تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي - ج ٥

الشيخ محمد حسن القبيسي العاملي

تفسير البيان الصافي لكلام الله الوافي - ج ٥

المؤلف:

الشيخ محمد حسن القبيسي العاملي


الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: مؤسسة البلاغ
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٦٠

أحد ثم يموت أهل السموات حتى لا يبقى أحد الا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل (ع) قال : فيجيء ملك الموت (ع) حتى يقوم بين يدي الله عزوجل فيقال له من بقي ـ وهو أعلم ـ فيقول : يا رب لم يبق الا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل (ع).

فيقال له : قل لجبرائيل وميكائيل فليموتا ... ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عزوجل فيقال له : من بقي ـ وهو أعلم ـ فيقول : يا رب لم يبق الا ملك الموت وحملة العرش فيقول قل لحملة العرش فليموتوا قال : ثم يجيء كئيبا حزينا لا يرفع طرفه فيقال : من بقي فيقول : يا رب لم يبق الا ملك الموت فيقال له : مت يا ملك الموت فيموت ثم يأخذ السموات والارض بيمينه. ويقول عزوجل : أين الذين كانوا يدعون معي شريكا. أين الذين كانوا يجعلون معي الها آخر.

(صعود ادريس (ع) الى السماء وقبض روحه)

عن جابر عن ابي جعفر (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : أخبرني جبريل (ع) ان ملكا من ملائكة الله كانت له عند الله عزوجل منزلة عظيمة فتعتب عليه فاهبط من السماء الى الارض فأتى ادريس (ع) فقال : ان لك من الله منزلة فاشفع لي عند ربك.

فصلى ثلاث ليال وصام ايامها لا يفطر. ثم طلب الى الله تعالى في السحر في الملك فقال الملك : انك قد اعطيت سؤالك وقد اطلق لي جناحي وانا احب أن اكافيك فاطلب الي حاجة. فقال : تريني ملك الموت لعلي آنس به فانه ليس يهنئني مع ذكره شيء فبسط جناحه ثم قال : اركب فصعد به يطلب ملك الموت في السماء الدنيا فقيل له اصعد فاستقبله بين السماء الرابعة والخامسة. فقال الملك : يا ملك الموت مالي أراك قاطبا. قال : العجب اني كنت تحت ظل العرش حيث امرت ان اقبض روح آدمي بين

٤٦١

السماء الرابعة والخامسة فسمع ادريس (ع) فامتعض فخر من جناح الملك فقبض روحه مكانه. وقد أخبر الله تعالى في القرآن المجيد قوله :

(وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا) مريم / ٦٥ ى

(الموت للاخيار راحة وسعادة. للاشرار بلاء وشقاوة)

عن ابي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : الموت الموت ، ألا ولا بد من الموت. جاء الموت بما فيه. جاء بالروح والراحة والكرة المباركة. الى جنة عالية لأهل دار الخلود الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم.

وجاء الموت بما فيه الشقوة والندامة وبالكرة الخاسرة الى نار حامية لأهل دار الغرور الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم.

ثم قال ص وآله : اذا استحقت ولاية الله والسعادة. جاء الاجل بين العينين وذهب الامل وراء الظهر.

واذا استحقت ولاية الشيطان والشقاوة. جاء الامل بين العينين وذهب الاجل وراء الظهر. وسئل ص وآله أي المؤمنين أكيس فقال : أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم له استعدادا.

وعنه (ع) : يا أبا صالح اذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول وكأنك سألت ربك الرجوع الى الدنيا فانظر ماذا تستأنف ثم قال (ع) : (عجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم ثم هم يلعبون)

* * *

(الصلاة عمود الدين. فمن تركها فقد هدم دينه)

ـ عن عبد الله (ع) قال : أحب الأعمال الى الله عزوجل الصلاة

٤٦٢

وهي آخر وصايا الانبياء (ع) فما أحسن الرجل يغتسل : ويتوضأ ثم يتنحى حيث لا يراه الا الله فيشرف عليه وهو راكع أو ساجد. ان العبد اذا سجد فأطال السجود نادى ابليس : يا ويلاه اطاع وعصيت وسجد وأبيت.

وعن رسول الله ص وآله : مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود نفعت الاطناب والأوتاد والغشاء واذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. ج ٣ / ٢٦٦.

