الهداية في الأصول - ج ٢

آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني

الهداية في الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني


المحقق: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٣١

فصل :

في المجمل والمبيّن.

لا ريب في أنّ مفهوم المجمل مادّة وهيئة مبيّن كمفهوم المبيّن ، ولكن لكلّ منهما مصاديق مشتبهة مختلفة فيها ، فبعض يرى أنّ الأمر الواقع عقيب الحظر مجمل ، وآخر يرى أنّه مبيّن دالّ على الإباحة. وهكذا اختلف في الاستثناء عقيب الجمل المتعدّدة.

هذا في المفاهيم التركيبيّة ، وأمّا في المفاهيم الأفراديّة فإلى ما شاء الله ، كلفظ «صعيد» و «الغناء» وغير ذلك من الألفاظ التي ادّعى بعض إجمالها ، والآخر عدمه ، ولا فائدة في البحث عن ذلك ، بل لا بدّ في كلّ مورد من ملاحظة خصوصيّة المورد. هذا تمام الكلام في مباحث الألفاظ.

والحمد لله ، والصلاة على خير خلقه وخاتم أنبيائه محمّد وآله

الطيّبين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

٤٢١
٤٢٢

فهرس الموضوعات

مقدمة الواجب

فيما هو المبحوث عنه في مقدّمة الواجب............................................ ٥

بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام......................................... ٦

مسألة مقدّمة الواجب من المسائل العقليّة غير المستقلّة................................. ٧

هل لهذا البحث ثمرة عملية فقهية................................................... ٧

تقسيم المقدّمة إلى الداخلية والخارجية وذات جهتين................................... ٩

الكلام في أصل مقدّميّة المقدّمات الداخليّة........................................... ٩

الكلام في وجوب المقدّمات الداخليّة ، الغيريّ...................................... ١٠

في عدم الوجه لتقسيم المقدّمة إلى العلقليّة والشرعيّة والعاديّة وإلى مقدّمة الوجود ومقدّمة الصحّة ومقدّمة الوجوب ومقدّمة العلم   ١١

تقسيم المقدّمة إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخرة......................................... ١٢

الكلام في الشرط المتأخر........................................................ ١٢

تفسير الواجب إلى المطلق والمشروط............................................... ٢١

الكلام في رجوع الشرط إلى الهيئة أو المادّة.......................................... ٢١

٤٢٣

الكلام في إمكان تصوير الواجب المشروط بالمعنى الشهور ، وعدمه.................... ٣٠

وجوب التعلّم نفسيّاً طريقياً....................................................... ٣٥

الكلام في المقدّمات المفوّتة....................................................... ٣٧

الكلام في موارد التمسّك بقاعدة الامتناع بالاختيار.................................. ٣٧

في انقسام القدرة إلى العقليّة والشرعيّة.............................................. ٣٩

في انقسام القدرة الشرعيّة إلى ثلاثة أقسام.......................................... ٤٠

في أنّ معين كيفيّة أخذ القدرة هو لسان الدليل..................................... ٤٣

كيفيّة إطلاق الواجب على المشروط قبل حصول شرطه.............................. ٤٤

كيفيّة استعمال الهيئة في الواجب المشروك.......................................... ٤٥

تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجّز وبيان حقيقتهما................................... ٤٦

فيما أورد على الواجب المعلق..................................................... ٤٩

في أنّ الالتزام بوقوع الواجب المعلّق في الجملة ممّا لابدّ منه............................. ٥٨

عدم اختصاص الواجب المعلّق بما يتوقف وجوده على زمان متأخّر..................... ٦٠

في أنّ لزوم القول بالواجب المعلّق وجوب جميع المقدمات............................. ٦١

الكلام في تأسيس الأصل وتعيينه عند الشكّ في أنّ القيد هل هو راجع إلى الهيئة أو المادّة. ٦٣

للشيخ الأنصاري رحمه الله عليه في استظهار تقييد المادّة دون الهيئة تقريبان.............. ٦٤

التقريب الأول.................................................................. ٦٥

التقريب الثاني.................................................................. ٦٩

في عدم أصل لفظي مقتض لتقييد المادّة خلافاً للشيخ والمحقّق النائيني................... ٧٢

تقسيم الواجب إلى النفسيّ والغيرّ................................................. ٧٣

المقام الأوّل في تعريفهما.......................................................... ٧٣

المقام الثاني في أنّ أيّهما مقتضى الأصل اللفظي..................................... ٧٨

في أنّ ترتّب الثواب على الواجبات النفسية بالاستحقاق لا بالتفضّل................... ٨٣

في ترتّب الثواب على الواجبات الغيريّة وعدمه....................................... ٨٤

٤٢٤

وجه ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث.......................................... ٨٥

وجه اعتبار قصد التقرّب في مقدّميّة الطهارات الثلاث............................... ٨٦

تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط............................. ٩٤

الكلام في اعتبار الإيصال أو غيره في اتّصاف المقدّمة بالوجوب....................... ٩٤

في اعتبار قصد التوصّل وعدمه................................................... ٩٥

الكلام في المقدّمة الموصلة........................................................ ٩٨

الكلام فيما استدلّ به صاحب الفصول على اعتبار الإيصال....................... ١٠٢

الكلام في ثمرة الأقوال في المقدّمة الواجبة.......................................... ١٠٤

تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعيّ.............................................. ١٠٦

في ثمرة البحث عن وجوب المقدّمة............................................... ١٠٩

في ذكر ثمرات اُخرى للبحث عن وجوب المقدّمة................................... ١١٠

في تأسيس الأصل العملي وتعيينه بالنسبة إلى المسألة الاُصولية والفرعيّة............... ١١٦

الكلام في أدلّة وجوب المقدّمة.................................................. ١١٩

مقدّمة المستحب والحرام........................................................ ١٢٢

أقسام مقدّمة الحرام............................................................ ١٢٣

اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، وعدمه

الكلام في وجهي الاقتضاء في الضدّ الخاصّ....................................... ١٢٧

عدم مقدّميّة أحد الضدّين للآخر............................................... ١٢٨

الكلام في الاقتضاء وعدمه في الضدّ العام........................................ ١٣٧

في ثمرة الاقتضاء وعدمه........................................................ ١٣٨

في الترتّب وفيه جهات ثلاث................................................... ١٤٢

الجهة الاُولى في بطلان العبادة المنهي عنها بمقتضى الأمر بضدّها ، وعدمه............ ١٤٢

الجهة الثانية في وجوه كشف الملاك في الفرد المزاحم................................. ١٤٣

الجهة الثالثة في إمكان الترتّب وعدمه............................................ ١٥٢

في أنّ بإمكان الترتّب ملازم لوقوعه.............................................. ١٥٣

في مقدّمات الترتّب............................................................ ١٥٤

٤٢٥

المقدمة الاُولى في أنّ للحكم مقامين : مقام الجعل ومقامل المجعول.................... ١٥٤

المقدّمة الثانية في إمكان جعل عصيان الأمر بالأهم شرطاً مقارناً وعدمه............... ١٥٧

المقدّمة الثالثة في بيان محذور الترتّب............................................. ١٦١

اختصاص جريان الترتّب بما إذا كان الضدّان ممّا لهما ثالث.......................... ١٦٤

في طريق آخر لإثبات إمكان الترتّب غير متوقّف على تلك المقدّمات................. ١٦٦

في الفروع التي لا يمكن تصحيحها إلاّ بالالتزام بالترتّب............................. ١٦٨

في وجه الجمع بين صحة الصلاة واستحقاق العقاب إذا أجهر موضع الإخفات عن تقصير ١٦٩

أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه................................................ ١٧٣

الأوامر هل هي متعلّقة بالطبائع أو الأفراد........................................ ١٧٥

في ثمرة البحث................................................................ ١٧٧

فيما إذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز؟ وما هو دليله.............................. ١٧٩

ليس للدليل الناسخ ولا الدليل المنسوخ دلالة على بقاء الجواز....................... ١٧٩

عدم المجال لإثبات بقاء الجواز بالاستصحاب...................................... ١٨١

في تصوير الواجب التخييري.................................................... ١٨٣

في الواجب الكفائي........................................................... ١٩٣

في أن القضاء هل هو بأمر جديد أم لا.......................................... ١٩٨

في مقتضى الأصل اللفظي...................................................... ١٩٨

في مقتضى الأصل العملي...................................................... ٢٠٠

الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا........................................ ٢٠٣

مقتضى الأمر بعد الأمر هل هو تأكيد أو تأسيس................................. ٢٠٥

المقصد الثاني : في النواهي

في دلالة النهي عن العبادة والمعاملات على فسادها ، وعدمها....................... ٢٠٩

في الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع...................................... ٢٠٩

٤٢٦

في أن النزاع عقليّ محض....................................................... ٢٠٩

في أنّ المسألة اُصولية.......................................................... ٢١٠

الكلام في دخول النهي التنزيهي في محلّ النزاع وعدمه.............................. ٢١٠

الكلام في دخول النهي الغيري في محلّ النزاع...................................... ٢١٢

الكلام في المراد من العبادة والمعاملات المنهي عنها................................. ٢١٣

الكلام في المراد من الصحّة والفساد فيما نحن فيه.................................. ٢١٤

الصحّة في المراد هل هما أمران مجعولان أو انتزاعيّان أو غيرهما........................ ٢١٦

في تأسيس الأصل في المسألة الاُصولية والفرعية.................................... ٢١٩

أقسام متعلّق النهي عن العبادة.................................................. ٢٢٣

