حاشية فرائد الأصول - ج ١

آية الله الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي

حاشية فرائد الأصول - ج ١

المؤلف:

آية الله الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار الهدى
المطبعة: الظهور
الطبعة: ١
ISBN: 964-497-015-2
الصفحات: ٦٩٤

قصده ، ويا ليته اهتمّ ببيان مراده وتوضيح مرامه بدل اهتمامه في مراعاة القافية في عبارته التي تراها بذلك الطمطراق والرعد والبرق.

قوله : ثم قال نعم يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف على التوقيف (١).

(١) قد يقال : إنّ مراده مما يتوقّف على التوقيف العبادات ، ومما لا يتوقّف على التوقيف المعاملات فإنّها أمور عرفية مضبوطة عند العقلاء طرا حتى عند من لم يقرّ بدين وشرع أو لم يسمع به ، غاية الأمر أنّه يجوز للشارع الردع عن بعضها أو أن يجعل لها شروطا وموانع كما هو كذلك في شراعنا ، فما لم يثبت الردع يحكم بصحتها وتقرير الشارع لها ، ولا ريب أنّ جلّ المعاملات بل كلّها أمور عقلية يحكم بها العقل لحفظ نظام العالم ، وهي إما من قسم علم تدبير المنزل أو من قسم علم السياسة المدنية اللذين هما من أقسام الحكمة العملية كما هو مذكور في محلّه من أقسام علم الحكمة.

وقد يقال : إنّ مراده ممّا يتوقّف على التوقيف الأحكام الفرعية ، ومما لا يتوقف على التوقيف الأحكام الأصولية ، ويشهد للمعنى الأول قوله بعد ذلك : إن كان الدليل العقلي بديهيا إلى قوله : فلا ريب في صحة العمل به ، لأنّ العمل بالدليل لا يكون إلّا في الأحكام الفرعية ، وأما الأصولية فالمطلوب منها الاعتقاد لا العمل ، لكن الأظهر بل المتعيّن أنّه أراد المعنى الثاني لأنّ هذا الكلام منه استدراك لما ذكره في سابقه بقوله لا مدخل للعقل في شيء من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها إلى آخره ، لكنه تسامح في قوله : فلا ريب في صحّة العمل به ، ويمكن التكلّف في تصحيح ترتّب العمل على الأحكام الأصولية

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٥٥.

١٢١

أيضا ، فتدبر.

قوله : والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصوّر الترجيح في القطعيين ، وأيّ دليل على الترجيح المذكور (١).

(١) قد مرّ سابقا أنّه يريد معارضة الدليل العقلي والدليل النقلي ، لا القطع الحاصل منهما حتى يكون محلا للعجب ، ولعل دليله على الترجيح المذكور ما مرّ سابقا أيضا من أنّ سلوك الطريق الشرعي يؤمن المكلّف عن ترتّب العقاب عليه وإن كان مخطأ ، بخلاف سلوك الطريق العقلي مع وجود الطريق الشرعي الكذائي فإنّه إن أخطأ يصحّ العقاب عليه ، ولا يخفى أنّ ذلك أيضا رجوع إلى حكم العقل الذي فيه الكلام ، إلّا أن يقال إنّه خال عن المعارض من العقل أو الشرع أو أنّه من العقل الفطري.

الثاني : من دليل الأخباري على ثبوت المنع عن الاعتماد على حكم العقل ما أشار إليه المصنف ب :

قوله : فإنّ قلت : لعل نظر هؤلاء في ذلك إلى ما يستفاد من الأخبار مثل قولهم (عليهم‌السلام) إلى آخره (٢).

(٢) قد يقال : إن هذا الدليل ناظر إلى إنكار الملازمة بين حكم العقل والشرع ، إذ يستفاد من الأخبار المذكورة في الباب أنّ لتوسيط تبليغ الحجّة مدخلية في ثبوت التكاليف وصحّة الأعمال وإن كانت موافقة لما ثبت في اللوح المحفوظ ، لكنّ الإنصاف أعمّية الدليل مما نحن فيه ومسألة الملازمة ، فإنّ الأخبار لو سلّم دلالتها مطلق في عدم الاعتماد على غير ما كان بدلالة الحجة مطلقا ، سواء كان

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٥٦.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٥٨.

