نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ومعرفتها واخذها منهم عليهم‌السلام ومن احاديثهم لانهم كانوا مشافهين لهم ومخاطبين بخطابهم وعارفين بمصطلحهم واجدين للقرائن الحالية والمقالية ـ الى ان قال ـ فمكالمة المعصوم عليه‌السلام معهم لا بد ان يكون معهم بحيث يفهمون ولا يؤخر بيانه عن وقت حاجتهم فيجب عليهم العمل على العام والمطلق إذا سمعوه بدون التخصيص ـ الى ان قال ـ واما نقلهم الأخبار الى آخرين فى زمانهم وعملهم عليه فهو ايضا لا يشتبه عليه الاخبار الموجودة عندنا فانه كان اسباب الاختلال والاشتباه قليلا ألا ترى انهم كانوا يستشكلون فيما ورد عليهم اخبار مختلفة من اصحابهم وكانوا يسألون عن ائمتهم عليهم‌السلام فى ذلك ويجيبون بالعلاج ـ الى ان قال ـ وبالجملة انحصر امرنا فى هذا الزمان فى الرجوع الى كتب الاحاديث الموجودة بيننا ولا ريب ان المتعارضات فيها فى غاية الكثرة ـ الى ان قال ـ وبالجملة الذى نجزم به ويمكن ان نعتقده بعد ثبوت العجز عن تحصيل العلم وسد بابه هو استخراج الحكم عن هذه الادلة فى الجملة بمعنى انه يمكن الاعتماد على ما حصل الظن بحقيقته من جملتها ـ الى ان قال ـ وحاصل المقام ان حجة الله على العباد منحصر فى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله والوصى ـ عليه الصلاة والسلام ـ وبعد العجز عن الوصول اليهما وبقاء التكليف فلا دليل على جواز الاعتماد الا على ظن من استفرغ وسعه فى تحصيل الظن من جهة الادلة المنسوبة اليهم ولا يمكن ذلك الّا بعد الفحص عن المعارضات والاعتماد على الترجيحات. وفيه اوّلا سيأتى عن قريب من عدم اختصاص خطاباتهم صلوات الله عليهم بالمشافهين فقط بل يعمّ الجميع وثانيا انه سيأتى ايضا فى بحث الظن عدم انسداد باب العلمى علينا وان انسد باب العلم القطعى غالبا وعليه فلا تصل النوبة الى الظن المطلق ليكون القدر المتيقن منه هو الظن الحاصل ـ

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ بعد الفحص واليأس. واما عن الوافية قال فى تقريرات شيخنا الاعظم الانصاري ص ١٩٨ ما قاله بعض الاعلام فى الاشارات بعد ما نقله عن الوافية ومحصله ان اطاعة الله واطاعة خلفائه واجبة وهى لا تتحقق الّا بعد العلم بالمراد او الظن وهو لا يحصل الّا بالفحص اما الأول فظاهر واما الثانى فللشك فى صدق الاطاعة عند عدم العلم او الظن بالمراد واما الثالث فهو ظاهر ايضا واعترض عليه فى الوافية بمنع عدم حصول الظن فى كل فرد قال ولا ينافيه ظن اصل التخصيص لقلة المخرج غالبا وظاهره ان الظن بتخصيص العام لا يوجب عدم الظن فى جميع الافراد لان الغالب فى التخصيصات عدم خروج غالب الافراد فاذا شك فى فرد انه هل خصص او لا فبغلبة عدم تخصيص اغلب الافراد فى العمومات يحصل الظن بان هذا العام مما لم يخصص اغلب افراده بل لو كان مخصصا فالخارج هو الغير الغالب ومنه يحصل الظن بعدم تخصيص هذا الفرد والظن بدخوله فى العام يستلزم الظن بالاطاعة الواجبة. وفيه لا عبرة بالظن الشخصى ولا الغلبة بل العبرة بالظن النوعى من باب اصالة الظهور على ما عليه بناء العقلاء.

الجهة الثالثة فى عنوان البحث عن وجوب الفحص من حيث التعميم والتضييق قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٢ هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا او بعد الفحص عن المخصص ـ الى ان قال ـ بل حاله حال احتمال قرينة المجاز وقد اتفقت كلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص عنها. وظاهر كلامه اختصاص البحث باصالة العموم فقط ولكن الظاهر ان الذى يكون محل الكلام هو مطلق العمل بظواهر الكتاب والسنة سواء كانت اصالة العموم او اصالة الاطلاق او اصالة الحقيقة بل مطلق الادلة الاجتهادية كخبر الموثوق الصدور ونحوه بان يقع ـ

٣٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الكلام فى انه هل يجوز العمل بالادلة الاجتهادية او الافتاء على طبقها فى الفقه للمقلدين بمجرد الظفر عليها بلا فحص ولا تتبع عما ينافيها من المعارضات مما هو اقوى منها دلالة او سندا ام لا يجوز ذلك كله بل التعميم بوجوب الفحص الى الاصول العملية ايضا كما فى المتن ولذا كما افاده صاحب التقريرات ص ١٩٩ قال بعد الاحاطة بما قدمناه لا حاجة الى اطالة الكلام فى ابطال هذه الكلمات اذ بدون العلم الاجمالى لا يعقل وجه لطرح الاصل فى المقامين ـ اى اصالة العموم واصالة الحقيقة ـ ومعه لا وجه للأخذ به فيهما من غير فرق فى ذلك بين الادلة الشرعية وغيرها من الكلمات المستعملة عندهم فى المحاورات من غير فرق بين القرائن المعمولة فى المجازات اللغوية او غيرها. وغيره من الكلمات.

