مجمع الأفكار ومطرح الأنظار - ج ٣

محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار - ج ٣

المؤلف:

محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي


الموضوع : أصول الفقه
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٧١

العقاب على ترك الفحص لا على ترك الأهم بخصوصه والكلام في الجاهل المقصر الّذي ترك الفحص.

الجواب الثالث عن إشكال الجمع بين الصحة والعقاب هو ما عن شيخنا النائيني قده وحاصله ان القول بوجود العقاب مع الصحة قول بلا دليل فان السند ان كان الإجماع فهو سندي لأن سنده هذه الأقاويل وليس لنا دليل لفظي آخر دال عليه في خصوص المورد فمن الممكن ان يكون للجهل خصوصية يوجب رفع التكليف في ظرفه.

وعلى فرض عدم التسليم يكون لنا الدليل على التخلص عن الإشكال فانه بعد مسلمية الصحة مع العقاب نحتاج إلى تهيئة سبيل أيّ سبيل كان.

فنقول ان الخطاب بالجامع بين الجهر والإخفات والقصر والإتمام موجود ولكل فرد أيضا خطاب بنحو التخيير ففي صلاة المسافر يكون الخطاب على القصر والإتمام كليهما وفي صلاة المغرب مثلا يكون الخطاب على الجهر والإخفات كليهما ولكن في القصر ملاك يخصه وكذلك في الجهر ويكون من باب الواجب في الواجب.

فالجهر واجب في واجب وهو الصلاة والقصر واجب في واجب وهو الصلاة أيضا فيكون الأمر بالصلاة وبالجهر وبالقصر غاية الأمر في صورة العلم بوجوب القصر أو الجهر مثلا ينقلب الوجوب النفسيّ إلى الوجوب الغيري يعنى يصير واجبا في الغير بنحو الجزئية ولا إشكال في صيرورة الوجوب النفسيّ الاستقلالي واجبا غيريا بواسطة ، حصول صفة العلم في المكلف فانه لا يبعد ان يكون لخصوص صفة العلم خصوصية توجب الانقلاب وللجهل خصوصية توجب الاستقلال فيكون العقاب في صورة الجهل على ترك الواجب النفسيّ الاستقلالي الغير المربوط بالصلاة.

وفي صورة العلم يكون العقاب لو ترك وقلنا بإمكان إتيان الصلاة بداعي القربة عليه بنحو ترك الجزء أو بطلان العمل بواسطة عدم إتيان جزئه أو صفته فالتفكيك بين الصحة والعقاب يكون من باب التفكيك بين المأمور به فان الجهر غير مربوط

٦٦١

الامتثال بالصلاة وبالعكس فما أتى به على وجهه يكون صحيحا ولا عقاب عليه وما لم يأت به يكون فاسدا ومعاقبا عليه وهذا الطريق بعد العلم بالصحّة طريق للتخلص عن الإشكال ومجرد الاستبعاد لا يكون فيه إشكال على ما ذكرناه انتهى كلامه اختصارا.

وفيه ان كلامه قده هذا يوجب الدور المعروف عن العلامة فان العلم يكون طريقا محضا فالقول بأنه يوجب انقلاب التكليف عن الاستقلالية إلى الغير معناه هو ان الغير يتوقف على العلم بها على وجهها والعلم بها كذلك متوقف على كونها غيرية ولا يمكن ان يكون ما هو المتأخر عن التكليف برتبة دخيلا فيه مع اشتراك العالم والجاهل في التكليف بالإجماع فلا يمكن أن يكون العلم دخيلا في كيفية التكليف ولا يتصور المصلحة على الجامع.

إلّا أن يقال بأنه في صورة العلم أيضا يجب أن يكون المكلف مخيرا بين التكليفين ولا يقول به أحد فلا وجه لما ذكره قده في الذب عن الإشكال فأحسن الوجوه ما اختاره الخراسانيّ قده من أن المصلحة للناقص توجب القول بصحته مع العقاب على ترك المصلحة الزائدة من باب التفويت وعدم المجال لها.

