الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

السيّد عبد الله شبّر

الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة

المؤلف:

السيّد عبد الله شبّر


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات مكتبة المفيد
المطبعة: مهر
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٣٦

العلل ـ جعفر بن علي عن علي بن عبد الله عن معاذ قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني أجلس فيأتيني الرجل فإذا عرفت أنه يخالفكم أخبره بقول غيركم وإن كان ممن يقول بقولكم أخبره بقولكم فإن كان ممن لا أدري أخبرته بقولكم وقول غيركم فيختار لنفسه ، قال : رحمك الله هكذا فاصنع.

البصائر ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن موسى بن أشيم قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فسألته عن مسألة فأجابني فبينا أنا جالس إذ جاءه رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاءه آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ففزعت من ذلك وعظم علي فلما خرج القوم نظر إلي فقال : يا بن أشيم كأنك جزعت قلت : جعلني الله فداك إنما جزعت من ثلاث أقاويل في مسألة واحدة ، فقال : يا بن أشيم إن الله فوض إلى داود أمر ملكه فقال : (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ) وفوض إلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر دينه فقال : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فإن الله تبارك وتعالى فوض إلى الأئمة منا وإلينا ما فوض إلى محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فلا تجزع.

البصائر ـ محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي أبي الحسن الثالث عليه‌السلام وجوابه بخطه فقال : نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه كيف العمل به على اختلافه إذا نرد إليك فقد اختلف فيه فكتب وقرأته : ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا. وعن محمد بن عبد الجبار عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن الفضيل عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام يختلف أصحابنا فأقول : قولي هذا قول جعفر بن محمد قال : بهذا نزل جبرئيل.

المحاسن ـ أبي عن علي بن النعمان عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وعن ابن أبي عمير عن كليب بن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب

١٨١

الله فهو باطل. وعن أبي أيوب عن ابن أبي عمير عن الهشامين جميعا وغيرهما قال : خطب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بمنى فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. وعن ابن فضال عن علي بن أيوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسبله وأرشده فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. وعن الواسطي عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث قال فيه : كل من تعدى السنة رد إلى السنة وفي آخر من جهل السنة رد إلى السنة. وعن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال علي وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به فقال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإلا فالذي جاءكم به أولى. وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله فدعوه. وعن أبيه عن خلف بن حماد عن عمر بن شمر عن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : كيف اختلف أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في المسح على الخفين؟ فقال : كان الرجل منهم يسمع من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الحديث فيغيب عن الناسخ ولا يعرفه فإذا أنكر ما خالف ما في يديه كبر عليه تركه وقد كان الشيء ينزل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فعمل به زمانا ثم يؤمر بغيره فيأمر به أصحابه وأمته حتى قال أناس يا رسول الله إنك تأمرنا بالشيء حتى إذا اعتدناه وجرينا عليه أمرتنا بغيره فسكت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عنهم فأنزل عليه (قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ) ... (إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ). وعن علي بن نعمان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى قال : سأل علي بن حنظلة أبا عبد الله عليه‌السلام عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فقال له علي : فإن كان كذا وكذا فأجابه بوجه آخر حتى أجابه بأربعة أوجه فقال علي بن حنظلة : يا أبا محمد هذا باب قد أحكمناه فسمعه أبو عبد الله عليه‌السلام فقال له : لا تقل هذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع إن من الأشياء أشياء مضيقة ليس تجري إلا على وجه واحد منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة وهذا منها والله إن له عندي سبعين وجها. وعن أبيه عن محمد بن سنان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعت أبا عبد الله يقول من علم أنا لا نقول إلا حقا فليكتف منا بما نقول فإن

١٨٢

سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه.

تفسير العياشي ـ عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، في خطبته بمنى أو مكة : يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله. وعن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يا محمد ما جاءك من رواية في بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به وعن سدير قال قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه. وعن الحسن بن الجهم عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق وإن لم يشبههما فهو باطل.

السرائر ـ من كتاب المسائل من مسائل محمد بن علي بن عيسى حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن موسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه فكتب ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا.

