نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٣

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٣

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-5711-33-9
الصفحات: ٥٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المتخذة من الذهب او الفضة لا وجود له الا بوجود فعل من الافعال كالاكل والشرب والوضوء ونحوها يكون النهي عنه نهيا عن الفعل المحقق له فالتركيب بينهما يكون اتحاديا فلا يمكن القول فيه بالجواز. ولكن استادنا الآملي اجاب عنه أيضا في المنتهى ص ١١٢ وقال لو اغمضنا عما ذكرنا ووسعنا محل النزاع بحيث دخل فيه الواحد ذو الجهتين المقوليتين اللتين يكون بازاء كل منهما وجود خاص بها فلا بد ان يكون كل واحدة من الجهتين المقوليتين مقولة برأسها من المقولات التسعة قد تعلق بها التكليف بنفسها واجتماع الجهتين المقوليتين في الواحد لا يوجب ان تكون إحداهما مقومة للاخرى ـ الى ان قال ـ لا وجه لها في الظاهر اى كلام المحقق النائيني ـ لان ظاهر هذا الكلام ان بعض الاعراض قد يكون واسطة في عروض عرض آخر على الجوهر وهو رأي فاسد لا يقول به صاحب هذه الدعوى وقد صرح هو بنفسه بامتناع ذلك في بعض كلامه تبعا للمحققين من اهل المعقول وح يكون متمم المقولة بهذا المعنى قولا غير تام على مبني قائله فضلا عن مبني غيره ولو اغمضنا عن النظر فيه لكان للنظر فيما مثل به مجال واسع فان مقولة الاين في مثل قام زيد في الدار وجلس امام المعلم لم تعرض القيام والجلوس اولا وبالذات وزيدا ثانيا وبالعرض بل انما عرضت على زيد أولا وبالذات واذا جوزنا عروض العرض على عرض آخر فهو أيضا قد عرض اولا وبالذات على مقولة الوضع الحاصل لزيد بالقيام او الجلوس واذا منعنا من عروض العرض على عرض آخر كان عروض الاين في المثال المزبور على مقوله الوضع ثانيا وبالعرض فلا وجه لما ادعاه من كون مقولة الاين قد عرضت على زيد في المثال المزبور ونحوه ثانيا وبالعرض وعلى هذا القياس يكون النظر في باقى الأمثلة سجلها صاحب هذه الدعوي ولا جدوى في التعرض لكل واحد منها بخصوصه الخ لكن يرد على ما ذكره

٣٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

الاستاد أولا ان الظاهر ان المحقق النّائينيّ قائل بالعارض الاول وبالعارض الثاني وهو ما له الواسطة في العروض كعروض الضحك للتعجب العارض للانسان وانه من العوارض الغريبة فراجع الاجود ج ١ ص ٨ وقال في ص ٣٤١ بان الحركة بما انها عرض قائم بغيره يستحيل كونها معروضة لعرض آخر لامتناع قيام العرض بمثله.

في تعدد الجهة

الامر التاسع قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٨ لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع ـ اي تعدد الجهة والحيثية يكفى على القول بالجواز دون الامتناع وعموم استدلالات الطرفين واطلاق لفظي الامر والنهي الواقعين في عنوان النزاع ـ يعم جميع اقسام الايجاب والتحريم. قال الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٢٧ ان الامر والنهي ظاهران في الالزاميين منهما إلّا ان المناط فيهما موجود في غير الالزاميين أيضا ـ وهل المراد بالامر والنهي الالزاميين جميع اقسامهما من العينيين والتخييريين والمختلفين والكفائيين وغير ذلك او تخص ببعض الاقسام لا اشكال عندهم في خروج العينين من هذا النزاع ـ وان فرط بعض المجوزين حيث قال بالجواز فيه ايضا ـ واما الامر والنهي التخييريين سواء كان التخيير فيهما عقليا او شرعيا فلا ينبغي التامل في جواز اجتماعهما كما في الأمر بتزويج احدى الاختين والنهي عن الأخرى فان مرجع ذلك الى وجوب إحداهما والنهي عن الجمع ـ اي يجتمع الامر والنهي في كل واحد منهما ـ هذا في الشرعي واما في العقلي فكما لو فرض تعلق الامر بطبيعة باعتبار فرد والنهي عنها باعتبار فرد آخر اذ مرجعه الى وجوب احد الافراد والنهي عن إلحاقه بفرد آخر واما الامر العيني والنهي التخييري كان يامر

