الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

السيّد عبد الله شبّر

الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

المؤلف:

السيّد عبد الله شبّر


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات مكتبة المفيد
المطبعة: مهر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٣٦

لَهُ نَقْباً) إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة وهو الحصن الحصين وصار بينك وبين أعداء الله سد لا يستطيعون له نقبا ، قال : وسألته عن قوله (فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ) قال : رفع التقية عند الكشف فانتقم من أعداء الله.

باب ـ وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها وتحريم التقية مع عدمه وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر قال : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

كا ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سام ومحمد بن مسلم وزرارة قالوا : سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام يقول : التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله.

كا ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أنه قال : لا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين.

كا ـ سهل بن زياد عن اللؤلؤي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن جندب عن أبي عمر الأعجمي مثله وزاد أن تسعة أعشار الدين في التقية.

كا ـ العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : التقية من دين الله قلت من دين الله؟ قال : إي والله من دين الله ولقد قال يوسف (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) والله ما كانوا سرقوا شيئا ولقد قال إبراهيم : (إِنِّي سَقِيمٌ) والله ما كان سقيما.

كا ـ علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له : في مسح الخفين تقية؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.

كا ـ عنه عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج عما وصف وأظهر وكان له ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير

٣٢١

حكم الحق وفعله فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز.

رجال الكشي ـ عن نصر بن الصباح عن إسحاق بن يزيد بن محمد البصري عن جعفر بن محمد بن المفضل عن محمد بن علي الهمداني عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليه‌السلام وعنده الكميت بن زيد فقال للكميت : أنت الذي تقول فالان صرت الى أمية والامور لها مصاير؟ قال : قلت ذاك ما رجعت عن إيماني وإني لكم لموال ولعدوكم لقال ولكني قلته على التقية قال : أما لئن قلت ذلك إن التقية تجوز في شرب الخمر.

المحاسن ـ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ابن مسكان عن عمر بن يحيى بن سالم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال التقية في كل ضرورة وعن النضر عن يحيى عن معمر مثله وعن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحرث بن المغيرة نحوه.

الإحتجاج ـ عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري في حديث أن الرضا عليه‌السلام جفا جماعة من الشيعة وحجبهم ، فقالوا يا بن رسول الله ما هذا الجفاء العظيم والاستخفاف بعد هذا الحجاب الصعب؟ قال : لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليه‌السلام وإنكم في أكثر أعمالكم مخالفون ومقصرون في كثير من الفرائض ومتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله وتتقون حيث لا تجب التقية وتتركون التقية حيث لا بد من التقية.

باب ـ معاشرة الناس بالتقية

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن درست الواسطي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين.

كا ـ عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام الكندي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إياكم أن تعملوا عملا نعير به فإن ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن استطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شيئا صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير فأنتم أولى به منهم والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخب قلت وما الخب؟ قال : التقية.

كا ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور عن أحمد بن حمزة عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال : قال أبو

٣٢٢

جعفر عليه‌السلام : خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية.

الخصال ـ أبي عن سعد عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون.

باب ـ وجوب طاعة السلطان بالتقية.

أمالي الصدوق ـ عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه قال لشيعته : لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم فإن كان عادلا فاسألوا الله بقاءه وإن كان جائرا فاسألوا الله إصلاحه فإن صلاحكم في صلاح سلطانكم وإن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم فأحبوا له ما تحبون لأنفسكم واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم. وعن محمد بن علي بن بشار عن علي بن إبراهيم القطان عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن أحمد بن بكر عن محمد بن مصعب عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : طاعة السلطان واجبة ومن ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله ودخل في نهيه إن الله عزوجل يقول : (لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).

العيون ـ عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن المدني عن عبد الله بن المفضل عن أبيه عن موسى بن جعفر عليه‌السلام في حديث طويل قال : لو لا أني سمعت في خبر عن جدي رسول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن طاعة السلطان للتقية واجبة إذا ما أجبت.

