أشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

السيد علي الشهرستاني

أشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

المؤلف:

السيد علي الشهرستاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة المؤمل الثقافية
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وهنا نتساءل : ما معنى أن يجمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله المسلمين لإخبارهم بذلك ؟ ولماذا يرفع بضُبْع علي بن أبي طالب حتى يبين بياض إبطيهما عليه‌السلام ؟

أما كان له صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينتظر حتى يصل المدينة ويخبرهم بذلك بدل أن يجمعهم في ذلك الجوّ القاسي ؟ وعدا هذا وذاك ما معنى أن تنزل آية قبل وصوله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الغدير تتوعّد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إن لم يبلّغ ويعلن ويُشْهِدْ بولاية عليّ فإنّه ما بلّغ الرسالة التي ناءَ بكاهلها ثلاث وعشرين سنة ؟ إذ ما معنى حصر نزول قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (١) بالتبليغ بولاية علي إعلاناً وإشهاداً بمحضر كلّ من كان مع النبي آنذاك ؟

وما معنى نزول قوله تعالى : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ) (٢) بمجرّد أن بلّغ النبي المسلمين بولاية علي في غدير خم ؟

بل ما معنى أن ينزل قوله تعالى : ( سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ) (٣) في الفهري الذي شكّك واعترض على عملية تبليغ النبي بولاية علي حتى ورد في الأخبار الصحيحة أنّ الله رماه بحجر بسبب اعتراضه ؟ كل ذلك يلفت النظر إلى أنّ الله سبحانه وتعالى لم يرض لنا دين الإسلام ـ كما هو صريح آية إكمال الدين وإتمام النعمة ـ إلّا بولاية عليّ ، فما معنى هذا ؟

بل يظهر أنّ دين الإسلام ـ طبق آية البلاغ ـ ناقص لا يكمل إلّا بالتبليغ بولاية علي والإعلان عنها ، فما معنى كلّ ذلك ؟

يستحيل أن يجاب عن هذه الاسئلة وعشرات غيرها من دون الجزم بوجود مصلحة قطعية في عملية التبليغ النبوية والقرآنية للولاية ، كما يستحيل أن يجاب

__________________

(١) المائدة : ٦٧ .

(٢) المائدة : ٣ .

(٣) المعارج : ١ .

٥٢١
 &

بوجود هذه المصلحة من دون الالتزام بأنّها ذات مصلحة شعارية ؛ إذ هذا هو معنى الأمر بالتبليغ بها ، بحبس الصحابة في ذلك الجو القاسي في غدير خم ، وهذا هو معنى بروز بياض إبطي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما رفع بضبعي عليّ عليه‌السلام ، وهذا هو معنى أنّ الله لا يرتضي الإسلام من أحد من دون التبليغ بالولاية والإعلان عنها ، وهذا معنى أنّ الدين كمل بالنظر لذلك ، وأنّه ناقص لولا أنّ النبيّ بلّغ بها بأحسن وجه وأتمّ بيان في طول تبليغ الشريعة المقدّسة .

إنّ كل هذا يكشـف عن وجود مصلحة شعارية قطعية ، لا شك فيها ولا شبهة ، ناهضة للفتوى باستحباب أو جواز ذكر الشهادة بالولاية مع الأذان ومع غيره بشرط عدم المانع الشرعي ؛ من منطلق الجزم بوجودها يوم الغدير ، ومن منطلق أنّ الله لا يرتضي إسلام المسلم كاملاً من دونها ، بل من منطلق التبليغ بها والإعلان عنها أسوة بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في يوم الغدير ؛ ولا ريب في أنّ التأسي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في عملية التبليغ بالولاية انطلاقاً من وجود المصلحة من أعظم الأعمال وأشرف الطاعات .

مع ملاحظة أنّ التأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما نحن فيه إنّما هو التأسي الشعاري بدليل وجود المصلحة المقطوع بها ، على ما تبيّن من محبوبية الإعلان والتبليغ والإشهاد بالولاية ، وليس هو التأسي به صلى‌الله‌عليه‌وآله في الأحكام والماهيّات العبادية المنصوص عليها بأدلّة خاصّة ؛ إذ يكفي لإثبات التأسي الشعاري أمثال نص الغدير ، وموثّقة سنان ابن طريف ، وحسنة ابن أبي عمير ، وأضراب ذلك من الروايات .

وبهذا يندفع الإشكال القائل : بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يؤذّن بالشهادة الثالثة في الأذان ، فعلينا التأسـي به صلى‌الله‌عليه‌وآله وترك الشهادة الثالثة في الأذان ! !

نعم ، هذا صحيح إذا أتينا بالشهادة الثالثة في الأذان على نحو الجزئية فلكم القول بلزوم تركه تأسّياً برسول الله ، أمّا فيما نحن فيه فإنّا نتأسى بالرسول شعارياً

٥٢٢
 &

لأنّه اكد عليها واجازها وإن لم يأت بها ، فلا ينبغي خلط هذا بذاك .

