آية الله الشيخ إسماعيل الصالحي المازندراني
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: نشر الصالحان
الطبعة: ١
ISBN: 964-7572-01-8
الصفحات: ٤٦٣
الأوّل : أنّه لو اعتبر الإيصال إلى الواجب النّفسي ، قيدا للمقدّمة ، لزم أن يكون الواجب النّفسي مقدّمة للمقدّمة ، وواجبا بوجوب ناش من وجوبها ، وهو مستلزم للدّور ؛ إذ وجوب المقدّمة متوقّف على وجوب ذيها ، والمفروض ـ أيضا ـ أنّ وجوب ذيها نظرا إلى كونه مقدّمة للمقدّمة ، متوقّف على وجوبها. (١)
وفيه : أنّ وجوب ذي المقدّمة ليس متوقّفا على وجوبها ، لكن لمّا كان ذو المقدّمة بوجوده مقدّمة للمقدّمة بقيد الإيصال فمضافا إلى كونه واجبا نفسيّا ، يصير واجبا مقدّميّا غيريّا طوليّا ، وهذا لا محذور فيه إلّا اجتماع الواجب النّفسي والغيري في شيء واحد ، وهو ليس بمحذور.
التّقريب الثّاني : أنّ وجود ذي المقدّمة متوقّف على وجود المقدّمة ولو فرض اعتبار الإيصال في المقدّمة ، يلزم أن يتوقّف وجودها على وجود ذيها ـ أيضا ـ كما هو واضح. (٢)
وفيه : ما لا يخفى ؛ إذ وجود ذي المقدّمة موقوف على ذات المقدّمة بلا قيد الإيصال ، وأمّا ذاتها ، فلا يتوقّف على وجود ذيها كى يلزم الدّور ، بل المتوقّف إنّما هو تعنونها بعنوان الموصليّة ، فلا دور.
وإن شئت فقل : إنّ المقدّمة بقيد الإيصال تتوقّف على وجود ذيها ، وأمّا ذو المقدّمة ، فلا يتوقّف عليها بقيد الإيصال ، بل يتوقّف على ذاتها ، فالدّور مرتفع.
وأمّا التّسلسل ، فقال قدسسره في تقريبه ما حاصله : إنّ القول بمقدّميّة المقدّمة
__________________
(١) راجع ، أجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٢٣٧.
(٢) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٢٩٠.
الموصلة ، يلزمه القول بمقدّميّة الذّات ـ أيضا ـ لتركّب المقدّمة حينئذ من الذّات وقيديّة الإيصال ولو على وجه دخول التّقييد وخروج القيد ، فالذّات حينئذ مقدّمة لحصول المقدّمة المركّبة ، كما هو الشّأن في جميع أجزاء المركّب ؛ حيث إنّ وجود كلّ جزء يكون مقدّمة لوجود المركّب ، فبعد فرض مقدّميّة الذّات لا بدّ وأن يعتبر فيها ـ أيضا ـ قيد الإيصال ، وإلّا لزم الخلف ، ثمّ ننقل الكلام إلى ذات هذا المقيّد بالإيصال ، وهكذا إلى ما لا نهاية له ، فلا محيص بالآخرة من أن ينتهي إلى ما يكون الذّات مقدّمة. (١)
وفيه : أوّلا : أنّ المقدّمة الموصلة وإن كانت مركّبة من الذّات وقيديّة الإيصال ، وأنّ نسبة الذّات إلى المركّب ، نسبة الجزء إلى الكلّ ، إلّا أنّ ذلك ، لا يستلزم كون الذّات مقدّمة لحصول المركّب حتّى يستدعي ذلك محذور التّسلسل ، بما عرفت ؛ وذلك ، لأنّ المراد من المقدّمة هو ما لها وجود مستقلّ في قبال وجود ذي المقدّمة ، غاية الأمر ، يتوقّف وجوده على وجودها.
ومن المعلوم : أنّ وجود الأجزاء ليس إلّا وجود المركّب ، لا أنّ لها وجودها آخر غير وجود المركّب ، كى يقال : بتوقّف أحدهما على الآخر ، وعليه ، فلا يبقى المجال للمقدّميّة في الفرض ، حتّى ينقل الكلام إليه ، فيوجب التّسلسل.
وثانيا : أنّ التّسلسل المذكور أمر سهل ؛ لكونه أجنبيّا عن التّسلسل المحال العقلي ، على ما قرّر في محلّه ، وبيّن لأهله.
ثمّ إن ، العلّامة الحائري قدسسره تعرّض هنا تقريبا آخر للدّور ، فقال ما حاصله : أنّ
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٢٩٠.