١٢٢

ذلك من جهة الكشف عن عدم ثبوت الحكم الذي دلّ عليه العقل أو عدم تنجّزه ، وممّا يوضح ذلك أنّ المسألتين لم تكونا ممتازتين في كلمات أصحابنا المتقدّمين (رحمهم‌الله) على ما هو الآن ، بل لم يكن لهما عنوان مستقل في كتبهم ، وإنّما توجد هذه الكلمات المنقولة في أبواب متفرقة لمناسبة بالمقام كما لا يخفى.

وكيف كان ، يفهم من قول المصنف (رحمه‌الله) لعل نظر هؤلاء إلى آخره ، أنّه التمس هذا الدليل عن قبلهم من عند نفسه ، وكذا من قوله بعيد ذلك : ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء ، ويفهم مما ذكره صاحب الفصول (رحمه‌الله) في مسألة الملازمة في عداد ما احتجّ به المنكرون للملازمة أنّ هذا الدليل أيضا أخذه من كلماتهم.

قوله : ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي الفطري ـ إلى قوله ـ : مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج (١).

(١) لو فرض استفادة حجية العقلي الفطري من هذه الأخبار المتواترة فلا وجه للاستشكال ، بل يتعين تخصيص تلك الأخبار العامّة في عدم الاعتماد على ما لم يسمع من الحجة بها كما هو حكم العام والخاص مطلقا اتفاقا من الأخباري ، إلّا أنّ الشأن في هذه الاستفادة لأعمّية هذه الأخبار أيضا للعقل الفطري وغيره. نعم ، يمكن حملها عليه للجمع بين الأخبار إن كان له شاهد لهذا الجمع.

ثم إنّ هذا الكلام من المصنف ناظر إلى إصلاح تفصيل المحدّث البحراني ، ويمكن إصلاح تفصيل المحدّث الاسترابادي والسيد الجزائري أيضا بمثل ذلك

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٥٩.

١٢٣

الجمع إن كان له شاهد ، ثم دعوى تواتر الأخبار على حجية حكم العقل عهدتها على مدّعيها.

نعم ، روى في الكافي في باب العقل والجهل (١) أخبارا كثيرة متعلّقة بشأن العقل بعضها في مدح العقل وأنّه من أشرف ما خلق الله ، وبعضها في أنّه أوّل ما خلق الله ، وبعضها في بيان جنود العقل وجنود الجهل ، وبعضها في غير ذلك ، وما ذكره في المتن مضمون رواية هشام الطويلة المروية هناك ، ويفهم من جملة من أخباره أنّ المراد من العقل مطلق الفهم والإدراك أو جودة الفهم بقرينة الاستشهاد بمثل قوله تعالى : (بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ) ونحوه من الآيات ، فليتأمل.

قوله : قلت : أولا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة في وجوب إطاعة حكم الله (٢).

(١) مرجع هذا المنع من المصنف إلى ما ذكره مرارا من عدم معقولية عدم وجوب متابعة القطع بالحكم بعد حصوله ، واستقلال حكم العقل بوجوب متابعته من دون شرط وقيد.

فالجواب حينئذ أنّ هذه الأخبار على فرض تسليم دلالتها مخالفة للحكم العقلي الذي لا يعقل الالتزام بخلافه ، والأوضح في تحرير الجواب ما سيذكره في ذيل الجواب الثاني من أنّ بعد ما قطع العقل بحكم وقطع بعدم رضاء الله تعالى بمخالفته ، فلا يعقل ترك العمل بذلك ما دام هذا القطع باقيا ، فكل ما دلّ على خلاف ذلك فمؤوّل أو مطروح ، انتهى.

وقد مرّ منا معقولية منع الشارع للعمل بالقطع ببيان مستوفى في حواشي

__________________

(١) الكافي ١ : ١٠ / كتاب العقل والجهل.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٦٠.