باب ـ وجوب الاهتمام والاعتناء بالتقية وقضاء حقوق الإخوان

تفسير الإمام ـ في قوله تعالى : (وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) قال : قضوا الفرائض كلها بعد التوحيد واعتقاد النبوة والإمامة وأعظمها فرضان قضاء حقوق الإخوان في الله واستعمال التقية من أعداء الله عزوجل قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له ثم قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : التقية من أفضل أعمال المؤمن يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين وقضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتقين ثم قال وقال الحسين بن علي عليه‌السلام : لو لا التقية ما عرف ولينا من عدونا ولو لا معرفة

٣٢٣

حقوق الإخوان ما عرف من السيئات شيء إلا عوقب على جميعها قال : وقال علي بن الحسين عليهما‌السلام يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين ترك التقية وتضييع حقوق الإخوان ، وقال محمد بن علي عليه‌السلام : أشرف أخلاق الأئمة والفاضلين من شيعتنا استعمال التقية وأخذ النفس بحقوق الإخوان قال : وقال جعفر بن محمد عليه‌السلام : استعمال التقية بصيانة الإخوان فإن كان يحمي الخائف فهو من أشرف خصال الكرم والمعرفة بحقوق الإخوان من أفضل الصدقات والزكاة والحج والمجاهدات وقال موسى بن جعفر عليه‌السلام لرجل لو جعل إليك التمني في الدنيا ما كنت تتمنى؟ قال : كنت أتمنى أن أرزق التقية في ديني وقضاء حقوق إخواني فقال : أحسنت أعطوه ألفي درهم وقال رجل للرضا عليه‌السلام : سل لي ربك التقية الحسنة والمعرفة بحقوق الإخوان والعمل بما أعرف من ذلك فقال الرضا عليه‌السلام : قد أعطاك الله ذلك لقد سألت أفضل شعار الصالحين ودثارهم وقيل لمحمد بن علي عليه‌السلام إن فلانا أخذ بتهمة فضربوه مائة سوط فقال عليه‌السلام : إنه ضيع حق أخ مؤمن وترك التقية فوجه إليه فتاب. وقيل لعلي بن محمد عليه‌السلام من أكمل الناس؟ قال : أعملهم بالتقية وأقضاهم لحقوق إخوانه إلى أن قال : فأعظم فرائض الله عليكم بعد فرض موالاتنا ومعاداة أعدائكم استعمال التقية على أنفسكم وأموالكم ومعارفكم وقضاء حقوق إخوانكم وإن الله يغفر كل ذنب بعد ذلك ولا يستقصي فأما هذا فقل من ينجو منهما إلا بعد مس عذاب شديد إلا أن يكون لهم مظالم على النواصب والكفار فيكون عقاب هذين على أولئك الكفار والنواصب قصاصا بما لكم عليهم من الحقوق وما لهم إليك من الظلم فاتقوا الله ولا تتعرضوا لمقت الله بترك التقية والتقصير في حقوق إخوانكم المؤمنين.

باب ـ جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام والبراءة منهم وعدم وجوب التقية في ذلك وإن تيقن القتل.

كا ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الشرك فآتاهم الله أجرهم مرتين. ورواه الصدوق في الأمالي.

كا ـ علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن الناس يروون أن عليا عليه‌السلام قال علي منبر الكوفة أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني

٣٢٤

فلا تبرءوا مني فقال : ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه‌السلام ثم قال : إنما قال : إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يقل ولا تبرءوا مني فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة فقال : والله ما ذلك عليه وما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة (وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) فأنزل الله عزوجل فيه : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عندها يا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود إن عادوا. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله.

كا ـ وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مروان قال : قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام ما منع ميثم رحمه‌الله من التقية فقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ).

كا ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن عبد الله بن أسد عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما ابرءا من أمير المؤمنين عليه‌السلام فبرأ واحد منهما وأبى الآخر فخلي سبيل الذي برأ وقتل الآخر فقال : أما الذي برأ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة.

قرب الإسناد ـ عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إن التقية ترس المؤمن ولا إيمان لمن لا تقية له فقلت له : جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) قال : وهل التقية إلا هذا؟

رجال الكشي ـ عن جبرئيل بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن مهران عن محمد بن علي الصيرفي عن علي بن محمد عن يوسف بن عمران الميثمي قال : سمعت ميثم النهرواني يقول : دعاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام وقال : كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دعي ابن أمية عبيد الله بن زياد إلى البراءة مني؟ فقلت : يا أمير المؤمنين أنا والله لا أبرأ منك قال : إذا والله يقتلك ويصلبك قلت : أصبر فذاك في الله قليل فقال : يا ميثم إذا تكون معي في درجتي الحديث. ورواه الراوندي في الخرائج والجرائح عن عمران عن أبيه ميثم مثله.