المرحلة الرابعة في مقدار الفحص

ويختلف حسب اختلاف الدليل في وجوبه فان كان الدليل هو الإجماع فحيث انه دليل لبي يكون المتيقن منه هو الفحص إلى حصول ظن العدم أي عدم حجة في البين بحيث لو كانت لوجدها وان كان الدليل عليه هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الكتب المدونة في الحديث فيجب الفحص حتى يكون احتمال الوجود موهونا كما إذا تفحص في الكتب الأربعة المتقدمة الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه والثلاثة المتأخرة وسائل الشيعة والوافي ومستدرك الوسائل (رضوان الله على مؤلفيها) فانه ان احتمل ان يكون رواية في باب ديات البحار مربوطة بالطهارة والنجاسة لا يكون لهذا الاحتمال قوة بل يكون موهونا.

وان كان السند الروايات في وجوب التعلم فان كانت إرشادا إلى ما في نظر

٦٦٢

العقلاء من فحصهم في كتب مواليهم لوجدان دستوراتهم فيجب مراعاة نظرهم في ذلك وهو أيضا يقتضى الفحص كما ذكرنا فيما كان السند العلم الإجمالي في المقام.

واما ان كان المستفاد (١) من الروايات الطريقية أو المقدمية فحيث يكون لها إطلاق فيجب الفحص حتى يلزم الحرج أو الضرر وعليه يشكل امر الاجتهاد والاستنباط بالفحص في جميع الكتب واستنباط جميع الأبواب ويشكل الأمر على على الشيخ قده حيث يقول إذا كان الأمر كذلك يلزم منه أن يكون المجتهد مقلّدا في بقية الأبواب التي لم يصل وقته إلى استنباطها ولكن الحق هو الإرشاد ولا تصل النوبة إلى هذا الإشكال.

ثم ان الفحص عن كلمات الفقهاء في الكتب المدونة في الفقه خصوصا ما بقي عن القدماء مثل المفيد والطوسي والسيد المرتضى وأمثالهم (قدس‌سرهم) لازم أيضا ولا يكفي الفحص في الروايات فقط وسره أنه ربما يوجد أحكام بنقل الإجماع عليه ولا يكون في الروايات وربما يثبت في كلماتهم الاعراض عن الرواية الموجودة وتصير موهونة به.

وربما يوجب تمسكهم برواية تقويتها بعد ما كانت ضعيفة السند وربما يوجب العلم برواية في باب لا يحتمله المتفحص في الأبواب المربوطة وقد وجدوها لفراغ بالهم وكثرة فحصهم وإحاطتهم بالأبواب الفقهية.

مثل حرمة خلوة الأجنبية مثلا يكون إحدى رواياتها في باب الطلاق والأخرى في باب الإجارة.

فالفحص في كلماتهم يوجب عدم الاعوجاج في الفتوى أعاذنا الله منه فتحصل أن الفحص في الروايات والكتب الفقهية أيضا لازم بلا إشكال.

__________________

(١) أقول على هذين الاحتمالين أيضا يكون دأب العقلاء في الفحص عن الطرق والمقدمات متبعا وموجبا لانصراف الروايات إليه وقد مرّ منا أن القول بالإرشاد لا ينافي المقدمية ولا الطريقية في البحث عن وجه الوجوب فارجع إليه فانه مفيد هنا أيضا :

٦٦٣

فيما اشترطه الفاضل التوني لجريان البراءة

ثم انه ذكر الفاضل التوني قده للبراءة شرطين آخرين : أحدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى وثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على الغير وقد أشكل عليه بأن هذين لا يكونان شرطا للبراءة.

اما الأول فلان الأصل المثبت أعم من أن يكون البراءة أو الاستصحاب الّذي يكون من الأصول المحرزة لا يجري للإشكال العام بأن الأصل المثبت لا يجري في جميع المقامات لأن التعبد لا يمكن أن يكون مثبتا للواقع.

واما الثاني فلان قاعدة لا ضرر ولا حرج وكل دليل اجتهادي يكون واردا على الأصل ولا موقع لجريانه في مقام الدليل الاجتهادي كما هو واضح.

وفيه انه يمكن إصلاح كلام هذا الفاضل وكشف مراده بوجه يليق بشأنه.

فنقول ان الحكم اما ان يكون مترتبا على الواقع أو على ما ثبت ولو بالأصل فان الأحكام المترتبة على الواقع لا يترتب على ما ثبت بالأصل إذا لم يكن محرزا مثل البراءة واما ما كان مترتبا على ما ثبت ولو بالأصل فلا شبهة في كون الأصل مثبتا له.

