حاشية فرائد الأصول - ج ٣

آية الله الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي

حاشية فرائد الأصول - ج ٣

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الهدى
المطبعة: الظهور
الطبعة: ١
ISBN: 964-497-091-8
الصفحات: ٥٥٦
الجزء ٢ الجزء ٣

ومنها : ما عن الاحتجاج «أنه سئل الصادق (عليه‌السلام) عن قوله تعالى (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) قال (عليه‌السلام) ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم (عليه‌السلام) ، قيل وكيف ذلك فقال (عليه‌السلام) إنما قال إبراهيم (عليه‌السلام) إن كانوا ينطقون أي إن نطقوا فكبيرهم فعل وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا وما كذب إبراهيم (عليه‌السلام)» ، وسئل عن قوله تعالى (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ) قال (عليه‌السلام) إنّهم سرقوا يوسف (عليه‌السلام) من أبيه (عليه‌السلام) ألا ترى أنّهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك ، وسئل عن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم (عليه‌السلام) (إِنِّي سَقِيمٌ) قال (عليه‌السلام) ما كان إبراهيم (عليه‌السلام) سقيما وما كذب (عليه‌السلام) إنّما عنى سقيما في دينه أي مرتادا (١).

أجاب عنه بأنّ التفاسير الواردة في أمثال هذه الآيات يمكن حمل جملة منها على أنّ الكلام كان مقترنا بقرينة يفهم منها المراد وقد اختفيت علينا وبيّن الإمام (عليه‌السلام) ذلك لنا ، وجملة منها على إرادة البطون.

وفيه : ما لا يخفى ، لأنّ اقتران الكلام بالقرينة المفهمة مناف لغرض يوسف (عليه‌السلام) وإبراهيم (عليه‌السلام) من تلبيس الأمر على المخاطبين ، والحمل على البطون لا يتأتّى في مثل هذا الكلام الحاكي لقصة ما سلف في أحوال إبراهيم (عليه‌السلام) ويوسف (عليه‌السلام) فافهم.

ومنها : ما عن معاني الأخبار عن داود بن فرقد قال «سمعت أبا عبد الله (عليه‌السلام) يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا إنّ الكلمة لتنصرف على

__________________

(١) الاحتجاج ٢ : ٢٥٦ ـ ٢٥٧ / ٢٢٨.

٥٤١

وجوه فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب» (١) أجاب بأنّ المراد أنّ الإنسان قادر على أن يعدل عن الكذب إلى كلام آخر صدق.

وأنت خبير بما في هذا التوجيه ، والخبر كالصريح في وجوه معنى الكلام الواحد الشخصي فتدبّر هذا ، مضافا إلى جملة من الأخبار الأخر الناطقة بأنّ المراد جواز إلقاء الكلام المحتمل لوجه صادق على خلاف الظاهر قد ذكر في المتن شطرا منها في ذيل الأمر الثاني فراجع.

قوله : «فإنّ الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات» (٢).

فإن قلت : إنّ الحمد مشتمل على سبع آيات ولذا سمّي بسبع المثاني ، والتوحيد مشتمل على خمس آيات بناء على كون (لَمْ يَلِدْ) آية كما قيل ، أو أربع بناء على عدمه ، وعلى التقديرين يزيدان عن عشر آيات إمّا بواحدة أو باثنتين فما توجيه الرواية.

قلت : يمكن توجيهها بعدم عدّ البسملة من الآيات فيكون الحمد ست آيات والتوحيد أربع ، ولعلّ السائل العراقي من العامة وهم لا يذهبون إلى جزئية البسملة للسورة فليتأمل.

قوله : فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية الخ (٣).

لم نعرف وجه الفرق فإنّ كفر الرادّ ليس إلّا من حيث استلزام الردّ لتكذيب الإمام (عليه‌السلام) ، وكما أنّ الحمل على المعنى التأويلي وعدم الرد لذلك تصديق للخبر وللإمام (عليه‌السلام) ، كذلك الحمل على التقية سواء ، وكما أنّ عدم قبول

__________________

(١) الوسائل ٢٧ : ١١٧ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٢٧ ، معاني الأخبار : ١ / ١.

