مجمع الأفكار ومطرح الأنظار - ج ٤

محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار - ج ٤

المؤلف:

محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي


الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٨٢

من العامين من وجه وعدم القول بالتخيير هذا كلامه رفع مقامه.

ولكن يرد عليه بان ما ذكره من عدم إمكان التبعيض في السند يكون بحسب الواقع والتكوين لأن الكلام اما صدر بتمامه أو لم يصدر ولكن في مقام الظاهر والتعبد فلا إشكال في التعبد بقول العادل في مورد الافتراق وعدم التعبد به في مورد الاجتماع وهذا مثل استصحاب عدالة زيد مع الشك في حياته فان العدالة من الأوصاف ولا يمكن في التكوين انفكاكها عن الحياة واما في مقام التعبد فلا إشكال في التعبد بها لترتيب أثرها (١).

__________________

(١) أقول هذا على مبنى من يجري الاستصحاب في الحكم مع الشك في الموضوع مثل المحقق الخراسانيّ قده واما على مبنى من يقول بان دليل الاستصحاب يكون التعبد فيه بما هو ممكن تكوينا فلا يتم.

والعدالة وان لم تكن حكما ولكن تكون مثله في احتياجها إلى الموضوع لأنها وصف.

واما عدم التبعيض في الجهة فهو أيضا غير تام لأن القائل إذا قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق فيمكن ان يكون عموم الحكم تقية ولكن خصوصه غير تقية فإكرام العلماء العدول لا تقية في إبرازه بالعموم وإكرام الفساق منهم يمكن ان يكون إبرازه بالعموم فيه التقية ولا محذور في ذلك.

ففي مورد الاجتماع وهو العالم الفاسق يمكن تقديم عموم لا تكرم الفساق واما ادعاء انصراف الاخبار عن المتعارضين بالعموم من وجه فله وجه لكن لا من جهة عدم صدق الخبرين المتعارضين للعامين من وجه بل من جهة الانصراف.

ويمكن ان يقال ان الخبرين المتعارضين بهذا النحو لا لسان لهما في مورد الاجتماع فلا بد من ملاحظة أصول أخر في المسألة.

واما ادعاء التعبد بالتبعيض في السند فهو وان أمكن واحتمله الأنصاري قده في المقام الرابع من مقامات بحثه في الفرائد ولكن لا دليل لنا عليه وهذا غير قبول بعض فقرات ـ

٤٦١

هذا مضافا إلى ان التبعيض في الجهة أيضا غير ممكن في الواقع لأن الكلام الواحد اما صدر بتمامه عن تقية أو صدر عن غير تقية فالقول بكون بعض مدلوله صدر تقية وبعضه لم يصدر تقية أيضا غير معقول.

واما ما ذكره قده من ان القاعدة بعد التساوي من حيث الجهة والمضمون تقتضي التخيير فغير وجيه لأن اخبار العلاج منصرفة عن مورد العامين من وجه لعدم صدق الخبرين المتعارضين في المقام كما عن شيخنا العراقي قده وان كان التعارض حاصلا من فانهما متساقطان في مورد الاجتماع.

والفرق بين القول بشمول اخبار العلاج والقول بالتساقط بعد التساوي وبين هذا القول هو ان التعارض والتساقط على هذا يكون بحكم العقل واما على الأول فيكون بواسطة التعبد بعد شمول اخبار العلاج للمورد إلّا ان يقال بمنع الانصراف وإمكان الأخذ بموردي الافتراق ومورد الاجتماع ولا إشكال في التبعيض كما

انه يلتزم بالتبعيض في بعض فقرات رواية واحدة دون بعضها لوجود ضعف فيه خلافا للعلمين.

والّذي يسهل الخطب هو عدم وجود مطلق في التخيير كما مر حتى ينطبق في المقام بحسب القاعدة الأولية والتعدي عن قول المشهور القائلين بالتساقط مشكل جدا فنأخذ بقولهم.

__________________

ـ رواية واحدة فان فقرة من الرواية يمكن ادعاء صدورها وفقرة أخرى منها يمكن ادعاء عدم صدورها.

وهذا بخلاف مثل أكرم العلماء العام للفاسق والعادل فان هذا الكلام الواحد لا يمكن ان يقال بان عمومه لم يصدر وخصوصه صدر.

٤٦٢

الأمر الثاني (١)

في ان المرجحات المذكورة في الروايات هل تكون مترتبة في مقام تعارض مرجح مع الآخر مثل كون أحد الخبرين مخالفا للعامة والآخر موافقا للشهرة وفيه خلاف وذكروا ثمرة لهذا البحث سيجيء.

فنقول لا شبهة ولا ريب في ان الخبر الّذي يكون بأيدينا لا بد ان يثبت له ظهورات ثلاثة ليثبت حجيته ظهور الصدور والجهة والدلالة ولا شبهة أيضا في ان الخبر الّذي لا معارض له يكون ملاك جهة صدوره غير ملاك جهة جهته وغير ملاك جهة دلالته وهذا مسلم عندهم.