غوالي اللئالي ـ روى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال سألت الباقر عليه‌السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما نأخذ؟ فقال عليه‌السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا معروفان مشهوران مأثوران عنكم فقال عليه‌السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم فقلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذا فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت : إنهما موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عليه‌السلام إذا فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر.

وفي رواية أنه عليه‌السلام قال : إذا فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله.

رجال الكشي ـ ابن قولويه عن سعد عن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يوما ودخل عليه

١٨٣

فيض بن المختار فذكر له آية من كتاب الله عزوجل أولها أبو عبد الله عليه‌السلام فقال له الفيض : جعلني الله فداك ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم قال : وأي الاختلاف يا فيض؟ فقال له الفيض : إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أجل هو كما ذكرت إن الناس أولعوا بالكذب علينا إن (١) الله افترض عليهم لا يريد منهم غيره وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله وإنما يطلبون الدنيا وكل يحب أن يدعى رأسا إنه ليس من عبد يرفع نفسه إلا وضعه الله وما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشرفه فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس وأومأ بيده إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا : زرارة بن أعين. وعن حمدويه بن نصير عن اليقطيني عن يونس عن عبد الله بن زرارة وحدثنا محمد بن قولويه والحسين بن الحسن معا عن سعد عن هارون بن الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن عبد الله بن زرارة قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام : أقرأ مني على والدك السلام وقل له : إني إنما أعيبك دفاعا مني عنك فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا ويرون إدخال الأذى عليه وقتله ويحمدون كل من عبناه نحن وأن يحمد أمره فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر مودتك لنا وبميلك إلينا فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الذين بعيبك ونقصك ويكون بذلك منا دفع شرهم عنك يقول الله جل وعز : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً) هذا التنزيل من عند الله صالحة لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تعطب على يديه ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ والحمد لله فافهم الممثل يرحمك الله فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي حيا وميتا فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر وإن من ورائك ملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ثم يغصبها وأهلها ورحمة الله عليك حيا ورحمته ورضوانه عليك ميتا ولقد أدى إلي ابناك الحسن والحسين رسالتك أحاطهما الله وكلأهما ورعاهما

١٨٤

وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين فلا يضيقن صدرك من الذي أمرك أبي عليه‌السلام وأمرتك به وإن أتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعاني توافق الحق ولو أذن لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم فردوا إلينا الأمر وسلموا لنا واصبروا لأحكامنا وارضوا بها والذي فرق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها فإن شاء فرق بينها لتسلم ثم يجمع بينها ليأمن من فسادها الخبر. وعن محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن منذر معا عن سعد عن اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له : يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث فقال : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول :

لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة وتجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله عزوجل وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام ووجدت أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها بعد على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه‌السلام وقال لي إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه‌السلام لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن حدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إنا عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم بما جئت به فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك قول الشيطان. وبهذا الإسناد عن يونس عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عبد الله عليه‌السلام

١٨٥

ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة فكل ما كان في كتب أصحاب أبي عبد الله من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم. ومن محمد بن مسعود عن ابن المغيرة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حريز عن زرارة قال قال يعني أبا عبد الله عليه‌السلام : أن أهل الكوفة نزل فيهم كذاب أما المغيرة فإنه يكذب على أبي يعني أبا جعفر عليه‌السلام حدثه أن نساء آل محمد صلوات الله عليهم إذا حضن قضين الصلاة وأن والله عليه لعنة الله ما كان من ذلك شيء ولا حدثه وأما أبو الخطاب فكذب علي قال إني أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كواكب (وفي نسخة كوكبا) كذا ، فقال القنداني : والله إن ذلك الكوكب لا أعرفه. وعن محمد بن مسعود عن علي بن محمد عن ابن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي يا جميل لا تحدث أصحابنا بما لم يجمعوا عليه فيكذبوه.

التهذيب ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هشام البجلي عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأل إنسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر وبعضهم يصلي الظهر فقال : أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذ برقابهم.

التهذيب ـ الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.

باب ـ معنى العدالة وإن حسن الظاهر كاف فيها.

الفقيه ـ بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : بم تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال : أن يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ

١٨٦

مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولو لا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على أحد بصلاح لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عزوجل ومن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيه بالحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة.