ـ عن أبي جعفر (ع) قال : بينا رسول الله ص وآله جالس في المسجد اذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال ص وآله : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. ج ٣ / ٢٦٨.

عن ابي جعفر (ع) قال ان النبي ص وآله قال عند موته : ليس مني من استخف بصلاته ليس مني من شرب مسكرا. لا يرد علي الخوض لا والله.

وقال ص وآله ما زال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على صلاته فاذا ضيعها تجرء عليه فادخله في العظائم) ج ٣ / ٢٦٩.

ـ عن ابي بصير قال : قال ابو الحسن الاول (ع) : انه لما حضر ابي الوفاة قال لي : يا بني انه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة.

ـ وعن زرارة قال : سألت ابا جعفر (ع) عما فرض الله عزوجل من الصلاة فقال (ع) : خمس صلوات في الليل والنهار. فقلت : فهل سماهن وبينهن في كتابه قال : نعم قال تعالى.

(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً).

(أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ. حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى)

٤٦٣

فقلت زدني بيانا قال (ع) : فدلوك الشمس زوالها. وفيما بين دلوك الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن. وغسق الليل هو انتصافه وصلاة الفجر فهذه الخامسة. وطرفا النهار المغرب والغداة. وزلفا من الليل صلاة العشاء وصلاة الوسطة هي صلاة الظهر وهي اول صلاة صلاها رسول الله ص وآله.

وقوله : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) نزلت يوم الجمعة ورسول الله ص وآله في سفره فقنت فيها رسول الله ص وآله وتركها على حالها في السفر واضافي للمقيم ركعتين وانما وضعت الركعتان اللتان اضافهما النبي ص وآله يوم الجمعة للمقيم. لمكان الخطبتين مع الامام. فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها اربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الايام) ج ٣ / ١٧٢.

ـ عن ابي جعفر (ع) قال : عشر ركعات : ركعتان للظهر وركعتان من العصر. وركعتا الصبح. وركعتا العشاء الاخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شيء منهن استقبل الصلاة. استقبالا. وهي الصلاة التي فرضها الله عزوجل على المؤمنين في القرآن. وفوض الى محمد ص وآله فزاد في الصلاة سبع ركعات وهي سنة وليس فيها قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء. فالوهم انما يكون فيهن فزاد رسول الله ص وآله في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الاخرة وركعة واحدة في المغرب للمقيم وللمسافر ـ وكل ذلك بأمر من الله لرسوله ص وآله.

وعن ابي عبد الله (ع) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود) ج ٣ / ٢٧٣.

(الوقت المشترك للصلاتين معا)

ـ عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله (ع) قال : اذا زالت

٤٦٤

الشمس فقد دخل وقت الصلاتين. الا ان هذه قبل هذه.

وعنه (ع) : اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر حتى تغيب الشمس.

وعنه (ع) : قال : اذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر) ج ٣ / ٢٧٧

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق ، لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فاذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا. وقال (ع) : اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض وغربها) ج ٣ / ٢٧٨

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : وقت سقوط القرص ووجوب الافطار ان تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق. فاذا جازت قمة الرأس الى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص.

وعنه (ع) قال : وقت المغرب اذا غاب القرص الا ان رسول الله ص وآله كان يجمع بين المغرب والعشاء قال (ع) وقت العشاء حين يغيب الشفق الى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضيء.

ـ عن ابي بصير عن ابي جعفر (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : اذا اغربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه) ج ٣ / ٢٨١.

(الجمع بين الصلاتين أحوط. وتفرقتهما جائز)

ـ عن ابي عبد الله الصادق (ع) قال : صلى رسول الله ص وآله بالناس الظهر والعصر حين زوال الشمس في جماعة وانما فعل رسول الله ص وآله ليتسع الوقت على امته من غير علة. وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة) ج ٣ / ٢٨٦.

ـ عن ابان عن صفوان الجمال قال : صلى بنا ابو عبد الله (ع)

٤٦٥

الظهر والعصر عند زوال الشمس بأذان واقامتين وقال : اني على حاجة فتنفلوا.

وعن عباس الناقد قال : قال لي ابو عبد الله. اجمع بين الصلاتين ترى ما تحب) ج ٣ / ٢٨٧.

