تذكرة الفقهاء - ج ٩

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٩

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-008-0
الصفحات: ٥٠١

بأبدانكم ، وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته ».

قال : « أوحى الله تعالى إلى شعيب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّي لمعذّب من قومك مائة ألف ، أربعين ألفا من شرارهم ، وستّين ألفا من خيارهم ، فقال : يا ربّ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عزّ وجلّ إليه : داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي » (١).

مسألة ٢٦١ : اختلف علماؤنا في وجوبهما.

فقال بعضهم (٢) : إنّه عقليّ ، فإنّا كما نعلم وجوب ردّ الوديعة وقبح الظلم نعلم وجوب الأمر بالمعروف الواجب ، ووجوب النهي عن المنكر.

وقال بعضهم (٣) : إنّه سمعيّ ، لأنّه معلوم من دين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد دلّ السمع عليهما كما تقدّم ، ولو وجبا بالعقل ، لما ارتفع معروف ولما وقع منكر ، أو كان الله تعالى مخلاّ بالواجب ، والتالي بقسميه باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ الأمر بالمعروف هو الحمل على فعل المعروف ، والنهي عن المنكر هو المنع منه ، فلو كانا واجبين بالعقل ، لكانا واجبين على الله تعالى ، لأنّ كلّ واجب عقليّ فإنّه يجب على كلّ من حصل فيه وجه الوجوب ، ولو وجبا على الله تعالى ، لزم أحد الأمرين.

وأمّا بطلانهما فظاهر.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٥٥ ـ ٥٦ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٠ ـ ١٨١ ـ ٣٧٢.

(٢) كالشيخ الطوسي في الاقتصاد : ١٤٦ ـ ١٤٧ وقوّى القول الثاني.

(٣) كالسيّد المرتضى وابن إدريس في السرائر : ١٦٠ ، والشيخ الطوسي في التبيان ٢ : ٥٤٩ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٦٤.

٤٤١

أمّا الأوّل : فلأنّه يلزم منه الإلجاء.

وأمّا الثاني : فلأنّه تعالى حكيم يستحيل منه فعل القبيح والإخلال بالواجب.

لا يقال : الإلجاء وارد عليكم لو وجبا على المكلّف ، لأنّ الأمر هو الحمل ، والنهي هو المنع ، ولا فرق بين صدورهما من الله تعالى أو المكلّف في اقتضائهما الإلجاء ، وهو يبطل التكليف.

لأنّا نقول : منع المكلّف لا يقتضي الإلجاء ، لأنّه لا يقتضي الامتناع ، بل هو مقرّب ، وهو يجري مجرى الحدود في اللطفيّة ، ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار.

مسألة ٢٦٢ : اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟

فقال السيّد المرتضى : إنّهما على الكفاية (١).

وقال الشيخ : إنّهما على الأعيان (٢) ، لقوله عليه‌السلام : « لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر » (٣) وهو عامّ.

ونقول بموجبه ، فإنّ الواجب على الكفاية يخاطب به الكلّ ، ويسقط بفعل البعض.

احتجّ السيّد : بأنّ الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فمتى حصلا صار التعاطي لهما عبثا.

مسألة ٢٦٣ : شرائط وجوبه أربعة :

__________________

(١) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٦٠.

(٢) النهاية : ٢٩٩ ، الاقتصاد : ١٤٧.

(٣) الكافي ٥ : ٥٦ ـ ٣ ، وفي التهذيب ٦ : ١٧٦ ـ ٣٥٢ بتفاوت يسير ، والحديث فيهما عن أبي الحسن عليه‌السلام.

٤٤٢

الأوّل : أن يعلم الآمر والناهي المعروف معروفا والمنكر منكرا‌ لئلاّ يغلط فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

الثاني : أن يجوّز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثر ، لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وهو شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد (١) دون القلب.

قال الصادق عليه‌السلام لمّا سئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعا؟ فقال : « لا » فقيل : ولم؟ قال : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضّعفة الذين لا يهتدون سبيلا » (٢).