ثم عند التعارض حصل الاختلاف في ان المرجحات الجهتية والدلالية ترجع إلى مرجح الصدور أو لا ترجع إلى المرجحات هل تكون في عرض واحد أو يكون رتبة بعض متقدمة على الآخر كما قد يقال في تقديم المرجح بالجهة على المرجح بالصفات فعن المحقق الخراسانيّ قده ومن تبعه هو ان الكل يرجع إلى الصدور خلافا للشيخ الأعظم قده ومن تبعه.

وحاصل التقريب للقول الأول بوجهين الأول ان كل تعبد من الشرع لا بد ان ينتهى إلى أثر عملي وإلّا فهو لغو ففي الخبرين المتعارضين (بعد الخروج عن الأصل الأولى الّذي يفيد التساقط بواسطة القول بالتخيير بمقتضى اخبار العلاج) التعبد بالصدور في الخبر يكون معناه الحكم الفعلي على الجري العملي على طبقه ومعني ذلك هو عدم الاعتناء بشيء آخر من جهة فعلية الحكم وعدم شأنيته فإذا كان راوي خبر أعدل من راوي خبر آخر فلا بد من التعبد به بمقتضى هذا المرجح وإلّا فلو احتجنا إلى محاسبة

__________________

(١) أقول هذا الأمر في كلام الشيخ الأعظم في الفرائد هو الأمر الخامس على حسب ترتيبه وفي الكفاية ج ٢ ص ٤١٠ عند قوله فصل فان شئت فارجع.

٤٦٣

هذا المرجح مع غيره كالمرجح الجهتي فلا يكون الحكم فعليا ولا ينتهى إلى العمل (١).

فان قلت ان كان الإشكال هو عدم انتهائه إلى العمل فيكون علاجه بان

__________________

(١) أقول والّذي يأتي في النّظر هو ان التعبد وان كان في صورة وجود الأثر العملي ولكن لا يلزم ان يكون العمل الواحد في الخارج مستندا إلى تعبد واحد.

ألا ترى ان قاعدة التجاوز في اجزاء الصلاة مثلا لها أثر عملي وهو التعبد بوجود الجزء بحيث لو انضم إليه ساير الاجزاء لا تحتاج الصلاة إلى الإعادة فلا بد ان يكون الحكم فعليا بالنسبة إلى الأثر المناسب له.

ولعل هذا هو مراد بعض تلامذة المحقق الخراسانيّ قده حيث رد عليه وذكر مد ظله وأشكل عليه والمركب الواحد يمكن ان يكون التعبد باجزائه غاية الأمر مراعاة الأثر العملي في كل جزء بحسبه فان الخبر يكون الأثر العملي فيه وهو الجري على طبقه في الخارج معلول التعبد بصدوره وجهته ودلالته.

فالتعبد بالصدور يكون بالنسبة إلى الأثر الّذي لهذا التعبد كما يكون التعبد بقاعدة التجاوز في اجزاء الصلاة وللجزء الأثر لو لا فساد الصلاة من ناحية جزء آخر.

غاية الأمر في المقام وجوب التعبد بجهة الخبر الآخر لا يلازم سقوط سند هذا والتعبد بسند هذا لا يلازم سقوط التعبد بجهة الخبر الآخر.

والمانع من التعبد بهما هو العلم الإجمالي بفساد أحد التعبدين فيتعارضان بعد عدم دليل للترتيب بين المرجحات.

ولا أدري كيف فرقوا على ما ادعاه مد ظله بين الخبر بلا معارض بملاحظة الملاك الخاصّ في كل جهة من الثلاث وبين الخبر مع المعارض فانه لا فرق أصلا بينهما من هذا الوجه فتحصل انه لو لم نقل بان الجهة والدلالة ترجع إلى الصدور أيضا يكون التعارض بين المرجحات ولا بد من ملاحظة أقوائية ما هو الأقوى وهذا المدعى تام لكن بهذا البيان وطولية جهات الثلاث غير تامة.

٤٦٤

يقال ان الأخذ باخبار الترجيح في المورد أيضا عمل فيمكن التعبد بالنسبة إليه.

قلت ان العمل وان كان الأعم مما يكون في المسألة الفقهية والأصولية ولكن في المقام لا يكون لازمه الا الحكم بالصدور فقط والحكم بالصدور لا يكون عملا من المكلف على طبق الخبر بدون التعبد بالجهة والدلالة فليس صرف الاعتقاد بالصدور من جهة أعدلية الراوي عملا باخبار العلاج بل العمل على طبق خبر أولا أقل ان الفتوى على وفقه هو العمل وهو مفقود في المقام.

الوجه الثاني في التقريب هو حاصل ما ذكره المحقق الخراسانيّ قده وهو ان جهة الصدور لو لم ترجع إلى أصله يلزم التناقض لأن لازم المرجح الصدوري هو الأخذ بالرواية ولازم المرجح الجهتي في الخبر المعارض هو عدم الأخذ به والأخذ بما خالف العامة فيلزم الحكم الفعلي بوجوب الأخذ وعدمه بالنسبة إلى خبر واحد وهو تناقض محال.

