كتاب التّعارض

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي

كتاب التّعارض

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي


المحقق: الشيخ حلمي عبد الرؤوف السنان
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة انتشارات مدين
المطبعة: الظهور
الطبعة: ١
ISBN: 964-8901-05-8
الصفحات: ٦٢٥

على التقيّة ، ولا معنى للتعبد والحمل عليها.

وإن قلت : إنّ معنى الترجيح حينئذ مجرد الأخذ بالمخالف ، لا الأخذ بالموافق وحمله على التقيّة.

نقول : فكذا في صورة وجود المرجّح الصدوري حسبما عرفت في الوجه السابق. الرابع : أنّ ما ذكره في الفرق بين هذا المرجّح والمرجّح الدلالي المتقدم على الترجيح بالسند من أنّ التعبّد بصدور الخبرين على أن تعمل بظاهر أحدهما وبتأويل الآخر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل غير صحيح (١) ، إذ لازم ما ذكره قصر الترجيح الدلالي على ما إذا كان المعنى التأويلي متعيّنا ، حتى يمكن العمل بالخبر المؤول.

وأمّا إذا كان الخبر الأظهر قرينة صارفة عن ظاهر الخبر الظاهر ، ولم يكن معيّنا للمعنى التأويلي بأن كانت مجازاته متعددة ؛ فلا يجمع بينهما ، إذ (٢) لا معنى للأخذ بالخبر المجمل ، والمفروض أنّه يصير مجملا على هذا التقدير ، مع أنّه ليس كذلك قطعا ، فالأولى ـ بناء على ما ذكره ـ أن يقال في وجه الفرق : إنّ في صورة وجود المرجح الدلالي لا يرى العرف تعارضا بين الخبرين ؛ حتى يحتاج إلى تعبّد مضافا إلى أصل دليل الحجيّة ، فبمجرد (٣) وجود دليل أصل التعبد يكون الأظهر قرينة على الظاهر ؛ بخلاف المقام ، فإنّه بعد وجود دليل التعبد يتحير العرف في تقديم أيّ من الخبرين ، فإذا قال في ضمن دليل : إنّ رفع هذه الحيرة بالحكم بصدور الأعدل فقط ، وفي ضمن دليل [آخر] : إنّ رفع هذه الحيرة بالحكم بصدورهما معا ، وحمل الموافق على التقيّة ، فيقال لا وجه للحكم بصدورهما وحمل أحدهما المعيّن على التقيّة الذي هو في معنى إلغائه.

وبعبارة أخرى : وجود المقتضي للأخذ ، وهو شمول دليل الحجيّة من حيث هو يكفي في الترجيح الدلالي ؛ لعدم المعارضة حقيقة ، بخلاف المقام ؛ فإنّه يحتاج إلى

__________________

(١) أي أنّ ما ذكره من الفرق .. غير صحيح.

(٢) في نسخة (د) : ولا معنى.

(٣) في النسخة المعتمدة هكذا : فمجرد ؛ والأصح ما ذكرنا.

٦٠١

تعبد آخر ، وهو الحكم بصدورهما فعلا ، والمفروض أنّه لا معنى له مع وجوب ترك العمل من جهة الحمل على التقيّة ؛ فتأمّل!

ثمّ أقول من رأس : إنّ الحمل على التقيّة إذا سلّمنا أنّه متفرع على الصدور فلا يحتاج إلا إلى صدور الخبر المحمول عليها دون الآخر ، إذ هو مقتضى قوله عليه‌السلام «ما سمعت منّي .. إلى آخره» ، ومقتضى المرجّح الصدوري الحكم بعدم صدور خبر العادل ، والمحمول على التقيّة هو خبر الأعدل ؛ لأنّه الموافق للعامّة بالفرض (١) ، ولم يحكم بعدم صدوره ، بل حكم بصدوره ، ومن هنا يبطل ما ذكر من تقرير الحكومة ، بل يمكن أن يقال لا تعارض بين المرجّحين ، بل يمكن الأخذ بهما معا ، فبمقتضى المرجّح الصدوري يحكم بصدور الأعدل ، وبمقتضى قوله عليه‌السلام «ما سمعت مني ..» يحمل على التقيّة ، ولذا قد يقال : إنّ الحمل على التقيّة ـ في الحقيقة ـ من الجمع بين الخبرين ، إذ يؤخذ بظاهر أحدهما ويحمل الآخر على أنّه ليس لبيان حكم الله ، ولم يرد منه ظاهره ، بل أريد معناه التأويلي ـ بناء على وجوب التورية في مقام التقيّة ـ فتأمّل!.

إلا أن يقال : إنّ المستفاد من دليل الترجيح باحتمال التقيّة أنّه في مورد يكون الخبران معا صادرين ، فهو معلّق على صدور كلا الخبرين ، ومقتضى المرجّح الصدوري عدم صدورهما (٢) ، بل الأعدل فقط ، فهو يرفع موضوع الحمل على التقيّة ، وهو صورة صدور الخبرين معا ، وحينئذ فالجواب ما عرفت من كفاية المقتضي للحكم بالصدور ، وهو جامعيّتهما لشرائط الحجيّة في حد نفسهما ، ولا يحتاج إلى الحكم بالصدور فعلا ؛ فتدبّر!

والتحقيق أنّ المرجّح الجهتي والصدوري في عرض واحد من حيث المرتبة ، وأنّ المدار على أقوائيّة أحدهما ، ويختلف باختلاف المقامات ، ولا يبعد القول بكون الجهتي أقوى من حيث نوعه ، فيما بأيدينا من الأخبار ، من حيث تنقيح الأخبار عن الأخبار المكذوبة ، وغلبة التقيّة في الأخبار.

__________________

(١) في نسخة (د) : بالعرض.

(٢) جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا : عدم صدورهما معا.