التهذيب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أبي يعفور عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور نحوه إلا أنه أسقط قوله : فإذا كان كذلك لازما لمصلاه إلى ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع وأسقط قوله فإن رسول الله هم بأن يحرق إلى قوله بين المسلمين وزاد فيه وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.

الفقيه : يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يونس إلا أنه قال : يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم وترك الأنساب وذكر بدلها

١٨٧

المواريث. ورواه أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم.

بيان ـ قد عمل الشيخ رحمه‌الله وجماعة بظاهره وظاهر أمثاله وحكموا بعدم وجوب التفتيش وحملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج إلى أن يعرف الصفات المعتبرة هناك وعلى أنه إذا ظهر شيء من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة لم تقبل الشهادة وإن كان لا يجب التفحص.

الفقيه ـ عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين قال من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن عبد الله بن المغيرة نحوه وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة مثله.

الفقيه ـ عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الخبر.

الفقيه ـ محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام في حديث أن عليا عليه‌السلام قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. ورواه الشيخ.

الفقيه ـ الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس.

الفقيه ـ وعنه عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث. وبإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا.

التهذيب ـ ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن ابن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان عن النميري عن ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : تقبل شهادة امرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.

١٨٨

الكافي ـ محمد عن.

التهذيب ـ ابن عيسى عن.

الفقيه ـ السراد عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال : إذا كان خيرا جازت شهادته وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ يشهد لأخيه قال : لا بأس بذلك ، إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه.

التهذيب ـ الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه‌السلام أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.

الفقيه ـ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الخبر.

أمالي الصدوق ـ عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته. وعن أبيه عن علي بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن محمد بن إسماعيل عن نوح بن شعيب عن صالح بن عقبة عن علقمة قال : قال الصادق عليه‌السلام وقد قلت له : يا بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال فقلت له : تقبل شهادة المقترف للذنوب ، فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر شهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان ولقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا الخير.

الخصال ـ عن أحمد بن إبراهيم بن بكر عن زيد بن محمد عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه عن الرضا عن آبائه عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم

١٨٩

يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. ورواه في العيون أيضا.

الخصال ـ عن أبيه عن علي بن موسى الكميداني عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس من إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا في الناس عدالته وتظهر فيهم مروته وأن تحرم عليهم غيبته وأن تجب عليهم أخوته.

التهذيب ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله.

التهذيب ـ محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه أن شهادة الأخ لأخيه تجوز ، إذا كان مرضيا معه شاهد آخر.

التهذيب ـ جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.

التهذيب ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن السياري عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه‌السلام : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدا ناصبا ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

١٩٠

بيان ـ حمل على التقية مع أن الناصب لا صلاح له.

تفسير الإمام ـ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) قال : ليكونوا من المسلمين منكم فإن الله إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم. وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) قال : ممن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتميزه فما كل صالح مميزا ولا محصلا ولا كل محصل مميز صالح.

الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا عليه‌السلام يقول لشريح : إلى أن قال واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين. ورواه الصدوق أيضا.

الفقيه ـ عن عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال : لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا (١). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن يزيد جميعا عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد مثله.

__________________

(١) كذا في الأصل وربما كان الأصح اقرأ خلفه ما لم يكن إلخ.

١٩١

الفقيه ـ بإسناده عن أبي ذر رحمه‌الله قال : إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ثور بن غيلان عن أبي ذر. ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف مثله قال : وقال عليه‌السلام : من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير ، قال : وقال عليه‌السلام : ثلاثة لا يصلى خلفهم المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا.

المقنع ـ قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن سركم أن تزكو صلواتكم فقدموا خياركم.

الكافي ـ علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه.

الكافي ـ العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت أخوته.

التهذيب ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال قلت للرضا عليه‌السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال : لا.

السرائر ـ عن كتاب أبي عبد الله السياري صاحب موسى والرضا عليهما‌السلام قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة فقال إن كان الذي يؤمهم ليس بينه وبين الله طلبة فليفعل.