وقال الصادق عليه‌السلام : « إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم ، فأما صاحب سيف وسوط فلا » (٣).

الثالث : أن يكون المأمور أو المنهي مصرّا على الاستمرار ، فلو ظهر منه الإقلاع ، سقط الوجوب ، لزوال علّته.

الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر ولا على أحد من المؤمنين بسببه ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب.

مسألة ٢٦٤ : مراتب الإنكار ثلاثة :

الأولى : بالقلب ، وهو يجب مطلقا ، وهو أوّل المراتب ، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة ، وجب عليه ذلك. وكذا لو عرف أنّه‌

__________________

(١) في الطبعة الحجريّة : باليد واللسان.

(٢) التهذيب ٦ : ١٧٧ ـ ٣٦٠ ، وفي الكافي ٥ : ٥٩ ـ ١٦ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٣) الكافي ٥ : ٦٠ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧٨ ـ ٣٦٢ بتفاوت يسير.

٤٤٣

لا يكفيه ذلك وعرف الاكتفاء بنوع من الإعراض عنه والهجر ، وجب عليه ذلك ، لقول الصادق عليه‌السلام في الحديث السابق (١) : « وكيف لا يحقّ لي ذلك!؟ وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ».

الثانية : باللسان ، فإذا لم ينزجر بالقلب والإعراض والهجر ، أنكر باللسان بأن يعظه ويزجره ويخوّفه ، ويتدرج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب.

الثالثة : باليد ، فإذا لم ينجع (٢) القول والوعظ والشتم ، أمر ونهى باليد بأن يضرب عليهما ، لقول الصادق عليه‌السلام : « ما جعل الله عزّ وجلّ بسط اللسان وكفّ اليد ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفّان معا » (٣).

ولو افتقر إلى الجراح والقتل ، قال السيّد المرتضى : يجوز ذلك بغير إذن الامام (٤).

وقال الشيخ : ظاهر مذهب شيوخنا الإماميّة أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلاّ للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام فيه.

قال : وكان المرتضى يخالف في ذلك ويقول : يجوز فعل ذلك بغير إذنه ، لأنّ ما يفعل بإذنه يكون مقصودا ، وهذا بخلاف ذلك ، لأنّه غير مقصود ، وإنّما قصده المدافعة والممانعة ، فإن وقع ضرر ، فهو غير‌

__________________

(١) سبق في ص ٤٣٩.

(٢) نجع فيه القول والخطاب والوعظ : عمل فيه ودخل وأثّر. لسان العرب ٨ : ٣٤٨ « نجع ».

(٣) الكافي ٥ : ٥٥ ـ ١ ، التهذيب ٦ : ١٦٩ ـ ٣٢٥.

(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الاقتصاد : ١٥٠.

٤٤٤

مقصود (١). وقد أفتى الشيخ بذلك أيضا في كتاب التبيان (٢).

مسألة ٢٦٥ : لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ الإمام (٣) أو من نصبه الإمام لإقامتها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.

وقد رخص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين ، وأمن بوائق الظالمين.

قال الشيخ : وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده وزوجته إذا أمن الضرر (٤).

ومنع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة ، وسلّمه في العبد (٥).

وفي رواية حفص بن غياث أنّه سأل الصادق عليه‌السلام : من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » (٦). وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان (٧) ، عملا بهذه الرواية ، كما يأتي (٨) أنّ للفقهاء الحكم بين الناس ، فكان إليهم إقامة الحدود ، ولما في تعطيل الحدود من الفساد.

وقد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة‌

__________________

(١) الاقتصاد : ١٥٠.

(٢) التبيان ٢ : ٥٤٩ و ٥٦٦.

(٣) في « ق ، ك‍ » : للإمام.

(٤) النهاية : ٣٠١.

(٥) السرائر : ١٦١.

(٦) الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٧٩ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ ـ ٦٢١.

(٧) المقنعة : ٨١٠ ، النهاية : ٣٠٢.

(٨) يأتي في المسألة التالية (٢٦٦).