أمالي ابن الشيخ ـ عن أبيه عن محمد بن محمد عن محمد بن عمر الجعابي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أبي زكريا بن شيبان عن بكر بن مسلم عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : ستدعون إلى سبي فسبوني وتدعون إلى البراءة مني فمدوا الرقاب فإني على الفطرة. وعن أبيه عن هلال بن محمد الحفار عن

٣٢٥

إسماعيل بن علي الدعبلي عن علي بن علي أخي دعبل بن علي الخزاعي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام أنه قال : إنكم ستعرضون على سبي فإن خفتم على أنفسكم فسبوني ، ألا وإنكم ستعرضون على البراءة مني فلا تفعلوا فإني على الفطرة.

نهج ـ قال : عليه‌السلام : أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد فاقتلوه ولن تقتلوه ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني فأما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فلا تتبرءوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة.

الإحتجاج ـ عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في احتجاجه على بعض اليونان : وآمرك أن تستعمل التقية في دينك فإن الله يقول : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) وقد أذنت لكم في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه وفي إظهار البراءة إن حملك الوجل عليه وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على حشاشة نفسك الآفات والعاهات فإن تفضيلك أعداءنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا وإن إظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصنا ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمسكها وتصون من عرف بذلك من أوليائنا وإخواننا فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل في الدين وصلاح إخوانك الخبر.

تفسير العياشي ـ عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث أنه قيل له : مد الرقاب أحب إليك أم البراءة من علي؟ فقال : الرخصة أحب إلي أما سمعت قول الله عزوجل في عمار : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ). وعن عبد الله بن عجلان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته فقلت له : إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أنه يدعو إلى البراءة من علي فكيف نصنع؟ قال : فابرأ منه قلت : أيهما أحب إليك؟ قال أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر أخذ بمكة فقالوا له : ابرأ من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبرأ منه فأنزل الله عذره (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) وعن عبيد الله بن يحيى عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه ذكر أصحاب الكهف فقال : لو كلفكم قومكم ما كلفهم قومهم فقيل له : وما كلفهم قومهم؟ فقال : كلفوهم الشرك بالله العظيم فأظهروا لهم الشرك وأسروا الإيمان حتى جاءهم الفرج. وعن درست عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما بلغت تقية

٣٢٦

أحد ما بلغت تقية أصحاب الكهف إنهم كانوا يشدون الزنانير ويشهدون الأعياد فآتاهم الله أجرهم مرتين. وعن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أن أصحاب الكهف أسروا الإيمان وأظهروا الكفر وكانوا على إجهار الكفر أعظم أجرا منهم على إسرار الإيمان.

إرشاد المفيد ـ قال : استفاض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال : ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه فإن برأ مني فلا دنيا له ولا آخرة. أقول : خبر مسعدة المتضمن تكذيب رواية النهي عن البراءة عامي واحتمل حمله على إنكار النهي التحريمي خاصة.

باب ـ وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة.

رجال الكشي ـ عن حمدويه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل بن عمار عن ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أقعد في المسجد فيجيء الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا مني وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم فقال لي : انظر ما علمت أنه قولهم فأخبرهم بذلك. وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن معاذ عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : بلغني أنك تقعد في الجامع فتفتي الناس قلت : نعم وأردت أن أسألك عن ذلك فقل أن أخرج إني أقعد في المسجد فيجيء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ويجيء الرجل أعرفه بمودتكم فأخبره بما جاء عنكم ويجيء الرجل لا أعرفه ولا أدري ما هو فأقول : جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم فيما بين ذلك قال : فقال لي : اصنع كذا فإني كذا أصنع.

باب ـ عدم جواز التقية في القتل وإن تيقن القتل

كا ـ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية.

محاسن ـ عن أبيه ومحمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى نحوه.

يب ـ عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب يعني ابن يزيد عن

٣٢٧

الحسن بن علي بن فضال عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل قال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية الخبر.

أقول ـ المستفاد من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أن التقية في السب واجبة وأن التقية في البراءة جائزة والأفضل التقية فيها وترك التقية فيها مرجوح ، هذا أقصى ما يستفاد منها وهذا كله إذا لم يمكن التورية في السب أو البراءة وأما إذا أمكن ذلك فهو متعين قطعا والله العالم.

