الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

السيّد عبد الله شبّر

الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

المؤلف:

السيّد عبد الله شبّر


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات مكتبة المفيد
المطبعة: مهر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٣٦

الصدوق في معاني الأخبار عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الرضا عليه‌السلام. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر مثله. وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني. ورواه في معاني الأخبار عن أبيه عن علي بن إبراهيم. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة. أقول : حمله الشيخ علي ما مر في الجزء.

قه ـ قال : وقد روي أن السهم واحد من ستة. قال الصدوق : متى أوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة ومتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان واحدا من ثمانية وفي معاني الأخبار قال : روي أن السهم واحد من ستة وذلك على حسب ما يعلم من سهام ماله ويمضي الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.

إرشاد المفيد ـ قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله وتلا عليهم (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) الآية. وهي ثمانية أصناف لكل صنف منهم من الصدقات سهم.

كا ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو عن جميل عن أبان عن علي بن الحسين عليهما‌السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله فقال : الشيء في كتاب علي عليه‌السلام من ستة. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب.

ورواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن جميل عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما‌السلام نحوه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال وغيره عن جميل عن أبان مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.

٢١

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمرو بن عكرمة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله : كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله.

معاني الأخبار ـ أبي عن سعد عن أحمد بن محمد أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما حد الجوار؟ قال : أربعون دارا من كل جانب.

التوحيد والأمالي والمعاني ـ الطالقاني عن أحمد الهمداني قال حدثنا جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثنا كثير بن عياش القطان عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام قال لما ولد عيسى بن مريم عليه‌السلام كان ابن يوم كأنه ابن شهرين فلما كان ابن سبعة أشهر أخذت والدته بيده وجاءت به إلى الكتاب وأقعدته بين يدي المؤدب فقال له المؤدب : قل بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال عيسى : بسم الله الرحمن الرحيم فقال له المؤدب : قل أبجد فرفع عيسى عليه‌السلام رأسه فقال : وهل تدري ما أبجد فعلاه بالدرة ليضربه ، فقال يا مؤدب لا تضربني ، إن كنت تدري وإلا فاسألني حتى أفسر ذلك فقال : فسر لي ، فقال عيسى عليه‌السلام أما الألف آلاء الله والباء بهجة الله والجيم جمال الله والدال دين الله (هوز) الهاء هول جهنم والواو ويل لأهل النار والزاء زفير جهنم (حطي) حطت الخطايا عن المستغفرين (كلمن) كلام الله لا مبدل لكلماته (سعفص) صاع بصاع والجزاء بالجزاء (قرشت) قرشهم فحشرهم ، فقال المؤدب : أيتها المرأة خذي بيدي ابنك فقد علم فلا حاجة له في المؤدب.

بيان ـ قال الجوهري الكتاب كرمان الكاتبون والمكتب كمقعد موضع التعليم وقرشه ويقرشه قطعه وجمعه وضم بعضه إلى بعض.

وقال العلامة المجلسي رحمه‌الله في البحار : هذا الخبر والأخبار الآتية تدل على أن للحروف المفردة وضعا ودلالة على معان وليست فائدتها منحصرة في تركب الكلمات منها ولا استبعاد في ذلك وقد روت العامة في (الم) عن ابن عباس أن الألف آلاء الله واللام لطفه والميم ملكه ، وتأويلها

٢٢

بأن المراد التنبيه على أن هذه الحروف منبع الأسماء ومبادئ الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة تكلف مستغنى عنه.