فمن نذر مثلا بأنه إذا لم يكن عليه دين ولو بواسطة جريان البراءة عنه يتصدق بدرهم مثلا فانه لا شبهة في جريان الأصل لهذا الأثر ويكون إثبات وجوب الوفاء بالنذر بواسطة جريان أصالة البراءة عن الدين.

واما إذا لم يكن كذلك بل كان النذر متوجها إلى انه إذا لم يكن عليه دين واقعا يتصدق بدرهم فانه لا تجري البراءة لأنها أصل لا يثبت الواقع ولا يكون كاشفا عنه.

واما إذا كان الأصل محرزا للواقع مثل الاستصحاب فيكون الأثر مترتبا عليه ظاهرا فانه إذا كان لسان الدليل ان من كان عليه الدين واقعا لم يكن الحج واجبا عليه لعدم الاستطاعة ولو لم يكن عليه الدين يكون الحج واجبا للاستطاعة يمكن أن يستصحب عدم الدين فيحج وفي هذه الصورة لا تجري البراءة لأنها لا تكون كاشفة

٦٦٤

عن الواقع بخلاف ما لو كان لسان الدليل من لم يكن عليه الدين ظاهرا يجب عليه الحج فان أصالة البراءة عن الدين توجب إثبات وجوب الحج فيكون الفرق بينهما في كيفية إثبات الحكم.

ومن آثاره هو أنه إذا كشف الخلاف في الاستصحاب لم يحسب حجّه حجة الإسلام لأنه لم يكن مستطيعا في الواقع ولو كان حكمه الظاهر بالاستصحاب هو الوجوب واما إذا كان الموضوع عدم الدين ظاهرا فانه يحسب من حجة الإسلام لأن موضوعها هو الاستطاعة الظاهرية وقد ثبت بالأصل.

فتحصل انه لا يمكن أن يقال ان الأصل لا يثبت الحكم الآخر ويكون من شرائط جريانه عدم الإثبات فان موضوع الأثر يختلف على اختلاف الموارد فالآثار المترتبة على الواقع الواقعي لا يثبت بالأصل مطلقا استصحابا أو براءة والآثار المترتبة على الواقع المحرز ولو بالأصل يثبت بالاستصحاب لأنه محرز دون البراءة لأنها غير محرزة والآثار المترتبة على الحكم الظاهري من دون النّظر إلى الواقع يترتب على البراءة أيضا.

ولكن يمكن ان يوجه كلام الفاضل التوني بالنسبة إلى هذا الشرط في موارد العلم الإجمالي بأنه اما ان يجب عليه الحج أو يجب عليه الدين فان أصالة البراءة عن الدين لا يثبت وجوب الحج إذا كان الدليل دالا على ان الحج واجب على من استطاع واقعا ولو بالواقع المحرز لمعارضتها بأصالة عدم وجوب الحج.

واما إذا كان المفروض في مورد ترتب الحكم على موضوع ثبت بالبراءة فهو مترتب عليها فلا يشكل عليه بأن الأصل المثبت براءة أو استصحابا غير جار بل يكون الفرق بين البراءة والاستصحاب من هذا الوجه فان الأثر المترتب على الواقع المحرز يترتب على ما ثبت بالاستصحاب ولا يترتب على الثابت بأصل البراءة فاشتراطه قده هذا الشرط في البراءة لا يكون بلا أساس وبلا وجه.

واما الشرط الثاني فيكون وجهه هو ان البراءة تكون من الأصول الامتنانية فان قوله عليه‌السلام رفع ما لا يعلمون إلخ يكون في مقام الامتنان ولا يكون الامتنان في مورد

٦٦٥

الضرر على الغير فلا يجري الأصل لذلك كما أن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم أيضا دليل اجتهادي امتناني ولا يكون في مورد الضرر على الغير فكما انه يسقط الدليل الاجتهادي في مورد الضرر كذلك يسقط الدليل الفقاهتي لهذه النكتة لا من جهة محكومية الأصل بالنسبة إلى الدليل الاجتهادي فاشتراطه قده هذا الشرط أيضا يمكن ان يكون لهذه النكتة التي غير مربوطة بكونها أصلا ومحكوما.