وقد أجاب عنه بعض تلامذته بان التعبد بالصدور لا ينافى التعبد بجهة المخالف له وهي جهة الجهة ويكون الحكم فعليا من حيث الصدور لا من جميع الجوانب كما انه كذلك في الخبر الّذي لا معارض له فان التعبد بالصدور يكون من جهة الصدور وان لم يتم جهة الجهة اللازم منه عدم التعبد به من هذه الجهة وهكذا من جهة الدلالة إذا كان فيها الضعف لا ينافى التعبد بالصدور والجهة فلا ملازمة بين الحكم الفعلي في كل واحد منهما كذلك فنتعبد بخبر من جهة الصدور ونسقطه لكونه موافقا للعامة.

والجواب عنه ان هذا خلاف مبنى أستاذه لأنه يقول يكون الحكم فعليا من جميع الجهات وهذا يكون معناه فعليته من جهة الصدور لا من جميع الجهات حتى الجهة فتحصل ان القول بان جميع المرجحات يرجع إلى الصدور قول تام عندنا.

واما سند من قال بالترتيب بين المرجحات كالعلامة شيخنا النائيني قده فحاصله هو ان الخبر ما لم يصدر لا يكون البحث عن جهته لأن الكلام بعد صدوره

٤٦٥

عن المتكلم يبحث عن انه هل يكون الإرادة الاستعمالية فيه مطابقة للواقع أم لا ولا وجه للبحث عن المطابقة قبل الصدور.

وهكذا الدلالة تكون في طول الصدور والجهة كما ان الأمر كذلك في الخبر الّذي لا معارض له فما له المعارض لا فرق له مع غيره.

وأجاب قده عن إشكال التناقض في كلام المحقق الخراسانيّ قده وغيره بأن هذا غير لازم وحاصله ان سقوط أصالة الجهة تارة يكون لوجود قرينة على التقية وتارة لا يكون كذلك بل عند التعارض يكون صرف موافقة العامة سببا لترجيح غير الموافق عليه ففي الأول سقوط أصالة الجهة يناقض التعبد بصدوره وفي الثاني لا يكون مناقضا فمن الممكن تمامية الجهة في الموافق وعدم صدوره تقية.

وسره ان كل موافق للعامة لا يكون فيه التقية فكم من حكم من أحكامنا يكون موافقا لهم فيكون الثاني مرجحا للصدور في مقام المعارضة والأول مسقطا لحجية غيره.

ففي المقام يمكن التعبد بصدور الخبر والتعبد بجهة الخبر الآخر ولا يسقط جهة ما أخذنا بسنده وان كان الترجيح للخبر الّذي يكون مخالفا للعامة إذا كان التساوي بينهما من حيث قوة السند واما إذا كان قوة السند في رواية وأصالة الجهة في المعارض فلا يتساويان ولا ترجع الجهة إلى الصدور بل يقدم الصدور ومعه لا تصل النوبة إلى الجهة في الخبر الآخر.

فالثمرة بين مسلك القائل بان المرجحات طرا ترجع إلى السند وبين من لا يقول بذلك تظهر في صورة تعارض المرجحات فعلى الأول يرجع قوة الجهة فيما خالف العامة إلى سنده فيصير سنده قويا في مقابل ما له المرجح السندي ويتعارضان فيؤخذ بأقوى المرجحين.

وعلى الثاني فيقدم سند ما له المرجح السندي ويؤخذ به ولا تصل النوبة إلى مرجح الجهتي في الخبر الآخر لأنه في طول هذا المرجح ولا يخفى ان هذه

٤٦٦

الثمرة تكون على فرض كون الملاك في المرجحات إلى الأقربية إلى الواقع بالتعبدي عن المرجحات المنصوصة.

واما إذا كان الملاك بما هو المنصوص فلا بد من تقديم ما قدم في النص ان ثبت التقديم فيها وقلنا بالترتيب في الواقع كما رتبت في مقبولة عمر بن حنظلة من الترجيح بالصفات ثم بالشهرة وهكذا وإلّا فلا ترجيح هذا.

والجواب عن شيخنا النائيني قده أولا بان الحكم بالصدور الّذي لا بد ان ينتهى إلى العمل يكون في صورة الأخذ بالرواية من جهة الجهة أيضا والأخذ بالجهة أيضا لا بد ان يكون مع الأخذ بالصدور وإلّا فلا معنى للأخذ ٠ بجهة رواية لا صدور لها فيتعارضان وكيف يمكن التعبد بجهة رواية مع كونها موافقة للعامة وهي من مسقطات الجهة عند المعارضة وانها سبب للسقوط فلا يمكن ان يقال جهة الصدور فيما هو أقوى سندا لا تسقط.

وثانيا ان الطولية بين الجهات الثلاث لو سلمت تكون في خبر واحد فان أصالة صدوره متقدمة على جهته وأصالة جهته متقدمة على دلالته واما في الخبرين فلا ملاك لتقديم صدور هذا الخبر على جهة ذاك فان هذا لا سند له الا علي مذهب فاسد وهو ان يكون ما مع المقدم مقدما فيقال سند ما تم جهته يكون مع ما هو المقدم يعنى الصدور في الخبر الأقوى سندا فحيث ان سنده مقدم على جهته فيكون مقدما على جهة هذا الخبر وهذا باطل لعدم الترتب واقعا.

وثالثا ان الترتب بين الجهات الثلاثة ممنوع لأن كل خبر لا بد ان يتم سنده وجهته ودلالته وكل له دخل في التعبد فكما ان ما لا سند له لا بحث عن جهته ولا تعبد به كذلك ما لا جهة له لا بحث عن سنده وهكذا الدلالة فلا رتبة بينها.