أضف إلى ذلك ما قد ثبت في النصوص الصحيحة التي رواها الفريقان من أنّ النبي كان لا يأتي ببعض المباحات بل ببعض المستحبات خوفاً على الأمّة من الفتنة أو خوفاً من أن يؤاخذ الله الأمّة بذلك ، فعلى سبيل المثال ترك النبي صلاة نافلة شهر رمضان في مسجده الشريف خوفاً عليهم من أن تفرض ، ومن هذا القبيل ما مرَّ عليك قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لولا قومك حديثو عهد بالجاهلية . فقد ترك صلى‌الله‌عليه‌وآله ارجاع مقام إبراهيم إلى البيت خوفاً من الاختلاف وعدم قبولهم حكمه .

والحاصل : فكما أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بلّغ بولاية علي وإمامته يوم غدير خمّ ، وترك النصّ عليها في رزيّة يوم الخميس خوفاً على الأمّة من الهلاك والسقوط ، فهذا بعينه يجري فيما نحن فيه حذو القذة بالقذة ؛ فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أشهد الصحابة في غدير خمّ بولاية عليّ وأعلن عنها وبلغ بها ، لكنّه لم يؤذِّن بها شعاريّاً لنفس المانع من النص بها في رزية يوم الخميس ، لأنّه لو أذّن بها لاستظهر منها الوجوب ، وعدم عملهم يدعو إلى الهلاك والسقوط ، وقد استمرّ عدم تأذين الأئمة لنفس الشروط والظروف والأسباب ، فالأئمة وقبلهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله اكتفوا بالتأكيد على ولاية علي وأنّها شعار يجب الأخذ به في كلّ الأمور .

وبهذا يتضح جواب إشكال القائل بضرورة التأسي بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما لم يفعله ؛ أي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يؤذّن بالشهادة الثالثة وينبغي على المسلمين اتّباعه ؛ ولنضيف على ذلك أموراً أخرى :

أولاً : بأنّه ليس كلّ ما ترك فعله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان واجبَ الترك ؛ فهناك ما هو جائز الترك أيضاً ، وما كان كذلك يجوز الإتيان به ؛ لأنّ سبيله سبيل المباحات كما هو معلوم ، والأمثلة على ذلك لا تحصى ، ولقد تقدّم أنّ النبي ترك التنفّل جماعةُ في

٥٢٣
 &

بعض ليالي شهر رمضان كما في صحيح البخاري خشيةً على الأمة من الهلاك ، وليس معنى ذلك إسقاط النافلة من التشريع بالإجماع .

وثانياً : إنّ ترك النبي للشهادة الثالثة في الأذان تجري مجرى العلّة التي دفعت به صلى‌الله‌عليه‌وآله لأن لا يكتب كتابه في عليّ في رزية يوم الخميس ، إذ نص صلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله : « قوموا عنّي ولا ينبغي عندي التنازع » ، وهي خاصة بشأنه المقدس فيما يلوح من النص « عندي التنازع » .

وكلّنا يعلم بأنّ النبي قد ترك قتل من حاول اغتياله ليلة العقبة خوفاً على الأمة من الهلاك ، مع أنّ الشرع جازم باستحقاقهم القتل ، وكذلك الفرار من الزحف في يوم أحد ؛ فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ترك معاقبتهم ؛ مع أنّهم يستحقونها بالإجماع ، وعلة الترك هي الحفاظ على بيضة الدين ، ترك الإتيان بهذا مع التنبيه على أنّ سكوته حجّة في التأسي به في عدم التأذين بالشهادة الثالثة من باب أنّها جزء فقط ، أمّا غير ذلك فلا ، أي ان سكوته وتركه لها ينفي جزئيتها لا مشروعيتها ومحبوبيتها ، كما سيتوضح في النقطة الاتية .

وثالثاً : لا يستقيم الإشكال من الأساس ؛ فليس معيار التأسي بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه ترك العمل بشعارية الشهادة الثالثة في خصوص الأذان ؛ ولا أنّه ترك التبليغ بولاية علي في رزية يوم الخميس ؛ إذ الأصل ليس هذا بعد الجزم بأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بلّغ بولاية علي وأشهد الناس عليها يوم غدير خم ؛ فالمعيار هو أصل التبليغ والإعلان والإشهاد ؛ وهذا قد حصل قطعاً وجزماً ، والقطع بوجود الملاك والمصلحة بذلك التبليغ والإشهاد حاصل لكل المسلمين بلا شبهة ولا كلام وإلّا استلزم لغويّة ما فعله النبيّ ولا يقول به مسلمٌ .

والحاصل : فنحن نتأسى بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في أصل التبليغ والإشهاد والإعلان مما هو معلوم بالضرورة عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونشهد بالولاية لعلي مع الأذان لا على أنّها جزء بل لأنّها محبوبة عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وخصوصاً مع عدم ورود نهي خاص فيها عن المعصومين

٥٢٤
 &

للقول بها في الأذان .

رابعاً : يمكن القول بأنّ النبيّ خارج عن دائرة الإشهاد بها في الأذان تخصّصاً لأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله اكد بأن الولاية لعلي تكون من بعده ، ومعناه لا ولاية لعلي في عهده ، لأنه النبي والإمام ، وخصوصاً مع علمنا بأن الشهادة الثالثة ليسـت جزءاً من الأذان فلا ضرورة لذكرها والاجهار بها في عهد رسول الله .