(٢) فرائد الاصول ٤ : ١٣١.

(٣) فرائد الاصول ٤ : ١٣٢.

٥٤٢

الخبر باعتبار ظاهره مع احتمال مورده المعنى التأويلي ردّ للخبر وتكذيب كذلك عدم قبوله بذلك الاعتبار مع احتمال التقية في المورد فتدبّر.

قوله : فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما (١).

يعني إذا كانا موافقين لهم بأن كان أحدهما موافقا لبعضهم والآخر موافقا للبعض الآخر لم يوجد المرجح الذي هو الموافقة للجميع في واحد منهما ، فهما سواء في عدم وجود جهة الترجيح فيهما لا في وجود جهة الترجيح في كليهما.

لكن لا يخفى أنّ هذا المعنى في غاية البعد ، بل الظاهر أنّ السائل فرض وجود الموافقة والمخالفة التي جعلها الإمام (عليه‌السلام) وجها للترجيح في كليهما والتساوي من هذه الجهة أيضا ، وحينئذ تكون هذه الفقرة قرينة على إرادة موافقة البعض أو الأعم من الأول ، هذا.

مضافا إلى أنّ ظهور موافقة العامة في موافقة الجميع أيضا ممنوع ، فإن كان الخبر موافقا لقول أبي حنيفة مثلا صدق أنه موافق للعامة وإن كان مخالفا لبقيتهم ، إذن فالأقوى ما اختاره الوحيد البهبهاني من كفاية موافقة البعض ، ولكن لا بدّ أن يكون المخالف مخالفا للكل كي تصدق المخالفة لهم كما لا يخفى.

تنبيه : لو فرض أنّ الخبر مشتمل على فقرات بعضها مخالف للعامة ولذلك رجّحناه على معارضه ، فهل يحكم بالترجيح بالنسبة إلى سائر فقراته أم يقتصر في الترجيح على مورد المرجح ويعمل في الباقي على قاعدة التعادل أو الترجيح أيضا بغيره من المرجحات؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن وجه.

__________________

(١) فرائد الاصول ٤ : ١٣٤.

٥٤٣

قوله : من حيث الطريقية فتأمّل (١).

لعلّ وجهه أنّ حكم العقل هذا مورود بأخبار التخيير فلا بدّ في قبالها من التمسك بذيل الإجماع أو دلالة الأخبار على الترجيح فافهم.

قوله : لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة (٢).

فيه منع واضح ، كيف ولو كان كذلك لزم أن يكون الترجيح بمطلق الظن أو الشهرة مثلا عملا بالظن والشهرة حقيقة ، وهو كما ترى ، بل هذه الامور موجبة لأن يعدّ ما وافق أحدها ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى الآخر ، نعم ما ذكره أخيرا من أنّ المستفاد مما ورد في شأن القياس عدم الاعتناء به في الشريعة بالمرة ، وأنّ وجوده كعدمه فيما يتعلّق بالأحكام الشرعية قريب ، إلّا أنه ليس بذلك الوضوح لأنّ ظاهر أخباره عدم جعله حجة يتمسك به في عداد سائر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ما يذهب إليه المخالفون.

قوله : ولو لم يكن هناك مرجح فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين الخ (٣).

لا يخفى أنّ شمول الأخبار العلاجية في تقديم الموافق للكتاب لهذا القسم لا مانع منه ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ عنوان المخالفة للكتاب لا يصدق هنا بالنسبة إلى هذا القسم كما مر في مسألة حجية ظواهر الكتاب.

لكن يمكن أن يجاب بأنّ عنوان المرجح هو عنوان الموافقة للكتاب وهو صادق بالنسبة إلى موافقة العموم ، ولا ريب أنّ الخبر الآخر لا يصدق عليه

__________________

(١) فرائد الاصول ٤ : ١٤٣.

(٢) فرائد الاصول ٤ : ١٤٤.

(٣) فرائد الاصول ٤ : ١٤٨.

