أشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

السيد علي الشهرستاني

أشهد أنّ عليّاً وليّ الله بين الشرعيّة والابتداع

المؤلف:

السيد علي الشهرستاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة المؤمل الثقافية
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٨
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

الجماعة يروون للتأييد (١) ، ولكنّها في الكتب المعتبرة ، والظاهر خطأ ابن عيسى في اجتهاده ، ولكن لمَا كان رئيسَ قمّ والناسُ مع المشهورين إلّا من عصمه الله . . . إلى آخر كلامه رحمه‌الله (٢) .

وعليه : فابن أورمة ومن على شاكلته من المؤمنين كانوا من المتعبّدين المتهجّدين الّذين يصلّون صلاة الليل ، فكيف يمكن أن يتصوّر بأنّ هؤلاء كانوا تاركين للفرائض ، وليس لنا إلّا ان نقول بأن الأمر قد يرجع إلى اختلافهم مع الاخرين في معنى الايمان إذ يعتقد بعض المسلمين بأن الاعمال العبادية هي من لوازم الايمان لا أنه الايمان بعينه وقال بعض آخر من محدثي ومتكلمي المسلمين أنّه الإيمان بعينه ، وهذا يرشدنا إلى وجود اختلاف بين المدارس الإسلامية في ان الايمان هل هو اعتقاد في الجنان ، واقرار باللسان وعمل بالاركان ، أم أن العمل بالاركان ، هو من لوازمه لا من ماهيته ؟ ولهذا ترى اختلاف في ذلك بين الشيخ المفيد وبنو نوبخت في هذه المسألة (٣) . وقد قال الصدوق رحمه‌الله ـ فيما املاه في دين الإمامية بالايجاز والاختصار ـ : بالقول الاول إذ قال : « والاقرار بالإسلام هو الاقرار بالشهادتين ، والإيمان هو اقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالجوارح ولا يكون الإيمان إلّا هكذا » (٤) .

فقد يحتمل أن يكون أمثال ابن أورمة من المعتقدين بأن الاعمال ليست من أصل الإيمان بل من لوازمه ـ خلافاً لامثال الصدوق ـ وبذلك يكون تاخير الصلاة عن وقت فضيلته ، أو عدم اتيانه بالصلاة لا يعني انكاره لضروري من ضروريات الدين ، بحيث يوجب قتله . وهذا يعني بأنّ القميّين ـ أو بعضهم ـ كانوا يتسرّعون

__________________

(١) أي من باب المتابعات والشواهد لما ورد أولاً ، وهي طريقة مشهورة لدى المحدثين ، واستخدمها المحمّدون الثلاثة كثيراً سنّةً وشيعةً .

(٢) روضة المتقين ١٤ : ٢٦٢ ، باختلاف يسير .

(٣) انظر أوائل المقالات ، للشيخ المفيد المطبوع ضمن « مصنفات الشيخ المفيد ٤ : ٨٣ ـ ٨٤ » .

(٤) أمالي الصدوق : ٥١٠ / المجلس الثالث والتسعون .

١٢١
 &

في إطلاق الأحكام بمجرّد ورود التهمة على شخص ، بأنه لا يصلي ، هذا ولا يخفى عليك بأن ابن اورمة اتهم بالغلوّ لِما نسب إليه من أوراق في تفسير الباطن والتي لا تليق بحديثه وحسب تعبير ابن الغضائري : ( وأظنّها موضوعة عليه ) ! !

* ومثل هذا تراه في سهل بن زياد الآدمي ، فقد أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى من قمّ ، وأظهر البراءة منه ، ونهى عن السماع منه والرواية عنه ؛ لأنّه يروي المراسيل ويعتمد المجاهيل (١) .

وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى : واستثنى ابن الوليد من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه عن سهل بن زياد الآدمي ، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح ، فلم يعتمدوا على رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد (٢) .

وهذا التجريح آت إمّا من غلوّه أو من روايته المراسيل واعتماده المجاهيل .

فأمّا نسبة الغلوّ فلا تخرج من احتمالين ، أحدهما روايته أخباراً غالية في الأئمّة ، وهذا ما لم نقف عليه في المعاجم الحديثيّة التي بين أيدينا اليوم ، أو لروايته أخباراً تدعو إلى إنكار الفرائض ، وكلاهما منقوض بالسيرة العلمية والعملية القطعية لسهل ابن زياد ، لأن سهلاً كان يعلّم الأحكام الشرعية للمؤمنين فضلاً عن العمل بها .

وإذا راجعت الكافي والتهذيب تجد لسهل من أوّل كتاب الطهارة إلى كتاب الديات في أكثر الأبواب خبراً أو أزيد فيما يتعلّق بأحكام الدين ، أكثرها سديدة مقبولة ، وأخذها المشايخ عنه وضبطوها في الجوامع مثل الكافي الذي ذكر في أوله ما ذكر [ أنّ الآثار التي فيه صحيحة عن الصادقين ] (٣) ، ومع ذلك كله كيف يجوز نسبة الغلو إليه (٤) .

__________________

(١) انظر ذلك في رجال العلّامة : ٢٢٩ .

(٢) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ٣٤٨ / الترجمة ٩٣٩ .

(٣) مقدمة الكافي ١ : ٧ .

(٤) خاتمة مستدرك الوسائل ٥ : ٢٤٥ .

١٢٢
 &

قال النجاشي عن سهل بن زياد : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب وأخرجه من قمّ إلى الريّ وكان يسكنها ، وقد كاتب أبا محمّد العسكري على يد محمّد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الأوّل سنة خمس وخمسين ومائتين ، ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسن رحمهما الله ، له كتاب التوحيد ، رواه أبو الحسن . . . . (١) .