الجهة الرابعة قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٩٠ ثم ان الفحص عن المخصص هل يكون من باب الفحص عن الحجة مثل اصل البراءة العقلية ام لا فان هذا الاصل فى صورة كون الدليل قبح العقاب بلا بيان يكون الفحص واجبا لاستقرار الحجة لان موضوعه عدم البيان فيجب الفحص ليظهر البيان لو كان موجودا وربما يفرقون بين الاصل العقلى وهو قبح العقاب بلا بيان والاصل النقلى وسنده حديث الرفع فقالوا فى الثانى بانه لأى دليل يجب الفحص فان ما لا يعلم مرفوع ولا يكون فى هذا الدليل ذكر عن الفحص ـ اى ذلك صاحب الكفاية قال في ج ١ ص ٣٥٤ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه فى الاصول العملية حيث انه هاهنا عما يزاحم الحجية بخلافه هناك فانه بدونه لا حجة ضرورة ان العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليها من غير برهان والنقل وان دل على البراءة او الاستصحاب في ـ

٣٤٣

لا شبهة (١) عندهم فى عدم حجية (٢)

______________________________________________________

ـ موردهما مطلقا الّا ان الاجماع بقسميه على تقييده به ـ وفيه انه لا فرق بين الاصل العقلى واللفظى في ذلك فان في الثاني ايضا قام الاجماع على وجوب الفحص فوجوب الفحص عنه فيه ايضا يكون مثل الفحص عن المخصص ويمكن ان يقال فى الدليل النقلى ايضا يكون العقل مستقلا بوجوب الفحص من باب استقرار الجهل حتى يثبت عدم العلم لان اللازم من القول بالعمل بالبراءة بدون الفحص هو هدم الدين فان الدليل الدال على كوننا مكلفين وعدم كوننا كالبهائم يحكم ايضا بوجوب الفحص وامّا الشبهات الموضوعية فعدم الوجوب الفحص فيها لا يوجب هدم الدين ضرورة انه لو قلنا بان الماء المشكوك طهارته يكون طاهرا والشى المشكوك فى انه خمر او ماء يكون حلالا لا يلزم سقوط حكم الاجتناب عن النجس والخمر فجريان الاصول الحكمية بدون الفحص يوجب هدم الدين بخلاف الاصول الموضوعية. والامر كما ذكره وسيأتى الوجه لما نحن فيه فى الجهة اللاحقة.

الجهة الخامسة قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٩١ ثم انه هل يكون الفحص عن المخصص مثل الفحص عن المعارض ام لا الحق ان الفحص عن المخصص فيما اذا احرز ان دأب المتكلم على اتيان القرينة المنفصلة يكون لاستقرار الظهور فان بناء العقلاء لا يكون على الاتباع الّا بعد الفحص بخلاف الفحص عن المعارض فانه يكون بعد استقرار الظهور فلا يقاس المقام به. ونعم ما قال.

(١) الجهة السادسة فى الاستدلال على وجوب الفحص مطلقا قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٢٩ لا اشكال فى عدم الأخذ باصالة العموم والاطلاق الّا بعد الفحص التام عن المخصص والمقيد واليأس عن الظفر بهما.

(٢) كما عرفت ان الفحص لاستقرار الظهور فلا تكون حجة اصلا.

٣٤٤

كلية الاصول الحكمية (١) لفظية (٢) او عملية (٣) قبل الفحص (٤) عما يعارضها (٥) او المقدم منها حكومة (٦) او ورودا (٧) للاجماعات (٨)

______________________________________________________

(١) تختص بالاصول الحكمية كما عرفت لا الموضوعية لعدم كون العمل به بدون الفحص هدما للدين.

(٢) كاصالة العموم واصالة الحقيقة ونحوهما.

(٣) كاصالة البراءة والاستصحاب واصالة التخيير فى الشبهات الحكمية يجب الفحص.

(٤) والفحص لا محالة يكون عن امور.

(٥) الامر الاول عن المعارض فربما الدليل يعارض الدليل او الأصل يعارض الأصل كقوله عليه‌السلام ثمن العذرة سحت يعارض قوله عليه‌السلام لا بأس ببيع العذرة واصالة الطهارة فى اليد مع استصحاب بقاء نجاسة الماء الذى توضأ به وفى الدليلين لا بد من الرجوع الى ادلة الترجيح او التخيير عند عدم الترجيح.

(٦) الامر الثانى الحاكم والمحكوم فيقدم الاول كالاستصحاب على قاعدة الطهارة فانه محرز للواقع دون اصالة الطهارة فيوسع الحاكم الواقع وكذلك الدليل الطواف بالبيت صلاة فيوسع موضوع الصلاة بالطواف من حيث الآثار وهكذا.

(٧) الامر الثالث الورود كالبراءة العقلية وهى قبح عقاب بلا بيان مع الدليل فانه يرتفع موضوعه كالتمكن من الماء يرفع موضوع التيمم ونحو ذلك فوجوب الفحص لاجل تشخيص هذه الامور.

