الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

السيّد عبد الله شبّر

الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

المؤلف:

السيّد عبد الله شبّر


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات مكتبة المفيد
المطبعة: مهر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٣٦

قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت : جعلت فداك وأين تحريمه قال : قوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ).

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدها عليه‌السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي لقول الله عزوجل : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ) حرمت على الحسن والحسين بقول الله عزوجل (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : نهى رسول الله عن كل مسكر فكل مسكر حرام قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه؟ فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت وما ذلك قال : الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار الخضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها (١) ورواه بإسناده عن الحسن بن محبوب والصدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب.

يب ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله عزوجل : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله.

كا ـ العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لما هاجرت النساء إلى رسول الله هاجرت فيهن امرأة يقال لها (أم حبيب) وكانت خافضة تخفض الجواري فلما رآها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا أم

__________________

(١) الظاهر أن المعنى يصنعون فيها النبيذ أو يضعونه فيها.

٦١

حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ فقالت نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه.

كا ـ علي بن محمد عن سهل وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله وقال : ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال : قال رسول الله : لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

كا ـ العدة عن سهل عن علي بن بلال عن الحسن بن بسام الجمال عن رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان ، فأفطر فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر فقال : إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا ورواه الشيخ.

قه ـ روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد حرم البيع حرم البيع لقوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).

باب ـ استعمال الأمر في الندب والنهي في الكراهة

في الكتاب والسنة

العيون ـ أبي وابن الوليد عن سعد عن المسمعي عن الميثمي عن الرضا عليه‌السلام في الحديثين المختلفين قال في جملته : فما جاء في النهي عن رسول الله نهي حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك وكذلك فيما أمر به إلى أن قال : وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين إلى أن قال : فما كان عن رسول الله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه إلى أن قال : فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام أو مأمور به عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهي رسول

٦٢

الله وأمره وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر الأخير فذلك رخصة الحديث (١).

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس ، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. ورواه الشيخ كذلك. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله بإكفاء القدور ولم يقل أنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

قه : إنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحوم الحمر الإنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم.

العلل ـ محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : نهى رسول الله عن أكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ). الآية. ورواه في المقنع مرسلا.

العلل ـ وعن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن وإلا فلا.

__________________

(١) فيه دلالة على جواز حمل الأمر على الندب والنهي على الكراهية في مقام التعارض (منه رحمه‌الله).

٦٣

قرب الإسناد ـ عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن لحوم الحمر الأهلية أتؤكل؟ فقال نهى عنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنما نهى عنها لأنها كانوا يعملون عليها فكره أن يفنوها.

يب ـ الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بإكفاء قدورهم ونهاهم عنها ولم يحرمها.

يب ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر عنها وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمير بحرام ثم قال : اقرأ هذه الآية : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً) إلخ.

كا يب ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول إنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه أن في آنيتهم الحمر ولحم الخنزير.

يب ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني الثوم ولم يقل إنه حرام.

يب ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ثم قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن عليا عليه‌السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله واستحى أن يسأله فقال : فيه الوضوء فقلت : وإن لم أتوضأ قال : لا بأس

٦٤

باب ـ أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات وغيرها

يب ـ الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن ابن أبي شعبة يعني عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل صام في السفر فقال : إن كان بلغه أن رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عنه.

كا ـ علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الكليني ، ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحلبي.

يب ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال : إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه له فهو جائز. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة مثله.

كا ـ العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام فإنه في أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم

٦٥

يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله.

قه ـ داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها قال : هو زنى إن الله يقول (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : إنما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق.

كا ـ عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال فيه : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل وقال : لا طلاق إلا في عدة.

كا ـ العدة عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن عمرو بن رياح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت : بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ما أقوله بل الله يقوله الحديث.

العلل ـ أحمد بن الحسن القطان عن بكر بن عبد الله حبيب عن تميم بن عبد الله بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا يقع الطلاق إلا على كتاب الله والسنة لأنه حد من حدود الله عزوجل يقول : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) ويقول : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) إلى أن قال : (وإن رسول الله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.

كا ـ العدة عن سهل عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام بالكوفة فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله؟ فقال : لا فقال : اذهب فإن طلاقك ليس بشيء. وبهذا المضمون أخبار كثيرة والتقريب فيها أنه لا ريب أن النهي الصريح أقوى من النهي الضمني المستفاد

٦٦

من الآيات الواردة في الأمر بالطلاق للعدة والأمر بالإشهاد فإذا دل النهي الضمني على الفساد فالصريح أولى ومن ذلك الأخبار الدالة على بطلان الطلاق في الحيض والنفاس وفي غير طهر لم يجامعها فيه وبدون شاهدين عدلين وبدون الشرائط المعتبرة وهي أخبار كثيرة جدا.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عزوجل.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود الحديث.

يب ـ محمد بن يعقوب مثله ، ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب.

باب ـ أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به

إيجابا أو ندبا

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره ، قال : يهريقهما جميعا ويتيمم. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وبإسناده عن محمد بن يعقوب.