ورابعا لا بد ان يكون الترتيب بين المرجحات وإثبات الترتيب بين ما هو المرجح بفتح الجيم وهو الخبر بهذا البيان غير مفيد لإثبات تقديم صفات الراوي على جهة رواية أخرى.

٤٦٧

فان قلت نفهم تقديم الصفات على الشهرة وهكذا التقديم على الجهة فالصدور مقدم على الجهة من روايات العلاج قلت هذا لا يفيد ما نحن بصدده لأنا نريد إثبات ان الصدور في رتبة الجهة فلو كانت الجهة في رتبة متقدمة على الصدور لكان لهذا البحث يعنى بحث كون الجهة أيضا في رتبة الصدور أم لا في محله.

لا يقال ان الصدور في رواية إذا حصل التعبد به يكون معناه ان غيري المعارض غير صادر وهذا بخلاف الجهة فان التعبد بها لا ينفى صدور الغير بل ينفى جهته فإذا نفى هذا صدور الغير لا يبقى موضوع له حتى يلاحظ جهته لينفي جهة ما حصل التعبد بصدوره.

وبعبارة أخرى صدور هذا ينفي صدور غيره ولكن جهة غيره لا تنفي الا وصفا من أوصاف ما هو الصادر ولا ينفى موضوعه وهذا سر ترجيح الشيخ الأعظم قده الصدور على الجهة.

لأنا نقول ان التعبد بصدور هذا لا يكون معناه عدم صدور غيره بل صدور نفسه والتعبد بجهة غيره يقوى صدوره فيتعارضان في الصدور ولا بد من ملاحظة الأقوائية لتكاذبهما بالعلم الإجمالي بكذب أحدهما فلا يكون الصدور حاكما على الجهة.

فتحصل انه لا يتم كلام الشيخ الأعظم قده مع تتميم شيخنا العراقي قده لبيانه بل الحق مع المحقق الخراسانيّ قده في إرجاعه مرجح الجهة إلى الصدور ومن هنا ظهر ما في تقديم الوحيد البهبهاني الجهة على الصدور خلافا للشيخ مستدلا بعدم فائدة في صدور رواية لا جهة لها والجهة في مقام بيان الواقع والصدور يكون في مقام الظاهر والواقع مقدم على الظاهر.

وجه الظهور هو عدم الترتيب بين المرجحات لا من جهة الصدور ولا من جهة الجهة والدلالة بل إحراز كل الظهورات الثلاثة لازم للتعبد بالخبر والعمل على وفقه فلا بد من ملاحظة أقوائية المرجح في التقديم ومع التساوي لا بد من ملاحظة المرجحات الخارجية وإلّا فالتخيير.

٤٦٨

الأمر الثالث

انه لا شبهة ولا ريب في ان موافقة الكتاب من المرجحات كما مر في الروايات ومخالفته موجبة لسقوط المخالف عن الحجية والمخالفة والموافقة تارة تكون في مقام ترجيح بعض الروايات على البعض في مقام التعارض وتارة في مقام أصل إثبات الحجية من جهة ان المخالف مما هو زخرف عندهم عليهم‌السلام ولم يقولوا به وان نسب إليهم عليهم‌السلام كذبا.

فإذا عرفت ذلك فهنا يجيء إشكال وهو ان الرواية التي خالفت الكتاب لا تكون حجة من رأسها لأنها مخالفة فلا تصل النوبة إلى المعارضة ثم ملاحظة الترجيح لأن ما لم يكن حجة لا يقاوم مع ما هو الحجة والبحث في الترجيح فرع حجية الروايتين وإلّا فلا معارضة بين الحجة واللاحجة فكيف جعلت الموافقة للكتاب أمارة الراجحية والمخالفة أمارة المرجوحية.

والجواب عن هذا الإشكال هو ان الروايات في باب موافقة الكتاب ومخالفته على طائفتين الأولى ما دل على ان ما خالفه (١) زخرف أو باطل أو لم يقولوه أو اضربه على الجدار ونحو ذلك مما ورد في مقام طرح الخبر المخالف والثانية الاخبار الواردة في خصوص مقام التعارض بين الروايات كما مر والعمل بما وافق الكتاب وعدم العمل بما خالفه وقد اضطربت الكلمات في الجمع بين الطائفتين ولذا جعلت الموافقة للكتاب أول المرجحات كما ان الإشكال بعينه يكون بالنسبة إلى موافقة العامة ومخالفتهم فان الخبر الّذي لم يكن سليم الجهة وكان عن تقية لا حجية له من أصله ولا يعارض مع ما هو الحجة فقيل فيها أيضا بأنها أول المرجحات من هذا الباب.

__________________

(١) قد مر مصدر الروايات عند التعرض لاخبار العلاج وهي في الوسائل ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي وغيره.