٦٠٢

نعم ؛ المرجّح الصدوري مقدّم على الجهتي من غير جهة التقيّة لندورها (١) ، ومن ذلك يظهر تقديم الجهتي من جهة التقيّة على الجهتي من غيرها ، هذا وذكر بعض الأفاضل أنّ المرجّح الجهتي مقدّم على الصدوري كليّة (٢) :

[١ ـ] لأنّه يرجع إلى الجمع الدلالي المقدّم على الترجيح بالسند ، إذ لا ينحصر الجمع في حمل الظاهر على الأظهر ، بل يمكن حمل أحد الخبرين على بيان حكم الله ، وحمل الآخر على كونه صادرا لمصلحة أخرى ، وإن لم يحمل بحسب الدلالة على معناه التأويلي.

[٢ ـ] ولأنّه (٣) إذا كان الخبر قطعي الصدور ـ في مقابل القطعي أو الظني ـ يحمل على التقيّة إذا كان موافقا للعامّة ، بمقتضى قوله «ما سمعتم ..» الظاهر في الخبر القطعي ، ففي الظني يحمل على التقيّة بالأولى ، إذ احتمال عدم الصدور الموجود في الظني لا يجعله أولى من القطعي على التقيّة ، فالظني أولى بذلك ، والمرجّحات الصدوريّة لا تجعل الخبر الظني أولى من القطعي.

[٣ ـ] ولأنّه يستحيل شمول إطلاق أدلّة الأخذ بالأعدل لما إذا كان موافقا للعامّة والعادل مخالفا ، بعد شمول قوله عليه‌السلام «ما سمعت ..» للقطعي الذي يكون الظني أولى منه في هذا ، فبالنسبة إلى الخبر المخالف : المقتضي موجود وهو واضح ، والمانع مفقود إذ ليس إلا الأعدليّة في الخبر الآخر ، وهي لا تجعله أولى من القطعي المحمول على التقيّة ، فإطلاق دليل الأخذ بالأعدل لا يشمل المقام.

والحاصل أنّ قوله عليه‌السلام «ما سمعت ..» لا معارض له في صورة كون الخبر قطعيّا ، فيحمل على التقيّة ، وإن كان معارضه ظنيّا ، ويدلّ بالأولويّة على وجوب حمل الظنّي أيضا على التقيّة ، وبعد ذلك لا يبقى مجال للترجيح بالأعدليّة.

__________________

(١) المقصود لندور التقيّة ؛ وهو غريب منه فإنّ موارد التقيّة ليست نادرة في كلمات الأئمة ، نعم لو قال بأنّه لمخالفتها لأصالة الحقيقة أو الظهور لكان أوجه ، إلا أن يريد أمرا آخر لم نفهمه.

(٢) هذه الوجوه الثلاثة التي نقلها السيد هنا عن الشيخ لم تكن مرقّمة ؛ إلا أنّا رقّمناها تسهيلا للقارئ.

(٣) في نسخة (د) : كتبت هكذا : لأنّه. فتكون تعليلا لما سبق ولا تكون وجها مستقلا في تقديم الجهتي على الصدوري.

٦٠٣

[٤ ـ] ولأنّ الخبر الموافق إمّا صادر في الواقع أو لا؟ فعلى الثاني لا معنى للتعبديّة ، وعلى الأول المفروض وجوب حمله على التقيّة ؛ لقوله عليه‌السلام «ما سمعت منّي .. الى آخره».

قلت : أمّا كونه من الجمع الدلالي ففيه : أنّ القدر المعلوم من تقديم الجمع الدلالي هو ما إذا كان أحد الخبرين قرينة صارفة عن ظاهر الخبر الآخر في نظر العرف ، وليس المقام كذلك ؛ إذ هو إنّما يكون فيما يكون الخبر مستعملا في المعنى التأويلي ، والمفروض عدمه ؛ إلا بناء على وجوب التورية ، وهو لا يقول به ، بل قال بعدم معقوليّة التورية.

وأمّا ما ذكره من الأولويّة من الخبر القطعي ، ففيه أنّه إن كان القطعي في مقابل القطعي فهو متين ؛ (للحمل على التقيّة) (١) ، ولا يقاس عليه الظني في مقابل الظني ، لعدم التعين ، وإن كان القطعي في مقابل الظني فلا نسلم أنّه يحمل على التقيّة حتى يقال إنّ الظني أولى بذلك (٢) ، وقوله عليه‌السلام «ما سمعت ..» وإن اقتضى ذلك إلا أنّه منصرف إلى صورة كونهما قطعيين ، أو محمول على ذلك ، فكما لا يؤخذ بإطلاقه من حيث شموله لصورة عدم المعارضة ، فكذا لا يؤخذ به من حيث معارضته للظني ، وعلى فرض شموله للقطعي في مقابل الظني نقول إنّه لا معارض له حينئذ ؛ بخلاف الظنيين ، إذ دليل الأخذ بالأعدل معارض له ، ولا وجه لتقديمه عليه ، وأمّا ما ذكره من الاستحالة فهو متفرّع على تقديم قوله عليه‌السلام «ما سمعت ..» على دليل الأخذ بالأعدل ، وهو أول الدعوى ؛ مع أنّه متفرع على الأولويّة المذكورة الممنوعة ، وفي الحقيقة ليس وجها على حدة.

وأمّا ما ذكره أخيرا ففيه أنّا نمنع ـ على فرض صدوره واقعا ـ [أنّه] محمول على التقيّة ، إذ الدليل دلّ على الحمل على التقيّة في صورة كون الخبرين قطعيين ، أمّا في

__________________

(١) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د).

(٢) الظاهر أنّ العبارة في النسخة (د) تختلف عما في الأصل وهي فيها بعد قوله «فهو متين» هكذا : وإن كان القطعي في مقابل الظني فلا نسلم أنّه يحمل على التقيّة ولا يقاس عليه الظني في مقابل الظني بعدم اليقين ، وإن كان القطعي في مقابل الظني فلا نسلم أنّه يحمل على التقيّة حتى يقال إنّ الظني أولى بذلك ...

٦٠٤

صورة فرض صدور الخبرين واقعا ، وإن كانا ظنيين (١) ، لأنّه يحتمل كونه هو الحق ومقابله غير صادر ، أو لم يرد منه ظاهره.