٣٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

بتزويج إحداهما عينا اي كالكبرة ـ وينهى عنهما تخييرا ـ واما الامر التخييري والنهي العين فهو من محل النزاع اذا كان التخيير عقليا واما اذا كان شرعيا ـ الى ان قال ـ واما العينيان في قبال الكفائيين فلا يفرق فيه الكلام كالكفائيين كالصلاة على الميت في المكان المغصوب فانه واجب تخييري كفائي فيكون من محل الكلام واما سائر اقسام الامر والنهي من الموسعين والمضيقين او المشروطين او التعبديين او التوصليين وغير ذلك فلعله لا فرق لها في دخولها في محل الكلام. قال في الكفاية ج ١ ص ٢٣٨ كما هو قضية اطلاق لفظ الامر والنهي ـ اى في عنوان البحث يعم الجميع ـ ودعوى ـ اى صاحب الفصول قال في ص ١٢٦ ـ واطلاق الامر والنهي في العنوان ينصرف الى النفسيين العينيين التعيينيين وسنشير في اثناء البحث الى ما هو التحقيق في البواقي ـ الانصراف الى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما ـ اي مادة لفظ الامر والنهي ـ غير خالية عن الاعتساف ـ أي الاشكال لعدم ظهورهما في ذلك اصلا وان سلم في صيغتهما ـ اي في افعل ولا تفعل ظهورهما في ذلك كما مر ـ مع انه ـ اي الانصراف ـ فيها ـ أي في صيغتهما ـ ممنوع ـ أي ليس الظهور من جهة الانصراف ـ نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الاطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية في المقام لما عرفت ـ اي وجود القرينة في المقام ـ من عموم الملاك لجميع الاقسام وكذا ما وقع في البين من النقض والابرام مثلا اذا امر بالصلاة او الصوم تخييرا بينهما وكذلك نهي عن التصرف في الدار والمجالسة مع الاغيار فصلي فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها ـ اي الصلاة في الدار الغصبي ـ كما اذا امر بها تعيينا ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء ادلة الطرفين وما وقع من النقض والابرام الخ لكن الظاهر هو جواز الاجتماع في بعض الفروض بلا تامل منها

٣٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

التخييريين كقولك تزوج هذا او اختها ومرجع ذلك الى وجوب تزويج احداهما وحرمة الجمع بينهما وفي الموسعين لعدم التنافي بينهما كقوله تحرك في كل يوم ساعة وقوله دع الحركة في كل يوم ساعة فالحركة في كل ساعة من ساعات النهار واجبة موسعا ومحرمة كذلك فله ان يختار الحركة في ساعة اي ساعة كانت ويترك الحركة في ساعة اي ساعة كانت ولا محذور فيه وكذا المشروطين ان جاءك زيد فاكرمه وان لم يجئك زيد فلا تكرمه فوجوب اكرامه مشروط بالمجىء وحرمة اكرامه مشروط بعدم المجىء الى غير ذلك مما يتفطنه الخبير بذلك قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٢٦ في كلام له فلا بد من المصير الى عدم جواز الاجتماع بالنسبة الى الجهة المشتركة بينهما نظر الى عدم قابليتها لطرو الصفتين المتضادتين عليها سواء فيه بين ان يكون الامر أيضا كالنهي متعلقا بالطبيعة السارية او كان متعلقا بصرف وجودها المنتج لمحبوبية الافراد تخييرا اذ كما أن مبغوضية الشيء بجميع حدوده تنافي محبوبيته التعيينية كذلك تنافي أيضا محبوبيته التخييرية فان مرجع كون الشيء محبوبا تخييريا الى كون تركه لا الى بدل مبغوضا ومنهيا عنه وهو مما ينافي بداهة مبغوضيته التعيينية الملازمة لمحبوبية تركه ولو الى بدل. وكذا يشمل الواجب الغيري فالحرمة الغيرية أيضا كانقاذ الغريق عن الماء المستلزم للنظر الى الأجنبية فمن حيث كون الدخول مقدمة للحرام فهو حرام ومن حيث كونه مقدمة للواجب فواجب وبينهما عموم من وجه ولكن الجهات التعليلية لا توجب تخصص الذات الواحدة كما مر فيخرج من باب الاجتماع ويدخل في باب التعارض بين العنوانين كالاكرام الذي لا يتحصص بواسطة كونه متعلقا بالفاسق والعالم ـ ومثل للواجب الكفائى مع الحرام الكفائى في دفن الميت فانه واجب كفائي وترك الخبازين عمل الخبز لاحتياج الناس سيما

٣٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الضعفاء اليه حرام كفائى ففى مورد الاجتماع وهو تصدي الخبازين لدفن الميت يكون من باب الاجتماع فعلى القول بجوازه لا اشكال وعلى القول بالامتناع فلا يكون الامتثال صادقا بل يكون دفنه مثل ذهاب الموضوع كاكل الذئب الميت او أخذه السيل ونحوهما

عدم ابتناء المسألة على تعلق الاحكام بالطبائع

الأمر العاشر قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٩ انه ربما يتوهم تارة ان النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ـ اي الامر تعلق بطبيعة والنهي تعلق بطبيعة اخرى واجتمعتا في مورد فعندئذ لا بد من النظر الى المجمع لهما فان كان واحدا فيستحيل اجتماع الامر والنهي فيه وان كان متعددا فيجوز ذلك ـ واما الامتناع على القول بتعلقها بالافراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول ـ اي الفرد شخصي خارجي ويستحيل تعلق الامر والنهي بواحد كذلك لان الخصوصيات المقومة لفردية الفرد اذا كانت دخيلة في موضوع الامر والنهى معا فقد اجتمع الامر ان فيها وهي امر واحد ذاتا ووجودا فيلزم اجتماع الضدين ـ واخرى ـ اي توهم اخرى ـ ان القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الامر والنهي ذاتا عليه وان اتحدا وجودا ـ اي الطبيعة لا تزاحم لها مع الطبيعة في صقع قبل الوجود فلا وجه للقول بالامتناع على القول بالطبائع وبه يفترق عن التوهم الاول ـ والقول بالامتناع على القول بالافراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا ـ اي المتعلق واحد في الخارج فلا يعقل اجتماع الامر والنهي فيه ـ وانت خبير بفساد كلا التوهمين ـ اي يمكن القول بالجواز على القول بتعلقهما بالافراد بيان ذلك فان تعدد الوجه ان كان يجدي ـ

