نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

١
٢

٣
٤

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. امّا بعد ، فيقول مؤلف هذا السفر الجليل المحتاج الى رحمة ربه الحاج السيّد عباس المدرّسي اليزدي نجل المرحوم سماحة آية الله العظمى السيّد يحيى المدرّسي اليزدي قدس‌سره ان لكل علم مرتبة من الفضل والكمال في قبال الجهل به ولصاحبه درجة رفيعة عن غيره والعلوم على قسمين قسم يرجع الى العقيدة والالتزامات النفسانية وكيفياتها واهمها علم الكلام وهو العلم بالمبدإ والمعاد وهو معرفة المعبود واوصافه واولياء النعم والجزاء فانه ينجى به المخلوق عن الهلاكة الابدية وهي العلة الغائية لخلق الممكنات قال الله تعالى : (ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) اى ليعرفون. وقسم آخر يرجع الى العمل وهو العلم بالاحكام الشرعية وهو الذى يوصل به الى الدرجات الرفيعة والكمالات النفسانية والمعنوية وكلما كان العمل عن علم وبصيرة وفقه وفهم عن مداركها كان اكثر فضلا واعلى مرتبة كمالا فلذا علم الفقه افضل العلوم بعد علم الكلام ولا يصير المكلف ذو بصيرة في الفقه عن مستندها الّا عند احتوائه وتسلطه بجميع شئونه ومقدماته القريبة والبعيدة وعمدتها اصول الفقه فانه كبرى مسائل الفقهية استنتاجا ويكون اساس الفقه وابزارها وبه يرد الفروع الى الاصول والاصول الى الفروع فكل مسألة منها

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

دخيلة في استنتاج الحكم الكلى الفرعى الالهى لكن اصول فقه عن منشأ ومبني صحيح ودليل متقن وبراهين واضحة من دون تعصب ومجادله وبحمد الله تعالى ان فقهائنا رضوان الله عليهم يتبعون اولياء نعمهم صلوات الله عليهم من عدم متابعة هوى انفسهم وملتزمين باوامر الله تعالى ونواهيه. ولذا بتوفيق الله تعالى قمت منذ سنوات عديدة لتأليف كتاب الاصول زائدا على ما الفته قبل ذلك وما كتبته من تقريرات اساتذتى قدس‌سره ارواحهم عند حضورى دروسهم وبحمد الله تعالى تم هذه الموسوعة ايضا وقام الأخ الشيخ محمّد الداوري (حفظه الله) في طبعه وطبع سائر كتبي وهذا هو الجزء الرابع من موسوعتنا نماذج الاصول في شرح مقالات الاصول المحقق العراقي قدس‌سره وبه تمّ مباحث الالفاظ وسيأتي إن شاء الله تعالى المباحث العقلية في ثلاث مجلدات كبيرة وأسأل الله التوفيق لطبع البقية وسائر مؤلفاتي. واهدى هذا الجزء وسائر الاجزاء وسائر مؤلفاتي باجمعها الى (ابن عليه‌السلام فاطمة عليها‌السلام) الحجة عليه‌السلام ابن الحسن عليه‌السلام الامام المهدي ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ وما توفيقي الّا بالله عليه توكلت واليه انيب وأرجو من الاحبة جزاهم الله عن الاسلام خيرا ان ينظروا اليه نظر دقة وتفكر وان يعفوا عن الخلل والخطا والنقصان والاغلاط المطبعية في المجلدات المطبوعة وسنذكرها في اواخرها عند تجديد الطبع عن قريب إن شاء الله تعالى واقسم بالله تعالى في هذه الساعة الاخيرة من يوم الجمعة يوم العاشوراء من سنة الف وأربعمائة واربع وعشرين بعد الهجرة النبوية القمرية عليه آلاف الثناء والتحية عند انشاء هذه المقدمة لم يكن مقصودي من تأليف هذا الكتاب وغيره الّا الله وخدمتا للاسلام واحياء للدين ويكون ذخرا لي ولوالديّ وللمحقق العراقي واساتذتي في يوم الحساب والسلام.