٤٤٥

الحدود ، جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام ، فإن تعدّى من جعل إليه الحقّ ، لم يجز له القيام به ولا لأحد معونته على ذلك (١).

ومنع ابن إدريس (٢) ذلك (٣).

نعم ، لو خاف الإنسان على نفسه من ترك إقامتها ، جاز له ذلك ، للتقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس ، فإن بلغ الحال ذلك ، لم يجز فعله ، ولا تقيّة فيها على حال.

مسألة ٢٦٦ : الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الإمام ، فلا يجوز لأحد التعرّض له إلاّ بإذنه. وقد فوّض الأئمّة عليهم‌السلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم ، المأمونين المحصّلين (٤) العارفين بالأحكام ومداركها ، الباحثين عن مأخذ الشريعة ، القيّمين بنصب الأدلّة والأمارات ، لأنّ عمر بن حنظلة سأل الصادق عليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى الطاغوت أو إلى السلطان أيحلّ ذلك؟ فقال : « من تحاكم إلى الطاغوت (٥) فحكم له فإنّما يأخذ سحتا وإن كان حقّه ثابتا ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به » قلت : كيف يصنعان؟ قال « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في‌

__________________

(١) النهاية ـ للطوسي ـ ٣٠١ ، والسرائر : ١٦١.

(٢) السرائر : ١٦١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : من ذلك.

(٤) في « ك‍ » والطبعة الحجريّة : المخلصين.

(٥) في « ق ، ك‍ » طاغوت.

٤٤٦

حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا رادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله عزّ وجلّ » (١).

وروى أبو خديجة عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا (٢) فاجعلوه بينكم فإنّي جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » (٣).

إذا عرفت هذا ، فينبغي لمن عرف الأحكام ومأخذها من الشيعة الحكم والإفتاء وله بذلك أجر عظيم ما لم يخف في ذلك على نفسه أو على أحد من المؤمنين ، فإن خاف شيئا من ذلك ، لم يجز له التعرّض بحال.

مسألة ٢٦٧ : لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور ، كان متعدّيا للحقّ ، مرتكبا للإثم ، مخالفا للإمام ، لقول الصادق عليه‌السلام ـ في الصحيح ـ : « أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم » (٤).

ويجب على كلّ متمكّن منع الطالب لقضاة الجور ، ومساعدة غريمه على المرافعة إلى قضاة الحقّ بلا خلاف.

وإذا ترافع إلى الفقيه ـ العارف بالأحكام ، الجامع لشرائط الحكم ـ خصمان ، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ ، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحقّ من المذاهب ، لقوله تعالى : ( وَمَنْ

__________________

(١) الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٥١٤ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٢) في التهذيب والطبعة الحجريّة : قضايانا.

(٣) الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٩ ـ ٥١٦.

(٤) الكافي ٧ : ٤١١ ـ ١ ، الفقيه ٣ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ـ ٥١٥.

٤٤٧

لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) (١).

وقول الصادق عليه‌السلام ـ في الصحيح ـ : « من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزّ وجلّ فهو كافر بالله العظيم » (٢).

إذا ثبت هذا ، فلو اضطرّ إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف بأن يكون قد اضطرّ إلى الولاية من قبلهم ولم يتمكّن من إنفاذ الحكم بالحق ، جاز له ذلك ما لم يبلغ إلى الدماء ، فإنّه لا تقيّة فيها ، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الحقّ ما أمكن ، للضرورة الداعية إليه.

ولقول زين العابدين عليه‌السلام : « إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيرا لكم » (٣).

