تحرير الأصول - ج ١

آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني

تحرير الأصول - ج ١

المؤلف:

آية الله الشيخ مرتضى النجفي المظاهري الإصبهاني


المحقق: حمزة حمزوي
الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٩٦

الاظهر منهما دلالة فتفطن.

«تتمة مهمة»

وهى انه ربما يختص الانصراف بحالة دون حالة ، فيكون المطلق عند التمكن منصرفا الى فرد ومع العجز الى فرد آخر تارة ، ولا انصراف معه فيه الى فرد من افراده اخرى ، فلو قال المولى اكرم العالم ، وكان هناك عالم مشهور انصرف اللفظ اليه مع التمكن من اكرامه ، واما مع العجز ، وعدم التمكن من اكرامه ، فلو كان عالم مشهور دونه هناك ، انصرف اللفظ اليه ، وان لم يكن فحينئذ يكون بقية الافراد كلها متساوية الاندراج تحت المطلق ، ليس لبعضها مزية على البعض الآخر ، وربما يختلف الانصرافات بحسب اختلاف الحالات ، ففى حالة الاختيار ينصرف اللفظ الى شىء غير ما ينصرف اليه فى حالة الاضطرار ، ومن هذا الباب ضرب اليدين على التراب فى التيمم ، فانه ينصرف الى ضرب باطن الكفين مع الاختيار ، ومع التعذر ينصرف الى ضرب الظاهر منهما ، وهكذا الحال فى المسح بباطن الكف فى حال الاختيار ، وبظاهره فى الاضطرار ، وبهذا الوجه اجبنا فى مبحث الوضوء عمن قال بسقوط المسح عند التعذر من الباطن ان شئت فراجع وتأمل.

«فى ان حمل اللفظ على الاطلاق يختلف باختلاف الموارد»

«السادس» : انه لا ينبغى الارتياب فى ان نتيجة مقدمات الحكمة ، ليست إلّا حمل اللفظ على ما هو المتعين بالذات ، وهذا يختلف بحسب اختلاف الموارد ، فإن كان اللفظ معرى عن قرينة تقتضى صرفه عن معناه الاطلاقى الى غيره ، بنى على انه مستعمل وحجة فى ذلك المعنى

٤٨١

الاطلاقى ، كرقبة اذا ورد فى كلام لم يقترن بقرينة تخرجها عن اطلاق الماهية فإن اقترن بقرينة تقتضى صرفه الى الشياع وسريان الماهية فى افرادها ، فاللازم اتباع القرينة والبناء على سراية الماهية فى الافراد ، إلّا ان قدر السراية وكميتها ، لم يكن محدودا فى كلام الحكيم ، فلزم تنزيل ذلك القدر وتلك الكمية على المتعين الذاتى ، وليس هو إلّا البناء على شيوعها فى جميع الافراد ، كما انه لو دلت القرينة على اعتبار خصوصية فى شيوع الماهية ، ولم تكن تلك الخصوصية مبينة فى كلام الحكيم ، لزم البناء فى مثل ذلك على العموم البدلى.

وبالجملة كل ما تقوم عليه القرينة يؤخذ به بمقدار ما قامت عليه القرينة ويحكم فيما زاد عليه بلزوم الاخذ بما تقتضيه مقدمات الحكمة ، وهى قد تقتضى الشيوع والعموم الاستيعابى او البدلى كما قد عرفته ، وقد تقتضى التعين والاختصاص فى فرد معين ، كما فى الطلب المنقدح فى نفس المولى ، فانه موجود خارجى يلزم فيه التعين والتشخص الخارجى ، فلا يخرج واقعه عن كونه اما طلبا ندبيا او حتميا ، إلّا ان الندب لما كان مرتبة ناقصة من الطلب ، افتقر البناء عليه ، الى بيان ، فمع عدمه يؤخذ بالمرتبة العلياء منه ، وهى الطلب الحتمى الوجوبى لكونه هو المتعين بالذات ، وكذلك لو شك فى ذلك الطلب الحتمى ، انه تعيينى او تخييرى ، عينى او كفائى وجب البناء مع عدم القرينة على انه تعيينى عينى ، لكونه المرتبة العلياء المتعينة بالذات فافهم واغتنم والحمد لله.