المؤلف

٦

مقالة فى المفهوم والمنطوق (١) وعرفوهما (٢) بما دل عليه اللفظ لا

______________________________________________________

المقصد الثالث في المفهوم والمنطوق

(١) يشتمل على نماذج النموذج الاول وفيه جهات الجهة الاولى في تعريفهما قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤١٣ ان لفظ المفهوم انما يطلق على شيء باعتبار كونه مدركا بسيطا عقلانيا سواء وضع بازائه لفظ ام لم يوضع وسواء استعمل فيه لفظ ام لم يستعمل والمفهوم بهذا المعنى يختص بالمفاهيم الأفرادية المدلول عليها بمواد الالفاظ او بهيئاتها واما المفهوم المقابل للمنطوق الذى هو محل الكلام في المقام فهو يختص بالجمل التركيبية فلفظ المفهوم ح يكون مشتركا لفظيا بين المعنيين بخلاف لفظ المدلول فانه مشترك معنوى بينهما فيطلق على ما يستفاد من الالفاظ المفردة وعلى ما يستفاد من الجمل التركيبية بمعنى واحد وح فى بيان تعريف المفهوم بهذا المعنى المصطلح عليه فى قبال المنطوق.

(٢) قال فى الفصول ص ١٤٦ المنطوق ما دل عليه اللفظ وكان حكما لمذكور والمراد باللفظ والمذكور ما يتناول المقدر والمنوى اولا والمفهوم ما دل عليه اللفظ وكان حكما لغير مذكور وهذا التحديد مستفاد من كلام بعضهم كالعضدى وغيره والمشهور بينهم ان المنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل النطق والمفهوم ما دل عليه لا فى محل النطق. وان المراد بكون الدلالة فى محل النطق ان تكون ناشئة من اللفظ ابتداء اى بلا واسطة المعنى المستعمل فيه ومن كونها لا فى محل النطق ان تكون ناشئة بواسطة المعنى المستعمل فيه فان قولنا ان جاءك زيد فاكرمه يدل على تعليق وجوب الاكرام على المجىء وعلى تعليق عدم الوجوب على عدم المجىء لكن يدل على التعليق الاول بلا واسطة وعلى التعليق الثانى بواسطة دلالته على التعليق الاول هذا والعضدى بعد ان ذكر الحد الأول فسره بقوله اى يكون حكما لمذكور ـ

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ وحالا من احواله الى آخر كلامه واختار صاحب الكفاية انه حكما غير مذكور قال في ج ١ ص ٣٠٠ ان المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه هو عبارة عن حكم انشائى او اخبارى تستتبعه خصوصية المعنى الذى اريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة ـ اى بحيث تكون تلك الخصوصية مدلولا عليها باللفظ وبذلك تخرج المداليل الالتزامية مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد فان اللفظ انما يدل على ذى الخصوصية لا غير وهى تستفاد من خارج اللفظ بخلاف خصوصية المنطوق المستتبعة للمفهوم فانها مدلول عليها باللفظ ولو كانت الدلالة على الخصوصية مستندة الى قرينة الحكمة لا الوضع ـ وكان يلزمه ـ اى المعنى الذى اريد من اللفظ ـ لذلك ـ اى للمفهوم ـ وافقه فى الايجاب والسلب ـ اى مفهوم الموافقة كقوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) فمفهومه لا تضربهما ولا تشتمهما ونحو ذلك ـ او خالفه فمفهوم ان جاءك زيد فاكرمه مثلا لو قيل به قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها ـ اى لم يجئك فلا يجب اكرامه ـ لازمة للقضية الشرطية التى تكون معنى القضية اللفظية ويكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كانت مستلزمة لها فصح ان يقال ان المفهوم انما هو حكم غير مذكور ـ اى اذا كان المفهوم حكما تستتبعه خصوصية المعنى وليس معنى اللفظ كان بنفسه غير مذكور بل هو تابع لما هو مذكور فان قلت الحكم فى مفهوم الموافقة مذكور قلت المذكور مثله لا نفسه اذ الموضوع من مشخصات الحكم وموضوع حكم المنطوق فيه غير موضوع حكم المفهوم فالحرمة الثابتة للتأفيف غير الحرمة الثابتة للضرب والايذاء ـ لا انه حكم لغير مذكور كما فسر به الى آخر كلامه اذ قد يكون الموضوع المثبت له حكم المفهوم مذكورا فى المنطوق كزيد في قولنا ان جاءك زيد فاكرمه وربما يقال ان موضوع المنطوق لا بد ان يكون ـ

٨

فى محل النطق او فى محله ولكن لا يخفى ما فيه (١) من ان هذا البيان فى المفهوم يشمل مطلق المداليل الالتزامية حتى الغير البينة (٢) منها فضلا