وروى الصدوق في كتاب التوحيد عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار رحمه‌الله ، عن أبيه ، عن سهل بن زياد ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه‌السلام سنة خمس وخمسين ومائتين : قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد ، فمنهم من يقول هو جسم ، ومنهم من يقول صورة ، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولاً على عبدك ، فوقع عليه‌السلام بخطّه : سألتَ عن التوحيد ، وهذا عنكم معزول ، الله تعالى واحد ، صمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، خالق وليس بمخلوق ، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام وغير ذلك ، ويصوَّر ما يشاء ، وليس بمصوَّر ، جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه وتعالى عن أن يكون له شبيه ، هو لا غيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (٢) .

نحن لا نريد أن ندرس هذه الشخصيات بقدر ما نريد أن ندرس مواقف القميين منهم ، فقد ضعّف سهل بن زياد عند النجاشي وابن الغضائري ، وهو أحد قولي الشيخ والمفيد ، لكنّ الآخرين وثّقوه كالسيّد بحر العلوم ، حيث قال : والأصح توثيقه وفاقاً لجماعة من المحقّقين ، لنص الشيخ على ذلك في كتاب الرجال [ في باب أصحاب الهادي عليه‌السلام ] ولاعتماد أجلّاء أصحاب الحديث كالصدوقين والكليني وغيرهم عليه ، واكثارهم الرواية عنه ، مضافاً إلى كثرة رواياته في الأصول والفروع ، وسلامتها من وجوه الطعن والضعف ، خصوصاً عمّا غُمِزَ به من الارتفاع والتخليط ، فإنّها خالية عنها ، وهي أعدل شاهد على براءته عمّا قيل فيه ، مع أنّ الأصل في تضعيفه ـ كما يظهر

__________________

(١) فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي : ١٨٥ / الترجمة ٤٩٠ .

(٢) التوحيد ، للصدوق : ١٠١ / ح ١٤ .

١٢٣
 &

من كلام القوم ـ هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وحال القميّين ـ سيما ابن عيسى ـ في التسرّع إلى الطعن والقدح والإخراج من قمّ بالتهمة والريبة ، ظاهر لمن راجع الرجال ، ولو كان الأمر فيه على ما بالغوا به من الضعف والغلوّ والكذب ، لورد عن الأئمّة عليهم‌السلام ذمّه وقدحه والنهي عن الأخذ عنه والرجوع إليه كما ورد في غيره من الضعفاء المشهورين بالضعف ، فإنّه كان في عصر الجواد والهادي والعسكري عليهم‌السلام وروى عنهم ، ولم نجد له في الأخبار طعناً ، ولا نقل ذلك أحد من علماء الرجال ، ولو لا أنّه بمكان من العدالة والتوثيق ، لما سلم من ذلك (١) .

* وهكذا غيره ممّن اتّهم بالغلوّ كمحمّد بن سنان . قال المحدث النوري في المسـتدرك : إنّ الذي يظهر من تتبع الأخبار ـ خصوصاً ما ورد في تراجم الغلاة وما ذكروه في مقالات ارباب المذاهب ، وصريح التوقيع المتقدم ـ : أنّ الغلاة لا يرون تكليفاً ، ولا يعتقدون عبادة ، بل ولا حلالاً ولا حراماً ، وقد مرّ في ترجمة محمّد بن سنان أنّه لما سألَ الحسينُ بن أحمدَ عن أحمد بن هليل الكرخيّ : أخبرني عما يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلوّ ؟ قال : معاذ الله ، هو والله علّمني الطهور ، وحبس العيال ، وكان متقشّفاً متعبّداً (٢) .

وجاء في كتاب الخلاصة للعلّامة الحلّي عن الغضائري أنّه قال في الحسين بن شاذويه : يروى أنّه قمّي ، زعم القمّيون أنّه كان غالياً ، وقال : رأيت له كتاباً في الصلاة سديداً (٣) .

قال السيّد بن طاووس في فلاح السائل عن الطعون التي وردت في محمّد بن سنان : أقول : فمن جملة أخطار الطعون على الأخيار أن يقف الإنسان على طعن ولم يستوفِ النظر في أخبار المطعون عليه كما ذكرناه عن محمّد بن سنان رحمة الله عليه ، فلا يعجل طاعن في شيء مما أشرنا إليه .

__________________

(١) رجال السيّد بحر العلوم ٣ : ٢١ ـ ٣٠ .

(٢) خاتمة المستدرك ٥ : ٢٤٥ .

(٣) الخلاصة : ١١٩ ت ٢٩٥ الحسين بن شاذويه .

١٢٤
 &

هذا وقد كان رحمه‌الله قد قال قبل ذلك : أقول : وسمعت من يذكر طعناً على محمّد ابن سنان لعله لم يقف على تزكيته والثناء عليه ، وكذلك يحتمل أكثر الطعون . . . ثم أتى بخبر الشيخ المفيد في كتاب « كمال شهر رمضان » عن علي بن الحسين بن داود قال : سمعنا أبا جعفر عليه‌السلام يذكر محمّد بن سنان ويقول : رضي الله عنه برضائي عنه ، فما خالفني ولا خالف أبي قطّ (١) .

وعليه : فإنّ الغلوَّ المعنيَّ في كلام القميّين كان هو الثاني ، وأنّهم كانوا يخافون ممن يعتقد أنّ معرفة الإمام مسقطةٌ للفرائض ، فكانوا يتبرّؤون منهم ، ويمتحنونهم بالصلاة وأمثالها من الضروريات ، فإن ادوها تركوهم كما رأيتهم مع ابن أورمة ، وما قاله أحمد بن هليل الكرخي في محمّد بن سنان « معاذ الله ، هو والله علمني الطهور » ، وما حكاه الغضائري عن الحسين بن شاذويه بأنّه رأى له كتاباً في الصلاة سديداً ، لان الغلو لا يجتمع مع العبادة وتعليمها ، وهذه المواقف جديرة بالتقدير ، لأنّ الاعتقاد بمثل هذه الأمور تستوجب القتل أو الطرد ، وذلك لإنكارهم ضروريّات الدين الحنيف وهذا لا غبار عليه ، لكنّ الاشكالية التي كانت تؤخذ عليهم هي أنّهم كانوا يتسرّعون في إطلاق الأحكام على الأفراد بمجرّد التهمة ، وهذا ما لا نرتضيه .

