الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

السيّد عبد الله شبّر

الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

المؤلف:

السيّد عبد الله شبّر


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات مكتبة المفيد
المطبعة: مهر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٣٦

يب ـ محمد بن محمد بن النعمان عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سأل في الماء وأشباهه. وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب.

كا ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة فقال : إن كان الماء قاهرا ولا يوجد منه الريح فتوضأ.

قه ـ سئل الصادق عليه‌السلام عن غدير فيه جيفة فقال : إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.

كا ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

كا ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل الحديث. وبهذا المضمون أخبار أخر والتقريب فيها اكتفاء الأئمة عليهم‌السلام بالشرط في الجواب مع وقوع السؤال عما يتوقف فهمه على المفهوم والمنطق.

٤١

باب أن الواو العاطفة إذا وردت في القرآن فيما يتعلق بالتكاليف

يحكم بوجوب الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل : ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم ابدأ على الرجل ابدأ بما بدأ الله عزوجل به. ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه الشيخ مسندا عن الكليني.

يب ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : سئل أحدهما عليهما‌السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال : يبدأ بما بدأ الله وليعد ما كان فعل.

يب ـ روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا وقال : ابدءوا بما بدأ الله به.

كا ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد عن الفضل عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدءوا بما بدأ الله به من إتيان الصفا إن الله عزوجل يقول : (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ) الحديث ورواه الشيخ.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن رسول الله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله تعالى عليه : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بأن رسول الله يحج في عامه هذا فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب واجتمعوا

٤٢

لحج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون به ويتبعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه إلى أن قال : ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال : إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدأ الله تعالى الحديث.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث حكى فيه حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال : ابدأ بما بدأ الله به فأتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا الحديث.

كا ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وذكر حج رسول الله إلى أن قال : ثم خرج إلى الصفا ثم قال : ابدأ بما بدأ الله به ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الإنسان سورة البقرة.

يب ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر والحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : كان النكاح واجبا.

وبإسناده عن محمد بن آدم عن الرضا عليه‌السلام في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.

باب ـ أن العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع

كا ـ علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن محمد بن زيد الرزامي عن محمد بن سليمان الديلمي عن علي بن أبي حمزة عن أبي

٤٣

بصير في حديث قال فيه : قلت : جعلت فداك الروح ليس هو جبرئيل قال : الروح أعظم من جبرئيل إن جبرئيل من الملائكة وإن الروح هو خلق أعظم من الملائكة أليس يقول الله تبارك وتعالى : (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ) (١).

كا ـ محمد بن يحيى وأحمد بن محمد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن المختار بن زياد عن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي بصير مثله.

كا ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن الحسين بن أبي العلاء عن سعد الإسكاف قال : أتى رجل أمير المؤمنين يسأله عن الروح أليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : جبرئيل من الملائكة والروح غير جبرئيل الحديث (٢).

باب ـ أن (أو) للتخيير وللإبهام وأن كل شيء فيه

لفظ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) فهو للترتيب

يب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه‌السلام قال : فوض الله إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء وقال : كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.

يب ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن يعني بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال فيه : فأنزلت هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) إلى أن قال : وقال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكل شيء في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء وكل شيء في القرآن (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) فعليه كذا) فالأول الخيار.

بيان ـ يعني فالأول المختار ورواه الصدوق في المقنع مرسلا. ورواه الكليني عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام النوادر ـ لأحمد بن محمد بن عيسى عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل شيء في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.

٤٤

تفسير الإمام ـ في قوله تعالى (ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) قال : إنما هي في قساوة الأحجار أو أشد قسوة أبهم على السامعين ولم يبين لهم كما يقول القائل : أكلت خبزا أو لحما وهو لا يريد أني لا أدري بل يريد به أن يبهم على السامع حتى لا يعلم ما ذا أكل وإن كان يعلم أنه قد أكل وليس معناه بل أشد قسوة لأن هذا استدراك غلط وهو عزوجل يرتفع أن يغلط في خبر ثم يستدرك على نفسه الغلط لأنه العالم بما كان وما لا يكون إن لو كان كيف يكون وإنما يستدرك الغلط على نفسه المخلوق المنقوص.