٣٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

أي لرفع اجتماع الضدين ـ بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والايجاد لكان يجدي ولو على القول بالافراد فان الموجود الخارجي ـ اي الفرد الخارجي ـ الموجه بوجهين يكون فرد الكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد ـ اي يكون احدهما موضوعا للامر والآخر موضوعا للنهي ويمكن القول بالامتناع على القول بالطبائع ـ وإلّا ـ اي ان كان تعدد الوجه مما لا يجدي في تعدد المتعلق ـ لما كان يجدى اصلاحين على القول بالطبائع كما لا يخفي لوحدة الطبيعتين وجود او اتحادهما خارجا. أي الطبائع وان تعددت ذهنا لكنها متحدة خارجا فيلزم اجتماع الامر والنهي مع كونهما ضدين في واحد خارجي واورد استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٣١ على هذا التوهم بوجوه اولا انه لا معني للنزاع في الطبيعة بعد الوجود في الخارج فانه يكون ظرف سقوط الامر والنهي فلا معني لكون الفرد مورد الاجتماع بل الذي تكون الطبيعة منحلة اليه وهو الحصص يكون مورد الاجتماع مثلا ان الصلاة لها حصة في الدار الغصبي وحصة منها في المسجد واخرى في الحمام فيكون انحلال الطبيعة اليها بلحاظ وجودها في الخارج لا بعد وجودها فيه اما تبادليا في صرف الوجود او سريانيا في الطبيعة السارية واما الخصوصيات الفردية فليست داخلة تحت الخطاب فان الصلاة في المنارة مثلا لا يكون كونها في المنارة أيضا مطلوبة بل تكون مقرونة به ولا يكون له دخل في تشخصها وثانيا ان التشخص يكون بنفس الوجود لا بالعوارض وثالثا لو حصل التشخص بالاعراض يكون بالاعراض العارضة مثل الحركة العارضة على الجوهر واما المقرونة فلا توجب التشخص فانه عروض العرض على العرض محال مثلا الحركة عارضة للجسم والسرعة والبطؤ ليست بعارضة لها خلافا للمتكلمين بل تكون حصة من الحركة هي السريعة وأخرى البطيئة هذا في الاعراض

٣٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

المقولية واما ما لا يكون تحت مقولة من المقولات كالصلاة والغصب فلا يكون له شان حتّى يكون مشخصا وفي المقام يكون متعلق التكليف عرضا وهو فعل المكلف ولا يكون عنوان انه الصلاة او الغصب مشخصا له ثم على فرض تسليم جميع ما ذكر ـ يمكن ان تكون الطبيعة متعلقة للأمر والنهي ونقول بعدم جواز الاجتماع مثل صورة كون النسبة بين الطبيعتين العموم والخصوص المطلق مثل صل ولا تصل في الدار المغصوبة فان الحصة من الصلاة في الدار المغصوبة ليست غيرها بل هي نفسها فلا يمكن ان تكون مورد الامر والنهي فالنزاع في المقام لا يبتني على كون الامر والنهي على الطبيعة او الفرد. ولكن المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٤٣ أيضا موافق في المدعي لكن على مسلكه وقال ان النزاع في تلك المسألة ان كان مبتنيا على النزاع في ان الموجود في الخارج هل هو نفس الطبيعي او افراده فعلى الاول تتعلق الاحكام بالطبائع وعلى الثاني بالافراد كان ذلك البحث اجنبيا عما نحن فيه بالكليّة بداهة انه اذا بنينا على ان الحيثيتين في محل الكلام تقييديتان والتركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الاحكام بالطبائع يكون الكليان الموجود ان في الخارج منضمين احدهما الى الآخر كما انه على القول بتعلق الاحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين احدهما إلى الآخر كما انه اذا بنينا على ان الحيثيتين تعليليتان وان التركيب اتحادي كان الموجود الخارجي الذي له هوية واحدة كليا واحدا معنونا بعنوانين على القول بتعلق الاحكام بالطبائع وفردا واحدا كذلك على القول بتعلقها بالافراد فلا يكون لذلك المبحث مساس بمبحثنا اصلا. ولذا لا ترتبط بتلك المسألة.

٣٠٧

كبرى السراية من الطبيعي الى الفرد ونفيه وثانيا في اثبات كون المثال على فرض السراية من مصداق اي الكبريتين وهو المقام الثاني الذي عمدة مركز البحث لدى القائلين بالسراية المزبورة فنقول (١) اما شرح كبرى السراية الى الفرد وعدمها (٢).

فبان قصارى ما يتخيل (٣) في وجه عدم السراية هو أن الامر أو

______________________________________________________

(١) ذكر في الطبع الحديث هنا المقام الثاني ولا يوجد في الطبع القديم وبحسب ما ذكره المحقق الماتن وصرح به ان المقام الثاني في الصغرى وهو مثال الصلاة والغصب.