(٨) ثم قام للاستدلال لوجوب الفحص بوجوه الوجه الاول الاجماع قال المحقق القمي في القوانين ج ١ ص ٢٧٢ الحق موافقا للاكثرين حتى ادعى عليه جمع منهم الاجماع عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. وقال ـ

٣٤٥

والاخبار (١) الواردة بلسان هلا تعلمت الجارية بالمناط حتى فى باب الاصول اللفظية علاوة (٢) عن معرضيّة الاصول اللفظية لورود القرنية

______________________________________________________

ـ شيخنا الأعظم الانصاري في التقريرات ص ١٩٧ الحق كما عليه المحققون عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص وربما نفى الخلاف فيه كما عن الغزالى والآمدى بل ادعى عليه الاجماع كما عن النهاية. وقال في الكفاية ج ١ ص ٣٥٣ كيف وقد ادعى الاجماع على عدم جوازه فضلا عن نفى الخلاف عنه وهو كاف فى عدم الجواز كما لا يخفى ونعم ما قال فى كفايته فيحصل الوثوق النوعى عن المعصوم عليه‌السلام باعتباره.

(١) الوجه الثاني هو الاخبار قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٠ ولدليل هلا تعلمت البحار ج ١ ص ١٧٧ المقتضى لعدم معذورية المكلّف التارك للفحص وتقريب الاستدلال على ما فى المتن انها وان وردت فى تعلم الاحكام الشرعية وعدم معذورية الجهل عند عدم العمل كذلك ولو اجرى الاصل العملى وهو البراءة فهذا المناط موجود فيما لو علم ولم يتفحص عن المعارض ونحوه فى باب الاصول اللفظية فيكون الجهل به غير معذور ولو كان معه اصالة العموم وبالجملة الجهل بالحكم لا يوجب العذر سواء كان الجهل باصل الحكم او بمعارضه بل يرجع الى الجهل باصل الحكم لأقوائية المعارض فى الواقع مثلا فيكون الجهل بالحكم موضوعا لوجوب الفحص لا انه من العموم حتى يستشكل ايضا ظهوره ليس بحجة ولك الفحص ويكون دوريا لان العموم موضوعا لحكم آخر فى الفرض كأن ورد عموم تصدق بدرهم فلا محذور فيه.

(٢) الوجه الثالث هو المعرضية قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٣ فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص فيما اذا كان فى معرض التخصيص كما هو ـ

٣٤٦

على خلافها (١) ومعرضيّة شكوكها (٢) للزوال بالفحص عن المعارض (٣) او الحاكم (٤) بنحو يكون ادلة اعتبارها

______________________________________________________

ـ الحال فى عمومات الكتاب والسنة وذلك لاجل انه لو لا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله فلا اقل من الشك. قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٢٩ وهو العمدة حيث المعرضية للتخصيص كما هو كذلك في العمومات الواردة في الكتاب والسنة.

(١) فانه لا بد ح فى كل عام من الفحص التام عن مخصصاته بحيث يخرج المورد عن المعرضية للتخصيص وتطمئن النفس بانه غير مخصص.

(٢) بل ذلك غير مختص بباب العمومات والمطلقات فيجرى فى كل ظاهر كان في معرض ارادة خلافه باقامة القرينة على الخلاف كما فى الظواهر الصادرة عن المعصومين عليهم‌السلام ففيها ايضا لا بد من الفحص التام عن القرينة بمقدار يخرج المورد عن المعرضية لارادة الخلاف والّا فقبل الفحص لا يجوز الأخذ بها لعدم قيام السيرة على الحجية ح قبل الخروج عن المعرضية. فالشك فى المعارض والمخصص يزول بالفحص.

(١) اى الفحص عن المعارض.

(٢) اى الفحص عن الاصل او القواعد الثانوية الحاكمة عليه وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٧ ان وجه حجية العام هو قيام السيرة العقلائية على اتباعه لاجل كشفه نوعا عن ارادة المتكلم لما ينطبق عليه لفظ العام بحيث يستقر الظهور النوعى التصديقى على ارادته له وفيما كان العام معرضا لورود المخصص كالاخبار الواردة في السنة ائمتنا المعصومين ـ صلوات الله عليهم ـ لم يكن بناء العقلاء على اتباعه فلا مجال لحجيته اذ لا يستقر للعام والحال هذه ظهور تصديقى كاشف عن المراد الجدى كما هو واضح. ولا يخفى ان الاستدلال لا يبتنى على ـ

٣٤٧

خصوصا مثل السيرة وغيرها آبية عن الشمول لمثلها مضافا الى العلم الاجمالى (١) بوجود المعارض (٢) او الحاكم (٣) بمقدار لو تفحص عنها لوجد (٤) ومثل هذا العلم مانع عن الاخذ بها قبل الفحص (٥) بل لا بد وان

______________________________________________________

ـ احتياج مدخول العام الى جريان مقدمات الحكمة فى تحقق الظهور التصديقى الكاشف عن المراد لكى يزعم ان العام اذا كان معرضا للتخصيص ينهدم اساس جريان مقدمات الحكمة فلا ينعقد الظهور فلا يتحقق موضوع الحجية لان ذلك مع كونه فاسدا فى نفسه كما عرفت سابقا فلا يبتنى الاستدلال عليه اذ مع القول بانعقاد ظهور العام فى جميع ما ينطبق عليه مدخوله بلا احتياج الى جريان مقدمات الحكمة كما هو الحق نقول ايضا ان انعقاد الظهور كذلك منوط بعدم كون العام معرضا للتخصيص واما اذا كان معرضا له فلا ينعقد له الظهور فلا يتحقق موضوع الحجية كما لا يخفى.