«فى حمل المطلق على المقيد»

«فصل :» اذا ورد مطلق ومقيد ، فأما ان يتوافقا فى الحكم ، فيكونان مثبتين او منفيين ، او يتخالفا فيه؟ فإن توافقا فيه كما ورد اعتق رقبة

٤٨٢

ثم ورد اعتق رقبة مؤمنة ، فان كانا فى كلام واحد وبنى على استفادة الوجوب من صيغة الامر بالوضع ، كان المتبع ظاهر الامر الدال على الوجوب ، فيقيد به الاطلاق ، اذ هو انما يعتبر حيث لا يرد فى قباله البيان على خلافه ، فهو انما يكون حجة على الاطلاق ، حيث لا يكون هناك حجة على خلافه ، وظاهر الامر فى المقام حجة على الخلاف ، بناء على انه دال بالوضع على الوجوب ، واما بناء على دلالته عليه بالاطلاق لا بالوضع او كان المطلق والمقيد واردين فى كلامين ، فاللازم اتباع الاظهر منهما فى دلالته على مؤداه «والمشهور فيهما الحمل والتقييد ،» وهو على اطلاقه منظور فيه ، اذ لو احرز المناط والملاك فى كل منهما ، وبنى على ان الاطلاق فى اعتق رقبة ناش عن ملاك هو موجود فى عتق الكافرة ايضا ، فلا وجه للحكم بالتقييد على القول بجواز اجتماع الحكمين المتماثلين او المتضادين بمناط عدم السراية ، وقد تقدم ما يفيدك فى المقام شطر من الكلام فى مبحث اجتماع الامر والنهى ، وتوضيح قول القائل بالجواز بمناط عدم السراية ، فان شئت زيادة توضيح ، فراجع هناك.

واما على القول بالامتناع او القول بالجواز لتعدد الجهة ، فيمكن القول بالتقييد ، بمعنى البناء فى العمل على الاخذ بظاهر الامر المتعلق بالمقيد ، اذا كان الامر اقوى ملاكا من الاطلاق ، اذ على الامتناع يمتنع اجتماع الحكمين فى المؤمنة ، فلا بد من رفع اليد عن اقتضاء احد الملاكين ، وحيث ان الامر فى جانب المقيد اقوى ملاكا من الاطلاق فى جانب المطلق ، كان اللازم رفع اليد عن دلالته على الفعلية فى الاطلاق ، تنزيله على مرتبة الاقتضاء دون الفعلية ، فلا يكون فى الامر المتعلق بالمطلق ، الا اقتضاء الاطلاق بلا فعلية له فيه ، وتكون الفعلية متحققة فى الامر المتعلق بالمقيد ، واما على

٤٨٣

القول بالجواز لتعدد الجهة ، فلا يكاد يجدى ذلك فى الحكم بجواز اجتماع الحكمين هنا لاتحاد الجهة ، اذ مطلق الرقبة والرقبة المؤمنة ، يتوافقان فى عنوان الرقبة ، فيتحدان من هذا الوجه ولا يصلح التقييد بالايمان ، ان يقع مورد الالزام والايجاب التعيينى ، ومع ذلك يبقى المطلق على اطلاقه وتأثير فعليته فى الوجوب المطلق السارى فى جميع افراده ، لما هو المعلوم من ان التأثير دائما ابدا يستند الى المصلحة التعيينية دون التخييرية هذا.

ولكن الانصاف ان هذا الفرض الذى سمعته من احراز المناط فى كل من المطلق والمقيد ، خارج عن مورد كلام المشهور ، اذ باب المطلق والمقيد عندهم من موارد التعارض دون التزاحم ، وما ذكر من الفرض مبنى على فرض التزاحم ، وهو بمراحل عن مورد كلامهم ، فلا ينبغى الاشكال عليهم بذلك ، وان كان شيخنا الاستاذ دام ظله ، قد اشكله عليهم ، وفيه نظر بين ، بل المنظور اليه فى كلامهم ما لو علم بوحدة المناط فى واحد منهما ، او لم يعلم ذلك ، ومعلوم ان التصرف فى المطلق على هذين الفرضين ، اهون من التصرف فى ظاهر الامر المتعلق بالمقيد «، لكون ظهور اطلاق الصيغة فى الايجاب التعيينى ، اقوى من ظهور المطلق فى الاطلاق.»

ويبقى الكلام فى ان التقييد هل يقضى بتعنون الرقبة المطلقة ، بالايمان ، او هو انما يقتضى التضييق فى متعلق الامر بعتق الرقبة من غير ان يتعنون بعنوان الايمان؟ وتظهر الثمرة فيما لو شك فى الرقبة عند ابتداء وجودها كيف وجدت؟ فهل وجدت بصفة الايمان او لا؟ فعلى استفادة العنوانية ، يمكن البناء على انها وجدت بلا صفة الايمان ، تمسكا باستصحاب عدم الايمان بالسلب المحصل كما فى القرشية ، وعلى عدم استفادته لا يمكن ذلك كما هو ظاهر فتأمل.

٤٨٤

هذا كله حال المتوافقين فى الحكم ، واما المختلفان فيه نحو اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، فلا ينبغى الارتياب فى التقييد ، لو كان الاختلاف بينهما بنحو يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الكافرة ، او كان الاختلاف بينهما بلسان الوضع نحو صل ولا تصل فيما لا يأكل ، فإن بناء الاصحاب فى الاوامر والنواهى الواردة فى المركبات المخترعة الشرعية ، حملهما على بيان الاجزاء والشرائط والموانع ، وذلك التقييد فى هذين القسمين ، للانسباق منه بلا توقف ولا اشكال ، واما اذا كان الاختلاف بينهما ايجابا وتحريما كما فى المثال المزبور ، اعنى اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، ففى الحكم بالتقييد خفاء بل منع ، اذ الحكم التحريمى انما ينفى الوجوب الذى كان يقتضيه الاطلاق ، ولا دلالة فيه على انتفاء ملاك الوجوب المستفاد من اطلاق المادة فى اعتق رقبة ، فيبقى المطلق على ما هو عليه من قضية الاطلاق فى ملاك الوجوب ، ولا تنافى بين الملاكين ، اذا كان ملاك الوجوب مصلحة وملاك النهى مفسدة ، اذ يمكن اجتماع المفسدة والمصلحة فى شىء واحد ، وان كان التأثير يستند الى احدهما خاصة.

اللهم إلّا ان يلتزم بأن للنهى جنبى التكليف والارشاد ، فهو باعتبار التكليف رافع للوجوب ومثبت للحرمة ، وباعتبار الارشاد رافع لملاك الوجوب.

فان قلت : اى فرق بين مثال يجب عتق الرقبة ، ولا يجب عتق الرقبة الكافرة ، وبين مثال اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، حيث نفيت الاشكال فى التقييد فى الاول ، واثبت الخفاء بل المنع فى الثانى؟

قلت : الفرق بينهما واضح ، ضرورة انه فى الاول ينفى ملاك الوجوب ايضا ، بخلاف الثانى ، فانه لا دلالة له ، على انتفاء ملاك الوجوب ، الا بالتعسف المعبر عنه باللهم الخ ، فافهم وتأمل.

٤٨٥

«فى المجمل والمبين»

«فصل : فى المجمل والمبين ، والظاهر ان المراد من المبين فى موارد اطلاقه ، الكلام الذى له ظاهر ، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه» ، وهو الذى لا يكون ظاهرا فى معنى ولا يكون قالبا لخصوص معنى ، بل يكون قالبا لمعان كما فى المشترك ، فلا يشمل المهمل ، اذ ليس هو قالبا لشىء من المعانى ، فيعتبر الدلالة فى كل من المجمل والمبين ، والمهمل لا دلالة فيه ، كما يظهر من تعريفات القوم للمجمل ، حيث عرفه فى الفصول بما لفظه : المجمل ما دل على معنى ، او حكم ولم يتضح دلالته (١) انتهى ، ومعلوم ان المهمل لا يدل على معنى ، وقد يحد ايضا بما لم يتضح دلالته ، ومعلوم ان ظاهره تحقق الدلالة وانتفاء الوضوح ، ومن ذلك يتبين لك ان مفهوم كل من المجمل والمبين يفتقر الى دلالة ما ، وهل المعتبر من تلك الدلالة ، الدلالة التصورية ، او التصديقية؟ الظاهر هو الاول ، فيكفى فى تحقق المبينة ، كون اللفظ بحيث ينقل منه الى المعنى ، وان لم يظن بكونه مرادا للمتكلم ، بل وان قطع بعدم ارادته ، كما لو تكلم وهو نائم بكلام مبين المفهوم واضح الدلالة.

