نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٣

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٣

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
ISBN: 964-5711-33-9
الصفحات: ٥٨٤

.................................................................................................

______________________________________________________

مراتبه وانما يباينه حدا ومثله لا يمنع من صدق الشك حقيقة فلا ينبغي عد هذا من القسم الثالث ، وثانيا انه يكفي في اثبات الجواز استصحاب الرضا بالفعل الثابت حال وجوبه اذ لو ثبت الرضا به بعد ارتفاع الوجوب لا يكون وجودا آخر للرضا بل يكون الرضا الأول باقيا وإذا ثبت الرضا به ولو بالاستصحاب كان جائزا عقلا لان الاحكام التكليفية انما تكون موضوعا للعمل في نظر العقل بمناط حكايتها عن الارادة والكراهة والرضا لا بما هي هي وثالثا يكفي في اثبات الاستحباب استصحاب نفس الارادة النفسانية اذ مجرد رفع الوجوب لا يدل على ارتفاعها وإذا ثبتت الارادة المذكورة ثبت الاستحباب لانه يكفي فيه الارادة للفعل مع الترخيص في الترك الثابت قطعا بنسخ الوجوب فعليه بمقتضى الاصل العملي ، يبقى الجواز مضافا إلى انه يجري البراءة الاصلية.

الجهة الرابعة : في الثمرة منها حرمة التوجه إلى بيت المقدس بعد نسخ وجوبه بالآية قال في القوانين ج ١ ص ١٢٩ ثم ان هذا الاصل وان قل فروعه بل لا يحضرني الآن له فرع الا ما توهمه بعض الاصحاب من تفريع جواز الجمعة بعد انتفاء الوجوب العيني بسبب فقد شرطه اعني حضور الامام عليه‌السلام او نائبه او تحريمه لبقائه بلا دليل والعبادة بلا دليل حرام وهو باطل كما ستعرفه لكن له نظر كثير الفروع عظيم الفائدة وهو ما اشتهر في السنتهم من ان بطلان الخاص لا يستلزم بطلان العام والتحقيق خلافه ـ إلى ان قال ـ واما انتفاء الشرط فليس مما نحن فيه في شىء فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة لتجدده انا فانا في جميع الازمان ومسألة صلاة الجمعة المتقدمة من هذا القبيل الخ بيان ذلك لو اوصى احد بربع ماله في استجار من يحج بعد موته مع عدم وفاء ذلك المقدار في الاجرة فان المعلوم من حاله في ايصائه هو هذا الفرد الخاص باعتبار وجود مطلق الحج فيه فغرضه الاصلي هو استيجار مطلق

٢٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

الحج ولو بغير ذلك المقدار فلا يسقط العام بسبب عدم وجود الخاص وان لم نقل ببقاء العام بعد انتفاء الخاص ايضا ، وقال في الفصول ص ١١٦ وكذا لو اذن المولى عبده او وكله ثم اعتقه هل يرتفع الاذن والوكالة لارتفاع الاذن الحاصل من جهة المالكية أو لا هذا والتحقيق ان الحاق غير النسخ مما مر به قياس مع الفارق ـ إلى ان قال ـ واما مسألة بقاء وكالة العبد بعد عتقه فلا تعلق له في المقام بل الحق انه يتبع شاهد الحال من عموم التوكيل او اختصاصه بصورة بقاء ملكيته.

في ان الأمر بالامر أمر ام لا

النموذج الرابع عشر في ان الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء حقيقة ام لا والكلام فيه يكون عن جهات.

الجهة الاولى : في مرحلة الثبوت قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٠ الأمر بالامر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به الا بتبليغ أمره به كما هو المتعارف في أمر الرسل بالامر او النهي واما لو كان الغرض من ذلك يحصل بامره بذلك الشيء من دون تعلق غرضه به او مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا يكون أمر بذلك الشيء كما لا يخفى.

اما في الأول فظاهر لعدم الغرض في الفعل اصلا واما في الثاني فيكون مأمورا به بشرط الأمر من المأمور بالامر وبالجملة ان كلا الوجهين ثبوتا أمر ممكن حيث انه يمكن ان يكون الأمر بالامر بشيء لا لاجل التوصل به إلى وجود ذلك الشيء في الخارج بل لاجل مطلوبية أمر الأمر الثاني نفسيا كما انه يمكن ان يكون ذلك لاجل التوصل إلى وجود ذلك الشيء في الخارج فحيث انه كان كان ذلك الشيء مطلوبا أمر بالامر به.

٢٢٢

الجهة الثانية : في مرحلة الاثبات ذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣١ وقد انقدح بذلك انه لا دلالة بمجرد الأمر بالامر على كونه أمرا به ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. لكن ذكر المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٩٩ إلّا انه في مقام الاثبات كان الظاهر من نحو تلك القضايا ولا بملاحظة قضية الارتكاز هو الثاني من كون الأمر بالامر بشيء لمحصن التوصل إلى الوجود لا من جهة مطلوبية أمر الأمر الثاني نفسيا وان لم يترتب عليه الوجود في الخارج. فالظاهر ثبوت القرينة النوعية على كون الأمر بالامر من قبيل الأمر بالتبليغ الملحوظ فيه التبليغ طريقا وليس جاريا مجرى الاوامر في كون الغرض في متعلقاتها ، وعلى ذلك ايضا المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢٠٩ قال والظاهر من نفس الأمر بالامر من دون ان يكون قرينة في البين على الموضوعية او الطريقية هو الطريقية لانسباقها إلى الذهن في العرف فيكون مقتضى الاصل هي الطريقية ما لم يكن هناك قرينة صارفة عن ذلك.

