الأنوار البهيّة في القواعد الفقهيّة

السيّد تقي الطباطبائي القمّي

الأنوار البهيّة في القواعد الفقهيّة

المؤلف:

السيّد تقي الطباطبائي القمّي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: محلاتي
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
ISBN: 964-7455-060-2
الصفحات: ٢١٦

كلية وهي ان الله تعالى لم يجعل في الدين امرا حرجيا ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما ورد في تفسير الآية وهو ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن زياد (١).

وأما الروايات التي يمكن أن يستدل بها فمنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال : وقال ان كانت يده قذرة فأهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢) وتقريب الاستدلال به على المدعى ظاهر.

ومنها ما رواه أبو بصير أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا يعني. أفرج الماء بيدك ثم توضّأ فان الدين ليس بمضيق فان الله يقول (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٣).

ويمكن الاستدلال أولا بقوله عليه‌السلام فان الدين ليس بمضيق وثانيا باستشهاده عليه‌السلام بقوله تعالى فلاحظ.

ومنها ما رواه فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل لجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال : لا بأس (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٤).

__________________

(١) لاحظ ص ١٥٧.

(٢) الوسائل : الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ١١.

(٣) الوسائل : الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ١٤.

(٤) نفس المصدر الحديث ٥.

١٦١

ومنها ما رواه فضيل قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء فقال : لا بأس هذا مما قال الله تعالى : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١).

ومنها ما رواه محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ويريد ان يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عزوجل (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢) وتقريب الاستدلال ظاهر.

ومنها ما رواه عبد الاعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال : يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) امسح عليه (٣) ولكن عبد الاعلى لم يوثق بل مدح.

ومنها ما رواه زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه‌السلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين وذكر الحديث الى ان قال أبو جعفر عليه‌السلام ثم فصّل بين الكلام فقال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) فعرفنا حين قال (بِرُؤُسِكُمْ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء الى ان قال (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ) فلمّا ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بها (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) أي من ذلك التيمم لأنه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال (ما جَعَلَ

__________________

(١) نفس المصدر الحديث ١.

(٢) الوسائل : الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ٥.

(٣) الوسائل : الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٥.

١٦٢

عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) والحرج الضيق (١).

ومنها ما رواه حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال لي اكتب فأملى عليّ انّ من قولنا ان الله يحتج على العباد بما أتاهم وعرّفهم ثم أرسل اليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى ، أمر فيه بالصلاة والصيام فنام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصلاة فقال انا انيمك وانا اوقظك فاذا قمت فصلّ ليعلموا اذا أصابهم ذلك كيف يصنعون ليس كما يقولون اذا نام عنها هلك وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحك فاذا شفيتك فاقضه ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام وكذلك اذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد احدا في ضيق ولم تجد أحدا الّا ولله عليه الحجة ولله فيه المشيئة ولا أقول انهم ما شاءوا صنعوا ثم قال ان الله يهدي ويضلّ وقال وما امروا الّا بدون سعتهم وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون له وكل شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم ثم تلا عليه‌السلام (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ...) فوضع عنهم (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ...) قال فوضع عنهم لأنهم لا يجدون (٢) هذه هي جملة من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على المدعى ويؤيدها ما اشتهر في ألسنة العلماء والفضلاء والطلاب ان الشريعة الاسلامية سهلة سمحة كما روى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بعثت بالحنيفية السمحة السهلة (٣) وما رواه زياد ابن سوقة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي

__________________

(١) الوسائل : الباب ١٣ من أبواب التيمم الحديث ١.

(٢) الكافي : ج ١ ص ١٦٤ الحديث ٤.

(٣) مجمع البحرين مادة حنف.

١٦٣

أحدكم في الثوب الواحد وازراره محللة ان دين محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حنيف (١).

واما الاجماع فعلى فرض تحققه فامّا مقطوع المدرك وامّا محتمله وعلى كلا التقديرين لا يفيد كما هو ظاهر.

وأما العقل فليس له سبيل الى هذا الموضوع وانّما العقل يدرك امتناع تعلق التكليف بغير المقدور لكونه لغوا وعبثا والحكيم لا عبث في تكاليفه كما هو اظهر من الشمس.