التوحيد والأمالي والمعاني ـ ابن الوليد عن الصفار عن ابن أبي الخطاب وأحمد بن الحسن بن فضال عن ابن فضال عن ابن أسباط عن الحسن بن زيد عن محمد بن مسلم (وفي نسخة سالم) عن الأصبغ بن نباته قال ، قال : أمير المؤمنين عليه‌السلام سأل عثمان بن عفان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا رسول الله ما تفسير أبجد؟ فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تعلموا تفسير أبجد فإن فيه الأعاجيب كلها ، ويل لعالم جهل تفسيره فقيل يا رسول الله ما تفسير أبجد؟ قال : أما الألف فآلاء الله حرف من أسمائه وأما الباء فبهجة الله وأما الجيم فجنة الله وجلال الله وجماله وأما الدال فدين الله وأما (هوز) فالهاء هاء الهاوية فويل لمن هوى في النار وأما الواو فويل لأهل النار وأما الزاء فزاوية في جهنم فنعوذ بالله مما في الزاوية يعني زوايا جهنم وأما (حطي) فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر. وأما الطاء فطوبى لهم وحسن مآب وهي شجرة غرسها الله عزوجل بيده ونفخ فيها من روحه وأن أغصانها لترى من وراء صور (١) الجنة تنبت بالحلي والحلل والثمار متدلية على أفواههم وأما الياء فيد الله فوق خلقه سبحانه وتعالى (عَمَّا يُشْرِكُونَ) وأما (كلمن) فالكاف كلام الله لا تبديل لكلمات الله ولن تجد من دونه ملتحدا وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة والتحية والسلام وتلاوم أهل النار فيما بينهم وأما الميم فملك الله الذي لا يزول ودوام الله الذي لا يفنى وأما النون فنون والقلم وما يسطرون فالقلم قلم من نور وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون وكفى بالله شهيدا وأما (سعفص) فالصاد صاع بصاع وفص بفص يعني الجزاء بالجزاء وكما تدين تدان ، إن الله لا يريد ظلما للعباد وأما (قرشت) يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم إلى يوم القيامة فقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون.

أمالي الصدوق ـ ماجيلويه عن محمد العطار عن الأشعري عن ابن أبي الخطاب وأحمد إلى آخر الخبر المتقدم ، إلا أن فيه غرسها الله عزوجل بيده والحلل والثمار متدلية ، قال الصدوق (ره) في معاني الأخبار

__________________

(١) ـ كذا في الأصل وربما كان الصحيح (سور).

٢٣

بعد رواية هذا الخبر : حدثنا بهذا الحديث أبو عبد الله بن حامد قال : أخبرنا أبو نصر أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن البخاري ببخارى قال : حدثنا أحمد بن يعقوب ابن أخي سهل بن يعقوب البزاز قال : حدثنا إسحاق بن حمزة قال : حدثنا أبو أحمد عيسى بن موسى الغنجاري عن محمد بن زياد السكري عن الفرات بن سليمان عن أبان عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : تعلموا تفسير أبي جاد فإن فيه الأعاجيب كلها وذكر الحديث مثله سواء حرفا بحرف.

التوحيد والأمالي والعيون والمعاني ـ حدثنا محمد بن بكران النقاش بالكوفة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة قال : حدثنا أحمد بن محمد الهمداني مولى : بني هاشم قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه‌السلام قال : إن أول ما خلق الله ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم وإن الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن تعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها ، ولقد حدثني أبي عن أبيه عن جده أمير المؤمنين عليه‌السلام في (ا ـ ب ـ ت ـ ث) قال : الألف آلاء الله والباء بهجة الله والتاء تمام الأمر بقائم آل محمد عليه‌السلام والثاء ثواب المؤمنين على أعمالهم الصالحة (ج ـ ح ـ خ) فالجيم جمال الله وجلال الله والحاء حلم الله عن المذنبين والخاء خمول أهل المعاصي عند الله عزوجل (د ـ ذ) فالدال دين الله والدال من ذي الجلال (ر ـ ز) فالراء من الرءوف الرحيم والزاي زلازل يوم القيامة ، (س ـ ش) فالسين سناء الله والشين شاء الله ما شاء وأراد ما أراد وما تشاءون إلا أن يشاء الله (ص ـ ض) فالصاد صادق الوعد في حمل الناس على الصراط وحبس الظالمين عند المرصاد والضاد ضل من خالف محمدا وآل محمد ، (ط ـ ظ) فالطاء طوبى للمؤمنين وحسن مآب والظاء ظن المؤمنين بالله خيرا وظن الكافرين سوء ، (ع ـ غ) فالعين من العالم والغين من الغي ، (ف ـ ق) فالفاء فوج من أفواج النار والقاف قرآن على الله جمعه وقرآنه ، (ك ـ ل) فالكاف من الكافي واللام لغو الكافرين وافتراؤهم على الله الكذب (م ـ ن) فالميم ملك الله يوم لا مالك غيره ، ويقول عزوجل (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) ثم ينطق أرواح أنبيائه ورسله وحججه فيقولون : (لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ) فيقول جل جلاله : (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) والنون نوال الله للمؤمنين ونكاله بالكافرين ، (و ـ ه) فالواو ويل لمن عصى الله والهاء هان على الله من عصاه ، (لا ـ ي) فلام ألف