المناط في الطّلب الغيري ، ليس إلّا التّوقّف ، وعليه ، فاعتبار الإيصال غير معقول ؛ وذلك ، لأنّ الإيصال عنوان ينتزع من وجود ذي المقدّمة ، فهو موقوف عليه ، فلو توقّف ذو المقدّمة على الفعل المقيّد بالإيصال ، لزم الدّور. (١)
ولكن جوابه هو الجواب عن التّقريب الثّاني من الدّور الّذي أورده المحقّق النّائينى قدسسره فراجع.
فتحصّل : أنّ مقتضى التّحقيق في المسألة هو ما ذهب إليه صاحب الفصول قدسسره من وجوب خصوص المقدّمة الموصلة ؛ بناء على الملازمة ، وهذا ممّا اختاره الإمام الرّاحل قدسسره ـ أيضا ـ والدّليل القويم على هذا المسلك هو الوجه الأخير من الوجوه الثّلاثة المتقدّمة الّتي استدلّ بها على هذا المرام.
وعليه ، فما عن العلّامة الحائري قدسسره (٢) وكذا المحقّق العراقي قدسسره وتلميذه شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره من أنّ الوجوب الغيري ، إنّما تعلّق بالمقدّمة حين الإيصال على نحو القضيّة الحينيّة ، ومعناه هو وجوب الحصّة الخاصّة منها وهي التّوأمة مع المقدّمات الأخر بأسرها الملازمة لوجود ذيها (٣) ، ممنوع ؛ إذ قيد حين الإيصال ولحاظه ، إمّا دخيل في الحكم والإرادة ، فهو راجع إلى ما سلكه صاحب الفصول قدسسره من التّقييد ، فليس أمرا آخر إلّا أنّه تعويض للاسم وتغيير للعنوان ، وإمّا لم يكن دخيلا في الحكم ، فحينئذ لا معنى لوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، سواء قلنا : بأنّ الواجب هو المقدّمة حال الإيصال أو بشرط الإيصال ، بل اللّازم هو وجوب مطلق
__________________
(١) راجع ، درر الفوائد : ج ١ ، ص ١١٨.
(٢) راجع ، درر الفوائد : ج ١ ، ص ١١٩.
(٣) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٣٩٢.
المقدّمة ولو لم تكن موصلة.
الأمر الخامس : في بيان ثمرة النّزاع.
واعلم ، أنّ للمسألة عدّة ثمرات تظهر في موارد ، ونحن نكتفي بذكر موردين منها :
أحدهما : ما يتعلّق بالنّزاع في أنّ الواجب ، هل هو المقدّمة الموصلة ، أم مطلق المقدّمة؟ فقد تظهر الثّمرة هنا فيما إذا وقع ترك عبادة مقدّمة للواجب الأهمّ ، كما في فرض كون ترك الصّلاة مقدّمة لإزالة النّجاسة عن المسجد ، فإنّه بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة يحكم ببطلان الصّلاة ؛ إذ المفروض ، أنّ تركها واجب غيريّ ، ومقتضى وجوب التّرك والأمر به حرمة الفعل والنّهى عنه ـ بناء على أنّ الأمر بالشّيء يقتضي النّهي عن ضدّه العامّ ـ وقد ثبت في محلّه ، أنّ النّهي في العبادة ولو غيريّا يقتضي الفساد.
وأمّا بناء على القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، فيحكم بصحّة الصّلاة ؛ إذ الواجب حينئذ ليس مطلق التّرك ، بل هو التّرك الخاصّ الموصل إلى الإزالة ، ومن المعلوم ؛ أنّ نقيضه ليس فعل الضدّ حتّى يحرم فيبطل ، بل النّقيض هو ترك التّرك الموصل ؛ إذ نقيض كلّ شيء رفعه ؛ نعم ، هذا النّقيض قد يقارن في الخارج فعل الضدّ ، كالصّلاة ، وقد يقارن مجرّد التّرك بلا إتيان فعل ، وواضح ، أنّ حرمة شيء لا يستلزم حرمة لازمه فضلا عن مقارنه ، ونتيجة ذلك ، عدم تعلّق النّهي بالصّلاة المقارنة في الخارج ، لترك التّرك الموصل إلى الإزالة ، فلا يحكم ببطلانها.
هذا ، ولكن أورد الشّيخ الأنصاري قدسسره على هذه الثّمرة وحكم بأنّ الصّلاة في المثال المتقدّم ، إمّا تكون صحيحة ، أو باطلة ، بلا فرق بين القولين.