فالنتيجة أنه لا شبهة من حيث الدليل تمامية القاعدة وان الحرج مرفوع في الشريعة المقدسة ان قلت اذا كان الامر كذلك فكيف نرى جعل بعض الاحكام والحال أنه حرجي كالجهاد وامثاله قلت القاعدة لا تكون عقلية كي لا يمكن تخصيصها بل قاعدة شرعية والتخصيص في الحكم الشرعي لا يكون عزيزا.

وصفوة القول انّ الحكم اذا كان حرجيا في نفسه وطبعه أي يكون حرجيا بالنسبة الى كل احد يكون دليله مخصصا للقاعدة وأمّا اذا كان حرجيا بالنسبة الى بعض دون الاخر يكون مرتفعا عن مورد الحرج الا أن يعلم أنه اريد العموم ولا تبعيض فيه فايضا يكون الدليل مخصصا للقاعدة.

الجهة الثالثة : في أنّ المستفاد من دليل القاعدة انّ المرفوع الحرج أو المرفوع الحكم الذي يوجب الحرج والأول موافق لمرام صاحب الكفاية والثاني لمرام الشيخ قدس‌سره والفرق واختلاف الأثر ظاهر بين المسلكين فان قلنا بان المرفوع الحكم الناشي منه الحرج نلتزم بعدم وجوب الاحتياط فيما يكون الجمع بين الاطراف حرجيا ونقول بارتفاع الوجوب المتعلق بالواجب الموجود بين الاطراف وأمّا ان قلنا بان المرفوع الفعل الحرجي الثقيل فلا وجه لارتفاع الوجوب في موارد العلم

__________________

(١) الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.

١٦٤

الإجمالي اذا لم يتعلق الوجوب بالامر الحرجي والظاهر من الدليل ما ذهب اليه صاحب الكفاية اذ العناوين عناوين للأمور الخارجية فان العمل الكذائي حرج مثلا لو كان الصعود الى الجبل امرا صعبا وحرجيا يصدق ان الوجوب مرفوع عنه والحاصل ان الحرج وما يرادفه مما وقع في الادلة عبارة عن الافعال الخارجية وما جعلت في الدين فان جعلها في الدين عبارة عن توجيه التكليف نحوها وعدم جعلها في الدين عبارة عن عدم توجيه التكليف نحوها ويترتب على هذا أثر ظاهر مهم فلا تغفل ولقائل ان يقول أنه لا شبهة في أنّه لو كان لعمل مقدمات صعبة ولكن نفس العمل لا يكون كذلك مثلا قراءة سورة قصيرة في فصل الشتاء ليست امرا حرجيا ذا مشقة ولكن اذا أمر المولى بها بان يؤتى بها على رأس جبل شاهق صعب الصعود يكون هذا التكليف حرجيا وعسرا والحال ان نفس الفعل لا عسر فيه وهل يمكن ان يقال ان هذا التكليف ليس عسرا وهل يمكن ان يدعي المولى اني لا اريد بالمكلف العسر واريد به اليسر وصفوة القول ان التكليف لو استلزم الحرج على المكلف ولو من ناحية مقدمات العمل يصح ان يقال ان التكليف حرجي فلاحظ.

ويختلج بالبال أن يقال أنه يمكن اثبات عدم وجوب الاحتياط بتقريب آخر وهو أنه لو استلزم الاحتياط الحرج نسأل ان الاحتياط المذكور في وعاء الشرع واجب أم لا؟ ان قلت انه واجب قلت وجوبه يناقض نفي الحكم الحرجي اذ الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية وان قلت لا يكون واجبا قلت هو المطلوب وإن قلت نشك في وجوبه وعدمه قلت مقتضى البراءة عدم وجوبه وهذا التقريب يفيدنا في القول بعدم وجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي مضافا الى ما بنينا عليه في ذلك البحث من جواز جريان الأصل في بعض الاطراف ولا يخفى ان التقريب الثاني الذي ذكرناه في المقام يغاير التقريب الأول في الأثر فان التقريب

١٦٥

الأول يقتضي ارتفاع الحكم من اصله وأما التقريب الثاني فانما يقتضي ترك الاحتياط فقط ارتفاع الحكم في الواقع.

وإن شئت فقل التقريب الأول يقتضي الارتفاع الواقعي والتقريب الثاني يقتضي الارتفاع الظاهري فيما لا يكون الاحتياط حرجيا.

