نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٣

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٣

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-5711-33-9
الصفحات: ٥٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

انضمامي يكون متعلق احدهما غير متعلق الآخر الى ان قال ص ٣٥٥ ـ وذلك لان المأمور به على كلا التقديرين من مقوله الوضع واما الغصب فهو من مقولة الاين ـ الى ان قال ـ واما اذا كانت الجهتان تقييديتين والتركيب انضماميا فان قلنا بتعلق الامر بالطبائع وخروج المشخصات عن حيز الطلب كما هو الصحيح فلا تعارض بين الدليلين اصلا. ولذا ينقل استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٧ فالطبيعي قبل الوجود هو الذي يكون محل البحث لا انه بعد الوجود كما عن شيخنا النائيني فانه يقول بان ما ذكرناه يعني تعلق النزاع بالطبيعي يكون احد شطرى البحث وشطره الآخر هو ان الفرد الشخصي الخارجي هل يمكن ان يقال انه وجود ان انضماميان بواسطة تطبيق العنوانين عليه حتى يكون متعلق النهي شيء ومتعلق الامر شيء آخر. وعلى اي اجاب عن هذا القول المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٨ بل ولئن تاملت ترى اختصاصه ـ اي النزاع ـ أيضا بالواحد الكلي وعدم شموله لما يعمه والشخصي كشخص الصلاة الواقعة في هذا الغصب اذ ذلك أيضا وان كان مجمعا للعنوانين ولو بتوسيط كلى عنوان الصلاة في الغصب إلّا ان المناسب للمسألة بعد كونها اصولية لا فقهية هو خصوص الكلي دون ما يعمّه والشخصي كما هو واضح نعم لو قيل بكونها اي المسألة من المبادي الاحكامية لا من المسائل الاصولية لامكن دعوى تعميم المراد لما يعم الكلي والشخصي ولكن ذلك أيضا لو لا دعوى انصراف العنوان الى ما هو مجمع العنوانين ومصداق لهما بلا واسطة فان مصداقية شخص هذه الصلاة الواقعة في الغصب للكليين بعد ان كان بتوسيط كلى الصلاة في الغصب فقهرا بمقتضى الانصراف المزبور يختص الواحد المبحوث عنه في العنوان بالواحد الكلي ولا يكاد يعمه والواحد الشخصي كما لا يخفى بل قد يقال حينئذ بعدم امكان شمول العنوان ولو مع قطع النظر عن الانصراف لما يعم

٢٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

الكلي والشخصي نظرا الى عدم امكان الواحد الشخصي مصداقا للجامع في عرض الكل. وذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٦ ان البحث ليس في الواحد الشخصي الخارجي لان ما في الخارج وهو الحركة الشخصية في مثل الصلاة والغصب ينطبق عليه عنوان الغصب والصلاة من باب تطبيق ما كان فوق المقولة على المقولة مثل تطبيق عنوان من في الصحن على الرجال والنساء ولا شبهة في ان الخارج ظرف سقوط الامر او النهي والكلام يكون فيما قبله أي قبل الامتثال والعصيان في الخارج ولا يحصل التعدد في الخارج بواسطة تعدد العنوان فما هو محل البحث هو ان الامر بطبيعي الحركة من باب انها صلاة هل يسري الى محل النهي عن طبيعي الحركة من باب انها غصب بالانحلال حتى يجوز الاجتماع او لا يمكن سريان مورد الامر بالحركة إلى مورد النهي عنه حتّى لا يجوز الاجتماع فان البحث هكذا كلى ولا يكون الشخص محل الكلام ـ الى ان قال ـ ولا يخفي ما فيه ـ اي في كلام المحقق النّائينيّ ـ من ان الوجود الواحد من الحركة في الخارج لا يصير حركتين وتحت مقولتين او فردين من مقولة واحدة بل فرد من مقولة الحركة في المثال المعروف يعني الصلاة في المكان الغصبي ـ التعبير بالعكس هو الصحيح اي على السريان لا يجوز الاجتماع وعلى القول بعدمه يجوز والامر سهل واجاب عن المحقق النّائينيّ استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٤١ ومن الغريب في المقام ما افاده قدس‌سره من صدور حركتين من المصلي المزبور في الخارج وكون إحداهما غصبا والاخرى صلاة لانه مع وضوح بطلانه في نفسه لبداهة عدم صدور حركتين من المصلي في آن واحد يرد عليه ان كلا من الحركتين بما انها واقعة في الدار المغصوبة تكون غصبا لانها تصرف في مال الغير بغير اذنه فكيف يعقل ان تكون إحداهما غصبا والاخرى لا تكون كذلك مع انهما مشتركتان في ملاك الغصب. فالظاهر كون البحث يختص بالواحد الكلي لا للشخصي.

٢٦٢

منها المسألة الكلية الفقهية كما ان المقصود من الواحد المجمع ما كان له (١) وجود واحد وتحت حدّ خارجي فارد فلا يشمل (٢) الوجودين المتصل بالآخر من مقولتين او مقولة واحدة على وجه يكون التركيب بينهما انضماميا من حيث الوجود خارجا اذ مثل ذلك داخل في المتلازمين وجودا ولا اشكال لاحد في عدم مانع لمحبوبيّة احدهما ومبغوضيّة الآخر بعد الفراغ عن عدم مقدمية ترك احدهما للآخر لفرض تلازمهما وجودا كما لا يخفى وح كل مورد يكون المجمع مركبا من وجودين على وجه يكون بكل جزء مصداقا لمقولة