الكلام فيما إذا تعلّق النهي بالجزء............................................... ٢٢٢

فساد الجزء هل يوجب فساد الكلّ أم لا......................................... ٢٢٢

الكلام فيما إذا تعلق النهي بشرط العبادة........................................ ٢٢٨

الكلام في دلالة النهي عن العبادة على فسادها وعدمها............................ ٢٣١

في دلالة النهي عن المعاملة على فسادها وعدمها.................................. ٢٣٧

أقسام متعلق النهي عن المعاملة.................................................. ٢٣٧

في كلام أبي حنيفة في دلالة النهي على الصحّة................................... ٢٤١

المقصد الثالث : في المفاهيم

في أنّ للألفاظ المفردة ثلاثة مداليل : المطابقي والتضمّني والالتزامي................... ٢٤٧

في أنّ المفهوم هل هو حكم غير مذكور أو حكم لغير مذكور........................ ٢٤٨

في أن المفهوم والمنطوق هل هما من صفات الدلالة أو المدلول........................ ٢٤٨

في أن النزاع المفهوم صغروي لاكبرويّ............................................ ٢٤٨

مفهوم الشرط

في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم............................................ ٢٥١

فيما يتوقف عليه المفهوم من الأمور الثلاثة........................................ ٢٥١

الكلام في وجهي ظهور الشرطيّة في العليّة الانحصارية............................... ٢٥٣

٤٢٧

الوجه الأول : الانصراف....................................................... ٢٥٣

الوجه الثاني : ترتّب الجزاء على الشرط بجميع خصوصيّاته.......................... ٢٥٣

الكلام في وجهين آخرین لظهور الجملة الشرطية في الانحصار........................ ٢٥٦

الوجه الأول : التمسك بإطلاق الملازمة.......................................... ٢٥٨

الوجه الثاني : التمسّك بإطلاق الشرط.......................................... ٢٥٨

في أنّ المنتفي عند انتفاء الشرط هل هو شخص الحكم أوسنخه..................... ٢٦٢

الكلام في أدلّة المنكرين للمفهوم................................................ ٢٦٣

بقي اُمور

الأمر الأول : مقتضى رجوع كلّ فضيّة إلى الشرطيّة أن يكون لكلّ حقيقية مفهوم..... ٢٦٤

الأمر الثاني : أنّ معنى السالبة الكلّية هل هو موجبة جزئية أو موجبة كلّية............. ٢٦٥

الأمر الثالث : إذا تعدّد الشرط واتّحد للجزاء فرفع التعارض بأحد وجوه ثلاثة.......... ٢٦٧

الوجه الأول : برفع اليد عن المفهوم في كليهما..................................... ٢٦٧

الوجه الثاني : بتقييد كلّ من الشرطين بالاخر بمفاد «أو».......................... ٢٦٧

الوجه الثالث : بتقييد كلّ من الشرطيين بالآخر بمفاد «الواو»....................... ٢٦٧

الكلام في بيان قاعدة كلّيّة سارية في مقام علاج التعارض........................... ٢٦٨

الأمر الرابع : في معنى تداخل الأسباب وتحرير محلّ النزاع........................... ٢٧٠

في أن مقتضى القاعدة هو التداخل في الأسباب................................... ٢٧١

في أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو عدم تداخل المسبّبات........................... ٢٧١

الكلام في دليل تداخل الأسباب وعدمه.......................................... ٢٧٢

الكلام في دليل تداخل المسبّبات وعدمه.......................................... ٢٧٦

مفهوم الوصف

في أنّ محلّ النزاع هو الوصف المضيّق لدائرة الموضوع................................ ٢٨٣

مفهوم الغاية

المقام الأول في المنطوق......................................................... ٢٨٥

المقام الثاني في المفهوم وجوداً وعدماً.............................................. ٢٨٦

٤٢٨

مفهوم الاستثناء

في دلالة الاستثناء على انتفاء الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى وعدمها........ ٢٨٩

في أنّ هذه الدلالة بالمفهوم أو المنطوق........................................... ٢٩٠

المقصد الرابع : في العام والخاص

في عدم اصطلاح خاص للاُصوليّين في العموم والخصوص.......................... ٢٩٥

في انقسام العامّ إلى الاستغرافي المجموعي والبدلي................................... ٢٩٦

تذبيل يذكر فيه أمران

الأمر الأول : في وجود أقسام العامّ ، الثلاثة في الأوامر والنواهي ، وعدمها............ ٢٩٨

الأمر الثاني : في الفرق بين أقسام العامّ ، الثلاثة.................................. ٣٠٠

في أنّ لكلّ من العموم والخصوص لفظاً يخصّة ولفظاً مشتركاً........................ ٣٠١

