الهداية في الأصول - ج ٣

آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني

الهداية في الأصول - ج ٣

المؤلف:

آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني


المحقق: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
المطبعة: اسوة
الطبعة: ١
ISBN الدورة:

الصفحات: ٦٠٢

ليس ذلك معناه ، فإنّ التكاليف كلّها ـ ماليّة كانت أو بدنيّة ـ فيها مشقّة على النّفس ، إذ النّفس بحسب طبعها تختار النّفع والحرّيّة ، والتكليف مخالف لمقتضى طبعها ، فإنّه مأخوذ من الكلفة والمشقّة.

ثمّ لا وجه لحكومة دليل «لا حرج» على دليل «لا ضرر» بل كلاهما في عرض واحد ، فإنّ كلّا منهما ناظر إلى الأحكام الثابتة في الشريعة ، وينفي الأوّل الحرجيّ منها ، والثاني الضرريّ منها ، فلم لا يكون دليل «لا ضرر» حاكما على دليل «لا حرج»؟.

ثمّ على تقدير تسليم التعارض أيضا لا وجه للرجوع إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» ضرورة أنّه ناظر إلى الحكم الأوّلي وجواز التصرّف في المال بحسب طبعه الأوّلي وفي نفسه ، ولا يكون ناظرا إلى التصرّف المضرّ الّذي هو عنوان ثانوي.

مثلا : إذا فرض مائع يضرّ بالبدن ويترتّب على شربه القتل ، يثبت دليل السلطنة جواز التصرّف في هذا المائع في نفسه ، ولا يثبت جواز القتل ، وهل يجوز ضرب العصا على رأس الغير بمقتضى دليل السلطنة؟

وذكر وجه آخر أيضا ، وهو : أنّ دليل «لا ضرر» حيث إنّه وارد في مقام الامتنان لا يشمل المقام ، فإنّه خلاف الامتنان ، فيرجع إلى أصل الإباحة.

وهذا الوجه أيضا لا يتمّ على إطلاقه ، فإنّ شموله لصورة ترتّب الضرر على ترك الإضرار بالجار وإن كان خلاف الامتنان إلّا أنّ شموله لصورة فوت النّفع من جهة ترك الإضرار لا يكون من خلاف الامتنان ، ضرورة أنّ الامتنان وعدمه إنّما يلاحظ من حيث الضرر لا من جهات أخر ، فجعل حرمة الإضرار الّذي لا يترتّب عليه ضرر ليس من خلاف الامتنان.

فالحقّ هو التفصيل بين صورة عدم النّفع وصورة ترتّب الضرر ، لعدم

٥٨١

مانع من شمول دليل «لا ضرر» للأوّل ، فيحكم بعدم الجواز ، وهذا بخلاف الثاني ، فإنّه ـ مضافا إلى أنّ شموله له خلاف الامتنان بل يستأنس منه أنّ الحكم بحرمة الإضرار من جهة أن لا يقع ضرر في الخارج ، فإذا لزم منه الضرر فجعله نقض للغرض ـ نقطع بجعل أحد الحكمين الضرريّين ، إذ لو كان الإضرار بالجار مثلا جائزا ، فالجواز ضرريّ على الجار ، وإن كان حراما ، فالحرمة ضرريّة على مالك الدار ، فإذا كان دليل «لا ضرر» مخصّصا في المقام قطعا إمّا بغير الترخيص الضرري أو بغير الحرمة الضرريّة ، فمن جهة هذا العلم الإجمالي لا يمكن التمسّك بدليل «لا ضرر» فيرجع إلى أصالة الإباحة ، ويحكم بجواز هذا الإضرار.

هذا من حيث الحكم التكليفي ، وأمّا الضمان فثابت بمقتضى «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» ففي كلّ مأمور قلنا فيه بجواز الإضرار بالغير لا بدّ من الحكم بالضمان إذا ترتّب عليه ضرر ماليّ ، فلا وجه لحكم المشهور بعدم الضمان أيضا.

هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر. والحمد لله ، وهو خير ختام ، والصلاة على أفضل بريّته وأشرف خليقته ومحمّد وآله البررة الكرام.

٥٨٢

فهرس الموضوعات

القطع

خروج مباحث القطع عن مسائل الاُصول............................................ ٥

تقسيم حالات المكلّف............................................................ ٥

بيان المراد من الحكم في تقسيم حالات المكلّف....................................... ٦

في عدول صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأنصاري لحالات المكلّف................. ٦

في عدم الوجه لعدول صاحب الكفاية............................................... ٧

في أنّ المراد من الظّن في التقسيم هو المعتبر منه....................................... ٨

في طريقية القطع................................................................. ٨

حجيّة القطع ومعناها............................................................. ٨

في أنّ الحجّية بمعنى صحّة الاحتجاج ليست من لوازم القطع ولا من بناء العقلاء........... ٩

بيان المراد من المكلّف في التقسيم وأنّه ليس خصوص المجتهد.......................... ١٠

في التفات المجتهد إلى حكم نفسه تارة وإلى حكم غيره اُخرى......................... ١١

فيما هو الحق في تقسيم المكلّف.................................................. ١٣

٥٨٣

تنبيهات القطع

التجرّي

الكلام في التجرّي يقع في جهات................................................. ١٣

ثبوت التجرّي بمخالفة مطلق المنجّز وعدم اختصاصه بمخالفة القطع غير المصادف....... ١٥

فساد مبنى توهّم عدم جريان التجرّي في الأحكام الظاهريّة............................ ١٥

بيان مقدّمات شمول إطلاقات الأدلّة للمقطوع والخدشة فيها.......................... ١٦