٥٤٤

الموافق ، ولا ينافيه التعبير بالمخالف في بعض الأخبار فإنّ المراد به غير الموافق فتفطّن ، وما ذكره في المتن من أنّ موافقة أحد الخبرين للأصل يعني أصالة العموم لا يوجب رفع التخيير ، فيه نظر لأنّ ما لا يرتفع به التخيير هو الأصل العملي وأمّا الأصل اللفظي فهو في عرض الدليل فافهم. ولعلّه من جهة ما ذكرنا قد رجع المصنف في آخر كلامه عمّا هنا واختار الشمول ، لكن علّله بأنه لولاه لزم حمل مطلقات أخبار الترجيح بموافقة الكتاب على فرد نادر وقد عرفت أنه لا مانع من شمولها للقسم الأول من الأول وإلّا فلا يمنع ما ذكره ، فإنّ المرجحات كثيرة وكون بعض أنواعها قليل المورد لا يوجب عدم ذكره في عدادها ، مع إمكان أن يقال إنه ربما كان مورد هذا المرجح في زمان صدوره كثيرا في ضمن الأخبار التي لم يصل إلينا ، وهكذا موارد القسم الثاني الذي ادّعى المصنف فيه أنه قليل المورد أو عديمه.

قوله : فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين (١).

يرد عليه مضافا إلى ما عرفت في الحاشية السابقة ، أنه لا مانع من شمول الأخبار لهذا القسم أيضا ويكون وجها آخر لطرح الخبر المخالف ، فالخبر المخالف يطرح من جهة أخبار العرض على الكتاب مطلقا ومن جهة خصوص أخبار الباب ولا منافاة.

قوله : وبقرينة بعض الروايات الدالة على ردّ بعض ما ورد في الجبر والتفويض (٢).

فيه نظر ، لأنه لم يرد الخبر المشار إليه في مقام المعارضة والترجيح بموافقة

__________________

(١) فرائد الاصول ٤ : ١٤٨.

(٢) فرائد الاصول ٤ : ١٥٠.

٥٤٥

الكتاب ، بل ظاهره أنّ الخبر في نفسه مردود لمخالفته للكتاب فهو في عرض سائر الأخبار الواردة في عرض الأخبار على الكتاب فما خالفه باطل وزخرف ويضرب عرض الجدار على اختلاف التعبيرات ، مع أنّ المصنف جزم بأنّ المخالفة في تلك الأخبار يراد بها المخالفة على وجه التباين وكون الخبر مخالفا لنصّ الكتاب لا ظاهره.

ودعوى أنّ أخبار الجبر والتفويض معارضة للأخبار النافية لهما مثل قوله (عليه‌السلام) «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين» (١) فيكون موردها ما نحن فيه من الأخبار المتعارضة.

مدفوعة بأنّ مضمون الخبر المشار إليه ردّ الخبر الدال على الجبر والتفويض لا ترجيح معارضه عليه ، والفرق واضح فتدبّر.

ثم لا يخفى أنّ المراد من موافقة الكتاب ليس موافقته بمثل قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(٢) ونحوه ممّا يدل على البراءة عند عدم العلم بالتكليف بل موافقته من حيث حكم الواقعة وهو واضح ، وأيضا يراد من الموافقة موافقته في الجملة فيشمل ما إذا دل أحد المتعارضين على الوجوب والآخر على الحرمة ودل الكتاب مثلا على نفي الحرمة ، فيرجح ما دل على الوجوب لكونه موافقا للكتاب في نفي الحرمة والآخر مخالف للكتاب بالبديهة.

ثم لا يخفى أنّ المراد من موافقة الكتاب موافقة مضمونه بحيث يكون ذلك المضمون مرجعا مع قطع النظر عن المتعارضين وفرض عدمهما ، وبعبارة اخرى موافقة حكم الكتاب ، وحينئذ فلو وجد في الكتاب عام مخصص بمجمل بحيث

__________________

(١) الكافي ١ : ١٦٠.

(٢) الطلاق ٦٥ : ٧.