في عدم سراية الحكم الى الفرد

(٢) الامر الحادي عشر في سراية الحكم من الطبيعي الى الفرد وعدمها وهو بيان كبري السراية قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٨ قد عرفت ان مباني القول بجواز الاجتماع مختلفه منها ان الامر والنهي متعلقان بالطبيعة ولا يسريان الى الفرد وبما ان الطبيعة المامور بها غير الطبيعة المنهي عنها فلا يلزم من صدق الطبيعيتين المزبورتين على وجود واحد في نظر العرف تعلق الامر بما تعلق به النهي بخلاف ما اذا قلنا بسراية الامر والنهي من الطبيعي الى فرده فانه يلزم من صدق طبيعة المأمور به وطبيعة المنهي عنه على واحد سراية كل من الأمر والنهي الى متعلق الآخر.

(٣) وذكر المحقق الماتن للقول بعدم السراية تقريبا وجهين الوجه الاول ما أوضحه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٨ ان الامر والنهي متعلقان بالطبيعة.

٣٠٨

ففي هذا الظرف لا انطباق في البين كي يصير ساريا اليه وفي ظرف غيره من الاحكام انما يتعلق بالعنوان قبل وجوده (١) وان ظرف (٢) وجوده خارجا ظرف سقوط حكمه (٣) وحينئذ (٤) يستحيل (٥) سراية الحكم من الطبيعي الى فرده المساوق لوجوده خارجا بل لا بد وان يقف الحكم على العنوان بلا سرايته الى الفرد أصلا (٦) مضافا (٧) الى أن صرف الطبيعي الجامع بين الافراد قابل للصدق على كل واحد فقبل التطبّق على الفرد كانت القابلية محفوظة فيه وصالح لان لا ينطبق على كل فرد فرد معيّن يفرض لصلاحيّة للانطباق على غيره الانطباق الملازم لوجود

______________________________________________________

(١) اي العنوان الطبيعة قبل وجودها لكن بلحاظ وجودها في الخارج.

(٢) غالبا كلمة طرف في العبارة لعل الصحيح ظرف.

(٣) فاذا وجد متعلق كل منهما سقط التكليف المتعلق به اما في الامر بالاطاعة ـ اي الفعل ـ واما في النهي فبالعصيان ـ أي الترك ـ ولا ريب في ان الفرد هو نفس وجود الطبيعة فاذا كان وجودها في الخارج موجبا لسقوط التكليف المتعلق بها.

(٤) اي حين ظرف سقوط التكليف.

(٥) فكيف يعقل ان يسري الامر إلى متعلق النهي وبالعكس في مورد صدق متعلقيهما لان السراية فرع ثبوت الساري وقد عرفت ان مورد الصدق يوجب سقوط كل من الامر والنهي بالاطاعة والعصيان الخ

(٦) اي الحكم يبقي على العنوان من دون سراية إلى الخارج أصلا

(٧) الوجه الثاني ما حاصله ان الطبيعة قبل تطبيقها المكلف على نفسه واتيانها فلا انطباق حتّى يقال سراية الحكم من الطبيعة إلى الفرد وعدمها ـ أي وان كان صالح للانطباق على الفرد وفي ظرف الانطباق واتيان المتعلق فهو موطن سقوط التكليف لا ثبوته حتى يسري اليه فلا موضوع لسراية الحكم من الطبيعة إلى الفرد اصلا.

٣٠٩

الفرد فهو ظرف سقوط الحكم فحينئذ أين حكم قابل للسريان من الطبيعي الى فرده هذا غاية بيان لوجه عدم سراية أقول (١) لا شبهة في ان لازم انتزاع الطبعي من الخارج كون الفرد بوجوده الخارجي حاويا للطبيعي (٢) وإلّا (٣) فيستحيل انتزاع الطبيعي من الخارج اذ ليس في الخارج الا فرده حينئذ لازمه (٤) انه لو فرض تصور الفرد المزبور ولو قبل وجوده لا بد وان يجيء في الذهن صورة منه

______________________________________________________

(١) واجاب عن الوجهين المحقق الماتن لوجه واحد بعد مقدمة وتوضيحة ما افاده المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٢١ لا يخفى ان الطبيعي والفرد وان كانا متغايرين مفهوما وفي عالم التصور حيث كانا صورتين متباينتين في الذهن بحيث لا يكاد انتقال الذهن في مقام لحاظ الطبيعي وتصوره إلى الفرد وبهذه الجهة أيضا لا يكاد سراية الحكم المتعلق بالطبيعي والكلي إلى الفرد الا على مبني سخيف من تعلق الحكام بالخارجيات وإلّا فعلى مذهب الحق كما حققناه في محله من تعلق الاحكام بالعناوين وبالصور الذهنية يستحيل سراية الحكم من كل صورة في نظر إلى الصور الموجودة في نظر وتصور آخر إلّا ان الفرد لما كان يحكي عما يحكي عنه عنوان الكلي وزيادة مفقودة في الكلي.

(٢) اي ينتزع الطبيعي من الخارج فالفرد حاو للطبيعي والزيادة.