الجهة الثالثة : في الثمرة المترتبة على هذا النزاع هي شرعية عبادة الصبي بمجرد ما ورد في الروايات من قولهم عليه‌السلام مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين وسائل باب ٣ اعداد الفرائض ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي فانه بعد ما كان الأمر بالامر شيء ظاهر عرفا في كونه أمرا بذلك الشيء تدل تلك الروايات على شرعية عبادة الصبي لفرض عدم قصور فيها لا من حيث الدلالة كما عرفت ولا من حيث السند لفرض ان فيها روايات معتبرة وعليه المشهور ايضا واحتمال ان يكون أمره لصرف التمرين وصيرورتها عادة لهم من دون فائدة اخرى فيها فبعيد وخلاف ظاهر الأمر الذي يصدر من الشارع فتكون عباداتهم مشروعه والمراد ح من رفع القلم عنهم قلم الالزام ولعل السر في كون أمر الشارع للاولياء طريقيا وأمرهم للصبيان شرعيا لا تمرينيا انه

٢٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

صلى الله على وآله لو كان يأمر الاطفال من كان عمره سبع سنين ابتداء بدون توسيط الاولياء بالصلاة لما كانوا يعتنون لضعف عقولهم وادراكاتهم واما لو أمرهم الاولياء بذلك يعتنون لانهم يخافون منهم ولذلك عدل (ص) عن أمرهم مباشرة إلى أمر اوليائهم بذلك ، وقال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٩٩ وعلى ذلك فلا بأس باستفادة شرعية عبادة الصبي مما ورد من أمر الاولياء بأمر الصبيان باتيان العبادات نعم هذا المقدار من الشرعية ايضا لا يفي باثبات وفاء الماتي به حال الصغر بمصلحة الواجب كي يلزمه الاجتزاء به عن فعل الواجب فيما لو كان بلوغه بعد الفراغ عن العبادة او في اثنائها من جهة ان القدر الذي يستفاد من قضية الأمر بالامر انما هو كون فعلهم في حال عدم البلوغ مشروعا وواجدا للمصلحة واما كون هذه المصلحة من سنخ تلك المصلحة الملزمة الثابتة في حال البلوغ فلا ومن هذه الجهة ايضا تشبث بعضهم للاجتزاء به وعدم وجوب الاعادة بعد البلوغ باثبات المشروعية من جهة نفس الخطابات الاولية وحاصله انما هو دعوى شمول اطلاق الخطابات في التكاليف مثل اقيموا الصلاة ونحوه للصبي الذي يبلغ بعد يوم او نصف يوم او ساعة حيث ان دعوى انصرافها عن مثل هذا الصبي ايضا كما ترى بعيدة غايته اذ لا يكاد يفرق العرف في شمول تلك الخطابات بين البالغ سنة إلى خمس عشرة سنة كاملة وبين من نقص سنة من ذلك بيوم او نصف يوم او ساعة واحدة بل كان العرف يرى شمول تلك الخطابات لكل منهما وح فاذا شمل تلك الخطابات لمثل هذا الصبي يتعدى عنه بمقتضى عدم الفصل إلى من هو دون ذلك في العمر إلى ان يبلغ في طرف القلة إلى ست او سبع سنين فيستفاد من ذلك ح ان الصبي المميز والمراهق كالبالغ في كونه ممن شرع في حقه العبادة على نحو مشروعيتها في حق البالغين من حيث اشتمال عباداته على المصالح الملزمة غاية الأمر

٢٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بمقتضى دليل رفع القلم يرفع اليد عن جهة الزام التكليف ويقال بانه غير مكلف بالايجاد بتكليف لزومي في حال عدم بلوغه ونتيجة ذلك انما هو سقوط التكليف عنه بالايجاد لو فرض بلوغه في اثناء العبادة او بعد الفراغ عنها نظرا إلى استيفائه بفعله ح قبل البلوغ بتلك المرتبة من المصلحة الملزمة الداعية على الأمر والتكليف هذا ، لكن فيه انه لا قصور في هذا التقرب لاثبات المشروعية بالمعنى المزبور لو لا دعوى كون اعتبار البلوغ في اذهان المتشرعة بمقتضى دليل رفع القلم ونحوه في الارتكاز بمثابة يكون من القرائن الخاصة الموجبة لصرف الخطابات إلى خصوص البالغين كما لعله ليس ببعيد ايضا وإلّا فلا مجال لاثبات مثل هذا النحو من الشرعية ايضا حتى يترتب عليه الاجتزاء به عن فعل الواجب بعد البلوغ فيما لو كان بلوغه في اثناء العبادة او بعد الفراغ عنها كما لا يخفى. وتبعه في ذلك استادنا الخوئي ايضا في المحاضرات ج ٤ ص ٧٧ بقوله ان الأمر سواء أكان عبارة عن الارادة او عن الطلب او عن الوجوب او عن الاعتبار النفساني المبرز في الخارج بمبرز ما بسيط في غاية البساطة وعلى هذا فمدلول هذه العمومات سواء أكان طلب هذه الافعال او وجوبها او ارادتها او اعتبارها في ذمة المكلف لا محاله يقيد بغير الصبي والمجنون وما شاكلهما بمقتضى حديث الرفع لفرض ان مفاد الحديث هو عدم تشريع مدلول تلك العمومات للصبي ونحوه فاذن كيف تكون هذه العمومات دالة على مشروعية عبادته من الصوم والصلاة وما شاكلهما ـ ونتيجة ما ذكرناه هي ان الوجوب أمر بسيط لا تركيب فيه اصلا هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان هذا مرفوع عن الصبي بمقتضى حديث الرفع ومن المعلوم انه بعد رفع لا دلالة لتلك العمومات على مشروعية عباداته كما هو واضح. ولكن ربما يقال لا وجه لانصراف العمومات عن الصبي اصلا بعدم وجود القرينة اللفظية المتصلة ولا القرينة