في عدم تغيّر المتجرّى به من حيث الملاك........................................... ١٩

في استلزام التجرّي القبح الفاعلي وعدمه........................................... ١٩

في طريان القبح على المتجرّى به وعدمه............................................ ٢٠

في أنّ التحقيق هو طريان القبح على المتجرّى به.................................... ٢٢

الكلام في الحسن والقبح العقلّيين................................................. ٢٢

في أنّ المتجرّى له ظلم على المولى وقبيح............................................ ٢٣

عدم استتباع القبح الفعلي العقلي حكماً شرعياً..................................... ٢٤

في أنّ قاعدة الملازمة لا أساس لها في غير مورد إدراك الملاك بلا مزاحم.................. ٢٤

استحقاق المتجرّي للعقاب بعين الملاك الذي يوجب استحقاق العاصي له.............. ٢٦

وجه استحالة استتباع القبح الفعلي للحكم الشرعي بنظر المحقّق النائيني................ ٢٧

عدم تمامية وجه استتباع القبح الفعلي للحكم الشرعي............................... ٢٨

في الاستدلال بالإجماع على حرمة التجرّي بالإجماع.................................. ٢٩

في عدم صلاحية الإجماع للاستدلال به على حرمة التجرّي........................... ٢٩

في الاستدلال على حرمة التجرّي بالأخبار الدالّة على ثبوت العقاب بنيّة السوء......... ٣٠

في عدم دلالة تلك الأخبار على حرمة التجرّي وإرشادها إلى حكم العقل باستحقاق العقاب ٣١

في الجمع الصحيح بين ما دلّ على ثبوت العقاب وما دلّ على العفو من الأخبار وهو انقلاب النسبة ٣١

٥٨٤

في نقل كلام صاحب الفصول في عدم ذاتية قبح التجرّي وأنّه ينقسم إلى أقسام خمسه... ٣٣

في عدم صحّة المنقول عن صاحب الفصول........................................ ٣٤

انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي............................................... ٣٥

هل الأخباري ينفي حصول العلم من غير الكتاب والسنّة أو ينفي حجّيّته.............. ٣٦

في استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه وإمكانه في موضوع حكم آخر......... ٣٧

استحالة التقييد هل يستلزم استحالة الإطلاق أولا.................................. ٣٧

في أنّ الحقّ هو استلزام استحالة التقييد ضرورية الإطلاق كما أفاده العلاّمة الأنصاري لا استحالته كما عليه المحقّق النائيني         ٣٩

عدم تمامية ما دلّ على تقييد الحكم بالعلم به من الأخبار............................ ٤٠

في إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر................................. ٤١

أقسام القطع الموضوعي عند الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية....................... ٤٣

في أنّ الحقّ هو كون أقسام القطع الموضوعي ثلاثة لا أربعة........................... ٤٦

في قيام الأمارات والطرق مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي....................... ٤٦

في أنّ المستفاد من أدلّة حجّيّة الأمارات هو الوسطيّة في الإثبات...................... ٥٢

قيام الاُصول المحرزة مقام القطع ليس مطلقاً بل فيه تفصيل............................ ٥٤

عدم قيام الاُصول غير المحرزة مقام القطع مطلقاً..................................... ٥٦

في أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة اُخرى منه........................... ٥٩

الأقسام المذكورة للقطع تأتي في الظّن مطلقاً......................................... ٦١

في لزوم موافقة القطع التفصيلي التزاماً وعدمه....................................... ٦٣

تحرير محلّ النزاع................................................................ ٦٤

في تشقيق مراد القائل بلزوم الموافقة الالتزامية........................................ ٦٤

في عدم المساعدة مع لزوم الموافقة الالتزامية......................................... ٦٥

هل يمنع وجوب الموافقة الالتزامية عن جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي أم لا...... ٦٥

في اعتبار قطع القطاع وعدمه..................................................... ٦٦

تحقيق في قطاع القطاّع........................................................... ٦٧

٥٨٥

في صحّة نسبة عدم حجّيّة القطع بالحكم الحاصل من غير الكتاب والسنّة إلى الأخباريّين. ٦٨

فيما يمكن أو يتوهّم كونه مدركاً لجواز تحصيل القطع من غبر الكتاب والسنّة............ ٦٩

في الفروع التي دلّت على عدم ذاتيه حجّية القطع والجواب عنها....................... ٧١

العلم الإجمالي

كفاية الامتثال الإجمالي مع امكان التفصيلي........................................ ٧٦

اقتضاء العلم الإجمالي للتنجّز..................................................... ٧٦

في إمكان جعل الحكم الظاهري على خلاف العلم الإجمالي وعدمه.................... ٧٧

في وقوع جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي وعدمه....................... ٨١

ذهاب الشيخ الأنصاري إلى عدم شمول أدلّة الاُصول لأطراف العلم الإجمالي............ ٨١

عدم تمامية ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري......................................... ٨١

في أجمال القول في كفاية الامتثال الإجمالي وعدمها.................................. ٨٣

في حسن الاحتياط مطلقاً مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي وفي التوصّليّات مع عدمه ٨٣

في الاحتياط في العبادات النفسيّة فيما لا يحتاج إلى التكرار........................... ٨٤

في الاحتياط في العبادات الضمنيّة فيما لا يحتاج إلى التكرار.......................... ٨٦

في الاحتياط في العبادات النفسيّة فيما يحتاج إلى التكرار............................. ٨٨

في الاحتياط في العبادات الضمنيّة فيما يحتاج إلى التكرار............................. ٩٠

في وليده المباحث وأنّها عبارة عن جواز الاحتياط مطلقاً............................... ٩٤