والحاصل أنّ موضوع الحمل على التقيّة هو الخبر المعلوم الصدور في مقابل المعلوم بمقتضى قوله «ما سمعت ..» لا كل صادر واقعي ، وهذا واضح.

ثمّ إنّ ذلك الفاضل أيّد ما ذكره من تقديم المرجّح الجهتي على الصدوري بأنّ الفقهاء كثيرا ما يحملون الموافق على التقيّة ، مع اشتمال الآخر على المرجّحات الصدوريّة ، كما حملوا الأخبار الواردة في كفّارة النذر بأنّها كفارة رمضان على التقيّة ، وأخذوا بما دلّ على أنّها كفّارة اليمين ، مع كون الطائفة الأولى أكثر وأصح ، بل يظهر من بعضهم تقديمه على المرجّح الدلالي أيضا ، فإنّ الشيخ حمل الخبر الوارد ـ فيمن زاد في صلاته ركعة ، وقد جلس في الرابعة بقدر التشهد الحاكم بأنّ صلاته صحيحة ـ على التقيّة ، مع أنّه أخص ممّا دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركعة (٢).

ويظهر من البهبهاني (قدس‌سره) أيضا تقديمه عليها ، حيث إنّه جعل تقديم الصدور (٣) على الشهرة ومخالفة العامّة في المقبولة من جملة الإشكالات فيها.

أقول : يمكن أن يكون هذا من الفقهاء من جهة أمارات التقيّة في بعض الموارد من جهة مجرّد الموافقة للعامّة ، أو من جهة الأقوائيّة في بعض الموارد من جهات خارجيّة ، فلا يدلّ على أنّ عملهم على تقديمه كليّة ، وأمّا كلام البهبهاني فليس صريحا في ذلك ، إذ يحتمل أن يكون الترجيح بمخالفة العامّة عنده من باب كون الرشد في خلافهم ، فالحقّ ما عرفت من اختلاف المقامات ، وأنّه لا دليل على تقديم أحدهما على الآخر كليّة ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى معارضة الجهتي مع المضموني ، فلا وجه لتقديم الثاني كليّة.

كما (أنّ الأمر) (٤) يظهر من الشيخ في الرسالة (٥) حيث إنّه قدم المضموني على

__________________

(١) وكأن الجواب مقدر ؛ متصيد ممّا مرّ وهو عدم تسليم ذلك فيما لو كانا ظنيين ، وفي نسخة (د) هكذا : لا في صورة فرض صدور الخبرين.

(٢) الكافي : ٣ / ٣٤٨ حديث ٣ ، الوسائل : ٦ / الباب ١٤ من أبواب الركوع حديث ١ ، ٢ ، ٣.

(٣) في نسخة (د) : الصدوريّة.

(٤) ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د) ، وعليه فتكون هذه العبارة هناك تابعة للفقرة. ـ السابقة.

٦٠٥

الصدوري المقدّم عنده على الجهتي ، ولا لما ذكره (٦) بعض الأفاضل من تقديم الجهتي كليّة لوجهين :

أحدهما : ما ذكر من عموم قوله عليه‌السلام «ما سمعت مني .. إلى آخره» للقطعي المعارض بالظني ، فيدلّ على تقديم الظني على القطعي الموافق للعامّة ، وإن كان معه المرجّح المضموني ؛ ففي الظنيين بالأولى ، ولا يعارضه ما دلّ على المرجّح المضموني ؛ لأنّ قوله عليه‌السلام «ما سمعت ..» أظهر من ذلك الدليل ، مثل ما دلّ على الترجيح بالشهرة ، فإنّه في الدلالة ليس مثل قوله «ما سمعت ..».

الثاني : أنّ المقام من قبيل معارضة الظن الخاص للظن المطلق ، وهو مقدّم عليه سواء كان الظن المطلق معتبرا من باب الانسداد ، أو من دليل خاص ، أمّا الأول : فلأنّ اعتبار الظن المطلق حينئذ من باب الاضطرار ، وعدم الدليل ، فلا يشمل صورة وجود الظن الخاص ، وأمّا على الثاني : فلأنّ دليل الظن الخاص أخص من دليل الظن المطلق الثابت حجيّته بدليل خاص ، وإن كانت النسبة بينهما من حيث المورد عموما من وجه ؛ وذلك لأنّ اعتبار مطلق الظن ، ولو بالدليل الخاص (٧) إنّما هو مع عدم العلم ، أو الظن الخاص منزّل منزلة العلم.

فنقول فيما نحن فيه : إنّ دليل الحمل على التقيّة هو قوله عليه‌السلام «ما سمعت .. الى آخره» ، وهو ظن خاص ، ودليل الترجيح بالشهرة ـ مثلا ـ هو الظن المطلق الثابت اعتباره من قاعدة لزوم العمل بأقوى الدليلين ، فيقدّم الأول ؛ لكونه أخص ، ومنزّل منزلة العلم ، فالمقام نظير ما إذا قامت البيّنة (٨) على دخول الوقت ، وحصل الظن الفعلي على خلافه ، فإنّه تقدّم البيّنة ولو كان الظن المطلق معتبرا في الوقت والقبلة.

__________________

(٥) فرائد الأصول : ٤ / ١٤٩.

(٦) أي ولا وجه صحيح أو دليل معتبر لما ذكره بعض الأفاضل .. وإن كان قد ادعى استفادته العموم من قوله «ما سمعت ..».

(٧) في نسخة (د) : ولو بدليل خاص.

(٨) جاء يعده في نسخة (د) : على أنّ القبلة كذا في صورة الاشتباه وحصل الظن الفعلي على خلافه ، وكما إذا قامت البينة ...

٦٠٦

قال : ويحتمل عدم التقديم في صورة كون الظن المطلق معتبرا لا من باب الانسداد ، فيحكم حينئذ بالتخيير إذا كان الخبران ظنيين ، وبالتوقف إذا كانا قطعيين ، لما مرّ سابقا من أنّ التخيير لا يجري في القطعيين ، وإن جرى الترجيح فيهما ، وبالتساقط في الموضوعات مثل الوقت والقبلة ؛ لعدم جريان أدلة التخيير والترجيح فيها.