بتقريب : أنّ فعل الصّلاة على كلا القولين لا يكون نقيضا لترك المقدّمة ؛ إذ نقيض كلّ شيء رفعه ، ونقيض التّرك رفع التّرك وهو غير الفعل. وعليه : فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة يكون النّقيض هو ترك التّرك المطلق ، لا فعل الصّلاة ، وعلى القول بوجوبها بقيد الإيصال ، يكون النّقيض هو ترك التّرك الموصل ، لا فعلها. غاية الأمر ، على القول الأوّل ، يكون للنّقيض مصداق واحد وهو فعل الصّلاة ، وعلى القول الثّاني يكون له مصداقان : أحدهما : فعل الصّلاة ؛ ثانيهما : مجرد التّرك ، فإذا كان فعل الصّلاة مصداقا للنّقيض على القولين ، فإن قلنا : بسراية نهي النّقيض إلى فرده ومصداقه ، لزم الحكم ببطلان الصّلاة حتّى بناء على تعلّق الوجوب بالمقدّمة الموصلة ، وإلّا ، فلا ، حتّى بناء على تعلّقه بمطلق المقدّمة. (١)
والجواب عنه ، ما أفاده المحقّق الخراساني قدسسره حيث قال ، ما حاصله : إنّه يفرق بين نقيضي التّرك الموصل والتّرك المطلق ، بأنّ الفعل في التّرك الموصل ، ليس هو عين النّقيض وهو ترك التّرك الموصل ، لا مفهوما ولا مصداقا ، بل مقارن له ، ولا يكاد يسري حرمة الشّيء إلى الملازم فضلا عن المقارن ، غاية الأمر ، لا بدّ أن يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر مخالف له ، وهذا بخلاف الفعل في التّرك المطلق ؛ حيث إنّه بنفسه يعانده ويكون متّحدا معه ولو بحسب الخارج دون المفهوم ؛ إذ المفروض ، أنّه لا فرد آخر له في الخارج سوى الفعل ، فحينئذ إذا كان التّرك واجبا ، فلا محالة يكون الفعل منهيّا عنه. (٢)
__________________
(١) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٧٨ ، سطر ٢٦.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٩٣ و ١٩٤.
هذا ، ولكن الّذي يسهّل الخطب فساد أساس الثّمرة وهو اقتضاء الأمر بالشّيء النّهى عن الضّد في باب المقدّمة ، على ما يأتي في الفصل الآتي.
ثانيهما : ما يتعلّق بالنّزاع في أصل وجوب المقدّمة ، وهو ما ذكره المحقّق الخراساني قدسسره من أنّه لو قلنا : بثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّماته ، فالمسألة تكون اصوليّة تقع في طريق استنباط الحكم الكلّي الفرعيّ ، فإذا تثبت وجوب المقدّمة شرعا ، فيقال : مثلا ، الوضوء مقدّمة للصّلاة الواجبة ، وكلّ واجب تلازم وجوب مقدّمته ، فالنّتيجة ، أنّ الوضوء واجب شرعا.
وأمّا لو لم نقل : بثبوت الملازمة ، فلا طريق لإثبات وجوب المقدّمة شرعا ، بل يختصّ وجوبها بحكم العقل. (١)
هذا ، ولكن اورد عليه بوجهين : الأوّل : أنّ وجوب المقدّمة وإن سلّم كونه كبرى اصوليّة ، وأنّ ضمّه إلى صغرياتها ينتج حكما فرعيّا ، إلّا أنّ هذا الحكم لا يترتّب عليه أثر عمليّ بعد حكم العقل بلابديّة الإتيان بالمقدّمة ؛ ولذا يحكم بلغويّة حكم الشّرع بوجوب المقدّمة ؛ ضرورة ، أنّ مع هذا الحكم العقليّ لا نحتاج إلى إيجاب غيريّ شرعيّ.
والجواب عنه ، ما أفاده المحقّق العراقي قدسسره من أنّ الحكم الفرعيّ المستنتج في المقام وإن لم يكن بنفسه ذا أثر عمليّ ، إلّا أنّ تطبيق كبريات أخر عليه ، يحقّق الثّمرة ويوجب ترتّب الأثر العمليّ عليه ـ مثلا ـ قد ثبتت في محلّه كبرى أنّ الإتيان بأمر واجب بقصد امتثال أمره يوجب القربة ، فإذا قلنا : بوجوب المقدّمة غيريّا ينتج بعد
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٩٤.
ضميمة هذه الكبرى المذكورة إليه أنّه إذا قصد في الإتيان بها ذلك الأمر المقدّميّ المولوي ، يحصل لنا القرب ونصل إلى المثوبة ، هذا في العبادات.