٤٦٩

والتحقيق في الجمع بين الطائفتين هو ان نقول ان الرواية التي خالفت الكتاب تكون مخالفتها على أنحاء ثلاثة الأول المخالفة بالتباين والثاني المخالفة بالعموم من وجه والثالث المخالفة بالعموم والخصوص المطلق :

فعلى هذا يحمل ما دل على ان المخالف زخرف وباطل على صورة كون المخالفة معه بالتباين وهو المناسب لأمثال هذه التعابير فان الخاصّ بالنسبة إلى العام وما يكون نسبته العموم من وجه لا يناسب ان يقال انه زخرف واما ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب فيحمل على المخالفة بالعموم من وجه أو بالعموم والخصوص المطلق.

والشاهد لهذا الجمع هو العلم الإجمالي بتخصيص الكتاب بعدة من الروايات والقول بأن المراد بالمخالف هو الأعم منه ومن المباين وغيره لا يناسب هذا العلم الإجمالي فليس كل مخالف زخرفا مضافا بان المخالفة الواقعية هي المخالفة بالتباين :

فان قلت انها تصدق في غير مورد التباين أيضا قلت لا غرو في الحمل بواسطة ما ذكرنا من الشاهد ولو لا هذا الجمع لم يبق لروايات الترجيح بالكتاب محل :

ثم ان شيخنا العراقي قده في المقام قال بان المخالفة مع الكتاب بالعموم والخصوص المطلق ليس مورد روايات الترجيح لوجود الجمع العرفي بين العام والخاصّ بل لا مخالفة في الواقع بل موردها صورة كون النسبة بين الرواية والكتاب العموم من وجه ويرد عليه ان المخالفة بالعموم من وجه حيث تكون نادرة يكون الحمل من الحمل على الفرد النادر والحق دخول العموم والخصوص المطلق أيضا في مورد روايات الترجيح بالكتاب وهذا كما إذا ورد روايتان متعارضتان إحداهما مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص والأخرى موافقة للكتاب مع كونها خاصة بالنسبة إليه أيضا فهنا يقدم ما هو الموافق للكتاب على المخالف إذا لم يكن الترجيح

٤٧٠

من ساير الجهات فما يقول قده من خروج العام والخاصّ عن بحث اخبار الترجيح بموافقة الكتاب غير وجيه :

هذا كله الجواب عن إشكال موافقة الكتاب ومخالفته واما الجواب عن الإشكال في موافقة العامة ومخالفتهم فعن شيخنا النائيني قده في الفوائد فانه قده قال ان الخبر إذا كان فيه أمارة التقية يكون ساقط الجهة ولا تصل النوبة إلى ملاحظة الترجيح بالنسبة إلى ساير المرجحات واما اخبار الترجيح بمخالفتهم فهي في صورة عدم وجود قرينة على صدور الرواية تقية فان صرف موافقتهم لا يكون أمارة التقية لأن الأحكام المشتركة بيننا وبينهم كثيرة وهذا الجواب منه قده متين جدا ولم أجد أحسن منه.

ولكن لتوضيح المقام نقول الاحتمالات في تقديم ما خالف العامة أربعة كما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قده الأول ان يكون لمجرد التعبد كما هو ظاهر كثير من اخباره وهو بعيد جدا والثاني ان يكون لمخالفتهم موضوعية لمصلحة في نفس المخالفة لنظام خاص في الشيعة يقتضى ترتيب أحكام المسلم من الطهارة وغيرها عليهم ومخالفتهم في آرائهم.

والشاهد له ما في مرسلة داود بن الحصين ان من وافقنا خالف عدونا ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه ومثله رواية الحسين بن خالد شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا فيكون حالهم حال اليهود الوارد فيهم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خالفوهم ما استطعتم وفيه ان المخالفة هنا ليست بمعنى المخالفة في الفروع بل في أصول العقائد مع قطع النّظر عن السند.

الثالث ان يكون الأمر بمخالفتهم للإرشاد بأن الرشد في خلافهم والحق يوجد بذلك كما في رواية علي بن أسباط ائت فقيه البلد واستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فان الحق فيه وخبر أبي إسحاق الأرجائي وفيه قول أبي

٤٧١

عبد الله عليه‌السلام أتدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة فقلت لا أدري فقال ان عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء الا خالف عليه العامة إرادة لإبطال امره إلخ فان الظاهر منه هو ان المخالفة تكون من جهة وجود الحق في الخلاف.

وفيه ان هذا الوجه في مقام المعارضة وترجيح بعض الروايات على البعض يفيد واما في غير موردها فلا يمكن الالتزام به لكثرة الأحكام الموافقة لهم.

الرابع ان يكون المراد الحكم بصدور ما يوافقهم تقية وصدور المخالف عن غير تقية ويدل عليه قوله عليه‌السلام ما سمعته منى يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعته منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه وفيه ان ذات الموافقة في أي خبر كانت ولو بدون المعارض لا توجب سقوط الرواية بل في مورد المعارضة فقط.

فإذا عرفت ذلك فنقول الاحتمال الأول والثاني وهو التعبد والموضوعية لا سبيل إلى كونه من مرجحات الرواية والاحتمال الثالث مر انه مختص بصورة معارضة الخبر مع غيره والاحتمال الرابع هو الّذي صار سببا لزعم شيخنا قده بان الأمر بمخالفتهم يكون من جهة احتمال الصدور تقية ولا يثبت الصدور تقية ليسقط جهة الرواية ولا قرينية له على الصدور كذلك بل الاحتمال موجب لترجيح المخالف ومرجوحية الموافق ، فلا إشكال على المقبولة التي فيها بيان المرجحات من صفات الراوي ثم الشهرة ثم موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة بوجه.