اللهم الّا أن يقال انه قد ثبت في الأصول عدم وجوب مقدمة الواجب شرعا وانما يكون وجوبها عقليا فلا تنافي بين عدم وجوب الاحتياط شرعا وبين وجوبها عقلا فلا يتم التقريب المذكور لارتفاع الحكم في مقام الظاهر نعم مقتضى مقالة الشيخ قدس‌سره انّ الحكم الواقعي في موارد كون الاحتياط حرجيا يرتفع بدليل رفع العسر والحرج.

الجهة الرابعة : في أن أدلة الحرج هل تكون حاكمة على أدلة الأحكام أم لا؟ الظاهر أنها حاكمة فانه لم يعتبر في الحكومة بلفظ أي أو أعني بل معنى الحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا الى دليل الآخر ويكون متصرفا في مدلوله والمقام كذلك إذ لو لم يكن حكم مجعول في الدين لم يكن قوله (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) صحيحا فإنه لا موضوع لهذا البيان فمعنى هذه الجملة ان المجعولات الدينيّة لا يكون فيها أمر حرجي ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما وقع في جملة من الروايات من التطبيق أي تطبيق القاعدة على الموارد كما تقدمت ومرت عليك.

الجهة الخامسة : ان الميزان في القاعدة بالحرج الشخصي كما هو الميزان في جميع القضايا الحقيقية وكون الميزان بالنوعي امرا على خلاف الظاهر ويحتاج الى دليل خاص وقرينة.

غاية الأمر يتوجه الاشكال وهو أن المستفاد من الروايات الواردة في المقام ان الميزان بالحرج النوعي فان الاجتناب عن الغدير الذي يلاقيه النجاسة ليس حرجيا لكل أحد بل الحرج فيه نوعي.

١٦٦

لكن يمكن الجواب بان المستفاد من تلك الروايات أيضا الحرج الشخصي لكن قد علم من الخارج ان الكر لا ينجس بالملاقات.

وببيان أوضح ان المستفاد من الدليل ان الميزان الحرج الشخصي لكن في بعض الموارد. قد علم من الدليل رفع الحكم حتى في مورد عدم الحرج بالنسبة الى بعض ولك ان تقول أنّ المستفاد من بعض ادلة القاعدة ان رفع الحكم يدور مدار الحرج الشخصي غاية الأمر انّ الحكم مرفوع في بعض الموارد حتى مع عدم الحرج الشخصي وهذا تخصيص في عمومية العلة وان شئت فقل المستفاد من مجموع الادلة ان الميزان في جريان القاعدة الحرج الشخصي وعدم جريانه في النوعي وهذه القضية الثانية خصصت في بعض الأحكام كالقصر في السفر ومن الظاهر ان التخصيص في الضوابط الشرعية أمر رائج فلاحظ.

الجهة السادسة : أنه لا فرق بين العدميات والوجوديات فان الحرج يوجب رفع الحكم أعم من أن يكون متعلقا بالوجود كالوجوب أو بالعدم كالحرمة فلو كان الامساك عن الحرام حرجا يرتفع حرمته وبعبارة واضحة لا فرق من هذه الجهة بين الايجاب والتحريم لا طلاق الدليل بل يمكن ان يقال مقتضى اطلاق دليل القاعدة رفع الحكم غير الالزامي ولا نرى مانعا في هذه العجالة عن الالتزام به وبعبارة اوضح انه اذا كان فعل حرجيا لا يتعلق به الأمر الاستحبابي إذ ليس في الدين الحرج وقس عليه النهي عن امر يكون تركه حرجيا.

الجهة السابعة : أنه لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي فلو كان جعل أمر وضعي حرجيا يرتفع بدليل رفع الحرج وعليه لو كانت العلقة الزوجية حرجية على أحد طرفي العقد يلزم رفعها بدليل رفع الحرج ولا يخفى انه ينكشف ان الزوجية انما امضيت من قبل الشارع من زمان العقد الى زمان تحقق الحرج والحال ان العقود تابعة للقصود فكيف يمكن التبعيض ويؤيد رفع الحرج الحكم الوضعي ما افتى به

١٦٧

السيد اليزدي في ملحقات عروته (١) في مسألة المفقود مع عدم صبر زوجته قال : يمكن ان يقال بجوازه (الطلاق) بقاعدة نفي الحرج والضرر.

