بحوث في علم الأصول - ج ٦

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر

بحوث في علم الأصول - ج ٦

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد باقر الصدر


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: الدار الإسلاميّة
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٤٩

مفهوم الحصر

وممّا له مفهوم ، أدوات الحصر وصيغه : «كإنما» ، وتقديم ما حقه التأخير ، وهكذا كل أداة تثبت كونها للحصر فهي تدل على المفهوم ، كما لو قيل : «إنما تجب الصلاة» ، فيدل ذلك على حصر الوجوب بالصلاة.

والوجه في دلالة أدوات الحصر على المفهوم هو ، اشتمالها على ركنيه.

أمّا الركن الأول وهو الدلالة على العليّة الانحصارية ، فلأنّ حصر الوجوب بالصلاة مساوق مع كون الصلاة علة منحصرة للوجوب ، وإلّا لما حصر الوجوب بها ، وهذا يعني توفر الركن الأول بحسب مدلولها التصوري.

وأمّا الركن الثاني ، وهو إثبات كون المحصور طبيعي الحكم وسنخه لا شخصه ، فهو ثابت أيضا في جملة الحصر ، فلا نحتاج في إثباته إلى مقدمات الحكمة أو الظهور الإطلاقي ، لأنّ هناك ظهوران سياقيان حاليان يثبتان هذا الركن.

الظهور الأول : هو ، انّه لو كان المحصور شخص الحكم لما كانت أداة الحصر مؤسّسة لمطلب جديد ، بل كانت مؤكدة لما كان ، لأنّ انحصار شخص الحكم بالموضوع في كل قضيّة هو على القاعدة ، لا يحتاج إلى أداة حصر ، لأنّ شخص الحكم أمر كان ثابتا بقطع النظر عن الحصر ، ولازم ذلك هو كون الإتيان بأداة الحصر للتأكيد هو خلاف الظاهر. فلا بد من كونها لتأسيس مطلب جديد لا تأكيد ما كان.

٧٤١

الظهور الثاني : هو انّه لو لم يكن المحصور سنخ الحكم ، وفرض وجود فرد آخر من الوجوب لغير الصلاة ، كما في مثالنا ، لكان حصر الوجوب بالصلاة لغوا ، باعتبار انّه سواء حصرنا الوجوب بالصلاة أم لم نحصره بها ، فإنّ هناك فرد آخر من الوجوب ثابت لغير الصلاة ، فيكون حصره بها حينئذ ، لغو عرفا ، وهذا خلاف الظاهر أيضا.

وبهذان الظهوران يثبت الركن الثاني ، وهو انّ المحصور سنخ الحكم بلا حاجة إلى أصالة الإطلاق.

ومن هنا كان هذا المفهوم من أقوى المفاهيم ، مضافا إلى انّ ظهور الحصر في إثبات العليّة الانحصارية ـ الركن الثاني ـ في غاية القوة.

ويبقى من المفاهيم ، مفهوم اللّقب والعدد ، وحيث انّه لا ميزة خاصة بينهما وبين مفهوم الوصف ، فلا حاجة للتكلم فيهما بخصوصهما ، وإنّما يعرف حالهما مما تقدم في مفهوم الوصف.

نعم في العدد ، لو فرض كون المولى في مقام التحديد به ، فهذا بنفسه يكون قرينة على المفهوم ، كما هو الحال في القرائن الشخصية الأخرى.

٧٤٢

الفهرس

الموضوع

الصفحة

بحث التزاحم.................................................................... ٥

تمييز التعارض عن التزاحم......................................................... ٧

خروج التزاحم عن التعارض...................................................... ١٠

الوجه الأول.................................................................... ١٠

الوجه الثاني.................................................................... ١٢

الوجه الثالث................................................................... ١٣

في مرجحات التزاحم............................................................ ١٩

المرجح الأول :

ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية......................... ١٩

المعاني المختلفة للقدرة الشرعية.................................................... ٢٠

مقتضى القاعدة عن الشك في كون القدرة شرعية أو عقلية........................... ٢٤

لأصل العملي في صور الشك.................................................... ٢٨

مقتضى الدليل الاجتهادي في صور الشك......................................... ٣٠

المرجح الثاني :

تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل............................................. ٣٨

بحثان مربوطان بالمرجح الأول..................................................... ٥٠

٧٤٣

المرجح الثالث :

الترجيح بالأهمية................................................................ ٥٩

ترجيح معلوم الأهمية............................................................. ٦٥

التنبيه على أمور................................................................ ٧١

الأمر الأول.................................................................... ٧٦

الأمر الثاني.................................................................... ٧٨

طرق إثبات أهمية ملاك أحد الخطابين المتزاحمين على الآخر........................... ٧٨

الطريق الأول لإثبات الأهمية...................................................... ٧٩

الطريق الثاني لإثبات الأهمية...................................................... ٨٠

الطريق الثالث لإثبات الأهمية..................................................... ٨٠

الطريق الرابع لإثبات الأهمية...................................................... ٨٠

الطريق الخامس لإثبات الأهمية.................................................... ٨١