(١) الوجه الرابع العلم الاجمالى وملخصه ذكر المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٠ بتقريب انه يعلم اجمالا بورود مخصصات كثيرة فيما بأيد ينامن الاخبار بهذه العمومات الواردة فى الكتاب والسنة فيجب الفحص ح عن مخصصات تلك العمومات بمقتضى العلم الاجمالى المزبور.

(٢) هو العلم الاجمالى بوجود المعارض لهذا الدليل او الاصل الوارد فى الكتاب والسنة.

(٣) اى وجود دليل الحاكم او الاصل الحاكم عليه فى الكتاب والسنة.

(٤) وهى فى الكتب المعتبرة موجودة بحيث لو تفحص عنها لوجدها لو كانت.

(٥) وهذا العلم الاجمالى يمنع عن العمل بالدليل او الاصل قبل الفحص في الشبهات الحكمية.

٣٤٨

يفحص فان ظفر بالمعارض او الحاكم فهو (١) والّا (٢) يكشف من الاول خروج هذا المورد عن دائرة هذا العلم فيؤخذ به وبمثل هذا البيان (٣) يرتفع شبهة معروفة (٤) بان الفحص لا يصلح ان يزيل

______________________________________________________

(١) فان تفحص ووجد الحاكم او المخصص او الوارد فيؤخذ به.

(٢) وان لم يجد فيكشف عن ان الظهور منعقد وخارج هذا المورد عن اطراف العلم الاجمالى ويكون العموم حجة وكذا الاطلاق وكذا اصالة الحقيقة وكذا البراءة وكذا سائر الاصول العملية ولذا قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥٢ ولم يكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل به ـ اى العلم الاجمالى ـ على عدم جواز الاستدلال به ـ اى بالعام ـ قبل الفحص واليأس. واصل الاستدلال موجود فى كلام الشيخ الانصاري في التقريرات ص ٢٠٢ ورابعها وهو العمدة ان العلم الاجمالى بورود معارضات كثيرة بين الامارات الشرعية التى بأيدينا اليوم حاصل لمن لاحظ الكتب الفقهية واستشعر اختلاف الاخبار والمنكر انما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالايمان بذلك ولا يمكن اجراء الاصول فى اطراف العلم الاجمالى كما قررنا فى محله فيسقط العمومات عن الحجية للعلم بتخصيصها اجمالا عند عدم الفحص واما بعد الفحص فيستكشف الواقع ويعلم اطراف الشبهة تفصيلا بواسطة الفحص فلا يرد ما اوردناه على السابقين.

(٣) اى كون العام فى معرض التخصيص اشارة الى جواب ان قلت الآتي.

(٤) اى الاشكال المعروف وهو قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٧ ان قلت لو كان الامر كذلك لما امكن التمسك بالعام بعد الفحص ايضا الّا مع حصول العلم بعدم التخصيص اذ بعد الفحص ايضا مع عدم حصول العلم بفقد التخصيص يحتمل وجود المخصص وعليه فلا ينعقد الظهور فلا يتحقق موضوع الحجية.

٣٤٩

العلم المزبور (١) ومع عدم زواله فالمانع عن الاخذ موجود فلا يجوز الأخذ بالاصل بعد الفحص عنه بالمقدار المتعارف الموجب لخروج المورد عن معرضية وجود المعارض او الحاكم ايضا (٢)

______________________________________________________

(١) اى احتمال ورود التخصيص فى الواقع وضاع.

(٢) اى الجواب هو العلم الاجمالى بوجود التخصيص بما فى أيدينا ـ قلت ليس المانع من انعقاد الظهور نفس احتمال وجود المخصص اذ هو موجود فى كل كلام ولو لم يكن من دأب المتكلم به ذكر المخصص منفصلا كما هو كذلك فى نوع المتكلمين العرفية بل المانع من انعقاد الظهور هو معرضية العام للتخصيص منفصلا وهذا ينشأ من ان يكون دأب المتكلم ذكر المخصص منفصلا كما فى الاخبار الواردة فى الشريعة المقدسة ومن المعلوم ان هذه العادة لها طريق مخصوص حسب اختلاف عادة كل مقنن فالتحقيق انه فى مظان عدم وجود المخصص عادة حسب دأب المتكلم لخرج الكلام عن المعرضية فينعقد له الظهور على المراد والعقلاء لا يعتنون باحتمال وجود المخصص له بعد ذلك. كما اشار فى الكفاية ج ١ ص ٣٥٣ واما اذا لم يكن العام كذلك كما هو الحال فى غالب العمومات الواقعة فى السنة اهل المحاورات فلا شبهة فى ان السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص انتهى ـ.