ثم انه قد تم المجلد الثالث من كتاب مجمع الأفكار ومطرح الأنظار بحمد الله والمنة وبعونه وتوفيقه وتأييد المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين.

بيد مؤلفه العبد المحتاج إلى عفو ربه الغفور محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني القمشئي (الشهرضائي) مولدا والقمي مسكنا واسأل الله ان يجعله ذخرا ليوم فاقتي يوم الحسرة والندامة وأهديه إلى مولاي ومولى الكونين صاحب الزمان الحجة بن الحسن العسكري عليه‌السلام وعجل الله تعالى له الفرج وجعلنا من أنصاره وأعوانه وأرجوه ان يقبل منى لأن قبوله عليه‌السلام هو الأصل والحمد لله أولا وآخرا.

في تاريخ شهر ذي قعدة الحرام من سنة ١٣٩٤ من الهجرية القمرية على هاجرها آلاف التحية والثناء.

٦٦٦

فهرس مطالب الكتاب

١ ـ مقدمة االمؤلف................................................................ ٣

٢ ـ الكلام في مقدمات القطع وشمول الاحكام الطرقية للمجتهد والمقلد.................. ٥

٣ ـ في كيفية جعل الاحكام........................................................ ٩

٤ ـ في اقسام الشك وان البحث عن القطع بحث اصولي.......................... ٤ ـ ١٢

٥ ـ في كاشفية القطع عن الواقع بنفسه............................................ ١٦

٦ ـ في اطلاق الحجة على القطع وعدمه........................................... ٢١

٧ ـ في التجرى وانه قبيح عقلا وحرام شرعا ام لا.................................... ٢٧

٨ ـ كلام الشيخ الاعظم الانصاري في التجري...................................... ٣٨

٩ ـ كلام العلامة النائيني والمحقق الخراساني..................................... ٤٢ ـ ٤١

١٠ ـ البحث الاصولي في التجري وعدم الفرق فيه بين القطع وغيره.............. ٤٧ ـ ٤٤

١١ ـ ثمرة بحث التجري واقسام القطع........................................ ٥٢ ـ ٥١

١٢ ـ في قيام الاصول والامارات مقام القطع........................................ ٥٣

١٣ ـ في قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي................................ ٦٠

١٤ ـ في قيام الظن مقام ظن آخر في طوله والظن الجزء الموضوعي................ ٧٣ ـ ٧٢

١٥ ـ في لزوم الالتزام بالاحكام وعدمه............................................. ٧٨

١٦ ـ في عدم جواز أخذ القطع في موضوع شخص الحكم............................ ٦٧

١٧ ـ في حجية القطع مطلقا من اي سبب......................................... ٨٥

٦٦٧

١٨ ـ في القطع الاجمالي المعبر عنه بالعلم الاجمالي................................... ٨٧

١٩ ـ في ان العلم الاجمالي علة تامة للمتنجز........................................ ٩١

٢٠ ـ في اقسام الامتثال.......................................................... ٩٥

٢١ ـ البحث في الظن......................................................... ١٠٠

٢٢ ـ في دفع النائيني قده الاشكالات عن حجية الامارة............................ ١٠٩

٢٣ ـ البحث في حجية الاصول المحرزة........................................... ١١٥

٢٤ ـ في تأسيس الاصل لحجية الظن............................................ ١١٩

٢٥ ـ موارد الخروج عن اصالة عدم الحجية ومنها الظهورات.......................... ١٢٣

٢٦ ـ هل اختلاف القرآت في القرآن یهدم الظهور أم لا............................ ١٣١

٢٧ ـ ادلة حجية قول اللغوي وفي الاجماع المنقول........................... ١٣٧ ـ ١٣٤

٢٨ ـ في التواتر المنقول والشهرة واقسامها.................................. ١٤٦ ـ ١٤٤

٢٩ ـ في حجية الخبر الواحد وادلة المانعين عنها............................. ١٥٢ ـ ١٥٠

٣٠ ـ في الروايات على عدم حجية الخبر الواحد................................... ١٥٤

٣١ ـ الادلة الاربعة على حجية الخبر الواحد...................................... ١٥٨