وكذا الأمر في المعاملات ، حيث إنّ المسألة قد تنتج الضّمان ـ مثلا ـ بالنّسبة إلى المقدّمات ، ببيان : أنّه ثبتت في محلّه كبرى أنّ الآمر إذا كان له أمر معامليّ بشيء ، فهو ضامن للمأمور بذلك الأمر ، فلا ريب : أنّه إذا قلنا : بوجوب المقدّمة ينتج بضميمة هذه الكبرى إليه ، أنّه إذا أمر شخص شخصا آخر بفعل معامليّ له مقدّمات ، فأتى ببعضها ، ثمّ نهاه عن ذلك الفعل ، يضمن الآمر اجرة ذلك العمل المقدّمي. (١)
فتحصّل : أنّ الحكم الفرعيّ المستنتج في المقام ، كوجوب هذا ، أو ذاك ، أو ذلك وإن لم يكن بنفسه ذا أثر عمليّ بعد حكم العقل باللابدّيّة في المقدّمات ، إلّا أنّ ضمّ كبريات أخر مقرّرة في محلّها ، إليه ، كحصول القربة في الواجبات بقصد أمرها ، وكضمان الآمر بأمر معامليّ بالنّسبة إلى المأمور العامل ، يوجب ترتّب الأثر العملي النّافع عليه ، كما عرفت آنفا.
الوجه الثّاني : أنّ ثمرة المسألة الاصوليّة ، هي أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعيّ ، وهذه لا تتحقّق في المقام ؛ إذ لو كانت نتيجتها هي الملازمة بين الوجوبين ، فتطبيقها على صغرياتها لا تنتج حكما فرعيّا فقهيّا ، بل يكون من باب تطبيق الكبرى الاصوليّة على مواردها وصغرياتها.
ولو كانت نتيجتها هو نفس وجوب المقدّمة ، فهو بنفسه حكم فرعيّ ، فلا يقع كبرى في طريق استنباطه.
__________________
(١) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٣٩٧ و ٣٩٨.
وفيه : أنّ نتيجتها هي الملازمة الّتي تكون عين وجوب المقدّمة ، ولكن ذلك ليس حكما فرعيّا ، بل هي كبرى من الكبريات الاصوليّة تضمّ إلى الصّغرى ، فتفيد النّتيجة ، كقولنا : «هذا مقدّمة الواجب ، وكلّ مقدّمة الواجب واجب ، فهذا واجب». (١)
الأمر السّادس : في تأسيس الأصل.
لا إشكال : في أنّه إذا علم ثبوت الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها يحكم به ، إنّما الإشكال فيما إذا شكّ في ثبوتها وعدمه ، فهل هنا أصل يرجع إليه حتّى يتعيّن ذلك ، أم لا؟
فنقول : إنّ الأصل في المقام يلاحظ بالنّسبة إلى جهتين :
إحداهما : الجهة الاصوليّة ، وهي جهة الملازمة بين الوجوبين وعدمها.
ثانيهما : الجهة الفقهيّة وهي جهة وجوب المقدّمة وعدمه.
أمّا الاولى : فلا يجري فيها الأصل ، سواء كان هو الاستصحاب ، أو البراءة :
أمّا الاستصحاب ، فلأجل أنّ الملازمة ، إمّا تكون ثابتة في نفس الأمر مع قطع النّظر عن تحقّق طرفيها ؛ وإمّا لا تكون كذلك ، وعلى كلا التّقديرين ، فهي أزليّة ، ليس لها حالة سابقة يشكّ في أنّها باقية أم لا ، وكذا الحال على تقدير تحقّق الطّرفين ؛ لعدم العلم بوجودها ، أو عدمها في زمان سابق حتّى يستصحب إلى زمان الشّكّ ، فيتعيّن إمّا وجودها ، أو عدمها.
على أنّ نفس الملازمة لا تكون حكما شرعيّا ، ولا ذا حكم شرعيّ ، وواضح ، أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب كذلك.
__________________
(١) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٣٩٧.
نعم ، وجوب المقدّمة أو عدم وجوبها وإن كان حكما شرعيّا ، إلّا أنّ ترتّبه عليها ليس إلّا بحكم العقل ؛ إذ الملازمة لم تجعل موضوعة له في دليل من الأدلّة كي يقال : بأنّ استصحاب الملازمة هو من قبيل استصحاب الموضوع للأثر الشّرعي.