______________________________________________________

ـ غير موضوع المفهوم والّا لزم كونه موضوعا للمثلين او النقيضين فصح ان يقال المفهوم حكم لغير مذكور وفيه يكفى فى المغايرة المصححة لاجتماع النقيضين والمثلين المغايرة بمثل الزمان والمكان والوصف ونحوها وهى لا توجب تعدد الموضوع ولا تقدح فى وحدته ولذا اعتبر فى ثبوت التناقض بين القضيتين واحداث زائدة على وحدة الموضوع والمحمول وان ارجعها بعض اليها فنظر الاولين الى الوحدة من حيث الوجود ونظر البعض الى الوحدة من كل حيث وعلى هذا يصح تعريفه بانه حكم لغير مذكور لو اريد انه بتمام خصوصياته غير مذكور لا بذاته كما يصح تعريف صاحب الكفاية ايضا وذكر المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤١٤ ومن ذلك يظهر ان تعريف المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق انما هو باعتبار كون المدلول معنى مطابقيا للجملة كما ان تعريف المفهوم بأنه ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق انما هو باعتبار كونه مدلولا التزاميا في ما اذا كان اللزوم بينا بالمعنى الاخص لتكون الدلالة على المفهوم من اقسام الدلالة اللفظية.

(١) واجاب عن هذا التعريف المحقق العراقي فى المتن اوّلا وكذا فى النهاية ج ١ ص ٤٦٩ قال ان التعريف المزبور وان كان يشمل جميع الاقسام المزبورة حيث ينطبق على الجميع التعريف المزبور بانه ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق.

(٢) اى جميع المداليل الالتزامية للفظ منها اللزوم غير البين بان تكون الملازمة بين الامرين بمرتبة من الخفاء بحيث يحتاج الانتقال الى اللازم الى الالتفات التفصيلى باصل الملازمة بينهما كى ينتقل الذهن بعده الى اللازم وبعبارة اخرى كانت الملازمة فى الخفاء بنحو تحتاج فى الانتقال اليها الى تدقيق النظر.

٩

عن البينة منها بالمعنى الاعم (١)

______________________________________________________

(١) اى الملازمة واضحة فى الجملة بنحو يكفى فى الانتقال الى اللازم مجرد تصور الملزوم والملازمة من دون احتياج الى دقيق النظر فى اصل الانتقال الى ذلك ويعبر عنه بالبين بالمعنى الاعم واما البيّن بالمعنى الاخص ان تكون الملازمة فى الوضوح بمثابة كانت ارتكازية ومألوفة فى الاذهان بحيث يكفى فى الانتقال الى اللازم مجرد تصور الملزوم بلا احتياج الى الالتفات بالملازمة تفصيلا ام اجمالا ومن ذلك اكثر الكنايات كالحاتم والجود ـ الّا ان نقول بان المراد من المفهوم المصطلح فى المقام ما هو من قبيل القسم الاخير الذى كانت الملازمة فى غاية الوضوح بنحو يكفى فى الانتقال الى اللازم مجرد تصور الملزوم من دون احتياج في الانتقال اليه الى الانتقال الى الملازمة بينهما والالتفات اليها تفصيلا او اجمالا لا مطلق ما يلازم الشىء ويستتبعه اشارة فيها هداية ذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤١٣ ثم ان الدلالة الالتزامية تنقسم الى قسمين لفظية وعقلية لان لزوم انفهام شيء لانفهام الموضوع له ان كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الاخص كما فى مثل الضوء والشمس او العمى والبصر فالدلالة لفظية لعدم احتياج دلالة اللفظ ح الى مقدمة اخرى عقلية وان كان بنحو اللزوم البين بالمعنى الاعم بان يكون الانفهام اللازم لانفهام الموضوع له محتاجا الى مقدمة عقلية خارجية كانفهام وجوب مقدمة من وجوب ما يتوقف عليها كانت الدلالة عقلية. واورد عليه استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٤١٣ بقوله لا يذهب عليك ما فى كلام شيخنا الاستاد فى المقام من خلط اللزوم البين بالمعنى الاعم باللزوم غير البين فان اللزوم البين بالمعنى الاعم انما يمتاز عن اللزوم البين بالمعنى الاخص بانه يكفى فى اللزوم البين بالمعنى الاخص تعقل نفس الملزوم فى الانتقال الى لازمه بخلاف اللزوم البين بالمعنى ـ