نعم هو صلى‌الله‌عليه‌وآله أوضح لنا بأنّ الشهادة بالولاية في الأذان وغيره شعار يجب التمسك به والحفاظ عليه ؛ فقوله الشريف : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه » يشير إلى أنّ الخطّ المحمّديّ الأصيل سيستمر بعليّ عقيدة وشعاراً ، بشهادة ما جاء في مصحف ابن مسعود « ورفعنا لك ذكرك » بعلي ابن أبي طالب صهرك (١) .

ولا يخفى أنّ أبرز مصاديق رفع الذكر في العبادات الإسلامية ، خطبة الجمعة ، والتشهد ، والأذان ، كما أثر عن ابن عباس وغيره ، وعلى هذا الأساس لا يستبعد أن تكون الشهادة بالولاية لعليّ في الأذان ـ من باب الشعارية ـ لها مصلحة قطعية ، وخصوصاً بعد أن وقفنا على أنّ ربَّ العالمين أشهد الملائكة على هذه الشهادة ، ووجود اسمه عليه‌السلام على ساق العرش ، والكرسي ، وعلى جبهة إسرافيل ، وغيرها من الأمور التي جاءت في مرسلة القاسم بن معاوية ، كلّ هذه الأمور تؤكّد وجود مصلحة للإجهار بها مع الأذان من باب الشعارية ، إذ لو لم يكن هناك مصلحة قطعية فيها لما دعا الإمام الكاظم إلى الحثّ عليها والدعوة إليها .

فالإمام في كلامه اشار إلى اهداف الذي حذف الحيعلة الثالثة ، داعياً إلى الحث عليها ، منوهاً في إمكان الاستفادة منه في الازمان المتاخرة وخصوصاً في هذه الازمان والتي تكالبت علينا الأعداء بالتهم والافتراءات ، لان اعدائنا رمونا بتأليه

__________________

(١) الروضة في الفضائل : ١٦٨ ، فضائل لابن شاذان : ١٥١ .

٥٢٥
 &

الإمام علي ، أو اعتقادنا بخيانة الامين جبرئيل في انزال الوحي ، فكل هذه الامور تدعونا للجهر بالولاية لعلي دفعاً لاتهامات المتهمين وافتراءات المفترين ، ولما في ذكر علي من مصلحة قطعية .

وعليه فالأذان ليس اعلاماً للصلاة ودخول الوقت فقط ، بل هو كذلك شعار وعلامة لحقائق الإسلام والإيمان ، كما جاء في معنى ( حي على خير العمل ) ، وما جاء في رواية سنان بن طريف بأن الله امر منادياً ان ينادي ، وفي الروايات القائلة بأنّ الاعمال لا تقبل إلّا بالولاية ، وما جاء في علي أنّه الأذان يوم الحج الأكبر وغيرها ؛ فقد روى حكيم بن جبير ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام في قوله تعالى : ( وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ) قال : الأذان أمير المؤمنين (١) .

وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ الله سمّى عليّاً من السماء أَذانا ، لأنّه الذي أدّى عن رسول الله براءةَ : أنّه اسم نَحَلَهُ الله من السماء إلى عليّ (٢) .

وجاء عن علي عليه‌السلام أنّه قال : وكنت أنا الأذان في الناس (٣) ، وفي آخر : أنا المؤذّن في الدنيا والآخرة (٤) .

إذن فالإمام علي هو عين الدين والاعلام الحقيقي له ، كما أنّه هو نفس الرّسول في آية المباهلة ( وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ) ونرى هذه العينية تنطبق في إبلاغ سورة براءة ، فقد قال رسول الله لأبي بكر حينما سأله عن سرّ ارجاعه عن تبليغ سورة براءة بقوله : قيل لي : إنّه لا يبلّغ عنك إلّا أنت أو رجل منك (٥) .

__________________

(١) تفسير القمّي ١ : ٢٨٢ .

(٢) انظر معاني الاخبار : ٢٩٨ / باب معنى الأذان من الله ورسوله / ح ٢ .

(٣) علل الشرائع ٢ : ٤٤٢ / الباب ١٨٨ / ح ١ .

(٤) معاني الأخبار : ٥٩ ، في خطبة خطبها عليه‌السلام في الكوفة بعد منصرفه في النهروان .

(٥) انظر الخصال : ٣٦٩ ، ٥٥٨ ، ٥٧٨ ، المسترشد : ٣٠٢ .

٥٢٦
 &

وبذلك فقد عرفنا من كلّ ما تقدم وجود فصل ثابت في الأذان دالّ على الولاية ، وهو الحيعلة الثالثة ، وعمر بن الخطاب سعى لحذفه مما دعا الإمام الكاظم على لزوم الحثّ على الولاية والدعوة إليها ، أي أنّ الدعوة جاءت للحفاظ على السنّة النبوية في الحيعلة مع بيان مفاهيمها ، بأن معنى الولاية كان موجوداً في الأذان ومنه تشريعه في الاسراء والمعراج بصورته الكنائية « حي على خير العمل » وان التأكيد على الحث عليها كان مما يريده الإمام الصادق كذلك ، ولاجل ذلك ترى اتباع ابني الإمام الصادق ـ أي اتباع الإمام الكاظم وهم نحن ، واتباع إسماعيل بن الصادق وهم الاسماعيلية ـ كانوا يؤذنون بالحيعلة الثالثة مع تفسيرها .