يب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي

٦٧

عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما قال : يهريقهما جميعا ويتيمم.

يب ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام في حديث في المني يصيب الثوب قال : فإن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله. وعنه عن حماد عن حريزة عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني إلى أن قال : قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك الخبر.

ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله.

يب ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : اغسله قلت : فإن لم أجد مكانه؟ قال : اغسل الثوب كله.

يب ـ وعنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت عبد الله عليه‌السلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ، قال : يغسله كله وإن علم مكانه فليغسله.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : إن استيقن أنه قد أصابه يعني المني ولم ير مكانه فليغسل الثوب كله فإنه أحسن.

كا ـ وبالإسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال :

اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن شككت فانضحه (١) كا ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله.

__________________

(١) ـ النضح الرش مختار الصحاح.

٦٨

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب ، قال : اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.

الوسائل ـ عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعرق في الثوب ويعلم أن فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل؟ قال : إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من ذلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده كله.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل الحديث.

يب ـ محمد بن يعقوب مثله.

يب ـ وبإسناده عن الصفار عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه‌السلام أنه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.

يب ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله أنه قال ، في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة الحديث. وبمضمونه أخبار أخر.

كا يب ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لما يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال : لا بل يشتري

٦٩

قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت الخبر وروى الصدوق نحوه.

تفسير العياشي ـ عن الحسين بن أبي طلحة قال : سألت عبدا صالحا عن قول الله عزوجل : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) ما حد ذلك؟ فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال : ذلك على قدر جدته.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ورواه الحلي في السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن حماد بن عيسى.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن أكل الثوم فقال : إنما نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لريحه فقال : من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أذينة نحوه ، قال الشيخ : قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : حدثني من أصدق من أصحابنا أنه سئل أحدهما عليهما‌السلام عن ذلك فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله (١).

يب ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المرعى وصلاح الإبل قال : لا. ورواه الحلي في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.

__________________

(١) ـ في دلالة الحديث على المطلوب دقة فتأمل.

٧٠

المقنع ـ للصدوق قال : روي إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصل بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك.

يب ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة إلا بطهور.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال فيه : إن الله فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات الحديث.

يب ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن على الإمام أن يخرج المحبوسين (المحبسين خ. ل). في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن.

قه ـ قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : لا يشرب أحدكم الدواء يوم الخميس فقيل : يا أمير المؤمنين ولم ذلك؟ قال : لئلا يضعف عن إتيان الجمعة.

قه ـ عن السري عن أبي الحسن علي بن محمد عليه‌السلام قال : يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة يكره من أجل الصلاة فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به.

مصباح الكفعمي ـ عن الرضا عليه‌السلام قال : ما يؤمن من سافر يوم الجمعة. قبل الصلاة أن لا يحفظه الله في سفره.

قه ـ روي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد : حرم البيع حرم البيع لقوله عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).

٧١

يب ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد بن أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.

قه ـ عن أبي بصير مثله.

يب ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ، ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا.

يب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن أسباط مثله.

مجالس البرقي ـ عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيتها هي ، قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلى وإن كانت المغرب والغداة فقد صلى.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع ، فقال : اقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك قال : اقضها قلت : لا أحصيها قال : توخ (١) الحديث.

يب ـ محمد بن يعقوب كما تقدم ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله.

يب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصلاة تجتمع علي ، قال : تحر واقضها.

__________________

(١) ـ توخى مرضاته تحرى وقصد أي تحر وجد حتى تستيقن.

٧٢

قرب الإسناد ـ عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضي؟ قال : يقضي حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتم.

قه ـ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع قال : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك الحديث.

يب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي عليه‌السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين ، الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ، فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار مثله.

كا ـ علي بن محمد رفعه قال : قيل لأبي عبد الله عليه‌السلام : لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال : لأن للكعبة ستة حدود أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار.

يب ـ محمد بن يعقوب مثله.

قه ـ عن المفضل بن عمر أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ، فقال : إن الحجر الأسود لما أنزل به من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة ورواه الشيخ في التهذيب والصدوق في العلل.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في حديث : لا يؤم الأعمى

٧٣

في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.

قه ـ روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب ورواه الكليني مرسلا أيضا.

يب ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال : ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه.

يب ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رجلا أتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال : أصلحك الله أنا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال : أفلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون ، ثم قال : لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج. ورواه الكليني عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله نحوه.

يب ـ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسافر فيركب البحر ، فقال : إن أبي كان يقول : إنه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم.

الخصال ـ بإسناده عن علي عليه‌السلام في حديث الأربعمائة قال : لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه وصلواته.

قه ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام ملك موكل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه قال : وروي من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل إنه يقضي ويصبح صائما عقوبة وإنما وجب عليه ذلك لنومه عنها إلى نصف الليل وبمضمونهما أخبار أخر.

يب ـ محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا

٧٤

عبد الله عليه‌السلام وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال : إن كان في حرب أو سبيل الله فليوم إيماء وإن كان في تجارة فلم يك ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت : كيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.