أمّا دعوى أنّ القميّين اعتقدوا منزلة خاصّة من الرفعة أو أنّهم كانوا مقصّرين في حقّ الأئمّة فهو غير صحيح ، لأنّ أغلب المعارف الولوية ( الولائية ) قد جاءت بأسانيدهم وفي كتبهم ، وأنّ حدود ٧٠ % من رواتنا منهم ، فلو كان هؤلاء الرواة الاعاظم لا يدركون كلمات ومقامات الأئمّة فمن يدركها اذن ؟ وكيف وصلت إلينا تلك المعارف عن الأئمة ألم تكن بواسطتهم ؟

فالزيارة الجامعة الكبيرة التي فيها عمدة مقامات الأئمّة وصفاتهم وكمالاتهم لم يروها أحد غير القميون ، والشيخ رواها عن الصدوق رحمه‌الله ، والصدوق رواها

__________________

(١) فلاح السائل : ١٢ ـ ١٣ طبعة النجف .

١٢٥
 &

معتقداً بجميع فصولها ودلالاتها في « الفقيه » الذي صرّح في مقدّمته : « قصدت إلى إيراد ما أُفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي » .

إذن معرفة القميّين بالأئمّة إن لم تكن أرسخ من معرفة البغداديين فهي ليست بأقل منها قطعاً ، وإن ولائهم للأئمّة مما لا يمكن المزايدة عليه ، وهي حقيقة ثابتة ، نعم يمكن مؤاخذتهم في عدم التأنّي في صدور الأحكام والاستعجال برمي الآخرين بالوضع أو التفويض ؛ إذ وقفت سابقاً على كلام الصدوق رحمه‌الله تبعاً لشيخه ابن الوليد بأن أصل زيد النرسي وضعه محمّد بن موسى الهمداني في حين ثبت لك عكس ذلك .

إذ أنّ ابن الغضائري رغم تجريحه لكثير من المحدّثين قد قوّى من ضعفه القميّون جميعاً ؛ كأحمد بن الحسين بن سعيد ، والحسين بن شاذويه ، وزيد الزّراد ، وزيد النرسي ، ومحمّد بن أورمة ، لأنّه رأى كتبهم وأحاديثهم صحيحة ، ويشهد على ذلك ما قاله في محمّد ابن أُورمة وأنّه نظر في كتبه ورواياته كلّها فوجدها نقيّة لا فساد فيها ، إلّا أوراقاً في الباطن ظَنَّها مكذوبة عليه .

وهذا يشير إلى أنّ منهج ابن الغضائري رحمه‌الله كان يختلف عن منهج القميّين ؛ لأنّه كان يلحظ أرجحيّة الرواية ، في حين كان القميّون ينظرون إلى وثاقة الراوي . وبذلك تكون توثيقات المتشدد من الرجاليين في أعلى مراتب الاعتبار ، وخصوصاً من قِبَل ابن الغضائري لكونها قليلة ، والذي قال عنه المحقق الداماد : قلّ أن يسلم أحد من جرحه أو ينجو ثقةٌ من قدحه .

وكذا كلامه رحمه‌الله في اعتقاداته : من علائم التفويض والغلوّ أنّهم يتّهمون علماء قمّ بالتقصير .

فإنّ هذين النصّين وأمثالهما يؤكدان تَسرُّعَ القميين في إطلاق الأحكام على الآخرين وعلى رواياتهم تبعاً لذلك ، وبمقايسة بسيطة بين كلامي الشيخ الصدوق القمّي في « الفقيه » وبين الشيخ الطوسي البغدادي في « المبسوط » حول في الشهادة

١٢٦
 &

الثالثة تقف بوضوح على ما قلناه من افتراق هذين المنهجين .

فالصدوق رحمه‌الله يرمي القائلين بالشهادة بالولاية بالغلوّ والتفويض بمحض الادّعاء ؛ إذ ليس في كلامهم ما يدل على ذلك ، لان الصيغ الثلاث التي أتى بها الصدوق رحمه‌الله ليس فيها ما يدلّ على التفويض والغلوّ ، لأنّ المؤذّن يشهد بالولاية لعلي وهو حقّ عند الصدوق ، فلا تراه يقول : أشهد أنّ علياً محي الموتى ورازق العباد ، حتّى يُنتزَع منه الغلوّ والتفويض .

وسيأتي في بحوث لاحقة أنّ القائل بالشهادة الثالثة قد يدفعه لذلك أمرٌ آخر غير الجزئية (١) ؛ فقد يكون القائل بها قالها لكي يبيّن للمفترين على الشيعة أنّه لا يقول بِأُلوهيّة عليّ ، وكذا لا يقول بأنّ معرفته بالإمام تسقط عنه التكاليف الشرعية . لأنّه يشهد لله بالوحدانية ، وللنبي بالنبوة ، ولعلي بالولاية والإمامة داعياً المؤمنين لادى الفرض الإلهي .

وفَرضُ سماعِ الشيخ الصدوق ، أو أحد مشايخه القول بالشهادة الثالثة في الأذان من أحد القائلين بها ، لا يعني أنّهم وضعوها إذ قد يكونون قالوها من باب القربة المطلقة ، أو لرفع ذكر علي ، أو لدفع تهم المتهمين للشـيعة بأنّهم غلاة ، أو لغير ذلك من الأسباب المحتملة في مثل هذا الأمر (٢) .

وأمّا الشيخ الطوسي رحمه‌الله فلم يرمِ القائلين بالشهادة الثالثة بالوضع ، بل أخبرنا بوجود أخبار شاذة لا يُعمل بها عند الطائفة ، لكن لو فعلها انسان وعمل بها لم يأثم ، وهو منهج صحيح يقبله كل فقيه ـ أو متفقه ـ في بت الأحكام ، فهو قد اعتبرها أخباراً صحيحة وفي نفس الوقت لم ير العمل بها ، لعدم عمل الطائفة بها ، لكن لو أتى بها آت بنيّة رجاء الورود أو لمجرّد إظهار الاعتراف والإذعان بما يعتقده في خليفة رسول الله ، أو للعمومات وغيرها ، « فلا يأثم » .