١٠

ولازمه (١) كون المنطوق منحصرا بالدلالة المطابقية والتضمنية لانها يكون مدلولها فى محل النطق لا غير والحال ان بنائهم على حصر المفهوم المصطلح بالبينات بالمعنى الاخص الذى كانت الملازمة بينهما بمثابة من الوضوح الموجب للانتقال من اللزوم (٢) الى اللازم فى عالم التصور بلا التفات الى الملازمة تفصيلا بل (٣) يختص المفهوم المصطلح ايضا بالقضايا ولا يشمل دلالة المفردات على لازمها ولو كانت بتلك المثابة

______________________________________________________

ـ الاعم فانه لا يكفى فيه ذلك بل لا بد فيه من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما واما اذا كان لزوم انفهام شيء لانفهام شىء آخر محتاجا الى ضم مقدمة عقلية خارجية فاللزوم لا يكون بينا اصلا وعليه فانفهام وجوب المقدمة من وجوب ذى المقدمة بما انه يحتاج الى حكم العقل بثبوت الملازمة يكون من قبيل اللزوم غير البين. ونعم ما قال الاستاد ولكن لا مشاحة فى الاصطلاح.

(١) اى ثانيا لازم هذا التعريف من كون المنطوق ما دل عليه فى محل النطق أن يختص بالمدلول المطابقى والتضمنى ويخرج المدلول الالتزامى غير البين والبين بالمعنى الاعم عن المنطوق مع انهما لا يدخلان فى المفهوم فان المفهوم على ما عليه المشهور هو البين بالمعنى الاخص لا غير.

(٢) لعل الصحيح الملزوم.

(٣) اى وثالثا ـ على ذلك يدخل فى التعريف المزبور باب الكنايات كالحاتم والجود ونحوه مما كان اللزوم فيه من البين بالمعنى الاخص ومع ذلك لا يكون من المفهوم المصطلح اى يشمل الدلالة الالتزامية فى المعانى الافرادية كذلك لفظ الشمس على الضياء مع ان المفهوم هى الدلالة الالتزامية فى المعانى التركيبية اذ المفهوم هى دلالة القضية الملفوظة على قضية اخرى غير ملفوظة.

١١

كدلالة الحاتم على الجود بل (١) ينحصر اصطلاح المفهوم بصورة تعليق سنخ الحكم لا شخصيته وإلّا فليس ذلك بمفهوم و (٢) ح فلو فرض حصر المعنى عندهم بالمفهوم والمنطوق لازمه دخول غير ما هو مفهوم عندهم فى المنطوق كما صرح الفصول حيث جعل دلالة الآيتين على اقل الحمل فى المنطوق وح (٣) يختل امر التعريفين كلاهما (٤) واما (٥)

______________________________________________________

(١) اى رابعا ان هذا التعريف يشمل انتفاء شخص الحكم الذى دل عليه المنطوق عند انتفاء موضوعه والمفهوم عندهم هى دلالة المنطوق على انتفاء سنخ الحكم المذكور فى المنطوق عند انتفاء بعض القيود المذكورة فى المنطوق او على ثبوت سنخ الحكم المذكور فى المنطوق فى قضية اخرى غير مذكورة.

(٢) اى خامسا يلزم دلالة الآيتين لاقل الحمل في المنطوق قال في الفصول ص ١٤٧ مع انه يوجب ورود النقص على الحدين مثل دلالة الآيتين على اقل الحمل طردا وعكسا لان الحمل غير مذكور فيه لبيان اقله ـ الى ان قال ـ ومنها انها منقوضة بدلالة الآيتين على اقل الحمل لان الموضوع فيه مدلول الاقل دون الحمل وهو غير مذكور.

(٣) اى على هذه المناقشات يختل تعريف المنطوق والمفهوم معا فالأخير والثانى يردان على تعريف المنطوق والرابع والثالث والاول ايراد على تعريف المفهوم فراجع والمناقشات كلها واردة.

(٤) الصحيح كليهما.

(٥) وملخص ما افاده انه اذا قلنا ان المنطوق ما دل عليه فى محل النطق فلا محالة تختص بالمطابقة والتضمن وتكون الدلالة الالتزامية غير البين والبين بالمعنى الاعم خارجين عن المنطوق كما ليسا من المفهوم لان المفهوم هو البين بالمعنى الاخص فيكون من الواسطة كما نقل الشيخ الانصارى فى التقريرات ص ١٦٧ من محكى ـ

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ النهاية ثبوت الواسطة حيث جعل الايماء والاشارة قسما ثالثا مع ان المشهور دخولها فى المنطوق خلافا للتفتازانى حيث جعلهما من المفهوم.