٥٤٦

صار العام مجملا فلا ينفع موافقة أحد المتعارضين لهذا العام ، وكذا موافقته لمطلق الكتاب المعارض بعام كتابي مقدّم عليه ، وكذا موافقته لمفهوم معارض بمنطوق مقدّم عليه وقس على ذلك ، نعم ربما يستثنى بعض الصور وهو أن يكون لفظ الكتاب في نفسه مجملا لا يستفاد منه حكم إلّا أنّ أحد المتعارضين استشهد على الحكم المتضمّن له بذلك الآية وصار مفسّرا لها ، وحينئذ يمكن أن يقال إنّ هذا الخبر ولو بملاحظة لسانه التفسيري موافق للكتاب ، وكذا إذا كان للفظ الكتاب ظاهر موافق لأحد المتعارضين أو غير موافق لكنّ الخبر الآخر يستفاد منه بقرينة استشهاده به أنه اريد منه معنى تأويلي يوافق ما تضمّنه من الحكم ، لكنّ الإنصاف أنّ شمول قوله خذ بما وافق الكتاب لمثل هذه الموافقة لا يخلو عن إشكال أو منع ، لأنّ ظاهره موافقة الخبر لما يدل عليه الكتاب في نفسه ومع قطع النظر عن المتعارضين ، هذا مضافا إلى أنّ اعتبار هذا المفسّر بعد محل للكلام لأنه مبتلى بالمعارض فافهم.

ثم اعلم أنّ موافقة أحد المتعارضين للسنّة المتواترة بحكم موافقة الكتاب حرفا بحرف لا فرق بينهما سوى أنّ حجية ظواهر الكتاب محل إشكال للأخباريين بخلاف ظواهر السنّة المتواترة ، فلعلّ الأخباريّ لا يرجح بموافقة ظواهر الكتاب لذلك لكن يرجح بموافقة ظواهر السنّة المتواترة ، ويمكن أن يلتزم الأخباري بالترجيح بظواهر الكتاب وإن لم يلتزم بحجيتها في نفسها ، وكذا الموافقة لظاهر السنّة غير المتواترة بحكم موافقة ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة من غير فرق سوى أنّ حقيقة الترجيح فيهما مبنية على جواز تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بخبر الواحد وإلّا فالخبر المخالف ساقط من أصله ، وهذا بخلاف ظاهر السنّة غير المتواترة فإنّ تخصيصه بالخبر ممّا لا غبار عليه ، وفي حكم السنّة النبوية (صلى‌الله‌عليه‌وآله) أخبار الأئمّة (عليهم‌السلام) وهو واضح.

٥٤٧

ثم لا يخفى أنّ الاصول العملية بناء على كون اعتبارها من باب الظن بحكم الكتاب والسنّة في كونها أدلة مستقلة معاضدة لما وافقها من المتعارضين ، والوجه أنّ الاصول على هذا القول أدلة اجتهادية في عرض سائر الأدلة ، لكنّ ذلك على ما اخترناه من أنّ وجه تقديم سائر الأدلة عليها أنّ سائر الأدلة أقوى منها ، وأمّا على ما اختاره المصنف من أنّ دليليتها مشروطة بعدم وجود سائر الأدلة فلا يمكن أن تكون مرجحة لأنّها حين وجود المتعارضين ليست بحجة ، نعم يمكن الترجيح بالظن الحاصل منها فيكون نظير الترجيح بالشهرة بناء على عدم حجيتها (١).

قوله : منها الأصل بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهري (٢).