الطريق السادس لإثبات الأهمية................................................... ٨٢

المرجح الرابع والأخير :

ترجيح الأسبق زمانا............................................................. ٨٤

رجوع كل المرجحات إلى باب الورود............................................... ٨٨

حكم التزاحم والتكليف عن انعدم المرجحات....................................... ٨٨

تنبيهات التزاحم................................................................ ٩٥

التنبيه الأول : جريان التزاحم في المتضادين دائما.................................... ٩٥

التنبيه الثاني : موارد ادي خروجها عن التزاحم...................................... ٩٧

التنبيه الثالث :............................................................... ١٠٤

المورد الأول : كون أحد التكليفين مشروطا بالقدرة الشرعية......................... ١٠٤

المورد الثاني : كون الواجب متوقفا على مقدمة محرمة............................... ١١٩

المورد الثالث :................................................................ ١٢٧

المورد الرابع : إذا كان هناك تلازم بين الواجب والحرام.............................. ١٣٢

٧٤٤

المورد الخامس : موارد اجتماع الأمر والنهي........................................ ١٣٤

التنبيه الثالث : تصوير التزاحم وتطبيق أحكامه على الواجبات الضمنية.............. ١٣٧

الصيغ البرهانية المتعددة على عدم إمكان التزاحم في الواجبات الضمنية............... ١٣٧

التنبيه الرابع : في إجراء أحكام التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق.................. ١٥٠

الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه......................................... ١٦٣

انتفاء الشرط قهريا............................................................ ١٦٤

انتفاء الشرط اختياريا.......................................................... ١٦٤

تعلق الأمر بالطبيعة أو الأفراد................................................... ١٦٧

كلام مشهور الحكماء في الأعراض.............................................. ١٦٨

تقسيم العوارض بحسب أوعيتها................................................. ١٦٩

كلام المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي في المحمولات والعوارض.................... ١٧١

جواب المحقق الخراساني «قده».................................................. ١٧٩

في كون العناوين أعراضا يخترعها العقل للإشارة إلى الخارج........................... ١٨٤

ثمرة ما فرّعه المتأخرون على تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد......................... ١٨٨

أقوال المعقول للقائلين بتعلق الأوامر بالطبائع...................................... ١٩٠

بحث النسخ.................................................................. ١٩٥

المقام الأول : في دلالة دليل الناسخ أو المنسوخ على الجواز أو عدمها................ ١٩٥

إثبات أصل الجواز بالدليل المنسوخ.............................................. ٢٠٤

المقام الثاني : في الأصل العملي في إثبات الجواز................................... ٢٠٦

بحث الواجب التخييري........................................................ ٢١٣

رجوع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني...................................... ٢١٣

نظرية المحقق الخراساني في تفسير الوجوب التخييري................................. ٢١٩

نظرية المحقق الأصفهاني في تفسير الوجود التخييري................................. ٢٣٠

النظرية الرابعة في تفسير الوجوب التخييري........................................ ٢٣٨

النظرية الخامسة في تفسير الوجوب التخييري...................................... ٢٣٩

٧٤٥

في إمكان التخيير بين الأقل والأكثر............................................. ٢٤٤

الصيغة الأولى لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر.................................. ٢٤٤

الصيغة الثانية لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر.................................. ٢٤٥

أنحاء التفاوت بين الشيئين المتفاوتين............................................. ٢٤٥

اختلاف التفسيرات الفلسفية في تصوير الامتيازات التشكيكية للماهية الواحدة........ ٢٤٧

الوجوب الكفائي............................................................. ٢٤٧

الفرض الأول في تفسير الوجوب الكفائي......................................... ٢٥٧

الفرض الثاني في تفسير الوجوب الكفائي......................................... ٢٥٧

الفرض الثالث في تفسير الوجوب الكفائي........................................ ٢٥٧

الفرض الرابع في تفسير الوجوب الكفائي......................................... ٢٥٧

خصائص الوجوب الكفائي.................................................... ٢٥٨

الخصيصة الأولى.............................................................. ٢٥٨

الخصيصة الثانية.............................................................. ٢٥٨

الجهة الأولى.................................................................. ٢٧٤

الجهة الثانية.................................................................. ٢٧٧

الأمر بالأمر بشيء............................................................ ٢٧٧

الاحتمال الأول............................................................... ٢٨٤

الاحتمال الثاني............................................................... ٢٨٥

الاحتمال الثالث.............................................................. ٢٨٦

الاحتمال الرابع............................................................... ٢٨٧

الأمر بعد الأمر............................................................... ٢٨٩

النواهي...................................................................... ٢٩٣

الفصل الأول : في صيغة النهي................................................. ٢٩٥

الجهة الأولى.................................................................. ٢٩٥

٧٤٦

الجهة الثانية.................................................................. ٣٠٣

الجهة الثالثة.................................................................. ٣١٦

الجهة الرابعة.................................................................. ٣٢١

الفصل الثاني : في مادة النهي................................................... ٣٢٣