فعلى ذلك يختص الاشكال بتعريف المفهوم فقط وهو ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق فإنه يشمل جميع الدلالة الالتزامية مع ان المفهوم المصطلح يختص بالبين بالمعنى الاخص فلا يرد المناقشة على تعريف المنطوق.

قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٤٦٩ وان كان الأولى ح تعريفه بانه قضية غير مذكورة اما بحكمها او بموضوعها لازمة لقضية مذكورة ووجه اولوية ذلك سلامته عما اورد على التعريفين المزبورين حيث اورد على الاول بلزوم خروج مفهوم الشرط الذى هو من اجلى المفاهيم عن التعريف نظرا الى كون الموضوع فيه مذكورا فى القضية اللفظية حيث كان الموضوع فى طرف المفهوم فى قوله ان جاءك زيد فاكرمه هو زيد المذكور فى القضية وعلى الثانى بلزوم خروج مفهوم الموافقة نحو قوله لا تهن عبد زيد الدال على حرمة اهانة زيد بالاولوية وهذا بخلافه على ما ذكرنا من التعريف حيث ان فيه جمعا بين الجهات. وقد تقدم تعريف صاحب الكفاية وقد ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٠١ فهل يكون المراد انتفائه عن موضوع مذكور فى الكلام او يكون المراد انتفائه عن غير المذكور فعلى القول بان القيود طرا يرجع الى الموضوع وان كانت قيودا للحكم كما عن النائينى فيكون المراد انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط عن موضوع غير مذكور لان مفاد قول القائل اكرم زيدا ان جاءك هو ان زيد الجائى يجب اكرامه فيكون عدم وجوب الاكرام لموضوع غير مذكور فى القضية وهو ان زيدا الغير الجائى لا يجب اكرامه واما على التحقيق من ان قيود الحكم لا يرجع الى الموضوع فالموضوع فى هذه القضية هو زيد فقط فيكون ـ

١٣

لو بنينا كما هو الظاهر على وجود الواسطة بين العنوانين المزبورين وتخصيص المنطوق بالمطابقة والتضمن لاحتل امر التعريف فى المفهوم فقط ولكن الذى يسهل الخطب ان امثال هذه التعريفات من باب شرح الاسم لمحض الاشارة الى ما هو من سنخ المعرّف فلا يضر بمثلها امر عدم الطرد والعكس كما لا يخفى (١).

______________________________________________________

ـ مذكورا فى القضية وفاقا لمحقق الخراسانى فتحصل ان المراد من انتفاء الحكم عن الموضوع هو الموضوع المذكور فى القضية على التحقيق واما على راى شيخنا قدس‌سره فيكون المراد انتفائه عن الموضوع الغير المذكور فى القضية ويترتب على رجوع القيد الى الموضوع وعدمه نتائج فى بحث الكر فى مفهوم قوله عليه‌السلام الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء اذا كان الموضوع الماء فقط او الماء البالغ قدر كر وهكذا فى غير الكر فى سائر المقامات. وما ذكره تام.

(١) والعمدة ان ذلك كله شرح الاسم ولبيان معرفة المعرّف على نحو الاجمال وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٠٠ ولكن التحقيق ان المفهوم لا يكون له ضابط بل يجب ملاحظة الموارد مثلا مفهوم اللقب فى مثل لفظ محمد وعلى غير المفهوم فى مثل لفظ الحاتم فانه يفهم منه الجود مثلا ولا يفهم من لفظ محمد الحمد ومن لفظ على العلو فرب مورد لا يكون للفظ مفهوم وربما يكون له المفهوم حسب الظهور فى اهل المحاورة على ان عمدة الكلام تكون فى الجمل ومفهوم بعض الجمل غير مفهوم البعض الآخر فما عن شيخنا النائينى والعراقي قدهما من تعريف المفهوم بانه اللازم بالمعنى الاخص غير وجيه لان اختلاف الموارد هو الملاك فى اخذ المفهوم وعدمه لا كون اللازم هو البين بالمعنى الاخص او البين بالمعنى الاعم وفيه ان ذلك ليس من الاختلاف بشيء فان المفهوم فى الجملة التركيبية وانما اللوازم مختلف ـ

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ والمفهوم هو البين بالمعنى الاخص كما هو واضح.