٢٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

العقلية الضرورية كلعن الله بني امية قاطبة حتى لا تشمل المؤمن منهم كما لا وجه للتقييد لعدم تعنون العام والمطلق بالتقييد المنفصل وبعد ما كان حديث الرفع امتنانيا وارفاقيا فالمرفوع قلم الالزام لا المصلحة فالمصلحة موجودة لكن الالزام مرفوع ولا محذور أصلا في كفايته ، كما ان صرف الخطابات إلى البالغين بلا موجب بعد ما كان مقتضى اطلاقها التعميم كما ان الظاهر ان المصلحة الصلاتية واحدة وحكمة الأمر بالامر تقدم فالتشكيك في شرعية عباداته لا وجه له اصلا وحديث رفع القلم كما ذكرنا في محله يرفع التكليف فالوضع معا فالصلاة التي يصليها البالغ وغير البالغ سواء في المصلحة والخطاب وانما الالزام رفع عن الصبي ويشهد لذلك له لرفع فان الخطابات تشمله وانا رفع الالزام فان لم تكن تشمله يكون دفعا لا رفعا وقد عرفت ما فيه.

في الامر بعد الامر

النموذج الخامس عشر وقع الكلام في انه إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشيء او تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به فيه قولان ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني قال في الكفاية ج ١ ص ٢٣١ قضية اطلاق المادة أي في صرف الطبيعي ـ هو التأكيد فان الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين ـ أي من جهة عدم قابليته للتكثر وذلك ـ من دون ان يجيء تقييد لها في البين ولو كان بمثل مرة اخرى كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى لمن ساق من اطلاق الهيئة وان كان هو تأسيس الطلب ـ أي الموجب للاتيان به متكررا ـ لا تأكيده ـ أي يدور الأمر بين رفع اليد عن احد الاطلاقين اما عن اطلاق المادة في صرف الطبيعي بجمله على الطبيعة المهملة او وجود ووجود واما من رفع اليد عن اطلاق الهيئة وظهورها في التأسيس مع ابقاء اطلاق المادة في صرف الطبيعي على حاله ـ إلّا ان الظاهر هو

٢٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

انسباق التأكيد عنها فيما كانت مسبوقة بمثلها ولم يذكر هناك سبب او ذكر سبب واحد. وذلك ترجيحا لاطلاق المادة على الهيئة باعتبار كونها معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها فيجري أصالة الإطلاق فيها في رتبة سابقة بلا معارض ولكن اورد عليه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠١ وقال ان المادة كما كانت معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها كذلك الهيئة ايضا باعتبار كونها علة لوجود المادة في الخارج كانت في رتبة سابقة عليها فمقتضى تقدمها الرتبي عليها ح هو ترجيح اطلاقها على اطلاق المادة وبالجملة نقول بانه بعد ان كان لكل من الهيئة والمادة نحو تقدم على الآخر فلا وجه لملاحظة حيث تقدم المادة عروضا وترجيح اطلاقها على اطلاق الهيئة بل لنا ح دعوى تعيّن العكس بحسب انظار العرف نظرا إلى عدم اعتنائهم بحيث تقدم المادة على الهيئة في مقام العروض بعد ما يرون كون الهيئة علة لوجود المادة في الخارج وفي رتبة سابقه عليها إذ ح يجري فيها أصالة الاطلاق في رتبة سابقة فلا بدّ معه من التصرف في المادة برفع اليد عما هو قضية اطلاقها في الطبيعة الصرفة هذا ولكن مع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال ينشأ من جهة ما عرفت من وجود ملاك التقدم في كل واحدة منهما نعم مع الشك وعدم ترجيح احد الاطلاقين على الآخر كان مقتضى الاصل هو التأكيد لأصالة البراءة عن التكليف الزائد ثم ان هذا كله إذا لم يكن هناك ذكر شرط أو سبب في البين وإلّا فمقتض قوة ظهور الشرط في السببية التامة على الاستقلال ربما كان هو لزوم الاتيان بالشيء مكررا الخ. بأن ذكر سببهما كقوله ان ظاهرت فاعتق رقبة وان افطرت فاعتق رقبة وكان محل الكلام في ما لو لم يذكر سببهما اصلا أو ذكر سبب واحد كما لو قال صل ثم قال صل كما هو واضح أو قال اطعم زيدا ان جاءك ثم قال اطعم زيدا ان جاءك ، مضافا إلى انه قابل للتكرار كالكفارة فما لم يكن قابلا للتكرار كالقتل فلا موضوع للنزاع أصلا هذا تمام الكلام في الأوامر والحمد لله.

٢٢٧

الكلام في النواهي وفيه أيضا مقالات

مقالة (١) في شرح مفاد النهي (٢) والظاهر ان مفاده الردع عن العمل قبال البعث إليه في (٣) الأمر

______________________________________________________

المقصد الثاني في النواهي وفيه نماذج

(١) نموذج ١ في مفاد النهي ومفاد صيغته وامتيازه عن الأمر وفيه جهات من الكلام.