اجتماع الأمر والنهي.......................................................... ٣٢٥

تحقيق ملاك التضاد بين الأمر والنهي............................................ ٣٢٥

اختلاف مركزي الأمر والنهي بالإطلاق والتنفيذ هل يرفع ملاك التضاد ومحذوره........ ٣٢٨

بيانان لبيان استحالة اجتماع الأمر والنهي........................................ ٣٣٣

البيان الأول للمحقق النائيني «قد».............................................. ٣٣٤

البيان الثاني.................................................................. ٣٣٦

اختلاف مركزي الأمر والنهي من ناحية تعدد العنوان............................... ٣٣٨

الدعوى الأولى................................................................ ٣٣٩

الدعوى الثانية................................................................ ٣٤٤

ثلاث ملاكات لجواز اجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد......................... ٣٥٢

مجرد تعدد العنوان لا يفيد في جواز اجتماع الأمر والنهي عند المحقق الخراساني «قده»... ٣٥٧

تعدد العنوان وإيجابه تعدد المعنون وعدمه......................................... ٣٦٠

تطبيق ملاكات اجتماع الأمر والنهي............................................. ٣٧٧

تنبهات اجتماع الأمر والنهي................................................... ٣٧٧

التنبيه الأول : في تحقيق كون هذه المسألة أنها أصولية أو فقهية أو كلاميّة............. ٣٨٥

التنبيه الثاني : هل يختص الإمكان والامتناع بحكم العقل أو أنه يشمل ما هو بحكم العرف ٣٩٠

التنبيه الثالث : في التمييز بين مسألة الاجتماع

٧٤٧

ومسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة............................................. ٣٩٣

التنبيه الرابع : في ابتناء مسألة اجتماع الأمر والنهي على تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد ٣٩٩

مدى تأثير مسالك اجتماع الأمر والنهي على ملاكات القور بالجواز................. ٤٠١

التنبيه الخامس : اشتراط وجود ملاك الوجوب والحرمة في المجمع وعدمه............... ٤٠٥

التنبيه السادس : في إمكان تصحيح الامتثال بإتيان المجمع.......................... ٤٣٨

التنبيه السابع : انه بناء على الامتناع ووقع التعارض هل يقدم دليل النهي أو انهما متكافئان ٤٥٦

التنبيه الثامن : في تحقيق هل الإشكال في العبادات المكروهة........................ ٤٦٠

التنبيه التاسع : في انه هل تسقط الحرمة عن مادة الاجتماع بالاضطرار أو لا؟......... ٤٧٧

حكم الصلاة عند الكون في المغصوب إذا حصل الاضطرار بسوء الاختيار............ ٤٩٣

عدم كون الخروج من المغصوب مقدمة لترك الحرام.................................. ٤٩٨

تقريبان لحل مشكلة الخروج واجبا وحراما.......................................... ٥٠٩

في اقتضاء النهي الفساد....................................................... ٥٢٣

المسألة الأولى : في اقتضاء النهي الفساد في العبادات.............................. ٥٢٣

الأمر الأول : ان المقصود بالفساد هو عدم الصحة ووجوب الإعادة أو القضاء........ ٥٢٣

الأمر الثاني : هو ان النهي على خمسة أقسام..................................... ٥٢٣

الأمر الثالث : في بيان ملاكات اقتضاء الفساد................................... ٥٢٥

تنبيهات اقتضاء النهي الفساد في العبادة......................................... ٥٤٤

التنبيه الأول : في إيجاب اقتضاء النهي التحريمي اقتضاء النهي الكراهي............... ٥٤٤

التنبيه الثاني : في كون النهي المتعلق بالعبادة يتعلق بجزئها وشرطها وعدمه............. ٥٤٧

٧٤٨

التنبيه الثالث : انقسام النهي التحريمي إلى حرمة ذاتية وحرمة تشريعية................ ٥٤٩

التنبيه الرابع : بيان مواضع النهي المولوي والإرشادي............................... ٥٥١

المسألة الثانية : في اقتضاء النهي الفساد في المعاملات.............................. ٥٥٤

الجهة الأولى : في اقتضاء النهي الفساد في المعاملة بلحاظ مقتضى القاعدة............ ٥٥٤

الجهة الثانية : في اقتضاء النهي الفساد في المعاملة بلحاظ الدليل الخاص.............. ٥٦٦

ختام الكلام في بحث النواهي................................................... ٥٧٠

بحوث المفاهيم................................................................ ٥٧٢

تعريف المفهوم................................................................ ٥٧٥

ضابط الدلالة على المفهوم..................................................... ٥٧٧

دلالة الجملة الشرطية على المفهوم............................................... ٥٧٨

مفهوم الجملة الشرطية......................................................... ٥٩٢

تنبيهات مفهوم الشرط......................................................... ٦٥١

مفهوم الوصف............................................................... ٧٠٨

مفهوم الغاية.................................................................. ٧٣٢

مفهوم الاستثناء............................................................... ٧٣٦

مفهوم الحصر................................................................. ٧٤٢

٧٤٩