واجاب عن ان قلت الأخير المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٨٧ لو كان المدعى هو كشف الظهور عن واقع مراد المتكلم لكان الامر كما ذكرت ضرورة ان ظهور كلام المتكلم لا يكشف عن واقع مراده مع احتمال اعتماده على قرينة منفصلة لم تصل الى المخاطب بفحصه عنها ـ واما اذا كان المدعى هو لزوم الحركة على طبق ما يقوله المولى بحيث يصح احتجاج المولى بظهور كلامه على عبده عند عدم اخذه بظاهر كلامه كما يصح احتجاج العبد على المولى بذلك ـ

٣٥٠

ولا يرد ايضا (١) على مانعية هذا العلم للأخذ بالاصول مطلقا بان الفحص فى مقدار من المسائل اذا اوجب الظن بالمعارض او الحاكم بمقدار

______________________________________________________

ـ الظهور عند اخذه به وعدم مصادفته للمراد الواقعى فبين الاخذ بالظهور قبل الفحص وبعده فرق واضح فانه اذا علم من الخارج ان المتكلم كثيرا ما يعتمد في ابراز مقاصده على القرائن المنفصلة فقبل الفحص عنها لا يصح للعامل على طبق العمومات ان يحتج بظهورها على المتكلم بها لعدم جريان مقدمات الحكمة فى مواردها على الفرض وهذا بخلاف ما اذا تفحص عن القرائن المنفصلة واخذ بظهور تلك العمومات بعده فان له ان يحتج على المولى بذلك الظهور الذى عمل على طبقه فانه حجة فى حقه ما لم يجد قرينة على خلافه فاذا فرضنا مخالفة ذلك الظهور للمراد الواقعى فانما هى مستندة الى عدم القاء المولى كلامه على نحو يفى بتمام مراده لا الى تقصير العبد فى فحصه عن بيان المولى لمراده. وقد عرفت الجواب الصحيح من خروجه عن المعرضية مضافا الى ما ذكره استادنا الآملي. في المجمع ج ٢ ص ١٩٥ بان الظهور لا ينعقد من الاوّل ولو كان الاداة سعة ما ينطبق عليه ولا فرق في عدم انعقاد الظهور بين الاصول والامارات فان دليل الاصل ايضا امارة فيتوقف في دلالة رفع ما لا يعلمون قبل الفحص عن دليل مثل الامارة والعلم غاية الامر وجدان الامارة والعلم يكون موجبا لرفع موضوع الاصل وهو الشك فيكون واردا بخلاف وجدان المخصص فانه يكون حاكما على العام لان موضوعه ليس الشك بل يكون هو في مورد الشك نعم في الدليل العقل مثل قبح العقاب بلا بيان بان يجئ هذا الدليل فعدم انعقاد الظهور مشترك بين الاصل والامارة.

(١) هذا اشكال معروف قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣٠ ان لازم ذلك هو جواز الرجوع الى العمومات الباقية بعد الظفر بمقدار يحتمل انطباق ـ

٣٥١

المعلوم بالاجمال المعلوم بالبداهة انتهاء المعلوم الى حد مخصوص لا يبقى مقتضى للتفحّص بالنسبة الى بقية الاصول الجارية فى سائر الابواب (١) مع (٢) انه ليس بنائهم على اجراء اصل من الاصول فى ابواب الفقه من اول باب الطهارة الى آخر باب الديات بلا فحص وح مثل هذا العلم غير كاف لاثبات هذا المدعى (٣) وتوضيح الدفع بان مقدار المعلوم

______________________________________________________

ـ المعلوم بالاجمال عليه.

(١) نظرا الى صيرورة الشك فى البقية ح بدويا كما ان لازمه ايضا فى فرض عدم الظفر بمقدار المعلوم بالاجمال هو عدم جواز الاخذ بالعمومات ولو بعد الفحص التام عن مخصصاتها من جهة بقاء المانع وهو العلم الاجمالى ح على حاله.

(٢) مع انهما كما ترى لا يكاد يلتزمون بشيء منهما فان ظاهرهم هو وجوب الفحص عن المخصص بالنسبة الى كل واحد من العمومات مع تخصيص المنع عن الأخذ بالعمومات بما قبل الفحص عن المخصص.

(٣) فاجاب عنه المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٣٠ ولكن لا يصل مطلوب المحقق الماتن ظاهرا بل جواب عن الاشكال الثانى وسيأتى ايضا وعلى اىّ قال فالاولى فى التشبث بهذا التقريب لاثبات المدعى هو وجوب الفحص والمنع عن الأخذ بالعمومات الّا بعد الفحص التام عن مخصصاتها هو تقييد العلم الاجمالى المزبور بقيد خاص ـ اى لم يذكر فى المتن التقيد بقيد اصلا ـ وهو كون المخصص المعلوم بالاجمال على نحو لو تفحصنا عنه لظفرنا به بدعوى ان العلم الاجمالى وان كان بمخصصات كثيرة لتلك العمومات فيما بأيدينا من الاخبار ولكنه لا على نحو الاطلاق بل على نحو لو تفحصنا عنها بالمقدار المتعارف فيما بأيدينا من كتب الاخبار لظفرنا بها فانه على هذا التقريب يتم المدعى ويسلم عن الاشكال المزبور ـ

٣٥٢

كمّا وان كان بالاخرة معلوما (١) بحيث ينتهى الزائد منه الى الشك البدوى ولكن هذا المقدار (٢) اذا كان مرددا بين محتملات متباينات منتشرات فى ابواب الفقه (٣) من اوّله الى آخر يصير جميع الشكوك فى تمام الابواب طرف هذا العلم (٤) فيمنع عن الاخذ به قبل فحصه وفى هذه الصورة (٥) لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم (٦)

______________________________________________________

ـ من جهة ان عدم الظفر بالمخصص على هذا التقريب بالفحص يكشف عن خروج العام المتفحص عنه من الاول عن الطرفية للعلم الاجمالى وح فلا بد على هذا التقريب اولا من الفحص التام عن المخصص بالنسبة الى كل واحد من العمومات حتى يظفر بالمخصص او يخرج بواسطة الفحص وعدم الظفر عن الطرفية للعلم الاجمالى هكذا افاده الاستاد ـ دام ظله ـ في بحثه ولكن اقول : فالجواب الصحيح هو ما في المتن وتوضيحه ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٠ فالصحيح في الجواب عن الاشكال ان يقال.