الأمر الرابع في البحث عن الشهرة

اعلم ان الشهرة في الجملة قد اشتهرت بأنها جابرة لضعف الرواية التي لا معارض لها وكاسرة لقوتها إذا كانت الصحيحة مخالفة للمشهور وهكذا الشهرة في الجملة من المرجحات.

والتوضيح لذلك يقتضى بيان أقسام الشهرة الأول الشهرة الروائيّة والثاني

٤٧٢

الشهرة العملية الاستنادية والثالث الشهرة الفتوائية التوافقية يعنى الفتوى توافق مع مضمون رواية ضعيفة من دون إحراز الاستناد.

فاما الروائيّة والمراد منها هو ان يكون نقل الرواية في الكتب المتقدمة المعتبرة كالكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه كثيرا أو أكثر من غيرها ولا اعتبار بكثرة (١) النقل في الكتب المتأخرة يعنى الوسائل والبحار والمستدرك والوافي.

فإذا كان كذلك فالمشهور هو ان هذا النحو من الاشتهار الروائي يوجب جبر ضعف رواية واحدة ويوجب ترجيح الخبر المتعارض مع غيره ولكن فيه بحث وهو ان اعتبار الرواية إذا كان من جهة حصول الوثوق والاطمئنان أو مطلق الظن بالصدور فلا شبهة في حصوله بهذا النحو من الشهرة واما ان كان المدار على كون الخبر عن العادل كما نسب إلى الأردبيلي فكثرة النقل لا توجب حصول هذا الشرط ، وهكذا لو كان المدار على الظن الحاصل من خبر العادل لا على مطلق الظن فان الظن بالصدور وان كان حاصلا ولكن ليس هذا من خبر العادل ولكن التحقيق هو ان المدار في الخبر هو الوثوق بالصدور من أي طريق حصل والشهرة توجيه ، واما الشهرة العملية الاستنادية فلا شبهة عندهم في انها جابرة لضعف رواية واحدة وموجبة للترجيح في التعارض لأن جمعا كثيرا من العلماء في صدر الإسلام إذا استندوا إلى رواية يكون في سندها الضعف نفهم وجود قرينة عندهم على صحة

__________________

(١) أقول المراد بالشهرة الروائيّة هو ان يكون نقل الرواية عن المعصوم عليه‌السلام بطرق متعددة ونقل رواية بطريق واحد وان كان في الف كتاب لا يفيد شهرتها لأنه تكرار في النقل.

ولا فرق من هذه الجهة بين كون النقل في كتب القدماء أو المتأخرين فانهم أيضا لا ينقلون الا عن كتب القدماء كما لا يخفى.

٤٧٣

الرواية لأنهم مهرة الفن وعدول لا شبهة في عدم الإفتاء على طبق ما لا يكون تاما عندهم وهكذا انهم إذا لم يفتوا على طبق رواية صحيحة بل أفتوا بخلافها نعلم عدم تمامية الرواية ووجود خلل في جهتها لا نعلمه.

هذا في الشهرة الاستنادية عند القدماء واما الشهرة كذلك عند المتأخرين فقد أشكل فيها من حيث كونها كاسرة الرواية صحيحة ولكن لا يكون فيها الإشكال أيضا من جهة ان الرواية الصحيحة إذا كانت ولم يفتوا على طبقها نعلم وجود خلل فيها والإشكال بأنه من الممكن عدم رؤيتهم لتلك الرواية غير وجيه لأنهم أيضا كانوا أهل الفحص ومن البعيد جدا ان لا يجد بعضهم الرواية ، فما عن بعض المعاصرين من الاعلام من عدم جبر الشهرة لوهن الرواية وعدم كسر الصحيحة بها ان كان المراد به هذا النحو من الشهرة غير وجيه جدا نعم إذا كان حكم من الأحكام مشهورا عند القدماء وخالفه المتأخرون من جهة وهن الدلالة عندهم فهذا يمكن الالتزام به كما في مسألة نجاسة البئر فان القدماء إلى زمن العلامة قده كانوا يحكمون بالنجاسة لعدم تمامية دلالة الرواية عندهم لا سندها والعلامة خالفهم في الدلالة من جهة استظهاره من الرواية ان ما له المادة لا ينجس والبئر منه وبحثنا ليس في هذا بل في الرواية من جهة السند.

ثم ان النسبة بين الشهرة الفتوائية والروائيّة العموم من وجه لأنه من الممكن شهرة الرواية من جهة النقل وعدم شهرتها من جهة الفتوى ومن الممكن أيضا شهرة الرواية من جهة الفتوى دون النقل وربما يكون المشهور رواية مشهورا من حيث الفتوى.

واما الشهرة الفتوائية المحضة فان كانت عن القدماء فالمشهور انها كاسرة لرواية صحيحة مخالفة لأنهم لقرب عهدهم بالأئمة عليهم‌السلام كانوا اعلم بجهة الروايات ومن البعيد عدم رؤيتهم لصحيحة مخالفة لهم مع مهارتهم في الفن واحتمال كون سندهم قاعدة مغروسة في أذهانهم لا ضعف الرواية من حيث الجهة بعيد أيضا بعد عدم

٤٧٤

ذكرها في كلامهم مع انه أي قاعدة تقاوم الصحيحة؟!