ونحن بكلامنا هذا لا نريد أن نُخَطِّئَ شيخنا الصدوق رحمه‌الله ، بل نريد الإشارة إلى

__________________

(١) انظر صفحة ١٥٠ إلى ١٥٢ .

(٢) ذكرنا غالب هذه الامور حين مناقشتنا لكلام الشيخ الصدوق من ٢٤٩ إلى ٢٨٧ من هذا الكتاب .

١٢٧
 &

ان الاحكام الصادرة من قبله رحمه‌الله جاءت شديدة على الأفراد والمجاميع ، وكذا لا نريد أن نُبَرِّيءَ ذمّة الغلاة والمفوّضة الّذين دسوا أحاديث في الشريعة ، لكن في الوقت نفسه نقول أنّ الجزم بوضع المفوضة والغلاة لهذه الاخبار تطرف من الشيخ الصدوق رحمه‌الله ، ولنا أن نقول كذلك : أنّ القائلين بالشهادة الثالثة إنّما قالوها دفاعاً عمّا اتُّهموا به ، فقالوا بأنّ علياً ولي الله وهو حجّته وليس بإله ولا نبي ، وهذا أبعد عن الغلوّ والتفويض .

وعليه فإن ثبت تَسَرُّعُه في الحكم بالوضع فيما حكم عليه ـ كما في الأمور التي مضت علاوة على أخبار الشهادة الثالثة ـ فيجب ترك كلامه والأخذ بالأمر المعتدل ، وهو مخرج تمسّك به بعض الفقهاء .

وإن ثبت صحّة كلامه وأنّ المفوّضة قد وضعوا في الأذان وزادوا من عند أنفسهم على نحو الجزئية فنحن مع أئمّتنا ومع شيخنا الصدوق قدس‌سره نلعن من يضع الأحاديث على لسان الأئمّة ويُدخِل في الدين ما ليس منه ، وهذا مما يجب بحثه في الفصول الثلاثة القادمة إن شاء الله تعالى .

١٢٨
 &

* الشهادة الثالثة شرع أم بدعة ؟

البدعة في اللّغة : هو إحداث شيء لم يكن له من قَبْلُ خَلْقٌ ، ولا ذكرٌ ، ولا معرفة (١) .

وفي الاصطلاح : إدخال ما ليس من الدين في الدين ، قاصداً التشريع .

والبدعة قد تأتي من ترك السنّة ، لقول علي بن أبي طالب : ما أُحدثت بدعة إلّا ترك بها سنة ، فاتّقوا البدع ، والزموا المهيع ، إنّ عوازم الأُمور أفضلها ، وإنّ محدثاتها شرارها (٢) .

ومثالها : هو ابتداع « الصلاة خير من النوم » في أذان الصبح وترك « حي على خير العمل » ، فجاء عن أبي الحسن الكاظم عليه‌السلام قوله : « الصلاة خير من النوم بدعة بني امية » (٣) ، وفي موطا مالك ان عمر هو الّذي قد شَرَّعها .

وقد سأل رجل الإمام عليّاً عليه‌السلام عن السنة والبدعة ، والفرقة والجماعة ، فقال عليه‌السلام : أما السنة فسنة رسول الله ، وأما البدعة فما خالفها ، وأمّا الفرقة : فأهل الباطل وإن كثروا ، وأما الجماعة : فأهل الحق وإن قلوا (٤) .

وروي عن ابن مسعود أنّه قال : خطّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خطاً بيده ثم قال : هذا سبيل الله مستقيماً ، ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال : وهذه

__________________

(١) العين ٢ : ٥٤ في مادة : بدعَ .

(٢) نهج البلاغة ٢ : ٢٨ ، من كلام له عليه‌السلام / الرقم ١٤٥ ، والمَهْيَع ، كالمقعد : الطريق الواضح .

(٣) الأصول الستة عشر : ٥٤ ، الاصل الرابع لزيد النرسي ، وعنه في مستدرك الوسائل ٤ : ٤٤ / ح ٤١٤٠ ، وبحار الأنوار ٨١ : ١٧٢ / ح ٧٦ .

(٤) تحف العقول : ٢١١ ، بحار الأنوار ٧٥ : ٤٩ / ح ٦٩ .

١٢٩
 &

السبل ، ليس منها سبيل إلّا عليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ ( وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ) (١) .

وقال الإمام علي : أيّها الناس إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع ، وأحكام تبتدع ، يخالف فيها كتاب الله ، يقلّد فيها رجال رجالاً (٢) .

ولاجل كثرة هذه السبل لا يدري المسلم العادي هل أنّ رسول الله قبض يده في الصلاة أم أرسلها ؟ وهل أنّه شرّع المتعة أم منعها ؟ وهل التكبير على الميت هو أربع تكبيرات أم خمس ؟ وهل الطلاق ثلاثاً يقع في تطليقة واحدة أم لا ؟ وهل يصح القول حسبنا كتاب الله ، مع أنّه سبحانه قد جعل تبيين الأحكام لرسوله الامين بقوله : ( لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم ) ؟

قال الشيخ المجلسي في بحار الأنوار : البدعة في الشرع ما حدث بعد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يرد فيه نصٌّ على الخصوص ، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصاً أو عموماً . . . إلى أن يقول عن صلاة التراويح :

ولما عيّن عمر ركعات مخصوصة على وجه مخصوص في وقت معيّن صارت بدعةً .

وكما إذا عيّن أحدٌ سبعينَ تهليلةً في وقت مخصوص على أنّها مطلوبةٌ للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نصّ ورد فيها ، كانت بدعة .

وبالجملة : إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نصٌّ بدعة ، سواء كانت أصلها مبتدعاً أو خصوصيّتها مبتدعة (٣) . كأن يقول بأن الشارع أمرنا ان نقول كذا .