______________________________________________________

المراد من جهتين

(١) الامر الرابع قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٩١ وبهذا ـ اي كون المسألة اصولية على ما مر ـ تعرف ان محل النزاع بين الاعلام هو الوجود الواحد الذي صدق عليه العنوانان احدهما متعلق الامر والآخر متعلق النهي لا الوجودان المنضم احدهما الى الآخر بنحو صارا بالانضمام شيئا واحدا في الصورة وفي نظر العرف لان كون الوجودين المتعددين في الواقع شيئا واحد بحسب الظاهر نظر الى الصورة المحسوسة لا يوجب محذورا في تعلق الامر باحدهما والنهي بالآخر لان تعدد الوجود في الواقع يمنع من السراية التي هي محل النزاع بين القوم فكما انه لا يرتاب عاقل في جواز تعلق الامر بشىء منفك بوجوده عن الشيء الذي هو متعلق النهي من ناحية محذور اجتماع الضدين كما هو الملحوظ في مقام البحث عن سراية كل من الامر والنهي الى متعلق الآخر كذلك لا يرتاب في جواز فيما اذا انضم احدهما الى الآخر وتجاورا في الظرف. وهذا هو مراد المحقق الماتن من الوجودين المتصلين احدهما بالآخر وانه خارج عن محل الكلام.

(٢) وهو الذي تقدم عن المحقق النّائينيّ من التركيب الانضمامي وسيأتي أيضا.

٢٦٣

غير الآخر فهو خارج عن محط البحث كما هو ظاهر (١) فمركز البحث منحصر في المقام بصورة وحدة الوجود في المجمع على وجه كان هذا الواحد مصداقا للعنوانين ولو لما فيه من الحيثيتين (٢) وح نقول ان روح هذا (٣) البحث الى ان الامر بعنوان منطبق على هذا الوجود هل يسرى باقتضاء اطلاق خطابه الى ما هو موضوع النهي المتعلق به ولو ضمنا كي يستحيل جمعهما في المجمع الواحد ام لا يسرى اليه كي لا يكون مانع عن اجتماعهما في المجمع وح عمدة مبنى القائل بالجواز عدم السراية المزبورة قبال مبنى القائل بالامتناع فانه يلتزم بالسراية المتقدمة فيدعي استحالة الاجتماع

______________________________________________________

(١) وذلك كاستقبال القبلة الملازم لاستدبار الجدي في ارض العراق فانهما وجودين متلازمين فان الاستقبال باعتبار مقاديم البدن والاستدبار باعتبار مآخيره وكالعلم الفسق المجتمعين في زيد حيث إنهما من المقارنات الاتفاقية.

(٢) كالحركة المنتزع عنها الصلاة والتصرف في الغصب معا.

(٣) الامر الخامس قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٨ لا يخفى عليك ان عمدة النزاع بين الفريقين في هذه المسألة انما هو في سراية النهي إلى موضوع الأمر ومتعلقه عند وحدة المجمع وجود او عدمه ـ أي بعد انطباق العنوانين على ذلك الموضوع ـ فكان القائل بالجواز يدعي عدم السراية والقائل بالامتناع يدعي السراية ومن هذه الجهة يكون البحث بين الفريقين صغرويا محضا ـ اي من هذه الناحية وإلّا سيأتي من المحقق الماتن انه ربما يكون كبرويا وعلى اي ـ وإلّا فعلى فرض السراية المزبورة لا يكاد يظن من احد الالتزام بالجواز كما أنه في فرض عدم السراية وتعدد المتعلقين في المجمع لا يظن من أحد الالتزام بالامتناع ومن ذلك ترى ان القائل بالجواز تمام همه اثبات عدم السراية اما بنحو مكثرية الجهات او من جهة تعدد حدود الشيء او غير ذلك

٢٦٤

في الواحد وحيث عرفت ذلك (١) فاسمع أيضا ان القائل بعدم السراية الذي هو مبني جوازه (٢) تارة نظره الى عدم سراية الامر من الطبيعي الى فرده في اي مقام كان وفي هذه الكبرى (٣) ربما يخالفه القائل بالامتناع بلا مخالفة بينهما في (٤) الصغرى ،

______________________________________________________

(١) وحيث كان كذلك نقول ان مدرك القول بالجواز على ما يأتى بيانه ـ اي مسالك وظاهر الامر والنهي في العنوان هو الامر والنهي الفعليان وهذا لا يلتئم مع القول بالجواز باي من مسالكه المسلك الاول وهو المنسوب الى المحقق القمى ـ

(٢) يكون مبني الجواز من جهة وموقوف الامر على نفس الطبيعي وعدم سرايته الى الفرد والى الوجود خارجا وان لم يكن اختلاف بين العنوانين بحسب المنشأ ولا كان تكثر جهة في البين اصلا ـ اي بعبارة اخرى كون الامر والنهي متعلقين بالطبيعة اعني بها طبيعة المأمور به وطبيعة المنهي عنه وعدم ربط لكل منهما بالحصة او الفرد الذي هو مجمع العنوانين ليستلزم ذلك الاجتماع سراية كل من الامر والنهي الى متعلق الآخر او كون الامر متعلقا بصرف الطبيعة والنهي متعلقا بها على نحو يسري الى جميع افرادها وحصصها اذا المطلوب به هو ترك الطبيعة بترك جميع افرادها فالنهي وان سرى الى الفرد إلّا ان الامر لا يسرى اليه ليلزم اجتماعهما في متعلق واحد ـ

(٣) اي النزاع في الكبرى وانه يسري الامر من الطبيعي الى فرده وعدمه فربما يدعي القائل بالامتناع بالسراية لكن المفروض عدم السراية ـ