وأمّا البراءة مطلقا ، سواء كان عقليّا أو نقليّا ، فعدم جريانها في الملازمة ممّا هو واضح غاية الوضوح.
وأمّا الجهة الثّانية (الجهة الفقهيّة) : فالظّاهر إمكان جريان استصحاب عدم وجوب المقدّمة.
بتقريب : أنّها لم تكن واجبة قبل إيجاب ذيها ، فبعد إيجابه إذا شكّ في أنّها هل هي باقية على عدم الوجوب ، أو هي واجبة لوجوب ذيها؟ يستصحب عدم الوجوب المتيقّن سابقا.
هذا ، ولكن قد اورد على هذا الاستصحاب بوجوه (١) غير تامّة :
منها : أنّ الاستصحاب أصل تعبّديّ يجري لإثبات شيء أو نفيه تشريعا ، ومن المعلوم ، أنّ التّعبد إنّما يتأتّى فيما إذا كان المتعبّد به ممكنا ثبوتا ، والمقام ليس كذلك ؛ ضرورة ، أنّ الشّكّ في وجوب المقدّمة وعدمه ناش من الشّكّ في الملازمة وعدمها ؛ إذ لو كانت الملازمة ثابتة ، لكان وجوب المقدّمة ـ أيضا ـ ثابتا ، وإلّا ، فلا ، وعليه ، فبعد إيجاب ذي المقدّمة لو قلنا : بعدم وجوبها بمقتضى الاستصحاب لزم التّفكيك بينهما ، وهذا مستحيل عقلا ، كاستحالة تفكيك المعلول عن العلّة ، ونتيجته ، عدم إمكان التّشريع والتّعبّد بالنّسبة إلى عدم وجوب المقدّمة من طريق الاستصحاب.
وإن شئت ، فقل : أنّ المقام يكون من قبيل الشّبهة المصداقيّة لدليل
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٩٩ و ٢٠٠.
الاستصحاب وهو قوله عليهالسلام : «ولا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ». (١)
بتقريب : أنّه لو كان وجوب ذي المقدّمة ملازما لوجوب المقدّمة ، فالتّعبّد بعدم الوجوب فيها يكون غير مقدور ، وإلّا فهو مقدور.
وعليه : فيشكّ في المقام ، أنّه هل يكون مصداقا لقوله : «ولا تنقض» أو لا؟ ومعه لا مجال للتّمسّك به ، كما هو واضح.
وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «ولزوم التّفكيك بين الوجوبين مع الشّكّ ، لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين ، وإنّما ينافي الملازمة بين الفعليين.
نعم ، لو كانت الدّعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة ، لما صحّ التّمسّك بذلك في إثبات بطلانها». (٢)
وفيه : أنّ المدّعى في المقام هي الملازمة مطلقا حتّى في المرتبة الفعليّة ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره فإذا لا يفيد القول بالتّفكيك بين مرحلتي الواقع والفعل تعبّدا وتشريعا ، في حلّ الإشكال ؛ إذ هو وإن كان ممكنا معقولا بأن يعتبر عدم الوجوب لشيء في مرحلة الفعل مع كونه واجبا في الواقع ، إلّا أنّه لا يناسب المقام الّذي يدّعى فيه الملازمة في مرحلة الفعل ، أيضا.
والحقّ في حلّ الإشكال هو ما أشار إليه المحقّق العراقي قدسسره بقوله : «إنّه لا يعتبر في التّعبّد الشّرعي ، إحراز عدم امتناعه عقلا ، بل يكفي عدم ثبوت الامتناع ، فلا مانع
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث ١ ، ص ١٧٥.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٩٩ و ٢٠٠.
من جريان الاستصحاب في المقام بعد فرض كون الملازمة بين الوجوبين في مرحلة الفعليّة مشكوكة». (١)
ومنها : أنّه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيّا ، أو موضوعا ذا أثر شرعيّ ، والمقام ليس كذلك ؛ إذ وجوب المقدّمة ليس إلّا من قبيل لوازم الماهيّة بالنّسبة إلى وجوب ذي المقدّمة ، كزوجيّة الزّوج ، وفرديّة الفرد ، وإمكان الممكن ، وقد بيّن في محلّه أنّه لا يتعلّق الجعل بلوازم الماهيّة مطلقا ، لا بسيطا ولا مركّبا ، بل هي امور تكون منجعلة بجعل مناشئها ؛ ولذا قالوا : ما جعل الله المشمش مشمشا بل أوجده ، وعليه : فكيف يمكن الاستصحاب بالنّسبة إلى وجوب المقدّمة ، مع أنّ هذا حاله!؟
وفيه : ما لا يخفى : إذ المقدّمة لها وجود مستقلّ منحاز عن وجوب ذيها ، فليس من قبيل لوازم الماهيّة الّتي لا تحقّق لها كذلك ، بل تكون عقليّة محضة واعتباريّة انتزاعيّة صرفة ، كما لا يخفى على أولي الحكمة.