قلت :

أمّا الوجه الأول فيرد عليه : أنّ قوله عليه‌السلام «ما سمعت ..» معارض بما دلّ على الترجيح المضموني ، والأظهريّة ممنوعة ، مع أنّ دليل المرجّح المضموني أقوى من هذا الخبر الذي في سنده ودلالته ضعف ، كما لا يخفى! خصوصا مثل موافقة الكتاب وشهرة الرواية.

وأمّا الثاني ففيه : أنّ المرجّح المضموني لا ينحصر بمثل شهرة الفتوى حتى يكون اعتباره من باب الظن المطلق ، فإنّ موافقة الكتاب وشهرة الرواية والأفقهيّة أيضا من باب الظن الخاص ، كسائر المرجّحات ، ثمّ إذا كان الظن المطلق معتبرا في خصوص مقام بدليل خاص ، لا يكون من الظن المطلق ، بل ظن خاص كما هو واضح.

فما ذكره إنّما يتجه بالنسبة إلى مثل شهرة الفتوى ـ بناء على عدم فهم التعميم من الأخبار ، والقول باعتبارها في مقام الترجيح من باب دليل الانسداد ـ بدعوى أنّ باب العلم في الترجيح منسد ، ولا بدّ من العمل بالظن فيها لا بالنسبة إلى المضمونيّات المنصوصة ولا بالنسبة إلى غيرها إذا قلنا بالتعميم من جهة فقرات الأخبار ، أو من جهة بناء العقلاء ، أو نحو ذلك من الأدلة غير دليل الانسداد ، وقد عرفت سابقا أنّه لا وجه للتمسك بالانسداد في المقام ، فلا وجه لما ذكره.

ثمّ قد عرفت سابقا ما في دعوى عدم جريان التخيير في القطعيين فلا تغفل.

ثمّ إنّك قد عرفت سابقا أنّ صورة تعارض المرجّحات خارجة عن الأخبار بخصوصها ، وإن كانت داخلة فيها من حيث دلالتها على وجوب العمل بأقوى الدليلين ، فلا بدّ من ملاحظة أنّ أيّا من المرجّحين المتعارضين أقوى حتى يكون الخبر الموافق له أقوى من الآخر ، فلا وجه لإجراء قواعد المعارضة بين دليل

٦٠٧

المرجّحين المتعارضين ، وما ذكرنا من أنّ دليل المرجّح المضموني أقوى من دليل الحمل على التقيّة إنّما كان مماشاة ، وإلا فالمدار على ما ذكرنا.

هذا ؛ وأمّا ما ذكره الشيخ من تقديم المرجّحات المضمونيّة على الصدوريّة فهو أيضا على إطلاقه ممنوع ، فقد يكون المرجّح الصدوري أقوى من المضموني إن كان المدار على الأقوائيّة ـ كما هو التحقيق ـ حيث قد عرفت أنّ الملاك أقوائيّة أحد الخبرين في طريقيّته لا مضمونه (١) ، وإن كانت قوّة المضمون قد تكون موجبة للتقديم من جهة إيراث قوّة الطريقيّة.

ودعوى أنّ الصدوريّة إنّما اعتبرت من جهة كون مضمون ما هو أقرب إلى الصدور أقرب إلى الواقع ؛ فينبغي تقديم المضموني.

مدفوعة بأنّ الحكمة في المرجح الصدوري وإن كان ما ذكر إلا أنّ الملاك هو قوّة الخبر في الطريقيّة ، ألا ترى أنّ الحكمة في حجيّة خبر العادل هو الظن النوعي بالواقع ، وقد يكون الظن الحاصل من غيره أقوى منه ، ولا يقدم عليه ؛ بل لا يعارضه فكذا في المقام ، مع أنّه قد يكون مضمون ما هو أرجح صدورا أقرب إلى الواقع من مضمون ما هو أرجح مضمونا نوعا ، فإذا كان المدار هو المضمون أيضا لا يوجب تقديم المرجّح المضموني ؛ بل يدور مدار كون الظن النوعي الحاصل من أحد المرجّحين أقوى من الآخر ؛ وهذا واضح ، فمجرّد كون أحدهما مرجّحا للمضمون أولا والآخر مرجّحا له ثانيا بواسطة ترجيح الصدور لا يوجب شيئا ؛ فتدبّر!.

فلا وجه لإطلاق القول بتقديم المضموني على الصدوري ، وأمّا ما ذكره من تقديم موافقة الكتاب من بين المرجحات المضمونيّة على سائرها فالأمر كما ذكر ؛ بل لا يبعد تقديمه على جميع المرجّحات من حيث هو ؛ لأنّه من قبيل تعدد الدليل وهو أقوى المرجّحات ، من حيث تقوية الطريقيّة ، فلا وجه لعدوله عن ذلك في آخر كلامه بالنسبة إلى الشهرة والشذوذ ، ومن ذلك يظهر حال معارضة الأكثريّة مع سائر المرجّحات ، وكذا موافقة السنّة فإنّها أيضا من باب تعدد الدليل في الطرفين.

__________________

(١) في نسخة (د) : لا في مضمونه.

٦٠٨

وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لما أورده عليه بعض الأفاضل في تقديم موافقة الكتاب على سائر المرجّحات ، حيث قال (١) ـ على ما حكي عنه ـ :

إنّ تقديمه على المرجّح السندي والجهتي واضح ؛ لأنّ الكتاب قطعي الصدور ، ولا يجري فيه التقيّة ، وأمّا تقديمه على سائر المضمونيّات ففيه منع ؛ بل الأمر بالعكس ، وذلك لأنّ تقديمه إمّا لأجل تعدد الدليل ، وفيه : إنّ لازمه تقديم الخبرين الظنيين على الخبر الظني الموافق للشهرة ؛ وليس كذلك ، وإمّا لأجل قطعيّة الكتاب ، وفيه : إنّ القطعيّة لا تجدي بعد تحقق التعارض في القطعيين والرجوع إلى المرجّحات فيهما ، وفي المختلفين ؛ غاية الأمر أنّ التخيير لا يجري إلا في الظنيين ، وإمّا لأجل خصوصيّة في الكتاب ، وفيه : إنّه إن كانت تلك الخصوصيّة من جهة الأخبار الدالّة على كون المخالف زخرفا وباطلا ، فهو خارج عن باب التعارض ، وإن كانت من جهة الأخبار الدالّة على الأخذ بالموافق ؛ فقد عرفت أنّها ليست تعبديّة ، بل من جهة الأقربيّة إلى الواقع ، والظن الحاصل من مثل الشهرة أولى بالأخذ ، لأنّه أقوى وأقرب إلى الواقع ؛ انتهى.

