مجمع الأفكار ومطرح الأنظار - ج ٢

محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار - ج ٢

المؤلف:

محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٧٢

فصل في حمل المطلق على المقيد (١)

إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يكونا متنافيين أو مثبتين وعلى التقديرين فاما في كلام واحد أو كلامين وعلى التقادير اما ان يكون مع إحراز وحدة المطلوب أو تعدده أو يكون الشك في الوحدة والتعدد فهنا صور نبين لك بتوفيقه تعالى شأنه ، الصورة الأولى ان يكونا متنافيين في كلام واحد مع إحراز وحدة المطلوب مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة والمتسالم بين الأصحاب هو تقديم التقييد على الإطلاق لأن ظهور المطلق في الإطلاق يكون من جهة جريان مقدمات الحكمة وإحدى مقدماتها عدم القرينة في المقام وهنا لما كان في كلام واحد يصير المقيد قرينة على عدم الإطلاق وحاكما عليه.

فان قلت سلمنا قول الأصحاب وهو ان ظهور المطلق يكون تعليقيا ولولائيا ولكن لم يرفع اليد عن حمل النهي على التحريم بحمله على الكراهة حتى يكون من الجمع بين الدليلين ونقول إتيان القيد يكون لأجل شدة العلاقة بالايمان مثلا في المثال : قلت هذا واضح الفساد لأن ظهور النهي في التحريم اما ان يكون بالوضع

__________________

(١) أقول قد رتب سيدنا الأستاذ مد ظله على ما في تقريراته الأقسام بهذه العبارة : إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يكونا متكفلين للحكم التكليفي أو الوضعي وعلى التقديرين فاما ان يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين وعلى التقادير فاما ان يعلم وحدة التكليف أو لا وعلى الأول فاما ان يعلم وحدته من الخارج أو من نفس الدليل وعلى التقادير فاما ان يذكر السبب فيهما أو في أحدهما أو لا.

ثم الحكم التكليفي اما إلزاميّ في الدليلين أو غير إلزاميّ فيهما أو مختلف وعلى التقادير قد يكون الإطلاق والتقييد في الحكم ومتعلقه وموضوعه وقد يكونان في اثنين منهما فاحفظه فانه فيه فائدة أيضا.

٢٦١

أو بالسياق وظهور المطلق في الإطلاق منوط بعدم البيان والمقيد بيان وبعبارة اصطلاحية ظهور المقيد يكون تنجيزيا وظهور المطلق تعليقيا ولا زال يرفع اليد بالتنجيزي عن التعليقي والمنجز يكون مقتضيا والمعلق معناه اللااقتضاء.

الصورة الثانية ان يكونا متنافيين في كلامين مع إحراز وحدة المطلوب من الخارج مثل ان يقول المولى أعتق رقبة.

ثم بعد أيام يقول لا تعتق رقبة كافرة وهذا يكون من باب المثال وفي اخبار أئمتنا عليهم‌السلام مثل ان نجد خبرا مطلقا عن الصادق عليه‌السلام.

ثم بعده نجد خبرا آخر مقيدا عن الباقر عليه‌السلام وهنا يكون البحث على المبنى فمن يقول بعدم لزوم اتصال القيود والبيان المتصل والمنفصل سواء عنده مثل النائيني قده فنتيجة كلامه يصير مثل الصورة الأولى وهي القول بتقديم المقيد على المطلق ولا يلاحظ الظهوران وأقوائية أحدهما على الآخر أو أضعفيته واما على ما ذهبنا إليه وهو عدم كفاية القيد المنفصل للبيانية وكونه خلاف ما يقتضيه المحاورة يجب ان يلاحظ الظهور ان لأن المطلق ينعقد له الظهور أيضا.

بخلاف الصورة الأولى لأن المقدمات جرت عند الخطاب مع عدم اتصال القرينة والظهور فيهما يكون تنجيزيا فيقدم ما هو أقوى ظهورا فان كان المقيد فهو وإلّا فالإطلاق وهذا يكون من الثمرات المهمة في الفقه فيجب الدقة لاختيار المعنى.

ودليلنا على عدم تمامية مسلكهم هو ان الفقيه إذا وصل إليه قيد منفصل تدبر في نفسه ولا يقول بلا فاصلة انه يكون بيانا للمطلق وفائدة وحدة المطلوب هنا هي إلقاء الخاصّ إذا كان أضعف وإذا كان مع تعدد المطلوب يحمل النهي مثلا على الكراهة والقيد على أفضل الافراد فان الرقبة مثلا لها افراد بعضها أولى وأكمل من بعض والحاصل لا يكون لنا الضابطة الكلية في المورد وتقديم القيد في كل مورد بل ربما يقدم الإطلاق لإبائه عن التقييد مثل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع فانه لا خصيصة لفرد دون فرد في وجوب الوفاء وحلية البيع.

٢٦٢

الصورة الثالثة ان يكون المطلق والمقيد في كلام واحد مثبتين مع إحراز وحدة المطلوب مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة والمشهور تقديم المقيد على المطلق ولا ينعقد الإطلاق للمطلق لأن القرينة على عدمه كانت متصلة بدلالتها على قيد الإيمان والحاصل ان الإيمان يكون في جميع المراتب دخيلا في الحكم وهذا معنى وحدة المطلوب لا ان يكون أفضل الافراد.

ومن قبيل هذا الكلام كثير في كلمات أئمتنا عليهم‌السلام إلّا ان هنا سؤالا وهو انه في المتنافيين كان إطلاق المطلق تعليقيا والمقيد تنجيزي لظاهر النهي في التحريم وهنا كلاهما تعليقيان ومنوطان بوجود مقدمات الحكمة بان يقال ان المولى لما كان في مقام البيان ولم يقيد المطلق فهو ظاهر والقيد دخيل بخصوصيته الخاصة لأنه لم يذكر له عدل بأو وغيره فلم لا يحمل (١) على تعدد المطلوب بحمل المقيد على أفضل الافراد فنجيب عنه بان المطلق لا ينعقد له ظهور في الإطلاق أصلا من الأول والمقيد يصير بيانا له وهذا واضح لا ريب فيه.

وبيان الإشكال والجواب مشروحا هو ان الخراسانيّ قده أشكل بما ذكر من الإشكال وقد مر بيانه في مقدمات الحكمة منا والحاصل منه هو ان الإطلاق كما يكون حاصلا بمقدمات الحكمة بعد عدم وجود القرينة في المقام كذلك يكون التقييد ظهوره في الانحصار أيضا بالمقدمات وإذا كان في مقابله المطلق يمنع عن انعقاد ظهوره في الانحصار وهو قيد وليس بمنحصر بل يكون دخيلا في أعلى المراتب.

وأجاب هو قده عنه بأنه وان كان كلاهما بالمقدمات ولكن ظهور القيد في الانحصار أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق لأن الغالب هو ذلك عند العرف واما عدم الحمل على المراتب بان يقال يكون معنى أعتق رقبة مؤمنة استحباب

__________________

(١) : أقول : بعد إحراز وحدة المطلوب كما في صدر العنوان من أي طريق كان لا يبقى مجال للقول واحتمال تعدده فان هذا تهافت في الكلام.

٢٦٣

كون الإيمان فيها فلأنه يكون على فرض تعدد المطلوب بان يكون للمولى مطلوب أدنى وهو عتق الرقبة ومطلوب أعلى وهو الرقبة المؤمنة ولكن في المقام يكون وحدة المطلوب محرزة فلا تصل النوبة إلى القول بالمراتب.

والجواب عنه قده انا نسأل منه من أين أحرزت وحدة المطلوب فان أحرزت من الخارج فلما ذا تتمسك في تقديم القيد بأقوائية الظهور من باب غلبة تقديم المقيد على المطلق وان كان المراد إحرازها بالغلبة فهذا دور لأن إثبات كون الغالب كذا متوقف على وحدة المطلوب وإحراز وحدته متوقف على الغالب فالظهور في وحدته متوقف على الغالب وهو عليها وهذا دور.

والجواب الثاني عن أصل الإشكال هو ما عن النائيني قده وهو ان منع الانحصار ليس في وسع المطلق لأنه يكون مدلوله الالتزامي وهو فرع المطابقي وحيث ان أصل الإطلاق بمعنى الشمول لم يكن حجة بمدلوله المطابقي لوجود القرينة لا يكون مدلوله الالتزامي حجة ليمنع عن الانحصار ولا عكس بان يقال ان المدلول الالتزامي في القيد هو منع الإطلاق وهو متوقف على أصل دخل القيد لأن دخله يكون بالوضع لا بمقدمات الحكمة.

وبعبارة أخرى ظهور المطلق في الإطلاق تعليقي أي معلق على عدم القيد في الكلام وظهور القيد في الدخل تنجيزي والثاني مقدم على الأول لا محالة.

وقد أشكل فيه ان أصل الدخل يكون بالوضع واما الانحصار فلا يكون كذلك واما قوله بسقوط المدلول الالتزامي بعد سقوط المطابقي عن الحجية في الإطلاق فيكون متوقفا على القول بان الالتزامي تابع له في الوجود والبقاء ولكن على (١) ما هو مختار بعضهم من عدم التبعية فان سقوطه عن الحجية لا يستلزم سقوط ما هو لازمه فلا يصح ما ذكره قده.

والجواب عنه هو ان التبعية وان كانت هي التحقيق عنده ولكن هذا صحيح

__________________

(١) أقول : والحق التبعية في الوجود والبقاء كما حررناه في محله.

٢٦٤

إذا كان المطلق والمقيد في كلامين واما في كلام واحد فلا ينعقد الظهور من الأول في الإطلاق حتى يصير حجة بل القيد وارد عليه لأن وجوده منوط بعدمه وليس في وسعه منع الانحصار وبعبارة أخرى ان المقدمات في أي مقام جرت يكون معناها رفض القيود أي لا يكون شيء دخيلا في الطبيعة لا انه يكون قيد من القيود دخيلا لا على التعيين حتى يكون التعيين منافيا له كما عن شيخنا العراقي قده أيضا.

وينبغي التنبيه

على أمور هنا

أي في (١) صورة كون المطلق والمقيد مثبتين.

الأول هو ان حمل أحدهما على الآخر لا محالة يجب ان يكون بعد إحراز وحدة المطلوب من الخارج فان ثبت فلا إشكال واما على فرض عدم ثبوته من الخارج فلا يكون الخطاب متكفلا لإثباتها فلو كان لإثباتها إجماع ونحوه فهو وإلّا فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر فاللازم الحمل على ان القيد يكون دخيلا في أعلى المراتب والحكم بتعدد المطلوب فللمولى مطلوب أعلى وهو عتق رقبة مؤمنة ومطلوب أدنى وهو عتق مطلق الرقبة حتى الكافرة والحق عندنا هو مع وحدة السبب في عقد الوضع يمكن إحراز وحدة المطلوب من نفس اللفظ مثل قول القائل ان ظاهرت فأعتق رقبة وان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فان وحدة السبب وهي الظهار تكشف عن وحدة المسبب لأن المعلول الواحد لا يصدر إلّا عن علة واحدة والعلة الواحدة لا يكون لها الا معلول واحد.

واما إذا كان السبب متعددا مثل ان يقال ان ظاهرت فأعتق رقبة وان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة فالظاهر ان كل سبب يكون له مسبب على حدة فالظهار في

__________________

(١) هذا البحث في أجود التقريرات ص ٥٣٧ أيضا فان شئت فارجع إليه.

٢٦٥

المثال علة لوجوب عتق الرقبة مطلقا والإفطار علة لوجوب عتق رقبة مؤمنة فيكون تعدد المطلوب محرزا بواسطة تعدد عقد الوضع انما الإشكال فيما إذا كان السبب مذكورا في المطلق وغير مذكور في المقيد مثل ان يقال ان ظاهرت فأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة فهل يحمل على وحدة السبب أو تعدده ليثبت وحدة المطلوب أو تعدده فيه كلام والحق في المقام الحمل على تعدد المطلوب لأن إحراز وحدته متوقف على كون المراد بالرقبة في قوله ان ظاهرت أعتق رقبة هو المؤمنة ووجوب عتقها وإحراز وجوب المقيد يتوقف على إحراز وحدة المطلوب وهو دور فلا محالة نقول بان ظاهر الخطاب هو وجوب عتق الرقبة مطلقا عند الظهار ووجوب عتق رقبة مؤمنة بوجوب نفسي ولا وجه للجمع.

الأمر الثاني هو ان يكون التكليف في المقيد إلزاميا سواء كان في المطلق أيضا إلزاميا أم لا ليمكن القول في وحدة المطلوب وعدمها واما على فرض كونه غير إلزاميّ فيحمل على تعدد المطلوب لأن معنى استحباب عتق رقبة مؤمنة هو عدم دخل القيد بنحو الإلزام في المطلق فيكفى لإسقاط التكليف إتيانه فقط وان جاء به مع القيد يكون أفضل واما إذا كان التكليف إلزاميا فلا محالة يحصل التنافي ويلزم إحراز وحدة المطلوب في حمل أحدهما على الآخر.

الأمر الثالث هو ان وحدة المطلوب تحرز إذا كان التكليف إلزاميا في صورة كونه على نحو صرف الوجود أي نعلم ان عتق رقبة واحدة يكفى لإسقاط التكليف اما المطلق أو المقيد: وحيث انه بإتيان المطلق لا يعلم إسقاط التكليف ولو بنحو صرف الوجود فيجب الإتيان بالمقيد ليعلم إسقاطه قطعا وعلى هذا لا يحتاج في إحراز وحدة المطلوب إلى الخارج بل يفهم من نفس الخطاب وحدته.

والجواب عنه (١) هو انه لا فرق في أصل احتمال التنافي بين ان يكون بنحو

__________________

(١) أقول مراد التحرير النائيني قده هو انه يمكن ان يحرز وحدة المطلوب فيما إذا كان التكليف بنحو صرف الوجود على ما فهمت من تقريرات بحثه قده وهو ملتزم بان التنافي ـ

٢٦٦

صرف الوجود أو الطبيعة السارية فان الحكم في المقيد إذا كان إلزاميا بمقتضى الأمر الثاني نفهم التنافي بين الخطابين ولا يكفى صرف الوجود لرفع التنافي فان كل خطاب يكون بنحو صرف الوجود ويمكن ان يكون المقيد أفضل مراتب الصرف فلا يكون وحدة المطلوب محرزة ولا يحمل على الإرشاد.

واما المثال الذي كنا فيه بان يكون أحدهما مرسلة وأخرى معلقة مثل أعتق رقبة مؤمنة وان ظاهرت فأعتق رقبة فيعالجه بان المفروض عدم إحراز كون الخطاب بنحو صرف الوجود حتى يحمل أحدهما على الآخر ولا وجه للقول بان الإيمان يكون من قبيل واجب في واجب (١) آخر ثم لا يخفى (٢) عليكم ان مسلك التحقيق هو إرجاع المثبتين إلى المتنافيين فان أخذ الإيمان في الرقبة ينفى الحكم عن صورة عدمه فمعنى أعتق رقبة مؤمنة هو لا تعتق رقبة كافرة بالالتزام وعلى هذا فكما انه في أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة يحرز وحدة المطلوب كذلك في المقام يكشف وحدة المطلوب فكل مورد

__________________

ـ يكون بين التكليفين في صورة الإلزام ولكن يظهر منه انه يلزم إحراز وحدة المطلوب من الخارج لا من نفس الخطاب بخلاف صورة إحراز الاستحباب في القيد فانه يحرز به تعدد المطلوب ووجه إحراز الوحدة ما ذكره هو ما قربه الأستاذ مد ظله والجواب عنه صحيح والمتحصل من جميع ما تقدم عدم إمكان إحراز وحدة المطلوب من نفس الخطاب.

(١) أقول : لم يذكر مد ظله دليله ولكن يمكن ان يقال من قبله ان الوصف لا ينفك عن الموصوف ليكون واجبا مستقلا أو يقال بأنه أيضا يجب إثباته ولا يكون صرف الاحتمال كافيا.

(٢) أقول هذا متوقف على وجود المفهوم للوصف وهو لا يلتزم به ولا نفهم الخصيصة في المقام حتى يقال بأن المفهوم ثابت ويرجع إلى المتنافيين على انه مد ظله فيما حضرنا من مباحثه الفقهية لا زال بقول بأنه مع عدم إحراز وحدة المطلوب لا يحمل المطلق المثبت على المقيد كذلك وما يجيء قريبا إلى الذهن هو ان إحرازها يلزم ان يكون من قرينة خارجية ولا يكون نفس الخطاب فيهما متكفلة له الا على وجه دائر.

٢٦٧

يجب الحمل إلّا ان يحرز تعدد المطلوب ولا فرق فيما ذكرنا بين كون التكليف بنحو صرف الوجود أو الطبيعة السارية مثل قوله في الغنم زكاة وقوله في الغنم السائمة زكاة فانه يحمل أحدهما على الآخر مع عدم كون التكليف بنحو صرف الوجود.

ثم إذا كان المطلق والمقيد متوافقين في السلب مثل لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فالكلام فيه الكلام فيما سبقه إلّا انه لا يجيء فيه احتمال صرف الوجود عن النائيني قده لأن النهي يكون على نحو الطبيعة السارية فان أحرز وحدة المطلوب يحمل أحدهما على الآخر وإلّا فلا.

تتمة

قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ان تقديم المقيد على المطلق يكون بالورود إذا كان القيد متصلا وبالحكومة إذا كان منفصلا ويكون لسانه الشارحية وبملاك أقوى الحجتين إذا كان منفصلا ولم يكن قرينة أي لم يكن شارحا وناظرا إلى المطلق.

ثم إلى هنا قد تم الجزء الثاني من الكتاب بيد أقل الطلاب المحتاج إلى عفو ربه الغفور محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني الشهرضائي واسأل من إخواني المحصلين والأعاظم من العلماء العاملين الدعاء وطلب المغفرة من الله تعالى وهو حسبي ونعم الوكيل.

ويتلوه الجزء الثالث من أول بحث القطع إن شاء الله تعالى بتوفيقه ومنّه وعناية المقربين إليه المعصومين عليهم صلوات الله وسلامه والحمد لله كما هو أهله.

في تاريخ ١ محرم الحرام سنة ١٣٩٨ من القمرية و ١٣٥٦ من الشمسية من الهجرة النبوية عليه آلاف التحية والثناء.

٢٦٨

الفهرست

مقدمة في اهمية مباحث الالفاظ.................................................... ٣

في معنى النهى.................................................................. ١١

في المرة والتكرار في النواهى....................................................... ١٢

في اجتماع الامر والنهى وامتناعه.................................................. ١٤

في ان المسئلة اصولية او كلامية او من مبادى الاحكام............................... ١٥

في معنى الواحد الذي هو المجمع للحكمين......................................... ١٦

في ان المراد بالامر والنهى الفعلى او غيره........................................... ١٧

فرق المسئلة مع مسئلة النهى في العبادة............................................ ١٩

في ملاحظة الماهية مع انحاء الوجود................................................ ٢١

في عمومية البحث للعموم والخصوص المطلق ومن وجه............................... ٢٦

في تعدد متعلق الامر والنهي بجهة تعليلية........................................... ٢٧

في وجود المندوحة وعدمه........................................................ ٢٩

في عدم الفرق بين كون الخطاب متعلقا بالطبيعة او بالفرد في المقام..................... ٣١

في ان المختار جواز الاجتماع في مقام الجعل لا الامتثال.............................. ٣٤

في امتن ما استدل به لعدم جوازر الاجتماع......................................... ٣٧

في الاجتماع في المعاملات........................................................ ٤١

في شمول البحث لجميع اقسام الواجب............................................. ٤٣

٢٦٩

في فرق المقام مع النهى في العبادات............................................... ٤٥

في الاستدلال على جواز الاجتماع................................................ ٥٠

في ثمرة بحث اجتماع الامر والنهى................................................. ٥٣

في احتياج العبادة الى الامر....................................................... ٥٦

في الخروج عن الغصب مع ضيق وقت الصلاة...................................... ٦٠

في شروط قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار................................. ٦٤

في حكم الصلاة حال الخروج من الغصب.......................................... ٦٧

في ان النهى في العبادات والمعاملات هل يوجب الفساد ام لا......................... ٦٩

في تعميم البحث للنهى النفسي والغيرى........................................... ٧٢