(لك من صلاتك بمقدار اقبالك عليها)

ـ عن زرارة قال : قال ابو جعفر (ع) : اذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فانما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاءب ولا تتمط ولا تكفر ـ اي تضع يدك على الاخرى ـ انما يفعل المجوس ولا تلتثم ولا تحتفر (ولا) تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك. ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع اصابعك. فان ذلك كله نقصان من الصلاة ولا تقم الى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فانها خلال النفاق فان الله سبحانه نهى المؤمنين ان يقوموا الى الصلاة وهم سكارى يغني سكر النوم وقال عن المنافقين :

(وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ) ٤ / ١٤١ ى

ـ عن رسول الله ص وآله ان الله اكرمكم فاذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع والاقبال على صلاتك فان الله عزوجل يقول :

(الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ)

ـ عن ابي جعفر (ع) قال : اذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عزوجل قال لنبيه ص وآله في الفريضة :

(فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) ٢ / ١٤٠ ى

٤٦٦

واخشع ببصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك) ج ٣ / ٣٠١

(اول نزول الاذان من الله تعالى)

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : لما هبط جبرائيل (ع) بالاذان على رسول الله ص وآله كان رأسه في حجر علي (ع) فأن جبرائيل (ع) وأقام فلما انتبه رسول الله ص وآله قال : يا علي سمعت قال : نعم. قال : حفظت قال : نعم. قال : ادع بلالا فعلمه فدعا علي (ع) بلالا فعلمه) ج ٣ / ٣٠١

ـ عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل شيء سمعه.

وعنه (ع) قال : كان طول حائط مسجد رسول الله ص وآله قامة فكان يقول ص وآله لبلال اذا دخل الوقت : يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالاذان فان الله قد وكل بالاذان ريحا ترفعه الى السماء وان الملائكة اذا سمعوا الاذان من أهل الارض قالوا : هذه اصوات امة محمد ص وآله بتوحيد الله عزوجل ويستغفرون لامة محمد ص وآله حتى يفرغوا من تلك الصلاة) ج ٣ / ٣٠٧.

ـ وعنه ص وآله قال : الفضل في دخول المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى اذا دخلت وباليسرى اذا خرجت) ج ٣ / ٣٠٨

(صورة لكيفية الصلاة من الامام (ع))

ـ عن حماد بن عيسى قال قال ابو عبد الله (ع) يوما : يا حماد تحسن ان تصلي فقلت : يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلاة فقال (ع) : لا عليك يا حماد قم فصل قال فقمت بين يديه متوجها الى القبلة

٤٦٧

فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت فقال (ع) : يا حماد لا تحسن ان تصلي ما أقبح الرجل منكم يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال حماد فاصابني في النفس الذل.

فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام ابو عبد الله (ع) مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم اصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاث اصابع منفرجات. واستقبل باصابع رجليه جميعا القبلة. لم يحرفهما عن القبلة.

وقال (ع) بخشوع : الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل. وقل هو الله احد. ثم صبر هنيئة بقدر ما يتنفس وهو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه وقال : الله اكبر وهو قائم.

ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه متفرجات ورد ركبتيه الى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر. ومد عنقه وغمض عينيه. ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال : سبحان ربي العظيم وبحمده. ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده. ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه.

ثم سجد وبسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال : سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات. ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه وسجد على ثمانية اعظم : الكفين والركبتين وابهامي الرجلين والجبهة والانف.

وقال (ع) : سبعة منها فرض وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان. ووضع الانف على الارض سنة. ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله اكبر ثم قعد على فخذه الايسر وقد وضع ظاهر قدمه الايمن على بطن اليسرى وقال : استغفر الله ربي وأتوب اليه ثم كبر وهو جالس وسجد سجدة ثانية وقال كما قال في الاولى. ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود. وكان مجنحا

٤٦٨

ولم يضع ذراعيه على الارض. فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد فلما فرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل) ج ٣ / ٣١٦

أفضل ما يقرء في الصلاة

ـ عن ابي علي بن راشد قال قلت لابي الحسن (ع) : جعلت فداك انك كتبت الى محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما تقرأ في الفرائض انا انزلناه. وقل هو الله أحد.

وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر فقال (ع) : لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما) ج ٣ / ٣١٥.