__________________

(١) مروي في باب مواليد الأئمة من (كا). (منه)

(٢) في الخبر الثاني تأييد للأول (منه).

٤٥

باب ـ أن لعل إذا وقعت في القرآن تفيد الوقوع والوجوب

تفسير الإمام ـ في قوله تعالى (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ، قال عليه‌السلام : ولعل من الله واجب الحديث.

باب ـ أن عسى في القرآن تفيد الوقوع والوجوب

تفسير العياشي ـ عن الباقر عليه‌السلام في قوله تعالى : (خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) قال وعسى من الله واجب.

وإنما نزلت في شيعتنا المذنبين وروى في حديث آخر أن عسى من الله واجب.

تفسير فرات ـ ابن إبراهيم عن الباقر عليه‌السلام في قوله تعالى (عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) قال وعسى من الله واجب وإنما نزلت في شيعتنا المذنبين.

قه ـ روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان وهشام بن سالم ومحمد بن عمران عن الصادق عليه‌السلام في حديث قال فيه : وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله : (ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) فإني سمعت الله عزوجل يقول بعقبها : (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ) وعسى موجبة.

باب ـ أن اللام الجارة تفيد الاختصاص

يب ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير كلهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مرو ولا لأهل شرف متعة وذلك لقول الله عزوجل : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).

يب ـ وعنه عن علي بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر

٤٦

عليه‌السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عزوجل : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).

ورواه علي بن جعفر في كتابه. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر نحوه.

يب ـ محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ليس لأهل شرف ولا لأهل مرو ولا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ).

كا ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمر وعن سعيد الأعرج مثله.

باب ـ في الضمير واسم الإشارة

التوحيد ـ حدثنا أبو محمد جعفر بن علي بن أحمد الفقيه القمي قال : حدثنا أبو سعيد عبدان بن الفضل قال : حدثني أبو الحسن محمد بن يعقوب بن محمد بن يوسف قال : حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن شجاع الفرغاني قال : حدثني أبو محمد الحسن بن حماد العنبري بمصر قال : حدثني إسماعيل بن عبد الجليل البرقي عن أبي البختري وهب بن وهب القرشي عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي الباقر عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال : قل : أي أظهر ما أوحينا إليك ونبأتك به بتأليف الحروف التي قرأناها لك ليهتدي بها من ألقى السمع فهو شهيد (وهو) اسم مكني ومشار إلى غائب فالهاء تنبيه على معنى ثابت والواو إشارة إلى الغائب عن الحواس كما أن قولك هذا إشارة إلى المشاهد عند الحواس الحديث.

التوحيد ـ قال وهب بن وهب القرشي : سمعت الصادق عليه‌السلام يقول : قدم وفد من فلسطين على الباقر عليه‌السلام فسألوه عن مسائل فأجابهم ثم سألوه عن الصمد ، فقال : تفسيره فيه الصمد خمسة أحرف فالألف دليل على أينيته وهو قوله عزوجل (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) وذلك تنبيه وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس الحديث.

٤٧

باب ـ أن لفظة إنما وما ولا وإلا للحصر

يب ـ المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة قال : لا إنما هو الماء والصعيد.

يب ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس يعني ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين عليهما‌السلام قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم.

يب ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت : الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء ، قلت : فإن حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما ينقضه بيقين آخر.

كا ـ محمد بن الحسن يعني الصفار عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال : ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الناصور أينقض الوضوء قال : إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح : ورواه الشيخ.

يب ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتين إن الله تعالى يقول (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) إن عليا عليه‌السلام كان يقول : من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.

٤٨

كا ـ ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ قال : لا يقطع صلواته ولا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة.

يب ـ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال : قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام المذي ينقض الوضوء؟ قال : لا ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.

يب ـ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المذي فقال : ما هو عندي إلا كالنخامة. ورواه الكليني.

يب ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.

كا ـ العدة عن أحمد بن محمد عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بال ثم توضأ ثم قام إلى الصلاة ثم وجد بللا ، قال : لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل.

قرب الإسناد ـ محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل عن ابن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام قلت : الرجل يبول ويتنفض ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك قال : ليس ذلك شيئا إنما ذلك من الحبائل.