تشييد للمرام ـ قد شنع المخالفون علينا في قولنا بالتقية مع كثرة الدلائل القاطعة عليها من الكتاب والسنة وقد رووا ما يدل عليها من طرقهم وقد قال الله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) وقال تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) وروى الفخر الرازي وغيره من المفسرين عن الحسن قال : أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال لأحدهما : أتشهد أن محمدا رسول الله قال : نعم قال : أفتشهد أني رسول الله؟ قال : نعم وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة ومحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله رسول قريش فتركه ودعا الآخر فقال : أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم نعم نعم قال : أفتشهد أني رسول الله؟ قال إني أصم ثلاثا فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه فهنيئا له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه. وروى العامة والخاصة أن أناسا من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة الكفر على لسانه مع أنه كان بقلبه مصرا على الإيمان منهم عمار وأبواه ياسر وسمية وصهيب وبلال وخباب وسالم عذبوا وقتل ياسر وسمية وهما أول قتيلين في الإسلام وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها فقيل : يا رسول الله إن عمارا كفر فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : كلا إن عمارا مليء إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يبكي فجعل رسول الله يمسح عينيه يقول ما لك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت ومنهم خير مولى الحضرمي أكرهه سيده فكفر ثم أسلم وحسن إسلامهما وهاجرا. وقال ابن عبد البر في الإستيعاب في ترجمة عمار : إن نزول الآية يعني قوله تعالى (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) مما أجمع أهل التفسير عليه ويدل على ذلك أيضا ما يدل على نفي الحرج في الدين كقوله

٣٢٨

تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتيتكم بالشريعة السهلة السمحة وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار وكذا عموم قوله تعالى : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) وقد فسر مجاهد الاضطرار في آية الأنعام باضطرار الإكراه خاصة ويدل عليها قوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ونقل عن الشافعي من العامة أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية ذكر ذلك الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية وقال : التقية جائزة لصون النفس وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حرمة مال المسلم كحرمة دمه ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قتل دون ماله فهو شهيد. ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز هاهنا. وقال في تفسير الآية الأولى : اعلم أن للإكراه مراتب أحدها : أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل الخنزير وأكل الميتة فإذا أكرهه عليه بالسيف يجب الأكل وذلك لأن صون الروح عن الفوات واجب ولا سبيل إليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل وليس بهذا الأكل ضرر على حيوان ولا إهانة بحق الله فوجب أن يجب لقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ).

المرتبة الثانية ـ أن يصير ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا ومثاله ما إذا أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر مباح له ذلك ولكنه لا يجب قال : وأجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر ويدل عليه وجوه : أحدها أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب وكان يقول : أحد أحد ولم يقل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله له : بئسما صنعت بل عظموه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر وثانيها ـ ما روي من قصة مسيلمة وقد تقدمت. قال :

المرتبة الثالثة : أنه لا يجب ولا يباح بل يحرم وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل إنسان آخر أو على قطع عضو من أعضائه فهاهنا يبقى الفعل على الحرمة الأصلية انتهى.

وروى البخاري في صحيحه في باب فضل مكة وبنيانها بأربعة أسانيد ومسلم في صحيحه ومالك في الموطإ والترمذي والنسائي في صحيحهما أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة ما اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت : يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال

٣٢٩

لو لا حدثان قومك بالكفر لفعلت. ومن لفظ البخاري ومسلم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت : سألت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الجدار من البيت هو؟ قال : نعم قلت : فما لهم لم يدخلوه في البيت قال : إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولو لا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم إن أدخل الجدار في البيت وإن ألصق بابه بالأرض وفي صحيح البخاري عن جوير عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : يا عائشة لو لا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. ولا ريب أن ظاهر هذه الأخبار أن تعليق الإمضاء بحدثان عهد القوم وقربه من الكفر والجاهلية يستلزم خوفه صلى‌الله‌عليه‌وآله من ارتدادهم وخروجهم عن الإسلام إن يعود بذلك ضرر إلى نفسه صلى‌الله‌عليه‌وآله أو إلى غيره ويتطرق بذلك الوهن في الإسلام وهذا هو التقية وظاهر هذه الروايات أيضا أن إسلام القوم وإيمانهم لم يكن ثابتا مستقرا بل كان مستودعا.