(٢) الجهة الاولى : في مفاد النهي وحقيقته وهل يكون هو طلب ترك الفعل المنهي عنه او طلب كف النفس عنه كما عليه صاحب الكفاية وسيأتي او انه ربط زجري بين الناهي والمنهي والفعل المنهي عنه كما عليه المحقق العراقي وهو المختار عندنا فيه وجوه بل قيل أقوال.

(٣) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٠٢ الظاهر ان مفاد الهيئة في النهي عبارة عن الزجر عن الطبيعة المعبر عنه بالفارسية بباز داشتن قبال الأمر الذي يكون مفاد الهيئة فيه عبارة عن البعث إلى الطبيعة والارسال نحوها مع كون مفاد المادة فيهما عبارة عن صرف الطبيعة لكنه بما هي ملحوظ كونها خارجية لا بما هي هي ولا بما هي موجودة في الذهن كما عرفت ببيانه مفصلا وبهذا الاعتبار أي اعتبار الطبيعة خارجية ايضا صح اضافة كل منهما إلى الوجود بجعل الأمر عبارة عن الارسال والبعث إلى الوجود والنهي عبارة عن الزجر عن الوجود وإلّا فمتعلقهما في الحقيقة لا يكون إلّا الطبيعة كما تقدم بيانه وعليه تكون الهيئة في كل من الأمر والنهي مغايرا مع الآخر بتمام المدلول حيث

٢٢٨

وهذا العنوان (١) مثل عنوان البعث في الأمر (٢) منتزع عن مرحلة

______________________________________________________

كان مدلول الهيئة في الأمر عبارة عن البعث والارسال إلى والوجود وفي النهي عبارة عن الزجر عن الوجود لا انه كان التغاير بينهما في بعض المدلول وجزئه. وتوضيحه ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٧ والتحقيق هو الاخير ـ أي ربط زجري ـ كما تقدم مثله في مفاد صيغة الأمر وانه ربط بعثي والوجه في ذلك هو ما اشرنا إليه في مبحث صيغة الأمر من انه ليست صيغة النهي الا عبارة عن المادة الدالة على طبيعي الفعل المنهي عنه والهيئة الدالة على النهي عنه ولا ريب في ان مفاد الهيئة المزبورة معنى حرفي ربطي كما هو شأن كل هيئة ذات معنى كما انه لا ريب في استفادة الزجر من صيغة النهي عن الفعل المنهي عنه فلا محالة تكون نتيجة هذه المقدمات المسلمة ان مفاد صيغة النهي هو الربط الزجري وبما ان ارادة مفاد صيغة النهي بالارادة الجدية تستلزم كراهة متعلقها اعني به مفاد مادة تلك الصيغة كراهة تشريعية فلا محالة يكون ظهورها في ارادة مفادها جدا موجبا لظهورها في كراهة متعلقها كراهة تشريعية وح يصح انتزاع عنوان التحريم منها لظهورها في الكراهة المزبورة اذ لا حقيقة للتحريم الا الكراهة التشريعية المظهرة بما يدل عليها من قول او فعل كما هو الشأن في صيغة الأمر وقد تقدم الكلام فيها. وقد مر بيانه.

(١) أي عنوان النهي بمادة النهي مادة الاشتقاق نهي ينهى نهيا او بصيغته لا تفعل ونحوه مما هو بمعناه.

(٢) أي الأمر ايضا بمادته أمر او صيغته افعل ونحوه فالاول موضوع للطلب المبرز بالقول او الاشارة او نحوهما او ابراز الطلب كذلك على الاحتمالين دون الارادة القائمة بالنفس فقط كما مر مفصلا نعم يكون مفهوم الطلب المنتزع عن حقيقته بما انه يرى عين الخارج لا بما انه مفهوم ذهني ولا بما هو هو بل بما هو حال عن الطلب الحقيقي القائم بالنفس فبهذا الاعتبار يصدق عليه الطلب الحقيقي ويحمل عليه بالحمل الشائع والثاني موضوعة للنسبة الارسالية والمحركية الايقاعية الملازمة للطلب.

٢٢٩

إبراز المولى بغضه للعمل (١) بانشائه (٢) بقصد (٣) صلاحيّة لدعوة المكلف إلى (٤) تركه في طرف (٥) تطبيق كبره على المحل فيردع نفسه عنه بلا أخذ الدعوة (٦) الفعلية ولا الرادعيّة كذلك في مضمون الخطاب أيضا (٧) إذ (٨) هذه كلها من شئون تطبيق العبد

______________________________________________________

(١) والنهي ايضا كذلك موضوع لابراز المبغوضية للعمل بالقول او غيره ومنتزع عنه وصيغته موضوعة للنسبة الزجرية الايقاعية.

(٢) أي انشاء المبغوضية بلفظ النهي او صيغته بالنسبة الايقاعية.

(٣) أي يكون مقصودا للمعنى والمنشأ.

(٤) أي يصلح لان يكون محركا وداعيا للمكلف إلى ترك ذلك العمل.

(٥) ولعل الصحيح ـ في ظرف ـ أي يكون عالما بكونه من مصاديق هذا النهي وينطبق على نفسه فيجب الردع عن المنهي عنه.

(٦) وتقدم في الأمران فعلية الطلب غير فعلية فاعليته ومحركيته وربما غير مقارن معها وكذلك النهي ففعلية المبغوضية والنهي ربما لا يقارن فعلية الداعوية والرادعية ضد المحركية.

(٧) فالفاعلية والرادعية ليستا مضمون الخطاب ولا خيل في النهي بل من لوازم المكلف وشئون تطبيقه.