الظن

في أنّ الظنّ ليس فيه اقتضاء الحجّيّة من ذاته كما في القطع........................... ٩٤

في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه.................................................... ٩٥

في مقتضى الأصل الاُولى بالنسبة إلى إمكان التعبّد بالظنّ............................ ٩٥

٥٨٦

في دليلي ابن قبة على استحالة التعبّد بالظنّ........................................ ٩٧

في الجواب عن دليل الاستحالة ، الثاني ـ وهو المحذور الملاكي ـ بالقول بالمصلحة السلوكية.. ٩٧

في تقسيم سببيّة الأمارات إلى ثلاثة أقسام والخدشة فيها ما عدا المصلحة السلوكية....... ٩٩

في إثبات إمكان التعبّد بالظنّ بناءً على مجعوليّة الطريقيّة في الأمارات................. ١٠١

في الجواب عن دليل الاستحالة ، الأول وهو المحذور الخطابي......................... ١٠٣

في دفع التضادّ والتناقض بين الواقع ومؤدّي الأمارة بتعدّد الموضوع................... ١٠٤

في أنّ تعدّد الموضوع لم سلّم بختصّ بالاُصول العملية لا الأمارات.................... ١٠٥

فيما أجاب به صاحب الكفاية عن شبهة لزوم التضادّ والتناقض والجواب عنه......... ١٠٥

فيما أجاب به المحقّق النائيني عن شبهة التضادّ والتناقض............................ ١٠٨

دفع شبهة لزوم التضادّ والتناقض في موارد الاُصول غير المحرزة....................... ١١٠

في الخدشة فيما أجاب به المحقّق النائيني في موارد الاُصول غير المحرزة.................. ١١٣

فيما هوالتحقيق في دفع شبهة التضادّ والتناقض في موارد الأمارات والاُصول مطلقاً..... ١١٤

في مقتضى الأصل في مشكوك الحجّيّة........................................... ١١٧

الشكّ في الحجّيّة ملازم للقطع بعدمها............................................ ١١٨

فيما يترتّب على الحجّيّة من صحّة الاستناد إليها في مقام العمل وإسناد مؤدّاها إلى الشارع ١١٨

هل للشارع أن يمنع عن العمل بأمارة مع هذا الحكم العقلي أم لا.................... ١٢٠

ذهاب الشيخ الأنصاري إلى دلالة الأدلّة العامّ’ المانعة عن العمل بغير العلم على حرمة العمل بمشكوك الحجيّة ١٢١

فيما أجاب به المحقّق النائيني عن الشيخ الأنصاري والخدشة فيه...................... ١٢١

في مقتضى الاستصحاب بالنسبة إلى مشكوك الحجّيّة.............................. ١٢٢

ذهاب المحقّق النائيني إلى عدم جريان استصحاب عدم الحجّيّة....................... ١٢٣

في الجواب عمّا ذهب إليه المحقّق النائيني.......................................... ١٢٥

حجّية الظهور في الألفاظ...................................................... ١٢٧

عدم اعتبار الظنّ بالوفاق ولا عدم الظنّ بالخلاف في حجّيّة الظهورات................ ١٢٧

٥٨٧

عدم اختصاص حجّية الظهورات بمن قصد إفهامه خلافاً لصاحب القوانين............ ١٢٨

أدلّة صاحب القوانين على الاختصاص والجواب عنها.............................. ١٢٩

اختصاص حجّيّة الظواهر بغير ظواهر الكتاب عند الأخباريّين وأدلّتهم على ذلك...... ١٣١

في الجواب عن الوجوه التي أقامها الأخباريّون على اختصاص حجّية الظواهر بغير ظواهر الكتاب      ١٣٣

في أصالة الحجّيّة وأنّ الأصل العقلائي هو التطابق بين المراد الاستعمالي والجدّي........ ١٣٧

منشأ بناء العقلاء هل هو أصل وجودي أو أصل عدمي............................ ١٣٨

صُور عدم إحراز الظهور ومنشأء عدم الإحراز وأحكامها............................ ١٣٩

في حجّية قول اللغوي وعدمها.................................................. ١٤٤

في الوجوه التي استدلّ بها على خروج قول اللغوي عن أصاله عدم الحجّيّة والجواب عنها. ١٤٥

في حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد وعدمها..................................... ١٥١

في ذكر مقدّمة نفيسة من الشيخ الأنصاري في المقام............................... ١٥١

في نقل كلام بعض الأعاظم والإيراد عليه......................................... ١٥٣

هل الملازمة ثابتة بين فتاوى العلماء وقول المعصوم عليه‌السلام............................ ١٥٤

في عدم ثبوت الملازمة العقليّة بين فتاوى العلماء وقول المعصوم لا بقاعدة اللطف ولا بتراكم الظنون   ١٥٤

في الخدشة على ثبوت الملازمة العرفيّة والعاديّة بين الفتاوى ورأي المعصوم عليه‌السلام......... ١٥٧

في أنّ الملازمة الاتّفاقية بين الفتاوى ورأي المعصوم عليه‌السلام ممّا لا ينكر إلا أنّها لا تفيد لعدم الانضباط   ١٥٧

في عدم كشف حجّة معتبرة من الإجماع كما أّنه لا يكشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام..... ١٥٨

في حجّيّة الشهرة وعدمها...................................................... ١٦١

أقسام الشهرة................................................................. ١٦١

الشهرة في الرواية ومرجّحيتها في مقام التعارض..................................... ١٦١

الشهرة في الاستناد وجابريتها لضعف السند...................................... ١٦١

الشهرة الفتوائية والاختلاف في حجّيّها........................................... ١٦٢

٥٨٨

في الوجوه التي اُقيمت على حجّيّة الشهرة الفتوائية والجواب عنها..................... ١٦٢