وكذا ان فتح معنى الحيعلة كان مرضياً للإمام الباقر والإمام السجاد ، ذلك لأن الزيدية تجيز فتح معنى الحيعلة الثالثة وقد صرح الإمام السجاد بأن جملة « حيّ على خير العمل » كان في الأذان الاول ، ومن كل هذا السير التاريخي تعرف معنى تشجيع الإمام علي للقائل بالحيعلة الثالثة : « مرحباً بالقائلين عدلاً » كل ذلك تعريضاً بعمر الذي حذفها .

وعليه فالنهج الحاكم كان في تضاد مع كل ما يمت إلى أهل البيت بصلة وهذا يدعونا إلى مطلوبية الاصرار والإجهار بها في هذه الأزمنة لكي يُمَيَّزَ بها المؤمن عن غيره ، وهذه النقطة هي التي دعتنا إلى افراد هذا التخريج عن سابقه ؛ وهذا التخريج ناظر للخارج والعناوين الثانوية ، دون التخريج الثاني الناظر للعنوان الأولي والجزم بوجود الملاك بحسب التلازم بين الشهادات الثلاث الوارد في الأخبار المتواترة معنى فهذا في طول ذلك ؛ والغرض منه تأكيد المحبوبية والمطلوبية .

٥٢٧
 &

التخريج الرابع : دفع المفسدة

قد يلحق صناعياً مثل هذا التخريج بالتخريج الثالث الآنف ؛ باعتبار أنّ البحث يدور مدار الملاك وعدمه ، وإنّما أفردنا له عنواناً خاصاً بعناية دفع المفسدة علاوة وجود الملاك والمصلحة ، فلقد تقدّم وجود ملاك سماوي في عملية التبليغ والإشهاد بالولاية من قبل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومثل هذا ناهض لجواز التبليغ بها شعارياً ، بأيّ طريقة كانت وبأي صيغة ، في الأذان وفي غيره .

لكنّ هناك أمراً آخر ، وهو دفع المفسدة عن الدين وأهله شعارياً ؛ وأصل ذلك ثابت في القرآن الكريم وسنة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبلا تطويل حسبنا بعض آيات الكتاب العزيز تدليلاً على هذه المسألة ، فلقد ذكر القرآن الكريم عن الأنبياء سلام الله عليهم بأنّهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ، وبالطبع فإنّه لا معنى لِان يدرج مثل هذا الكلام في كتاب مقدس مثل القرآن إلّا لغرض واحد هو إيقاف الأمم على حقيقة أنّ الأنبياء مهما علت درجاتهم وتقدّست مادّتهم وطهرت أنفسهم فهم ليسوا إلّا بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ؛ كناية عن ما يلازم البشرية من لوازم المادة ؛ لينفي الله عنهم شبهة الألوهية واحتمال الربانية أو الملائكية أو غيرها من التوهمات المخرجة لهم عن مجرّد البشرية ؛ ولقد أخبرنا التاريخ أنّ بعض البشر ـ وهم كثير ـ قد يقعون في براثن هذه الشبهة بقصد وبغير قصد ، والقرآن والأنبياء وقفوا بالمرصاد لذلك ؛ حفظاً للحدود المقدّسة بين الربوبية والعبودية .

وهذا هو الذي يفسّر لنا ما دفع بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأن يقول في شأن علي عليه‌السلام : « يهلك فيك رجلان ، محبّ غال ومبغض قال » ، فالمبغض القال هو الناصبّي الذي يضمر العداء والبغض لمن أمر الله بمودّتهم من أهل البيت الذي طهرهم الله من الرجس تطهيراً .

٥٢٨
 &

والمحب المفرط بمقتضى الحديث لا يقل خطورة على الدين وأهله من الناصبّي ؛ فالمحبّ المفرط هو الذي يعطي مقاماً لأمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام لا يرتضيه الله ورسوله ووليّه وبقية أهل العصمة عليهم‌السلام ، ولقد ذكر لنا التاريخ أنّ هناك مَن أَلَّه عليّاً عليه‌السلام ففتقوا في الدين فتقاً أثّر كثيراً في مسيرة الدين الإسلامي الصحيح ؛ الأمر الذي حدا بالنّواصب لأن يصطادوا في الماء العكر ويتّهموا أهل الحق من شيعة أمير المؤمنين بأنّهم ليسوا من الإسلام والقرآن في شيء ، وأنّهم مشركون وكفرة ، وأنّ جبرائيل ـ سلام الله عليه ـ خان الأمانة ، إلى غير ذلك من التّهم والتُرَّهات التي ما زالت تلاك في ألسـنة بقايا النواصب وذراري أعداء أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين .

وبذلك نكاد نقطع بأنّ ثبات الشيعة على مرّ العصور على صيغة : « أشهد أنّ عليّاً وليّ الله » أو « حجّة الله » دون صيغ الشعارية الأخرى التي من قبيل « محمّد وآل محمّد خير البريّة » جاءت لدفع المفسدة عن مذهبهم الحق ، ولكي لا يُرموا بالغلو والتفويض ، وإشارة إلى أنّ عليّاً مهما بلغ من الفضيلة والقدسيّة فلا يعدو ـ صلوات الله عليه ـ كونه حجّة الله وولي الله وأشرف عبيد الله من بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّ هاتين الصيغتين أصرح وأوضح للدلالة على الولاية من غيرهما .