(٨) هذا بيان وعلة لعدم دخله في الخطاب فان الفاعلية والرادعية ترجع بقيام العبد في مقام الامتثال والطاعة هذا كله على مسلك المختار والمحققين من ان حقيقة الاحكام هي الارادة والكراهة وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٢٨ ان هيئة النهي تدل على طلب ـ اعدام المادة وهيئة الامر تدل على طلب ايجادها. وفيه ان الهيئة معنى حرفي كيف يكون الموضوع له هو الطلب إلّا ان يراد النسبة الطلبية وربما الفعل متروك كيف هو طلب اعدامه فالعدم والوجود

٢٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

غير دخيلين في الأمر والنهي بل ما عليه عرف اللسان والمتفاهم منه والارتكاز هو النسبة الزجرية كما ذكرنا وسيأتي الاشارة إليه أيضا.

وذكر استادنا الخوئي في المحاضرات ج ٤ ص ٨١ ان المشهور بين الاصحاب قديما وحديثا ان النهي بمادته وصيغته كالامر بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب غير ان متعلق النهي ترك الفعل ومتعلق الأمر ايجاد الفعل إلى ان قال فلنا دعويان ان التباين بين الأمر والنهي في المعنى ليس من هذه الناحية الثانية انها من ناحية اخرى إلى ان قال ص ٨٦ ان صيغة الأمر وما شاكلها موضوعة للدلالة على ابراز الأمر الاعتباري النفساني وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف ـ الثاني انها مصداق للبعث والطلب لا انهما معناها ـ أما الكلام في الثاني ـ أي النهي ـ فالامر ايضا كذلك عند النقد والتجليل وذلك ضرورة انا إذا احللنا النهي المتعلق بشيء تحليلا علميا لا نعقل له معنى محصلا ما عدا شيئين أحدهما اعتبار الشارع كون المكلف محروما عن ذلك الشيء باعتبار اشتماله على مفسدة ملزمة وبعده عنه ثانيهما ابراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة النهي او ما يضاهيها وعليه فالصيغة او ما يشاكلها موضوعة للدلالة على ابراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني لا للزجر والمنع نعم هي مصداق لهما ـ وعلى ضوء بياننا هذا قد ظهر ان الأمر والنهي مختلفان بحسب المعنى فان الأمر معناه الدلالة على ثبوت شيء في ذمة المكلف والنهي معناه الدلالة على حرمانه عنه ومتحدان بحسب المتعلق فان ما تعلق به الأمر بعينه هو متعلق النهي ـ ان كلا من الأمر والنهي اسم لمجموع المركب من الأمر الاعتباري النفساني وابرازه في الخارج ، وفيه اولا قد مر مرارا ان الأمر الاعتباري تابع معتبرة فان برفع اليد عنه يسقط عن الاعتبار كالموت ونحوه ايضا وحقيقة الاحكام امور واقعية ثابتة غير قابلة للتزلزل وهي الارادة

٢٣١

الكبريات على المورد كما اسلفناه في باب الأمر (١) وحيث عرفت ان مفاد النهي هو الردع عن العمل (٢) فكان النهي مثل الأمر متعلقا

______________________________________________________

المبرزة ، وثانيا ان معنى الأمر والنهي يكون مركبا من أمرين وهو الأمر الاعتباري والمبرزة وهو خلاف المرتكز اهل العرف واللسان من انه له معنى بسيط كما لا يخفى ـ ولكن استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٢٧ قال التحقيق ان متعلق النهي انما هو الفعل ومعنى النهي عنه هو الزجر عنه الناشئ من اشتماله على المفسدة. وذلك تبعا للمحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٥٩ ان صيغة الأمر البعث والتحريك كذلك صيغة النهي موضوعة للزجر والمنع التنزيلي النسبي بازاء المنع والزجر الخارجي.

(١) الجهة الثانية : لا يخفى ان الوجود ليس مأخوذا في مفهوم الأمر بان الأمر يتعلق بوجود الفعل فانه ربما يتعلق بالعدم كما يتعلق بالوجود فيقال أمره بترك كذا كما يقال أمره بفعل كذا وكذلك صيغته فانها قد تكون مادتها الترك مثل اترك وكذلك العدم غير ماخوذ في مفهوم النهي فانه قد يتعلق بالوجود كما يتعلق بالعدم فيقال نهاه عن الفعل كما يقال نهاه عن الترك وكذلك صيغة النهي فيقال لا تفعل كما يقال لا تترك الصلاة فالتحقيق ان النهي بمادته ضد الأمر يتوارد معه على أمر واحد وجود او عدم فهو يقتضي الزجر عنه والأمر يقتضي البعث إليه.

(٢) الجهة الثالثة : كما تقدم مثله في الأوامر ان النهي يتعلق بالعنوان والطبيعة لكن حاك عن الوجود الخارجي لا الطبيعة بما هي هي والمفهوم بما هو هو بل بما هو بالحمل الشائع فمعنى النهي عن القيام الزجر عنه والمنع عن القيام الخارجي الذي هو الوجود القيامي ويلازمه طلب عدمه كما ان الأمر بالقيام البعث إليه ويلازم ذلك النهي عن عدمه أي كما هو في الخارج عن الذهن يأتي في الذهن ويتعلق به الزجر.