الجهة الثامنة : أن حكومة لا حرج على أدلة الأحكام حكومة واقعية ولازمها ارتفاع الحكم واقعا وعليه يقع الاشكال في جواز الوضوء الحرجي وقد يقال في رفع الاشكال بان مقتضى الامتنان رفع الالزام لا رفع الملاك ويجاب بانه بعد رفع الالزام لا دليل على الملاك ويجاب بان الدلالة الالتزامية ليست تابعة للمطابقية في الحجية ويجاب ببطلان هذا الكلام فان الالتزام تابع للمطابقية في جميع المراتب.

ولكن مع ذلك يمكن تقريب صحة الوضوء بوجه آخر وهو ان الامتنان يقتضي وجود الملاك والّا فمع عدم الملاك للوضوء لا معنى للمنة في رفع الالزام عنه فلازم الامتنان وجود الملاك وهو يكفي في صحة الوضوء.

ويمكن التقريب بوجه ثالث وهو أن دليل لا حرج لا يرفع الاستحباب والأمر المتوجه الى الوضوء نفسا هو الاستحباب وهو باق مع الحرج فالوضوء صحيح لكن يشكل التقريب المذكور بما تقدم منا من ان دليل لا حرج يشمل الحكم غير الالزامي فلا يبقى موضوع لهذا التقريب وفي المقام اشكال وهو انّ المستفاد من الآية تقسيم المكلف الى الواجد والفاقد والتقسيم قاطع للشركة.

والجواب انّ المكلف مع الحرج واجد للماء لكن لو توضأ يكون وضوئه صحيحا ومع صحة وضوئه لا يصدق انه محدث فلا سبيل الى ان يتعلق به الأمر بالتيمم فلاحظ وإن شئت قلت ان القضية حقيقية والشارع قسم المكلف الى قسمين ووجه الامر بالوضوء الى قسم منهما ووجه الامر بالتيمم الى قسم آخر غاية الامر بعض الاقسام من الواجد لو توضأ يكون وضوئه صحيحا وينقلب

__________________

(١) ملحقات العروة : ج ١ ص ٧٥ مسألة ٣٣.

١٦٨

موضوع المحدث الى المتطهر وبعبارة واضحة ان الحرج أوجب سقوط الالزام بالوضوء ووصلت النوبة الى التيمم لكن حيث ان الملاك موجود في الوضوء فاذا توضأ يكون وضوئه صحيحا فلا يبقى مجال للتيمم وصفوة القول ان الوضوء ان كان حرجيا لا يكون واجبا ولا تنافي بين الصحة وعدم الوجوب وببيان أوضح أن المكلف في صورة الحرج يكون واجدا للماء لكن مع ذلك لا يكون الوضوء واجبا عليه لطفا من المولى والظاهر أنه يتم الأمر لا يبقى اشكال والله العالم ومما يدل على جواز التيمم مع وجدان الماء جواز التيمم لمن آوى الى فراشه فذكر انه غير متوض فانه يجوز له ان يتمم وعلى الجملة ان الامتنان يتوقف على وجود الملاك فاذا فرضنا ان القاعدة امتنانية يلزم الالتزام بوجود الملاك ومع وجود الملاك يصح الوضوء.

الجهة التاسعة : في تعارض الضرر والحرج كما لو كان التصرف في الملك الشخصي يضر بالغير والامساك عن التصرف يكون حرجا الذي يختلج بالبال ان يقال مقتضى اطلاق دليل القاعدة جريانها في هذه الموارد.

إن قلت مفاد القاعدة حكم امتناني وجريانها في هذه الموارد خلاف الامتنان بالنسبة الى الطرف المقابل قلت يكفي للامتنان كون رفع الحرمة الحرجية عن هذا الطرف ولا يلزم ان يكون امتنانيا بالنسبة الى جميع الاطراف ولكن الانصاف ان الالتزام بالجواز فيما يستلزم التصرف في مال الغير أو عرضه أو بدنه مشكل والله الهادي الى سواء السبيل.

إن قلت أيّ دليل دل على كون القاعدة امتنانية قلت المستفاد من الآية الشريفة (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(١) ان المقتضي للإرادة موجود

__________________

(١) البقرة : ١٥٨.