(٤) اي الصلاة في الدار المغصوبة وهي الصغرى فانها مصداق لطبيعتين مما لا خلاف فيه ولم يجتمع في هذه الحركة الامر والنهي حتى يبحث عن جوازه وامتناعه ـ وسراية احدهما الى الآخر ام لا ـ انما يجدي ذلك على مسلك من سلك الجواز من عدم سراية الامر من الطبائع الى الافراد والتزامه بعدم وجوب الفرد بالوجوب التخييري الشرعي ولكنه على هذا المسلك أيضا لا يكاد انتهاء

٢٦٥

حتى (١) في مثل الصلاة في الدار المغصوبة الذي هو مصداق طبيعة الصلاة وعلى هذا المبني في الجواز لا يحتاج قائله الى اختلاف العنوان في متعلقي الامر والنهي بل مع اتحادهما عنوانا واختلافهما في صرف الكلية والجزئية يكتفي به في مصيره الى الجواز فيلتزم حتّى في مثل صل ولا تصل صلاة جعفر بالجواز فضلا عن المثال السابق (٢) واخرى (٣) نظره بعد التزامه بسراية الحكم من

______________________________________________________

النوبة الى اجتماع الامر والنهي الفعليين في المجمع اذ لم يتعلق ح امر شرعي بالمجمع ولو تخييرا لا بد واولا بتوسيط السراية من الطبيعي حتّى يكون فيه اجتماع الامر والنهي كما هو واضح ـ اي لا اجتماع في شىء واحد اصلا.

(١) اي على هذا المسلك لا فرق بين ان يكون الامر والنهي متعلقهما مختلفا كالصلاة والغصب او متحدا بعنوان الكلية والجزئية كصل ولا تصل في الحمام لعدم سراية الحكم من الطبيعي الى الفرد ـ

(٢) اي الصلاة في الدار المغصوبة.

(٣) اي المسلك الثاني ـ يكون من حيث مكثرية الجهات بنحو يكون الوجود الواحد مجمع الجهتين ومركز الحيثيتين فيكون إحدى الجهتين معروض الامر والاخرى معروض النهي غايته انه كان المركزان موجودين بوجود واحد من غير فرق عنده بين كون متعلق الامر صرف وجود الشيء او الوجود الساري ولا بين كون متعلقه هو الطبيعي او الافراد بدوا او بتوسيط السراية اليها من الطبيعي ـ اي ان الامر والنهي وان كان يسري كل منهما من متعلقه اعني به الطبيعة الى افرادها في الخارج إلّا انه لا ريب في كون فرد كل طبيعة غير فرد الطبيعة الاخرى فاذا صدق متعلق الامر ومتعلق النهي على فعل واحد كشف ذلك عن وجود فرد من الطبيعة المامور بها وفرد من الطبيعة المنهي عنها قد

٢٦٦

الطبيعي الى فرده الى حيث مكثريّة الجهات في وجود بحيث يلتزم بان الحكم بعد سرايته الى فرده لا يكاد يسري من هذا الفرد الى فرد آخر من الطبيعي المنهي عنه ولا يخفى (١) ان هذا القائل لا بد وان يجري كلامه في صورة كون المجمع تحت عنوانين مختلفين منتزع كل منهما عن مرتبة من الوجود غير المرتبة الاخرى مجتمعان في وجود واحد و (٢) يدعي أيضا ان الصلاة في الدار المغصوبة من هذا الباب وان المجمع المزبور (٣) مجمع لفردين من الطبيعتين على وجه لا يسري الحكم من احدهما الى الآخر وحينئذ لا شبهة ان القائل بالامتناع لا منازعة ح في الكبرى (٤) المزبورة

______________________________________________________

انضم أحدهما الى الآخر في ذلك الفعل الواحد صورة ومع تعدد الوجود لا تعقل السراية وهو المنسوب الى المحقق النّائينيّ قدس‌سره ـ وان اورد عليه ان البحث يكون في جواز الاجتماع قبل الوجود وهو قدس‌سره يكون بحثه فيما بعد الوجود وهو ظرف سقوط التكليف فلا مجل للبحث عنه واجاب عن ذلك استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٥ هو ان مراده من ذلك هو البحث عن الطبيعة مرآة عن الوجود الخارجي ولعل هذا من اشتباه المقرر الخ ، ولا بأس به.

(١) اي يختص هذا المسلك بكون متعلقي الامر والنهي مختلفين عنوانا حتى يكونا موجودين او ماخوذ كل جهة من مرتبه من الوجود كما سيأتي.

(٢) اي ان الكون الصلاتي غير التصرف الغصبي موجودان مختلفان في المثال المعروف والتركيب انضمامي

(٣) أي أن الموجود في الخارج مجمع الفردين من دون سراية الحكم من أحدهما الى الآخر

(٤) ـ اي النزاع ليس في الكبرى في سراية الحكم من الطبيعي الى الفرد ام لا لان المفرد من السراية وانما في الصغرى ان الصلاة والغصب كذلك أم لا بانه هل يجوز اجتماعهما من الحيثيتين ام لا.