٢٣٢

بالعنوان الحاكي عن الوجود لا بنفسه والامتياز بين هيئة النهي والأمر انما يكون بتمام المفاد (١) لا ببعضه (٢) كما توهم بخيال ان مفاد النهي هو طلب الترك قبال الأمر الذي مفاده طلب وجود الفعل فاخذ الوجود في مدلول هيئة الأمر قبال اخذ الترك في مدلول هيئة النهي مع جعل المتعلق لهما نفس الماهية عارية عن الوجود والعدم اذ ح يكون الامتياز بين الهيئتين بجزء من مدلولهما مع اشتراكهما في دلالتهما على الطلب المتعلق بوجود الماهيّة او عدمه وتوضيح الفساد (٣) ان من المعلوم ان العنوان المأخوذ في مادة الهيئتين

______________________________________________________

(١) فالامر والنهي متغايران مفهوما لان الأمر بعث إلى الطبيعة بما هي ملحوظة كونها خارجية والنهي زجر عن الطبيعة بما هي ملحوظة كونها خارجية كما عرفت.

(٢) المتوهم هو صاحب الفصول قال في ص ١٢٧ ان الطلب مما يمتنع تعلقه بالطبائع المجردة عن اعتبار الوجود والعدم وذلك ظاهر بشهادة العقل والعرف ضرورة ان الأمر والنهي يشتركان في هذا القدر اعني طلب الماهية فلا يتمايزان ما لم يعتبر مطلوبية الماهية في احدها من حيث الوجود وفي الآخر من حيث العدم. فمدلول الهيئة في الأمر طلب وجود الطبيعة ومدلول الهيئة في النهي طلب ترك الطبيعة فمشتركان في اصل الطلب ومتمايزان في الوجود والعدم وقد عرفت فساده وستعرف أيضا.

(٣) وأورد عليه أيضا محقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٢ بقوله اذ ذلك مضافا إلى ما عرفت سابقا من عراء الهيئة في الاوامر ايضا عن هذه الجهة وعدم دلالتها الا على النسبة الارسالية بين المبدا والفاعل نقول بان ذلك مخالف لما هو مقتضى الوجدان والارتكاز أيضا فان في مثل قوله لا تضرب لا

٢٣٣

انما اخذ بنحو الحكاية عن الخارج بلا التفات إلى ذهنيّته وفي هذه الحكاية لا يرى منه الا الوجود كما هو الشأن في الاخبارات (١) ايضا فاستفادة الوجود من حكاية المادة جهة مشتركة بين الأمر والنهي (٢) فلا يبقى فارق بينهما الا من حيث البعث إليه او الزجر عنه وهما مأخوذان (٣) في هيئتهما ليس إلّا بلا اخذ وجود او عدم في مفاد الهيئة التي هو من المعاني الحرفية (٤) كما هو الظاهر

______________________________________________________

يكاد ينسبق من الهيئة فيه الا الزجر والمنع عن الضرب وايجاده في الخارج لا انه ينسبق منها طلب ترك طبيعة الضرب كما هو واضح. وقال في الفصول ص ١٢٧ وايضا لا تأثير للقدرة الا في الوجود والعدم فلا يصح التكليف الا بهما لقبح التكليف بغير المقدور. وفيه انه كما عرفت يتعلق التكليف بالصورة الذهنية الحاكية عن الخارج بحيث يكون داعيا للمكلف ومحركا له بل لا التفات إلى ذهنيته اصلا.

(١) أي كما في الجمل الخبرية حاكية عن الخارج بوقوع الشيء الفلاني وعدم وقوعه.

(٢) فالحكاية عن الوجود مشترك بين الأمر والنهي لا انه جزء مفهومه بل حال عنه هذا من طرف المادة.

(٣) والامتياز بهيئتهما الدالة على البعث في الأمر والزجر في النهي من دون اخذ الوجود او العدم فيها فيكونان متباينان بالكلية.

(٤) والهيئة معنى حرفي موضوعة للنسبة البعثية والزجرية كما لا يخفى.

٢٣٤

وجدانا (١)

______________________________________________________

(١) قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٢ الظاهر ان النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته غير ان متعلق الطلب في احدهما الوجود وفي الآخر العدم. واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٧ قد عرفت أن صيغة النهي مركبة من مادة تدل على الفعل المنهي عنه وهيئة تدل على معنى حرفي خاص بها وليس هو إلّا الربط الزجري فلو كان مفاد صيغة النهي هو طلب ترك الفعل المنهي عنه لزم احد أمرين اما وضع صيغة النهي بازاء هذا المعنى المركب من الطلب والترك والفعل المنهي عنه وهو خلاف الظاهر بل المقطوع به لان صيغة النهي كصيغة الأمر من المشتقات التي تكون مادتها ناظرة إلى معنى وهيئتها إلى معنى آخر مرتبط بالمادة وليس هو إلّا الربط الزجري في النهي كما ان معلول صيغة الأمر هو الربط البعثي واما اهمال بعض تلك المعاني المركب منها مفاد النهي من الدال عليه إذا التزمنا بالاشتقاق في صيغته لان مادتها مختصة بالدلالة على المعنى المنهي عنه وهيئتها بالدلالة على أمر ربطي قائم بمعنى المادة ولا بد من احد الأمرين المذكورين اما الطلب واما الترك والذي يناسب مفهوم لا هو الترك فيبقى الطلب بلا دال عليه ومعه لا يبقى لصيغة النهي مفاد يصح السكوت عليه وهو خلاف الوجدان بالضرورة. وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٢ نعم يختص النهي بخلاف وهو ان متعلق الطلب فيه هل هو الكف ـ أي الذي هو أمر وجودي وهو فعل ما يوجب انزجار النفس عن ارادة الشيء ـ او مجرد الترك وان لا يفعل أي هو الأمر العدمي ـ والظاهر هو الثاني وتوهم ان الترك ومجرد ان لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصح ان يتعلق به البعث والطلب ـ أي من المعلوم يعتبر في متعلق التكليف عقلا ان يكون مقدورا والترك ليس بمقدور فان الترك عدم محض لا يصلح ان