٣٢ ـ في الاشكالات المشتركة بين الآية والاخبار في الخبر الواحد..................... ١٦٩

٣٣ ـ في الاستدلال بآية النفر للخبر الواحد...................................... ١٧٨

٣٤ ـ في الاستدلال بالاخبار على حجية الخبر الواحد.............................. ١٨٢

٣٥ ـ في الاجماع على حجية الخبر الواحد......................................... ١٨٥

٣٦ ـ الدليل الرابع على حجية الخبر الواحد العقل................................. ١٩١

٣٧ ـ في الدليل على حجية مطلق الظن.......................................... ١٩٩

٣٨ ـ الدليل المعروف بدليل الانسداد............................................ ٢٠٥

٣٩ ـ في نتيجة مقدمات الانسداد............................................... ٢٢٢

٤٠ ـ في حجية الظن الانسدادي في اصول الدين.................................. ٢٣١

٦٦٨

٤٠ ـ المقصد السابع في الاصول العملية.......................................... ٢٣٤

٤٢ ـ في حكومة الامارات اووردها على الاصول................................... ٢٣٩

٤٣ ـ في حكومة الاصول المحرزة على غيرها....................................... ٢٤٣

٤٤ ـ في توقف البرائة او الاحتياط على اصالة الحذرا والاباحة....................... ٢٤٥

٤٥ ـ في الآيات الدالة على البرائة............................................... ٢٤٩

٤٦ ـ في الروايات الدالة على البرائة.............................................. ٢٥٤

٤٧ ـ البحث في فقرة مالايعلمون................................................ ٢٦٤

٤٨ ـ في البحث عن فقرة الخطاء والنسيان........................................ ٢٧٥

٤٩ ـ في البحث عن ما اضطروا اليه............................................. ٢٨٤

٥٠ ـ البحث في فقرة مالا يطيقون وما استكرهوا عليه....................... ٢٨٧ ـ ٢٨٦

٥١ ـ البحث في ساير الاحاديث الدالة على البرائة................................ ٢٩٢

٥٢ ـ البحث فيما دل على على حلية كل شيء حتى يعلم حرمته.................... ٣٠٠

٥٣ ـ البحث في الاجماع وحكم العقل على البرائة.......................... ٣٠٥ ـ ٣٠٤

٥٤ ـ في استدلال الاخباري على الاحتياط بالآیات................................ ٣١٣

٥٤ ـ فی استدلال الاخباري باروايات على الاحتياط.............................. ٣١٧

٥٥ ـ الطائفة الثانية من الاخبار................................................. ٣٢١

٥٦ ـ اخبار التثليث للاحتياط.................................................. ٣٢٨

٥٧ ـ دليل العقل للاخباري.................................................... ٣٣٢

٥٨ ـ البحث في اصالة عدم التذكية ومعنى التذكية.......................... ٣٤١ ـ ٣٣٩

٥٩ ـ في الشك في الحرمة من باب اجمال النص.................................... ٣٤٧

٦٠ ـ في الشبهات الموضوعية التحريمية........................................... ٣٤٨

٦١ ـ فرع فقهي في مخالفة البرائة في الشبهات الموضوعية............................ ٣٥٧

٦٢ ـ التنبيه الثاني من تنبيهات البرائة في معنى الاحتياط............................ ٣٦٢

٦٦٩

٦٣ ـ في معنى الاحتياط في العبادات............................................. ٣٦٦

٦٤ ـ فصل في اخبار من بلغ وتنبيهاته..................................... ٣٧٦ ـ ٣٧١

٦٥ ـ في البرائة عن الوجوب التعييني عند الشك فيه................................ ٣٨١

٦٦ ـ في البرائة عن الوجوب العيني عند الشكفيه.................................. ٣٩١

٦٧ ـ فصل في حكم دوران الامر بين المحذورين.................................... ٣٩٤

٦٨ ـ القول بتعيين محتمل الاهمية عند الدوران..................................... ٣٠١

٦٩ ـ في دوران الامر بين المحذورين في التعبديات................................... ٤٠٢

٧٠ ـ فصل في اصالة الاشتغال.................................................. ٤٠٥

٧١ ـ فصل في ان العلم الاجمالي مقتض او علة تامة............................... ٤٢٠