وعن الرازي في تفسيره قال ما لفظه : التقية إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة وقد تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات وإطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البتة قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتا قبل قوة دولة الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة الإسلام فلا وروى يعني البخاري في باب الإكراه عن الحسن أن التقية جائزة إلى يوم القيامة فهذا القول أولى لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان انتهى. وعن الفاضل السيوطي الشافعي أنه ذكر في تاريخ الخلفاء أنه كتب المأمون إلى نائبه في إشخاص سبعة أنفس وهم : محمد بن سعد كاتب الواقدي ويحيى بن معين وأبو خيثمة وأبو مسلم وأحمد بن أبي داود وإسماعيل بن أبي مسعود وأحمد بن إبراهيم الدورقي فأشخصوا إليه فامتحنهم بخلق القرآن فأجابوه فردهم من الرقة إلى بغداد وسبب طلبهم أنهم توقفوا ثم أجابوه تقية. وعن الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) أن أبا حنيفة كان يفتي سرا بوجوب نصرة زيد بن علي وحمل المال إليه والخروج معه على اللص المتقلب المتسمي بالإمام والخليفة كالدوانيقي وأشباهه حتى قالت له امرأة : أشرت إلى ابني بالخروج مع إبراهيم وقد قتل فقال لها : يا ليتني مكان ابنك. والمحكى عن الشافعي ومالك وابن

٣٣٠

حنبل اتفاقهم على أن من أكره على شرب الخمر والزنا لم يكن عليه إثم ولم يحد. ورووا عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : شر الناس من يكرمه الناس اتقاء لسانه. ورووا في بحث العول من كتاب الميراث أنه قيل لعبد الله بن عباس لم لم تظهر بطلان العول في عهد عمر؟ فقال : هبت سوطه أو سطوته. والله العالم بالصواب وإليه المرجع في المآب والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.

ـ انتهی ـ

٣٣١

الابواب

المبادىء اللغوية................................................................... ٦

باب الحقيقة والمجاز وأقسامه......................................................... ٦

باب ثبوت الحقيقة الشرعية والدينية في الكتاب والسنة................................ ١٣

باب تقديم الشرعية على غيرها.................................................... ٢٦

باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض.................................. ٢٩

باب أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد وارادة واقعا فاذا علم الواقع حكم بمقتضاه واذا لم يعلم حكم بالضاهر        ٣٢

باب استعمال اللفظ في اكثر من معنى من معانيه..................................... ٣٣

باب استعمال المشترك في كلا معنيين............................................... ٣٣

باب دلالة الاقتضاء ودلالة الاتزام................................................. ٣٤

باب حجية مفهوم الاولوية العرفية المستتفادة من اللفظ أو القطعية...................... ٣٥

باب عدم حجية قياس الاولوية الاعتبارية الظنية الغير المفهومة من اللفظ................ ٣٧

باب مفهوم الوصف............................................................. ٣٨

باب حجية مفهوم الشرط........................................................ ٣٩

باب أن الواو العاطفة اذا وردت في القرآن فيها تعلق بالتكاليف يحكم بوجوب الترتب بين المعطوف والمعطوف عليه      ٤٢

باب ان العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع...................................... ٤٣

باب أن (أو) للتخيير وللابهام وأن كل شيء فيه لفظ (فمن لم يجد) فهو للترتيب......... ٤٤

باب أن (لعل) اذا وقعت في القرآن تفيد الوقوع والوجوب............................. ٤٦

باب أن عسى في القرآن تفيد الوقوع والوجوب...................................... ٤٦

باب أن اللام الجارة تفيد الاختصاص.............................................. ٤٦

باب في الضمير واسم الاشارة..................................................... ٤٧

باب في أن لفظة (انما) و (ما) و (لا) و (الا) للحصر................................ ٤٨

باب ورود من للتبعيض........................................................... ٥١

باب ورود الباء للتبعيض.......................................................... ٥٢

المبادىء الاحكامية.............................................................. ٥٢

باب أن الامر صيغة وفهوما للوجوب والنهي صيضة ومفهوما للتحريم................... ٥٢

باب استعمال الامر في الندب والنهي في الكراهة في الكتاب والسنة.................... ٦٢

باب أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات وغيرها......................... ٦٥

باب أن الامر باشىء يقتضي الامر بما لا يتم الا به ايجابا أو ندبا...................... ٦٧

٣٣٢

باب أن الامر باشىء يقتضي النهي عن ضده اذا كان دافعا للقدرة عليه وحكم اجتماع الامر والنهي والصلاة في المكان المغصوب واللباس المغصوب................................................................ ٧٦