ومنها : أنّه لا مجال للأصل بعد حكم العقل باللابدّيّة.
وفيه : ما قد عرفت من الإنتاج والإجداء بعد ضمّ الكبريات الأخر.
(الواجب الأصلي والتّبعي)
ومنها (تقسيمات الواجب) تقسيمه إلى الأصلي والتّبعي.
ولا يخفى : أنّ تقسيم الواجب إليهما ، تارة يلاحظ حسب مقام الثّبوت ،
__________________
(١) بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٣٩٩.
واخرى حسب مقام الإثبات.
أمّا مقام الثّبوت ، فنقول : إنّ المراد من الواجب الأصلي هو ما يتعلّق به الطّلب والإرادة مستقلّا ويكون المولى ملتفتا إليه تفصيلا ، والمراد من التّبعي هو ما تعلّقا به تبعا وارتكازا ، ويكون موردا للالتفات كذلك ، كإرادة اللازم البيّن عند إرادة الملزوم ، أو ارادة المعلول عند إرادة العلّة ، وعليه ، فهذا التّقسيم مختصّ بالواجب الغيري ولا يتأتّى في النّفسي ؛ وذلك لكونه دائما متعلّقا للطّلب والإرادة بالتّفصيل والأصالة.
أمّا مقام الإثبات : فالمراد بالأصلي هو ما قصد إفهامه بالخطاب ، والمراد بالتّبعي هو ما يدلّ عليه الكلام بالتّبع ، كالمفاهيم والمداليل الالتزاميّة ، وعليه ، فلا يختصّ التّقسيم بالواجب الغيري ، بل يجري في الواجب النّفسي ـ أيضا ـ كما هو واضح.
ولا يخفى عليك : أنّه بالنّظر إلى مقام الإثبات لا ينحصر الواجب بالقسمين المذكورين ، بل هنا قسم ثالث وهو الواجب المستفاد من الأدلّة اللّبيّة ، كالإجماع والسّيرة ، فإنّ هذا الواجب ممّا لا يكون مقصودا بالإفهام من الخطاب والكلام رأسا ، لا أصالة ولا تبعا.
ثمّ إنّ البحث في الأصل عند الشّكّ في التّبعيّة والأصليّة ، ممّا لا فائدة مهمّة فيه ، والمناسب إلغاءه في المقام.
هذا تمام الكلام في الجزء الأوّل ويتلوه ـ إن شاء الله الرّحمن ـ الجزء الثّاني المتكفّل لمبحث الضّد وغيره.
«والحمد لله ربّ العالمين»
فهرس الموضوعات
الموضوع |
الصّفحة |
المدخل
الأوّل : تكامل العلوم........................................................... ٢٣
الثّاني : مبدأ علم الاصول والاجتهاد.............................................. ٢٤
الثّالث : سير علم الاصول عند الشّيعة............................................ ٢٥
المقدّمة
الأمر الأوّل : مسائل العلوم...................................................... ٢٩
الأمر الثّاني : موضوع العلوم...................................................... ٢٩
الأمر الثّالث : نسبة موضوع العلوم إلى موضوعات مسائلها.......................... ٣٥
الأمر الرّابع : اعتباريّة وحدة العلوم................................................ ٣٦
الأمر الخامس : مدار الوحدة والتّمايز في العلوم..................................... ٣٧
الأمر السّادس : موضوع علم الاصول............................................. ٣٩
الموضوع |
الصّفحة |
الأمر السّابع : تعريف علم الاصول............................................... ٤٣
الأمر الثّامن : المبادي وأقسامها................................................... ٤٩
الأمر التّاسع : الوضع
المقامات الثّمانيّة
المقام الأوّل : منشأ دلالة الألفاظ على معانيها..................................... ٥٣
المقام الثّاني : أنّ الواضع من هو؟................................................. ٥٦
المقام الثّالث : حقيقة الوضع..................................................... ٥٩
المقام الرّابع : تقسيم الوضع...................................................... ٦٢
المقام الخامس : المعاني الحرفيّة وكيفيّة وضع الحروف.................................. ٧٩
المقام السّادس : معاني المبهمات وكيفيّة وضعها...................................... ٩٧
المقام السّابع : معاني الهيئات.................................................... ١٠٠
المقام الثّامن : المعاني الإنشائيّة والإخباريّة......................................... ١٠٨
الأمر العاشر : الحقيقة والمجاز................................................... ١١٣
الأمر الحادي عشر : استعمال اللّفظ في اللّفظ.................................... ١١٥
الأمر الثّاني عشر : وضع الألفاظ............................................... ١٢٠
الأمر الثّالث عشر : وضع المركّبات.............................................. ١٢٥
الموضوع |
الصّفحة |
الأمر الرّابع عشر : تقسيم اللّفظ إلى المفرد والمركّب................................ ١٢٨
الأمر الخامس عشر : وضع الألفاظ المفردة والمركّبة................................. ١٣٠
الأمر السّادس عشر : علائم الحقيقة والمجاز....................................... ١٣٠
الأمر السّابع عشر : تعارض الأحوال............................................ ١٤١
الأمر الثّامن عشر : الحقيقة الشّرعيّة............................................. ١٤٥
الأمر التّاسع عشر : الصّحيح والأعمّ............................................ ١٥٢
تحرير محل النّزاع............................................................ ١٥٣
هل الألفاظ موضوعة للصّحيح أو الأعمّ منه؟................................. ١٥٣
هل الألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للصّحيح أم لا؟...................... ١٥٥