نعم لا بد فى الحجية من احتمال الارادة ، فلا يعتد بكلام النائم ، ولا يكون كلامه حجة فى معناه كما هو ظاهر.

ثم انه ربما يكون اللفظ دالا على معنى فى نفسه وتقوم قرينة منفصلة ، ولو قرينة عقلية ، على عدم ارادة ذلك المعنى ، بل ارادة غيره ، ويتردد الغير بين معنيين او اكثر ، فظاهر القوم ان ذلك اللفظ يكون عندهم من المجملات ويخرج من المبين كما فى لا صلاة إلّا

__________________

(١) ـ الفصول فى الاصول : ٢٢٣.

٤٨٦

بطهور (١) ونحوه مما ظاهره نفى الحقيقة وامتنع حمل اللفظ عليه ، لامتناع انتفائها عند الاعمى ، فيتردد المعنى بين كونه نفى الصحة او نفى الكمال ، وذلك يوجب الاجمال عندهم ، وكان هذا متسالم عليه فيما بينهم ، اذ القائل بالاجمال فى هذا اللفظ ، انما ذهب اليه ، لتردد المعنى عنده بين نفى الصحة او نفى الكمال ، وخصمه انما يذهب الى ان مثل هذا المثال ، من قبيل المبين ، لكونه يراه محمولا على نفى الصحة ، بلا تردد بينه وبين نفى الكمال ، فهو يسلم ان المعنى لو كان على الترديد ، لكان اللفظ مجملا ولكنه لا ترديد فيه.

وانت خبير بما فيه بعد ما سمعت من ان المدار فى ضابطة المبين والمجمل ، على ان يكون اللفظ ظاهرا فى المعنى او غير ظاهر فيه ، ولا يدور مدار الارادة ، ومن الواضح ان هذا النفى فى مثل هذا الكلام ، ظاهر فى نفى الحقيقة وان لم يكن ذلك مرادا من اللفظ بالقرينة العقلية ، إلّا ان القرينة كذلك هنا ، ليست مما يتكل عليه المتكلم حال البيان حتى تكون كالقرينة المتصلة بالكلام ، تمنع عن انعقاد الظهور فى نفى الموضوع لنفى الحقيقة ، فالكلام هنا من قبيل المبين دون المجمل ، ولو كان مرددا بين نفى الصحة ونفى الكمال فلا تغفل.

ومن هنا يتبين لك الحال فى اليد الواردة فى آية السرقة (٢) فانه لا اجمال فيها وان كانت قد تستعمل مع القرينة فى بعض العضو المعهود ، فان استعمالها فى العضو المعروف الى الاشاجع فى مقام ، والى الزند فى مقام آخر ، والى المرفق فى مقام ثالث ، لا يخرجها عن ظهورها فى معناها الحقيقى ، لو استعملت بلا قرينة متصلة ، وكون ذلك المعنى الحقيقى ، غير مراد من اللفظ بالقرينة المنفصلة ، لا يوجب اختلافا

__________________

(١) ـ الوسائل ج ١ ابواب الوضوء باب : ١ حديث : ١.

(٢) ـ المائدة : ٣٨.

٤٨٧

فى ظاهر اللفظ الذى عليه مدار اطلاق اسم المبين كما لا يخفى هذا.

وانقطع الآن ما رعف به القلم ، وعطست عنه الهمم ، وجاد به الطبع ، ووسعته الذرع فى تحرير الاصول فى شرح كفاية الاصول لكن لا كلها بل غوامضها المستفاد من بحث علامة العصر وفريد الدهر آية الله الملك الباقى الشيخ ضياء الدين العراقى متعنا الله بطول بقائه ، على حسب فهمى القاصر ، وذهنى الفاتر ، والمرجو من الناظرين ان يصلحوا الخلل ويغفروا الزلل ، وينظروا فيه بعين الرضا.