في حجّيّة الخبر الواحد وأنّها من أهمّ المباحث الاُصولية............................. ١٦٧

في الاُمور التي هي ممّا لابدّ منه في حجّيّة الخبر، الفعليّة............................. ١٦٨

في أنّ حجّيّة الخبر الواحد كيف تكون من عوارض الأدلّة الأربعة ، الذاتيّة............. ١٦٨

ذهاب السيد المرتضى وجملة من العلماء إلى عدم حجّيّة الخبر الواحد................. ١٧٠

في الدليل الأوّل الذي أقامها المانعون وهو الإجماع والخدشة فيه...................... ١٧٠

في الدليل الثاني وهي الأخبار المقطوعة الصدور.................................... ١٧١

في أنّ الاستدلال بالأخبار على عدم الحجّيّة ساقط بالمعارضة........................ ١٧١

في الجمع بين الأخبار المانعة والأخبار المثبتة....................................... ١٧١

في الجمع الأوّل بين الطائفتين من الأخبار........................................ ١٧٢

في الجمع الثاني والثالث بين الطائفتين............................................ ١٧٣

في الجمع الرابع بين الطائفتين................................................... ١٧٣

في الاستدلال بالآیات الناهية عن العمل بغير العلم على عدم حجّيّة الخبر الواحد والجواب عنه ١٧٥

فيما ذكره المحقّق النائيني من أنّ للخبر الواحد اصطلاحين........................... ١٧٥

أدلّة مثبتي حجّيّة الخبر الواحد................................................... ١٧٦

الوجه الأوّل من الدليل الأوّل : مفهوم آية النبأ من حیث الوصف................... ١٧٦

فی الإيراد على مفهوم الوصف.................................................. ١٧٧

الوجه الثاني من الدليل الأوّل على حجّيّة الخبر الواحد هو التعليل بأمر عرضي كما عن الشيخ الأنصاري       ١٧٧

فيما أشكل على الوجه الثاني من الدليل الأوّل والجواب عنه......................... ١٧٨

الوجه الثالث من الدليل الأوّل على حجّيّة الخبر الواحد هو التمسّك بمفهوم الشرط.... ١٨١

فيما أورد على دلالة مفهوم الشرط.............................................. ١٨١

الإيراد الأوّل على دلالة مفهوم الشرط هو ما ذكره الشيخ الأنصاري................. ١٨٢

جواب صاحب الكفاية عن إيراد الشيخ الأنصاري على المفهوم...................... ١٨٢

في المقدّمات الثلاث التي يبتني عليها جواب صاحب الكفاية........................ ١٨٢

٥٨٩

وهم ودفع................................................................... ١٨٤

الإيراد الثاني على دلالة مفهوم الشرط في آية النبأ................................. ١٨٨

في دفع الإيراد الثاني........................................................... ١٨٩

الإيراد الثالث على دلالة مفهوم الشرط.......................................... ١٩٥

في دفع الإيراد الثالث.......................................................... ١٩٦

الإيراد الرابع على دلالة مفهوم الشرط........................................... ١٩٧

في دفع الإيراد الرابع........................................................... ١٩٨

في الإشكال على الجواب عن الإيراد الرابع........................................ ١٩٨

في دفع الإشكال.............................................................. ١٩٩

الإيراد الخامس على دلالة مفهوم الشرط......................................... ٢٠٠

الإيراد الخامس على دلالة مفهوم الخامس......................................... ٢٠١

الإيراد السادس على حجّيّة الخبر بأيّ دليل كانت وتقريبه بوجهين................... ٢٠٥

في دفع الإيراد السادس بكلا تقريبيه............................................. ٢٠٦

أقسام الخبر المعمول به......................................................... ٢١٠

في الاستدلال بآية النفر على حجّيّة الخبر الواحد.................................. ٢١٢

في الإيرادات على دلالة آية النفر على حجّيّة الخبر الواحد والجواب عنها.............. ٢١٤

في الاستدلال بآية الكتمان على حجّيّة الخبر الواحد............................... ٢١٨

فی الإيراد على دلالة الآیة..................................................... ٢٢٠

في الاستدلال بآیة الاذن على حجّيّة الخبر الواحد................................. ٢٢١

في الاستدلال بالأخبار على حجّيّة الخبر الواحد................................... ٢٢٥

في الاستدلال بالإجماع على حجّيّة الخبر الواحد والجواب عنه........................ ٢٢٧

في الاستدلال بسيرة العقلاء على حجّيّة الخبر وهي العمدة.......................... ٢٢٨

عدم رادعيّة الآیات عن السیرة.................................................. ٢٢٨

في الاستدلال بالوجوه العقلية على حجّيّة الخبر الواحد ـ الوجه الأوّل.................. ٢٣٣

في ذكر فرع العلم الإجمالي وهو غير معنون في كلماتهم على الظاهر.................. ٢٣٨

٥٩٠

في عدم دلالة الوجه الأول على حجّيّة الخبر الواحد................................ ٢٤٠

الوجه الثاني من الوجوه العقلية لحجّيّة الخبر الواحد................................. ٢٤٠

في الإيراد على الوجه الثاني..................................................... ٢٤٠

الوجه الثالث من الوجوه العقلية على حجّيّة الخبر الواحد............................ ٢٤١

في الجواب عن الوجه الثالث.................................................... ٢٤٢

في الوجوه التي أقاموها على حجّيّة مطلق الظنّ ـ الوجه الأوّل........................ ٢٤٣

في الخدشة على الوجه الأوّل.................................................... ٢٤٣

الوجه الثاني من الوجوه على حجّيّة مطلق الظنّ والإيراد عليه........................ ٢٤٥