١٢٤

أول الرسالة عند تعرّض المصنف لذلك ، ومرّ أيضا أنّ القدر المسلّم من حكم العقل بوجوب متابعة القطع هو ما لم يردع عنه الشارع ، وحينئذ فقد سقط هذا الجواب من أصله.

والحقّ في الجواب : منع دلالة الأخبار على مدّعاهم كما أشار إليه المصنّف بقوله : ودعوى استفادة ذلك من الأخبار ممنوعة ، إلى آخره ، ونعم الجواب وله قرائن في نفس تلك الأخبار يطّلع عليها من تصفّحها حقّ التصفّح.

ويمكن أن تكون هذه الأخبار أو بعضها ناظرة إلى عدم جواز الخوض في المسائل العقلية الكلامية على ما كان شائعا في ذلك الزمان أيضا حتى صار ذلك سببا لتشتّت الآراء واختراع المذاهب الكثيرة من العامة والخاصّة ، كما يعرف ذلك بمراجعة الكتب الموضوعة لتعداد المذاهب المختلفة مثل كتاب الملل والنحل لمحمد الشهرستاني ، وكتاب دبستان المذاهب وغيرهما ، ويمكن إرادة الأعم من ذلك ومما ذكره المصنف من الردع عن العمل بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة على ما كان متعارفا في ذلك الزمان.

قوله : مع أنّ ظاهرها ينفي حكومة العقل ولو مع عدم المعارض (١).

(١) هذا إشارة إلى ردّ تفصيل السيد الجزائري والمحدّث البحراني ومحصّله : أنّ إطلاق هذه الأخبار ينفي التفصيل ، بل وكذلك تفصيل المحدّث الاسترابادي أيضا ، لكنه قد أشار المصنف في أصل السؤال إلى وجه التفصيل وهو الجمع بين الأخبار المانعة عن إصابة دين الله بالعقول ، والأخبار الدالة على أنّ العقل حجة من الحجج وأنّ الحكم المستكشف به حكم بلّغه الرسول الباطني ، إلّا أنّه قد سبق منّا أنّه لا شاهد لهذا الجمع على تقدير تمامية الدلالة.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦١.

١٢٥

قوله : وأما نفي الثواب على التصدّق مع عدم كون العمل به بدلالة ولي الله (١).

(١) يمكن الجواب عن هذه الرواية أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات من أنها في مقام الردع عن العمل بالقياس ونحوه ، بتقريب أنّ الأعمال المذكورة في الرواية لو عملها المكلف استنادا إلى مثل القياس ما كان له ثواب ، لا إذا استند إلى حكم العقل القطعي بشاهد أنّ الأعمال المذكورة في الرواية من الصوم والحج والصدقة من العبادات التي لا طريق للعقل إلى إدراك حكمها من دون واسطة الشرع.

قال في الفصول : إنّ المتبادر من أعماله الأعمال المذكورة سابقا من الصوم والصلاة والصدقة والحج لظهور الإضافة في العهد ، وظاهر أن ليس للعقل مدخل في ذلك انتهى (٢).

لكنّ الأظهر في النظر أنّ ذكر هذه الأعمال بخصوصها لكونها من أجلّ الطاعات بنوعها ، وإلّا فالمراد أنّ من لم يعرف ولاية ولي الله (عليه‌السلام) فتكون أعماله بدلالته ، ما كان له ثواب ، وإن عمل بكل خير يفرض كما لا يخفى على من له دراية بأساليب الكلام.

والتحقيق في الجواب عن هذه الرواية : أنّ الظاهر منها أنّ ولاية وليّ الله (عليه‌السلام) شرط في قبول الأعمال مطلقا ، والوجه في عدم ثواب الأعمال المذكورة فقدان هذا الشرط فيها ، ويكون قوله «فيكون أعماله بدلالته» تفريعا على معرفة الولاية غير مقصود بالذات ، لا أنّ معرفة الولاية توطئة لذكر

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦١.

(٢) الفصول الغروية : ٣٤٣.