فعين الرضا عن كل عيب كليلة

كما ان عين السخط تبدى المساويا

ولو وجدوا فيه خللا ، فليتذكروا ، لقول بعض الاكابر حيث قال :

ان تجد عيبا فسد الخللا

جل من لا عيب فيه وعلا

وقد فرغت من تصنيفه وترتيبه ، ليلة الاحد من العشر الثانى ، من الشهر الثانى ، من السنة الرابعة ، من العشر الخامس ، من المائة الرابعة ، من الالف الثانى ، من الهجرة النبوية ، على هاجرها آلاف سلام وتحية ، حامدا شاكرا مصليا داعيا راجيا للقبول ، وهو غاية المسئول ونهاية المأمول. تمت بحمد الله فى ارض النجف ، معدن ارباب العلوم والشرف ، بيد مصنفه المفتقر الى رحمة ربه البارى والعبد الاثم الجانى مرتضى النجفى الاصفهانى آل المظاهر الاسدى عفى عن جرائمه شهر صفر المظفر سنة ١٣٤٤

تم المجلد الاول من كتاب «تحرير الاصول» ويتلوه المجلد الثانى إن شاء الله تعالى اوله مبحث القطع والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

٤٨٨

«فهرس المطالب»

العنوان

الصفحة

ترجمة المؤلف.................................................................. ٣

القول فى موضوع العلم......................................................... ٤

حول تمايز العلوم............................................................ ١٠

حول موضوع علم الاصول.................................................... ١٤

حول تعريف علم الاصول.................................................... ١٩

حول الوضع.................................................................. ٢١

فى اقسام الوضع............................................................. ٢٦

التحقيق فى معانى الحروف.................................................... ٢٨

حول الخبر والانشاء.......................................................... ٣٧

حول الاسماء المبهمة.......................................................... ٤٤

فى استعمال اللفظ فى نوعه وشخصه ومثله...................................... ٤٨

فى ان الدلالة تتبع الارادة..................................................... ٤٩

القول فى وضع المركبات....................................................... ٥٢

حول علائم الحقيقة والمجاز.................................................... ٥٤

القول فى الحقيقة الشرعية..................................................... ٥٧

حول الصحيح والاعم......................................................... ٦٢

فى ان الصلاة اسم للجامع الوحدانى............................................ ٦٢

فى توهم الاشكالين على الجامع............................................... ٦٤

٤٨٩

فى تصوير الجامع عند الاعمى................................................. ٦٥

فى ما استدل به الاعمى على مرامه............................................ ٦٨

حول ثمرة النزاع.............................................................. ٧٣

الكلام فى المعاملات......................................................... ٧٥

فى الاشتراك.................................................................. ٧٦

حول استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد.................................... ٧٨

فى استعمال المشترك فى معاينه بلحاظ واحد..................................... ٨٢

حول المشتق................................................................. ٨٦

حول جريان النزاع فى الجوامد.................................................. ٨٨

حول جريان النزاع فى اسم الزمان.............................................. ٩١

فى وضع المشتقات........................................................... ٩٤

فى عدم دلالة الفعل على الزمان............................................... ٩٧

حول اختلاف المبادى فى المشتقات........................................... ١٠٠

فى انقسام المشتقات باعتبار مباديها.......................................... ١٠٢

حول ادلة الطرفين......................................................... ١٠٣

حول بساطة المشتق........................................................ ١٠٦

فى بيان ملاك الحمل فى المشتق............................................... ١١٤

حول الاوامر................................................................ ١١٦

فى معانى الطلب والمختار منها فى المقام........................................ ١٢٠

الكلام فى ان الطلب هل هو عين الارادة او غيرها؟............................ ١٢٣

الكلام فى صيغة الامر...................................................... ١٣٠

فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب............................................. ١٣٢

٤٩٠

فى ظهور الجمل الخبرية فى الوجوب........................................... ١٣٣

تعريف التعبدى والتوصلى................................................... ١٣٥

فى معنى القربة............................................................. ١٣٦

فى اعتبار قصد القربة فى المأمور به............................................ ١٣٧

فى جريان اصالة الاطلاق عند الشك فى اعتبار القربة........................... ١٤٦

فى جريان اصالة البراءة عند الشك فى اعتبار القربة.............................. ١٤٧

الامر المطلق يحمل على النفسى والعينى والتعيينى................................ ١٥٠

فى الامر الواقع عقيب الحظر................................................ ١٥١

فى المرة والتكرار........................................................... ١٥٢

فى ثمرة المسألة............................................................. ١٥٨

فى الفور والتراخى........................................................... ١٥٩

فى ما استدل به للفورية..................................................... ١٦٠

حول الاجزاء............................................................... ١٦١

الاتيان بالمأمور به دليل على الاجزاء.......................................... ١٦٣