الإحتجاج ـ عن الرضا عليه‌السلام قال : إذا رأيتم الرجل حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم لضعفه فينصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحمه وإذا وجدتموه يعف عن الحرام فرويدا لا يغرنكم فإن شهوات الخلق مختلفة فما أكثر من ينبو عن المال الحرام وإن كثر ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة فيأتي منها محرما فإذا وجدتموه يعف عن ذلك فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى

١٩٢

عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله بجهده. وإذا رأيتم عقله متينا فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه وكيف محبته للرئاسات الباطلة وزهده فيها فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة وزهده أفضل من الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة إلى أن قال : ولكن الرجل كل الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذولة في رضا الله يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد في الباطل إلى أن قال : فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا وبسننه فاقتدوا وإلى ربكم به فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب له طلبة. وهو مروي أيضا في تفسير الإمام عن علي بن الحسين عليه‌السلام.

رجال الكشي ـ عن آدم بن محمد عن علي بن محمد عن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أبيه يزيد بن حماد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت له أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثق بدينه.

باب ـ في المروة ومعناها زيادة على ما ذكر.

الفقيه ـ تذاكر الناس عند الصادق عليه‌السلام أمر الفتوة فقال : تظنون أن الفتوة بالفسق والفجور إنما الفتوة طعام موضوع ونائل مبذول بشيء معروف وأذى مكفوف فأما تلك فشطارة وفسق ثم قال : ما المروة؟ فقال الناس : لا نعلم قال عليه‌السلام : المروة والله أن يضع الرجل خوانه بفناء داره والمروة مروتان مروة في الحضر ومروة في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ولزوم المساجد والمشي مع الإخوان في الحوائج والنعمة ترى على الخادم أنها تسر الصديق وتكبت العدو وأما التي في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن كان معك وكتمانك على القوم أمرهم بعد مفارقتك إياهم وكثرة المزاح في غير ما يسخط الله عزوجل ثم قال عليه‌السلام : والذي بعث جدي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالحق نبيا إن الله عزوجل ليرزق العبد على قدر المروة وإن المعونة تنزل على قدر المئونة وإن الصبر ينزل على قدر شدة البلاء. ورواه في معاني الأخبار عن أبيه عن

١٩٣

علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن أبي قتادة القمي رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مثله إلى قوله : فناء داره.

الفقيه ـ قال الصادق عليه‌السلام : ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في السفر من خير أو شر.

أمالي ـ الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن أبي قتادة القمي عن عبد الله بن يحيى عن أبان الأحمر عن الصادق عن آبائه عليهم‌السلام مثل الأول.

أمالي ـ ابن الشيخ عن أبيه عن الحسين بن عبد الله الغضائري عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام عن علي بن الحسين الهمداني عن أبي قتادة القمي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام وذكر مثله.

معاني الأخبار ـ عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن العباس عن صباح بن خاقان عن عمرو بن عثمان التميمي قال : خرج أمير المؤمنين على أصحابه وهم يتذاكرون المروة فقال أين أنتم من كتاب الله؟ قالوا : يا أمير المؤمنين في أي موضع فقال : في قوله (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل ، قال عبد الرحمن يرفعه : سأل معاوية الحسن بن علي عليه‌السلام عن المروة فقال : شح الرجل على دينه وإصلاحه ماله وقيامه بالحقوق. وعن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان الحسن بن علي عليه‌السلام عند معاوية فقال له أخبرني عن المروة فقال حفظ الرجل دينه وقيامه في إصلاح ضيعته وحسن منازعته وإفشاء السلام ولين الكلام والكف والتحبب إلى الناس. وبالإسناد عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن الحرث الأعور قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام للحسن ابنه : يا بني ما المروة؟ قال العفاف وإصلاح المال. وبالإسناد عن أحمد بن محمد عن علي بن حفص عن رجل قال سئل الحسن عليه‌السلام عن المروة فقال : العفاف في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على النائبة. وعنه عن إسماعيل بن مهران عن صالح بن سعيد عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : المروة استصلاح المال. وعنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن عمر بن حماد الأنصاري رفعه

١٩٤

قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : تعاهد الرجل ضيعته من المروة وعنه عن الهيثم بن عبد الله النهدي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المروة مروتان مروة في السفر ومروة في الحضر فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه وأما مروة السفر فبذل الزاد والمزاح في غير ما يسخط الله عزوجل وقلة الخلاف على من صحبك وترك الرواية عليهم إذا أنت فارقتهم. وعن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد عن أبي قتادة القمي رفعه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام قال ما المروة؟ فقلنا : لا نعلم فقال : المروة أن يضع الرجل خوانه بفناء داره والمروة مروتان وساق الحديث كما تقدم.