(بيان ما يجب السجود عليه)

ـ عن ابي العباس الفضل بن عبد الملك ، قال : قال ابو عبد الله (ع) : لا تسجد الا على الارض او ما نبتت الارض الا ما يؤكل وما يلبس) فلا يصح السجود عليه.

ـ وعن زرارة عن ابي جعفر (ع) قال : قلت له اسجد على الزفت يعنى القير. فقال (ع) : لا ولا على الثوب ولا على الصوف ولا على شيء من الحيوان. ولا على طعام ولا على شيء من ثمار الارض ولا على شيء من الرياشي) ج ٣ / ٣٣٠

(النوافل متممات للفرائض)

ـ عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها فما يرفع له الا ما اقبل عليه بقلبه. وانما امرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفرايض) ج ٣ / ٣٦٣.

٤٦٩

(تمرين الولد على الصلاة والصيام)

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : انا نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا بني سبع سنين. ونحن نأمر صبياننا بالصوم اذا كانوا بني سبع سنين. بما أطاقوا من صيام اليوم أو النصف أو اكثر من ذلك فاذا غلبهم العطش افطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه. فمروا صبيانكم بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا فاذا غلبهم العطش أفطروا) ٣ / ٤٠٩.

ـ عن ابي الحسن الرضا (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : ان يوم الجمعة سيد الايام يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات ويستجيب فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات ويقضي فيه الحوائج العظام وهو يوم المزيد لله فيه الدعوات ويكشف فيه الكربات وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ما دعا به أحد من الناس وقد عرف حقه وحرمته الا كان حقا على الله عزوجل ان يجعله من عتقائه وطلقائه من النار فان مات في يومه وليلته مات شهيدا وبعث آمنا وما استخف احد بحرمته وضيع حقه الا كان حقا على الله عزوجل ان يصليه نار جهنم الا ان يتوب.

وعنه (ع) قال : ان للجمعة حقا وحرمة فاياك ان تضيع او تقصر في شيء من عبادة الله والتقرب اليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها فان الله يضاعف فيه الحسنات ويمحو السيئات فان استطعت ان تحييها بالصلاة والدعاء فافعل فان ربك في اول ليلة الجمعة ينزل امره الى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات وان الله واسع كريم) ج ٣ / ٤١٥

ـ عن زرارة قال قال ابو جعفر (ع) : لا تدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة وشم الطيب وألبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فاذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار. وقال (ع) : الغسل واجب يوم الجمعة) ج ٣ / ٤١٧

٤٧٠

ـ عن ابي حمزة عن ابي جعفر (ع) قال له رجل : كيف سميت الجمعة فقال (ع) : ان الله عزوجل جمع فيها خلقه لولاية محمد ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.

وقال (ع) : ليلتها غراء ويومها غراء زاهر. من مات يوم الجمعة عارفا بحق اهل البيت (ع) كتب الله له براءة من النار. وبراءة من العذاب.

وانكم تتسابقون الى الجنة على قدر سبقكم الى الجمعة وان ابواب السماء لتفتح لصعود اعمال العباد. وما طلعت الشمس بيوم افضل من يوم الجمعة ولا يدعو فيها مؤمن الا استجيب له ..) ج ٣ / ٣١٦.

(فرض الله تعالى الزكاة لتحصين المال وزيادته)

ـ عن محمد بن مسلم قال لأبي عبد الله (ع) : أرأيت قول الله عزوجل :

(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) التوبة ٦٠ ى.

أكل هؤلاء يعطي وان كان لا يعرف فقال (ع) : ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لانهم يقرون له بالطاعة. قال قلت : فان كانوا لا يعرفون.

فقال (ع) : لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه.

فاما اليوم فلا تعطها انت واصحابك الا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ثم قال (ع) : سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال قلت : فان لم يوجدوا قال (ع) : لا تكون فريضة الله عزوجل لا يوجد لها أهل ، قال قلت : فان لم تسعهم الصدقات.

٤٧١

فقال (ع) : ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم. انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن أتوا من قبل من منعهم حقهم. لا مما فرض الله لهم ولو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير) ج ٣ / ٤٦٧.

ـ عن أبي عبد الله (ع) قال : لما نزلت آية الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. ففرض الله عزوجل عليهم من الذهب والفضة. وفرض الصدقة من الابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

فنادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك قال : ثم لم يفرض لشيء من اموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين : ايها المسلمون زكوا اموالكم تقبل صلاتكم قال : ثم وجه عمال الصدقة الى البلدان) ج ٣ / ٤٩٧.