يب ـ المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه.

٤٩

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال : ليس عليه الغسل وقال : كان علي عليه‌السلام يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا هو رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

يب ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال : يصلي فيه قلت : فرجل رأى في المنام إنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال : ليس عليه غسل إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر.

يب ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم.

يب ـ الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجريث فقال : وما الجريث؟ فنعته له فقال : لا أجد فيما أوحي إلي محرما (عَلى طَعامٍ واحِدٍ) إلى آخر الآية.

يب ـ عنه عن التميمي عن عاصم بن حميد عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ) قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.

٥٠

باب ـ ورود (من) للتبعيض

كا ـ أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن عباد بن سليمان عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير قال : كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه‌السلام إذ خرج إلينا وهو مغضب فلما أخذ مجلسه قال : يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عزوجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي قال سدير : فلما أن قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا : جعلنا الله فداك سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب قال : فقال : يا سدير ألم تقرأ القرآن؟ قلت بلى قال : فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عزوجل (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) قال : قلت : جعلت فداك قد قرأته قال : فهل عرفت الرجل وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال : قلت : أخبرني به ، قال : قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب؟ قال : قلت : جعلت فداك ما أقل هذا فقال : يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عزوجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عزوجل أيضا (قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ) قال : قلت : قد قرأته جعلت فداك قال : فمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت : لا بل من عنده علم الكتاب كله ، قال : فأومأ بيده إلى صدره وقال : علم الكتاب والله كله عندنا علم الكتاب والله كله عندنا.

تفسير فرات ـ بن إبراهيم معنعنا عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما بعث الله نبيا إلا أعطاه من العلم بعضا ما خلا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنه أعطاه من العلم كلا فقال : تبيانا لكل شيء ، وقال : كتبنا له في الألواح من كل شيء ، وقال : قال : الذي عنده علم من الكتاب (ومن) لا تقع من الله على الجميع الحديث. ويدل على ذلك حديث زرارة الآتي.

٥١

باب ـ ورود «الباء» للتبعيض

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة.

قه ـ عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين فضحك ، وقال : يا زرارة قاله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله عزوجل لأن الله عزوجل قال : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال : (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال : برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه ثم قال : (فإن لم (تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال : (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بها (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها الحديث.

ورواه في التهذيب نحوه ، ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة.

المبادئ الأحكامية باب ـ أن الأمر صيغة ومفهوما

للوجوب والنهي صيغة ومفهوما للتحريم

الآيات ـ قال الله تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) وقال تعالى : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وقال تعالى : (فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ) وقال تعالى : (يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) وقال تعالى في مقام الذم : (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ) وقال تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ).

٥٢

قه ـ روى عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال : إن الله عزوجل يقول (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر قالا : قلنا : إنما قال الله عزوجل : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليه‌السلام : أوليس قد قال عزوجل في الصفا والمروة : (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي وذكره الله في كتابه الحديث.

يب ـ موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وإنما نزلت العمرة بالمدينة.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

العلل ـ محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا لأن الله عزوجل يقول (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ).

يب ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عزوجل (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة (١).

__________________

(١) فيه دلالة على اقتضاء النهي الفساد وأن الشروط واقعية لا يتفاوت فيها الجهل والعلم والنسيان والتذكر (منه).

٥٣

يب ـ وعنه عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله الأبزاري قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال : يعيدهما خلف المقام لأن الله تعالى يقول : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.

يب ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) حتى ارتحل قال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.

يب ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج قال : يوكل قال ابن مسكان : وفي حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإن الله تعالى يقول : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى).

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام في طواف الحج والعمرة فقال : إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام فإن الله عزوجل يقول : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع. ورواه الشيخ.

مجمع البيان ـ عن الصادق عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام فقال : يصليهما ولو بعد أيام أن الله يقول : (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) ورواه العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام إلا أنه قال : وجهل أن يصلي.

قه ـ داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : يتزوج الرجل الأمة بغير علم أهلها قال : هو زنى إن الله يقول : فانكحوهن بإذن أهلهن.