٢٤

لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص ما من عبد قالها مخلصا إلا وجبت له الجنة والياء يد الله فوق خلقه باسطة بالرزق سبحانه وتعالى عما يشركون ثم قال عليه‌السلام : إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بهذه الحروف التي يتداولها جميع العرب ثم قال : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

التوحيد ومعاني الأخبار ـ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المقري الحاكم عن أبي عمر ومحمد بن جعفر المقري الجرجاني عن أبي بكر محمد بن الحسن الموصلي عن محمد بن عاصم الطريقي عن أبي يزيد عباس بن يزيد بن الحسن بن علي النخال مولى زيد بن علي قال أخبرني أبي زيد بن الحسن قال : حدثني موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عليه‌السلام قال : جاء يهودي إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعنده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام فقال له : ما الفائدة في حروف الهجاء فقال رسول الله لعلي عليه‌السلام أجبه وقال اللهم وفقه وسدده فقال علي بن أبي طالب عليه‌السلام : ما من حرف إلا وهو اسم من أسماء الله عزوجل ثم قال : أما الألف فالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأما الباء فباق بعد فناء خلقه وأما التاء فالتواب يقبل التوبة عن عباده وأما الثاء فالثابت الكائن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وأما الجيم فجل ثناؤه وتقدست أسماؤه وأما الحاء فحق حي حليم وأما الخاء فخبير بما يعمل العباد وأما الدال فديان يوم الدين وأما الدال فذو الجلال والإكرام وأما الراء فرءوف بعباده وأما الزاء فزين المعبودين وأما السين فالسميع البصير وأما الشين فالشاكر لعباده المؤمنين وأما الصاد فصادق في وعده ووعيده وأما الضاد فالضار النافع (١) وأما الطاء فالطاهر المطهر وأما الظاء فالظاهر المظهر لآياته ، وأما العين فعالم بعباده وأما الغين فغياث المستغيثين وأما الفاء ففالق الحب والنوى وأما القاف فقادر على جميع خلقه وأما الكاف فكافي الذي لم يكن له كفوا أحد ولم يلد ولم يولد وأما اللام فلطيف بعباده وأما الميم فمالك الملك وأما النون فنور السماوات والأرض من نور عرشه وأما الواو فواحد صمد فلم يلد ولم يولد وأما الهاء فهادي لخلقه وأما اللام ألف فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأما الياء فيد الله باسطة على خلقه فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا هو القول الذي رضي الله عزوجل لنفسه من جميع خلقه فأسلم اليهودي.

معاني الأخبار ـ روي في خبر آخر أن شمعون سأل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أخبرني ما أبو جاد وما هوز وما حطي وما كلمن وما سعفص وما

٢٥

قرشت وما كتب فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (٢) أبو جاد فهو كنية آدم عليه‌السلام أبى أن يأكل من الشجرة فجاد فأكل وأما هوز هوى من السماء ، فنزل إلى الأرض وأما حطي أحاطت به خطيئة وأما كلمن كلمات الله عزوجل وأما سعفص قال الله عزوجل صاع بصاع كما تدين تدان وأما قرشات أقر بالسيئات فغفر له وأما كتب فكتب الله عزوجل عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم بألفي عام : إن آدم خلق من تراب وعيسى خلق بغير أب فأنزل الله عزوجل تصديقه (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ) قال : صدقت يا محمد.

بيان ـ قال العلامة المجلسي رحمه‌الله : لعلهم كانوا يقولون أبو جاد مكان أبجد إشعارا بمبدإ اشتقاقه فبين صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك لهم وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله جاد إما من الجود بمعنى العطاء أي جاد بالجنة حيث تركها بارتكاب ذلك أو من جاد إليه أي اشتاق وأما قرشات فيحتمل أن يكون معناه في لغتهم الإقرار بالسيئات أو يكون من القرش بمعنى الجمع أي جمعها فاستغفر لها أو بمعنى القطع أي بالاستغفار قطعها عن نفسه وإنما اكتفى بهذه الكلمات لأنه لم يكن في لغتهم أكثر من ذلك على ما هو المشهور قال الفيروزآبادي : وأبجد إلى قرشت ورئيسهم كلمن ملوك مدين وضعوا الكتابة العربية على عدد حروف أسمائهم هلكوا يوم الظلة ثم وجدوا بعدهم ثخذ ضظغ فسموها الروادف ، وأما كتب فلعله كان هذا اللفظ مجملا في كتبهم أو على ألسنتهم ولم يعرفوا ذلك فسأله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن ذلك.