٢٦٧

وإنما تمام بحثه معه في الصغرى (١) وان نزاعه في ان باب الصلاة في المغصوب من هذا القبيل كى يكون الجهتان فيها

______________________________________________________

(١) لوضوح ان تكثر الجهة انما كان يجدي في رفع محذور اجتماع الضدين لا في رفع محذور التكليف بالمحال وما لا يطاق فلا يكاد يمكن ح اجتماع الامر الفعلي ولو بجهة مع النهي الفعلي بجهة اخرى في المجمع مع كون الجهتين متلازمين وجودا ـ اي مورد الاجتماع في الفرض ليس باقرب الى جواز الاجتماع من الوجودين المنفكين المتلازمين فاذا كان تعلق الامر والنهي الفعليين بالمتلازمين مستجيلا فتعلقهما بمثل مورد الاجتماع يكون اولي بالامتناع والمسلك الثالث ـ يكون من جهة اختلاف انحاء حدود الشيء الواحد بنحو ينتزع من مراتب وجود شيء واحد من كل حد ومرتبة عنوان غير ما ينتزع من المرتبة الأخرى منه كما عرفت تحقيقه في مبحث الواجب التخييري حيث قلنا فيه بامكان ان يكون الشيء الواحد مع وحدته وجودا وماهية ببعض حدوده تحت الالزام وببعض حدوده تحت الترخيص فيكون الشيء على هذا المسلك مع وحدته وجودا وجهة ببعض حدوده تحت الامر وببعض حدوده الأخر تحت النهي ـ الى ان قال ـ ومن هذا البيان ـ اي الجواب عن المسلك الثاني ـ ظهر لك الحال أيضا على مسلك مكثرية حدود الشيء واختلاف انحاء حفظ وجوده فانه على هذا المسلك أيضا لا يكاد يمكن اجتماع الامر والنهي الفعليين في شيء واحد باختلاف انحاء حدوده من جهة استلزامه للتكليف بالمحال وان كان معروض التكليفين مختلفين من جهة ما عرفت من ان مثل هذا الاختلاف في الحدود انما كان يجدي في رفع محذور اجتماع الضدين لا في محذور التكليف بما لا يطاق ـ وقال أيضا ـ واذ عرفت ذلك نقول بان بعد هذا الاختلاف في مسالك الجواز وتعدد المشارب المزبورة فيه لا وجه لتحديد مركز النزاع في عنوان المسألة

٢٦٨

.................................................................................................

______________________________________________________

بصورة اختلاف العنوانين حقيقة وتباينهما منشأ كما انه لا وجه أيضا لتحرير المسألة باجتماع الامر والنهي الظاهرين في الفعلية في وجود واحد ولو بجهتين حيث ان ذلك مما لا يكاد يصح على شيء من المشارب المزبورة ـ الى ان قال ـ ولكن الذي يسهل الخطب في المقام هو كون المهم عند القائل بالجواز على جميع المسالك والمشارب المزبورة عبارة عن تصحيح العبادة في المجمع وحيث انه اي التصحيح المزبور غير مبتن على فعلية الامر والتكليف في المجمع بل يكفي فيه مجرد رجحانه الغير المنوط بالقدرة كما هو كذلك أيضا في مثل الضد العبادي المبتلي بالاهم فلا يحتاج الى اثبات فعلية الامر والتكليف في المجمع كي بتوجه الاشكال المزبور ويبتني على بعض المسالك وهو مسلك عدم السراية مع انه على فرض الاحتياج الى الامر الفعلي أيضا في تصحيح العبادة امكن اثباته بنحو الترتب كما لا يخفى. قال استاذنا الآملي في المنتهى ص ٩٢ ان قلت ان المراد بالامر والنهي الانشائيان وعليه يمكن البحث عن الجواز وعدمه فمن يقول بالجواز يرى ان مورد الاجتماع يكون من موارد التزاحم وان كلا من متعلقي الامر والنهي مخاطب به بخطاب الانشائي في مورد الاجتماع ويكون التزاحم في مقام الفعلية ومن يقول بالامتناع يرى ان مورد الاجتماع يكون من موارد التعارض وان الخطاب المجعول في مورد الاجتماع هو احد الخطابين فعليا كان ام انشائيا قلت اولا قد اشرنا فيما سبق الى ان ظاهر الامر والنهي في العنوان هو الفعليان وثانيا قد اشرنا أيضا في مباحث الضد الى انه كما لا يمكن ان يتوجه خطابان فعليان الى المكلف في مورد التزاحم كذلك لا يمكن تعلق خطابين انشائيين فيه لان جعل الخطاب الذي لا يمكن ان يكون فعليا في مورده يكون لغوا بالضرورة بل حقيقة التزاحم هو تزاحم ملاكي الخطابين في تأثير الارادة والكراهة او الحب والبغض في نفس

٢٦٩

تقييديتان باصطلاحهم ام ليس كذلك (١) بل هو من باب سراية

______________________________________________________

من له الامر والنهي فالاولى في تحرير عنوان هذه المسألة انه هل يوجب اجتماع متعلق الامر مع متعلق النهي في شيء واحد سراية حب الآمر من المامور الى المنهي عنه وبغضه من المنهي عنه الى المامور به او لا يوجب اجتماعهما فيه ذلك فمن يقول بالجواز يرى ان الشيء الواحد ذا الجهتين يكون محبوبا من جهة ومبغوضا من جهة اخرى ومن يقول بالامتناع يرى انه لا يمكن ان يكون شيء واحد ذو جهتين محبوبا ومبغوضا ولو بلحاظ جهتيه لان تعدد الجهة لا يوجب تعدد متعلق الحب والبغض فليسري الحب الى متعلق البغض وبالعكس وهو غير معقول وعليه يكون التزاحم بين الملاكين في نفس الحب والبغض في مورد الاجتماع بخلاف القول بالجواز فان التزاحم بين الملاكين بناء عليه يكون في تاثيرهما الإرادة والكراهة في نفس المولى لا ان يكون في الحب والبغض مورد الاجتماع ، ونعم التحليل.