إذا ثبت هذا ، فلو تمكّن من إنفاذ الحكم بالحقّ وحكم بحكم أهل الخلاف ، كان آثما ضامنا ، لأنّ عليّا عليه‌السلام اشتكى عينه فعاده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإذا عليّ عليه‌السلام يصيح ، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أجزعا أم وجعا يا عليّ؟ » فقال : « يا رسول الله ما وجعت وجعا أشدّ منه » قال : « يا عليّ إنّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر أنزل معه سفّودا (٤) من نار فيقبض روحه به ، فتصيح (٥) جهنّم » فاستوى عليّ عليه‌السلام جالسا فقال : « يا رسول الله أعد عليّ حديثك فقد أنساني وجعي ما قلت ، فهل يصيب ذلك أحدا من أمّتك؟ » فقال : « نعم ، حكّاما جائرين ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزور » (٦).

__________________

(١) المائدة : ٤٤.

(٢) الكافي ٧ : ٤٠٨ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢١ ـ ٥٢٣.

(٣) الفقيه ٣ : ٣ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٢٥ ـ ٥٤٠.

(٤) السفّود : حديدة ذات شعب يشوى به اللحم. لسان العرب ٣ : ٢١٨ « سفد ».

(٥) في « ق ، ك‍ » : فتضجّ.

(٦) التهذيب ٦ : ٢٢٤ ـ ٥٣٧ بتفاوت في بعض الألفاظ.

٤٤٨

مسألة ٢٦٨ : يجوز لفقهاء الشيعة ، العارفين بمدارك الأحكام ، الجامعين لشرائط الحكم الإفتاء بين الناس. ويجب عليهم ذلك حال غيبة الإمام عليه‌السلام إذا أمنوا الضرر ولم يخافوا على أنفسهم ولا على أحد من المؤمنين.

قال الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ ) (١) الآية ، وقال تعالى ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (٢).

وقال الباقر عليه‌السلام : « لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة » (٣).

إذا عرفت هذا ، فإنّه يجب على المفتي الإفتاء عن معرفة لا عن تقليد. وإنّما يحلّ له الإفتاء بعد المعرفة بالأحكام ومداركها والأصول والنحو الذي يحتاج إليه في ذلك ، واللغة المحتاج إليها فيه ، ولا يحلّ له الإفتاء بغير علم ، لقول الباقر عليه‌السلام ـ في الصحيح ـ : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه » (٤).

ولو خاف على نفسه من الإفتاء بالحقّ ، جاز له ـ مع الضرر وخوفه ـ الإفتاء بمذاهب أهل الخلاف والسكوت ، لأنّا جوّزنا الحكم بمذهب‌

__________________

(١) البقرة : ١٥٩.

(٢) التوبة : ١٢٢.

(٣) التهذيب ٦ : ٢٢٤ ـ ٥٣٤.

(٤) الكافي ٧ : ٤٠٩ ـ ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٢٣ ـ ٥٣١.

٤٤٩

الخلاف للضرورة فالإفتاء أولى.

ويجوز لفقهاء الحقّ أن يجمّعوا بين الناس في الصلوات ، ويستحبّ ذلك استحبابا مؤكّدا مع الأمن.

وقد اختلف علماؤنا في الجمعة حال الغيبة والأمن والتمكّن من الخطبتين على ما يسوغ ، فجوّزه بعض (١) علمائنا ، ومنعه آخرون (٢).

ولا يجوز لأحد أن يعرّض نفسه للتولّي من قبل الظالمين ، إلاّ أن يعلم أنّه لا يتعدّى الواجب ولا يرتكب القبيح ويتمكّن من وضع الأشياء مواضعها ، فإن علم أو ظنّ أنّه يخلّ بشي‌ء من ذلك ، لم يجز له التعرّض لذلك مع الاختيار ، فإن أكره ، جاز له ، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على مذهب الحقّ ما أمكن.

__________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٣٠٢ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١.

(٢) منهم سلاّر في المراسم : ٢٦١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٦١.

٤٥٠

الفصل الثامن : في الرباط‌

الرباط فيه فضل كثير وثواب عظيم.

قال سلمان : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل ، واجري عليه رزقه ، وأمن الفتّان » (١).

ومعنى الرباط الإقامة عند الثغر لحفظ بيضة الإسلام. وأقلّه ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوما ، فإن زاد ، كان جهادا ثوابه ثواب المجاهدين.