قلت : الوجه في التقديم ما عرفت من تعدد الدليل ، وما ذكره من اللازم لا بأس به ، ولو جعل الوجه قطعيّة سند الكتاب كان صحيحا ، وما ذكره من تحقق التعارض بين القطعيين لا يضر ؛ بعد فرض كون الخبر المخالف ظنيّا ، نعم ؛ هذا الوجه لا يثمر إذا كان المخالف أيضا قطعيّا ، وما ذكره من الرجوع إلى المرجّحات في القطعيين والمختلفين لا يوجب عدم كون قطعيّة الكتاب من مرجّحات الخبر الموافق إذا كانا ظنيين.

ثمّ ما ذكره من وضوح تقدم موافقة الكتاب على المرجّح الجهتي لا وجه له ، إذ يمكن أن يقدم الخبر المخالف لعموم الكتاب المخالف للعامة بحمل الموافق لعمومه على التقيّة إذا كان موافقا للعامّة ، وبهذا لا يرد على الشيخ ، فإنّه وإن ذكر ذلك وقال : «لأنّ التقيّة غير متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامّة» إلّا أنّ فرض

__________________

(١) بدائع الأفكار : المقام الرابع ـ ترتيب المرجحات ؛ ص ٤٥٦.

٦٠٩

كلامه فيما إذا كان الكتاب طرف المعارضة مع الخبر الآخر إذا فرض عدم الخبر الموافق ؛ بأن يكون مفاد الخبر الموافق ومفاد الكتاب واحدا ، كما إذا دلّ الكتاب والخبر الموافق على وجوب إكرام العلماء ، والخبر المخالف على حرمة إكرام الفسّاق ، إذ حينئذ لا يمكن حمل الخبر الموافق على التقيّة ؛ لأنّه مستلزم لحمل الكتاب أيضا على التقيّة.

وأمّا صورة كون الخبرين خاصّين بالنسبة إلى الكتاب فأخرجها عن باب الترجيح بموافقة الكتاب ، فلا يرد عليه أنّه يمكن حمل الموافق للكتاب الموافق للعامّة على التقيّة ؛ فتدبّر! (١).

وأمّا من جعل موافقة العموم أيضا من المرجّحات فليس له إطلاق القول بعدم إمكان حمل الموافق للكتاب على التقيّة ؛ فتدبّر!.

__________________

(١) لم ترد كلمة «فتدبر» في نسخة (د).

٦١٠

[خلاصة البحث في تعارض المرجحات]

فتحصّل ممّا ذكرنا من أول المسألة إلى هنا أنّه لا ترتيب بين أنواع المرجّحات بأن يكون الصدوري مثلا مقدّما على الجهتي كليّة ، أو المضموني على الصدوري كذلك ، على ما اختاره الشيخ ، أو بأن يكون الجهتي مقدّما عليها ـ على ما اختاره بعض الأفاضل ـ وكذا لا يقدّم بعض أصناف نوع واحد كليّة على غيره ، حسبما اختاره الشيخ أيضا بالنسبة إلى موافقة الكتاب ، أو الشهرة والشذوذ ، بل المدار على كون أحد المرجّحين أقوى من حيث تقوية طريقيّة الخبر ، وهذا يختلف باختلاف المقامات بملاحظة الجهات الخارجيّة ، وباختلاف أصناف المرجّحات وأفرادها.

نعم ؛ لا نضايق من تقديم بعض الأصناف على بعض مع عدم ضمّ الخصوصيّات ، من حيث كونه أقوى نوعا ، كما في معاضدة (١) أحد الخبرين بدليل معتبر من كتاب أو سنّة ، أو خبر آخر ، ولو ظني أو غير ذلك من الأدلّة ، كما إذا كان موافقا للشهرة الفتوائيّة ـ إذا قلنا بحجيتها ـ وكما في الشهرة والشذوذ بالنسبة إلى مخالفة العامّة ، وفيها بالنسبة إلى المرجّحات الصدوريّة ، وفي الشهرة الفتوائيّة بالنسبة إلى سائر المضمونيّات غير موافقة الكتاب إلى غير ذلك .. ، وليس المدار على الظن الفعلي من أحد المرجّحين ؛ بل يقدم الأقوى في تقوية الطريقيّة وإن كان الظن الفعلي مع الآخر ، خلافا لبعض الأفاضل ؛ حيث جعل المدار على الظن الفعلي في غير المرجّح الجهتي.

وأمّا فيه فقد عرفت أنّه قدّمه على غيره من المضموني والصدوري مطلقا ، وحاصل ما اختاره : أنّ المرجّح الجهتي لمّا كان من باب التعبد وإطلاق قوله عليه‌السلام «ما سمعت منّي يشبه ..» فهو مقدّم على غيره ، وأمّا غيره من أفراد الصدوري إذا تعارض بعضها مع بعض ، أو المضموني مع الصدوري ، فلمّا كان من باب القاعدة والأقوائيّة فالمدار فيه على الظن الفعلي ، فيقدم ما أفاده على غيره ؛ كائنا ما كان ، وما فيه لا يخفى على النبيه ، ولا حاجة إلى التنبيه بعد ما مرّ ؛ فتذكر!.

__________________

(١) في نسخة (د) : معارضة.