باب الوجوب الموسع والمضيف..................................................... ٧٨

باب الوجوب والاستحباب الكفالی................................................ ٧٩

باب الوجوب التخييري........................................................... ٨٠

العموم والخصوص............................................................... ٨١

باب أن للعموم ضيغا تخصه وأن (ما) الموصولة والشرطية (كل) والجمع المضاف من أدوات العموم وأنه يجب العمل بالعلم والحكم به على جميع الافراد الا ما خرج بالدليل............................................... ٨١

باب أن الجمع المحلى بالام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق.................. ٨٤

باب أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم................................... ٨٤

باب تخصيص العام بالمتصل والمنفصل.............................................. ٨٥

باب أن افل الجمع اثنان.......................................................... ٨٥

باب وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المفید........................................... ٨٦

ابواب الأدلة الشرعية............................................................ ٨٨

باب الكتاب المجيد............................................................... ٨٨

باب حجية محكمات نصها وظاهرها ووجوب العمل بما يفهم منها والاخذ بها............ ٨٨

باب أن الاحاطة بجميع معاني القرآن والعلم ببواطنه واسراره وتاويله مختص بالنبي والاثمة (ع) ولا يجوز لاحد الخوض في المتشابه وفي البطون الا بنص وارد منهم (ع)................................................. ١٢٢

باب وجوب العمل بما في ايدينا من القرآن الكريم وعدم تجاوزه وعدم جواز القراءةء بما حذف منه وان ما بین الذمتين حجة يجب العمل بها........................................................................... ١٣٣

أبواب السنة.................................................................. ١٣٤

باب لزوم العمل بالسنة......................................................... ١٣٤

باب وجوب العمل برواية الثقة ووجوب الرجوع إلى الرواة عن النبي والائمة (ع) والاخذ بأخبارهم والعمل بارهم          ١٣٦

باب وجوب العمل بالاحاديث والروايات المنقولة في الكتب المعتمدة عن النبي والائمة صلوات الله عليهم وفضل كتابتها وروايتها والتمسك بها.................................................................. ١٤٥

باب وجوب التسليم للاخبار المروية عنهم (ع) والنهي عن ردها وتكذيبها............. ١٥٩

باب من بلغه من روايات النبي والائمة (ع) ثواب على عمل فأتی به أوتي ذلك الثوابوان لم يكن الخبر مطابقا للواقع وفيه ايضا دلالة على حجية اخبارهم (ع)....................................................... ١٦٤

باب ثواب من حفظ اربعين حديثا وفيه دلالة على احجية الخبر...................... ١٦٥

٣٣٣

باب آداب الرواية.............................................................. ١٦٧

باب نقل الحديث بالمعنی....................................................... ١٦٩

باب علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بین الاخبار المختلفة ووجوه الاستنباط وبیان انواع ما يجوز الاستدلال به        ١٧٠

بأپ معنی العدالة وأن حسن الظاهر كاف فيها.................................... ١٨٦

باب في المروة ومعناها زيادة على ما ذكر.......................................... ١٩٢

باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها وان الذنوب فيها صغائر وكبائر.................. ١٩٥

باب تحريم الاصرار على الذنوب ولو كان ضغيرا.................................... ٢٠٢

باب حجية العقل ومدحه ومدح أهله............................................. ٢٠٦

باب حجية أصل البراءة والاباحة ويدخل فيها جملة من الاصول...................... ٢١٢

باب عدم جواز العمل بالراي والقياس ونحوهما...................................... ٢١٧

باب تحريم الحكم بغير ما انزل الله من الكتاب والسنة او ما يرجع اليهما ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ  ٢٢٧

باب الاجتهاد والتقليد لمن هو أهل لذلك وان الناس صنفان مجتهد ومقلد وعالم ومتعلم وبصير ومستبصر ومفتي ومستفتي وحاكم ومحكوم عليه.................................................................. ٢٢٨

باب الرجوع إلى الحي وجواز البقاء على العمل بقوله وان مات وحكم الرجوع الى كتب الاموات ٢٣٩

باب التجزي.................................................................. ٢٤١

باب أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور وعبادته فاسدة وأنه يجب العلم أو التعلم والاخذ للعلم من اهله ولا يعذر العامل بغير بصيرة وان طابق الواقع................................................................... ٢٤١

باب أن الجاهل معذور اذا كان غافلا غير عالم ولا شاك ولا ظان في انه جاهل وانه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدلیل طابقة الواقع أم لا................................................................... ٢٤٦