وقال أحمد : لا طرف له في القلّة (٢).

وليس جيّدا ، لأنّه لا يصدق على المجتاز في الثغر أنّه مرابط.

ولقول الباقر والصادق عليهما‌السلام : « الرباط ثلاثة أيّام ، وأكثره أربعون يوما ، فإذا جاز (٣) ذلك فهو جهاد » (٤).

والرباط حال ظهور الإمام أشدّ استحبابا ، أمّا حال الغيبة فلا يتأكّد استحبابها وإن كانت مستحبّة ، لأنّها لا تتضمّن قتالا ، بل حفظا وإعلاما.

وأفضل الرباط المقام بأشدّ الثغور خوفا ، لشدّة الحاجة هناك ، وكثرة النفع بمقامه به.

__________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ١٠ : ٣٧٠ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٦٩. وفي صحيح مسلم ٣ : ١٥٢٠ ـ ١٩١٣ ، وسنن البيهقي ٩ : ٣٨ ، والمعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٦ : ٢٦٦ ـ ٦١٧٧ ، و ٢٦٧ ـ ٦١٧٨ بتفاوت.

(٢) المغني ١٠ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٦٩.

(٣) في المصدر : جاوز.

(٤) التهذيب ٦ : ١٢٥ ـ ٢١٨.

٤٥١

فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه وسوّغ له القتال ، جاز له ، وإن كان مستترا أو لم يسوّغ له القتال ، لم يجز القتال ابتداء ، بل يمنع الكفّار من الدخول إلى دار الإسلام ، ويعلم المسلمين بأحوالهم ، فإن قاتلوه ، جاز له مقاتلتهم ، ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن بيضة الإسلام.

مسألة ٢٦٩ : تستحبّ المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ويكره له نقل الذرّيّة والأهل إلى الثغور المخوفة ، لجواز استيلاء الكفّار عليهم ، وظفر العدوّ بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب.

ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته ، أو أعان المرابطين.

وينبغي لأهل الثغور أن يجتمعوا في المساجد للصلوات ، لأنّه ربما جاءهم الكفّار دفعة فخافوا بسبب كثرتهم.

ويستحبّ الحرس في سبيل الله.

قال ابن عباس : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : « عينان لا تمسّهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله » (١).

مسألة ٢٧٠ : لو نذر المرابطة ، وجب عليه الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهرا أو غائبا ، لأنّه نذر في طاعة ، فيجب الوفاء به ، كغيره من الطاعات ، إلاّ أنّه لا يبدأ العدوّ بالقتال ولا يجاهدهم إلاّ دفعا عن الإسلام والنفس ، لقول [ أبي الحسن ] (٢) عليه‌السلام : « يرابط ولا يقاتل ، فإن خاف على بيضة الإسلام‌

__________________

(١) سنن الترمذي ٤ : ١٧٥ ـ ١٦٣٩ ، وعنه في المغني ١٠ : ٣٧٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٧٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك‍ » والطبعة الحجريّة : الصادق. وما أثبتناه من المصدر.

٤٥٢

والمسلمين قاتل ، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأنّ في درس الإسلام درس ذكر محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (١).

ولو نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين ، وجب الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستترا ، لأنّه نذر في طاعة ، فوجب الوفاء به ، كغيره من الطاعات.

وقال الشيخ : إن كان في حال ظهور الإمام ، وجب الوفاء به ، وإلاّ لم يجب ، إلاّ أن يخاف الشنعة من تركه ، فيجب عليه حينئذ صرفه في المرابطة. وإذا لم يخف ، صرف في أبواب البرّ (٢) ، لرواية علي بن مهزيار (٣).

مسألة ٢٧١ : لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ، وجب عليه الوفاء ، لأنّها إجارة على فعل طاعة ، فلزمت ، كالجهاد. ولا فرق بين حال ظهور الإمام وغيبته.

وقال الشيخ بذلك حال ظهور الإمام ، وأمّا حال غيبته فلا يلزمه الوفاء بالعقد ، ويردّ على المؤجر ما أخذه منه ، فإن لم يجده ، فعلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، لزمه الوفاء به (٤).