(٣) اي وان لم يكن حاولها كيف ينتزع منه فان الخارج فرده ـ فكانا متحدين في جهة ومختلفين في زيادة الفرد لخصوصية زائدة عن الطبيعي.

(٤) وكانت الصور أيضا ـ اي الصورة الذهنية من الفرد عين ما في الخارج فياتي في الذهن الفرد هو الحاوي للطبيعي مع زيادة مفقود فيها ـ في مقام تعلق الاحكام بها ماخوذة بنحو لا ترى الا خارجية فقهرا تلك الجهة الواحدة الخارجية فيهما بعد قيام المصلحة بها باي صورة تتصور او شكل يتشكل توجب التلازم بين الصورتين المتحدتين في الجهة الخارجية في تعلق الارادة والكراهة أيضا.

٣١٠

قبال ما هو حاو للطبيعي خارجا فهذه الصورة قهرا بها قوام خصوصيّتها وتشخّص الطبيعي بها وحينئذ (١) الحكم القائم

______________________________________________________

(١) فيتعلق الحكم المتعلق بالطبيعي بالفرد أيضا لكن حيث الطبيعي المحفوظ في ضمنه لا بتمامه حتى بمشخصاته الفردية وح فاذا كان الامر متعلقا بالطبيعة السارية كالنهي فقهرا يسري الحكم المزبور من الطبيعي إلى الحصص المحفوظة في ضمن الافراد من الطبيعي دون الخصوصيات الزائدة عنها بمعنى ان كل فرد اذا لوحظ كان الطبيعي المحفوظ في ضمنه متعلقا للارادة او الكراهة بالتقريب المزبورة لا انه بمحض النظر إلى الطبيعي والكلي يسري حكمه إلى الفرد أيضا وذلك لما عرفت من ان الطبيعي والفرد مفهومان متغايران في الذهن فيستحيل في هذا النظر سراية الحكم من احد المفهومين إلى الآخر هذا اذا كان الامر متعلقا بالطبيعة السارية واما اذا كان متعلق بصرف وجود الطبيعي الغير القابل للانطباق الا على اول وجود فكذلك أيضا غاية الامر انه في فرض تعلق الحكم بالطبيعة السارية يكون الحصص المحفوظة في ضمن كل فرد بتمام حدودها مشمولة للحكم ومن ذلك يحير كل فرد بما انه مصداق للطبيعي واجبا تعينا بخلافه في فرض تعلقه بصرف وجود الطبيعي الجامع بين الافراد فان مشمولية الحصص الفردية ح للوجوب انما يكون ببعض حدودها اعني حدودها المقومة لطبيعتها واما الحدود المقوّمة لشخصية الحصة المحفوظة في كل فرد التي هى مقسّمة للطبيعي لا مقومة له فهي خارجة عن حيز الوجوب ومرجع ذلك كما عرفت في مبحث الواجب التخييري إلى لزوم سد باب العدم في كل حصة وفرد من قبل حدود عاليها المقومة لطبيعتها دون حدودها المقومة لشخصيتها المقسمة لطبيعتها الراجع ذلك إلى وجوب كل فرد من الافراد بوجوب ناقص بنحو لا يقتضي المنع الا عن بعض انحاء تروكه وهو الترك الملازم لترك بقية الحصص الأخرى ونتيجه ذلك كما عرفت سابقا هى صيرورة الافراد المزبورة واجبة بوجوب تخييري شرعى لا بوجوب تخييري عقلي محض كما هو مبني القول بوقوف الطلب على نفس الطبيعي والجامع وعدم سرايته منه إلى الافراد اصلا. اذا عرفت هذه المقدمة فنقول يقع الكلام في مراد القائل بعدم السراية

٣١١

بالطبيعي قبل وجوده لو عرض على تلك الجهة المحفوظة في الفرد فلا محيص من سريانه اليها وان لم يسر الحكم الى الخصوصية الزائدة وغرض القائل بعدم السراية الى الفرد (١) ان كان عدم السراية اليه بوجوده خارجا فهو متين ولكن لا يجديه (٢) في الجواز اذ بعد سرايته اليه بوجوده الذهني ولو لم يوجد خارجا يكفي لمنع العقل الجمع بين الامر بالطبيعي والنهي عن فرده اذ متعلق النهي ايضا ليس الفرد بوجوده الخارجي كيف وهو ظرف سقوط جميع الاحكام بل المتعلق للنهي أيضا هو الفرد بوجوده التصوري الحاكي عن الخارج لا بوجوده خارجا. وان كان

______________________________________________________

(١) فان كان مراده من عدم سراية الحكم المتعلق على الطبيعة إلى الوجود الخارجي الذى انطبق المكلف على نفسه فهو مسلم سواء كان الامر او النهي فان الخارج ظرف سقوط الحكم لا ثبوته ولا يسرى اليه.

(٢) لكن مجرد ذلك لا اثر له للقول بالجواز لان الاحكام تتعلق بالصور الذهنية للطبيعي الملاصق مع الخصوصيات بحيث كانت الخصوصيات خارجة عن الحكم فالامر تعلق بتلك الطبيعة وتعلق النهي أيضا على نفس ذلك الفرد بصورته الذهنية وهي الطبيعة الملازمة مع الخصوصيات فيكون سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد باعتبار الصورة الذهنية الملاصقة مع الخصوصيات ـ اي يكفي ذلك في منع العقل عن جواز الاجتماع بين الامر بالطبيعي والنهي عن فرده.