يب ـ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعدما يدفن إنما هو الدعاء قال قلت له : فالنجاشي لم يصل عليه النبي؟ فقال : لا إنما دعا له.

باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها.

قه ـ محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن العسكري عليه‌السلام عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال : سبيل

__________________

(١) ـ ذكر النافع على سبيل الاستطراد أو لبيان أن ضرره تعالى عين النفع (منه رحمه‌الله).

(٢) ـ ربما سقطت هنا كلمة (أما).

٢٦

الله شيعتنا ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ورواه الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد وعنه عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن رجلا أوصى إلي بمال في السبيل فقال لي : اصرفه في الحج قلت : أوصى إلي في السبيل قال : اصرفه في الحج فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج.

يب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة فقال : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ياسين قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا قد برأت ذمتك ، أدفعها إلينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليه‌السلام قال أبو جعفر : فأتاني فسألني فقلت : إن الكعبة غنية عن هذا ، انظر إلى من أم هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته وعجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذين سميت لك الحديث. ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى مثله.

كا ـ محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له : قوم الجارية أو بعها ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طريقه أو نفد به طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته

٢٧

وترك قوله : قوم الجارية أو بعها وقال في آخره : حتى يتصدق بثمن الجارية. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن محمد بن يحيى مثله.

كا ـ علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان عن أبي الحر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال له : إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت بها خمسمائة دينار فها ترى؟ قال : بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج. ورواه في موضع آخر وقال فيه : عن أبي الحسن بدل قوله عن أبي الحر عن أبي عبد الله. ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الحسن بن متيل عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبان عن أيوب بن الحر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان عن أبي الحسن عليه‌السلام مثله.

كا ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن أخويه محمد وأحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من أهل مصر قال : أوصى إلي أخي بجارية كانت له مغنية فارهة وجعلها هديا لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل : أدفعها إلى بني شيبة وقيل لي غير ذلك من القول فاختلف علي فيه فقال لي رجل من أهل المسجد : ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق قلت بلى : قال : فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال : هذا جعفر بن محمد عليه‌السلام فاسأله قال : فأتيته عليه‌السلام فسألته وقصصت عليه القصة فقال : إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدي لها فهو لزوارها ، بع الجارية وقم على الحجر وناد : هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها؟ فإذا أتوك فسل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنها قال : فقلت له : إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة فقال : أما إن قائمنا لو قد قام أخذهم فقطع أيديهم وطاف بهم وقال : هؤلاء سراق الله. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد مثله.

قه ـ روي عن الأئمة عليهم‌السلام أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هديا لها فهو لزوارها وروي أنه ينادي على الحجر ألا من انقطعت به نفقته فليحضر فيدفع إليه.

أقول ـ وتقدم ما يدل على ذلك في الباب الذي قبله.

٢٨

باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية

عند التعارض

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : والبيت والخادم قال : وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم الحديث.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام تزوج رجل امرأة على خادم قال : فقال لي وسط من الخدم قال : قلت على بيت قال : وسط من البيوت.

يب ـ علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير مثله وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه‌السلام في رجل تزوج امرأة على دار قال لها دار وسط (١).

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) قال : إحاطة الوهم ألا ترى إلى قوله : (قَدْ جاءَكُمْ بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ) ليس يعني بصر العيون (فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ) ليس يعني من البصر بعينه (وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها) ليس يعني عمى العيون وإنما عنى إحاطة الوهم كما يقال : فلان بصير بالشعر وفلان بصير بالفقه وفلان بصير بالدراهم وفلان بصير بالثياب الله أعظم من أن يرى بالعين. (المثبت معنى عرفي والمنفي معنى لغوي (منه رحمه‌الله) ورواه الطبرسي في الإحتجاج عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله مثله ورواه الصدوق في التوحيد عن أبيه عن محمد العطار عن ابن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان مثله.