العيون ـ بإسناده عن الرضا عن آبائه عليه‌السلام قال ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ستة من المروة ثلاثة منها في الحضر وثلاثة منها في السفر فأما التي في الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مساجد الله واتخاذ الإخوان في الله وأما التي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير المعاصي. وفي الخصال بالإسناد مثله. وعن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قال أمير المؤمنين عليه‌السلام لمحمد بن الحنفية : واعلم أن مروة المرء المسلم مروتان مروة في حضر ومروة في سفر فأما مروة الحضر فقراءة القرآن ومجالسة العلماء والنظر في الفقه والمحافظة على الصلوات في الجماعات فأما مروة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على من صحبك وكثرة ذكر الله في كل مصعد ومهبط ونزول وقيام وقعود.

المحاسن ـ عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس من المروة أن يحدث الرجل بما يلقى في سفره من خير وشر. وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.

باب ـ تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها وأن الذنوب فيها صغائر وكبائر.

الكافي ـ العدة عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب عليه‌السلام : الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار

١٩٥

كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف.

الكافي ـ وعنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال : حدثني أبو جعفر الثاني عليه‌السلام قال : سمعت أبي يقول سمعت أبي موسى بن جعفر عليه‌السلام يقول دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه‌السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ) ثم أمسك ، فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما أسكتك؟ قال : أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل فقال : نعم يا عمرو أكبر الكبائر الإشراك بالله يقول الله (مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) وبعده الإياس من روح الله لأن الله عزوجل يقول (لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ) ثم الأمن من مكر الله لأن عزوجل يقول (فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ) ومنها عقوق الوالدين لأن الله سبحانه جعل العاق جبارا شقيا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لأن الله عزوجل يقول (فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها) إلى آخر الآية وقذف المحصنة لأن الله عزوجل يقول (لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ) وأكل مال اليتيم لأن الله عزوجل يقول (إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) والفرار من الزحف لأن الله عزوجل يقول (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) وأكل الربا لأن الله عزوجل يقول (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ) والسحر لأن الله عزوجل يقول (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ) والزنا لأن الله عزوجل يقول (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً) واليمين الغموس الفاجرة لأن الله عزوجل يقول (الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) والغلول لأن الله عزوجل يقول (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ) ومنع الزكاة المفروضة لأن الله عزوجل يقول (فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ) وشهادة الزور وكتمان الشهادة لأن الله عزوجل يقول : (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) وشرب الخمر لأن الله عزوجل نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمدا أو شيئا

١٩٦

مما فرض الله عزوجل لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : من ترك الصلاة متعمدا فقد برأ من ذمة الله وذمة رسوله ونقض العهد وقطيعة الرحم لأن الله عزوجل يقول (لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) قال فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم. ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني نحوه. ورواه الطبرسي في مجمع البيان ورواه في العيون والعلل.

الكافي ـ عنهم عن ابن خالد عن أبيه رفعه عن محمد بن داود الغنوي عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين إن ناسا زعموا أن العبد لا يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ولا يأكل الربا وهو مؤمن ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن فقال عليه‌السلام : صدقت سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول والدليل كتاب الله وذكر الحديث إلى أن قال : وقد تأتي عليه حالات فيهم بالخطيئة فتشجعه روح القوة وتزين له روح الشهوة وتقوده روح البدن حتى يواقع الخطيئة فإذا لامسها نقص من الإيمان ويقضي منه فليس يعود فيه حتى يتوب فإذا تاب تاب الله عليه وإن عاد أدخله نار جهنم الحديث.

الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكبائر فقال : هن في كتاب علي عليه‌السلام سبع الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة قال : فقلت هذا أكبر المعاصي؟ فقال : نعم. قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال : ترك الصلاة؟ قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ، قال : أي شيء أول ما قلت لك؟ قلت الكفر قال فإن تارك الصلاة كافر يعني من غير علة.