ما معنى الصّحة؟.......................................................... ١٥٦
أنّ الشّرائط ، هل تكون كالأجزاء؟........................................... ١٥٨
تصوير الجامع............................................................. ١٦١
ثمرة النّزاع على القولين...................................................... ١٦٩
الأمر العشرون : الاشتراك...................................................... ١٨٣
الأمر الواحد والعشرون : استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد.................... ١٨٧
الأمر الثّاني والعشرون : المشتقّ.................................................. ١٩٤
هل المسألة لغويّة أو عقليّة؟................................................. ١٩٤
الموضوع |
الصّفحة |
ما المراد من المشتقّ؟........................................................ ١٩٦
كيفيّة وضع الأفعال وبيان مداليلها........................................... ٢١٣
اختلاف مبادئ المشتقّات................................................... ٢١٦
مادّة المشتقّات............................................................. ٢١٧
ما المراد من الحال؟......................................................... ٢١٨
التّحقيق في المشتقّ......................................................... ٢٢٦
تتمّة في بساطة المشتقّ وتركّبه................................................ ٢٤١
المسائل الاصولية
المسألة الاولى : الأوامر
الجهة الاولى : مادّة الأمر ـ ص ٢٦١
الجهة الثّانية : صيغة الأمر ـ ص ٢٦٧
المورد الأوّل : معني صيغة الأمر................................................. ٢٦٧
المورد الثّاني : دلالة صيغة الأمر على الوجوب أو عدمه............................. ٢٧٠
المورد الثّالث : التّعبّدي والتّوصّلي............................................... ٢٧٧
المورد الرّابع : دوران الواجب بين التّعبّدي والتّوصّلي................................ ٢٩١
الموضوع |
الصّفحة |
المورد الخامس : دوران الواجب بين النّفسي والغيري................................ ٣٠١
المورد السّادس : دوران الواجب بين التّعييني والتّخييري.............................. ٣٠٤
المورد السّابع : دوران الواجب بين العيني والكفائي................................. ٣٠٧
المورد الثّامن : الأمر عقيب الحظر............................................... ٣١٠
المورد التّاسع : المرّة والتّكرار..................................................... ٣١٢
المورد العاشر : الفور والتّراخي................................................... ٣٢٢
الجهة الثّالثة : الإجزاء ـ ص ٣٣١
امور ينبغي تقديمها على مسألة الإجزاء........................................ ٣٣١
المسألة الاولى : إجزاء المأمور به عن أمر نفسه................................. ٣٣٧
المسألة الثّانية : إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري.......................... ٣٤١
المسألة الثّالثة : إجزاء الأمر الظّاهري عن الواقعي............................... ٣٦٢
الجهة الرّابعة : مقدّمة الواجب
الأمر الأوّل : تحرير محلّ النّزاع.................................................. ٣٦٥
الأمر الثّاني : اشتراط مورد النّزاع بتحقّق الأمرين................................... ٣٦٦
الأمر الثّالث : كون المسألة من المسائل الاصوليّة العقليّة............................ ٣٦٧
الموضوع |
الصّفحة |
الأمر الرّابع : تقسيمات المقدّمة................................................. ٣٧٣
المقدّمة الدّاخليّة والخارجيّة................................................... ٣٧٣
المقدّمة العقليّة والشّرعيّة والعاديّة............................................. ٣٧٦
مقدّمة الواجب والوجوب والصّحة والعلم...................................... ٣٧٧
المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة............................................. ٣٧٩
مقدّمة المستحب والحرام والمكروه............................................. ٣٩١
تقسيمات الواجب
المطلق والمشروط.............................................................. ٣٩٢
الواجب المعلّق والمنجّز......................................................... ٤٠٥
الواجب النّفسي والغيري....................................................... ٤١٥
تعريف كلّ واحد منهما..................................................... ٤١٥
مقتضى الأصل عند الشّك.................................................. ٤١٧
آثار الوجوب النّفسي والغيري............................................... ٤٢٣
ما المراد من الواجب الغيري؟................................................ ٤٣٤
ثمرة النّزاع................................................................. ٤٤٤
تأسيس الأصل............................................................ ٤٤٨
الواجب الأصلي والتّبعي....................................................... ٤٥١
مصادر الكتاب
١ ـ القرآن الكريم.