الوجه الثالث من الوجوه على حجّيّة مطلق الظنّ والجواب عنه....................... ٢٤٥

الوجه الرابع على حجّيّة مطلق الظنّ وهو المعروف بدليل الانسداد وله مقدّمات أربع.... ٢٤٥

في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد............................................... ٢٤٩

في تنقيح المقدّمات الأربع وتعيين صحيحتها عن سقيمتها........................... ٢٤٩

في اختلاف المباني في تفسير «لاحرج»........................................... ٢٥١

المقصد السابع في الاُصول العملية

أقسام ما يبحث عنه في الاُصول................................................ ٢٥٩

وجه حصر الاُصول العملية في الأربعة............................................ ٢٦٠

وجه عدم ذكر أصالة الطهارة وقاعدتها ـ مع كونها أصلاً ـ في الاُصول................. ٢٦١

البراءة

الكلام في أصالة البراءة........................................................ ٢٦١

في بيان مجرى أصالة البراءة..................................................... ٢٦٢

عدم الوجه لتقسيم منشأ الشك كما فعله الشيخ الأنصاري وصحّه ما فعله صاحب الكفاية ٢٦٢

في وقوع النزاع بين الأخباري والاُصولي في الشبهة التحريمية دون الوجوبية............. ٢٦٣

في الاستدلال بالآیات على البراءة ، منها آیة نفي التعذيب......................... ٢٦٣

٥٩١

في الاستدلال بالسنّة على البراءة منها حديث الرفع................................ ٢٦٥

في أن تماميّة الاستدلال بحديث الرفع متوقّفة على كون المراد من الموصول الحكم المجهول. ٢٦٧

في الوجه الأوّل لإثبات أنّ المراد من الموصول الموضوع المشتبه والجواب عنه............. ٢٦٧

في الوجه الثاني والجواب عنه.................................................... ٢٦٨

في الوجه الثالث والجواب عنه................................................... ٢٧٠

في الوجه الرابع................................................................ ٢٧٠

في الجواب عن الوجه الرابع..................................................... ٢٧١

في الوجه الخامس والجواب عنه.................................................. ٢٧١

في فقه حديث الرفع والتنبيه على أُمور........................................... ٢٧٢

الأمر الأوّل في موارد استعمال الرفع.............................................. ٢٧٢

فيما ذهب إليه المحقّق النائيني من صحّة استعمال كلّ من الدفع مكان الآخر.......... ٢٧٢

الأمر الثاني في نتيجة الرفع في حديث الرفع....................................... ٢٧٣

في مفاد سائر فقرات حديث الرفع............................................... ٢٧٤

في عدم صحّة التمسّك بحديث الرفع لرفع وجوب قضاء الصلاة المضطرّ إلى التكلّم فيها أو الصوم المكره على الأكل فيه         ٢٧٨

الأمر الثالث في أنّ حديث الرفع لا يرفع الحكم الثابت للعنوان الثانوي............... ٢٧٩

الأمر الرابع في أنّ الرفع لابدّ وأن يكون فيه امتنان................................. ٢٧٩

في أنّ الامتنان لابدّ وأن يكون بالنسبة إلى نوع المكلّفين............................ ٢٨١

في الاستدلال على البراءة بحديث الحجب........................................ ٢٨١

في الإيراد على دلالة حديث الحجب............................................ ٢٨١

في الجواب عن الإيراد على دلالة حديث الحجب.................................. ٢٨٢

في الاستدلال بثلاث روايات على البراءة ، أحداها رواية مسعدة..................... ٢٨٣

الرواية الثانية : صحيحة عبد الله بن سليمان...................................... ٢٨٧

الرواية الثالثة : صحيحة عبد الله بن سنان........................................ ٢٨٧

في الاستدلال على البراءة بحديث «الناس في سعة مالا يعلمون».................... ٢٨٩

في الاستدلال على البراءة بحديث «كلّ شيء مطلق».............................. ٢٩٠

٥٩٢

في الاستدلال على البراءة بالإجماع بتقارير هديدة.................................. ٢٩٣

في البراءة العقلية.............................................................. ٢٩٣

لا موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وهم ودفع       ٢٩٥

في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب وله تقريران............................... ٢٩٥

التقرير الأول والخدشة فيه والجواب عنها.......................................... ٢٩٨

الخدشة الثانية والثالثة على التقرير الأول والجواب عنهما............................ ٢٩٩

الخدشة الرابعة على التقرير الأول والجواب عنها.................................... ٣٠٠

الخدشة الخامسة على التقرير الأول والجواب عنها.................................. ٣٠١

الخدشة السادسة على التقرير الأول وهي متينة.................................... ٣٠١

التقرير الثاني لاستصحاب البراءة................................................ ٣٠٤

في الإيراد على التقرير الثاني والجواب عنه......................................... ٣٠٥

في أنّ عمدة أدلّة البراءة هو الاستصحاب بالتقرير الثاني............................ ٣٠٦

في أدلّة لزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية بعد الفحص ، منها الآیات....... ٣٠٧

فی الاستدلال بالأخبار على الاحتياط والجواب عنها.............................. ٣٠٨

في الاستدلال على الاحتياط بالعقل............................................. ٣١١

في الجواب عن الاستدلال بالعقل على الاحتياط................................... ٣١٣

تنبيهات البراءة................................................................ ٣١٧

الأمر الأول في عدم جريان البراءة مع وجود الرافع للشك........................... ٣١٧

أقسام الشكّ في الشبهة الموضوعية.............................................. ٣١٨

الأمر الثاني في نفي الربيب عن حسن الاحتياط................................... ٣٢٤