٢٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

يكون اثرا للقدرة مترتبا عليها فالعدم لا يترتب على الوجود ـ فاسد فان الترك أيضا يكون مقدورا وإلّا لما كان الفعل مقدورا وصادر بالارادة والاختيار وكون العدم الازلي لا بالاختيار لا يوجب ان يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف. وحاصله ان نسبة القدرة إلى الوجود والعدم نسبة واحدة بمعنى انه إذا كان احدهما مقدورا لا بد أن يكون الآخر كذلك والقدرة على احدهما خاصة دون الآخر اضطرار لا قدرة فاذا اعترف المستبدل بان الوجود مقدور لزمه الاعتراف بان العدم كذلك حتى العدم الازلي فانه بحسب البقاء عدل للقدرة كما هو واضح هذا كله على مسلك صاحب الكفاية من انه طلب الترك ولذا قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٨٨ وبهذا ـ أي ما تقدم منه ـ يتضح لك فساد القول الثاني لان كون مفاد صيغة النهي هو طلب كف النفس عن المنهي عنه يستلزم من المحاذير ما استلزمه للقول الأول. أي انه طلب الترك وهو ما مر لعدم كون الموضوع له طلب الترك اصلا.

وقال المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٥٩ قد عرفت ان صيغة الأمر للبعث والتحريك بمعنى أن الهيئة موضوعة للبعث التنزيلي النسبي بازاء البعث الخارجي نحو المادة كذلك صيغة النهي موضوعة للزجر والمنع التنزيلي النسبي نعم المنع عن الفعل بالذات ابقاء للعدم بالعرض كما ان التحريك إلى الفعل بالذات تحريك عن العدم بالعرض وكذلك متعلق الكراهة النفسانية نفس الفعل كما ان متعلق الارادة نفس الفعل وارادة ابقاء العدم على حاله لازم كراهة الفعل كما ان كراهة العدم لازم ارادة الفعل ـ إلى ان قال ـ قد عرفت تعلق الكراهة النفسانية بالفعل وتعلق المنع والزجر به ايضا وان اللازم الداعي لهما ارادة ابقاء العدم على حاله واما الكف وهو التسبب إلى ما يوجب عدم بلوغ الداعي إلى حد يوجب ارادة الفعل فهو لازم لهما احيانا عند دعوة الفائدة المترتبة على

٢٣٦

ثم (١) ان ظاهر اطلاق المادة في طيّ الأمر لديهم كون المطلوب

______________________________________________________

الفعل إليه وحدوث الميل في النفس ففي الحقيقة الكف احد اسباب ابقاء العدم على حاله لا انه في عرضه ومن الواضح ان مجرد الالتفات إلى الفعل كاف في المنع عنه فانه سبب لعدم دعوة الفائدة إلى ارادته ومطلوبية الكف مطلوبية مقدمية عند دعوة الفائدة وحدوث الميل. الجهة الرابعة ذكر في الكفاية ج ١ ص ٢٣٢ فيعتبر فيه ـ أي في النهي ما استظهرنا اعتباره فيه ـ أي في الأمر ـ بلا تفاوت اصلا الخ على المختار من اعتبار العلوم في مادته والظهور في اللزوم المقتضي لاعتبارهما كذلك في النهي ايضا وقال ايضا ثم انه لا دلالة لصيغته ـ أي النهي ـ على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر. وذلك لما تقدم في الاوامر ان المادة موضوعة للطبيعة المهملة من دون ان تكون المرة والتكرار دخيلا فيها والهيئة موضوعة للنسبة الطلبية في الاوامر والزجرية في النهي فمن أين تدل على المرة او التكرار.

(١) الجهة الخامسة: في كفاية صرف الوجود في امتثال الأمر واعتبار السريان في النهي قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٠٣ ثم لا يخفى عليك انه كما ان لحاظ الطبيعي في الاوامر يتصور على وجهين تارة على نحو السريان في ضمن الافراد المنتج لمطلوبية الحصص الفردية كلها وانحلال التكليف المتعلق بالطبيعي إلى التكاليف المتعددة حسب تعدد الحصص واخرى لحاظه بنحو صرف الوجود المنتج لمطلوبية أول وجود الطبيعي كذلك تصورا يتأتي هذان الوجهان في النواهي ايضا ففيها ايضا قد يكون المأخوذ في حيز النهي الطبيعة بما هي سارية في ضمن الافراد وقد يكون المأخوذ فيه هو صرف وجودها المنطبق على أول وجودها كما يتصور ذلك في العرفيات في مثل النهي عن اكل الفوم لاجل ما فيه من الرائحة الكريهة الموجبة لتنفر طباع

٢٣٧

.................................................................................................

