عن الآخر ، يذكر عدة وجوه ، وإن كان تمامها يرجع إلى المعنى الإجمالي للتعبدي والتوصلي ، وهو أن التعبدي ما لا يمكن الخروج عن عهدته إلّا بأخذ قصد القربة فيه ، والتوصلي هو ما يمكن الخروج عن عهدته من دون حاجة إلى ذلك ، إذن فالمعنى الإجمالي للتعبدي والتوصلي محفوظ على كل حال ، ومع هذا ذكرت لتفصيل المعنى الإجمالي وجوه.
الوجه الأوّل
هو أن يقال ، بأن الواجب التعبدي هو ما كان الأمر فيه متعلقا بالفعل مع قصد القربة ، بحيث يكون قصد القربة مأخوذا في متعلق الأمر على حدّ مأخوذية سائر الأجزاء والشرائط.
والواجب التوصلي ، هو ما كان الأمر فيه أمرا واحدا متعلقا بالفعل على الإطلاق سواء انضم إليه قصد القربة أو لم ينضم إليه.
وهذا هو الفرق بين الواجبين.
وفي تحقيق حال هذا الوجه وقع كلام حيث ذهب المشهور من المحققين المتأخرين إلى استحالة أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر.
وبناء على هذا ، لم يجعلوا أخذ قصد القربة قيدا في متعلق الأمر فارقا بين التعبدي والتوصلي ، وحينئذ وقع الكلام في مرحلتين.
المرحلة الأولى هي في قصد القربة عند ما يراد بالقربة قصد امتثال الأمر بالخصوص.
المرحلة الثانية هي في الالتفات إلى سائر القصود القربية الأخرى من قبيل الإتيان بالفعل بقصد كونه ذا مصلحة أو ذا ملاك أو بقصد كونه محبوبا وغيره من القصود الأخرى.
أمّا المرحلة الأولى
فإن المعروف بين المحققين هو عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر في