مجمع الأفكار ومطرح الأنظار - ج ١

محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار - ج ١

المؤلف:

محمد علي الإسماعيل پور الشهرضائي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٩٤

هو الأكثر.

وقد أشكل عليه بان المقام يصير من المتباينين على هذا ضرورة تباين بشرط لا وبشرط شيء فأقول ان الأقل تارة يكون بحده عدلا للأكثر ففي هذه الصورة لا معنى للاحتياط بإتيان الأكثر لأن المقام على هذا يصير من المتباينين ولكل من الأقل والأكثر مصلحة على حدة والفرض ان القائلين بالتخيير يقولون بإمكان الاحتياط بالجمع فهنا يتصور التخيير بين بشرط لا وبشرط شيء ولا يكون الجمع بالاحتياط ممكنا للتباين وتارة لا يكون بحده عدلا للأكثر بل يكون بنحو اللابشرط بالنسبة إلى الغير وتكون المصلحة واحدة بحيث انه كلما دخل فيه جزء يصير منه كالصلاة التي كلما أضيف إليها ـ المستحبات تصير جزء لها ويقال لها الصلاة وعلى هذا لا وجه للتخيير لعدم وجود فردين للواجب حتى يتحقق ذلك بل له فرد واحد ومصلحة واحدة والاحتياط وان كان ممكنا في هذه الصورة ولكنه غير مربوط بباب التخيير.

فتحصل انه لا وجه للقول بالتخيير في الأقل والأكثر.

في الأصل عند الشك في التخيير

ثم انه في الخصال إذا شك في انه هل يكون أحدها وافيا بالمصلحة عن الآخر أو يكون مشروطا بوجوده للوفاء بالمصلحة فالأصل يقتضى الاشتغال بالجميع ووجوب الأكثر من واحد لمعلومية أصل الخطاب واما إذا شك في انه هل يكون ضم بقية الخصال مضرا بما هو أحد فردي التخيير فإطلاق الخطاب يقتضى عدم كونه مانعا لأن الشك ـ يرجع إلى الشك في طور التكليف.

ولكن الحق هو ان الظاهر من الخطاب التخييري هو كفاية أحد الافراد وعدم قيام المصلحة بالجميع فانه لو كان مطلوبه أكثر من واحد لبينه وإذا شك في ان ضم ـ البقية مضر أم لا فالأصل عدم كونه مضرا بما هو المطلوب لأنه يحرز المصلحة بواسطة ـ الوجود الأول فتحصل انه لا إشكال في تصوير الواجب التخييري بعد وجوده في الشرع

٣٨١

وعند الشك في كون الواجب هو أحد الافراد أو الجميع لا يضر الجمع ولا يجب أيضا بمقتضى الأصل.

فصل في الواجب الكفائي

ومعناه هو الواجب الّذي يكون الإتيان به واجبا على الجميع مع سقوط الخطاب بإتيان واحد من المكلفين أو مجموعهم ان أمكن والبعض أو الكل مثاب ولو ترك من أصله يكون الجميع معاقبا مثل دفن الميت وكفنه فانه واجب بحيث لو تركه المسلمون جميعا يكون العقاب عليهم ولو فعله جميعهم يكون التواب لهم ولو فعله واحد منهم يكون الثواب له.

وقد اختلف الأقوال فيه فقال شيخنا النائيني (قده) وذهب إليه الاعلام بان الواجب الكفائي يكون مثل الواجب التخييري طابق النعل بالنعل استدلالا وإشكالا كما مر من حيث قيام المصلحة الواحدة بالجميع وكيفية تعلق الخطاب بإتيانها غاية الأمر يكون الخطاب متعلقا بصرف الوجود في المكلف هنا وفي الواجب التخييري بصرف وجود الفعل ومعنى صرف وجود المكلف هو ان الخطاب تعلق بصرف وجود الإنسان أعم من كونه زيدا أو عمراً أو خالدا بحيث لو امتثل أحدهم يسقط الخطاب عن الآخر كالمكلف به في الخصال.

ولكن الإشكال عليه وعليهم هو ان الّذي يكون مصب المصلحة ويتعلق به الأمر يكون هو فعل المكلف لا نفسه فان زيدا بطوله وقصره لا يكون فيه المصلحة بل دفن الميت فيه المصلحة ولو تفوه محالا بان يصدر الفعل عن غير الفاعل كفى في وجود المصلحة كما إذا دفن الميت بغير القدرة الإنسانية.

ولا أقول انه لا دخالة للموضوع فان الفعل كما قالوا يحتاج إلى الفاعل ولكن أقول ان الإشكال إذا كان مرفوعا من ناحية الفعل يكون مرفوعا من ناحية الفاعل دون العكس فان نحو الخطاب في الواجب التعييني والتخييري واحد فان الخطاب

٣٨٢

في الجميع يكون على طبيعة الإنسان والكل مخاطب غاية الأمر في أحدهما يكون كل الافراد مخاطبا بالفعل ولا يسقط التكليف بفعل أحدهم وفي الآخر يكون امتثال واحد منهم مسقطا عن الآخر هذا أولا.

وثانيا ان الخطاب على صرف الوجود ان كان المراد منه هو الطبيعي بدون الانحلال على الافراد فهو مضحك لأن الخطاب إذا لم يكن منطبقا على المكلفين فبأي امر يأتي كل فرد منهم بالعمل فلا بد إلّا ان يقول بالانحلال ولازمه توجه الخطاب إلى الجميع بنحو الطبيعة السارية ويقع الكلام في السقوط عن البعض بواسطة امتثال أحد الافراد.

فالتحقيق ان يقال تارة يكون المحل غير قابل لدخالة الجميع فيه كما في دفن الميت في وادي السلام في النجف الأشرف فانه يؤخذ الميت ويلقى في القبر من جهة الثقبة فان الخطاب يتوجه على سبيل منع الجمع لعدم إمكان شركة الجميع لضيق المكان ومنع الخلو لوجوب دفن الميت على أحدهم ومشروط بعدم سبق الغير وتارة يكون المحل قابلا لامتثال أكثر من واحد مثل دفن الميت في القبر المعمولي في المقابر فانه يمكن ان يأخذ الميت أكثر من واحد بل ربما يلزم ذلك ويجعل في القبر وكذلك حمله إلى القبر وغسله فان الخطاب هنا يكون مشروطا بعدم سبق الغير ولا مقارنته فلو سبق أحد أو قرن في مورد لزومه فيسقط عن الآخرين فيكون متعلق التكليف صرف وجود الفعل.

ومن هنا ظهر ما في قول البعض بان الإرادة تكون ناقصة في ذلك بالنسبة إلى المكلفين فانها تامة لكن بالنسبة إلى المكلف به ناقصة والفرق بين الكفائي والتخييري هو اختلاف سنخ الفعل في التخييري مثل الصوم والإطعام والعتق بخلاف المقام فانه واحد يتعدد بالنسبة إلى كل مكلف.

ثم هنا فرع فقهي لا بأس بالإشارة إليه وهو انه إذا كان ماء يكفى لوضوء واحد من الشخصين وقابل للحيازة لهما اشتراكا وكانا متيممين فهل بمجرد وجدان الماء

٣٨٣

يبطل تيممهما أو تيمم واحد منهما أو لم يبطل أصلا فيه خلاف.

قال شيخنا النائيني (قده) بأنه يبطل كلاهما مستدلا بان شرط صحة التيمم عدم الوجدان وهو بعد حصول القدرة على الحيازة انقلب بالوجدان ولا يكون شرطه الأمر بالوضوء فانه وان لم يكن الأمر به ولكن التيمم باطل من جهة الوجدان.

وفيه ان الوجدان الفعلي يكون هو المبطل للتيمم لا القدرة عليه فعلى هذا ان سبق أحدهما إليه فيجب الوضوء عليه وان سبقا وأمكن الصلح بعد اشتراكهما في الماء فأخذ أحدهما الماء فائضا كذلك أي يجب على من صار مالكا للماء الوضوء ولا يبطل تيمم من صار مالكا وان منع أحدهما الآخر يصير المقام مقام التزاحم والتساقط فان العصيان بمنع تحصيل الماء وان كان حاصلا ولكن حيث لم يحصل الوجدان بالفعل لا يبطل التيمم من أحدهما فلا وجه لما ذكره قده.

ولا يخفى ان دخول الفرع في الواجب الكفائي من باب الأمر بالحيازة التي هي مقدمة للوضوء مع عدم إمكان كون المأمور كليهما بالفعل بل أحدهما في ظرف عدم سبق الآخر فحيازة الماء واجبة كدفن الميت.

فصل في الواجب الموسع والمضيق

الواجب الموسع هو الّذي يكون زمانه أكثر من الزمان الّذي يحتاج إليه الفعل مثل صلاة الظهر والعصر والمضيق هو الّذي يكون زمانه بقدره مثل الصوم في شهر رمضان.

ثم انه قيل في مقام إنكار الواجب الموسع بان الزمان اما ان يكون دخيلا في الملاك أولا فعلى الثاني لا يأتي البحث عن الموسع والمضيق وعلى الأول يكون التخيير الشرعي بين الافراد في الموسع باختيار أول الوقت وآخره ووسطه لأمر الشارع في كل آن بالعمل على نحو التخيير واما في الافراد فيكون التخيير عقليا فان الأمر إذا كان على الطبيعة بنحو صرف الوجود فللعقل التطبيق على أيهما شاء.

٣٨٤

وفيه ان الزمان يكون هو مقدار الحركة وهي اما قطعية أو توسطية فالزمان بالنسبة إلى الحركة التوسطية يكون بنحو الكلي والطبيعي وبالنسبة إلى القطعة يكون قطعاته منفصلات ولكل منها امر على حدها ولكن حيث يكون التوسطية وهو كون الحركة بين المبدأ والمنتهى لها نحو وحدة يمكن الأمر بشيء في ذاك الزمان ويكون العقل مخيرا في تطبيقه على أي قطعة منه فيكون صرف وجود الزمان لازما وللعقل التطبيق فيصير التخيير عقليا فلا يقال انه ليس لنا واجب موسع بل كل فرد من الأمر يكون زمانه بقدره على التخيير الشرعي لأنا نقول يمكن تصوير الوقت الوسيع بما ذكرناه.

وقد أنكر بعضهم المضيق في مقابل من أنكر الموسع ببيان ان الأمر بالفعل يجب ان يكون قبله ولا يمكن ان يكون آن وجوب الإتيان هو آن الخطاب فإذا كان كذلك يجب ان يكون ما هو العلة مقدما على ما هو المعلول وهو وقت الامتثال فلا محالة يصير زمان الفعل أكثر منه ولو بدقائق قليلة.

وفيه انه لا إشكال في كون الشرط وهو الخطاب يكون آن وجوب الامتثال حاصلا والعلة مقدمة على المعلول رتبة لا زمانا في قولنا تحركت اليد فتحرك المفتاح ولا يلزم ان يكون تقدمها عليه بالزمان ليحصل الفصل بينه وبين الإتيان كما مر نظيره في القدرة على الامتثال فانها أيضا تحصل بواسطة الأمر كما في الترتب فان الأمر بالمهم مشروط بالعصيان الّذي يحصل آن إتيانه على انه يصح هذا الكلام على فرض إنكار الواجب المعلق وإنكار فعلية الواجب المشروط واما على ما هو التحقيق من فعلية الواجب المشروط والمعلق قبل شرطه وقبل ما علق عليه فلا إشكال.

فتحصل انه لا إشكال في وجود الواجب الموسع والمضيق.

٣٨٥

في ثمرة الواجب الموسع والمضيق

أقول اما الثمرة الفقهية للبحث عن دخالة الزمان وعدمها في المأمور به فانه يترتب عليه كون القضاء بالأمر الجديد أو القديم فقيل بان الزمان إذا كان في لسان الدليل لا يكون إتيان العمل في خارجه له مصلحة فان الظاهر من القيد هو الدخل في المصلحة مثل صل في الوقت فلو شئنا إتيان العمل في خارجه نحتاج إلى امر جديد.

وقيل بان الظاهر من الزمان وان كان في لسان الدليل هو الظرفية فان الزماني يحتاج إلى الزمان فإذا قيل صل في الوقت ليس معناه لا تصل في خارجه :

وقيل بالتفصيل بين كون القيد متصلا فيقطع ظهور الأمر في العموم وحجيته بالنسبة إلى خارج الوقت وبين ما كان القيد منفصلا مثل صل الظهر وصل الظهر في الوقت فان القيد المنفصل لا يمكنه قلب ظهور العام عن العموم بل يقطع حجيته لكن في غير الزمان.

وأجيب عنه بان القيد لا يكون ظاهرا في عدم المصلحة في خارج الوقت فيكون الوجوب في الوقت وخارجه بنحو تعدد المطلوب أي بنحو ان يكون الوقت دخيلا في المطلوب الأعلى ويكون قيدا له وليس بقيد للمرتبة الدنيا بل هي أيضا مطلوبة فيكون القضاء بواسطة الأمر القديم.

ولكن التحقيق هو خلاف ما ذكروه بل يجب ان يقال ان القيد اما يكون دليله مطلقا بحيث يمكن استفادة القيدية في خارج الوقت أيضا فلا وجه للقول بوجود المصلحة في خارجه واما يكون مهملا فعلي فرض الإهمال فالمتيقن منه هو قيديته للمرتبة الأعلى واما في المرتبة الدنيا فيحتاج إلى دليل آخر فعلى الأول يكون القضاء بالأمر الجديد وعلى الثاني بالأمر القديم واما في صورة كون القيد متصلا فيكون الظهور في القيدية في جميع المراتب والقضاء يكون بأمر الجديد أيضا وعلى الإهمال يكون القضاء بالأمر القديم أيضا فلا ينكر القيدية بحال بل في حال

٣٨٦

الإطلاق يكون قيد الجميع المراتب وفي حال الإهمال يكون قيدا للمرتبة العليا لا للمرتبة الدنيا.

ثم قال شيخنا النائيني (قده) بان الفرق بين القيد المنفصل والمتصل لا وجه له لأن الزمان وغيره من القيود لا فرق له في كونه قيدا فكيف يقال في غير المقام بان القيد المنفصل يكون دخيلا في جميع المراتب بخلاف المقام فان قيل بذلك في جميع المقامات لانسد باب الإطلاق والتقييد وان قيل بالدخل في الجميع ففي المقام أيضا يجب ان يكون دخيلا في جميع المراتب فيكون القضاء بالأمر الجديد فلا وجه للتفصيل.

وفيه انه لو قلنا بكون القيد دخيلا في المرتبة العليا فقط لا يلزم سد باب الإطلاق والتقييد مطلقا بل يلزم في صورة كون المطلق والمقيد مثبتين ولا إشكال في عدم التقييد فيه بخصوصه مثل أكرم العالم وأكرم العالم العادل والمقام أيضا يكون من المثبتين مثل صل وصل في الوقت فكما يقال ان العدالة لا تكون دخيلة في أصل وجوب الإكرام بل في المرتبة العليا كذلك نقول في المقام :

وقد أشكل عليه في المقام أيضا بان الإرادة بسيطة فان تعلقت بالإكرام المقيد بالعدالة والصلاة المقيدة بالوقت لا يتعلق بشيء آخر غير المركب من القيد والمقيد فكيف تستفاد إرادتان بالنسبة إلى المرتبة العليا والدنيا والجواب عنه ان لها مراتب فالإرادة الشديدة متعلقة بالمقيد والضعيفة بغيره والزمان مفرد فكل فرد يكون متعلق إرادة بحسبه :

في الأصل عند الشك في الموسع والمضيق

ثم انه على فرض الشك في ان الوقت هل هو دخيل في جميع المراتب أو في المرتبة العليا فهل إتيان العمل بعد الوقت واجب أم لا ففي بعض الموارد يكون الإجماع على وجوب الإتيان مثل الصوم إذا شك في إتيانه في وقته أو قطع بعدمه فيه فاما ان يكون

٣٨٧

سنده الاستصحاب الّذي سيجيء أو أصل آخر من الأصول أو يكون دليله بنفسه حجة على الوجوب على فرض عدم جريان الأصول.

وكيف كان ففي المقام ثلاث صور الصورة الأولى ان يكون شاكا في إتيان العمل في الوقت والثاني ان يكون قاطعا بعدم إتيانه فيه والثالث ان يكون قاطعا بإتيانه فيه ولكن يكون الشك من جهة الاجزاء وعدمه.

ففي صورة كونه شاكا قيل بان الاستصحاب لا يجري لا شخصا ولا كليا بالنسبة إلى جميع أقسام استصحاب الكلي الّذي يكون ثلاثا اما الشخصي فلان الموضوع قد تغير لأن الوقت كان دخيلا فيه واما الكلي القسم الثاني فلأنه لا أثر له وجريانه في الكلي يكون بالنسبة إلى الأثر المترتب عليه ولا أثر كذلك هنا والقسم الثالث لا يجري في ساير المقامات أيضا لأن ما هو المتيقن قد زال يقينا ويكون الشك في حدوث الفرد الآخر نعم يجري في بعض أقسام هذا القسم والتفصيل في تنبيهات الاستصحاب.

ولكن يمكن ان يقال علي فرض الشك يمكن الاستصحاب الشخصي في المقام لأن الموضوع في الاستصحاب كما حرر في محله ليس عقليا ولا شرعيا بل يكون عرفيا والعرف في المقام يرى ان المصلحة قائمة بالصلاة وهي الموضوع لحكم الوجوب والوقت يكون منشأ للشك والموضوع باق فيستصحب حكمه ويمكن ان يقال هذا يكون سندا للإجماع في بعض الموارد وعلى فرض عدم الجريان فالأصل يقتضى البراءة لأن الشك يكون في الجعل فانه لا ندري ان التكليف هل يكون مجعولا في خارج الوقت أم لا وكلما يكون الشك فيه كذلك يكون الأصل البراءة ولا يكون الأصل في المقام الاشتغال بتوهم ان الشك يكون في الفراغ لأن التكليف في الوقت لا يوجب الاشتغال في خارج الوقت.

هذا كله على حسب القواعد واما في خصوص الصلاة فيكون لنا كبرى الوقت حائل كما ورد في الرواية بالنسبة إلى صلاة الصبح فانها تحكم بعدم وجوب إتيان ما شك فيه بعد الوقت لحيلولة الوقت فمن شك خارج الوقت في إتيانها في الوقت لا يجب عليه

٣٨٨

واما في صورة القطع بعدم الإتيان فمقتضى كبرى اقض ما فات كما فات هو وجوب القضاء في الصلاة فان موضوعها الفوت وهو محرز واما في صورة الشك في الفوت كما في الصورة الأولى مع فرض كون الفوت عنوانا وجوديا فحيث لا يكون محرزا يكون من الشبهة ـ المصداقية بالنسبة إلى كبرى القضاء واستصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت لأنه أثر عقلي لا يترتب عليه والأصل يقتضى البراءة لو كان القضاء بالأمر الجديد واما على فرض كونه بالأمر القديم فالأصل استصحاب التكليف والاشتغال به للشك في الخروج عن عهدة الأمر الأول واما صورة القطع بالإتيان فلا يكون الشك الا من ناحية الشك في ـ الاجزاء وقد حرر في محله ان إتيان المأمور على وجهه يقتضى الاجزاء هذا تمام الكلام في الأوامر وقد تم الجزء الأول من كتاب مجمع الأفكار ومطرح الأنظار.

وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق بحمد الله والمنة في يوم الخميس التاسع عشر من ثاني الربيعين في سنة ١٣٩٥ من الهجرة النبوية على هاجرها وآله آلاف التحية والثناء بيد الأقل محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني الشهرضائي ابن المرحوم المغفور نصر الله بن عباس عفي عنهما في الحوزة العلمية المنورة ببلدة قم المشرفة صانها الله عن التهادم والتهاجم وأرجو من إخواني أن لا ينسوني من الدعاء وطلب المغفرة من الله تعالى والسلام على آل يس وعلى العلماء والمجتهدين والطلاب والمحصلين وعلى جميع عباد الله الصالحين الحمد لله أولا وآخرا وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ويتلو هذا الجزء الجزء ـ الثاني من بحث النواهي إن شاء الله تعالى

٣٨٩

الفهرست

المقدمة وفيها تذكرة من المؤلف..................................................... ٣

البحث في موضوع كل علم........................................................ ٦

في تمايز العلوم لاثبات وحدة العلم واخذ ملاك الوحدة............................... ١٠

البحث في موضوع علم الاصول.................................................. ١٣

فصل في تعريف علم الاصول..................................................... ١٥

فصل في البحث في الوضع....................................................... ١٨

البحث في انحاء الوضع.......................................................... ٢١

البحث في اقسام الوضع......................................................... ٢٢

فصل في نبذة من مهمات الهيئات................................................. ٣١

فصل في الفرق بين الاخبار والانشاء في الوضع..................................... ٣٥

فصل في ثمرة البحث عن المعنى الحرفي ووضعه ثمرة البحث عن الفرق بين الاخبار والانشاء. ٣٨

فصل في البحث عن المبهمات مثل اسماء الاشارة والضماير والموصولات................ ٤٠

فصل في ان المجازات تكون العلاقة فيها بالطبع او بالوضع............................ ٤٣

في انحاء استعمال اللفظ في اللفظ................................................. ٤٦

في ثمرة البحث عن استعمال اللفظ اللفظ.......................................... ٤٩

البحث في عدم دخل الارادة في الموضوع له........................................ ٥٠

في ثمرة البحث عن دخل الارادة في الموضوع له وعدمه............................... ٥٣

البحث في وضع المركبات........................................................ ٥٧

تتمة في نحو دلالة اللفظ على المعنى في القضايا الكاذبة.............................. ٥٩

البحث في علائم الوضع......................................................... ٦٠

تتمة في تفصيل البحث عن الاطراد من علائم الوضع............................... ٦٥

البحث في تعارض احوال اللفظ................................................... ٦٧

٣٩٠

البحث في الحقيقة الشرعية....................................................... ٦٩

البحث في ان الالفاظ موضوعة للصحيح او للاعم.................................. ٧٤

في ثمرة البحث في الصحيح والاعم................................................ ٨٤

البحث في جريان بحث الصحيح والاعم في المعاملات.............................. ١٠٠

فصل في البحث في المشرّك..................................................... ١٠٤

البحث في استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد................................. ١٠٦

البحث في المشتقات........................................................... ١١٤

في الفرق بين الاسماء والافعال................................................... ١١٧

في بيان الاصل عند الشك في كون المشتق حقيقة في الاعم او في خصوص المتلبس..... ١٢٥

في البحث عن البساطة والتركيب في المشتق....................................... ١٢٧

في الاستدلال على ان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالميدء..................... ١٣٦

في الاستدلال على ان المشتق حقيقة في الاعم من المتلبس بالمبدء.................... ١٣٩

في الفرق بين المبدء والمشتق..................................................... ١٤٠

في مناط الحمل............................................................... ١٤١

في نحو حمل المشتق على الله تعالى جل شأنه...................................... ١٤٢

البحث فيما يتعلق بمادة الامر.................................................. ١٤٣

البحث في الطلب والارادة واتحادهما.............................................. ١٤٧

البحث في مدلول صيغ الانشاء................................................. ١٥٠

البحث في الانشاء بالجملة الخبرية............................................... ١٥٤

البحث في التعبدي والتوسلي................................................... ١٥٥

تنبيه ـ في البحث عن العبادات الاستيجارية....................................... ١٥٧

البحث في اثبات التعبدية والتوصلية............................................. ١٥٩

٣٩١

فصل في امكان اخذ الاطلاق من الخطاب لالقاء قيد التعبدية....................... ١٦٩

في حكم الاصل عند الشك في التوصلية والتعبدية................................. ١٧٣

فصل في اعتبار المباشرة في المأمور به............................................. ١٧٧

في حكم الاصل عند الشك في المباشرة........................................... ١٨٠

البحث في اعتبار صدور المأمور به عن اختيار وعدمه.............................. ١٨٢

في حكم الاصل عند الشك في اعتبار صدور المأمور به عن اختيار................... ١٨٣

البحث في سقوط المأمور به بالفرد المحرم وعدمه................................... ١٨٥

البحث في دلالة الامر على الوجوب النفسي او الغيرى............................ ١٨٦

البحث عن الامر عقيب الحظر................................................. ١٨٩

البحث عن المرة والتكرار في الامر............................................... ١٨٩

البحث في دلالة الامر على الفور او التراخي...................................... ١٩٣

البحث في ان اتيان المأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء ام لا................... ١٩٦

الاجزاء في الامر اضطراري...................................................... ٢٠٤

البحث في الشك في الاجزاء.................................................... ٢١٢

البحث في الاجزاء في الامر الظاهري............................................ ٢١٨

في الاجزاء بعد ظهور خلاف مقتضى الاصل..................................... ٢٢٤

البحث في الاجزاء عند تبدل رأى المجتهد......................................... ٢٢٩

البحث في الاجزاء عند ظهور تعارض النصين..................................... ٢٣١

الفرق بين المجتهد والمقلد في الاجزاء.............................................. ٢٣٢

البحث في الادلة الثانوية على الاجزاء مطلقا...................................... ٢٣٤

فصل في البحث عن مقدمة الواجب وانه اصولي او غيره............................ ٢٣٧

البحث عن المقدمة الداخلية والخارجية........................................... ٢٤٠

في ثمرة البحث عن المقدمات الداخلية............................................ ٢٤٣

٣٩٢

البحث عن الشرط المتأخر..................................................... ٢٤٣

البحث في دليل بطلان الشرط المتأخر في الشرع وجوابه............................ ٢٤٩

في الواجب المطلق والمشروط.................................................... ٢٥٥

البحث في المقدمة التي هي شرط الوجوب........................................ ٢٦١

البحث في فرعين فقهيين في مقدمة الواجب وهما في الوضوء قبل الوقت وفي كفايته للصلوة بعد ٢٦٤

البحث في الواجب المعلق والمنجز................................................ ٢٦٧

في اثبات الواجب المطلق والمشروط والمعلق من لسان الدليل......................... ٢٧٢

في تقسيم الواجب الى النفسي والغيري........................................... ٢٧٨

في الثواب والعقاب على المقدمة................................................. ٢٨٢

البحث في تعبديه الطهارات الثلاث............................................. ٢٨٥

البحث في الاقوال في وجوب المقدمة من حيث كون الواجب هو الموصلة او غيرها...... ٢٩٢

محتملات كلام الشيخ الانصاري (قده) في المقدمة في التقريرات في قصد التوصل....... ٢٩٦

كلام صاحب الفصول (قده) في المقدمة الموصلة.................................. ٢٩٨

في ثمرة الاقوال في وجوب المقدمة................................................ ٣٠٩

البحث في الواجب الاصلي والتبعي.............................................. ٣٠٣

البحث في ثمرة البحث عن مقدمة الواجب....................................... ٣٠٥

تتمة في البحث عن المقدمة في الاوامر المعاملية.................................... ٣٠٩

في الاصل عند الشك في وجوب المقدمة.......................................... ٣٠٩

في الاقوال في وجوب المقدمة من جهة كون الوجوب شرعيا او عقليا.................. ٣١٠

في التفصيل بين المقدمة الشرطية والسبية......................................... ٣١٢

في التفصيل بين الشرط والعقلي في المقدمة........................................ ٣١٤

فصل في حرمة مقدمة الحرام.................................................... ٣١٤

٣٩٣

اشكال ودفع في مقدمة الحرام................................................... ٣١٧

فصل في ان الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن ضده ام لا........................ ٣١٨

في تصحيح العبادة بالملاك مع سقوط الخطاب.................................... ٣٢٦

البحث في ضابطة التعارض والتزاحم............................................. ٣٢٩

البحث في امثلة باب التزاحم في الفقه............................................ ٣٣٣

البحث في ثمرة المايزبين التزاحم والتعارض......................................... ٣٣٦

البحث في ثمرة النزاع في التخيير العقلي والشرعي.................................. ٣٣٩

فصل في الترتب في اثبات بلازم فروع فقهية................................ ٣٤٣ ـ ٣٥٠

في ان امكان الترتب يلازم وقوعه................................................ ٣٥٣

في رفع اشكال الجهر في موضع الاخفات وبالعكس في الترتب....................... ٣٥٥

في جريان الترتب في الدفعيين والتدريجيين......................................... ٣٥٩

في الوضوء بالآتیة الغصبية واصلاحه بالترتب...................................... ٣٦٠

في الترتب في الطوليين والعرضيين من الخطاب..................................... ٣٦٢

في الترتب في باب اجتماع الامر والنهي.......................................... ٣٦٤

في اثبات النهي عن المقدمة بالترتب.............................................. ٣٦٦

في ان الامر مع علم الامر بفقدان الشرط متصور ام لا............................. ٣٧١

البحث في تعلق الامر بالطبايع.................................................. ٣٧٢

فصل في التخيير الشرعي في تصوير التخيير بن الاقل والاكثر................ ٣٧٦ ـ ٣٨٠

في الاصل عند الشك في التخيير................................................ ٣٨١

فصل في الواجب الكفايي...................................................... ٣٨٢

فرع فقهي في الواجب الكفايي في الواجب الموسع والمضيق................... ٣٨٣ ـ ٣٨٤

في ثمرة الواجب الموسع والمضيق.................................................. ٣٨٦

في الاصل عند الشك في الموسع والمضيق......................................... ٣٨٧

٣٩٤