كا ـ يب علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : إن كان في حرب فإنه يجزيه الإيماء وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي. والتقريب أنه عليه‌السلام منع من دخول الماء قبل الصلاة لأجل الإتيان بها بحدودها التامة وهو وجوب المقدمة وربما استفيد منه المنع من دخول الماء قبل الوقت إذا كان يؤدي إلى عدم إمكان الخروج قبل الصلاة وقوله في الحديث السابق : وقد ضيع أي ضيع مع الأداء بالإيماء لأن الأداء لا يسقط في حال بسبب المكان ونحوه.

٧٥

باب ـ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان

رافعا للقدرة عليه وحكم اجتماع الأمر والنهي والصلاة

في المكان المغصوب واللباس المغصوب.

قه ـ عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام قال : يا علي ثمانية لا تقبل منهم الصلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه والناشز زوجها عليها ساخط ومانع الزكاة إلى أن قال : والسكران والزنين وهو الذي يدافع البول والغائط.

معاني الأخبار ـ محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثمانية لا يقبل الله لهم الصلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده ، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط ومانع الزكاة وتارك الوضوء والجارية المدركة تصلي بغير خمار وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون والزنين ، فقيل : يا رسول الله وما الزنين؟ قال الذي يدافع البول والغائط ، والسكران فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.

كا ـ العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله عليه‌السلام للنساء : لا تطولن صلواتكن لتمنعن أزواجكن.

كا ـ وعنهم عن أحمد عن موسى بن القاسم عن أبي جميلة عن ضريس الكناسي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن امرأة أتت رسول الله عليه‌السلام لبعض الحاجة فقال لها : لعلك من المسوفات قالت : وما المسوفات يا رسول الله؟ قال : المرأة التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس زوجها فينام فتلك التي لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها.

عقاب الأعمال ـ مسندا عن النبي عليه‌السلام قال : من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلواتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه وترضيه وإن صامت

٧٦

الدهر وقامت وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وكانت أول من ترد النار إلى أن قال : ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر عليه لم يقبل الله لها حسنة تتقي بها النار وغضب الله عليها ما دامت كذلك.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل عن سعد بن عمر الجلاب قال ، قال : أبو عبد الله عليه‌السلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها.

كا ـ وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل ، عبد آبق وامرأة زوجها عليها ساخط والمسبل إزارة خيلاء.

كا ـ وعنه عن عبد الله بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحسن بن منذر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ، عبد آبق من مواليه حتى يضع يده في أيديهم وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل أم قوما وهم له كارهون.

الخصال ـ أحمد بن الحسن القطان عن الحسن بن علي العسكري عن محمد بن زكريا البصري عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر عليه‌السلام في حديث قال فيه : لا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها ولا يجوز أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها إلى أن قال : ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الصادق عليه‌السلام في حديث قال فيه : وفرض على البصر أن لا ينظر به إلى ما حرم الله فقال عزوجل : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره ـ الحديث.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمير والزبيري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال فيه : وفرض

٧٧

على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل وهو عمله وهو من الإيمان فقال تبارك وتعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه أن ينظر إليه وقال : (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) من أن تنظر إحداهن إلى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها.

روضة ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كتب هذه الرسالة إلى أصحابه وفيها : واعلموا أن ما أمر الله به أن تجتنبوه فقد حرمه الحديث.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه ، فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق ، ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا.

تحف العقول ـ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته لكميل قال : يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول.

بشارة المصطفى ـ عن إبراهيم بن الحسن البصري عن محمد بن الحسن بن عتبة عن محمد بن الحسين بن أحمد عن محمد بن وهبان الدبيلي عن علي بن أحمد العسكري عن أحمد بن المفضل عن راشد بن علي القرشي عن عبد الله بن حفص المدني عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن زيد بن أرطاة عن كميل بن زياد مثله.

باب ـ الوجوب الموسع والمضيق

كا ـ العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان جميعا عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعا عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن من الأشياء أشياء

٧٨

موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها.

يب ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن من الأمور أمورا موسعة وأمورا مضيقة وإن الوقت وقتان وإن الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق ، إنما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام.

قه ـ قال أبو جعفر عليه‌السلام : وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام.

مصباح ـ الشيخ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس وهي فيما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان.

المحاسن ـ عن أبيه عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لها إلا وقت واحد حين تزول الشمس وفي بصائر الدرجات قريب منه. ويدل على ذلك أخبار كثيرة مذكورة في أوقات اليومية وفي وقت الجمعة.

باب ـ الوجوب والاستحباب الكفائي

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم.

٧٩

كا ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم وإذا رد واحد أجزأ عنهم.

كا ـ العدة عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذ مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم.

مجالس ـ ابن الشيخ عن أبيه عن الخفار هلال بن محمد عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة عن بشير بن عمر عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليسلم الراكب على الماشي فإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم.

باب ـ الوجوب التخييري

يب ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : فأنزلت هذه الآية : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) إلى أن قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآن (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) فعليه كذا) فالأول الخيار يعني الأول المختار. ورواه الكليني والصدوق.

يب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء وقال : كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.

النوادر ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.

٨٠