عن ابي عبد الله (ع) قال : ان الله عزوجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضة لا يحمدون الا بادائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين.

ولكن فرض الله عزوجل في اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل :

(وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ٧٠ / ٢٥.

فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء في كل شهر وقد قال الله عزوجل ايضا :

(مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ) ٥٧ / ١١ ى

وهذا غير الزكاة وقد قال الله عزوجل :

(ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه) ١٤ / ٣١ ى

٤٧٢

والماعون ايضا وهو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عزوجل ايضا في المال من غير الزكاة قوله عزوجل :

(الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ)

(وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) ١٣ / ٢٢ ي

فمن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وادى شكر ما انعم الله عليه في ماله مما فضله الله به من سعته على غيره. ولما وفقه لأداء ما فرض الله عليه واعانه عليه) ج ٣ / ٤٩٩.

(المايز بين الفقير والمسكين)

ـ عن ابي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) قوله عزوجل :

(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ)

فقال (ع) : الفقير الذي لا يسأل الناس. والمسكين اجهد منه. والبائس اجهدهم فكل ما فرض الله عزوجل عليك فاعلانه افضل من اسراره وكل ما كان تطوعا فاسراره افضل من اعلانه. ولو كان رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان حسنا جميلا) ج ٣ / ٥٠١

عقاب مانع الزكاة

ـ عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله (ع) عن قوله عزوجل :

(سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ) ٢ / ٢٧٣ ى

فقال (ع) : يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئا الا جعل

٤٧٣

الله عزوجل ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ثم قال (ع) : هو قوله عزوجل : يعني ما بخلوا به من الزكاة) ج ٣ / ٥٠٢

(سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)

ـ عن ابي بصير ابي عبد الله (ع) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عزوجل :

(رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ) المؤمنون / ١٠٢ ى

وفي رواية اخرى ولا تقبل له صلاة) ج ٣ / ٥٠٣

ـ وعن ابي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : ملعون ملعون مال لا يزكي)

وعنه (ع) قال : من منع قيراطا من الزكاة فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا).

وعنه (ع) قال : ما ضاع مال في بر او بحر الا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه وما من مال يصاب الا بترك الزكاة) ج ٣ / ٥٠٥.

وعنه (ع) قال : من منع حقا لله عزوجل انفق مثيله في الباطل.

ـ وعن ابي جعفر (ع) قال : ان الله عزوجل قرن الزكاة بالصلاة فقال :

(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ) ٢ / ١١٠.

فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة) ج ٣ / ٥٠٦ ي

ـ عن المفضل قال كنت عند ابي عبد الله (ع) فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال. فقال (ع) : الزكاة الظاهرة ام الباطنة تريد فقال :

أريدهما جميعا.

٤٧٤

فقال (ع) : اما الظاهرة ففي كل الف خمسة وعشرون. واما الباطنة فلا تستأثر على اخيك بما هو احوج اليه منك) ج ٣ / ٥٠٠

ـ قيل لابي عبد الله (ع) : لأي شيء جعل الله الزكاة خمسة وعشرون في كل الف ولم يجعل ثلاثين فقال (ع) : ان الله عزوجل جعل جعلها خمسة وعشرون اخرج من اموال الاغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو اخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج احد) ج ٣ / ٥٠٧.

وسئل (ع) مرة اخرى عن الزكاة كيف صارت من كل الف خمسة وعشرين فلم تكن أقل او اكثر ما وجهها فقال (ع) : ان الله عزوجل خلق الخلق كلهم صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم. فجعل من كل الف انسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم ان كل ذلك لا يسعهم لزادهم لانه خالقهم وهو اعلم بهم) ج ٣ / ٥٠٩

(مقدار الزكاة فيما وجب فيه)

ـ عن سماعه قال سألته (ع) عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال : في كل خمسة اوساق وسق. والوسق ستون صاعا فقال (ع) : والزكاة فيهما سواء.

فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقي بالعرب والدوالي فانما عليه نصف العشر).

ـ عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) انهما قالا له : هذه الارض التي يزارع اهلها ما ترى فيها فقال (ع) كل أرض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليها. وليس على الجميع. انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك) ج ٣ / ٥١٣.