في الجهة التعليلية والتقييدية

(١) الامر السادس في بيان الجهات التعليلية والتقييدية قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠١ العنوان الماخوذ في طي الخطاب سواء كان متعلقا للخطاب ام موضوعا لمتعلقه قد يكون مشير الى ذات متعلق التكليف او إلى ذات موضوعه بلا ان يكون نفس العنوان دخيلا في متعلق التكليف كما اذا امر المولى عبده وقال له اذا اساء احد الى مؤمن فاضر به فانا نعلم انه لا دخل لنفس الضرب في متعلق الامر بل متعلقه التاديب كما هو الشأن في حرمة قول اف للوالدين فان هذا العنوان قد جيء به مشيرا الى نفس متعلق الامر وبلا ان يكون دخيلا في موضوعه بنحو العلية للحكم او بنحو التقييد به كما لو قيل اكرم من

٢٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

في دار زيد. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٢٠ لا يخفي عليك ان العناوين المأخوذة في الخطابات تارة تكون من قبيل الجهات التعليلية واخرى تكون من قبيل الجهات التقييدية ومرجع الاولى الى خروج العنوان المزبور بنفسه عن كونه موضوعا للحكم وكونه من العناوين المشيرة الى ما هو موضوع الحكم ومتعلقه وسببا لطرو الحكم عليه نظير عنوان المقدمية الذي هو من العناوين المشيرة الى الذوات الخاصة الخارجية الموقوف عليها فعل الواجب كالطهارة والستر والقبلة ونحوها ومن ذلك أيضا كلية العناوين الاعتبارية المحضة التي من جهة اعتباريتها غير قابلة لتعلق الطلب بها وكان الطلب تبعا لقيام المصلحة منغلقا بمنشإ اعتبارها ـ أي كالغصب فان النهي عن المغصوب حقيقة نهي عن التصرف الوارد على مال الغير كما ان مرجع الثانية الى كون ذلك العنوان المأخوذ في حيّز الخطاب موضوعا بنفسه في القضية للحكم اما تماما او جزء لا كونه مرآة الى امر آخر يكون هو الموضوع حقيقة للحكم في القضية ومن ذلك كلية القضايا التوصيفية من نحو قوله اكرم زيدا جائي الظاهر في مدخلية عنوان المجىء أيضا بنحو القيدية في موضوع الحكم ومتعلقه قبال القضايا الشرطية من نحو قوله اكرم زيدا ان جاءك او ان جاءك زيد فاكرمه ظاهر في ان تمام الموضوع للاكرام الواجب هو ذات زيد من غير مدخلية لعنوان المجيء في الموضوع ولو بنحو القيدية وانه انما كان علة وسببا لوجوب اكرامه وح تمام المعيار في كون العنوان المأخوذ في حيّز الخطاب من قبيل الجهات او التقييدية على ما ذكرنا. قال المحقق النأئيني في الفوائد ج ١ ص ٤٠٥ ان الجهتين اللتين اوجبتا صدق العنوانين العرضيّين على شيء أي بما تكون هي مبدأ الاشتقاق حيث ان من المبدا هو العلة لتولد عنوان المشتق منه ـ لا تكونان الا تعليليتين ولا تصلحان ان تكونا تقييديتين لما عرفت من ان المبدا

٢٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

دائما يكون علة لصدق المشتق على الذات المتحدة معه فجهة انطباق عنوان العالم على زيد وكذا جهة انطباق الفاسق عليه تكون تعليليّة ويقال زيد عالم وفاسق لعلّة علمة وفسقه ـ الى ان قال في ص ٤٠٨ ان التركيب الاتحادي يقتضي ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية لان الجهة لا تكون مكثرة للموضوع فانا قد فرضنا كون التركيب اتحاديا ومع التركيب الاتحادي لا تكثر لوحدة الموضوع وبالجملة علم زيد وفسقه لا يوجب ان يكون زيد العالم غير زيد الفاسق بل هو هو وانما يكون العلم والفسق علة لانطباق العالم والفاسق عليه وهذا بخلاف التركيب الانضمامي من فان الجهة فيه تقييدية ولا تصلح ان تكون تعليلية لا ناقد فرضنا عدم الاتحاد بين العنوانين والجهتان في التركيب الانضمامي من هما عبارة عن نفس العنوانين المجتمعين وليس هناك عنوان آخر حتى يصح كون الجهة تعليلية وبالجملة لازم عدم اتحاد العنوانين هو كون الجهة تقييدية. واجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٢٠ بقوله لا ان المعيار فيه ـ اي في العنوان الماخوذ في الخطاب ـ على كون التركيب بين العنوانين في المجمع اتحاديا او انضماميا وذلك لوضوح انه لا تلازم بين كون العنوانين من قبيل الجهات التعليلية وبين كون التركيب بينهما في المجمع اتحاديا ولا بين كونها من قبيل الجهات التقييدية وبين كون التركيب بينهما انضماميا وذلك من جهة انه من الممكن ح ان يكون العنوانان من قبيل الجهات التعليلية ومع ذلك يكون التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا كامكان كونهما من الجهات التقييدية ومع ذلك يكون التركيب بينهما اتحاديا كما عرفت في مثال الجنس والفصل بل القراءة بالقياس الى الجهر بها ـ وقال في ص ٤١٩ ـ حيث نقول بانه من الممكن ح كون احدى الجهتين من هذا الوجود الوحداني وهي الحيوانية تبعا لقيام المصلحة لها