٥٤

يب ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الأمة تزوج بغير إذن أهلها قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنى إن الله يقول : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).

قه ـ قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عما فرض الله عزوجل من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهار فقلت : فهل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ قال : نعم قال الله تعالى لنبيه : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى أن قال : وقال تبارك وتعالى في ذلك : أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة (وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) وهي صلاة العشاء الآخرة وقال تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله وهي وسط النهار الحديث. ورواه الصدوق في قه عن زرارة ورواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد ورواه الصدوق في العلل ومعاني الأخبار.

قه ـ قال : قال عليه‌السلام إن رسول الله لما أسري به أمره ربه بخمسين صلاة فمر على النبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى انتهى إلى موسى بن عمران فقال : بأي شيء أمرك ربك؟ فقال بخمسين صلاة فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه فحط عنه عشرا إلى أن قال : حتى مر بموسى فقال : بأي شيء أمرك ربك فقال : بأربعين صلاة فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى عليه‌السلام فقال : بأي شيء أمرك ربك فقال بثلاثين صلاة فقال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه عزوجل فحط عنه عشرا ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى عليه‌السلام فقال : بأي شيء أمرك ربك؟ فقال بعشرين صلاة قال : اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك فسأل ربه فحط عنه عشرا ، ثم مر بالنبيين نبي نبي لا يسألونه عن شيء حتى مر بموسى عليه‌السلام فقال : بأي شيء أمرك ربك فقال : بعشر صلوات فقال :

٥٥

اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك إلى أن قال : أمرني بخمس صلوات فقال : اسأل ربك التخفيف عن أمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فقال : إني لأستحي أن أعود إلى ربي.

قه ـ بإسناده عن الحسن بن علي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث قال فيه : وهي يعني ساعة الزوال الساعة التي يصلي علي فيها ربي جل جلاله ففرض الله علي وعلى أمتي فيها الصلاة وقال : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) الحديث.

كا ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن جعفر قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول لما رأى رسول الله (ت. ي. م. ا. و. ع. د. يا). وبني أمية يركبون منبره أفضعه فأنزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتأسى به (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى) ثم أوحى إليه يا محمد إني أمرت فلم أطع فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم تطع في وصيك.

كا ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام بن مرة عن إسحاق بن حيان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسين العبدي عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة أنه سأل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن قوله تعالى : (اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) فقال : الوالدان اللذان أوجب الله لهما الشكر هما اللذان ولدا العلم وورثا الحكمة وأمر الناس بطاعتهما.

كا ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن ابن أذنيه عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عز ذكره : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) قال : إيانا عنى ، أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) الذي في أيديكم ثم قال للناس : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) إيانا عنى خاصة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا (فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم) كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عزوجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم وإنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

٥٦

كا ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) قال : هم الأئمة من آل محمد أن يؤدي الإمام الإمامة إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) قال هم الأئمة يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي يعفور عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) قال : أمر الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شيء.

كا ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال : سألت الرضا عليه‌السلام فقلت له : جعلت فداك (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) فقال : نحن أهل الذكر ونحن المسئولون ، قلت : فأنتم المسئولون ونحن السائلون قال نعم قلت : حقا علينا أن نسألكم؟ قال : نعم قلت : حقا عليكم أن تجيبونا قال : لا ذاك إلينا الخبر. وبمضمونه أخبار أخر.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ قال : نعم هم الذين قال الله عزوجل : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) الحديث. ونحوه خبر آخر.

كا ـ أحمد بن مهران عن محمد بن علي ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما جاء به علي عليه‌السلام أخذ به وما نهى عنه انتهي عنه جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد ولمحمد الفضل على جميع من خلق الله عزوجل إلى أن قال : وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد.