واما جابرية هذا النحو من الشهرة لرواية ضعيفة في المقام مع عدم استنادهم بها فليست بهذا النحو من الوضوح ولكن يمكن ان يقال بعد عدم ذكرهم سند حكمهم مع وجود هذه الرواية الضعيفة لا يبعد كونها سند الهم واحتمال وجود صحيحة بمرآهم لم نجدها بعيد :

لا يقال مقتضى عدالتهم عدم فتواهم بلا سند واما كون السند الرواية الضعيفة فلا لأنا نقول بعد عدم ذكرهم للسند مع كون دأبهم ذكر أدلتهم يبعد وجود رواية غيرها لم يذكروها :

والإنصاف هو الفرق بين وجود قاعدة مغروسة يمكن ان تكون سندا لفتواهم وعدمها فعلى الأول لا تكون الشهرة جابرة لرواية ضعيفة يحتمل ان تكون هي سندهم بعد وجود القاعدة واحتمال كونها هي السند لا الرواية وعلى الثاني فحيث لا يكون لهم فتوى بلا سند ولا نجد سندا غير الرواية الضعيفة فينجبر الضعف بها.

فتحصل من جميع ما تقدم ان الشهرة جابرة وكاسرة روائية أو استنادية أو تطابقية ولكن في الثالثة تفصيل في خصوص كونها جابرة وهو عدم جبرها مع وجود قاعدة مغروسة وجبرها مع عدمها.

هذا كله في البحث عن الشهرة بالنسبة إلى رواية لا معارض لها واما الرواية التي لها المعارض فلا بد من البحث في انها هل توجب الترجيح أم لا ، وحاصل الكلام هو ان الشهرة الروائيّة تكون من المرجحات لقوله عليه‌السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك والظاهر منها الشهرة الروائيّة فقط واما الشهرة الفتوائية سواء كانت استنادية أو تطابقية فصيرورتها مرجحة متوقفة على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها وعلى التعميم من جهة كون المرجح داخليا أو خارجيا لأن الشهرة كذلك تكون من المرجحات الغير المنصوصة الخارجية ، فمن قال بالتعدي والتعميم فله ان يقول بترجيح الرواية بالشهرة كذلك و

٤٧٥

من لا يتعدى عن المنصوص كالمحقق الخراسانيّ قده أولا يقول بالتعميم فليست الشهرة كذلك من المرجحات عنده ، والشيخ الأعظم قده يقول بان الشهرة على طبق رواية لا توجب الضعف في المعارض لها ولكن يرد عليه ان المدار لو كان على قوة الظن فتوجب الشهرة الترجيح لقوته في الموافق معها نعم على فرض عدم كون المدار على الظن في الرواية وكون المدار على العدالة أو الظن الّذي يكون من خبر العادل لا تفيد الشهرة شيئا.

ولكن حيث ان التحقيق هو كون المدار على الظن والوثوق والتعدي من المرجحات المنصوصة إلى مطلق المرجح فلا إشكال في تقديم ما هو المشهور.

الأمر الخامس

وهو الختام في ان الأصل مثل الاستصحاب والبراءة ليس من المرجحات والعجب عن المتوهم لذلك وان الموافقة مع ذلك أيضا توجب قوة الظن فهو المرجح لأن المدار في الروايات ليس على مطلق الظن بل على الظن المعتبر ومن المعلوم عدم اعتبار للأصل بعد وجود الأمارة فلا اعتبار بالموافقة معه لأنه ظن غير معتبر ، في صورة وجود الأمارة.

نعم هو المرجع بعد سقوط الخبرين بالتعارض والمرجعية غير المرجحية ومن هنا ظهر انه لا وجه للكلام عن الظنون الغير المعتبرة عند الشرع من جهة كونها مرجحة ولو لم تكن حجة في ذاتها كالظن الحاصل من القياس لأنه بعد عدم اعتباره في عرض الأمارة لا اعتبار به مع الردع عنه مسلما فلا وجه لإطالة الكلام فيه وان تعرض له الشيخ قده وأطال الكلام فيه.

فتحصل ان الأصل والظنون الغير المعتبرة لا يوجب الترجيح لرواية على أخرى هذا تمام

٤٧٦

الكلام فيما أردناه في البحث عن الاستصحاب والتعادل والترجيح وقد وقع الفراغ عن تقرير بحث الأستاذ مد ظله وعن تذييلاته وتعليقاته بيد مؤلفه العبد أقل خدمة العلم محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني (الشهرضائي) القمي ابن المرحوم نصر الله بن عباس عفى الله تعالى عن جرائمهما والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على النبي الخاتم محمد وآله الأبرار الأخيار روحي لهم الفداء وعليهم‌السلام في سنة ١٣٩٦ من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف التحية والثناء في الحوزة المنورة العلمية ببلدة قم صانها الله عن كل ما يحذر ويخاف

٤٧٧

فهرس الكتاب

المقدمة في تذكرة عن المؤلف........................................................ ٣