فيه أقوال ثلاثة ، قول بالترجيح بموافقته ينسب إلى أكثر الفقهاء القدماء على ما يظهر من بياناتهم وترجيحاتهم في كتبهم الاستدلالية ، وقول بالترجيح بمخالفته ينسب إلى أكثر الاصوليين حيث إنّ بناءهم على تقديم الناقل على المقرر في المسألة الآتية ، وقول بعدم الترجيح به مطلقا موافقة ومخالفة وهو مختار المتن وهو الحق. وحكى بعض مشايخنا المعاصرين على ما حكي عنه قولا رابعا عن التنقيح وهو التفصيل بين الاصول اللفظية فيرجح بموافقتها وبين الاصول العملية فاستشكل فيها ثم اختار الترجيح بها أيضا ، واختار المعاصر المذكور بعد ذلك عدم الترجيح بالاصول مطلقا لفظية كانت أو عملية ، والعجب أنه جعل قول التنقيح تفصيلا في المسألة مع أنّ ما حكاه عنه صريح في اختياره صحة

__________________

(١) أقول : الظاهر أنّ المصنف كما يقول بعدم حجية الأصل عند وجود الدليل كذلك يقول بعدم حصول الظن منه عند وجود الدليل ، فهو ساقط في مقام الترجيح بالمرة فليتأمل.

(٢) فرائد الاصول ٤ : ١٥١.

٥٤٨

الترجيح بها مطلقا غاية الأمر أنه استشكل أوّلا في الترجيح بالاصول العملية لكنه اختار أخيرا صحة الترجيح بها. وأعجب من ذلك ما اختاره هو من عدم الترجيح بالاصول اللفظية مع أنّ الترجيح بمثل أصالة العموم والاطلاق ممّا لا إشكال فيه بل مرجعه حقيقة إلى الترجيح بموافقة العموم والاطلاق. وأعجب من ذلك كلّه أنه علّل عدم الترجيح بأنه لا يخلو إمّا أن يجعل وجه الترجيح بها مجرد تعدّد الدليل واعتضاد أحد الدليلين بالآخر ولو لم يوجب قوة في المضمون والدلالة ، وإمّا أن يجعل قوة المضمون في المطابق أو قوة الدلالة ، فإن كان الأول فلا وجه للترجيح بها ما لم توجب قوة في المضمون ، وإن كان أحد الأخيرين فهو فرع حصول الظن من الأصل وهو لا يحصل هنا لأنّ منشأ حصوله في مطلق الظواهر هي الغلبة النوعية ولا شك أنه لا يحصل الظن منها فيما إذا كان في قبالها أمارة شخصية على خلافها أو وفاقها ، انتهى ملخّصا.

وفيه أوّلا : أنّ مجرد تعدّد الدليل موجب للقوة لأنه أقرب إلى الصدور.

وثانيا : أنّ تعدّد الدليل موجب لقوة المضمون أيضا لأنه أقرب إلى الصدق فلا وجه لمنعه.

وثالثا : أنّ المراد من الظن المطلوب في الظواهر هو الظن النوعي ، ولا ريب أنه حاصل مع وجود الدليل الشخصي في قباله ، ولو كان مقدّما عليه فضلا عمّا لم يكن مقدّما عليه ، لأنّ العام مثلا ظاهر في العموم ولو كان مخصصا والعلم بالتخصيص لا يمنع الظهور في المخصص المنفصل غاية الأمر أنه غير معتبر لا أنه ليس بظاهر ، نعم المخصص المتصل مانع عن الظهور ولا كلام لنا فيه.

٥٤٩
٥٥٠

فهرس الموضوعات

٥٥١
٥٥٢

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الاستصحاب

الاستصحاب لغة واصطلاحا....................................................... ٢

تعاريف الاستصحاب............................................................. ٣

الفرق بين الاستصحاب وقاعدة البراءة وقاعدة الاشتغال............................... ٩

معنى سبق اليقين ولحوق الشكّ المعتبرين في الاستصحاب............................. ١١

المراد من اليقين والشكّ المأخوذين في الاستصحاب.................................. ١٣

بيان امور في المقام..................................................................

الأوّل : هل الاستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنية................................ ١٥

الثاني : وجه عدّ الاستصحاب من الأدلّة العقلية.................................... ١٨

الثالث : هل الاستصحاب مسألة اصولية أو فقهية................................. ٢٠

الرابع : مناط اعتبار الاستصحاب على القول بالتعبّد وعلى القول بالظن............... ٣٥

الخامس : تقوّم الاستصحاب باليقين بالحدوث والشك في البقاء....................... ٣٨

الاستصحاب القهقرى.......................................................... ٣٩

هل يعتبر الشكّ الفعلي في موضوع الاستصحاب؟.................................. ٣٩

٥٥٣

السادس : تقسيم الاستصحاب من وجوه.......................................... ٥٢

أدلّة الاستصحاب.................................................................