الكلام فى الاجزاء وعدمه بالفعل الاضطرارى ثبوتا.............................. ١٦٥

الكلام فى الاجزاء بالفعل الاضطرارى بالدليل وعدمه............................ ١٦٩

التفصيل فى الاجزاء وعدمه بالفعل الاضطرارى باصل العملى..................... ١٧٢

الكلام فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى وعدمه....................... ١٧٦

٤٩١

حول مقدمة الواجب......................................................... ١٨٥

فى تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية....................................... ١٨٨

فى تقسيم المقدمة الى العقلية والشرعية والعادية................................. ١٩٣

فى تقسيم المقدمة الى الوجودية والوجوبية والصحة والعلمية....................... ١٩٣

فى تقسيم المقدمة الى سبب وشرط وعدم المانع................................. ١٩٥

فى الشرط المتأخر.......................................................... ١٩٨

فى الكشف الحقيقى........................................................ ٢٠٠

فى فساد القول بان الشرط هو تعقب الاجازة.................................. ٢٠١

حول تقسيمات الواجب..................................................... ٢٠٥

فى تقسيم الواجب الى المعلق والمنجز.......................................... ٢٠٦

فى ابطال ما افيد من استحالة الواجب المعلق................................... ٢١٢

فى دفع الاشكال عن مبنى المشهور فى تثليث الاقسام........................... ٢١٥

التحقيق فى تثليث القسمة.................................................. ٢١٨

فى تعلق الامر بالطبيعة...................................................... ٢٢٠

المختار فى واجب المشروط.................................................. ٢٢٤

فى وجوب تحصيل المقدمات المفوتة........................................... ٢٢٥

التهافت فى كلام بعض المعاصرين............................................ ٢٢٧

فى عدم لزوم تأسيس الواجب المعلق على مسلكنا فى المشروط.................... ٢٢٨

فى عدم مرجعية البراءة فى مورد الشك على مسلكنا............................. ٢٣٢

فى النفسى والغيرى......................................................... ٢٣٣

وهم ودفع................................................................ ٢٣٤

٤٩٢

فى ترتب المثوبة والعقوبة على موافقة الوجوبات الغيرية ومخالفتها................... ٢٣٧

فى ان الواجب مطلق المقدمة او ما قصد بها التوصل او خصوص الموصلة؟......... ٢٤٢

حول الثمرة فى المسألة على القولين........................................... ٢٥١

فى الاصلى والتبعى......................................................... ٢٥٧

فى بيان ثمرة المسألة......................................................... ٢٥٩

فى تأسيس الاصل فى المسألة................................................ ٢٦٤

نقل الأقوال فى الملازمة وعدمها والمختار منها................................... ٢٦٥

حول اقتضاء الامر النهى عن ضده............................................ ٢٦٩

الكلام فى الضد العام...................................................... ٢٧٤

حول الترتب.............................................................. ٢٧٥

فى معنى الواجب التخييرى.................................................. ٢٧٥

الاقوال فى التخييرى........................................................ ٢٧٩

الترتب فيما اذا كان الامر ان مضيقين........................................ ٢٨١

نقل دليل المحقق الفشاركى فى الترتب......................................... ٢٨٥

الترتب فيما اذا كان الامران موسعين......................................... ٢٨٦

الترتب فيما اذا كان احد الامرين مضيقا والآخر موسعا......................... ٢٩١

فى الامر مع العلم بانتفاء شرطه.............................................. ٢٩٣

فى ان الحكم متعلق بالطبائع................................................. ٢٩٤

تنبيهان................................................................... ٣٠١

فى تثليث القسمة فى الاوصاف.............................................. ٣٠٢

فى عدم بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب........................................ ٣٠٤

٤٩٣

الكلام فى الوجوب التخييرى والتحقيق فيه.................................... ٣٠٥

الكلام فى الواجب الكفائى................................................. ٣١٥

فى الواجب الموقت......................................................... ٣١٧

فى الامر بالامر............................................................ ٣٢١

حول النواهى................................................................ ٣٢٢

فى دلالة النهى على التكرار والدوام وعدم دلالته عليه........................... ٣٢٣

القول فى جواز اجتماع الامر والنهى او امتناعه................................. ٣٢٤