٥٧

روضة الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رسالته إلى أصحابه وفيها فتدبروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه فإن من يجهل هذا وأشباهه مما افترض الله عليه في كتابه مما أمر الله به ونهى عنه ترك دين الله وركب معاصيه فاستوجب سخط الله فأكبه على وجهه في النار إلى أن قال : فأعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته فإن الله لا يدرك بشيء من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه التي حرم الله في ظاهر القرآن وباطنه فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وقوله الحق : (فاجتنبوا (ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ) إلى أن قال واعلموا أن ما أمر الله به أن تجتنبوه (١). فقد حرمه إلى أن قال : واعلموا أنه إنما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به ولينتهى عما نهى عنه فمن اتبع أمره فقد أطاعه وقد أدرك كل شيء من الخير ومن لم ينته عما نهى الله عنه فقد عصاه فإن مات على معصيته أكبه الله على وجهه في النار.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة إلى أن قال : فأجاز الله له ذلك إلى أن قال : فوافق أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر الله ونهيه نهي الله ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله.

قرب الإسناد ـ عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عليه‌السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه يجب عليهم أن يؤمنوا قال : إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا سكتوا فإن دعا وقال لهم آمنوا وجب عليهم أن يفعلوا وروي عن الكتاب المذكور بإسناد قوي عن موسى بن بكر قال : دفع إلي أبو الحسن عليه‌السلام رقعة فيها حوائج وقال لي : اعمل بما فيها فوضعها تحت المصلى وتوانيت عنها فمررت وإذا الرقعة في يده فإذا يسألني عن الرقعة فقلت : في البيت فقال : يا موسى إذا أمرتك بشيء فاعمله وإلا غضبت عليك فعلمت أن الذي دفعها إليه بعض صبيان الجن.

__________________

(١) فيه دلالة على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. منه رحمه‌الله.

٥٨

قه ـ بإسناده إلى وصية إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام لولده محمد بن الحنفية أنه قال : يا بني لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما تعلم فإن الله فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة إلى أن قال : فقال الله عزوجل : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) إلى أن قال : ثم استعبدها بطاعته فقال عزوجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) فهذه فريضة جامعة واجبة على الجوارح إلى أن قال : ففرض على السمع أن لا تصغي به إلى المعاصي فقال عزوجل (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ) (١) وقال تعالى : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) إلى أن قال : وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه فقال عزوجل : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) فحرم أن ينظر أحد إلى فرج غيره وفرض على اللسان الإقرار والتعبير عن القلب ما عقد عليه فقال عزوجل : (قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا) وقال عزوجل : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) إلى أن قال : وفرض على اليدين أن لا تمدهما إلى ما حرم الله تعالى وأن تستعملها بطاعته فقال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) وقال : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) وفرض على الرجلين أن تنقلهما في طاعة الله وأن لا تمشي بهما مشية عاص فقال عزوجل : (وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) الحديث.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمير والزبيري عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث طويل فيه نحو مما تقدم.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن إبراهيم عن يونس بن يعقوب قال في حديث : ـ يا هشام ألا تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟ قال هشام : يا ابن رسول الله إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا أمرتكم بشيء فافعلوا الحديث. والتقريب فيه : أن قوله : ألا تخبرني بمعنى أخبرني ولذا سماه

__________________

(١) يدل على أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده (منه رحمه‌الله).

٥٩

أمرا وقوله افعلوا للوجوب بقرينة المقام فلزم كون أوامره للوجوب وكذا أوامر غيره لعدم الفرق اتفاقا ودليلا.

كا ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن جابر بن أبي المنذر قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله ومواساتك الأخ في المال ، وذكر الله على كل حال ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله عزوجل به أخذت به وإذا ورد عليك شيء نهى الله عزوجل عنه تركته. وروى الصدوق في معاني الأخبار والشيخ في المجالس نحوه.

الخصال ـ الحسن بن حمزة العلوي عن محمد بن يزداد عن عبد الله بن أحمد عن سهل بن صالح عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليه‌السلام قال سئل أبي عما حرم الله عزوجل من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله في سنته ، قال : الذي حرم الله عزوجل من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنى قال الله عزوجل : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) ونكاح امرأة الأب قال الله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) إلى أن قال : والحائض حتى تطهر قال الله عزوجل : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) والنكاح في الاعتكاف قال الله تعالى : (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ).

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ : قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا على غير مسلمة قال : ولم؟ قلت : لقول الله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) قال : فما تقول في هذه الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟ قلت : فقوله : (لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.

كا ـ وعنه عن أحمد بن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي. عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

٦٠