يب ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك السيف فقال : لا بل السيف بما فيه له الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.

__________________

(١) ـ لا ريب أن الدار والخادم لا اختصاص لهما في اللغة وإنما ذلك معنى عرفي فيدل على تقديم العرف على اللغة (منه رحمه‌الله).

٢٩

يب ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة المفضل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف فقال الورثة : إنما لك الحديد وليس لك الحلية ، ليس لك غير الحديد فكتب إلي : السيف له وحليته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى.

كا ـ يب ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن عقبة عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه فقال : الصندوق بما فيه له (لا ريب أن هذه المعاني خلاف المعاني اللغوية بل هي عرفية ويحتمل في بعضها أن تكون شرعية قدمها عليه‌السلام على المعنى اللغوي منه).

كا ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا عليه‌السلام في حديث قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال : فقال أبو الحسن عليه‌السلام الصندوق بما فيه له. ورواه الصدوق والشيخ مثله.

كا ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها قال : هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرئاستين وهو والي نيشابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيشابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك فسأل المأمون ، فقال : ليس عندي في هذا شيء فسأل أبا الحسن عليه‌السلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام : إن المجوسي لم يوص للفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (في هذا الخبر ونحوه دلالة على تعين حمل الكلام على عرف المتكلم دون غيره منه). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ورواه الصدوق بإسناده عن أبي طالب مثله.

٣٠

العيون ـ أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم قال : كتب من نيشابور إلى المأمون : أن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين : فقال المأمون للرضا عليه‌السلام : ما تقول في ذلك؟ فقال الرضا عليه‌السلام ، إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس.

كا ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر ، فأوصى بوصيته عند الموت ، وأوصى أن يعطي شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف نفعل؟ وأخبرناه إن كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن الله تعالى يقول (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) ، فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الأمر يعني الثغور فابعثوا به إليه. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ورواه الصدوق كذلك.

أقول ـ حيث كان سبيل الله عند العامة الجهاد حمله عليه‌السلام عليه (وفي هذه الأخبار دلالة على أنه مع تعدد العرف واختلافه يحمل الكلام على عرف المتكلم دون غيره فلا تغفل).

يب ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسين الطبري عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه قال : خطب رجل إلى قوم فقالوا له : ما تجارتك قال : أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فمضوا إلى علي عليه‌السلام فأجاز نكاحه وقال : السنانير دواب.

أقول ـ ظاهره تقديم اللغوية على العرفية لأن إطلاق الدواب على السنانير إنما هو في اللغة دون العرف إلا أنه لا يقاوم ما تقدم ويمكن حمله على أن إجازة النكاح لا لذلك بل لأن هذا ليس من العيوب المجوزة للفسخ وعلله عليه‌السلام بذلك تقريبا إلى الأفهام.

٣١

باب ـ أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد وإرادة

واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه وإذا لم

يعلم حكم بالظاهر

قه ـ محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سئل الرضا عليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قال : فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال : فإن علم أنها تمزح فلا.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال : ذاك لك ، قلت : فإن كانت تمزح؟ فقال : وكيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أحلت لزوجها جاريتها. ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن المشرفي عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت : له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة فسألت عن ذلك فقالت : نعم فقال : ليس بشيء قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي عن المشرفي مثله إلا أنه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق الخبر. وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعنف أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء. وعنه عن أحمد بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ، إلى أن قال : وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار الخبر. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب.

٣٢

كا ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبيس بن هشام وصالح بن خالد جميعا عن منصور بن يونس قال : سألت العبد الصالح وهو بالعريض فقلت له : جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي وخالتي : لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت : ويحكم والله ما لي إلى طلاقها من سبيل ، فقال لي هو : ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل؟ فقلت : إنه كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع ليالي ، فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت (غير واضح في الأصل) إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه وهو (غير واضح) فقال : أما بينك وبين الله فليس بشيء ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في حديثه : ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.