(مقدار ما في الذهب والفضة من الزكاة)

ـ عن سماعة عن ابي عبد الله (ع) قال : قال في كل مائتي درهم

٤٧٥

خمسة دراهم من الفضة وان نقص فليس عليك زكاة.

ومن الذهب من كل عشرين دينارا دينار. وان نقص فليس عليك شيء) ج ٣ / ٥١٥.

بيان زكاة الابل ومقدارها

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : في صدقة الابل في كل خمس شاة الى ان تبلغ خمسا وعشرين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ففيها بنت لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمس واربعين. ففيها حقه طروقة الفحل.

ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها جذعة. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء ، حتى تبلغ احدى وتسعين. ففيها حقتان طروقتا الفحل. ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة. وفي كل اربعين بنت لبون وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء وليس على العوامل شيء انما ذلك على السائمة) ج ٣ ـ ٥٣٢.

(بيان وتفصيل لما سبق من الابل)

ـ اسنان الابل من اول يوم تطرحه امه الى تمام السنة ـ يسمى ـ حوار. فاذا دخل في الثانية يسمى ابن مخاض لأن امه قد حملت فاذا دخلت في السنة الثالثة يسمى ابن لبون وذلك ان امه قد وضعت صار لها لبن. فاذا دخل في السنة الرابعة يسمى اذا كان ذكرا حقا. والانثى حقة. لأنه قد استحق ان يحمل عليه فاذا دخل في السنة الخامسة يسمى جذعا. فاذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لانه قد دخل في الثامنة والقى السن الذي بعد الرباعية. وسمي سديسا فاذا دخل في التاسعة وطرح نابه سمى بازلا. فاذا دخل في العاشرة فهو مخلف الى الجذع) ج ٣ / ٥٣٣.

٤٧٦

بيان زكاة البقر

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : في البقر كل ثلاثين بقرة تبيع ـ له سنة ـ حولي. وليس في أقل من ذلك بشيء. وفي اربعين بقرة مسنة وليس فيما بين ذلك شيء. فاذا بلغت الستين ففيها تبيعان. فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة.

فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة. فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات. فاذا بلغت عشرين ومائة. ففي كل اربعين مسنة. ثم ترجع البقر على اسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء. انما الصدقة على السائمة الراعية من حشائش الارض وكل ما لم يحل عليه الحول عند صاحبه فلا شيء عليه حتى يحول عليه الحول. فاذا حال عليه الحول وجب عليه الزكاة) والجاموس مع البقر شيء واحد بالنسبة للزكاة) ج ٣ ـ ٥٣.

بيان الزكاة في الغنم

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : في الشاة في كل أربعين شاة وليس دون ذلك شيء فاذا بلغت عشرين ومائة. ففيها شاتان. وثم ليس فيها شيء. فاذا بلغت المائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه. ثم ليس فيها شيء فاذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ففيها اربع شياه. فاذا زادت عن ذلك ففي كل مائة شاة. وسقط ما دون المائة. وكل مالا يحل عليه الحول فلا شيء فيه) ج ٣ / ٥٣٥.

وعنه (ع) قال : لا تؤخذ اكولة ولا والدة ولا كبش الفحل والمعز تابع الغنم.

ـ عن عبيد الله بن زرارة قال سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : ما من رجل يمنع درهما من الزكاة الا انفق اثنين في غير حقه ـ يعني ابتلاه الله حتى اضطر الى ذلك.

٤٧٧

وما من رجل منع حقا في ماله الا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة قال قلت له : رجل عارف ادى زكاته الى غير اهلها زمانا هل عليه ان يوديها ثانيا الى اهلها اذا علمهم فقال (ع) : نعم) ج ٣ / ٥٣٦

فضل الزكاة وثوابها

ـ قال رسول الله ص وآله الصدقة تدفع ميتة السوء.

وعن ابي جعفر (ع) قال : البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان تسعين صنفا من البلاء. ويدفعان ميتة السوء) ج ٤ / ٢

فضل الحج وثوابه

عن ابي جعفر (ع) قال : لأن احج حجة احب الي من ان أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى الى عشرة ومثلها حتى انتهى الى سبعين.