فى التمايز بين المسألتين..................................................... ٣٢٦

فى اعتبار المندوحة وعدم اعتبارها فى محل النزاع................................. ٣٢٩

فى اختلاف الجهات التى يبتنى القول بالجواز عليه............................... ٣٣٢

فى العبادات المكروهة....................................................... ٣٤٨

المختار فى المسألة.......................................................... ٣٤٩

فى ان اجتماع الامر والنهى من باب التزاحم دون التعارض....................... ٣٥٢

حكم صلاة الغافل والجاهل والناسى فى الدار المغصوبة.......................... ٣٥٧

الكلام فى الاضطرار........................................................ ٣٥٨

تنبيهان................................................................... ٣٦٥

فى اقتضاء النهى الفساد وعدمه.............................................. ٣٦٨

التحقيق فى معنى الصحة.................................................... ٣٦٩

المختار فى المسألة.......................................................... ٣٧٠

الكلام فى النهى المتعلق بالمعاملات........................................... ٣٧٤

البحث حول المفاهيم....................................................... ٣٧٥

فى مفهوم الشرط........................................................... ٣٧٩

٤٩٤

فى ذكر وجوه التمسك بالاطلاق فى الباب.................................... ٣٨١

فى ان انتفاء كل محمول عند انتفاء موضوعه عقلى.............................. ٣٨٥

فى ان السنخ بمنزلة الكلى................................................... ٣٨٧

اشكال وجواب............................................................ ٣٩١

فى ان الشرط فى خفاء الاذان والجدران هو الجامع المحدود بما بين الشرطين.......... ٣٩٣

فى تداخل الاسباب والمسببات............................................... ٣٩٦

فى الملازمة بين الشرط ومتعلق الحكم الجزائى................................... ٣٩٩

فى مفهوم الوصف.......................................................... ٤٠٤

فى مفهوم الغاية............................................................ ٤٠٥

فى مفهوم الاستثناء......................................................... ٤٠٦

حول العام والخاص.......................................................... ٤٠٧

فيما يمتاز به ادوات العموم بعضها عن بعض.................................. ٤١٠

فيما يفيد العموم بالوضع او بالاطلاق........................................ ٤١١

فى حجية العام المخصص................................................... ٤١٣

فى تخصيص العام بمخصص مجمل متصل...................................... ٤١٥

فى تخصيص العام بمخصص مجمل منفصل..................................... ٤١٧

منشأ القولين فى التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية........................... ٤١٨

التحقيق فى التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية................................ ٤٢٢

ايقاظ.................................................................... ٤٢٨

وهم وازاحة............................................................... ٤٣٢

فى دوران الامر بين التخصيص والتخصص.................................... ٤٣٥

فى جواز العمل بالعام قبل الفحص........................................... ٤٣٦

٤٩٥

فى الخطابات الشفاهية...................................................... ٤٣٧

فى ثمرة تعميم خطاب المشافهة............................................... ٤٤٢

فى تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده................................... ٤٤٥

فى جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف...................................... ٤٤٦

فى استثناء المتعقب للجمل.................................................. ٤٤٨

فى تخصيص الكتاب بالخبر الواحد............................................ ٤٥١

فى دوران الامر بين التخصيص والنسخ....................................... ٤٥٣

حول المطلق والمقيد........................................................ ٤٦٢

التحقيق فى بعض الالفاظ التى يطلق عليها المطلق.............................. ٤٦٧

فى المفرد المعرف............................................................ ٤٦٨

فى النكرة................................................................. ٤٧٠

فى استفادة السريان من المطلق بمقدمات الحكمة................................ ٤٧٢

فى عدم افادة الاطلاق عما كان القيد من لوازم الافراد.......................... ٤٧٥

وهم ودفع................................................................ ٤٧٦

فى تعارض العام والاطلاق................................................... ٤٧٨

فى قادحية الانصراف فى التمسك بالاطلاق................................... ٤٧٩

تتمة مهمة................................................................ ٤٨١

فى ان حمل اللفظ على الاطلاق يختلف باختلاف الموارد......................... ٤٨١

فى حمل المطلق على المقيد................................................... ٤٨٢

فى المجمل والمبين........................................................... ٤٨٦

فهرس المطالب............................................................ ٤٨٩

تم الفهرس بحمد الله ومنه وفضله

٤٩٦