٦١١

ومن الغريب ما ذكره من تقديم المرجّح الجهتي على المرجّح الدلالي أيضا ، حيث قال ـ على ما حكي عنه ـ : وإذا تعارض الدلالي مع الحمل على التقيّة فمقتضى السببيّة والمسببية ؛ وإن كان تقديم الدلالي ، حيث إن الشك في التخصيص مثلا إذا كان الخاص موافقا للعامّة ناش عن الشك في التقيّة ، والأصل عدمها ، فيثبت التخصيص ؛ إلا أنّ مقتضى قوله عليه‌السلام «ما سمعت منّي .. إلى آخره» العكس ، قال : ولذا عدلنا عمّا ذكرنا من الطعن على الشيخ وسيّد الرياض ، حيث قدّما الحمل على التقيّة على المرجح الدلالي.

قلت : يا ليته لم يعدل عن ذلك ؛ إذ لا وجه للأخذ بعموم قوله عليه‌السلام «ما سمعت ..» في قبال المرجّح الدلالي ؛ خصوصا مثل التقييد والتخصيص ، ونحوهما ممّا هو خارج عن التعارض حقيقة ، ومن المعلوم أنّ قوله عليه‌السلام «ما سمعت ..» مختصّ بصورة معارضة الخبرين الغير الصادقة على المفروض ، ولقد وقع هذا العموم في نفسه ؛ أي وقع حيث قدّمه على جميع المرجّحات ، ولم يكتف بذلك حتى قدمه على مثل التخصيص والتقييد ، مع أنّهما خارجان عن التعارض عرفا ، ولذا لا يلاحظ معهما الرجوع إلى المرجّحات ، ولعلّ نظره إلى كونه مرجّحا تعبديّا ، فيقدم على غيره ممّا يكون معتبرا من باب الأقوائيّة ، مع أنّ هذا ممنوع ؛ بل هو أيضا من باب غلبة التقيّة في أخبارهم حسبما عرفت سابقا من أنّ (١) الرجوع إلى الأقوى أيضا تعبدي ، وكونه من جهة تقوية الخبر لا يخرجه عن التعبديّة ، (كما أنّ خبر العادل حجّة من باب الطريقيّة ، والظن النوعي لا يخرجه عن التعبديّة) (٢) ـ حسبما عرفت مرارا ـ مع أنّ مثل هذا الإطلاق موجود بالنسبة إلى المرجّحات الدلاليّة ؛ مثل قوله عليه‌السلام «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ..» (٣) ، وقوله (عليه‌السلام) «إنّ في أخبارنا محكما ومتشابها ؛ فردّوا متشابهها إلى محكمها» (٤).

__________________

(١) في نسخة (د) : مه أنّ الرجوع ، ويحتمل فيها : مع أنّ الرجوع.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في نسخة (د).

(٣) معاني الأخبار : ١ / ١ ، عنه : وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، حديث ٢٧.

(٤) عيون أخبار الرضا : ١ / ٢٩٠ ، الوسائل : ٢٧ / باب ٩ أبواب صفات القاضي ، حديث ٢٢.

٦١٢

ثمّ ما ذكره من السببيّة ممنوع ؛ بل يمكن أن يعكس الأمر ، فإنّ التخصيص أيضا خلاف الأصل والشك في التقيّة ، يمكن أن يكون من جهة الشكّ في التخصيص.

والتحقيق أنّ الشكّ فيهما ناش عن العلم الإجمالي بأحدهما ، إلا أن يريد أنّ الأصل عدم وجود سبب التقيّة ، وهذا لا يكون معارضا مع أصالة عدم التخصيص ، وبعبارة أخرى : أصالة عدم التخصيص معارضة بأصالة عدم التقيّة ؛ وتبقى أصالة عدم وجود سبب التقيّة ، وهو كما ترى! فكلّ من التقيّة والتخصيص مخالف الظاهر ، والثاني أغلب (١) ؛ فيقدم على الأول ، مع قطع النظر عمّا ذكرنا من عدم كون التخصيص من باب التعارض ؛ فتدبّر (جدا) (٢)!

(تذنيبان. إلى هنا جرى قلمه الشريف) (٣). في سنة ١٣١٦ ه‍ (٤). (٥)

__________________

(١) لا بدّ من القول هنا بأنّ أغلبيّة التخصيص ليست بلحاظ الوجود الخارجي للمخصصات ؛ فإنّه مكابرة للوجدان من كثرة التقيّة أيضا ، وليس المراد من أغلبيته الأغلبيّة بلحاظ إرادة المجازات وما يعطاه من جراب النورة ؛ فإنّه أيضا ليس تاما ، بل المراد من الأغلبية أغلبية شيوعه نوعا ، ومن هنا يتوجه صحّة دعوى ما من عام إلا وقد خص وإن كانت بنحو المبالغة ، فالمراد الغلبة النوعيّة وفي مقابلها الغلبة الشخصيّة في موارد التقيّة ، ومن الواضح أنّ الثانية لا تكون مقدّمة على الأولى ، وهذا ما يظهر من الشيخ إرادته في الرسالة ، فالتفت.

(٢) أثبتناها من نسخة (د).

(٣) ما بين القوسين لا يوجد في النسخة (د).

(٤) هذا تاريخ استنساخها أو طباعتها لا تاريخ الانتهاء من تأليفها ؛ لأنّ في النسخة (د) قد كتب في آخرها تاريخ الانتهاء من تأليفها سنة ١٣٠٩ ه‍ ، ولعلّها قبل هذا التاريخ أيضا فقد ورد فيها : «وقد وقع الفراغ من تسويده وتحريره في يوم الثاني والعشرين من شهر رجب المرجب من شهور السنة التاسعة من العشر الأول من المائة الرابعة من الألف الثاني .. على يد الأقل محمد حسين ابن الحاج عبد الغفور اليزدي الساكن في النجف الأشرف».

(٥) وقد تمّ الانتهاء من تحقيقها ومقابلة نسخها وتخريج مصادرها على يد أقل أهل العلم المحتاج إلى رحمة ربّه حلمي بن الحاج عبد الرءوف بن المقدس الحاج حسين السنان من أهالي بلدة القطيف المحروسة ، وذلك في مدينة قم المقدّسة ، وذلك في أوقات متباعدة ـ بسبب الاشتغال بالدروس ـ مجموعها سنتان وآخرها في السنة الخامسة من العقد الثالث من المائة الخامسة بعد الألف من الهجرة النبويّة المباركة على صاحبها وآله الكرام سرج الظلام آلاف التحيّة والسلام.