______________________________________________________

العامة واشمئزازهم حيث انه في مثله ربما يتحقق تمام المبغوض في الوقعة الواحدة بصرف الوجود منه المنطبق على أول وجود الاكل منه ويخرج ثاني وجود الاكل منه في تلك الوقعة عن تحت المبغوضية إذا فرض عدم كونه سببا لازدياد تلك الرائحة الكريهة نعم قل ما يتفق وجود هذا القسم في النواهي النفسية في الشرعيات بل العرفيات ايضا ولئن لوحظ وتأمل يرى عدم وجود هذا القسم في النواهي خصوصا في الشرعيات حيث ان المبغوض فيها طرا انما كان من قبيل الوجود الساري لا صرف الوجود ومن ذلك لا يسقط التكليف بعصيان واحد او بالاضطرار إلى المخالفة مرة واحدة ولو عند اطلاقها حتى انه اوجبت هذه الجهة ظهورا ثانويا لها في الحمل عليها عند اطلاقه بخلافه في الاوامر فان المنصرف منها عند اطلاقها انما كان هو صرف الطبيعي دون الوجود الساري منه ومن اجل ذلك وقعوا في حيص وبيص بانه كيف هذا التفكيك بين الاوامر والنواهي وانه ان كان الحمل على صرف الوجود كما في الاوامر من جهة اقتضاء مقدمات الحكمة فكيف لا توجبه في النواهي ايضا حيث يحمل فيها على الوجود الساري ولو مع اطلاقها وان كان الحمل على الوجود الساري من جهة خصوصية في النواهي تقتضي الحمل على ذلك على خلاف ما اقتضته الحكمة فهي منفية بالفرض من جهة وضوح ان قضية النهي لا تكون الا الزجر عن تلك الطبيعة التي تعلق بها الأمر مقيدة كانت او مطلقة ومجرد الاختلاف بينهما بالايجاب والسلب ايضا غير موجب للتفرقة المزبورة كما لا يخفى. والأمر كما ذكر.

٢٣٨

صرف وجود الشيء الساقط بأول (١) وجوده كما ان بنائهم على استفادة الدوام في النهي بنحو لا يسقط النهي باول وجوده (٢) وربما يتولد في المقام إشكال (٣) وهو ان طبع اطلاق المادة ان اقتضى كون المتعلق صرف وجود الطبيعة فلازمه سقوط الأمر والنهي المتعلق بها بأوّل وجوده أيضا (٤) وان اقتضى كون المتعلق الطبيعة السارية فلازمه عدم سقوط الأمر كذلك باول وجوده ايضا فما الفارق بينهما وقد يتوهم الفرق بينهما من جهة القرينة النوعية على الدوام في

______________________________________________________

(١) المشهور هو تحقق امتثال الأمر بايجاد صرف طبيعة المأمور به.

(٢) والمشهور ايضا دلالة النهي بنفسه على ترك جميع افراد المنهي عنه العرضية والطولية.

(٣) وهو الذي تقدم من انه ما هو الفرق بين الأمر والنهي حيث يكتفون في امتثال الأمر بايجاد صرف الطبيعة المأمور بها ولا يكتفون في امتثال النهي بترك صرف الطبيعة المنهي عنها بل لا بد في صدق امتثاله عندهم من ترك جميع افراد الطبيعة المنهي عنها العرضية والطولية مع كون النهي كالامر في انه مركب من صيغة ومادة.

(٤) فالمادة لا تدل على أكثر من الطبيعة السارية الشائعة في جميع افرادها كما هو المشهور في معنى الإطلاق او من الطبيعة المهملة التي يكون سريانها في مقام الإطلاق من مقدمات الحكمة كما هو مذهب سلطان العلماء كما لا تدل صيغته على اكثر من طلب الترك كما هو المشهور او الربط الزجري كما هو المختار وعلى كل فليس في النهي ما يوجب دلالته على العموم الاستغراقي ولا في الأمر ما يوجب دلالته على العموم البدلي بل هما من حيث التركيب واجزائه على نهج واحد فما الموجب للفرق المزبور بينهما وقد اجيب عن ذلك بوجوه.

٢٣٩

النهي دون الأمر (١) وفيه (٢) انه كلام ظاهري اذ ليس نظرهم في

______________________________________________________

(١) منها هي القرينة النوعية على الدوام في الدوام في النهي ولعله يظهر من المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٦١ نعم لازم الإطلاق بمقدمات الحكمة حصول امتثال الأمر بفرد وعدم حصول امتثال النهي الا بعدم جميع افراد الطبيعة المنهي عنها لان الباعث على الأمر وجود المصلحة المترتبة على الفعل والواحد كانه لا يزيد على وجود الطبيعة عرفا والباعث على النهي المفسدة المترتبة على الفعل فتقتضي الزجر عن كل ما فيه المفسدة. وتوضيحه ان منشأ الحمل على الوجود الساري في النواهي من جهة كون طبع المفسدة في القيام بالشيء كلية قيامها به بوجوده الساري في ضمن تمام الافراد بخلافة في الاوامر حيث ان طبع المصلحة في قيامها بالشيء قد يكون بصرف وجوده وقد يكون بوجوده الساري وتبعه في ذلك استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٢٨ والتحقيق في هذا المقام ان يقال ان الأمر بما انه ينشأ من وجود مصلحة في متعلقه داعية إلى طلبه وهي غالبا تترتب على صرف الوجود يكون الأمر بالطبيعة من دون نصب قرينة كاشفا عن تعلق الطلب بصرف الوجود المتحقق بايجاد فرد من افراد تلك الطبيعة وهذا بخلاف النهي فانه انما ينشأ عن اشتمال متعلقه على مفسدة داعية إلى الزجر عنه وهي غالبا تترتب على كل فرد فرد من افراده بحيث انه لو كان متعلقا بصرف الوجود لكان بيان ذلك محتاجا إلى نصب قرينة خاصة.

(٢) وأجاب عنه المحقق الماتن في المقام بان السريان في النهي من طبع الإطلاق لا من جهة القرينة النوعية وهي المفسدة ، وذكر المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٤٠٤ في الجواب عنه فانه بعد ما يتصور في العرفيات قيام المفسدة ايضا بصرف وجود الشيء كما في اكل الفوم واكل الاشياء المضرة

٢٤٠