__________________

(١) مسند أحمد ١ : ٤٣٥ / ح ٤٤٣٧ ، سنن الدارمي ١ : ٧٨ / ح ٢٠٢ ، الدر المنثور ٣ : ٣٨٥ ، والمتن منه .

(٢) المحاسن ١ : ٢٠٨ ، ٢١٨ / ح ٧٤ ، ١١٤ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، بحار الأنوار ٢ : ٣١٥ / ح ٨٣ ، عنه ، ونهج البلاغة ١ : ٩٩ ، من كلام له عليه‌السلام / الرقم ٥٠ .

(٣) بحار الأنوار ٧١ : ٢٠٢ ذيل الحديث ٤١ ، من باب البدعة ومعناها .

١٣٠
 &

وقال الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة ـ عن صلاة التراويح ـ لا ريب في أنَّ الصلاةَ خيرُ موضوع ، إلّا أنّه متى اعتقد المكلّف في ذلك أمراً زائداً على ما دلَّت عليه هذه الدلالة من عدد مخصوص ، وزمان مخصوص ، أو كيفيّة خاصة ؛ ونحو ذلك ، ممّا لم يقم عليه دليل في الشريعة ، فإنَّه يكون محرَّماً ، وتكون عبادته بدعة ، والبدعيّة ليست من حيث الصلاة ، وإنَّما هي من حيث هذا التوظيف الذي اعتقده في هذا الوقت ، والعدد ، والكيفية ، من غير أن يَرِدَ عليه دليل (١) .

وهذان النصّان صـريحان في بدعية أي عمل يُؤتى به بقصد التشريع ولم يكن موظَّفاً قبل ذلك في الشرع ، لأن الأُمور العبادية هي أُمور توقيفية لا يصحّ الأخذ بها إلّا بنص من الشارع ، ولا يصحّ الزيادة والنقصان فيها بأيّ حال من الأحوال ، أمّا لو أتى بعمل طبق رواية غير معمول بها أو قل ضعيفة ، أو أتى بها بقصد القربة المطلقة ، أو للعمومات الواردة من قبل الشارع ، أو اتى بها على أنّها عمل مستحب ـ له دليله ـ ضمن عمل مستحب اخر لا على نحو الجزئية فلا يسمى هذا بابتداع ، لأنّ المكلّف كان في عمله هذا قد اتبّع دليلاً عامّاً أو كنائياً (٢) أو مستحباً له دليله الخاص ضمن المستحب أي انه اتبع نصاً ودليلاً أو اعتمد واجتهد طبق مبنى ، خصوصاً لو صَرَّح الإنسان بأنّه لا يأتي بالشهادة الثالثة مثلاً على أنّها من أصل الأذان ، بل للعمومات الواردة في الولاية ، لاقتران الشهادات الثلاث معاً في جميع المشاهد وعلى لسان الرسول والأئمة ، ولوحدة الملاك بين النداء باسم علي في السماء مع النداء باسمه في الأرض ، ولرجاء المطلوبية ، ولكون ذكر علي عبادة وما يشابهها . إذ لكل هذه الامور ادلة من الشرع ، فالمؤمن لو اتى بالشهادة الثالثة طبقاً لهذه الاخبار لم يكن مأثوماً لان عمله جاء عن دليل لا راي ، فيجب ان يبحث عن

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٦ : ٨٠ .

(٢) هذا ما سنبحثه بعد قليل تحت عنوان الدليل الكنائي : ١٥٩ .

١٣١
 &

دليلته هذا الدليل لا ان يرمي بالبدعة وادخاله في الدين ما ليس من الدين ولنقرب المسألة بشكل آخر ، فنقول :

روى الكليني (١) والصدوق (٢) والبرقي (٣) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : قال أمير المؤمنين : السنّة سنّتان : سنّة في فريضة ، الأخذ بها هدى وتركها ضلالة ، وسنّة في غير فريضة ، الأخذ بها فضيلة ، وتركها إلى غير خطيئة .

وفي رواية المحاسن : وتركها إلى غيرها غير خطيئة .

وروت العامة هذا الخبر عن أبي هريرة ـ بتغيير في العبارة ـ قال : قال رسول الله : السنة سنتان : سنة في فريضة ، وسنّة في غير فريضة ، السنة التي في الفريضة أصلها في كتاب الله ، أخذها هدى وتركها ضلالة ، والسنة التي ليس اصلها في كتاب الله ، الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة (٤) .

وحكى السرخسي عن مكحول أنّه قال : السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها ضلالة ، وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس به .

فالأول : نحو صلاة العيد ، والأذان والإقامة ، والصلاة بالجماعة ، ولهذا لو تركها قوم استوجبوا اللوم والعتاب ، ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا بها .

والثاني : نحو ما نقل من طريقة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قيامه وقعوده ولباسه وركوبه .

__________________

(١) الكافي ١ : ٧١ / ح ١٢ / باب الأخذ بالسنّة ، شرح اصول الكافي للمازندراني ٢ : ٣٥٤ .

(٢) الخصال : ٤٨ / ح ٥٤ ، مستدرك سفينة البحار ٥ : ١٨٢ .

(٣) المحاسن ١ : ٢٢٤ ، وفي تحف العقول : ٥٧ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٤) المعجم الاوسط ٤ : ٢١٥ / ح ٤٠١١ ، وعنه في مجمع الزوائد ١ : ١٧٢ .

١٣٢
 &

وسننه في العبادات متبوعة أيضاً ، فمنها ما يكره تركها ، ومنها ما يكون التارك مسيئاً ، ومنها ما يكون المتّبع لها محسناً ولا يكون التارك لها مسيئاً إلى اخر كلام السرخسي (١) .