٧٢ ـ المقام الثالث في جعل البدل للواقع.......................................... ٤٢٣

٧٣ ـ المقام الرابع في التخيير في اجراء الاصل في اطراف العلم الاجمالي................ ٤٢٦

٧٤ ـ النقوض على تنجيز العلم الاجمالي في الفقه.................................. ٤٣٠

٧٥ ـ صور عدم تنجيز العلم الاجمالي............................................ ٤٣٣

٧٦ ـ فصل في تنبيهات العلم الاجمالي............................................ ٤٣٨

٧٧ ـ في الاضطرار الى بعض الاطراف في العلم الاجمالي............................ ٤٤٤

٧٨ ـ في خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء................................... ٤٥٣

٧٩ ـ فصل في حكم ملاقى الشبهة المحصورة...................................... ٤٦٥

٨٠ ـ في ان الاجتناب عن الملاقى بالسراية او النشو............................... ٤٧٨

٨١ ـ في قياس ثمرة احدى الشجرتين بالمقام....................................... ٤٨٤

٨٢ ـ فصل في حكم الشبهة الغير المحصورة وتنبيهاتها........................ ٤٩٢ ـ ٤٨٦

٨٣ ـ في اشتباه الواجب بغير الحرام وفصل في الشبهات الموضوعية............. ٤٩٧ ـ ٤٩٥

٨٤ ـ في تنبيهات الاصل في الشبهة الموضوعية.................................... ٥٠٥

٨٥ ـ المقام الثاني في الاقل والاكثر............................................... ٥١٢

٦٧٠

٨٦ ـ بيان النائيني للبرائة النقلية وكلام الفصول في المقام..................... ٥٢٩ ـ ٥٢٥

٨٧ ـ طريقان آخر للبرائة الشرعية في المقام........................................ ٥٣٢

٨٨ ـ في استصحاب عدم الاكثر................................................ ٥٣٧

٨٩ ـ في الشك في شرطية شيء للمأمور به والمطلق والمقيد في المقام................... ٥٣٩

٩٠ ـ الشك في الاسباب والمحصلات............................................ ٥٤٥

٩١ ـ في الاقل والاكثر في الشبهات الموضوعية.................................... ٥٤٨

٩٢ ـ في الشك في مانعية شيء او قاطعيته او في وجوده............................ ٥٥٢

٩٣ ـ في الشك في الركنية بعد احراز الجزئية للمأمور به............................. ٥٦٢

٩٤ ـ الجهة الرابعة في قاعدة لاتعاد.............................................. ٥٨٣

٩٥ ـ المقام الثاني في حكم الزيادة السهوية او العمدية.............................. ٥٩٢

٩٦ ـ في استصحاب الصحة في صورة الشك في ابطال الزيادة....................... ٥٩٩

٩٧ ـ الجهة الثانية في بطلان الصلاة بالزيادة لدليل خاص........................... ٦٠٤

٩٨ ـ فصل في تعذر الجزء بالعجز عنه........................................... ٦٠٩

٩٩ ـ في ذليل ثانوي على سقوط الجزئية حين الاضطرار............................ ٦١٥

١٠٠ ـ البحث في قاعدة الميسور................................................ ٦٢١

١٠١ ـ تتمة بحث في الاجزاء والشرائط........................................... ٦٢٩

١٠٢ ـ خاتمة في شرائط جريان اصالة البرائة والكلام في الاحتياط............. ٦٣٣ ـ ٦٣١

١٠٣ ـ وجوب الفحص قبل اجراء الاصل........................................ ٦٤٠

١٠٤ ـ البحث في ان ترك الفحص موجب للعقاب ام لا........................... ٦٤٦

١٠٥ ـ البحث في تنبيهات وجوب الفحص...................................... ٦٥٠

١٠٦ ـ البحث في حكم تاركي طريقي الاجتهاد والتقليد............................ ٦٥٥

١٠٧ ـ البحث في الجهر في موضع الاخفات والقصر في موضع الاتمام................ ٦٥٦

١٠٨ ـ المرحلة الرابعة في مقدار الفحص......................................... ٦٦٢

١٠٩ ـ فيما اشترطه الفاضل التوني لجريان البرائة................................... ٦٦٤

٦٧١