في عدّ ألفاظ العموم خاصة.................................................... ٣٠١

في أن لفظي «كلّ» و «جميع» من ألفاظ العموم................................. ٣٠١

في دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم.............................. ٣٠٣

في أن سعة العموم وضيقة تابعة لسعة المدخول وضيقة.............................. ٣٠٣

في أنّ الجمع المحلّي من ألفاظ العموم............................................. ٣٠٤

في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي............................................ ٣٠٥

في انقسام الدلالة إلى الاُنسية التصوّريّة والتصديقيّة................................ ٣٠٦

في أنّ التخصيص رافع للتصديقيّة الثانية......................................... ٣٠٧

في أن العامّ حجّة في الباقي ولو سلّمت المجازية.................................... ٣٠٨

الكلام فيما إذا كان المخصّص مجملاً مفهوماً مردّداً بين المتبائنين..................... ٣١٠

الكلام فيما إذا كان المخصّص مجملاً مردّداً بين الأقلّ والأكثر...................... ٣١٠

الكلام في جواز التمسّك بالعامّ فيما إذا كان المخصّص مجملاً مصداقاً............... ٣١٢

في أنّ مقتضى الأصل اللفظي هل هو الجواز أم لا................................. ٣١٣

في أن مقتضى الأصل العملي ماذا............................................... ٣١٥

في الاستدلال بقاعدة «المقتضى والمانع» لجواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية..... ٣١٧

٤٢٩

في التفصيل بين المخصّص اللفظي واللّبي......................................... ٣١٨

في بيان ما هو الحق في المقام.................................................... ٣٢١

في إحراز حال المصداق بالأصل العملي وعدمه.................................... ٣٢٥

في ذكر مقدّمات النائيني ، الثلاث لعدم إحراز حال المصداق....................... ٣٢٦

في تنقيح مقدّماته الثلاث...................................................... ٣٣١

في استغراب المحقّق الخوئي رحمه الله ما صدر من شيخه الأستاذ...................... ٣٣٥

الكلام في تفصيل بعض الأعاظم في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية........... ٣٣٦

فيما يتعلّق بالاستصحاب في الأعدام الأزلية...................................... ٣٤٢

تذبيل يذكر فيه أمران

الأمر الأول : في الدوران بين التخصيص والتخصّص.............................. ٣٤٣

الأمر الثاني : في دلالة عموم العامّ على تعيين المراد من المخصّص المجمل ، وعدمها..... ٣٤٤

في جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص ، وعدمه......................... ٣٤٧

في لزوم أصل الفحص......................................................... ٣٤٧

في مقدار الفحص............................................................. ٣٥٠

في الفرق بين الفحص في المقام والفحص في الشبهات البدوية....................... ٣٥١

في اختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضر ، وعدمه................................ ٣٥٥

في صحّة تعلّق التكليف بالمعدومين وعدمها....................................... ٣٥٥

في صحّة المخاطبة مع المعدومين ، وعدمها........................................ ٣٥٦

في أنّ أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي أولا................................ ٣٥٦

تذبيل : في ثمرة هذا البحث ذكر ثمرتين له

الثمرة الاُولى : حجّية ظواهر الكتاب للمعدومين ، وعدمها......................... ٣٥٦

الثمرة الثانية : صحّة التمسّك بالإطلاق ، وعدمها................................ ٣٥٧

في الدوران بين أصالة العموم وعدم الاستخدام.................................... ٣٥٩

في جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة ، وعدمه.................................. ٣٦٣

الكلام فيما إذا تعقّب الاستثناء جملاً متعدّدة..................................... ٣٦٩

٤٣٠

في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، وعدمه................................. ٣٧٣

في الشبهات التي أوردت في المقام................................................ ٣٧٤

في الدوران بين التخصيص والنسخ.............................................. ٣٧٩

حقيقة النسخ وجوازه قبل حضور وقت العمل..................................... ٣٨٥

في البداء..................................................................... ٣٨٦

المطلق والمقيّد

في عدم اصطلاح خاصّ للاُصوليّين في المطلق والمقيّد............................... ٣٩١

في بيان ألفاظ المطلق.......................................................... ٣٩١

في معنى الإطلاق وأنّه هل هو رفض القيود أو جمعها............................... ٣٩٩

في مقدّمات الحكمة لتحقّق الإطلاق............................................ ٤٠٠

في أنّ الانصراف قرينة على التعيين.............................................. ٤٠٤

في أقسام الانصراف........................................................... ٤٠٤

في مانعية القدر المتيقّن عن التمسّك بالإطلاق ، وعدمها........................... ٤٠٦

في حمل المطلق على المقيّد وشرائطه............................................... ٤٠٩

اختلاف نتيجة التمسّك بمقدّمات الحكمة........................................ ٤١٩

المجمل والمبيّن................................................................. ٤٢١

فهرس الموضوعات............................................................. ٤٢٣

٤٣١