الأمر الثالث في أنّ أوامر الاحتياط هل هي مولوية أو أرشادية...................... ٣٢٦

الأمر الرابع في أنّ الاحتياط بناء على مولوية أوامره هل لابدّ وأن يؤتى بقصدها أم لا... ٣٢٨

الأمر الخامس في أخبار «من بلغ» وفيه جهتان.................................... ٣٢٨

٥٩٣

الجهة الاُولى في أنّ أخبار «من بلغ» هل هي إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط أم لا ٣٢٨

الجهة الثانية في أنّ مفاد أخباره «من بلغ» هل هو استحباب ذات العمل أم لا وهم ودفع ٣٣٠

تنبهيات أخبار «من بلغ»...................................................... ٣٣٣

الأمر الأول في عدم التناهي بين أخبار «من بلغ» وبين أدلّة اعتبار الشروط.......... ٣٣٣

الأمر الثاني في أن أخبار «من بلغ» أخبار احاد لا يجوز الاستدلال بها على حجّية الخبر الضعيف    ٣٣٣

الأمر الثالث في توهّم استكشاف الحكم المولوي الاستحبابي عن أخبار «من بلغ» الأمر الرابع في أنّ أخبار «من بلغ» هل تشمل موارد ورود الخبر على الكراهة ام لا................................................... ٣٣٤

في ثمرة الأقوال في مفاد أخبار «من بلغ»......................................... ٣٣٧

الأمر السادس في ذهاب بعض المحقّقين إلى عدم جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية خلافاً للأخباري  ٣٣٩

في أنحاء مفاد النهي........................................................... ٣٤٠

في حكم الصلاة في اللباس المشكوك كونه ممّا لا يؤكل.............................. ٣٤٤

في محتملات النهي عن إيقاع الصلاة فيما لا يؤكل................................. ٣٤٥

في دفع تخيّل إنكار المجتهدين بن حسن الاحتياط.................................. ٣٤٨

التخيير

في أصالة التخير وبيان مجراها................................................... ٣٥١

المقام الأول في التخيير في التوصليات والأقوال فيه.................................. ٣٥١

المقام الثاني في التخيير في التعبدّيّات............................................. ٣٥٨

في دوران الأمر بين محذورين في وقائع متعدّدة...................................... ٣٦١

في أنّ احتمال الأهميّة لا يوجب التعيين سواء في ذلك كون الواقعة واحدة أو متعدّدة.... ٣٦٣

٥٩٤

الاشتغال

مورد الاشتغال هو الشكّ في المكلّف به.......................................... ٣٦٧

في الاحتياط في المتباينين....................................................... ٣٦٧

في تحرير محلّ النزاع في الاحتياط والاشتغال....................................... ٣٦٨

في شمول أدلّة الأمارات والاُصول لبعض أطراف العلم الإجمالي وعدمه................ ٣٧٢

في شمول دليل الأصل لكلا الطرفين بنحو التخيير وعدمه........................... ٣٧٤

في عدم صحّة التخيير في شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي.................. ٣٧٤

تنبيهات الاشتغال............................................................. ٣٨١

الأول : عدم دوران وجوب الموافقة القطعية مدار حرمة المخالفة القطعية............... ٣٨٢

الثاني : منجّزية العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن بعض الأطراف منجزا................. ٣٨٢

الثالث : فيما إذا كان الأصل الجاري في بعض الأطراف أكثر أثرا منه في البعض الآخر. ٣٨٦

الرابع : هل العلم الإجمالي في التدريجيّأت منّجز أم لا.............................. ٣٨٧

الخامس : في حكم الشبهة غير المحصورة.......................................... ٣٩٠

السادس : في الاضطرار إلى بعض الأطراف....................................... ٣٩٦

في الاضطرار إلى بعض الأطراف تعييناً........................................... ٣٩٦

في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا على التعيين................................... ٤٠٠

السابع : في ذهاب الشيخ الأنصاري إلى اعتبار الابتلاء بجميع الأطراف في الشبهة التحريمية في منجّزيّة العلم الإجمالي   ٤٠٦

في اختيار صاحب الكفاية اشتراط الابتلاء في الشبهة التحريمية والوجوبية............. ٤٠٦

في اختيار المحقّق النائيني اشتراط الابتلاء في الشبهة التحريمية......................... ٤٠٧

في أنّ التحقيق يقتضى عدم الاشتراط بالابتلاء مطلقاً.............................. ٤٠٧

حكم ما إذا كان غير المبتلى به مشكوك المقدورية.................................. ٤١١

في جواز التمسّك بدليل الحكم الأولي للزوم الاجتناب عن غير المبتلى به أيضاً إذا كان مشكوك المقدورية ، وعدمه      ٤١١

٥٩٥

في أنّ التحقيق يقتضى عدم جواز التمسّك بالعمومات في المقام..................... ٤١٢

بقي أمران

الأمر الأول : في اعتبار القدرة الشرعية أيضاً في تنجيز العلم الإجمالي................. ٤١٣

الأمر الثاني : في حكم ما إذا كان أثر الأصلين في الأطراف طولّيين.................. ٤١٤

حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة....................................... ٤١٧

المقام الأول : فيما إذا حصلت الملاقاة ثم بعد ذلك علم بنجاسة الملاقى أو إنا آخر.... ٤١٧

وجه وجوب الاجتناب عن ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة..................... ٤٢١

الوجه الأول.................................................................. ٤٢١

الوجه الثاني.................................................................. ٤٢٣

في التفصيل بين كون الأصول العرضية متماثلة وكونها متغايرة بلزوم الاجتناب عن الملاقي في الثاني دون الأول   ٤٢٦