الجهة الثانية قال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ٩٩ ان البحث هل يكون كبرويا او صغرويا يعنى ان البحث هل يكون فى ان المفهوم حجة ام لا حتى يكون كبرويا او يكون فى ان اللقب مثلا هل يكون له مفهوم ام لا بحيث انه لو ثبت وجود المفهوم له يكون الفراغ عن حجيته حاصلا فان المتأخرين رأوا البحث صغرويا ـ اى منهم صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٠٣ ان النزاع فى ثبوت المفهوم وعدمه فى الحقيقة انما يكون فى ان القضية الشرطية او الوصفية او غيرهما هل تدل بالوضع او بالقرينة العامه على تلك الخصوصية ام لا وكذا غيره من المحققين كالمحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤١٤ قال قد ظهر مما ذكرناه ان النزاع فى حجية المفهوم وعدمها انما هو نزاع فى وجود المفهوم وعدمه لان النزاع فى الحقيقة انما هو فى دلالة اللفظ عليه بنحو الالتزام وعدمها لا فى حجتيها بعد تسليم تحققها. من باب ان البحث يكون فى انه هل يكون للمفهوم كاشفية عن المراد ام لا ومن شواهدهم هو ان البحث يكون فى ان وجود المفهوم يكون فى اللازم البين بالمعنى الاخص الذى يحصل من تصور الملزوم تصور اللازم فقط او يكون فى اللازم البين بالمعنى الاعم. الذى يحصل من تصور الملزوم واللازم والملازمة الكاشفية عن المعنى فيكون الكلام فى الواقع عن وجود المفهوم وعدمه من غير كلام فى حجيته فى اى مورد كان وجوده محرزا ولكنى اقول يمكن ان يكون البحث صغرويا من وجه وكبرويا من وجه آخر أما وجه صغرويته فهو بان يقال بعد ما ثبت ان للشىء الفلانى مفهوما فهل يكون الكاشفية عن المراد مختصة بصورة حصول الظن الشخصى او يكفى الظن النوعى بالدلالة على المراد واما وجه كبروية البحث فهو من جهة انه هل ـ

١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ يكون حجية هذا المفهوم وكاشفيته مثل المنطوق اولا والثمرة تظهر فى مقام المعارضة بين مفهوم كلام ومنطوق آخر فعلى الاول تستقر المعارضة لمعارضية الدلالة اللفظية مع دلالة لفظية اخرى وعلى الثانى يقدم المنطوق على المفهوم. وما ذكره الاستاد لا بأس به كما يقع البحث فى محله عن تقديم المنطوق على المفهوم ولا مشاحة فيه. بقى شيء وهو ان المفهوم من عوارض الدال او المدلول قال شيخنا الاعظم الانصاري فى التقريرات ص ١٦٧ الظاهر من موارد اطلاق اللفظين فى كلمات ارباب الاصطلاح انهما وصفان منتزعان من المدلول لكن من حيث هو مدلول فنفس المعنى مع قطع النظر عن كونه مدلولا لا يتصف بشيء منهما ولا يقاس بالكلية والجزئية لظهور اتصاف المعنى بهما من حيث هو ـ الى ان قال ـ سيما مع تفسير جماعة منهم ـ اى للمنطوق والمفهوم ـ الموصولة الواقعة فيها ـ اى فى التعريف ـ بالحكم ونحوه فان الدلالة لا تعرف بالحكم خلافا لظاهر العضدى تبعا للحاجبى وللمحكى عن الشهيد الثاني حيث جعلوهما من الاوصاف الطارية للدلالة ولا وجه لذلك ـ الى أن قال ـ واما كونهما من عوارض الدال كالاوصاف اللاحقة للالفاظ من العموم والخصوص والحقيقة والمجاز ونحوها فهما لم يذهب اليه وهم ولا يساعده موارد استعمالهم لهما ايضا. وتبعه صاحب الكفاية ج ١ ص ٣١ كما لا يهمنا بيان انه من صفات المدلول ـ اى الّتى يوصف بها ذات المدلول مع قطع النظر عن الدلالة كالكلية والجزئية فان المعنى من حيث هو كلى تارة وجزئى اخرى ـ او الدلالة ـ اى التى توصف بها الدلالة مع قطع النظر عن المدلول مثل الصراحة والظهور والنصوصية وان كان بصفات المدلول اشبه ـ اى باعتبار الحكم فى تفسيرهما وهو المدلول لا الدلالة ـ وتوصيف الدلالة احيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق. كزيد عالم ابوه قال ـ

١٦

ثم (١) ان مصطلح المفهوم بعد ما كان فى مورد تعليق السنخ فلا يشمل مواد تعليق.