ولأن أعول اهل بيت من المسلمين اشبع جوعتهم واكسو عورتهم واكف وجوههم عن الناس أحب الي من ان احج حجة وحجة وحجة حتى انتهى الى عشر وعشر وعشر ومثلها. (ومثلها) حتى انتهى الى سبعين وعنه ص وآله : من ايقن بالخلف جاد بالعطية).

وعن ابي عبد الله (ع) قال : داووا مرضاكم بالصدقة. وادفعوا البلاء بالدعاء. واستنزلوا الرزق بالصدقة فانها تفك من بين لحيي سبعمائة شيطان وليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل ان تقع في يد العبد) ج ٤ / ٣.

(البخيل والكسلان في الخزي سواء)

ـ عن رسول الله ص وآله انه قال ملعون ملعون من القى كله

٤٧٨

على الناس ملعون ملعون من ضيع من يعول) يعني من يعوله من عيال.

ـ عن ابي جعفر (ع) قال : كان فيما ناجى الله عزوجل به موسى (ع) قال :

يا موسى اكرم السائل ببذل يسير او برد جميل لأنه يأتيك من ليس بانس ولا جان. ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خولتك ويسألونك عما نوليك فانظر كيف انت صانع يا ابن عمران) ج ٤ / ١٥

ـ عن علي بن الحسين (ع) قال : ضمنت على ربي انه لا يسأل احد من غير حاجة الا اضطرته المسألة يوما الى ان يسأل من حاجة).

وعن رسول الله ص وآله انه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر).

وعن ابي عبد الله (ع) قال : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله اليها ويثبت الله له بها النار) ج ٤ / ١٩

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : اياكم وسؤال الناس فانه ذل في الدنيا وفقر تعجلونه طويل يوم القيامة).

ـ قال رسول الله ص وآله : الايد ثلاث : يد الله العليا. ويد المعطي التي تليها ويد السائل اسفل الايدي. فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم ان الارزاق دونها حجب فمن شاء قنى حياءه وأخذ رزقه ومن شاء هتك الحجاب واخذ رزقه.

والذي نفسي بيده لأن يأخذ احدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه. ثم يدخل به السوق فيبيعه بمد من تمر يأخذ ثلثه ويتصدق بثلثيه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او حرموه) ج ٤ / ٢٠.

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : جاء جماعة من الانصار الى رسول الله ص وآله فسلموا عليه فرد عليهم‌السلام فقالوا : يا رسول الله لنا

٤٧٩

اليك حاجة فقال : هاتوا حاجتكم قالوا : انها حاجة عظيمة فقال : هاتوها ما هي قالوا : تضمن لنا على ربك الجنة.

فنكس رسول الله ص وآله رأسه ثم نكث في الارض ثم رفع رأسه فقال ص وآله. افعل ذلك بكم على ان لا تسألوا احدا شيئا. قال : فكان الرجل منهم يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره ان يقول لانسان ناولنيه فرارا من المسألة فينزل فيأخذه. ويكون على المائدة فيكون بعض الجلساء اقرب الى الماء منه فلا يقول ناولني حتى يقوم فيشرب).

(وصية لقمان لابنه)

ـ روى عن لقمان قال لابنه : يا بني ذقت الصبر واكلت قشر الشجر فلم اجد شيئا هو امر من ذل السؤال الى المخلوقين.

فاذا نزلت بك بلية. فلا تظهر ذلك على الناس فيستهينوك ولا ينفعوك ارجع الى الذي ابتلاك بها فهو اقدر على فرجك. وسله فانه قريب وعليك عطوف. فمن ذا الذي سأله فلم يعطه او وثق به فلم ينجه) ج ٤ / ٢٢

(جود الاتقياء. قبل المسألة)

ـ عن ابي عبد الله (ع) قال : ان امير المؤمنين (ع) بعث الى رجل بخمسة او ساق تمر وكان الرجل ممن يرجو نوافله ويؤمل نائله ورفده. وكان لا يسأل عليا (ع) ولا غيره شيئا. فقال رجل لأمير المؤمنين (ع) : والله ما سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة الاوساق وسق واحد.

فقال له أمير المؤمنين (ع) : لاكثر الله في المؤمنين ضربك. اعطي انا وتبخل انت لله انت. اذا انا لم اعط الذي يرجوني الا من بعد المسألة ثم اعطيه بعد المسألة. ثمن ما اخذت منه. وذلك لاني عرضته

٤٨٠