٢٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

محبوبة والجهة الاخرى منه وهي الجهة الناطقية مبغوضة ومتعلقة للنهي من دون سراية الحكم من احدى الحيثيتين الى الحيثية الاخرى وهكذا في مثال القراءة وحيثية الجهر بها حيث على الالتزام فيه بجواز الاجتماع من جهة امكان كون اصل القراءة تبعا القيام المصلحة بها محبوبا وحيثية الجهر المنتزع عن مرتبة من الصوت الزائد عن اصل القراءة مبغوضة ومنهيا عنها مع وضوح كون التركيب بين العنوانين في امثال ذلك اتحاديا لا انضماميا. وتوضيحه قال استادنا الآملي في المنتهى ص ١٠٢ فانه بني على ان المبدا حيثية تعليلية لصدق الوصف العنواني على الذات وقد عرفت ان ذلك لا يستقيم على مبناه لمفهوم العناوين المشتقة وقال في ص ١٠١ واما صدق العنوان على معنونة ـ أي كزيد عالم ـ فيما اذا كان العنوان من الاوصاف التي يصح حملها على المتصف بها كما يصح توصيفه بها مثل عنوان العالم فقد يكون مبدأ ذلك الوصف أى العلم حيثية تعليلية لصحة صدقه على الذات المتصفة به بناء على ان يكون مبدأ الوصف المزبور علة لصحة النزاع الوصف العنواني من الذات التي تلبست بحدوث مبدئه آناً ما وقد يكون المبدا حيثية تقييدية لصحة الصدق بناء على ان يكون الوصف منتزعا من الذات المتقيدة بمبدئه واما على القول بكون الوصف العنواني موضوعا لنفس المبدا الملحوظ لا بشرط ـ اي كما تقدم من المحقق النائيني ـ او موضوعا للذات المقيدة بالمبدإ على ان يكون القيد داخلا فلا وجه للبحث عن كون المبدا حيثية تعليلية او حيثية تقييدية في صحة صدق الوصف العنواني على معنونه لان المبدا على الاول نفس الوصف العنواني ومعه لا وجه لاحتمال كونه حيثية تقيديه فضلا عن احتمال كونه حيثية تعليلية في صحة صدقه على نفسه وعلى الثاني يكون الوصف العنواني مركبا من الذات والمبدا والنسبة وح يكون المبدا جزءا من المعنون كما يكون

٢٧٣

الحكم من الطرفين الى جهة واحدة مصداق عنوان واحد في الحقيقة كي يكون الجهات الزائدة المتعددة فيه من قبل علل ترشح الحكمين الى جهة معينه بحتة بسيطة فيكون الجهتان فيه تعليلية (١) وعليه فكم فرق بين مشربي القائل بالجواز ففي الاول (٢) القائل

______________________________________________________

مفهومه جزء من مفهوم الوصف العنواني ومع فرض كون المبدا جزء لا وجه للبحث عن كونه حيثية تعليلية او حيثية تقييدية لصحة صدق الوصف العنواني المركب على معنونه المركب اذ كون الحيثية تعليلية يستلزم المغايرة بينها وبين العنوان الصادق على معنونه والمفروض ان مفهوم المبدا جزء من مفهوم العنوان المركب ونفس المبدا جزء من المعنون المركب وصدق مفهوم الشيء عليه ذاتي واما كون المبدا حيثية تقيديه فيستلزم ذلك خروج القيد ودخول التقييد في العنوان والمعنون والمفروض ان القيد والتقييد كليهما داخلان في العنوان المركب ومما ذكرنا يتضح لك أيضا ان صدق مفهوم المبدا اعني به المصدر او اسمه على حقيقته الخارجية امر ذاتي لا يعلل فلا وجه للبحث عن كون المبدا المزبور هل هو بوجوده الخارجي حيثية تعليلية لصدق مفهومه عليه او حيثية تقيدية. والامر كما ذكره.

(١) فالنتيجة في الامر الخامس المتقدم أن المجمع وجود واحد يسري كل منهما الى الآخر والجهتان تعليليتان فلا يجوز الاجتماع وان كان تقيديتان فيجوز.

(٢) ويترتب على ذلك انه على المسلك الاول المتقدم في الامر الخامس.

٢٧٤

بالامتناع ينازعه في اصل الكبرى (١) مع تسليمه صغراه (٢) وفي (٣) الثاني تمام بحثه معه في تطبيق كبراه من العنوانين المتخالفين حتى مصداقا على مثل الصلاة في المغصوب ويكون نزاعه معه في الصغرى المزبورة وإلّا ففي كبراه مع من عدم السراية عند اختلاف العنوانين حتّى مصداقا في المجمع لا نزاع معه في جواز الاجتماع وحيث اتضح لك مركز البحث فينبغي تشريحا للمرام جري الكلام في المقامين احدهما في شرح انحاء اختلاف العناوين المنتزعة عن الوجود وثانيهما في بسط الكلام في الصلاة والغصب كي به يتضح أن صغرى الصلاة في الدار المغصوبة من اي واحد من العناوين كي به يتضح حكم مسألتنا هذه في امثال المثال جواز او امتناعا وح اسمع (٤) ان العنوانين المنطبقين على المجمع

______________________________________________________

(١) النزاع في الكبرى وهو عدم سراية الحكم من الطبيعي الى الفرد حتّى تكون الجهة تقييدية او الجهة تعليلية.

(٢) واما الصغرى وهي الصلاة في الدار المغصوبة مصداق لطبيعتين هذا مسلم.

(٣) وعلى المسلك الثاني المتقدم اصل الكبرى وهو مكثر الجهات لا كلام في اصل الكبرى من سراية كل من الامر والنهي الى الفرد والمصداق وانما الكلام في التطبيق والصغرى من عدم سراية هذا الفرد الى الفردى الآخر المنهي حتى تكون الجهة تقييدية على ما قيل كما في باب الصلاة والغصب او السراية حتّى تكون الجهة تعليلية.