وهذا معناه أنّ شعارية الشهادة الثالثة لا تقف على القطع بوجود المصلحة في عملية التبليغ بها كما تواتر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقط ، بل أيضاً على القطع بدفع مفسدة شبهة الألوهية الملقاة على عاتق الشيعة من قبل النواصب وأعداء أهل البيت عليهم‌السلام زوراً وبَهْتاً .

وان الشيعة استحباباً تأتي بالشهادة الثالثة بعنوانها الثانوي ، أي لردّ هجمات الخصوم عليها ولكونه كلاماً حقاً وشعاراً مطلوباً ومحبوباً للشارع مؤكدة بعدم جواز الإتيان بها بقصد الجزئية .

٥٢٩
 &

وليس من الاعتباط في شيء أن نحتمل قويّاً أنّ أغلب الشيعة قد ثبتوا على صيغة « أشهد أنّ عليّاً ولي الله » دون غيرها من الصيغ لوردوها في الأحاديث المتواترة في غير الأذان ، مراعين ذكر ترتيبها بعد الشهادتين ، كما جاءت في الأخبار ، ولإِعلام الآخرين أنّهم يعتقدون بأن الله هو الواحد الاحد ولا إله غيره ، وأنّ نبيّه ورسوله هو محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب . كلّ ذلك لدفع هذه الشبهة وهذه المفسدة ، ولو تأمّلنا قليلاً في الأمر أكثر ، لوجدنا أنّ إصرار الشيعة على هذه الصيغة بالخصوص لم يكن منشؤه النواصب وأعداء أهل البيت عليهم‌السلام فقط ، بل كان هناك أيضاً المفوّضة ـ لعنهم الله ـ الذين أعطوا للأئمة عليهم‌السلام صفات خاصّة فوق حدهم تمسّ بمقام الربوبيّة .

ولا بأس بالتنويه هنا إلى أنّ فقهاء العامة قد قبلوا من عمر بن الخطاب زيادة « الصلاة خير من النوم » في الأذان بدعوى دفع مفسدة ترك صلاة الفجر بسبب النوم ولكونه شعاراً لتعظيم حق الصلاة ، وقد يتخيل لذلك وجه شرعيّ بنظرهم أو بنظر الباحث الموضوعي ؟ لكنّ السبب الذي جعله يخترعها مما لا يمكن قبوله ، وكيفية الجعل أيضاً تنافي وتجافي الدليل ؛ لأنّه جعلها جزءاً داخلاً في ماهية الأذان ، وهذا أوّل البدعة هذا أوّلاً .

وثانياً : إنّه حذف صيغة « حيّ على خير العمل » من الأذان بعد ثبوتها على عهد رسول الله وتأذين الصحابة بها وهذه بدعة ثانية .

وعلى هذا لا يصح أن يقال من أنّ هذا الفعل هو كفعل عمر ، ومقايسة الشهادة الثالثة في الأذان بما فعله عمر من حذف الحيعلة الثالثة وإدخال « الصلاة خير من النوم » ، فنحن لم ندخلها في ماهية الأذان ، بل نؤكد على جواز الإتيان بها شعارياً ، أي عدم الضير بالقول بها مع الأذان .

نعم قد نؤكد على مطلوبية الإتيان ؛ لكثرة هجمات الخصوم علينا ، وفقهائنا قد

٥٣٠
 &

أكدوا على عدم جزئية الشهادة الثالثة ولم يعدوه ضمن الفصول الثابتة ، ولو راجعت رسائلهم العملية لرأيت الأذان ثمانية عشر فصلاً والإقامة سبعة عشر فصلاً عندهم ، وليس في هذه الفصول الشهادة بالولاية لعلي ، وهو خير دليل على نفيهم للجزئية ، وبعد هذا فلا يصح نسبة الابتداع إلى الشيعة في الأذان لأنهم يؤكدون على نفي جزئيتها لكنهم في الوقت نفسه يسمحون للقول بها ـ ويؤكدون على مطلوبيتها بعنوانها الثانوي ـ من باب الشعارية وأمثالها من التخاريج الفقهية .

كان هذا مجمل ما أردنا بيانه بهذا الصدد ، وقد سعينا أن لا نخرج عن قول المشهور الأعظم من أصحابنا ، رافعين التساؤلات والشبهات المطروحة عنه ، غير مدّعين بأنّا قد وفّينا البحث حقه ؛ بل نعتقد بأنّ ما قدّمناه هو مبلغ وسعنا وعلمنا وأنّ مبحثاً حساساً ومهماً كهذا يحتاج إلى جهد أكثر مما قدمناه ، تاركين تكميله وتطويره لإخواننا الفقهاء والأساتذة والفضلاء ، سائلين المولى سبحانه أن يتقبّل هذا القليل ويجعله في حسناتي ، مكفّراً به عن سَيِّئاتي ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .

وقد وقع الفراغ منه في يوم السبت ٣ جمادى الاخرة ١٤٢٩ هـ يوم شـهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء مشهد الإمام الرضا عليه‌السلام / إيران

٥٣١
 &

أشهد أنّ عليّا ً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

٥٣٢
 &

الخلاصة

بدأنا الحديث في هذا الفصل عن معنى الشعاريّة لغة واصطلاحاً ، ووجوب الحفاظ على الشعائر لأنّها طاعة لله ولرسوله ، وفيها أثبتنا أنّ الولاية لعلي من أسمى الشعائر الإيمانية ، لأنّ الله أمر منادياً أن ينادي بالشهادة الثالثة ، ولم يكتفِ سبحانه وتعالى بالمناداة بالشهادتين حتّى ثلَّثهما ، وأنّ النداء بهذا في ذلك العالم ـ قبل عالم التكليف ـ ليشير إلى أهمية هذا الموضوع عنده سبحانه بحيث يريده أن يَصبح شعاراً ومعلماً له في عالم الدنيا .

إنّ الروايات التي قدّمناها ومعها أكثر منها كانت هي أدلتنا على كون الشهادة لعلي من شعائر الإيمان وأنّها محبوبة عند الشارع ، ثم تساءلنا عن مدى إمكان ذكر هذه الشعيرة الإيمانية في أمر عبادي كالأذان ، موضحين من خلاله كلام السيّدين الحكيم والخوئي رحمهما الله تعالى ، وأنّ هناك أربعة تخاريج استند على أساسها الفقهاء للقول بالجواز ، أو استحباب التأذين بالشهادة الثالثة من باب الشّعاريّة ، علاوة على التخاريج الآنفة في الفصول السابقة ، والتخاريج الاربع هي :

١ ـ أصالة الجواز : بعد ثبوت وجود ملاك النداء والاعلان بالشهادة الثالثة في ذلك العالم ، وجواز الحثّ عليها والدعوة إليها من قبل الإمام الكاظم عليه‌السلام في عالم الدنيا ، ومع ورود شواذّ الأخبار من قبل الأئمة في الشهادة بالولاية ، وعدم علمنا سبب ترك الأصحاب لها وقد يكون تقية ، فإنّ أصالة الجواز ناهضة للقول بجواز الإتيان بالشهادة الثالثة حسبما وضّحناه سابقاً ، خصوصاً لو كان ذكرنا لها شعارياً لا ماهوياً وجزئياً .

٢ ـ تنقيح المناط والقطع بالملاك : وهذا التخريج مبنيٌّ على عدم وصول النوبة إلى الأصول العملية كأصالة الجواز وغيرها ، إذ نقطع بوجود مصلحة للشهادة بها والنداء لها ، كما هو ظاهر صحيحة أبي الربيع القزاز ، وموثقة سنان بن طريف ، وحسنة ابن أبي عمير ، وهذا كاف لجواز الإتيان بها من دون قصد الجزئية خصوصاً في هذه الازمنة ، بتقريب : أنّ الملاك ناهض لتأسيس حكم حتى لو لم يرد ذكره في الشرع ـ إذا

٥٣٣
 &

قطع بوجوده حقيقة أو تعبدا ـ والحكم حينئذ حجّة ، كالحجية المستفادة من الملازمات والمفاهيم والأولويّة ؛ فإذا قطعنا بوجود الملاك بالنداء حينما خلق الله السماوات ، ويوم الميثاق ، ويوم غدير خم وغيرها ، أمكن الجزم بعدم البأس بالإتيان بها في العبادات مع عدم المانع ، ولا يوجد مانع إلّا التوقيفية ، وهو خاصّ بالإتيان الماهويّ لا الشعاريّ .

٣ ـ وجود المصلحة : والفرق بين هذا التخريج وما قبله هو أنّ الثاني اعتمد على الملاك المنتزع من النصوص المتواترة والحقائق الشرعية الثابتة ، وهذا التخريج الثالث ابتنى علاوة على ما سبق على البعد التاريخي ولحاظ شرائط الزمان والمكان والمصلحة المستفادة من الشعارية ، ولأجل ذلك قيّد السيّد الحكيم فتواه : ( بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع فيكون من هذه الجهة راجحاً ) ، ونحوه جاء كلام السيّد الخوئي الذي جمع بين التخريجين الثاني والثالث .

٤ ـ دفع المفسدة : وهذا التخريج قد يدخل ضمن ما سبق ، وإنّما أفردناه بعنوان مستقل ، لأنّ المصلحةَ غير المفسدة ، وبما أنّ خصومنا يتّهموننا بأُلوهية الإمام عليّ ، وقولنا بخيانة الأمين جبرئيل ، فعلينا ودفعاً لكلّ هذه الأكاذيب أن نجهر بأصواتنا بـ « أشهد أنّ عليّاً ولي الله » بعد الشهادتين ـ بالتوحيد لله وبالرسالة لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ كي نؤكّد بأن الإمام عليّاً عليه‌السلام ما هو عندنا إلّا ولياً لله ، نتّخذه شعاراً لبيان توحيدنا لربّ العالمين ، والاشادة برسوله الأمين ، وأنّ عليّاً وأولاده المعصومين ما هم إلّا حجج رب العالمين ، نقول بذلك إعلاءً لذكرهم الذي جدّ القوم لطمسه وحذفه من الأذان .