٣١٢

الغرض (١) من عدم السراية عدم سرايته الى الفرد الذهني بشراشر حقيقة حتى بخصوصيته المقوّمة لشخصه فهو أيضا في غاية المتانة والقائل بالسراية لا يدّعي هذا المقدار ولكن هذا المقدار أيضا بعد سراية الحكم الى الجهة الضمنيّة المحفوظة في الفرد الذي بازاء وجود الطبيعي خارجا الذي ينتزع منه لا يجديه في دفع امتناع الاجتماع اذ حينئذ هذه الجهة المتحدة المحفوظة في الطبيعي وفي ضمن الفرد يصير مركب الحكمين المتضادين والعقل يأبى عن مثله (٢) وان كان غرضه (٣) عدم سراية حكم الطبيعي حتى الى الجهة المتحدة معها في ضمن الفرد فكيف يصدّق العقل بان هذه الجهة البحتة البسيطة المتّحدة ذاتا ووجودا مرتبة مع

______________________________________________________

(١) وان كان مراد القائل بعدم السراية هو عدم سراية الحكم من الطبيعي إلى المشخصات الفردية ـ أي في الذهن كما في الخارج ـ فهو متين لكن عرفت ان القول بالسراية لا يقول بذلك بل القدر المشترك والجهة الضمنية الملاصقة مع الخصوصيات الفردية متعلق الحكم في الصورة الذهنية الحاكية عما في الخارج لكن هذا المقدار من عدم السراية إلى المشخصات لا يوجب القول بجواز الاجتماع لان الجهة المشتركة المحفوظة في الفرد وهو الطبيعي يكون متحدة ومتعلق الامر والنهي معا.

(٢) ويستلزم اجتماع الضدين وهو محال.

(٣) وان كان غرض القائل بعدم السراية هو عدم السراية حتى إلى الجهة المتحدة والطبيعي الملاصق مع الخصوصية فهذا امر يحكم العقل بخلافه فانه ـ اي واقع الجهة المشتركة المعبر عنها بالطبيعة والكلي ـ امر واحد بسيط ذاتا ووجودا ومرتبة مع الطبيعي الامر.

٣١٣

الطبيعي لا يسري حكمه اليه اذ (١) مرجعه الى عدم سراية حكم شيء الى ما هو عين نفسه بجميع الجهات وبديهي أن العقل يأبى عن ذلك وحينئذ فتوهم الجمع بين حكم الطبيعي مع حكم الفرد الحاوي لعين الجهة المحفوظة في الطبيعي حتى مرتبة في فرض تضاد الحكمين ببرهان عدم السراية (٢) فاسد جدّا نعم (٣)

______________________________________________________

(١) ولذا قال المحقق الماتن ان ذلك يرجع إلى عدم سراية الشيء إلى نفسه بجميع الجهات فان متعلقهما متحد ذاتا كيف لا يسرى النهي إلى الامر وهى الجهة المتحدة الملاصقة مع الخصوصيات

(٢) وحاصل الكلام ان تعلق الامر على الطبيعي وكذا النهي على الطبيعي بصورتها الذهنية الملاصقة مع الخصوصيات يوجب عدم جواز الاجتماع لتضاد الحكمين ولا محاله يسرى إلى الفرد على الوجه الذي تقدم فهذا البرهان لعدم السراية غير تام.

(٣) اشارة إلى ما افاده المحقق النائيني وقد تقدم مرارا من ان التركيب انضمامي ومركب من مقولتين مختلفتين ومركب من وجودين وليس بينهما جهة متحدة فلا يلزم اجتماع الضدين لعدم سراية كل حكم إلى الآخر في متعلقه الملازمة مع الخصوصيات وهذا غير مرضى عندنا وعند المحقق الماتن ويوضحه استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٨ النهي ان تعلق ببعض افراد المامور به بعنوان يخصه بنحو يدخل عنوان المامور به في عنوان المنهي عنه كالصلاة في الحمام والعالم الفاسق في مثل صل ولا تصل في الحمام واكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم فلا بد من القول بالامتناع وان لم يسر الامر من الطبيعي الذى تعلق به إلى فرده لان الشيء الواحد لا يعقل ان يكون بعنوانه

٣١٤

لو كان الوجود الخارجي حاويا للفردين من الطبيعتين بحيث لا يكون بينهما جهة مشتركة فان السراية المزبورة لا يضرّ باجتماع الحكمين المتضادين في هذا الوجود لعدم تعدي حكم كل عنوان عمّا بإزائه من فرده الى ما بازاء الآخر من الوجود كما شرحناه في المقدمة وبالجملة (١) نقول ان مجرد الالتزام بعدم السراية حتى في الفردين المتشاركين في جهة واحدة وان يفي بالجواز ولكن عمدة