في شمول البحث للعبادات والمع املات بالمعنى الاعم مطلقا........................... ٧٣

في شمول البحث للمسببات التوليدية مثل البيع والاجارة ومعنى الصحة............ ٧٦ ـ ٧٥

في انه لا اصل اصولى يرجع اليه في المقام........................................... ٧٨

في النهى المتعلق بجزء العبادة...................................................... ٨١

في النهى المتوجه الى الشرط واستفادة المانعية من الخطاب........................ ٨٥ ـ ٨٤

فصل في النهى في المعاملات..................................................... ٨٧

في توهم في النهى في المعاملات................................................... ٨٧

في توهم دليل ثانوي على صحة المعاملات المنهية عنها............................... ٩٤

في بطلان العبادة والمعاملة بالتشريع................................................ ٩٦

فصل في المفاهيم وكبروية بحثه او صفروتيه وتعريضه........................... ١٠٠ ـ ٩٩

في ان المراد بالانتفاء انتفاء سنخ الحكم عن موضوع مذكور او غير مذكور............. ١٠١

فصل في مفهوم الشرط........................................................ ١٠٤

فصل في تعدد الشرط واتحاد الجزاء............................................... ١٠٩

٢٧٠

في لزوم تعدد المتعلق وعدمه وفي تداخل الاسباب والمسببات......................... ١١٥

فصل في وجود المفهوم للوصف وعدمه........................................... ١٢٦

فصل في مفهوم الغاية.......................................................... ١٢٨

في في مفهوم الحصر مفهوم القب والعدد................................... ١٣٤ ـ ١٣٠

فصل في العام والخاص ووضع ادوات العموم لتوسعة ما ينطبق علي المدخول........... ١٣٤

في تقسيم العام الى الاستغراقي والمجموعي والبدلي.................................. ١٣٦

في عدم تعنون العام بعنوان ضد الخاص في التنبيه الخامس........................... ١٤٣

في عدم صيرورة العام مجازا بعد التخصيص وهكذا الادوات................... ١٤٨ ـ ١٤٧

في حجبة العام في البقية بعد التخصيص اواجماله.................................. ١٥٢

فصل في بيان اجمال المخصص.................................................. ١٥٦

في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وعدمه.................................... ١٦٢

في استصحاب العدم الازلى لادراج المشكوك تحت العام............................ ١٨٠

طريقنا في الاصل العدم الازلى في المقام........................................... ١٨٥

فصل في وجوب الفحص عن المخصص لجواز العمل بالعام......................... ١٩٠

فصل في خطابات المشافهة..................................................... ٢٠٥

في ثمرة بحث خطاب المشافهة................................................... ٢٠٥

فصل في ضمير يرجع الى بعض العام............................................. ٢٠٧

فصل في ان العام هل يصير مخصصاً بالمفهوم مطلقاً ام لا........................... ٢٠٨

فصل في الاستثناء المتعقب بالجمل............................................... ٢١٣

فصل في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد......................................... ٢١٦

في معنى النسخ وفرقه مع التخصيص............................................. ٢١٨

عدم لزوم كون النسخ بعد العمل................................................ ٢٢٠

٢٧١

في تقديم التخصيص على النسخ................................................ ٢٢٢

فصل في البداء............................................................... ٢٣١

فصل في مقدمات الحكمة...................................................... ٢٣٥

معنى قدر المتيقن في مقام التخاطب.............................................. ٢٣٨

في بقاء الاطلاق بعد وجدان القيد وعدمه........................................ ٢٤١

في اصالة البيان عند الشك..................................................... ٢٤٤

في ان الظهور في الاطلاق من مقدماته او من غيرها................................ ٢٤٥

شرط الاطلاق عدم الانصراف.................................................. ٢٤٨

في النسبة بين الاطلاق والتقييد وثمراتها........................................... ٢٤٩

في معنى المطلق والمقيد.......................................................... ٢٥٣

في الفرق بين علم الجنس واسمه.................................................. ٢٥٧

في معنى المعرف بالمطلقا والنكرة.................................................. ٢٥٨

في حمل المطلق على المقيد...................................................... ٢٦١

في ان احراز وحدة المطلوب يكون بالقرينة........................................ ٢٦٥

٢٧٢