الكافي ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الكبائر سبع قتل

١٩٧

المؤمن متعمدا وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة وكلما أوجب الله عليه النار.

الكافي ـ وبالإسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول إن من الكبائر عقوق الوالدين واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ، قال : وقد روي أكبر الكبائر الشرك بالله.

الكافي ـ وعن يونس عن حماد عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول من زنى خرج عن الإيمان ومن شرب الخمر خرج عن الإيمان ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا خرج عن الإيمان.

الكافي ـ وعنه عن محمد بن عبدة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام لا يزني الزاني وهو مؤمن؟ قال لا إذا كان على بطنها سلب الإيمان ، فإذا قام رد إليه فإذا عاد سلب ، قلت فإنه يريد أن يعود فقال : ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه أبدا.

الكافي ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة مثله.

الكافي ـ محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ، في قول الله عزوجل : (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) فقال الفواحش الزنا والسرقة واللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله منه الخبر.

الكافي ـ علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الكبائر القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وقتل النفس التي حرمها الله وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا بعد البينة والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة والفرار من الزحف الحديث.

الكافي ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول الكبائر سبعة منها قتل النفس متعمدا والشرك بالله العظيم وقذف المحصنة وأكل الربا بعد البينة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة وعقوق الوالدين وأكل مال اليتيم ظلما قال والتعرب والشرك واحد ، وبالإسناد عن أبان عن زياد الكناسي قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام والذي إذا دعاه أبوه لعن أباه والذي إذا أجابه ابنه يضربه.

١٩٨

الكافي ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال قلت لأبي الحسن موسى عليه‌السلام : الكبائر تخرج من الإيمان؟ فقال : نعم وما دون الكبائر قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

التهذيب ـ أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن المفضل عن الوشاء عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس عن أبي الصامت عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أكبر الكبائر سبع الشرك بالله العظيم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل أموال اليتامى وعقوق الوالدين وقذف المحصنات والفرار من الزحف وإنكار ما أنزل الله عزوجل.

كتاب علي بن جعفر ـ عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الكبائر التي قال الله عزوجل (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ) قال : التي أوجب الله عليها النار.

الفقيه ـ عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن الكبائر سبع فينا نزلت ومنا استحلت فأولها الشرك بالله العظيم وقتل النفس التي حرم الله وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وقذف المحصنة والفرار من الزحف وإنكار حقنا الخبر. ورواه في الخصال وفي العلل عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن محمد بن عبد الله عن علي بن حسان. ورواه المفيد في المقنعة مرسلا قال وروي أن الحيف في الوصية من الكبائر وبإسناده عن أحمد بن النضر عن عباد بن كثير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الكبائر فقال : كلما أوعد الله عليه النار وبإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء عليهم‌السلام من الكبائر قال : وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.

العلل والخصال ـ عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أيوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام الكبائر خمسة الشرك وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة.

١٩٩

عقاب الأعمال والعلل والخصال ـ عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أخبرني عن الكبائر فقال : هن خمس وهن مما أوجب الله عليهن النار قال الله تعالى (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) وقال (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) وقال (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ) إلى آخر الآية وقال عزوجل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا) إلى آخر الآية ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات وقتل المؤمن متعمدا على دينه.

العلل ـ عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن محمد بن علي عن آبائه عن الصادق عليه‌السلام قال : عقوق الوالدين من الكبائر لأن الله جعل العاق عصيا وشقيا. وبهذا الإسناد قال : وقتل النفس من الكبائر لأن الله يقول (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً). وبهذا الإسناد قال : وقذف المحصنات من الكبائر لأن الله يقول (لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ).

ثواب الأعمال ـ عن أبيه عن سعد عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) قال : من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان مؤمنا كفر عنه سيئاته وأدخله مدخلا كريما والكبائر السبع الموجبات قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف.

العيون ـ بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : الإيمان هو أداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر وهو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ، إلى أن قال : واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى والزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة وأكل الربا بعد البينة والسحت والميسر وهو القمار والبخس في المكيال والميزان وقذف المحصنات

٢٠٠