(١) ان الامر فى المقام وان انتهى الى الاقل والاكثر.

(٢) الّا ان الاقل ايضا مردد بين الامور المتباينة اذ عدد المخصص والمعارض وان انتهى امره الى الاقل والأكثر.

(٣) الّا ان الاقل المعلوم حيث انه مردد بين المتباينات فى ابواب الفقه.

(٤) فيصير تمام الابواب طرفا لهذا العلم فلا يمكن الاخذ بالعام قبل الفحص وبالجملة لو لا جهة تردد الاقل بين الامور المتباينة لما كان العلم الاجمالى الاول مقرونا بعلم اجمالى آخر ذى علامة مانعا عن الانحلال كما هو واضح.

(٥) اى فرض كون الاقل مرددا بين الامور المتباينة.

(٦) اى لا ينحل العلم بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال بل لا يحصل العلم كذلك.

٣٥٣

اذ مثل (١) هذا العلم الحاصل جديدا يكون المعلوم بالاجمال فى غير هذه الشكوك الباقية التى كانت طرفا من الاول للاحتمال فى المتباينات نظيرا (٢) العلوم الحاصلة بعد العلم الاجمالى غير قابلة للانحلال فقهرا الاحتمال القائم فى المورد الموجب لكونه من الاول طرفا للعلم منجّز للواقع بمقدار استعداده فلا محيص (٣) ان يفحص كى بعدم ظفره بالمخصص يكشف خروجه عن دائرة العلم المزبور من الأول وهذه الجهة (٤) هى النكتة فى اخذ هذا القيد فى دائرة العلم والّا فيلزم عدم الاكتفاء بالفحص ولو ظفرنا بمقدار المعلوم فضلا عما لو لم نظفر كما هو ظاهر فتدبر فى المقام فانه من مزال الاقدام وسيجيء إن شاء الله تتمة الكلام في طى الاصول العملية ايضا.

______________________________________________________

(١) اى لازم دورانه بين المتباينين يحتمل كون المعلوم بالاجمال فى طرف الشكوك الباقية فكل شك يكون مقرونا بالعلم الاجمالى لكونه طرفا للعلم الإجمالى والأقل مردد بين المتباينين.

(٢) نظير ما لو علم بنجاسة احدى الإناءين ثم علم تفصيلا بنجاسة احدهما المعين فلا ينحل العلم به لوجود الاحتمال المقرون بالعلم الاجمالى فى الطرف الآخر كذلك المقام.

(٣) فعلى هذا يجب الفحص فى جميع اطراف العلم الاجمالى وان كل مشكوك مقرون بالعلم الاجمالى لدوران الاقل بين المتباينات انه فى كتاب الطهارة او الصلاة او الزكاة او الصوم وهكذا فى جميع ابواب الفقه الى الحدود والديات فى اول الباب فى آخر الباب فى وسطه وهكذا.

(٤) وهذه جهة مهمة دقيقة جدا الموجب بوجوب الفحص فى محتمل ـ

٣٥٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ التخصيص او القرينة او الحاكم والوارد حتى لو ظفرنا بمقدار المعلوم بالاجمال فكيف بما لو لم نظفر ونعم ما قال. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٠ ان قلت لو كان سند وجوب الفحص العلم الاجمالى المذكور لكان لازم ذلك هو عدم جواز التمسك بالعام بعد الفحص ايضا ضرورة ان الفحص لا يوجب زوال العلم المذكور وبعبارة اخرى يجب الفحص الى ان يحصل العلم بعدم وجود المخصص مع انه لا قائل به قلت الامر كما ذكر لو لم يكن العلم الاجمالى من الاول محددا بعنوان خاص يزول بمقدار من الفحص ولكن العلم الاجمالى فى المقام محدد من الاول بذلك حيث انا علمنا بوجود مخصصات او مقيدات بمقدار لو تفحصنا عنه لظفرنا به ومن المعلوم انه مع العلم كذلك لو تفحص عنها بالمقدار المتعارف فى مظان وجودها فلم يظفر بها يكشف هذا عن ان المورد خارج عن معرضيته للمعارض والحاكم كما لا يخفى وذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٩٢ فان قلت العام والخاص يكونان في الكتب المعتبرة واما موارد الاصول فلا يكون في الكتب المذكورة فان لنا كثيرا من الاحكام الواقعية من الواجب والحرام ولا يكون فى الكتاب فمن اين يطلب ما يكون بيانا بالنسبة الى اصل البراءة قلت ان هنا علما اجماليا كبيرا وهو العلم بوجود واجبات ومحرمات وعدم كوننا كالبهائم وهذا قد انحل بالعلم الاجمالى الصغير وهو العلم بوجود عدة من الاحكام فى الكتب التى بايدينا فانا لا نعلم ان العلم الاجمالى الكبير هل بقى مع وجدان ما في الكتب شيء لا نعلمه منه ام لا فحيث يحتمل التطبيق ناخذ بما فى الكتب واما احتمال الواجبات والمحرمات فى اللوح المحفوظ فهو خارج عن محل الكلام لانا نكون فى صدد وجدان ما وصل بواسطة الطرف المعمولة الينا وليس الّا الكتب المعتبرة. وهو ـ