والآن لنقف هنيئة عند رواية مدرسة آل البيت عليهم‌السلام الآنفة عن علي ، لنرى مدى دلالتها ، وهل تحتاج إلى تعليق أم لا ؟ إذ المعلوم بأنّ السنّة التي جاءت عن النبي هي على شاكلتين :

إحداهما : سنة في فريضة ، وهي واجبةُ الإتيانِ بها ، مثل السبع ركعات التي أضافها النبي إلى العشر المأمور بها سابقاً في صلاة الفريضة من قبل ربّ العالمين والمصرّح بكون هذه الزيادة سنة ، كما في رواية زرارة .

والثانية : سنّة مستحبّة ، تركها إلى غيرها غير خطيئة ـ كما جاء في رواية المحاسن ـ وهي مثل اختلاف صيغ أذكار النبيّ في الصلوات وما شابهها ، فإنّ تركَ إحداها إلى الأُخرى ليس فيه خطيئة .

ومن هذا الباب لا يجوز إبدال « الله أكبر » بـ « سبحان الله » أو « الله أعظم » لانها بدعة لا خلاف فيه ، لأنّ « الله اكبر » هو ممّا اتّفق الجميع على جزئيته وكونه من الأذان ، فهو فصل لا يمكن تبديله والتغيير فيه ، فهو كالواجب فيه وإن كان الأمر تعلّق بما هو مستحبّ كالأذان ، لأنّ الذي يريد أن يقولها فهو قد اتّبع إجماع الأمّة على جزئيّتها ، وبذلك يكون الأخذ بها هدى وتركها ضلالة .

أمّا اعتبار تربيع التكبير في الإقامة أو تثنيته كما ورد في روايات الصدوق والشيخ الطوسي رحمهما الله وغيرهما ، ومثله في غيرها من الأحكام التخييرية ، فإنّ الإتيان بكلّ واحدة منها جائز ، لورود النصوص في كل واحدة منهما ، وإنّ العمل باحدى

__________________

(١) اصول السرخسي ١ : ١١٤ ، وانظر المبسوط له ١ : ١٣٣ .

١٣٣
 &

أقسامها لا يخدش في ترك الأُخرى منها ، لقوله عليه‌السلام : « وتركها غير خطيئة » وخصوصاً إذا كانت الرواية المعمول بها صحيحة ، وبذلك يكون الاختلاف بين الأصحاب في سنيّة هذه السنة ، لا الاختلاف في الفريضة حتى يقال أنّه مذموم .

وبمعنى آخر : إنّ الذي جاء عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هو على نحوين : إما هو في سنة ثابتة لا خلاف فيها ، فيكون بمنزلة الفريضة وتركها إلى غيرها خطيئة كما في ابدال كلمة « الله أكبر » .

وإمّا أن لا تكون السنة محددة في فرد معيّن ، وذلك لتعدد النصوص عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها ، فيكون الأخذ بإحداها جائزاً وترك الآخر منها ليس فيه خطيئة ، ومن هذا القبيل يكون الحديث الشاذ عند علماء الدراية ، فهو خبر يشبه الروايات التخييرية بفارق ان الثاني له الحجية الفعلية اما الأخبار الشاذة فحجيتها اقتضائية وذلك لعدم عمل الأصحاب بها .

ولنوضح هذا الامر بمثال في الأذان ، إذ ورد الاجتزاء بجملة واحدة منه في موارد ، منها : أذان المسافر (١) ، وعند العجلة (٢) ، وفي المرأة (٣) بل ورد في أذان المرأة الاكتفاء بالتكبير والشهادتين دون الحيعلات (٤) ، وفي بعض الروايات الاكتفاء

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٦٢ / ح ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ح ١١٤٣ عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : الأذان يقصر في السفر ، كما تقصر الصلاة ، والأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة .

(٢) التهذيب ٢ : ٦٢ / ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ح ١١٤٠ عن أبي عبيدة الحذاء قال : كان ابا جعفر عليه‌السلام يكبر واحدة واحدة فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ، فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً في الأذان .

(٣) وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٦ / ح ٦٩٣٩ ، عن جميل بن درّاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا .

(٤) تهذيب الاحكام ٢ : ٥٨ / ح ٢٠٢ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٥ / ح ٦٩٣٧ ، وفيه عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها ان تكبر ، وأن تشهد أن لا إله إلّا الله ، وأن محمّداً رسول الله ، وانظر منتهى المطلب ١ : ٢٥٧ .

١٣٤
 &

بالشهادتين فقط (١) ، وجاء عن ابن عباس أنّه كان يكتفي بالشهادتين عند المطر (٢) ، وأجيز للمؤذن أن يقول « حي على الصلاة » أو « حي على الفلاح » أكثر من مرتين (٣) إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم . وهذه هي الروايات التخييرية ومنها نفهم التوسعة في أمر الأذان ، أي انّ المكلّف لو أتى بواحدة من هذه الأُمور فأذانه صحيح وقد أخذ بالسنة ، وإن كان قد ترك بفعله سنة اخرى .

وعليه فلا يمكن تصوّر البدعة في امر موسع كالأذان ـ وحسب تعبير صاحب الجواهر : « والامر فيه سهل » ـ إلّا بعد معرفة السنّة ، لأنّ البدعة أمر مركّب مؤلّف من عقدين : عقد إيجابي وعقد سلبي ، وكما قال الإمام علي « أما السنّة فسنة رسول الله ، وأما البدعة فما خالفها » فبعد ثبوت السنّة يأتي دور ما يخالفها وهي البدعة .

وفي ما نحن فيه ، لا بدّ لمدّعي نفي الشهادة الثالثة ـ من الأذان والإقامة مطلقاً حتى بعنوان الاباحة ـ أن يثبت أنّها خلاف السنة على نحو التصادم والتعارض ، وما ادّعوه من عدم ذكرها في روايات المعصومين لا ينقضه ، لعدة جهات :

الأولى : أنّه لا ملازمة بين عدم الذكر وبين البدعية التي تستلزم الحرمة ، فالحكم بالاباحة والحلّيّة والطهارة والجواز فيما لا نص فيه ، ليس بدعةً باجماع المسلمين ،

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٨ / ح ٩٠٩ علل الشرائع ٢ : ٣٥٥ / ح ١ ، من الباب ٦٨ وفيه عن زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال : ان كانت تسمع اذان القبيلة فليس عليها شيء ، وإلّا فليس عليها اكثر من الشهادتين . . .