ولا بأس بالتنويه إلى أنّ هذه التخاريج الأربعة كلّها تصبّ في مصبّ واحد وان كان التخريجان الأوّلان هما الأصل لمبحث الشعارية ، وأنّ من يقول بالشعارية يلحظ هذه الأُمور جميعاً .

كما لا تنبغي الغفلة عن أنّ القول بالجواز هنا لا ينفي الأدّلة المارّة ، كأدلة الاقتران ، وفتوى المشهور الأعظم على الجواز ، بل هو في طولها أو مما يضاف إليها .

٥٣٤
 &

وفي الختام

بعد أن انتهيت من كتابة الباب الثالث من دراستي حول الأذان المرتبط بموضوع الشهادة الثالثة ، أحببت الوقوف على رأي القرّاء فيه ، لأنّه بحث جديد لم يبحث بهذه الصيغة من ذي قبل ، وبخاصة التخريجات الفقهية لدليل الشعارية وموضوع تقرير الإمام ، ولحاظ الترابط بين الحيعلة الثالثة والشهادة الثالثة ، وبيان مغزى كلام فقهائنا الأقدمين ـ وبخاصة الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ـ وسيرة المتشرّعة في هذا الأمر منذ عهد عمر بن الخطاب ـ الذي منع من الحيعلة الثالثة ـ إلى يومنا هذا .

فالقارئ غير الكاتب قد يقف على ما لا يقف عليه الكاتب ، وإنّي وإن لم أخرج عن مشهور كلام الفقهاء لكنّ باب النقاش العلمي والحوار الموضوعي واحتمال الملاحظة البناءة وارد في عملي استدلالاً واستنتاجاً ، كل ذلك خدمة للعلم والعقيدة .

وإنَّي من هنا أشكر كل من قرأ لي ـ أو سيقرأ أن يتحفني برأيه ـ لا سيما عزيزيّ الفاضلين الجليلين حجّتي الإسلام الشيخ باسم الحلّي ، والشيخ قيس العطار لإبدائهم ملاحظات مفيدة انتفعت ببعضها .

كما أشكر الأخ الفاضل سمير الكرماني لمراجعته النصوص التي نقلنا عنها واعداده الفهرست النهائي للكتاب .

وكذلك أشكر الأخ مجيد اللّامي لتحمّله أعباء صف هذا الكتاب وإخراجه بهذه الحلّة القشيبة ، وآخر دعوانا أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين .

٥٣٥
 &

أشهد أنّ عليّا ً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

٥٣٦
 &

ثبت المصادر

بعد القرآن الكريم

١ ـ الإبانة عن أصول الديانة :

لأبي الحسن الأشعري ، علي بن إسماعيل بن أبي بشر ( ت ٣٢٤ هـ ) ، تحقيق : د . فوقية حسين محمود ، دار الأنصار ـ القاهرة ١٣٩٧ هـ ، الطبعة : الأولى .

٢ ـ اتفاق المباني وافتراق المعاني :

للدقيقي ، سليمان بن بنين النحوي ( ت ٦١٣ هـ ) ، تحقيق : يحيى عبد الرؤوف جبر ، دار عمار ـ الأردن ـ ١٤٠٥ هـ ، ١٩٨٥ م ، الطبعة : الأولى .

٣ ـ آثار البلاد واخبار العباد :

للقزويني ، زكريا بن محمّد بن محمود ( ت ٦٨٢ هـ ) ، دار صادر ـ بيروت .

٤ ـ الاثنا عشرية في الصلاة اليومية :

للشيخ البهائي ، محمّد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي ( ت ١٠٣٠ هـ ) ، تحقيق : الشيخ محمّد الحسون ، مكتبة السيّد المرعشي ـ قم ١٤٠٩ هـ ، ط اولى .

٥ ـ الأحاديث المختارة :

للمقدسي ، محمّد بن عبد الواحد بن محمّد الحنبلي ( ت ٦٤٣ هـ ) ، تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ، مكتبة النهضة ـ مكة المكرمة ١٤١٠ هـ ، ط الاولى .

٦ ـ الاحتجاج :

الطبرسي ، أحمد بن علي بن أبي طالب ( من اعلام القرن السادس الهجري ) ، تحقيق : محمّد باقر الخرسان ، مؤسسة الاعلمى ـ لبنان ١٤٠٣ هـ ، الطبعة : الثانية .

٥٣٧
 &

٧ ـ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( مختارات ) :

للمقدسي ، محمّد بن أحمد بن أبي بكر ( ت ٤١٤ هـ ) ، تحقيق : غازي طليمات ، وزارة الثقافة والارشاد القومي ـ دمشق ١٩٨٠ م .

٨ ـ احقاق الحق وازهاق الباطل :

للقاضي نور الله التستري ( ت ١٠١٩ هـ ) مع ملحقات السيّد المرعشي النجفي ، تصحيح : السيّد إبراهيم الميانجي ، مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ـ إيران .

٩ ـ الإحكام في أصول الأحكام :

لابن حزم ، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ( ت ٤٥٦ هـ ) ، دار الحديث ـ القاهرة ١٤٠٤ هـ ، الطبعة : الأولى .