المقام الثاني : فيما إذا لم يحصل العلم بالنجاسة قبل الملاقاة......................... ٤٢٩

الكلام في تفصيل صاحب الكفاية بوجوب الاجتناب عن الملاقي والماقي تارة وعن الملاقي دون الملاقي أخرى وعن الملاقي دون الملاقي ثالثة........................................................................ ٤٣٢

المقام الثاني في باب الاشتغال : في الأقل والأكثر الارتباطيّين وفيه مقامان............. ٤٣٥

المقام الأول في المركّب الخارجي ومايكون له أجزاء خارجيّة........................... ٤٣٥

في جريان البراءة العقلية والشرعية عن الأكثر في المركّب الخارجي وعدمه............... ٤٣٥

كلام الشيخ الأنصاري في جريان البراءة العقلية عن الأكثر في المركّب الخارجي......... ٤٣٥

في الإيراد على تقريب الشيخ الأنصاري في المقام................................... ٤٣٦

التقريب الأولى في جريان البراءة العقلية عن الأكثر وهو الانحلال..................... ٤٣٦

في الوجوه التي أوردت على التقريب الأولى........................................ ٤٣٧

الوجه الأول : ما في الكفاية بتقريبين من الخلف واستلزام الانحلال عدمه.............. ٤٣٧

في دفع ما في الكفاية بكلا تقريبيه............................................... ٤٣٨

الوجه الثاني : لزوم التفكيك بين الأجزاء في التنجّز وعدمه.......................... ٤٣٨

في الجواب عن لزوم التفكيك................................................... ٤٣٨

٥٩٦

الوجه الثالث : استلزام الانحلال انحلال الشيء إلى نفسه........................... ٤٣٩

في الجواب عن إيراد انحلال الشيء إلى نفسه...................................... ٤٤٠

الوجه الرابع : عدم قطع العبد بحصول الغرض بإتيان الأقل والجواب عنه.............. ٤٤٢

جواب المحقّق النائيني عن عدم حصول القطع بحصول غرض المولى بإتيان الأقل......... ٤٤٣

الكلام فيما هو التحقيق في الجواب عن عدم حصول القطع......................... ٤٤٥

في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر في المركبات الخارجية.................... ٤٤٧

في التمسّك لإثبات الاشتغال والاحتياط بالاستصحاب والجواب عنه................. ٤٥٠

المقام الثاني : في المركّب التحليلي العقلي.......................................... ٤٥١

جريان البراءة العقلية والنقلية عن تقييد الواجب بما يحتمل دخله فيه.................. ٤٥١

إنكار صاحب الكفاية جريان البراءة العقلية مطلقاُ في المركب التحليلي وتفصيله في البراءة النقلية      ٤٥٢

الحقّ هو جريان البراءتين في القسم الأول والثاني من المركب التحليلي................. ٤٥٢

في القسم الثالث من المركب التحليلي............................................ ٤٥٣

في الدوران بين التعيين والتخيير وذكر أقسامه الثلاثة............................... ٤٥٣

في بيان صور القسم الأول ، الثلاث............................................. ٤٥٤

حكم الصورة الأخيرة من القسم الأول........................................... ٤٥٥

في أدلّة التعيين في الصورة الأخيرة من القسم الأول................................ ٤٥٥

الدليل الأول للتعيين........................................................... ٤٥٥

في ردّ الدليل الأول للتعيين..................................................... ٤٥٦

الدليل الثاني للتعيين........................................................... ٤٥٧

في ردّ الدليل الثاني للتعيين...................................................... ٤٥٨

الدليل الثالث للتعيين.......................................................... ٤٥٨

في عدم انطباق الدليل الثالث على المقام مع كونه صحيحاً كبروياً.................... ٤٥٩

حكم الصورة الثانية من القسم الأول............................................ ٤٦٠

حكم الصورة الأولى من القسم الأول............................................ ٤٦١

حكم الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال................................ ٤٦١

٥٩٧

حكم القسم الثالث من الدوران بين التعيين والتخيير............................... ٤٦٤

أمور ينبغي التنبيه عليها........................................................ ٤٦٤

الأمر الأول : إذا دار أمر شرطية شيء أو جزئيته بين الإطلاق والتقييد وفيه جهات.... ٤٦٥

الجهة الاُولى : هل صحّة العبادة الفاقدة للجزء نسياناً مستندة إلى الملاك أو الأمر...... ٤٦٥

الجهة الثانية : هل مقتضى القاعدة صحّة الفاقد للجزء أو بطلانه.................... ٤٦٧

في أنّ مقتضى الأصل اللفظي هو إطلاق الشرطية والجزئية وبطلان الفاقد للجزء أو الشرط ٤٦٨

في دفع الإشكال على إطلاق شرطية شيء أو جزئيته.............................. ٤٦٩

فيما إذا كان لدليل الجزء والشرط إطلاق فالمتعيّن هو إطلاق الشرطية وبطلان الفاقد... ٤٧٠

فيما إذا كان لدليل الواجب إطلاق فالمتعيّن هو تقيّد الشرطية والجزئية وعدم بطلان الفاقد ٤٧٠

في أنّ مقتضى الأصل العملي هو تقيّد الشرطية وصحّة الفاقد....................... ٤٧١

الكلام في الزيادة وأنّها هل هي مبطلة للعمل أم لا................................. ٤٧٢

بيان أنّ حصول الزيادة غير معقول.............................................. ٤٧٣

في ردّ عدم معقولية تحقّق الزيادة................................................. ٤٧٣

هل يعتبر في تحقّق الزيادة قصد عنوان الجزئية أم لا................................. ٤٧٤