١٦٩

غاية الأمر الشارع الأقدس منّ على عباده ولم يرد العسر بل اراد اليسر.

الجهة العاشرة : ان القاعدة هل تكون من المسائل الفقهية أو تكون من المسائل الأصولية الحق أنها من المسائل الفقهية إذ المسألة الاصولية لا تتعرض لحكم افعال المكلف بل لها دخل في استنباط الحكم الشرعي وأما المسألة الفقهية فمتعرضة لحكم فعل المكلف ومن الظاهر ان المستفاد من القاعدة بيان ما يتعلق بافعال العباد.

١٧٠

القاعدة الخامسة عشرة

قاعدة رفع القلم عن غير البالغ

من الأمور التي وقع البحث عنها ان الحكم الوضعي كالحكم التكليفي مرفوع عن غير البالغ أو ان الرفع مخصوص بالحكم التكليفي ويقع البحث في المقام من جهات :

الجهة الأولى : أن مقتضى الأدلة العامة الواردة في الأحكام الوضعية شمولها لغير البالغ ولا بد في الخروج عنها من مخصص ولولاه لم يكن فرق بين البالغ وغيره والظاهر انه لا مجال لإنكار هذا المعنى فان أدلة الأحكام الوضعية باطلاقها أو عمومها تشمل جميع الناس بل شمول أدلة الوضعيات لغير البالغ أوضح من شمول أدلة التكاليف فإن دليل الحكم التكليفي لا يشمل من لا عقل له كما انه لا يشمل الغافل وبعبارة واضحة لا يشمل من لا يكون قابلا لتوجيه الخطاب اليه والبعث وأما الحكم الوضعي فلا يكون مرهونا بما ذكر.

الجهة الثانية : فيما يمكن ان يستدل به على عدم شمول الدليل لغير البالغ وعمدة ما يكون قابلا للاستدلال به على المدعى ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد

١٧١

وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم (١) فإن المستفاد من الحديث عدم جريان القلم على الصبي قبل الاحتلام ومقتضى إطلاق عدم الجريان التسوية بين قلم التكليف والوضع وتخصيص الحديث وعدم الجريان بالتكليف فقط يحتاج الى الدليل.

الجهة الثالثة : فيما يمكن أن يكون مخصصا ومانعا عن شمول الدليل للحكم الوضعي وما يمكن ان يكون مخصصا للإطلاق ومقيدا أمور : منها الاجماع على أن اتلاف الصبي مال الغير يوجب الضمان وفيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الإجماع المنقول.

ومنها السيرة الجارية على تضمين غير البالغ اذا اتلف مال الغير وفيه انا لا نجزم بكون هذه السيرة ممضاة من قبل الشارع وأما سيرة العقلاء على فرض تحققها فمردوعة بالحديث.

ومنها الروايات الدالة على الضمان وفيه ان العمومات تخصص بالحديث المشار اليه.

__________________

(١) الوسائل : الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١٢.

١٧٢

القاعدة السادسة عشرة

قاعدة امارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

من القواعد التي وقعت محل البحث عند الأعلام قاعدة امارية سوق المسلمين على تذكية الحيوان ويقع البحث في المقام من جهات :

الجهة الأولى : في دليل القاعدة.

ويمكن الاستدلال على المدعى بوجهين :

الوجه الأول : السيرة الجارية بين أهل الشرع والظاهر أنه لا يمكن النقاش في السيرة.

الوجه الثاني : جملة من النصوص : منها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه (١) ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة ان ابا جعفر عليه‌السلام كان يقول ان الخوارج ضيّقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك (٢) ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري

__________________

(١) الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب النجاسات الحديث ٢.

(٢) نفس المصدر الحديث ٣.

١٧٣

أيصلي فيه قال : نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلي فيه وليس عليكم المسألة (١) ومنها ما رواه الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام اعترض السوق فأشتري خفّا لا أدري أذكي هو أم لا قال : صلّ فيه قلت فالنعل قال مثل ذلك قلت اني أضيق من هذا قال أترغب عما كان أبو الحسن عليه‌السلام يفعله (٢) ومنها ما رواه عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال : يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتى بالجبن فأكل واكلنا فلمّا فرغنا من الغداء قلت ما تقول في الجبن قال أولم ترني آكله قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه (٣) ومنها ما رواه أبو الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجبن فقلت له اخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين اذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وان لم تعلم فاشتر وبع وكل والله أني لأعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان (٤) ويستفاد من حديث اسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم انتم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك واذا رأيتم يصلون فيه

__________________

(١) نفس المصدر الحديث ٦.