١٠ ـ أحكام الشيعة :

للاسكوئي ، ميرزا حسن الحائري ، نشر : مطبعة الشفق ـ تبريز .

١١ ـ أحكام القرآن :

لابن العربي ، محمّد بن عبد الله بن العربي ( ت ٥٤٦ هـ ) ، تحقيق : محمّد عبد القادر عطا ، دار الفكر للطباعة والنشر ـ لبنان .

١٢ ـ أحكام القرآن :

للجصاص ، أحمد بن علي الرازي ( ت ٣٧٠ هـ ) ، تحقيق : محمّد الصادق قمحاوي . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ١٤٠٥ هـ .

١٣ ـ أخبار وحكايات :

لأبي الحسن الغساني ، كان حياً سنة ٤٦٠ هـ ، تحقيق : رشدي الصالح ملحس ، دار الأندلس للنشر ـ بيروت ١٩٩٦ م ـ ١٤١٦ هـ .

١٤ ـ أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار :

للازرقي ، محمّد بن عبد الله بن أحمد ( ت ٢٤٤ هـ ) ، تحقيق : رشدي الصالح

٥٣٨
 &

ملحس ، دار الأندلس للنشر ـ بيروت ١٩٩٦ م ـ ١٤١٦ هـ .

١٥ ـ أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم :

لابن حماد ، محمّد بن علي بن حماد ( ت ٦٢٨ هـ ) ، تحقيق : د . التهامي نقرة ، د . عبد الحليم عويس ، دار الصحوة ـ القاهرة ـ ١٤٠١ هـ .

١٦ ـ الاختصاص :

للشيخ المفيد ، محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري ( ت ٤١٣ هـ ) ، تحقيق : علي اكبر غفاري ، السيّد محمود الزرندي ، دار المفيد ـ بيروت ١٤١٤ هـ ، ط ثانية .

١٧ ـ الآداب المعنوية للصلاة :

للإمام الخميني ، عرّبه وشرحه : السيّد أحمد الفهري ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ـ دمشق ١٩٨٤ م ، الطبعة الاولى .

١٨ ـ ادب الطلب ومنتهى الأدب :

للشوكاني ، محمّد بن علي ( ت ١٢٥٥ هـ ) ، تحقيق : عبد الله يحيى السريحي ، دار ابن حزم ـ بيروت ١٤١٩ هـ ـ ١٩٩٨ م ، الطبعة : الأولى .

١٩ ـ الأذان بحي على خير العمل :

لابي عبد الله العلوي ، محمّد بن علي بن الحسن ( ت ٤٤٥ هـ ) ، تحقيق : محمّد يحيى سالم عزان ، مركز النور للدراسات والبحوث ، اليمن ١٤١٦ هـ ، الطبعة الثانية ، وطبعة ثانية : بتحقيق : يحيى عبد الكريم الفضيل ، المكتبة الوطنية ١٣٩٩ هـ ، الطبعة الثانية .

٢٠ ـ ارشاد الاذهان إلى أحكام الإيمان :

للعلامة الحلي ، أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدي ( ت ٧٢٦ هـ ) ، تحقيق : الشيخ فارس الحسون ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ١٤١٠ هـ ، الطبعة الاولى .

٢١ ـ إرشاد العباد إلى لبس استحباب السواد .

٥٣٩
 &

لحفيد صاحب الرياض ، السيّد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري ( ت ١٣٢١ هـ ) ، تحقيق : السيّد محمّد رضا الجلالي .

٢٢ ـ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار :

للشيخ الطوسي ، محمّد بن الحسن ( ت ٤٦٠ هـ ) ، تحقيق : السيّد حسن الموسوي الخرسان ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ١٣٩٠ هـ ، الطبعة الرابعة .

٢٣ ـ استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار :

لحفيد الشهيد الثاني ، محمّد بن جمال الدين الحسن بن زين الدين ( ت ١٠٣٠ هـ ) ، تحقيق ونشر : مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ـ مشهد ١٤١٩ هـ ، الطبعة الاولى .

٢٤ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب :

لابن عبد البر ، يوسف بن عبد الله بن محمّد ( ت ٤٦٣ هـ ) ، تحقيق : علي محمّد البجاوي ، دار الجيل ـ بيروت ـ ١٤١٢ ، الطبعة الأولى .

٢٥ ـ اشارة السبق :

لابن أبي المجد الحلبي ، علي بن الحسن ( من اعلام القرن السادس) ، تحقيق : الشيخ إبراهيم بهادري ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ١٤١٤ هـ ، الطبعة الاولى .

٢٦ ـ إقبال الأعمال :

لابن طاووس ، رضي الدين ، علي بن موسى بن جعفر ( ت ٦٦٤ هـ ) ، تحقيق : جواد القيومي الاصفهاني ، مكتب الاعلام الإسلامي ـ قم ١٤١٤ هـ ، الطبعة الاولى .

٢٧ ـ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم :

لابن تيمية الحراني ، أحمد بن عبد الحليم ، ( ت ٧٢٨ هـ ) ، تحقيق : محمّد حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمّدية ـ القاهرة ـ ١٣٦٩ هـ ، الطبعة : الثانية .

٥٤٠