______________________________________________________

ـ المحقق النائينى فى الاجود ج ١ ص ٤١٤ ثم ان النزاع فى كون المفهوم والمنطوق من صفات. اللفظ او المعنى او الدلالة لا يترتب عليه ثمرة مهمة فى المقام اصلا. والظاهر ان وصفا المنطوقية والمفهومية من صفات الدلالة لا من صفات المدلول حيث لا يتصف بهما المعنى من حيث هو وانما يتصف بهما بلحاظ نفس الدلالة فان كانت دلالته متبوعه كان منطوقا وان كانت تابعة كان مفهوما نعم يصح توصيف المدلول بهما بلحاظ الدلالة لانطباقها على نفس المدلول ما يشتق من ماديتهما ـ ذكر المحقق الاصفهانى ج ١ من النهاية ص ٣٢٠ الدلالة بالمعنى الفاعلى قائمة باللفظ وبالمعنى المفعولى قائمة بالمعنى ومعناهما انفهام المعنى من اللفظ فان كان اوّلا وبالاصالة كان المدلول من المداليل المنطوقية وان كان ثانيا وبالتبع كان من المداليل المفهومية فليس كل معنى تبعى لمعنى مفهوما بل التابع فى الانفهام فخرج مثل وجوب المقدمة وحرمة الضد كما ان الانفهام التبعى ان كان من كلام واحد كان المدلول مفهوما وان كان من كلامين كاقل الحمل المنفهم من الآيتين كان منطوقا الّا ان يصطلح على تسمية مطلق ما يفهم تبعا مفهوما ولا مشاحة فى الاصطلاح ـ الى ان قال ـ نعم يمكن ان يقال ان دلالة اللفظ على نفس معناه ودلالة معناه الخاص على لازمه حيث ان انفهام المعنى الخاص هو الموجب لانفهام اللازم يتصفان بالمنطوقية والمفهومية فالدال على قسمين منطوق وهو اللفظ ومفهوم وهو المعنى وباعتبارهما يقال ان المعنى منطوقى ومفهومى والّا فالمعنى لا ينطق به بل اللفظ لكنه خلاف ظاهر الاصوليين فما ذكرناه من ان المنطوقية والمفهومية من اوصاف الدلالة بالمعنى المفعولى لعله انسب. ويؤيده ما ذكرنا.

(١) الجهة الثالثة فى ان النزاع من عقد الحمل لا عقد الوضع وتوضيحهما ـ

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ستعرف تدريجا قال فى الكفاية ج ١ ص ٣٠٩ ان المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه ولو بعض قيوده ولا يتمش الكلام فى ان للقضية الشرطية ـ اى اللفظية ـ مفهوما او ليس لها مفهوم الا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم ـ اى الطبيعة المطلقة ـ فى الجزاء وانتفائه عند انتفاء الشرط ممكنا ـ اى لا يكون الشرط فى بيان تحقق الموضوع كأن رزقت ولدا فاختنه ـ وانما وقع النزاع فى ان لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء او لا يكون لها دلالة. قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٤٦٩ ومن هذا البيان ظهر ايضا ان مركز التشاجر والنزاع فى المقام فى ثبوت المفهوم وعدمه لا بد وان يكون ممحضا فى ناحية عقد الحمل فى القضية فى ان الحكم المنشأ فى القضية الشرطية او الوصفية او غيرهما هل هو سنخ الحكم والطبيعة المطلقة منه كى يلزمه انتفائه رأسا عن غير مورد وجود القيد أو انه شخص الحكم او الطبيعة المهملة كى لا ينافى ثبوت شخص حكم آخر فى غير مورد وجود القيد فكان القائل بثبوت المفهوم للقضية يدعى ان الحكم المعلق على القضية اللفظية هو سنخ الحكم والطبيعة المطلقة والقائل بعدم المفهوم يدعى خلافه وانه لا يدل عقد الحمل فى القضية الا على الطبيعة المهملة مع تسالم الفريقين فى ظهور عقد الوضع فى القضايا اسمية كانت ام فعلية او غيرهما فى كون القيود المأخوذة فيها بخصوصياتها دخيلة فى ترتب الحكم كما هو ديدنهم فى كلية العناوين المأخوذة فى الخطابات حيث كان بنائهم على دخلها بخصوصياتها فى ترتب الحكم لا بما أنها مرآة الى امر آخر ولا بما أنها مصداق للجامع بينها وبين غيرها. فالكلام ح فى ان النزاع فى عقد الحمل وهو السنخ او الشخص دون عقد الوضع واثبات العلية المنحصرة واقام المحقق الماتن على كون النزاع فى عقد الحمل وجهين.