الاستدلال على القول المختار بوجوه............................................... ٦٥

الاستدلال بصحيحة زرارة الاولى.................................................. ٦٦

الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية.................................................. ٧٦

الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة.................................................. ٨٧

الاستدلال بموثقة عمّار.......................................................... ٨٩

الاستدلال برواية الخصال........................................................ ٩٠

الاستدلال بمكاتبة علي بن محمّد القاساني.......................................... ٩٥

التأييد بروايات اخرى في المقام.................................................... ٩٦

التفصيل بين الشك في الرافع والشك في المقتضي.................................. ١٠١

أدلّة الأقوال في الاستصحاب........................................................

حجّة القول الأوّل............................................................. ١١١

حجّة القول الثاني............................................................. ١١٩

حجّة القول الثالث............................................................ ١٢٥

حجّة القول الرابع............................................................. ١٢٨

حجّة القول الخامس........................................................... ١٣٢

حجّة القول السابع............................................................ ١٣٥

الكلام في الأحكام الوضعية.................................................... ١٣٦

حجّة القول الحادي عشر...................................................... ١٧٦

تنبيهات الاستصحاب التنبيه على امور غير ما ذكره في المتن........................ ١٩٢

٥٥٤

١ ـ استصحاب الكلّي......................................................... ١٩٦

٢ ـ استصحاب الزمان والزماني.................................................. ٢١٧

٣ ـ استصحاب الحكم العقلي.................................................. ٢٤٣

٤ ـ الاستصحاب التعليقي..................................................... ٢٥٣

٥ ـ استصحاب أحكام الشرائع السابقة.......................................... ٢٥٩

٦ ـ الأصل المثبت............................................................. ٢٧٢

٧ ـ أصالة تأخّر الحادث....................................................... ٢٨٧

٨ ـ استصحاب صحّة العبادة عند الشك في طروّ مفسد........................... ٢٩٥

٩ ـ استصحاب الامور الاعتقادية............................................... ٣٠١

١٠ ـ استصحاب حكم المخصص.............................................. ٣١٣

١١ ـ استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض أجزاء المركب...................... ٣١٨

١٢ ـ جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف..................................... ٣٢٨

شروط العمل بالاستصحاب.........................................................

الأوّل : اشتراط بقاء الموضوع في الزمان اللاحق.................................... ٣٣١

الثاني : اشتراط الشك في البقاء................................................. ٣٤٢

الثالث : اشتراط عدم العلم بالبقاء أو الارتفاع.................................... ٣٤٦

تعارض الاستصحاب مع غيره.......................................................

تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد............................................. ٣٥٠

تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحة.......................................... ٣٥٣

الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز................................................ ٣٥٣

أصالة الصحّة في فعل الغير..................................................... ٣٨٥

تعارض الاستصحاب مع القرعة................................................. ٣٩٩

٥٥٥

تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول.......................................... ٤٠٠

تعارض الاستصحابين......................................................... ٤٠٥

التعادل والترجيح

اصولية مبحث التعادل والترجيح................................................ ٤٢١

التعارض لغة واصطلاحا........................................................ ٤٢١

ذكر أبواب يشبه التعارض وليست منه........................................... ٤٢٣

الفرق بين التعارض والتزاحم والتنزيل والورود والحكومة.............................. ٤٢٣

عدم التعارض بين الاصول والأدلّة الاجتهادية..................................... ٤٣٢

الثمرة بين التخصيص والحكومة................................................. ٤٣٦

عدم التعارض في الأدلّة القطعية................................................. ٤٤٢

قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح......................................... ٤٤٥

المقام الأوّل : في المتكافئين..................................................... ٤٦٣

المقام الثاني : في الترجيح....................................................... ٥١٢

فهرس الموضوعات............................................................. ٥٥١

٥٥٦