٣٥٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الصحيح كما عرفت وقد اجاب المحقق النائيني عن الاشكال في الاجود ج ١ ص ٤٨٤ قال ولكن التحقيق خلافه ـ اى عدم الانحلال ـ وتوضيحه انا اذا علمنا بعد المراجعة الى ما بايدينا من الكتب المعتبرة ان فيها ما يخالف الاصول اللفظية والعملية فكل ما فيها من التكاليف الالزامية والتخصيصات الواردة على العمومات يكون منجزا لا محالة لان المفروض تعلق العلم به بهذا العنوان اعنى به وروده فى تلك الكتب وهذا العلم يوجب التنجز بمقدار سعة عنوان متعلقه وعليه فالاحكام والمخصصات الواقعية الموجودة فى تلك الكتب بما انها معلومة بهذا العنوان مع قطع النظر عن مقدار كميتها تكون ذات علامة وتعين فلا ينحل العلم بها بالظفر بمقدار يعلم بتحققه من التكاليف والمخصصات فى هذه الكتب فان العلم بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر انما يكون منحلا الى العلم بوجود الاقل والشك فى وجود الاكثر اذا لم يكن الأكثر طرفا لعلم اجمالى آخر متعلق بعنوان لم تلاحظ فيه الكمية واما فيما اذا كان كذلك كما فى المقام فلا يكون العلم بوجود الاقل موجبا للانحلال لان غاية الامر ان العلم بالتكاليف او المخصصات من جهة تعلقه بما هو مردد بين الاقل والاكثر لا يكون مقتضيا لتنجز الاكثر وذلك لا ينافى تنجزها من جهة تعلقه بماله تعين وعلامة وعليه فكل حكم احتمل المكلف جعله فى الشريعة او كل عام احتمل ان يكون له مخصص يجب الفحص عنه فى تلك الكتب لكونه من اطراف العلم الاجمالى المتعلق بماله تعين وعلامة ولا يفرق فى ذلك بين الظفر بالمقدار المتيقن من حيث الكمية والعدد وعدم الظفر به واجاب عنه استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٠ ولا يخفى ما فيه لان كون المعلوم بالاجمالى ذا تعين وعلامة انما يمنع من انحلال العلم الاجمالى بالظفر بالمقدار المتيقن اذا لم يكن ما له العلامة والتعين ـ

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ مرددا بين الاقل والاكثر واما اذا كان مرددا بين الاقل والاكثر كما فى المقام فلا يمنع من الانحلال فانظر بعين الانصاف الى مثل ما اذا علم اجمالا بان فى قطعة من الغنم وجود محرمات وعلم تفصيلا مقرونا بهذا العلم ايضا بان عدد السود منها محرمة فهل يتفوه احد ح بجعل الاحتياط فى البقية بمحض العلم بعنوان المحرم. وبمثل ذلك اجاب استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٤٨٤ واما ما افيد في المتن من كون المعلوم بالاجمال ح ذا علامة وتعين فلا يكون الظفر بالمقدار المتيقن موجبا لانحلال العلم الاجمالى فيرد عليه ان كون المعلوم بالاجمال ذا تعين وعلامة ايضا انما يمنع من انحلال العلم الاجمالى بالظفر بالمقدار المتيقن اذا لم يكن ما له العلامة والتعين مرددا ايضا بين الاقل والاكثر كما اذا علم بوجود نجس بين اناءات متعددة مردد بين الواحد والأزيد وعلم ايضا بنجاسة اناء زيد بخصوصه المعلوم وجوده فى ضمن تلك الاناءات فانه اذا علم بعد ذلك وجدانا او تعبدا بنجاسة احد تلك الاناءات بعينه فهذا العلم وان كان يوجب انحلال العلم الاول المتعلق بوجود النجس فى البين المردد بين الاقل والاكثر الّا انه لا يوجب ارتفاع اثر العلم الثانى المحتمل انطباق معلومه على كل واحد من الاطراف واما اذا كان ما له العلامة مرددا ايضا بين الاقل والاكثر فلا محالة ينحل العلم الاجمالى بالظفر بالمقدار المعلوم فيكون الشك فى المقدار الزائد عليه شكا بدويا فاذا كان اناء زيد المعلوم نجاسته بخصوصه فى الفرض المزبور مرددا ايضا بين الواحد والأزيد ثم علم بعد ذلك بالوجد ان او بالتعبد ان احد الاناءات بعينه هو اناء زيد فلا محالة ينحل العلم فلا يكون الشك فى نجاسة غيره من الاناءات من قبيل الشك المقرون بالعلم الاجمالى فتحصل انه لا يصح الاستناد في الحكم بوجوب الفحص عن المخصص او التكليف ـ

٣٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ عند احتماله الى العلم الاجمالى بوجود المخصصات او الاحكام بعد الظفر بالمقدار المعلوم ثبوته فلا بد فى اثبات ذلك من اقامة دليل آخر. وقد عرفت ان نفس العلم الاجمالى يكون دليلا على وجوب الفحص عند الأخذ من خريط الفن ومدققه.