(٢) سنن ابن ماجه ١ : ٣٠٢ / ح ٩٣٩ ، عن عبد الله بن لحارث بن نوفل قال : ان بن عباس امر المؤذن ان يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير ، فقال : الله اكبر الله اكبر ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، أشهد أن محمّد رسول الله ، ثم ناد في الناس فليصلوا في بيوتهم ، فقال له الناس ما هذا الذي صنعت ، قال : فعل هذا من هو خير مني . . .

(٣) الكافي ٣ : ٣٠٨ ح ٣٤ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٢٨ / ح ٦٩٩٩ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لو أن مؤذناً اعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس .

١٣٥
 &

فركوب الطائرة مثلاً مباح بالإجماع لأصالة البراءة وليس ببدعة ، وقد يكون مسـتحبّاً لتسريع المقصد وحفظ الوقت .

ومن هذا القبيل مسألة الشهادة الثالثة فعدم وجود نص على تشريعها لا يعني بدعيّتها بكلّ تقدير حتى بتقدير الإباحة والمحبوبية المطلقة ، وخصوصاً مع معرفتنا بالظروف السياسية التي حكمت الشيعة في العصور الاولى وسيأتي في الفصل الاول أن هناك نصوصاً في فصول الأذان قد حكاها الشيخ بهذا الشان (١) .

الثانية : إنّ المطالع سيقف بعد قليل على أنّ الشهادة بالولاية في معناها العام الشامل ـ وأنّها شرط الإيمان ـ كانت على عهد رسول الله ، وأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّة من ولده ، كالباقر ، والصادق ، والكاظم ، والرضا ، والهادي عليهم‌السلام قد أكدوا على هذه الحقيقة تصريحاً وتلويحاً وايماءً واشارةً ، وهذا يؤكّد على محبوبيّة الشهادة بالولاية مطلقاً في كل حال . واقصى ما يمكن قوله في عدم ذكر الأئمة لها هو عدم جزئيتها لا عدم محبوبيتها .

الثالثة : صرّح الشيخ الطوسي ، والشهيد ، والعلّامة ، ونقلاً عنهم المجلسي ، وصاحب الجواهر ، وغيرهم بوجود أخبار دالة على الشهادة الثالثة ، فقال المجلسي : لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة في الأذان ؛ لشهادة الشيخ ، والعلّامة ، والشهيد ، وغيرهم بورود الأخبار بها (٢) .

وقال صاحب الجواهر : لا بأس بذكر الشهادة بالولاية ، لا على سبيل الجزئية ، عملاً بالخبر المزبور (٣) .

ووجود هذه الاخبار تخرج موضوع الشهادة الثالثة من البدعية .

__________________

(١) انظر صفحة ٣٠٧ من هذا الكتاب .

(٢) بحار الأنوار ٨١ : ١١١ .

(٣) جواهر الكلام ٩ : ٨٧ وهو خبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الإمام الصادق عليه‌السلام : إذا قال احدكم لا إله إلّا الله محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليقل : علي أمير المؤمنين . انظر احتجاج الطبرسي ١ : ٢٣١ .

١٣٦
 &

الرابعة : يمكن التوسعة في معنى السنّة ـ وحسب تعبير الإمام عليّ ـ والقول ـ فيما نحن فيه ـ : بأنّ الروايات الناصّة على أن فصول الأذان هي اثنان واربعون فصلاً ، والتي رواها الصدوق في ( الهداية ) (١) وأشار إليها الطوسي في النهاية (٢) إنّما هي ناظرة إلى ادخال الشهادة الثالثة في الأذان ، وإن كان الشيخ الطوسي ـ فيما رواه ـ قد صوّر ذلك بشكل يخرج الشهادة الثالثة عنها ؛ لظروف التقية التي كان يعيش فيها ، أو لأي شيء آخر ، فقال رحمه‌الله :

ومن روى اثنين وأربعين فصلاً ، فإنه يجعلُ في آخر الأذان التكبير أربع مرات ، وفي أوّل الإقامة أربع مرّات ، وفي آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرات ، ويقول : ( لا إله إلّا الله ) مرّتين في آخر الإقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثومأ (٣) .

فالشيخ رحمه‌الله وبقوله الآنف أراد بيان صورة الزيادة الفارقة بين الروايات المشهورة والمعمول بها عند الأذان والإقامة ، أعني ٣٥ فصلاً مع ما روي في كونها ٤٢ فصلاً بالتصوير التالي :

١ ـ زيادة مرتين « الله اكبر » في آخر الأذان ، وبه يصير التكبير في آخرها أربعاً .

٢ ـ زيادة مرتين « الله اكبر » في أول الإقامة ، وبه يصير التكبير في أول الإقامة أربعاً .

٣ ـ زيادة مرتين « الله اكبر » في آخر الإقامة ، وبه يصير التكبير في آخر الإقامة اربعاً .

٤ ـ زيادة مرة اخرى « لا إله إلّا الله » في آخر الإقامة .

وهذه الزيادات السبعة لو اضيفت إلى الفصول المشهورة والتي هي ٣٥ فصلاً لصارت ٤٢ فصلاً .

__________________

(١) الهداية : ١٤١ / الباب ٤٢ ، الأذان والإقامة .

(٢) النّهاية في مجرد الفقه الفتاوي : ٦٩ .

(٣) النهاية : ٦٩ ، وانظر مصباح المتهجد : ٢٦ كذلك .

١٣٧
 &

لكننا نحتمل الأمر بشكل آخر مصورين في ذلك الروايات الشاذة التي حكاها الشيخ الطوسي ويحيى بن سعيد الحلي والعلّامة الحلي على نحوين :

الأول : ما رواه الشيخ الطوسي وصوره آنفاً قبل قليل .