٦١٣
٦١٤

مصادر المؤلف والمحقق

القرآن الكريم

١ ـ اجتماع الأمر والنهي ؛ للسيد المؤلف قدس‌سره.

٢ ـ أحسن الوديعة ؛ للسيد محمد باقر الروضاتي قدس‌سره.

٣ ـ الإحكام في أصول الأحكام ؛ للآمدي.

٤ ـ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ؛ للشيخ أبي جعفر الطوسي قدس‌سره.

٥ ـ استقصاء الاعتبار في شرح الإستبصار ؛ الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني قدس‌سره.

٦ ـ إشارات الأصول ؛ للفاضل الدربندي قدس‌سره.

٧ ـ أعيان الشيعة ؛ للسيد محسن الأمين العاملي قدس‌سره.

٨ ـ أمالي المفيد ؛ للشيخ محمد بن محمد بن النعمان (رضوان الله عليه).

٩ ـ بدائع الأفكار ؛ الميرزا حبيب الله الرشتي قدس‌سره.

١٠ ـ بحر الفوائد ؛ للميرزا محمد حسن الآشتياني قدس‌سره.

١١ ـ بحار الأنوار ؛ للعلامة المجلسي قدس‌سره.

١٢ ـ بصائر الدرجات ؛ لمحمد بن الحسن الصفار (رضوان الله عليه).

١٣ ـ تقريرات الميرزا السيد محمد تقي الشيرازي قدس‌سره.

١٤ ـ تمهيد القواعد ؛ للشهيد الثاني.

١٥ ـ تهذيب الأحكام ؛ للشيخ أبي جعفر الطوسي.

١٦ ـ تهذيب الأصول ؛ للعلامة الحلي.

١٧ ـ التوحيد ؛ للشيخ الصدوق.

١٨ ـ جواهر الكلام ؛ للشيخ محمد حسن النجفي قدس‌سره.

١٩ ـ حاشية المكاسب ؛ للمؤلف السيد محمد كاظم اليزدي قدس‌سره.

٢٠ ـ حجر وطين ؛ للشيخ محمد تقي الفقيه.

٢١ ـ الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ؛ للشيخ يوسف البحراني قدس‌سره.

٢٢ ـ الدرر النجفيّة ؛ للشيخ يوسف البحراني قدس‌سره.

٦١٥

٢٣ ـ الذريعة إلى تصانيف علماء الشيعة ؛ للشيخ آغا بزرك الطهراني قدس‌سره.

٢٤ ـ رجال الشيخ ؛ للشيخ الطوسي (رضوان الله عليه).

٢٥ ـ ريحانة الأدب ؛ ميرزا عباس قلي تبريزي.

٢٦ ـ زبدة الأصول ؛ للشيخ البهائي.

٢٧ ـ شرح مختصر الأصول ؛ للقاضي عضد الدين الإيجي.

٢٨ ـ عدّة الأصول ؛ للشيخ الطوسي (رضوان الله عليه).

٢٩ ـ عيون أخبار الرضا ؛ للشيخ الصدوق القمي (رضوان الله عليه).

٣٠ ـ غاية البادئ في شرح المبادئ ؛ للشيخ محمد علي الجرجاني.

٣١ ـ غاية المأمول ؛ للفاضل الجواد.

٣٢ ـ فرائد الأصول ؛ للشيخ مرتضى الأنصاري قدس‌سره.

٣٣ ـ الفصول الغرويّة ؛ محمد حسين بن محمد رحيم الأصفهاني قدس‌سره.

٣٤ ـ الفوائد البهبهانيّة ؛ للمولى الوحيد البهبهاني قدس‌سره.

٣٥ ـ قوانين الأصول ؛ للمحقق الميرزا أبو القاسم القمي قدس‌سره ، رجعت لطبعتيه.

٣٦ ـ كتاب المكاسب ؛ للشيخ مرتضى الأنصاري قدس‌سره.

٣٧ ـ كمال الدين وتمام النعمة ؛ للشيخ الصدوق بن بابويه القمي (رضي الله عنه).

٣٨ ـ معارج الأصول ؛ للمحقق الحلي قدس‌سره.

٣٩ ـ مبادئ الوصول ؛ للعلامة الحلي قدس‌سره.

٤٠ ـ معجم رجال الحديث ؛ للسيد الخوئي قدس‌سره.

٤١ ـ معالم أصول الدين ؛ للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني قدس‌سره.

٤٢ ـ النجف الأشرف وحركة الجهاد ؛ كامل سلمان الجبوري.

٤٣ ـ مفاتيح الأصول ؛ للسيد محمد المجاهد قدس‌سره.

٤٤ ـ مناهج الأصول ؛ للفاضل النراقي قدس‌سره.

٤٥ ـ من لا يحضره الفقيه ؛ للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي (رضوان الله عليه).

٤٦ ـ الوافية ؛ للفاضل المولى أحمد التوني رحمه‌الله.

٤٧ ـ وسائل الشيعة : للشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي رحمه‌الله.