والمعتمد : ما قلناه ، غير أنّه لا يقصد بالجهاد الدعاء إلى الإسلام ، لأنّه مخصوص بالإمام ونائبه ، بل يقصد الدفاع عن نفسه وعن الإسلام. ومتى قتل المرابط ، كان شهيدا.

__________________

(١) التهذيب ٦ : ١٢٥ ـ ٢١٩ بتفاوت يسير.

(٢) النهاية : ٢٩١ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٨ ـ ٩.

(٣) التهذيب ٦ : ١٢٦ ـ ٢٢١.

(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٩.

٤٥٣

تمّ الجزء السادس (١) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنّه على يد مصنّفه العبد الفقير إلى الله تعالى ، حسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي أعانه الله على طاعته.

وفرغ من تصنيفه وكتابته في ثاني عشري شهر ربيع الأوّل من سنة تسع عشرة وسبعمائة بالحلّة. ويتلوه في الجزء السابع (٢) بتوفيق الله تعالى :

القاعدة الثانية في العقود ، وفيه كتب : كتاب البيع ، وفيه مقاصد : الأوّل : في أركانه ، وفيه فصول.

والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين (٣).

__________________

(١ و ٢) حسب تجزئة المصنّف رحمه‌الله.

(٣) جاء في آخر نسخة « ق » هكذا : ووافق الفراغ منه على يد الفقير إلى الله الغني ، علي بن منصور بن حسين المزيدي آمنه الله يوم الفزع الأكبر ، وجعل أئمّته ذخيرته في المحشر ، يوم الاثنين رابع عشري شهر شعبان المبارك ، سنة أربع وسبعين وثمانمائة. والحمد لله وحده ، وصلّى الله على محمد وآله الطاهرين.

٤٥٤

فهرس الموضوعات

كتاب الجهاد‌................................................................. ٥

الأوّل : فيمن يجب عليه‌ الجهاد................................................. ٧

وجوب الجهاد بالنص والاجماع.................................................... ٧

وجوب الجهاد على الكفاية....................................................... ٧

فروض الكفايات وتعريفها........................................................ ٨

مواضع تعين الجهاد ، الثلاثة....................................................... ٩

حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم............................................ ٩

وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة............................. ١٠

فيما يشترط في وجوب الجهاد................................................... ١١

في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة................................... ١٣

أفضلية الغزو في البحر من غزو البر............................................... ١٤

أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم......................................... ١٤

في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب................................. ١٥

فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية............................. ١٥

فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟ ١٨

٤٥٥

الجهاد قسمان................................................................. ١٩

١ ـ أن يكون للدعاء إلى الاسلام............................................ ١٩

٢ ـ أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهاد.................................... ٠٢

فيما يتعلق بالسلام ورده........................................................ ٢٠

فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين................................................. ٢٥

سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان.......................................... ٢٥

١ ـ العجز الحسي......................................................... ٢٥

٢ ـ العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة................................. ٢٧

١ ـ الرقية................................................................ ٢٧

٢ ـ الدين................................................................. ٢٧

٣ ـ الابوة وعدم إذن الوالدين.............................................. ٢٩

فروع :.................................................................... ٣١

فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟....................................... ٣١

عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين.......................................... ٣١

هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟.......................................... ٣١

عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه........................ ٣١

فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر.......................... ٣١

ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب.......................................... ٣٢

حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين.............................. ٣٢

فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين ، ثم رجعوا عن إذنهم............ ٣٣

فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن.................................. ٣٤

فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده............................................... ٣٤

فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته................. ٣٤

فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر... ٣٥

فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره....................................... ٣٥

في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له................... ٣٥

٤٥٦

هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟........................... ٣٥

هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟....................................... ٣٥

أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها...................................... ٣٦

وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا.............................. ٣٧

جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين................... ٣٧

وجوب الجهاد على من خاف على نفسه.......................................... ٣٧

جواز الجهاد على من خاف على ماله............................................. ٣٧

جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج............. ٣٧

في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل....................... ٤٠

استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم....................................... ٤٠

الفصل الثاني : فيمن يجب جهاده ، وكيفية الجهاد‌............................... ٤١

الأوّل : من يجب جهاده...................................................... ٤١

في أن من يجب جهاده قسمان : مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب ٤١

في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده........................ ٤٣

عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام........................... ٤٤

جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء.............. ٤٤

فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه..................... ٤٥

في بيان أصناف الكفار ، الثلاثة.................................................. ٤٦

فيمن تقبل منه الجزية........................................................... ٤٦

البحث الثاني : في الجند...................................................... ٤٨

فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه..... ٤٨

فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة.............................................. ٤٨

فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة......................... ٤٩

في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا................ ٤٩

في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه ٤٩

٤٥٧

في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز.. ٤٩

جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة........... ٤٩

جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين.................................. ٥٠

في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ٥١

فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه.................................. ٥١

فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير................................................. ٥٢

فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج............................... ٥٣

فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج.................................................. ٥٣

في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم............................. ٥٣

فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟. ٥٤

في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم................................. ٥٤

فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا.................................................. ٥٥

في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة........ ٥٥

في أنه لا حجر في قدر الاجرة................................................... ٥٥

في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد...................................... ٥٥

في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم.......................... ٥٦

البحث الثالث : في كيفيّة القتال‌.............................................. ٥٧

في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به........................... ٥٧

فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب.................................. ٥٨

في جواز الهرب في أحوال ثلاثة................................................... ٥٨

١ ـ زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين............................. ٥٨

في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟ ٥٩

فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل.............................. ٥٩

استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو...................... ٥٩

٤٥٨

في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟................ ٥٩

فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله......................................... ٦٠

فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف......................................... ٦٠

فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟...................... ٦٠

هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟........ ٦٠

في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون............................................ ٦١

في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة ، لم يأثموا................. ٦١

٢ ـ ترك القتال بنية التحرف للقتال......................................... ٦١

٣ ـ التحيز إلى فئة......................................................... ٦١

في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف.............................. ٦٢

في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات.............................. ٦٢

في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها............. ٢٦

فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش............................... ٦٣

عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم............... ٦٤

فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه............................................ ٦٤

جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما...................... ٦٥

في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا...... ٦٦

في أن رسول الكافر لا يقتل..................................................... ٦٨

في أن الفلاح يقتل.............................................................. ٦٨

في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم.................. ٦٨

في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان................... ٦٨

جواز تخريب الحصون والبيوت.................................................. ٦٩

جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة....................... ٦٩

هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟.......................................... ٧٠

جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم................................................ ٧٠

هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟................................................. ٧٠

٤٥٩

كراهة تبييت العدو غارين ليلا.................................................. ٧١

استحباب كون القتال بعد الزوال................................................ ٧١

كراهة قطع الشجر والنخل...................................................... ٧١

جواز قتل دوابهم حالة الحرب.................................................... ٧٢

جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة............................................. ٧٣

في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز.......................................... ٧٣

في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها........................ ٧٣

في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها ٧٣

في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس ٧٣

فيما لو تترس الكفار بمسلم...................................................... ٧٤

فروع :.................................................................... ٧٥

فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية................. ٧٥

فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة ٧٦

فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي............................ ٧٧

فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد..................................... ٧٧

فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة............... ٧٨

عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول................................ ٧٩

مشروعية المبارزة وعدم كراهتها................................................. ٧٩

في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن................... ٨٠

أقسام المبارزة ، الاربعة......................................................... ٨١

فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله...................... ٨٢

فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء......................... ٨٢

فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه.............................. ٨٢

٤٦٠