تعريف الاستصحاب.............................................................. ٨

الاستصحاب بحث اصولي....................................................... ١١

فرق الاستصحاب مع قاعدة المقتضى والمانع........................................ ١٣

اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة................................................... ١٥

فعلية الشك واليقين............................................................. ٢٠

تقسيمات الاستصحاب......................................................... ٢٢

ادلة حجية الاستصحاب........................................................ ٢٧

اشكالات دلالة الروايات........................................................ ٣٦

الشك في المقتضى والرافع........................................................ ٦١

التفصيل بين الاحكام الوضعية والتكليفية في الاستصحاب........................... ٦٧

في تنبيهات الاستصحاب وجربانه في مؤدى الامارات................................ ٧٩

التنبيه الثالث في استصحاب الكلي والشخصي..................................... ٨٤

القسم الثاني من الكلى.......................................................... ٨٩

الشبهة العبائية................................................................. ٩٨

الاستصحاب الكلى في القسم الثالث........................................... ١٠١

التبيه الرابع في استصحاب الزمان والزمانى......................................... ١٠٧

التبيه السادس في الاستصحاب التعليقي......................................... ١١٧

التبيه السابع في استصحاب الاحكام في الشرايع السابقة........................... ١٣١

٤٧٨

التنبیه الثامن فی عدم حجية الاصل المثبت....................................... ١٣٥

التبيه التاسع في ان ملاك الاثر الشرعي له هو وجوده حينه......................... ١٥٣

التنبيه العاشر في الشك في التقدم والتاخر في الحادثين.............................. ١٥٤

التنبيه الحادي عشر في لزوم الاثر الشرعي للاستصحاب........................... ١٦٥

التبيه الثاني عشر في جريان الاستصحاب في الاعتقادات........................... ١٦٦

التنبيه الثالث عشر في التمسك بالعام بعد تخصيصه في برهة من الزمان وعدمه........ ١٧٠

الاصل عند الشك في نحو العموم من المجموعي والافرادي........................... ١٧٨

التبيه الرابع عشر في استصحاب حكم بعض اجزاء المركب اذا تعذر بعض آخر........ ١٨١

التبیه الخامس عشر فی شمول الشک للظن الغير المعتبر ايضا........................ ١٨٨

تتمة اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب....................................... ١٨٩

عويصة في كلام لشيخ الاعظم قده في الموضوع.................................... ١٩٣

مناط الموضوع في الاستصحاب................................................. ١٩٦

عدم شمول دليل الاستصحاب لقاعدة اليقين...................................... ١٩٩

تقديم الامارات على الاستصحاب............................................... ٢٠٥

في الاصل عند الشك في الامارية والاصلية وقاعدة اليد............................. ٢١٢

اليد في قضية فدك فاطمة الزهراء روحي لها الفداء عليها السلام..................... ٢٢٩

حجية يد الشخص لنفسه وعدمها.............................................. ٢٣١

امارية اليد على التذكية والطهارة................................................. ٢٣٥

امارية يد الكافر على عدم التذكية وعدمها....................................... ٢٤٠

ثمرة امارية يد الكافر على عدم التذكية........................................... ٢٤٤

فصل في قاعدة التجاوز والفراغ وفي وجه تقديمها على الاستصحاب.................. ٢٥١

وحدة القاعدتين وتعددهما...................................................... ٢٥٣

ثمرة الواحدة والتعدد........................................................... ٢٦٠

٤٧٩

عدم جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث وجريان قاعدة الفراغ فيها............. ٢٦١

في ترتيب آثار القاعدتين على فرض تعددهما في الامر الثاني......................... ٢٦٥

وشرطية الدخول في الغير لصدق التجاوز والفراغ في ان الغير هل يلزم ان يكون مرتبا على العمل بترتيب شرعي ام لا    ٢٦٨

في شمول القاعدتين للاجزاء المستحبة وكون الشرط في الجزء المرتب الملاصقة ام لا....... ٢٧١

في جريان القاعدة في الجزء الاخير كالتسليم في الصلاة عدمه........................ ٢٧٤

في ان شرط الجريان عدم بطلان العمل من ناحية اخرى............................. ٢٧٦

عمومية القاعدة لجميع العبادات والمعاملات....................................... ٢٨٠

لزوم الاثر الشرعي في منعلق القاعدة............................................. ٢٨٣

تفصيل جريان القاعدة في الشرائط كالاجزاء...................................... ٢٨٥

عدم جريان القاعدة مع الجهل بحكم العمل....................................... ٢٩١

في كون جريان القاعدة على وجه العزيمة الرخصة.................................. ٢٩٧

فصل في اصالة الصحة والدليل الدال عليها....................................... ٢٩٩

جريانها في عمل النفس وعدمه.................................................. ٣٠٠

في ان المراد بالصحة هل هي عند الحامل اوالعامل او الواقع.......................... ٣٠١

لزوم احراز اصل العنوان في جريان اصالة الصحة................................... ٣٠١

في جريانها في شرائط السبب فقطفى المعاملات اوعموميتها لشرائط المسبب والعوضين والمتعاملين      ٣٠٦

جريانها في الشك في الصحة الفعلية والفساد وعدمه في الشك في الصحة التأهلية والفعلية ٣١٠

٤٨٠