٢ ـ الإشارات والتّنبيهات ، الشّيخ الرّئيس ابن سينا ، دفتر نشر الكتاب ، (١٤٠٣ ه. ق.)
٣ ـ الاصول من الكافي ، الشّيخ الكليني ، دار الكتب الإسلاميّة ، طهران.
٤ ـ البهجة المرضيّة ، السّيوطي ، مكتب الإعلام الإسلامي ، قم.
٥ ـ الجوهر النّضيد ، العلّامة الحلّي ، مكتبة بيدار ، قم ، (١٣٦٣ ه. ش.).
٦ ـ الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة ، الحكيم صدر الدّين الشّيرازي ، دار إحياء التّراث العربي ، بيروت.
٧ ـ السّيرة النّبويّة ، ابن هشام ، دار إحياء التّراث العربي ، بيروت.
٨ ـ الشّفاء ، الشّيخ الرّئيس ابن سينا ، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النّجفي ، قم.
٩ ـ الشّواهد الرّبوبيّة ، الحكيم صدر المتألّهين الشّيرازي ، جامعة مشهد.
١٠ ـ الفروع من الكافي ، الشّيخ الكليني ، دار الكتب الإسلاميّة ، طهران.
١١ ـ الفصول الغرويّة ، الشّيخ محمّد حسين الأصفهاني ، الطّبعة القديمة (١٢٧٧ ه. ق.).
١٢ ـ المحصول في علم الاصول ، السّيّد محمود الجلالي المازندراني ، تقريرا لبحث الشّيخ جعفر السّبحاني ، مؤسّسة الإمام الصّادق (ع) ، قم.
١٣ ـ المعجم المفهرس ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب المصريّة.
١٤ ـ الميزان في تفسير القرآن ، العلّامة السّيّد محمّد حسين الطّباطبائي ، مؤسّسة الأعلى للمطبوعات ، بيروت.
١٥ ـ إيضاح الفوائد ، فخر المحقّقين محمّد بن حسن الحلّي ، المطبعة العلميّة ، قم.
١٦ ـ أجود التّقريرات ، السّيّد الخوئي ، تقريرا لبحث المحقّق النّائيني ، مكتبة المصطفوي ، قم.
١٧ ـ أنوار الاصول ، احمد القدسي ، تقريرا لبحث الشّيخ مكارم الشّيرازي ، مطبعة مدرسة الإمام أمير المؤمنين (ع) ، قم.
١٨ ـ بحار الأنوار ، العلّامة المجلسي ، دار إحياء التّراث العربي ، بيروت.
١٩ ـ بحوث في علم الاصول ، السّيّد محمود الهاشمي ، تقريرا لبحث السّيّد محمّد باقر الصّدر ، المجمع العلمي للشّهيد الصّدر ، قم.
٢٠ ـ بدائع الأفكار ، المحقّق الرّشتي ، مؤسّسة آل البيت (ع) ، قم.
٢١ ـ تأسيس الشّيعة لعلوم الإسلام ، السّيّد حسين الصّدر ، مكتبة الأعلمي ، طهران.
٢٢ ـ تحريرات في الاصول ، السّيّد مصطفى الخميني ، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، قم.
٢٣ ـ تفسير آية النّور ، الحكيم صدر المتألّهين الشّيرازي ، مكتبة المولى ، طهران ، (١٣٦٢ ه. ش.)
٢٤ ـ تنقيح الاصول ، الشّيخ التّقوي الإشتهاردي ، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، قم.
٢٥ ـ تهذيب الأحكام ، الشّيخ الطّوسي ، دار الكتب الإسلاميّة ، طهران.