١٢٦

دلالة وليّ الله (عليه‌السلام) التي هي المقصود بالذات كما هو مبنى الاستدلال ، ومن تأمّل في الرواية من صدرها إلى ذيلها يحصل له القطع أو قريبا منه بما ذكرنا ، بل يستفاد من صدر الرواية من قوله (عليه‌السلام) : «بني الإسلام على خمس : الصلاة ـ إلى قوله ـ والولاية» (١) أن ليس المقصود سوى إثبات اشتراط الولاية وسائر ما ذكر في الرواية توطئة لذكر هذا المطلب العظيم. ودعوى القطع بأنّ التصدق بجميع المال محبوب ومرضيّ عند الله مطلقا حتى مع عدم الولاية كما ادّعاه المصنف في السؤال ولم يورد عليها في الجواب ، في حيّز المنع أشدّ المنع بعد ورود مثل هذه الرواية الصحيحة عن زرارة وغيرها أيضا في هذا المعنى.

قوله : فلو أبقي على ظاهره تدلّ على عدم الاعتبار بالعقل الفطري (٢).

(١) هذا إشارة إلى ردّ تفصيل صاحب الحدائق بإطلاق الرواية على فرض الدلالة ، وبه يردّ تفصيلا المحدّثين المتقدّمين أيضا ، إلّا أنّك قد عرفت وجه التفصيل في كلامهم والجواب عنه فلا نعيده.

قوله : أو على أنّ المراد حبط ثواب التصدّق من أجل عدم المعرفة لوليّ الله (٣).

(٢) يفهم من ذلك أنّ المصنف قد سلّم كون ذلك التصدق مقتضيا لاستحقاق الثواب على الله من غير جهة الحبط ، وأنّه عمل صحيح ويلزمه صحّة سائر

__________________

(١) الكافي ٢ : ١٨ / باب دعائم الإسلام ح ٥.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٦١.

(٣) فرائد الأصول ١ : ٦١.

١٢٧

الأعمال الحسنة بالذات من المخالفين ، بل والكفار خصوصا إذا لم تكن مشروطة بالقربة ، وفيه ما لا يخفى ، وبعد ما عرفت من معنى الرواية لا مجال لهذا التوهم فافهم.

قوله : وثانيا سلّمنا مدخلية تبليغ الحجة ، إلى آخره (١).

(١) أخذ هذا الجواب من صاحب الفصول (رحمه‌الله) فإنّه اعتمد على هذا الجواب مع الجواب الذي حكينا عنه في السابق ولم يورد عليه بشيء ، مع أنّ ما أورد عليه المصنف واضح الورود لا معدل عنه ، لأنّ الظاهر من لفظ الدلالة في قوله «فيكون أعماله بدلالته» كون نفس الدلالة طريق المكلّف إلى العلم بالحكم ، وليس معنى الدلالة صدور الحكم من الحجة إلى غير هذا المكلّف على ما هو مبنى الجواب ، ويوضّح ما ذكرنا لفظة السماع من المعصومين (عليهم‌السلام) كما في باقي روايات الباب ، فإنّه لا يمكن حمله على سماع واحد غير من يريد العمل به كما لا يخفى.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦١.

١٢٨

التنبيه الثالث :

في قطع القطّاع

قوله : الثالث قد اشتهر في ألسنة المعاصرين (١).

(١) ما نسبه إلى الشهرة بين معاصريه موجود في كلام صاحب الفصول (رحمه‌الله) (٢) وصاحب الجواهر (٣) ولعلّ غيرهما قد وافقهما ولم نجد.

قوله : وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنّه فيلغو اعتبارهما (٤).

(٢) يريد بمن خرج في قطعه عن العادة الذي يحصل له القطع من الأسباب التي لا يحصل منها القطع لمتعارف الناس ، ويريد بمن خرج في ظنّه عن العادة الذي يحصل له الظنّ من الأسباب التي لا يحصل منها الظنّ لمتعارف الناس ، كما يستفاد هذا التفسير من كلام المصنف ، وهو الظاهر.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٥.