الجهة السابعة في مقدار الفحص قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٥١ وقد ظهر لك بذلك ان مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضيّة له كما ان مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التى استدل بها من العلم الاجمالى به او حصول الظن بما هو التكليف او غير ذلك رعايتها العلم فيختلف مقداره بحسبها وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣١ واما المقدار اللازم منه فهو على الوجه الاول كما عرفت بمقدار يخرج المورد عن المعرضية بحيث تطمئن النفس بانه غير مخصص والظاهر هو تحقق الوثوق بالخروج عن المعرضية بالفحص عن المخصص بالمقدار المتعارف فيما بايدينا من الكتب حيث انه بهذا المقدار من الفحص يحصل الوثوق بل العلم العادى بانه غير مخصص كما ان مقداره على مسلك مانعية العلم الاجمالى ايضا هو الفحص بالمقدار المتعارف عما هو من دائرة العلم المزبور من كتب الاخبار فانه بهذا المقدار من الفحص يحصل الوثوق والعلم العادى بخروجه عن الطرفية للعلم الاجمالى فيجوز الاخذ معه ح باصالة العموم من دون احتياج الى تحصيل القطع بالخروج عن الطرفية للعلم الاجمالى. وتوضيحه انه لو كان الموجب للفحص هو العلم الاجمالى بالتخصيص مطلقا فاللازم الفحص الى ان يعلم بعدم التخصيص اذ به يخرج العام عن كونه طرفا للعلم الاجمالى المذكور وان كان الموجب هو العلم الاجمالى بوجود مخصصات لو فحصنا عنها عثرنا عليها فمقدار الفحص تابع لتعيين مرتبة الفحص المأخوذ قيدا للمعلوم بالاجمال والظاهر انه يكفى فيه ـ

٣٥٨

مقالة (١) فى ان الخطابات الشفاهية شاملة للغائبين عن مجلس الخطاب بل المعدومين ايضا ام لا وجهان ذهب الى كل طرف فريق وتوضيح الكلام يقتضى اولا ان يقال ان محط البحث ظاهرا الخطابات المشتملة على اداتها حرفا او هيئة والّا (٢) ففى الخطاب الكلامى مع فرض اشتماله على ثبوت حكم كلى شامل لكلّية المكلفين بل ربّما يصرح فيه لخصوص الغائبين بل والمعدومين لقوله يجب على عامة الناس كذا او

______________________________________________________

ـ الفحص عنه فى مظانه من الموارد المعدة لذلك فان العلم بوجود مخصصات فى تلك الموارد كاف فى انحلال العلم الاجمالى بالتخصيص مطلقا فعدم العثور على التخصيص فى تلك الموارد موجب لخروج العام عن اطراف المعلوم بالاجمال واما لو كان الموجب للفحص عدم حصول الظن بالمراد قبل الفحص فمقدار الفحص ح ان يحصل الظن بعدم التخصيص ولو كان الموجب له عدم الدليل على حجية الخطاب لغير المشافهين فمقداره ان يفحص الى ان يقوم الاجماع على الحجية.

في كون الطلب يعم الموجودين والمعدومين

(١) نموذج ٥ قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٣١ هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضرين المشافهين اوانها تعم الغائبين بل المعدومين ايضا فيه خلاف بين الاعلام وتنقيح المرام فى المقام هو ان الخطابات الواردة في الكتاب والسنة على انحاء.

(٢) منها ما كان من قبيل قوله يجب على الحاضر كذا وعلى المسافر كذا وعلى المستطيع كذا ونحو ذلك مما كان المخاطبة بنفس المواجهة من دون توسط أداة خطاب فى البين ـ

٣٥٩

على الغائبين والمعدومين منهم كذا فلا مجال لتوهم عدم شمول الحكم للغائبين بل المعدومين ايضا (١) غاية الامر (٢)

______________________________________________________

(١) فلا ينبغى الاشكال فى شمولها للغائبين بل المعدومين بل الظاهر هو خروج هذا القسم عن حريم النزاع وعن مورد النفى والاثبات بينهم كيف وانه لا وجه لتوهم اختصاص مثل هذا القسم من الخطابات بخصوص المشافهين وعدم شموله للغائبين والمعدومين بعد عموم العنوان وعدم ما يوجب الاختصاص بالحاضرين ومن ذلك ترى انه قد يكون المكلف والمقصود بالخطاب غير المخاطب فى مجلس الخطاب كما فى قولك لمن حضرك من الرجال يجب على النساء كذا.

(٢) واما الاشكال فى اصل شمول التكاليف المستفادة من الخطابات للمعدومين فى زمن الخطاب نظرا الى لابدية وجود المكلف عقلا فى صحة توجيه التكليف اليه ـ اى قال في الكفاية ج ١ ص ٣٥٥ فلا ريب فى عدم صحة تكليف المعدوم عقلا بمعنى بعثه او زجره فعلا ضرورة انه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ولا يكاد يكون الطلب كذلك الّا من الموجود ضرورة نعم هو بمعنى مجرد انشاء الطلب بلا بعث ولا زجر لا استحالة فيه اصلا فان الانشاء خفيف المئونة فالحكيم تبارك وتعالى ينشأ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة الى انشاء آخر. ـ فمدفوع بانه كذلك فى التكاليف الفعلية المستتبعة للبعث والزجر فانها هى التى يحكم العقل باستحالة توجيهها نحو المعدوم فعلا واما الغير البالغة الى تلك المرتبة فلا محذور فيها ضرورة انه لا مانع من توجيه التكليف على وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة قانونا نحو الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا منجزا عند اجتماع الشرائط وفقد الموانع كقوله يجب على المستطيع ـ

٣٦٠