______________________________________________________

الخاص به محبوبا ومبغوضا ومرادا ومكروها فضلا عن ان يكون مامورا به ومنهيا عنه واما ان تعلق الامر والنهي بعنوانين كل منهما منفك عن الآخر وان صدقا اتفاقا على مورد واحد مثل صل ولا تغصب او لا تكن في موضع التهمة فلا مانع من القول بالجواز وان استلزم تعلق الامر بالطبيعي سراية الامر إلى فرد ذلك الطبيعي لان العقل لا يرى امتناعا في ان يكون شيء واحد من حيث الوجود محبوبا ومبغوضا من جهتين وحيثيتين وان يكون ذا مصلحة من حيثية وذا مفسدة من أخرى والوجدان اقوى شاهد على وقوع ذلك فضلا عن امكانه اذ عليه ينتزع كل عنوان عن مرتبة من الوجود غير المرتبة التى ينتزع منها عنوان آخر فالامر والنهي لا يجتمعان في العنوان لتغايرهما ذاتا ولا في المعنون لتغايرهما حدا. وقد تقدم ان كون التركيب بينهما انضماميا خارج عن محل الكلام والعبرة بجواز الاجتماع كون العنوانين بتمام المنشا مباينا للآخر فيجوز الاجتماع وإلّا فلا يجوز.

(١) وبالجملة فالقول بعدم السراية ولو يفي بالجواز لكن الاشكال في كبرى عدم السراية على الوجه الذي تقدم

٣١٥

الاشكال في هذه الكبرى كما بيّنا نعم (١) على السراية كما هو المختار انما يفي بالجواز الالتزام بالفرض الاخير لا مطلقا كما لا يخفى وأشرنا الى ايضا سابقا مفصلا هذا كله في الكلام على مبنى عدم السراية وقد اتضح في طي الكلام أيضا شرح المقصد على مبنى السراية أيضا والله العالم.

______________________________________________________

(١) وعلى القول بالسراية لا يصح إلّا ان يكون من مقولتين او منتزعا كل واحد منهما عن مرتبه من الوجود بجهتين وحيثيتين كما عرفت ولا محذور فيه من اجتماع الضدين هذا كله في مبني السراية كما اتضح القول بعدم السراية

الامر الثاني عشر في بيان كيفية سراية الحكم إلى الحصص ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ١١٣ قد عرفت فيما تقدم ان التكليف امرا كان ام نهيا لا يسري من متعلقه إلى الخصوصيات الفردية واما حصص المتعلق فان كان متعلق التكليف ملحوظا بنحو الطبيعة السارية فلا محالة يكون التكليف المتعلق به انحلاليا ويسرى إلى جميع حصص متعلقه واما اذا كان ملحوظا بنحو صرف الوجود كما هو شأن اكثر الاوامر مع متعلقاتها فالتكليف المتعلق به وان كان يسرى إلى حصص متعلقه إلّا انه لا يسرى اليها بما هى حصص خاصة بل إلى نفس الطبيعي المتحقق في ضمنها وعليه اذا صدق متعلق الامر الملحوظ بنحو صرف الوجود ومتعلق النهي على شيء واحد في الخارج فلا محالة يكشف كل منهما عن وجود ملاك التكليف في ذلك الشيء الواحد فمتعلق الامر يتضمن وجود المصلحة الداعية إلى الامر به ومتعلق النهي يتضمن المفسدة الداعية إلى النهي عنه غاية الامر ان المصلحة قائمة بنفس طبيعي متعلق الامر والمفسدة قائمة بجميع حصص متعلق النهي لفرض سراية اليها ولازم ذلك هو وقوع المزاحمة بين المصلحة والمفسدة القائمتين في ذلك الشيء الواحد في

٣١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

احداث الارادة لذلك الشيء والكراهة له في نفس المكلف فاذا كانت المفسدة اقوى من المصلحة فلا محاله يكون هذا الفرد مبغوضا ومنهيا عنه واما اذا كانت المصلحة اقوى من المفسدة فيمكن ان يكون هذا الفرد محبوبا باعتبار طبيعة المامور به المتحققة فيه ومبغوضا باعتبار الخصوصية التي توجب كون الطبيعي حصة في هذا الفرد وهي عدا الخصوصية الفردية التي قلنا ان التكليف امرا كان ام نهيا لا يسري اليها ويتفرع على ذلك ان العقل يحكم بامتثال المكلف الامر المتعلق بالطبيعة المامور بها بغير هذا الفرد مع امكانه وان كانت المصلحة فيه اقوى من المفسدة ولكن الخصوصية الموجبة لتخصص المفسدة به سالمة من الكسر والانكسار لعدم سراية مصلحة الطبيعة المأمور بها اليها فلا محالة يحكم العقل حيث تكون للمكلف مندوحة ان يمتثل الامر بغير هذا الفرد جمعا بين غرضي المولى ، وقد تقدم ان الامر في الفرض يكون التخيير في افراده تخييرا شرعيا والنهي طبيعة سارية.

٣١٧

بقى الكلام (١) في شرح صغرى صلاة والغصب بانهما من اي من العناوين المتصورة في الباب ولقد اشرنا سابقا أيضا انه على السراية عمدة البحث ومركز الجدال في هذا (٢) الصغرى (٣) من انّها تحت اىّ واحد (٤) من الكبريات المتقدمة (٥) فنقول ان قصاري ما يتخيل (٦) في المقام جعل المورد تحت المقولتين وكون الوجود

______________________________________________________

في اجتماع الصلاة والغصب

(١) الامر الثالث عشر وهو المقام الثاني لكلام المحقق الماتن قدس‌سره في بيان شرح الصلاة والغصب عند الاجتماع وقد تقدم الكلام في ضمن الكلمات بيانه ونعيده تبعا للمحقق العراقي.