باب التوتف عند الشبهات والاحتياط في المبهمات................................. ٢٥٨

باب أن الكفار مكلفون بالفروع مضافا الى الاصول................................ ٢٦٤

باب أن الكل شيء حدا وانه ليس شيء الا ورد فيه كتاب وسنة وعلم ذلك كله عند الإمام (ع) ولا يناني ذلك التول بأصالتي البراءة والاباحة لما قدم في الأبواب السابقة وان لا تكليف الا بعد البيان ولا يكلف الله نفسا الا ما آتاها وكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي............................................................................. ٢٧٣

باب الاحتياج إلى علم الرجال وان ما روي عنهم (ع) فيه الصحيح وغيره وأنه يجب التمييز والاقتصاد على ما صح عنهم (ع) ولو بالقرائن الحالية والمقالية وان الاخبار ليس كلها قطعية الدلالة ولا كل اهل يجوز له الأخذ بها بل أنما ذلك مرتبة الفقيه الخبير والمحقق النحرير الذي احاط بالعلم بمحكمات الكتاب والسئة ومذاهب العامة وان الدراية غير الرواية وبالدرایات       ٢٨٤

٣٣٤

وللروايات تبين الدرجات وان اخبارهم (ع) فيها المحكم والمتشابه وانه يجب رد متشابه ها إلى محكمها كالكتاب.

باب العلوم التي امر الناس بتحصيلها والتي نوها عنها................................ ٢٨٩

باب سنات العلماء واصنافهم ووجوب الحذر من متابعة علماء السوء.................. ٢٩٣

باب عدم جواز كتمان العلم من اهله والخيانة فيه اذ لم تكن تقية..................... ٢٩٨

باب وجوب كتمان العلم عن غير اهله وفي محل التقية ومع عدم المصلحة في اظهاره..... ٣٠٠

باب أنه لا يجب على الائمة (ع) الجواب عن كل ما سئلوا عنه وان وجب على الناس سؤالهم وهو من الباب الذي قبله ٣٠٢

باب بطلان تكليف ما لا يطاق................................................. ٣٠٥

باب نفي العسر والحرج......................................................... ٣٠٦

باب أن كل محرم اضطر الإنسان الى فعله فهو له حلال الا ما استثني................. ٣٠٨

باب انه اذا اشتبهت افراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعرف الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه     ٣٠٨

باب أن الاحكام الشرعية ثابتة في كل زمان الى يوم القيامة الا ما خرج بدليل........... ٣٠٩

باب أن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الاولين والاخرين والحاضرين والغائبين الا ما خرج بالدليل      ٣١٠

باب وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة الا لشرط المخالف للكتاب والسنة  ٣١٠

باب أنه لا يجوز الاضرار بالغير ولا يجب تحمل الضرر الا ما استثني................... ٣١١

باب عدم جواز التاويل بغي معارض ودلیل........................................ ٣١٢

باب استحباب تعلم العلوم العربية وكراهة الانهماك فيها............................. ٣١٣

باب انه ينبغي تعلم الكتابة والحساب............................................. ٣١٣

باب اباحة الطيبات وتحريم الخبائث............................................... ٣١٤

باب أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة..................................... ٣١٥

باب أصالة حجية شريعة السلف الا ما ثبت نسخه................................ ٣١٥

باب وجوب التقية مع الخوف الي خروج القائم (ع)................................ ٣١٧

باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها وتحريم التقية مع عدمه وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج  ٣٢١

باب معاشرة الناس بالتقية....................................................... ٣٢٢

باب وجوب طاعة السلطان بالتقية............................................... ٣٢٣

باب وجوب الاهتمام والاعتناء بالتقية وقضاء حقوق الاخوان........................ ٣٢٣

باب جواز التقية في اظهار كلمة الكفر كسب الانبياء والائمة (ع) والبراءة منهم وعدم وجوب التقية في ذلك وان يتقن القتل     ٣٢٤

٣٣٥

باب وجوب التقية في الفتوي مع الضرورة.......................................... ٣٢٧

باب عدم جواز التقية في القتل وان يتقن القتل..................................... ٣٢٧

انتهى

رموز الكتب

أسماء الكتب

كا

الكافي

يب

التهذيب

قه

من لا يحضره الفقيه

روضة

روضة الكافي

تصدى لتصحيحه مطبعة عن النسخة الاصلية حفيد المؤلف (صباح شبر)

٣٣٦