(٢) الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب النجاسات الحديث ٩.

(٣) الوسائل : الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ١.

(٤) نفس المصدر الحديث ٥.

١٧٤

فلا تسألوا عنه (١) اشتراط الجواز بصلاة المسلم في الجلد المأخوذ من السوق والحديث لا يعتد به فان اسماعيل لم يوثق.

ويستفاد من حديث محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال اذا كان مضمونا فلا بأس (٢) اشتراط الجواز بالضمان والحديث مخدوش سندا فالنتيجة ان الدليل على الجواز وكون المأخوذ من السوق محكوم بالتذكية تام ولا يكون في قباله ما يعارضه أو يقيده بقيد.

الجهة الثانية : أنه هل المراد بالسوق مطلق السوق بلا فرق بين كونه للمسلمين أو للكفار؟ الظاهر لزوم كونه للمسلمين لاحظ ما رواه فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر عليه‌السلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا يدرى ما صنع القصابون فقال كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه (٣) فان الحديث يدل بوضوح على اعتبار كون السوق للمسلمين مضافا الى أنه ربما يختلج بالبال انصراف السوق الوارد في النصوص الى سوق المسلمين واما اشتراط كونه للعارفين فلا دليل عليه وببيان واضح أن مقتضى الاطلاق كفاية السوق بلا فرق بين انتسابه الى العارفين أو غيره وانما نلتزم بخروج سوق الكفار لأجل الحديث المتقدم ذكره آنفا.

الجهة الثالثة : أنه لا خصوصية للسوق بما هو بل الميزان انتساب محل البيع والشراء الى المسلمين فلا فرق بين السوق والشارع والزقاق الى غيرها والوجه فيه ان العرف يفهم من النصوص محل المعاملة بلا خصوصية لعنوان السوق وان شئت

__________________

(١) الوسائل : الباب ٥٠ من أبواب النجاسات الحديث ٧.

(٢) نفس المصدر ، الحديث ١٠.

(٣) الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب الذبائح.

١٧٥

فقل ان هذا اللفظ اشارة الى مطلق محل المعاملة والعرف ببابك.

الجهة الرابعة : أنه هل السوق بنفسه امارة على التذكية أو أنه أمارة على كون البائع مسلما؟ وبعبارة اخرى هل يكون السوق أمارة على الأمارة أو يكون أمارة مستقلة في قبال كون يد المسلم امارة ولهذا البحث أثر عملي اذ لو قلنا بكونه امارة على الامارة لو علم اجمالا بعدم اسلام بعض أهل السوق وكان محل الابتلاء لا يجوز ترتيب اثر المذكى على المأخوذ من السوق الا أن يقال لا مانع عن جريان حجية السوق بالنسبة الى بعض الافراد مع البناء على ترك الطرف الاخر كما بنينا عليه وقلنا انّه يجوز جريان الاصل في بعض أطراف العلم الإجمالي واما اذا قلنا بكونه أمارة مستقلة فلا يكون العلم الإجمالي مضرا بل مقتضى الإطلاق والصناعة جواز ترتيب الأثر على ما يؤخذ من السوق حتى مع العلم بكون البائع كافرا مع احتمال كون المأخوذ منه مذكى.

والأنصاف أن المستفاد من الدليل كون السوق بنفسه امارة ولا نضايق عن الالتزام بلازمه بعد وفاء الدليل به.

الجهة الخامسة : ان السوق واعتباره من حيث كونه أمارة في قبال بقية الأمارات أو يكون اصلا من الاصول.

الانصاف أنه لا يمكن الجزم باحد الطرفين والمقدار المستفاد من النصوص ان المأخوذ من السوق محكوم بالتذكية ويمكن ان يقال أن الموضوع المأخوذ في اعتبار السوق الشك في التذكية فتكون القاعدة أصلا من الأصول.

الجهة السادسة : أنه هل يقدم على معارضه أم لا فنقول لا اشكال في تقدمه على الاستصحاب إذ لو لم يقدم عليه لا يبقى له مورد وأما اذا عارضه البينة أو خبر عدل واحد أو ثقة كذلك فما هي النتيجة.

الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان نقول تقدم البينة عليه وكذلك الخبر

١٧٦

الواحد الذي يكون حجة اذ الموضوع في اعتبار السوق الشك في التذكية وعدمها والحال ان البينة وكذلك الخبر الواحد كاشفان عن الواقع فلا يبقى شك كي يؤخذ بأمارية السوق.

١٧٧

القاعدة السابعة عشرة

قاعدة لا شك في النوافل

من القواعد التي وقعت مورد الكلام وتعرض لها بعض قاعدة لا شك في النافلة ويقع الكلام في المقام أولا في بيان المراد من هذه الجملة وثانيا في دليل الحكم.

فنقول لا يبعد أن يكون المراد من الجملة ان حكم الشك في الشك في النافلة انّه لا يترتب عليه فإن الشك في الركعات له حكم خاص وذلك الحكم لا يترتب على الشك في النافلة وأما دليل المدعى فما ذكر في المقام وجهان :

منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شيء (١) والظاهر من هذه الرواية أمّا أنه لا يترتب على السهو في النافلة وجوب سجدتي السهو نظير ما ورد في عدة من النصوص بانه لا سهو في سهو.

ومنها ما رواه حفص بن البختري عن عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : ليس على السهو سهو ولا على الاعادة إعادة (٢) ومنها ما رواه يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في حديث قال لا سهو في سهو (٣) ومنها ما رواه ابراهيم بن هاشم

__________________

(١) الوسائل : الباب ١٨ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٢) الوسائل : الباب ٢٥ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٣) نفس المصدر الحديث ٢.

١٧٨

في نوادره عن أبي عبد الله عليه‌السلام ولا سهو في سهو (١) أو المراد ان حكم السهو المترتب على السهو في الفريضة لا يترتب على السهو في النافلة فلو زاد ركنا في النافلة سهوا لا يكون موجبا لبطلانها وعليه لا يرتبط بالمقام أصلا.

ومنها ما ارسله الكليني رحمه‌الله : انه اذا سها في النافلة بنى على الاقلّ (٢) والمستفاد من الحديث انه لو شك في النافلة بنى على الاقل والمرسل لا اعتبار به.

ومنها ما رواه العلاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت والمغرب قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله (٣) والمستفاد من الحديث ان الشك في الوتر يوجب بطلانه.

ومنها ما رواه عبيد الله الحلبي قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة فقال يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد (٤) والمستفاد من الحديث ان النافلة لا تبطل بزيادة الركن ولا يرتبط بالمقام.

فالنتيجة أنّ النصوص المشار إليها لا تفي بإثبات المدعى.

الوجه الثاني : الاجماع قال سيد المستمسك في ذيل كلام صاحب العروة السابع الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الاقل أو الأكثر اتفاقا كما عن صريح المعتبر والتذكرة وظاهر غيرهما وعن ظاهر الامالي أنه من دين الامامية الخ.

__________________

(١) نفس المصدر الحديث ٣.

(٢) الوسائل : الباب ١٨ من أبواب الخلل الحديث ٢.

(٣) نفس المصدر الحديث ٣.

(٤) نفس المصدر الحديث ٤.

١٧٩

وقال في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الاكثر والاقل لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل ونقل عن المدارك انه قال لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن وقال المحقق الهمداني رحمه‌الله انه نقل الاجماع مستفيضا ان لم يكن متواترا على جواز البناء على الاقل بل يكون افضل وقال في المستند في جملة كلام له وأما الثانيان فوجوب البناء على الأكثر في الشك في الركعات وصلاة الاحتياط فلا يثبتان في النافلة الى أن قال وبالإجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الاصل المتقدم (١).

اضف الى ذلك ان المسألة مورد الابتلاء فكيف يمكن أن يبقى حكمها مستورا فما يكون مورد الاجماع والتسالم من عدم ايجاب الشك ، البطلان تاما ولا يكون قابلا للخدش وإن شئت فقل ليس الاجماع المدعى في المقام كبقية الاجماعات التي تكون قابلة للنقاش فيها والله العالم.

__________________

(١) المستند للنراقي : ج ٧ ص ٢٢٨ و ٢٢٩.

١٨٠