وعن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة. عن اليسع عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر عليه‌السلام أنهما قالا : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله قال : لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق. وبهذا المضمون خبران في التهذيب.

باب ـ استعمال اللفظ في أكثر من معنى من معانيه

يب ـ ابن عيسى عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أو لا؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة وقال : إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.

باب ـ استعمال المشترك في كلا معنييه

الآيات ـ قال الله تعالى : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ)

٣٣

وقال تعالى : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ).

كا ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) قال : إن علمتم لهم دينا ومالا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله.

قه ـ العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويكون بيده عمل يكتسب به أو يكون له حرفة.

أقول ـ الظاهر من كلام أهل اللغة أن الخير مشترك بين المعنيين ، قال في القاموس : الخير م. ج خيور والمال والخيل والكثير الخير كالخير ككيس وهي بهاء جمعه أخيار وخيار أو المخففة في الجمال والميسم والمشددة في الدين والصلاح إلى أن قال : والكرم والشرف والأصل والهيبة وفي مجمع البحرين في قوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) أي الأعمال الصالحة وهي جمع خير على معنى ذوات الخير والخير المال أيضا قال تعالى : (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ).

باب ـ دلالة الاقتضاء ودلالة الالتزام

يب ـ محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه‌السلام أنه أتاه رجل بعبده فقال : إن عبدي تزوج بغير إذني ، فقال علي عليه‌السلام لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق ، فقال علي عليه‌السلام للعبد : الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري قال : ذلك لأنك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح.

٣٤

باب ـ حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من

اللفظ أو القطعيّة

الآيات ـ قال الله تعالى : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما) وقال تعالى : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) الآية وقال تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ).

يب ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن ربعي عن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليه‌السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار.

السرائر ـ عن حماد مثله.

قه : عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل عليه غسل؟ قال : كان علي عليه‌السلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، قال : وكان علي يقول : كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال : يجب عليه المهر والغسل.

كا ـ محمد بن أبي عبد الله عمن ذكره عن محمد بن عيسى عن داود بن القاسم أبي هاشم الجعفري قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) فقال : يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون.

الأمالي ـ المكتب عن محمد الأسدي عن ابن بزيع عن الرضا عليه‌السلام في قول الله عزوجل : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) قال : لا تدركه أوهام القلوب فكيف تدركه أبصار العيون.

٣٥

التوحيد ـ ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبي هاشم الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الله عزوجل هل يوصف فقال : أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلى. قال : أما تقرأ قوله عزوجل : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) ، قلت : بلى قال : فتعرفون الأبصار قلت بلى قال : وما هي قلت أبصار العيون قال : إن أوهام القلوب أكثر (١) من أبصار العيون فهو لا تدركه الأوهام وهو يدرك الأوهام.

التوحيد ـ الدقاق عن الأسدي عمن ذكره عن محمد بن عيسى عن أبي هاشم الجعفري قال : قلت لأبي جعفر بن الرضا : (لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ) فقال : يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولم تدركها ببصرك فأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون.

الإحتجاج ـ عن الجعفري مثله.

كا ـ أحمد بن إدريس (وفي نسخة التوحيد عن أبيه) عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ذاكرت أبا عبد الله عليه‌السلام فيما يروون من الرؤية فقال : الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزءا من نور الستر فإن كانوا صادقين فليملئوا أعينهم من الشمس ليس دونها حجاب.

التوحيد ـ ابن إدريس عن أبيه عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن حميد قال ذاكرت أبا عبد الله عليه‌السلام مثله.

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أدنى العقوق أف ولو علم الله عزوجل شيئا أهون منه لنهى عنه.

__________________

(١) ـ قوله أكبر أي أعم إدراكا فهو أولى بالتعرض لنفيه (منه) كذا في الأصل.

٣٦

كا ـ عنه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه وهو من أدنى العقوق الحديث.

كا ـ أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن حديد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أدنى العقوق أف ولو علم الله أيسر منه لنهى عنه.

كا ـ علي بن إبراهيم عن الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبله لم يحل له غيرها فإن أحل له دون الفرج لم يحل له غيره فإن أحل له الفرج حل له جميعها (لا ريب أن الحلية تبع ما يفهم من التحليل لغة وعرفا فلو لم يكن تحليل الفرج دالا على تحليل غيره بالأولوية لما ثبت الحكم المذكور) (منه). ورواه الشيخ أيضا.