١٨

الشخص ولو على العلة المنحصرة بل وظاهرهم (١) فى التعليقات الشخصية حتى للألقاب المنكرين للمفهوم فيها كون المعلق عليه بمنزلة العلة المنحصرة لشخص الحكم (٢) ولذا يلتزمون بانتفاء شخص الحكم عند انتفاء موضوعه ذاتا ام وصفا (٣) ولو لا انحصار موضوعه بخصوصية عنوانه وكان الموضوع جامع بينه وبين غيره لما حكم العقل بانتفاء شخص الحكم ايضا لإمكان وجوده فى فرد آخر (٤).

وتوهم (٥) كون المراد من شخص الحكم شخص انشائه المتقوم بوجود

______________________________________________________

(١) الوجه الاول توضيحه قال استادنا الآملي في المنتهى قد اشتهر بين الاعلام وصار من المسلمات ان شخص الحكم المذكور فى القضية ينتفى بانتفاء موضوعه او انتفاء بعض قيوده

(٢) ومن جميع ذلك يستنبط ان كل قيد يذكر فى موضوع القضية يكون بخصوصه وشخصه دخيلا فى ثبوت محمولها وعلة منحصرة له.

(٣) ضرورة انه لو لم يكن ظاهر القضية ومفادها عرفا هو ذلك لما كان وجه لحكمهم بانتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه او بعض قيوده.

(٤) لجواز ان يكون الجامع بين شخص الموضوع وغيره هو الدليل فى ثبوت المحمول وعلته فاذا انتفى شخص الموضوع المذكور فى القضية او بعض قيوده لم يدل ذلك على انتفاء شخص الحكم لتجويز العقل ان يقوم مقامه غيره مما يجمعهما جامع هو فى الحقيقة علة لثبوت ذلك الحكم او ان يقوم مقام شخص الموضوع شخص فعل آخر فى ثبوت المحمول المذكور فى القضية بناء على جواز تبادل العلل على معلول واحد شخصى فى سبيل بقائه.

(٥) لعل المتوهم هو الشيخ الانصارى فى التقريرات ص ١٧٣ فى كلام له ان ـ

١٩

زيد مثلا فى خطابه كلام ظاهرى (١) اذ (٢) شخص الانشاء اذا كان متعلقا بزيد لا بما هو هو بل بما هو انسان مثلا فلم ينتف (٣) الانشاء بانتفاء زيد مثلا مع (٤) ان الغرض من الحكم سنخا ام شخصا ما هو مدلول انشائه لا نفسه وإلّا فهو بانعدام كلامه ينعدم ولا يتوقف انعدامه على انعدام زيد

______________________________________________________

ـ ذلك خلط بين انتفاء الانشاء الشخص الخاص الموجب لما يترتب عليه من الآثار من ملك او لزوم امر آخر وبين انتفاء نوع الوجوب المعتبر فى المفهوم فان انتفاء الشخص قطعى لا يقبل انكاره بعد ارتفاع الكلام الدال على الانشاء ومن لوازم تشخصه عدم سراية ذلك الحكم الثابت به الى غيره كما يظهر ذلك بملاحظة مفهوم اللقب فان وجوب اكرام زيد الثابت بانشاء خاص منفى عن عمرو قطعا نعم يصح انشاء الوجوب ايضا لعمرو بانشاء آخر مماثل لانشاء وجوب اكرام زيد ـ الى ان قال ـ والمعتبر فى المفهوم انتفاء الحكم عن مورد الشرط على تقدير انتفائه بحسب نوع الحكم وسنخه.

(١) اورد عليه المحقق الماتن بانه غير تام اما اولا.

(٢) ان شخص الانشاء والاعتبار يكون على نحوين تارة يتعلق بالفرد كزيد مثلا بما هو مع الخصوصية فى قبال سائر الاشياء فينتفى بانتفائه الاعتبار واخرى يتعلق بزيد بما أنه فرد وحصة من الكلى وبما انه انسان فالحكم تعلق فى الحقيقة على الانسان فلا ينتفى ح الانشاء والاعتبار عرفا بانتفاء زيد لعدم لحاظ خصوصية الزيد فى المتعلق.

(٣) فى الطبع الحديث جعل الصحيح ـ فلم يبق الانشاء ـ وهو غلط والصحيح ما عليه الطبع القديم من قوله فلم ينتف الانشاء اى الانشاء والاعتبار يكون باقيا ولا يرتفع برفع زيد.

(٤) وثانيا ليس الكلام فى نفس الانشاء والخطاب فان الانشاء ينعدم بانعدام ـ

٢٠