٦١٦

المحتويات

مقدّمة التحقيق.................................................................. ٥

مولده الميمون.................................................................... ٧

سيرة العلمي..................................................................... ٧

أخلاقه......................................................................... ٨

قالوا عنه........................................................................ ٩

أعماله........................................................................ ١٠

أولاده........................................................................ ١٢

بعض من أحواله............................................................... ١٢

وفاته......................................................................... ١٣

براعته في علم الأصول.......................................................... ١٥

كتاب التعارض................................................................ ١٦

مؤلّفاته........................................................................ ٢٢

النسخ المتوفرة من الكتاب....................................................... ٢٥

عملنا في التحقيق............................................................... ٢٦

مقدمة وفيها أمور............................................................... ٣٥

الأول : عنوان المسألة بباب التعارض.............................................. ٣٥

الثاني : التعارض............................................................... ٣٨

أمور توهم كونها من التعارض..................................................... ٤٤

أحدها : باب التزاحم........................................................... ٤٤

ثانيها : باب التنزيل............................................................. ٥٠

ثالثها : باب الورود............................................................. ٥١

٦١٧

رابعها : باب الحكومة وفيه مقامات............................................... ٥٣

المقام الأول : الحكومة........................................................... ٥٣

المقام الثاني : في الفرق بينها وبين التخصيص :..................................... ٦١

المقام الثالث : في بيان عدم كون الحكومة من التعارض :............................ ٦٦

تذييل : دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول............................. ٧١

المقام الرابع : في بيان وجوه كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول................ ٧٦

الوجه الأول : الحكومة وهو بتصويرات............................................ ٧٩

أحدها : ما ذكره المحقق الأنصاري قدس‌سره............................................ ٧٩

ثانيها : ما كان يقرّره السيد الأستاذ أدام الله بقائه................................... ٨٣

ثالثها : ما هو مقتضى التحقيق.................................................. ٨٦

الوجه الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : من باب الورود................... ٨٩

الوجه الثالث : أنّه من باب التخصيص........................................... ٩٠

الوجه الرابع : أنّه من باب التخصيص أيضا........................................ ٩٢

الوجه الخامس : أنّه من باب التخصيص ؛ لكن بلحاظ الحكومة...................... ٩٢

كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة وأصالتي العموم............... ٩٤

الثالث : من الأمور في المقدمة متعلق التعارض.................................... ١٠٤

الرابع : في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين..................................... ١٠٧

المقام الأول : في أحكام التعارض............................................... ١١٣

قاعدة الجمع مهما أمكن وفيها بحوث............................................ ١١٣

الأول : بيان صورتي الجمع..................................................... ١١٣

الثاني : المراد من الطرح........................................................ ١١٩

الثالث : بيان مورد القاعدة بحسب السند........................................ ١٢٠

الرابع : المراد بالأولويّة وأنّها وجوبيّة.............................................. ١٢١

الخامس : المراد من الإمكان.................................................... ١٢١

السادس : هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع............................. ١٢٤

٦١٨

السابع : أدلة اعتبار الخبر لا تتعرض للدلالة..................................... ١٢٥

الثامن : شمول قاعدة الجمع للمتعارضين والخبر بلا معارض.......................... ١٢٦

التاسع : في أنّ الجمع موافق للأصل من جهة ومخالف له من جهة................... ١٢٧

الكلام في تحقيق الحق في الجمع................................................. ١٢٧

البحث الأول : في تعارض القطعيين والمختلفين................................... ١٣٠

تنبيهان...................................................................... ١٣٨

الأول : إذا كان دليل قطعي الصدور ظاهرا في مفاده ، وقام الإجماع................. ١٣٨

الثاني : تقديم النص أو الأظهر على الظاهر...................................... ١٣٨

البحث الثاني : فيما تعارض الظنيان............................................. ١٤١

توجيه عدم معارضة السند والظاهر بوجهين....................................... ١٥٦

أحدهما : مقتضى عموم دليل الاعتبار........................................... ١٥٦

الثاني : عموم دليل الأخذ بالسند............................................... ١٥٧

أدلّة القول بالجمع مطلقا....................................................... ١٥٩

أحدها : الإجماع المنقول....................................................... ١٦٠

الثاني : دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعية......................... ١٦٠

الثالث : ما عن الشهيد من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال........................ ١٦٢

إشكالات المؤلف على الأدلة................................................... ١٦٥

تنبيه : يتعلق ببعض حالات الجمع.............................................. ١٧٠

تذييل : يتعلق بالجمع العملي................................................... ١٧٤

الأصل في المتعارضين.......................................................... ١٧٨

هل يجب الأخذ بالمرجّحات أم لا؟ وفيه أمور..................................... ١٧٨

أحدها : تحديد محل البحث.................................................... ١٧٩

الثاني : في تصوير الوجوه المذكورة............................................... ١٨٠

الثالث : هل أنّ أدلة الحجيّة شاملة لكلا المتعارضين أم لا؟......................... ١٨٢

الرابع : هل أنّ اعتبار الأخبار من باب الطريقيّة أو الموضوعيّة؟...................... ١٨٨

٦١٩

الخامس : اشتباه اللاحجّة بالحجّة............................................... ١٩٠

السادس : بيان المراد من الحجية................................................ ١٩١

السابع : البحث في التخيير.................................................... ١٩٢

الثامن : البحث في موارد التوقف............................................... ١٩٣

في نفي المتعارضين للثالث...................................................... ٢٠٣

تعارض الأصلين.............................................................. ٢١٠

المقام الثاني : في التعادل....................................................... ٢١٣

المقام الثاني في التعادل......................................................... ٢١٥

في إمكان التعادل ووقوعه...................................................... ٢١٩

حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار................................................ ٢٢٧

وجوه المسألة وصورها.......................................................... ٢٣٢

طوائف الأخبار : الطائفة الأولى والثانية.......................................... ٢٣٨

الطائفة الثالثة................................................................ ٢٤٤

مناقشات المؤلف لما ذكر من توجيه لطوائف الأخبار............................... ٢٦٠

رأى المؤلف في هذه الأخبار.................................................... ٢٦٥

تنبيهات المقام الثاني........................................................... ٢٧١

التنبيه الأول : حكم قضاء القاضي حال التعارض وفيه أمور........................ ٢٧١

أحدها : لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين..................................... ٢٧٢

الثاني : في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة.................................... ٢٧٤

الثالث : بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري التقليد؟............. ٢٧٧

التنبيه الثاني : هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري ، وجوه :................... ٢٨٨

التنبيه الثالث : هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري ، وفيه أمور............. ٣٠٣

أحدهما : أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين.................... ٣٠٣

الثاني : أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما.................. ٣٠٤

الرابع : قال في المناهج : قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح..................... ٣٠٩

٦٢٠