العموم ، سواء انطبق على الخصوصية أو على ذي الخصوصية ، وبهذا يتضح أن هذه الوجوه الخمسة لإثبات الإجزاء إذا تم جواز البدار غير تامة في محل الكلام حتى لو تمّت هناك ، سوى الوجه الثالث المتمسّك بإطلاق البدلية والتنزيل.
المقام الثالث :
في الأصول العملية الجارية في المقام إذا لم نستفد دلالة اجتهادية على وجوب القضاء ، من دليل وجوب القضاء ، ولم نستفد دلالة اجتهادية على عدم وجوب القضاء ، من دليل الأمر الاضطراري.
وقد ذكر المحقق الخراساني (١) بأنه تجري البراءة عن وجوب القضاء.
وتحقيق الكلام هو ، أن الأمر بالقضاء تارة يؤمر به بالأمر الأول ، بأن يفترض أنه أمر بالجامع دون تقييد بالوقت ، وأخرى بنحو تعدد المطلوب ، وذلك بإيقاع الجامع في الوقت فإن لم يوقعه في الوقت سقط الأمر الثاني بالعصيان. وأمّا الأمر بالجامع دون التقييد بالوقت فيبقى على حاله.
وأخرى يقال بأمر جديد للقضاء معلق على عنوان الفوت بحيث أنه قبل خروج الوقت لم يجب إلّا الأداء ، وبعده يحدث وجوب جديد.
أمّا بناء على التقدير الأول فتجري البراءة عن وجوب القضاء فيكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، لأن الأمر الأول بالصلاة إن كانت هي الصلاة الجلوسية في الوقت وافية بملاك الواقع فتكون فردا من ذلك الجامع المأمور به بالأمر الأول ، فيكون الأمر الأول متعلق بالجامع مطلقا ، غاية الأمر أن المكلف الصحيح له أمر آخر بإيقاع الجامع في الوقت ، والمكلف المريض أيضا له أمر آخر بإيقاع الجامع في الوقت ولو في ضمن الجلوسية ، فلو فرض الإجزاء أو
__________________
(١) كفاية الأصول : المشكيني ج ١ ص ١٣٠.