يب ـ موسى ابن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير يعني المرادي عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال : نعم ، إنما خالف إلى الفضل. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال : أيجوز له وقال : إنما خالفه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب إلا أنه قال : إنما خالفه إلى الفضل والخير وفي إحدى روايتي الشيخ مثله.

باب ـ عدم حجية قياس الأولوية الاعتبارية

الظنية الغير المفهومة من اللفظ

كا ـ الخمسة ـ يب ـ الحسين عن ابن أبي عمير عن البجلي.

قه ـ البجلي عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الإبل قلت : قطع اثنين قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق

٣٧

فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين. (قوله عليه‌السلام : تعاقل الرجل إلى ثلث الدية أي تساويه أي أنها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية كذا في الفقيه ، والتعاقل من العقل بمعنى الدية وإنما سميت الدية عقلا لأن الديات كانت إبلا تعقل بفناء ولي الدم» (منه).

الإحتجاج ـ عن عيسى بن عبد الله القرشي قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : يا أبا حنيفة قد بلغني أنك تقيس فقال : نعم.

فقال : لا تقس فإن أول من قاس إبليس لعنه الله حين قال : خلقتني من نار وخلقته من طين ، فقاس ما بين النار والطين ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف ما بين النورين وضياء أحدهما على الآخر.

العلل ـ أبي وابن الوليد معا عن سعد عن البرقي عن شبيب بن أنس عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال فيه : يا أبا حنيفة إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة كيف تصنع؟ فقال : أصلحك الله أقيس وأعمل فيه برأيي قال : يا أبا حنيفة إن أول من قاس إبليس الملعون فقال : (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) فسكت أبو حنيفة فقال : يا أبا حنيفة أيما أنجس البول أو الجنابة؟ فقال : البول. فقال : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول؟ فسكت فقال يا أبا حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم؟ قال : الصلاة. قال : فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلواتها؟ فسكت الحديث. وفي حديث آخر ويحك أيهما أعظم قتل النفس أو الزنى؟ قال : قتل النفس. قال : فإن الله عزوجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنى إلا أربعة الحديث.

باب ـ مفهوم الوصف

قال الله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

٣٨

موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أنه قال : وأما خلاف الكلب مما تصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن الله عزوجل قال : (مُكَلِّبِينَ) فما كان خلاف الكلب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد. ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن بكر.

تفسير العياشي ـ عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما خلا الكلاب مما يصيد ، الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته لأن الله قال : (مُكَلِّبِينَ) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل إلا أن تدرك ذكاته.

باب ـ حجية مفهوم الشرط

قال الله تعالى : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) وقال تعالى : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).

معاني الأخبار ـ أبي قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل في قصة إبراهيم عليه‌السلام : (قالَ : بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) قال : ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم فقلت وكيف ذلك؟ قال : إنما قال إبراهيم فاسألوهم إن نطقوا فكبيرهم فعل وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا وما كذب إبراهيم عليه‌السلام.

كا ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة ننفر : فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر وأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على بركة الله فإن الله جل ثناؤه يقول : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال : (وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ).

٣٩

كا ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام قوله عزوجل : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) قال : ما أبينها ، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد ابن زرارة.

يب ـ الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال : لا تأكل إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير.

قه ـ عن هشام بن الحكم أنه تناظر ، هو وبعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري فقال المخالف : إن الحكمين بقبولهما الحكم كانا مريدين الإصلاح بين الطائفتين فقال هشام : بل كانا غير مزيدين للإصلاح بينهما ، فقال المخالف : من أين قلت هذا؟ قال هشام : من قول الله في الحكمين : (إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما) علمنا أنهما لم يريدا الإصلاح.

كا ـ يب ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء.

ورواه الكليني والصدوق أيضا.

يب ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس يعني ابن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال : إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء الخبر (١).

__________________

(١) ـ وجه الاستدلال بهذه الأخبار اكتفاؤهم عليهم‌السلام بالشرط في الجواب مع وقوع السؤال عما يتوقف فهمه على المفهوم والمنطوق (منه رحمه‌الله).

٤٠