الثاني : أن نجمع بين الروايات التي وصفها الشيخ الصدوق بالوضع والشيخ الطوسي بالشذوذ بالشكل الاتي :

نحن لو أخذنا برواية أبي بكر الحضرمي وكليب الأسدي ، والتي أكّد الشيخ الصدوق على صحتها ، ولم يرتضي الزيادة والنقصان فيها ، والتي كانت فصولها ٣٦ فصلاً لقوله رحمه‌الله : « والإقامة كذلك » ، واضفنا إليها الشهادة بالولاية مرتين في الأذان ، ومرتين في الإقامة ، وقلنا بـ « قد قامت الصلاة » مرتين في الإقامة ؛ لان الشيخ الصدوق لم يذكرها فيما رواه عن أبي بكر الحضرمي وكليب .

وبهذا التصوير صحّ إدّعاء وجود الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة في الروايات التي وصفها الشيخ الطوسي بالشاذّة ، والتي افتى بأنّ العامل بها غير مأثوم . إذ لا يمكن تصور شيء آخر في الاخبار الشاذة إلّا كما قلناه ، لان فصول الأذان والإقامة لم تزد عند الشيخ الطوسي على ٤٢ فصلا ، وبذلك يكون أما ما صوره رحمه‌الله وإما ما تصورناه واحتملناه .

هذا وقد قال الشيخ محمّد تقي المجلسي في روضة المتقين ، بأنّ الأخبار التي جاءت في عدد فصول الأذان هي أكثر مما قيلت فقال رحمه‌الله :

. . . مع أنّ الأخبار التي ذكرنا في الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة ، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت في الأُصول ، وكانت صحيحة أيضاً ، كما يظهر من المحقّق والعلّامة والشهيد رحمهم الله ، فأنّهم نسبوها إلى الشذوذ ، والشاذُّ ما يكونُ صحيحاً غيرَ مشهور . . . (١) .

__________________

(١) هكذا جاء في روضة المتقين ٢ : ٢٤٥ والصحيح لزوم ابدال كلمة « المحقق » بالشيخ الطوسي .

١٣٨
 &

وفي الجملة إنّ مجموع الجهات الأربع وخصوصاً الأُوليين منها يوقفنا على خطأ دعوى بدعيّة الشهادة الثالثة ، بمجرّد عدم مجيئها في كلام الأئمة ، إذ قد تبيّن أنّ الأصل هو الإباحة ، والإباحة ، بضميمة عمومات كثيرة أُخرى ترتفع إلى مرتبة الاستحباب ، خاصّة مع ملاحظة الأخبار الصحيحة غير المشهورة في رجحان الإتيان بها كما جزم به المجلسيّ وغيره ، والّتي وُصِفَتْ بالشذوذ .

وقد يقال هنا بإمكان إثبات الجزئية الواجبة لها فضلاً عن الاستحبابية ، لأنّه لو قيل بعدم تماميتها في الجزئية الواجبة ، فلا يمكن الخدش في دلالتها على الجزئية الاستحبابية ، لقاعدة التسامح في أدلة السنن أو بقصد القربة على اختلاف المبنيين ، وكذلك للعمومات الواردة في لزوم مقارنة الرسالة بالوصاية في كل شيء : « من قال محمّد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين » و « أينما ذُكرتُ ذُكرتَ معي » وغيرها من الأدلة العامّة التي سيأتي بحثها .

وعليه ، فإنّ التوقيفية في العبادات لا يمنع من الإتيان بالشهاة الثالثة حسب البيان الذي قلناه ، وبرجاء المطلوبية استناداً إلى الأخبار التي أشار إليها الصدوق والطوسي رحمهما الله ومن تبعهما في ذلك كالعلّامة ويحيى بن سعيد رحمهما الله ، وطبقاً للعمومات التي جاءت في الشريعة ، إلى غيرها من الأدلّة التي ذكرها فقهاؤنا الأقدمون .

والملاحظ أنّ غالب الشيعة الإمامية لا تأتي بالشهادة الثالثة على أنّها جزءٌ ، بل بقصد القربة المطلقة وأمثالها ، فانهم لو كانوا يقولون بالجزئية لما اختلفت الصيغ الدالّة على الشهادة الثالثة عندهم : « أشهد أن عليّاً ولي الله » ، ومنهم من روى « محمّد وآله خير البرية » ، و « محمّد وعلي خير البشر » .

فإنّ اختلاف هذه الصيغ في الأذان ، ومجيئها تارة بعد ( حي على خير العمل ) وأُخرى قبلها ، يؤكّد عدم قولهم بالجزئيّة ، ويشير إلى أنّهم يأتون بهذه النصوص في

١٣٩
 &

الأذان على أنّها تفسيرية لمعنى الولاية دون اعتبارها من أصل الأذان .

وبسبب القول بعدم الجزئيّة أكّد غالب الفقهاء في رسائلهم العملية على أن الشهادة الثالثة هي ليست من أصل الأذان ، ومن أراد أن يأتي بها فله أن يأتي بها من باب الحصول على المثوبة والتبرّك بذكر عليّ عليه‌السلام ، الذي هو عبادة ـ طبق النصوص الشرعية ـ لأن العبادات لا تقبل إلّا بهم كما هو مفاد كثير من العمومات .

وبهذا ، فقد عرفنا أنّ الشيعة وبعملهم هذا قد استندوا في إتيانهم بالشهادة الثالثة على أدلّة شرعيّة كانت موجودة عندهم ، وأنّ ظروف التقيّة الّتي كانوا يعيشونها هي التي حدّت من انتشارها ، فإنّ تصريح فقهائهم بلزوم الإتيان بها لمحبوبيتها الذاتية ، أو بقصد القربة يؤكّد على أنّهم لا يقولون بأنّها من فصول الأذان ، حتى يقال بأنّهم أدخلوا في الدين ما ليس منه ، قاصدين بعملهم التشريع المحرم .

١٤٠