(٢) لعل الصحيح ـ هذه ـ

(٣) اي الصلاة والغصب.

(٤) لعل الصحيح واحدة.

(٥) اي كبرى السراية او كبرى نفي السراية.

(٦) هذا ما افاده المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٣٩ فان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى منضمة اليها اعني بها مقوله الاين ومن الواضح ان المقولات كلها متباينة يمتنع اتحاد اثنتين منها في الوجود وكون التركيب بينهما اتحاديا وما ذكر من صدقهما على حركة شخصية واحدة يستلزم تفصل الجنس الواحد اعني به الحركة بفصلين في عرض واحد وهو غير معقول ـ إلى ان قال ـ فالحركة الموجودة في الصلاة مباينة للحركة الموجودة في ضمن الغصب لفرض انهما من مقولتين متباينتين ففرض كون الحركة الواحدة مصداقا الصلاة وللغصب معا يستلزم اتحاد مقولتين متباينتين في الوجود وهو مستحيل.

٣١٨

الواحد حاويا للحيثيتين الممتازتين (١) بتمامها الأخر خيال ان الصلاة من مقولة الفعل او الوضع (٢) أيضا والغصب (٣) من مقولة الاضافة القائمة بها نظرا إلى انّه عبارة عن اشغال مال الغير (٤) او الاستيلاء عليه (٥) ولو لوضع يده عليه (٦) واليه يومئ تعريفاتهم للغصب في كتابة كما لا يخفى على من راجع وعليه فلا يرتبط (٧)

______________________________________________________

(١) اي بتمام الحيثية.

(٢) وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٤١ ان محقق الغصب انما هو نفس هيئة الكون في المكان التي هى عبارة عن مقولة الاين واما الصلاة فهي من مقولة اخرى وقال في ص ٣٥٤ ولا يفرق فيما ذكرناه من كون التركيب انضماميا بين القول بان المطلوب في الصلاة هى الهيئات الخاصة من الركوع والسجود والقيام لتكون المقدمات من الهوي والنهوض خارجة عن خير الطلب والقول بان المطلوب هي الافعال الخاصة اما مطلقا او بعضها كالركوع والسجود ليكون الهوي اليهما مقوما للمأمور به وذلك لان المأمور

به على كلا التقديرين من مقولة الوضع.

(٣) وعبر المحقق الماتن بمقولة الاضافة باعتبار اضافة الشخص إلى ذلك المكان فيكون من مقولة الاين نظر إلى تعريفاتهم للغصب.

(٤) قال في الجواهر ج ٣٧ ص ٨ وعن الوسيلة الاحتواء على مال الغير بغير تراض الخ ولم أر عاجلا لفظ الاشغال فيه وسيأتي.

(٥) وقال في الجواهر ج ٣٧ ص ٨ في التحرير والايضاح الاستيلاء على مال الغير بغير حق.

(٦) وفي الشرائع وغيره الاستقلال باثبات اليد على مال الغير عدوانا.

(٧) لعل الصحيح لا ترتبط.

٣١٩

احد (١) الجهتين والحيثيتين (٢) بالآخر ولازمه (٣) عدم سراية الحكم من حيثيّة إلى حيثية ولو بنينا على سراية الحكم من الطبيعي إلى (٤) الفرد ولازمه دخول الصلاة في المغصوب في صغريات كبرى العنوانين المنتزعين من مقولتين (٥) واليه أيضا نظر من قال بان الجهتان (٦) في مثل هذا المورد تقييديّتان (٧) بلا سراية الحكم

______________________________________________________

(١) الصحيح ـ احدى ـ

(٢) قال المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٣٨ وعليه تكون الحركة الخارجية من جهة وجود ماهية الصلاة فيها فردا من الصلاة ومن جهة وجود ماهية الغصب فيه فردا من الغصب ـ المفروض ان كلتا الماهيتين المأخوذتين بشرط لا بعينهما موجودة في مورد الاجتماع وان التركيب بينهما انضمامي الخ ومعني بشرط لا عدم ارتباط إحدى الجهتين بالاخرى.

(٣) وهو لازم كونه بشرط لا كل من الماهيتين من عدم السراية.

(٤) قال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٣٤ قد تقدم كما انه على القول بتعلق الاحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين احدهما الى الآخر.

(٥) أيضا اشارة إلى ما تقدم من المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٣٩ فان الصلاة من مقولة والغصب من مقولة اخرى منضمة اليها اعني بها مقولة الاين.

(٦) لعل الصحيح ـ الجهتين ـ

(٧) قال المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٣٩ ومعني كون الجهة تقييدية في المقام هو كون الفرد الواحد مندرجا تحت ماهيتين حقيقة لكون التركيب بينهما انضماميا ـ إلى ان قال في ص ٣٤١ قد ظهر ان محل الكلام في المقام هو ما اذا كان ما تعلق به الامر والنهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم وخصوص من وجه وصدر بانفسهما من المكلف في الخارج بايجاد واحد ليصح النزاع في كون الجهتين تعليليتين او تقييديتين.

٣٢٠