(في العناوين المنتزعة)

(٤) الأمر السابع وجعله الماتن المقام الاول في اختلاف العناوين المنتزعة

٢٧٥

تارة (١) من سنخ الماهيات الاصليّة

______________________________________________________

عن الوجود ذكر المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤١٥ ان العناوين المنتزعة عن وجود واحد تارة يكون اختلافها في صرف كيفية النظر ـ اي الى نفس العنوان ـ بلا اختلاف فيها بحسب المنظور والمنشا نظير الاختلاف من حيث الاجمال والتفصيل كالانسان وحيوان ناطق حيث كان الاختلاف بينهما ممحضا بصرف كيفية النظر من حيث الاجمال والتفصيل وإلّا وفي الحقيقة لا يكون المنظور فيهما الا شيئا واحدا.

(١) واخرى يكون اختلافها من جهة اختلاف في منظورها لا انه كان الاختلاف بينها ممحضا بصرف كيفية النظر وذلك أيضا تارة بنحو يحكي كل عنوان عن جهة خارجية متاصله ولو كانت من المحمولات بالضميمة كعناوين الاوصاف الحاكية عن الكم والكيف والفعل والاين ونحو ذلك. وتوضيحه قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٩٦ الماهيات المتاصلة التي يتحقق مطابقها في مقولة من المقولات العشرة ويكون لها جنس وفصل حقيقيات فيما اذا كانت جوهرا او جنس وفصل جعليان اي اعتباريان فيما اذا كانت عرضا بناء على بساطة الاعراض فان كان مطابق العنوانين جوهرا فلا بد من ان يكون لما يصدق عليه كل من العنوانين من ذلك الموجود الخارجي وجود خاص به وان كان احد الوجودين منضما الى الآخر كالنفس مع البدن على قول ولا يمكن ان يكون للماهيتين الجوهريتين وجود واحد لما برهن عليه في محله وان كان مطابق العنوانين عرضا من اعراض التسعة فعلي قول المشهور من ان للعرض وجودا غير وجود موضوعه يلزم ان يكون لما يصدق عليه كل عنوان وجود

٢٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

خاص به قد انضم كل منهما الى الآخر في موضوع واحد ـ اي كالحلاوة والبياض ـ وعليه لا محالة يكون التركيب في مورد الاجتماع تركيبا انضماميا واما على قول من يرى ان العرض من اطوار موضوعه وحدوده وان الوجود الذي يفاض على موضوع العرض هو بنفسه يسري الى اعراضه لانها اطواره وحدوده فيكون مورد الاجتماع وجودا واحد اذا جهات متغايرة مفهوما متحدة وجودا. وقال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤١٦ واخرى بنحو يحكي كل عنوان عن جهة غير متأصلة في الخارج وذلك أيضا على قسمين فان المحكي حينئذ تارة يكون عبارة عن الاضافات والنسب الخارجية التي كان لها أيضا نحو خارجيه اما بالالتزام بحظ من الوجود لها كما قيل واما بان الخارج كان ظرفا لنفسها ولو لا لوجودها وبالجملة كانت من الامور التي لها واقعية ولا تنوط واقعيتها بلحاظ لاحظ واعتبار معتبر بل لو لم يكن في العالم لاحظ ومعتبر كان لمثل تلك الامور جهة واقعية كما في الفوقية والتحتية وامثالهما وأخرى عبارة عن الامور الاعتباريّة المتاصلة ولو في عالم الاعتبار وبالجملة كانت من الاعتباريات التي لها واقعية عند تحقق مناشئها بحيث كان اللحاظ طريقا اليها كالملكية والزوجية ونحوهما لا انها متقومة باللحاظ والاعتبار كي تنوط واقعيتها بلحاظ واعتبار معتبر كالاعتباريات المحضة ـ ثم ان العنوانين المختلفين في المنشأ المنتزعين من مجمع واحد مع امكان انفكاكهما في غير المنشأ تارة يكون اختلافهما في تمام المنشأ ـ أي يكونا متباينين ـ على وجه يكون منشأ انتزاع كل عنوانه بتمامه غير المنشأ في الآخر كما لو كانا من مقولتين احدهما من مقولة الفعل والآخر من مقولة الاين مثلا نظير الصلاة والغصب بناء على كون الصلاة من مقولة الفعل والغصب من مقولة الاين بجعله عبارة عن اشغال المحل بالفعل لا عبارة عن الفعل الشاغل للمحل ونظير

٢٧٧

.................................................................................................