(٢) الفصول الغروية : ٣٤٣.

(٣) جواهر الكلام ٢ : ٣٥٩.

(٤) فرائد الأصول ١ : ٦٥.

١٢٩

وأمّا من خرج ظنه عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك الأسباب المورثة لظنّه ، فالظاهر أنّه غير مراد له ، ولا يكون حكمه عدم الاعتبار بظنّه ومساواته للشكّ ، بل حكمه متابعة الظن وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف ، بدليل إلغاء الشارع اعتبار شكّ كثير الشكّ ، بتقريب أنّ المراد منه كثير الاحتمال على ما يظهر مما ورد من ذمّ أهل الوسواس في الوضوء والصلاة ، فإذا ألغي احتمال الخلاف بحكم الشارع يكون ظنّه بحكم القطع في حكم الشارع وهو الحجة.

قوله : فالحاصل من غيرها يساوي الشكّ في الحكم (١).

(١) هذا إنّما يتمّ في غير ما لو كان خصوص عنوان الشك مأخوذا في موضوع الحكم بل كان العنوان خلاف الظنّ مثلا ، أمّا إذا كان عنوان الشكّ مأخوذا في موضوع الحكم كأن يقول : الشكّ في الركعات في الرباعية يبني على الأكثر ، فلا شكّ أنّ الظان بعد إلغاء اعتبار ظنّه لا يكون شاكّا حتى يدخل في موضوع الحكم.

قوله : لكنّ ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشكّ إرادة غير هذا القسم (٢).

(٢) وجه الاستظهار من السياق أنّه كما أنّ متعلّق الشكّ هو نفس الواقع من حكم أو موضوع حكم في كثير الشكّ ، كذلك متعلّق الظن والقطع في كثير الظن وكثير القطع بالمقايسة (٣).

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٥.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٦٦.

(٣) أقول : ويمكن أن يستظهر من كلامه (رحمه‌الله) أنّه أراد القطع الموضوعي بقرينة

١٣٠

قوله : فإن أريد بذلك أنّه حين قطعه كالشاكّ (١).

(١) الظاهر بل المتعيّن أنّ مراد كاشف الغطاء (قدس‌سره) وغيره ممّن وافقه هو هذا الاحتمال لا غير ، وما أورد عليه المصنف (رحمه‌الله) وارد بناء على مذاقه من أنّ القطع حجّة في نفسه لا يمكن المنع عن العمل به ، وأمّا على ما اخترناه من جواز الردع عن العمل به فلا يرد ما أورده بهذا النحو من الإنكار الشديد.

قوله : وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشكّ (٢).

(٢) يعني في مورد خطئه وفيما يقطع بخطئه ، وأما في مورد عدم خطئه فلا يجب الردع قطعا ولو كان قطاعا ، وكذا فيما لم يعلم خطأه ولو ظنّ بالظنّ الاجتهادي المعتبر ، وكيف كان هذا الاحتمال بل الاحتمال الأخير أيضا مما يكاد أن يقطع بعدم إرادته من كاشف الغطاء (رحمه‌الله) وغيره ، ولكنّ المصنف (قدس‌سره) جرى على ما هو من دأب المناظرة من دفع الاحتمالات الموهومة.

وكيف كان ، فمحصّل ما أورده المصنف على هذا الشقّ من الترديد وجهان :

الأول : أنّ وجوب الردع على هذا لا يختصّ بالقطّاع بل يشمل كلّ قاطع

__________________

السياق أيضا على خلاف ما استظهره المصنف (قدس‌سره) ، إذ ما يحكم بعدم اعتباره في كثير الشكّ ليس إلّا باعتبار الحكم المجعول لنفس الشكّ ويكون الشكّ موضوعا له ، فليكن في كثير الظنّ والقطع كذلك.

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٦.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٦٦.

١٣١

مخطئ ، ومقصود كاشف الغطاء (قدس‌سره) أنّ القطع الذي يعتبر في حقّ غير القطّاع لا يعتبر في القطّاع ، ومثل هذا القطع الذي هو جهل مركّب غير معتبر في حق غير القطّاع أيضا ، فلا وجه للاستثناء بالنسبة إلى القطّاع.