في أنّ مقتضى الأصل العملي هو عدم بطلان الواجد للزيادة إلاّ أن يكون تشريعاً...... ٤٧٥

في أنّ مقتضى الأصل اللفظي هو بطلان الواجد للزيادة في موردين : أشواط الطواف والصلاة ٤٧٦

في ذكر طوائف الروايات ، الثلاث.............................................. ٤٧٦

فيما إذا تعذّر جزء أوشرط فهل يبقى الأمر بالنسبة إلى الباقي أم لا.................. ٤٧٨

مقتضى الأصل اللفظي هو عدم وجوب الباقي إذا كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق.. ٤٧٨

مقتضى الأصل العملي أيضاً هو عدم وجوب الباقي إذا لم يكن إطلاق في البين....... ٤٧٩

قد يفرّق بين انحلالية الوجوب وعدمها وفي الثاني بين العذر الابتدائي والطارئ......... ٤٧٩

في وجوه التمسّك بالاستصحاب لإثبات الوجوب للباقي إذا كان الواجب انحلالياً...... ٤٧٩

في الجواب عن وجوه التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب الباقي.................. ٤٨٠

٥٩٨

الكلام في الفرق بين العذر الابتدائي والطارئ في جريان الأصل وعدمه............... ٤٨٣

في ذهاب المحقّق النائيني إلى جريان الاستصحاب في العذرين........................ ٤٨٣

في عدم المساعدة مع المحقّق النائيني في جريان الاستصحاب فيما إذا كان العذر ابتدائياً.. ٤٨٣

في وجوب الباقي بمقتضى الأصل اللفظي والروايات................................ ٤٨٢

في ذكر الروايات الثلاث لإثبات وجوب الباقي.................................... ٤٨٦

الرواية الاُولى : قوله عليه السلام : «إذا أمرتكم بشيء»........................... ٤٨٦

الرواية الثانية : قوله عليه السلام : «ما لا يدرك كلّه»............................. ٤٨٩

في الاعتراض على الرواية بكونها مجملة والجواب عنه................................ ٤٩٠

في إشكال آخر في الرواية...................................................... ٤٩١

الرواية الثالثة : قوله عليه السلام : «الميسور لا يسقط ...»........................ ٤٩٤

في عدم دلالة الرواية على عدم سقوط الميسور من الأجزاء ودلالتها على عدم سقوطه من الجزئيات    ٤٩٤

الكلام فيما إذا دار امر شيء بين اعتباره في الواجب وجوداً واعتباره فيه عدماً ، وفيه مسائل ثلاث   ٤٩٥

المسألة الاُولى : فيما إذا كانت الواقعة واحدة..................................... ٤٩٦

المسألة الثانية : فيما إذا كانت الوقائع متعدّدة.................................... ٤٩٦

المسألة الثالثة : فيما إذا كانت للواجب أفراد طوليّة وعرضيّة........................ ٤٩٦

شرائط الاُصول

عدم شرطية شيء لحسن الاحتياط في المعاملات أو العبادات فيما إذا لم يكن تحصيل القطع أو ما بحكمه واجباً         ٤٩٩

حكم الاحتياط في العبادة إذا أمكن تحصيل القطع أو ما بحكمه بالحكم وكانت الشبهة حكمية قبل الفحص ، وهنا مسائل ثلاث............................................................................ ٤٩٩

المسألة الاُولى فيما لا يحتاج الاحتياط إلى التكرار.................................. ٥٠٠

المسألة الثانية فيما إذا تردّد أصل التكليف وتردّد متعلّقة بين أمرين................... ٥٠٢

٥٩٩

المسألة الثالثة فيما إذا احتاج الاحتياط إلى التكرار مع عدم العلم بالتكليف........... ٥٠٢

عدم اشتراط شيء في حسن الاحتياط........................................... ٥٠٤

موضوع أصالة البراءة العقلية عدم البيان وهو لا يحصل إلاّ بالفحص................. ٥٠٤

جريان البراءة الشرعية مشروط بالفحص لدليل خارجي من الإجماع والعقل والروايات مع إطلاق أدلّتها         ٥٠٥

شرط الاستصحاب والتخيير العقلي هو الفحص.................................. ٥٠٨

بقي أمران

الأمر الأول : هل التعلّم واجب نفسي أو مقدّمي................................. ٥٠٨

في استحقاق العقاب على ترك التعلّم والفحص عن التكليف الذي لو فحص عنه لا يصل إليه ، وعدمه       ٥١٣

الأمر الثاني في وجوب الإعادة والقضاء وعدمه عند ترك التعلّم...................... ٥١٤

في دفع الإشكال الوارد على الجمع بين صحّة العبادة واستحقاق العقاب إذا أجهر مكان الإخفات على جهل تقصيري ٥١٦

لازم دفع الإشكال بما دفعه به صاحب الكفاية : استحقاق عقابين عند ترك الصلاة جاهلاً بالجهر   ٥١٧

عدم دفع الإشكال المذكور بالترتّب.............................................. ٥١٨

الحق هو صحّة الصلاة بدون استحقاق العقاب................................... ٥٢٠

عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية واستثناء المحقّق النائيني لموردين........... ٥٢١

عدم الوجه لاستثناء الموردين.................................................... ٥٢٢

الاحتمالات في مقدار الفحص ثلاثة............................................ ٥٢٣

شرطان آخران لجريان البراءة ذكرهما الفاضل التوني................................. ٥٢٤

قاعدة لا ضرر

الأمر الأول : في أنّ متن حديث «لا ضرر ...» ورد على وجوه..................... ٥٢٧

في أنّ حديث «لا ضرر» صدر تارة مستقلاً واُخرى ذيلاً لقضيّة.................... ٥٣٠

٦٠٠