______________________________________________________

عناوين المشتقات بناء على عدم اخذ الذات فيها وكونها عبارة عن نفس المبدا الملحوظ لا بشرط كالعالم والفاسق ونحوهما ـ اي معنون كل من العالم والعادل مثلا مغايرا مع الآخر فالوصف ينتزع من مرتبة من الذات غير المرتبة التي ينتزع منها عنوان الآخر ـ واخرى يكون اختلافهما في جزء المنشأ مع اشتراكهما في الجزء الآخر نظير عناوين المشتقات بناء على اخذ الذات فيها بنحو يكون مصب الحكم مجموع المبدا والذات اذ حينئذ يكون اختلاف العنوانين كالعالم والفاسق في جزء المنشا وإلّا فهما مشتركان في جهة الذات الحاكية عن جهة واحدة ـ أي الذات مشتملة على خصوصيتين بهما يكون امتياز كل من العنوانين عن الآخر هذا في موضوع متعلق الخطاب ـ ومثل ذلك كل مورد لا يكون الجامع في العنوانين بسيطا ومأخوذا من مقولة واحدة بل كان مركبا من الذات مع عارضها او من مقولتين احدهما الفعل مثلا والآخر من مقوله أخرى كالاين او غيره من الاضافات فانه في مثله يكون المجمع باعتبار ذاته وجهة فعله واجدا للحدين وباعتبار النسبيات الآخر واجدا للاضافتين احدهما مقوم احد الجامعين والآخر مقوم الجامع الآخر كما في مثل الغصب والصلاة بناء على كونهما من مقولة الفعل المنضم ببعض الاضافات الآخر بجعل الصلاة عبارة عن الافعال الخاصة المقرونة بالاضافات المعهودة من الترتيب والموالات ونشوها عن قصد الصلاتية والغصب عبارة عن الفعل الشاغل لمحل الغير في حال عدم رضاه الجامع بين الركوع والسجود بين وغيره من الافعال الأخر الاجنبية عن الصلاة فانه في مثله يكون الغصب والصلاة لا محاله من قبيل العنوانين المشتركين في جزء المنشا الممتازين في الجزء الآخر حيث كانا مشتركين في مقولة ـ اي تصرف المصلي في المكان المغصوب فعل واحد ـ ومختلفين في مقولة أخرى من الاضافات والنسبيات الأخرى ـ اي خصوصية الصلاتية وخصوصية الغصبية هذا بالنسبة الى متعلق الخطاب ـ

٢٧٨

الماخوذة عن الحدود الذاتية الثابتة في كل مقولة في ضمن جنسه وفصله وهي التي كانت تحت المبحث عن اصالتها (١) وأخرى (٢) من سنخ المفاهيم العرضية المنتزعة عن تحديدات الوجود او الماهيّة المزبورة بحد اعتباري مخصوص كان من مقدرات تلك الماهية او الوجود وبفارسية چوب گز هر (٣) يك از وجود وماهية ذاتيه فان كان العنوانان من قبل (٤) الأول (٥) بنحو كان بازاء كل واحد في

______________________________________________________

(١) اي يقع البحث عن اصالتها عند ما يبحث عن الاصيل ما هو هل الوجود ام الماهية.

(٢) وثالثة يكون اختلافهما في صرف الحد الماخوذ فيهما مع اتحادهما ذاتا بل ومرتبه أيضا في خصوص المجمع وان اختلفا مرتبه في غيره نظير الجامع الماخوذ بين زيد وعمر والمنتزع من تحديد الانسان في عالم الاعتبار بحد خاص لا يكاد انطباقه الا عليهما وجامع آخر بين زيد وخالد المنتزع من تحديد الانسان بحد لا يكون انطباقه الا عليهما فحينئذ يكون زيد مع وحدته ذاتا وجهة ومرتبة مجمع الجامعين بمعنى وقوعه بين الحدين الشامل احدهما لعمر وبلا شموله لخالد والآخر لخالد بلا شموله لعمر ومع كون النسبة بين الجامعين المزبورين بنحو العموم من وجه.

(٣) اي الذراع والمتر لمن يبيع الاقمشة فيكون الحد نحوه للوجود او الماهية ويميز بها هذا الوجود عن غير والماهية عن غيرها ويكون جامع بين ذراع واحد وذراعين وجامعا بين ذراعين وثلاثة اذرع وهكذا.

(٤) لعل الصحيح قبيل.

(٥) أي الماهيات الأصيلة تكون مركبا من مقولتين في الخارج والتركيب انضمامي كما مر.

٢٧٩

الخارج وجود فلا محيص من كونهما من مقولتين اذ يستحيل لشيء واحد ومقولة فارده جنسان وفصلان فلا جرم يكون لكل مقولة ماهية واحدة من جنس واحد وفصل فارد وحيث فرضنا ان بازاء كل عنوان وجود فلا محيص من اجتماع الوجودين في المجمع ويكون التركيب ح انضماميا لفرض تحديد وجود كل عنوان بحدود ممتازة عن غيره ومع هذا الامتياز يستحيل وحدة لوجود المجمع بحيث يكون تحت حد واحد (١) نعم (٢) لو بنينا على ان للاضافة المقوليّة ليس حظ من الوجود في الخارج بل هي كنفس حد الشيء بنفسها خارجية كنفس الوجود امكن دعوى اجتماع المقولتين في المجمع في وجود محدود بحد واحد بلا تعدد في وجودهما خارجا كما (٣) انه لو بنينا أيضا ان الاعراض من مراتب وجود معروضه

______________________________________________________

(١) اي فيخرج عن كونهما في مجمع واحد كما تقدم اشتراطه.

(٢) اي لو قلنا بان الاضافات الخارجية كالفوقيّة والتحتية ليس لها حظ من الوجود فيكون التركيب اتحاديا كما تقدم بل يكون من حدوده قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٩٧ يصدق العنوانان على فعل واحد باعتبار اضافتين له الى غيره بنحو لا يجتمع الاضافتان في ذلك الواحد بما هو واحد مثلا بعض الاجسام له علو وسفل فهو على وحدته له اضافتان متقابلتان انتزعتا منه ولكن لم تتلاقيا فيه ـ فلا محذور في ان يكون مطابقهما شيئا واحدا له اضافتان باعتبارهما صدق عليه العنوانان المزبور ان.

(٣) اي لو قلنا بان وجود الاعراض من مراتب وجود معروضه لا وجود مستقل أيضا التركيب اتحادي فانه يكون من اطوار الموضوع وحدوده كما تقدم.

٢٨٠