الثاني : أنّ وجوب الردع هذا يدخل في باب إرشاد الجاهل ، إذ لا دليل عليه سواه بناء على شمولاه للجاهل المركّب أيضا كما هو الظاهر ، ولا نسلّم وجوب إرشاد الجاهل بالحكم أو الموضوع مطلقا ، والقدر المسلّم من أدلّته من آية النفر وغيرها وجوب إرشاد الجاهل بالحكم والجاهل ببعض الموضوعات ، وأما في غيرهما فلا دليل عليه.

قوله : والموضوعات الخارجية المتعلّقة بحفظ النفوس والأعراض بل الأموال في الجملة (١).

(١) وجه وجوب الإرشاد في الأوّلين أنّه كما أنّ المرشد إليه القاطع بعدم احترام عرض يريد هتكه ونفس يريد قتلها مثلا مكلّف واقعا بحفظ هذه النفس والعرض ، كذلك المرشد أيضا مكلّف بالحفظ بأن لا يهتك هو بنفسه ، ولا يمكّن من يريد الهتك مطلقا سواء كان هذا القاطع بعدم الاحترام أو غيره ، فيجب الإرشاد حينئذ مقدمة للحفظ الواجب عليه ، والظاهر أنّ وجه وجوب الإرشاد في الثالث أيضا ذلك فليفرض في الأموال التي يجب حفظها شرعا مثل بعض الحيوانات المملوكة والأشجار ومال الزكاة والخمس والوقف بالنسبة إلى وليّها ، وإلّا فمطلق الأموال لا يجب حفظها على غير مالكها بل على مالكها أيضا على خلاف ، ولذلك قيّد الأموال بقوله في الجملة ، فتدبّر.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٦.

١٣٢

قوله : ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١).

(١) أورد على الاستدلال بأدلّة الأمر بالمعروف على وجوب الإرشاد في الموضوعات بأنّ موردها ما إذا عرف الفاعل حسن ما تركه وقبح ما ارتكبه لا من قطع بقبح ما تركه وحسن ما ارتكبه ولو كان جاهلا بالجهل المركّب.

قال المحقّق في الشرائع : والمعروف هو كل فعل حسن اختصّ بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دلّ عليه ، والمنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه (٢) ونحوه عبارة المنتهى (٣) والتذكرة (٤) والتحرير (٥) على ما حكي عنها.

والجواب : منع اعتبار القيد المذكور في المعروف والمنكر ، إذ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية لا المعتقدة ، ولا شكّ أنّ الفعل الحسن معروف واقعا والقبيح منكر واقعا وإن اعتقد خلافه.

وما يقال أو قيل : من استفادة القيد من لفظ الأمر والنهي بتقريب أنّ من لم يعرف حسن الفعل أو قبحه بل قطع بخلافه لا يقال في حقه أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر ، بل يقال : أرشدته إلى المعروف أو المنكر ، أو استفادته من لفظ المعروف والمنكر بتقريب أنّ من لا يعرف حسن الفعل ويفعل فلم يفعل معروفا يستحق عليه الثواب ، ومن لا يعرف قبح الفعل ويفعله لم يفعل منكرا يستحقّ

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٦.

(٢) شرائع الإسلام ١ : ٣٨٨.

(٣) منتهى المطلب ٢ : ٩٩١.

(٤) تذكرة الفقهاء ٩ : ٤٣٧.

(٥) تحرير الأحكام الشرعية ٢ : ٢٣٨ ـ ٢٣٩.

١٣٣

عليه العقاب.

مندفع : بأنّ الأمر والنهي يطلقان في مقام الإرشاد أيضا ، وأنّ المعروف والمنكر اسمان للحسن والقبيح الواقعيين وإن لم يكونا منشأ للثواب والعقاب في صورة الجهل بهما وذلك ظاهر ، وحينئذ فالاستدلال بأدلة الأمر بالمعروف على وجوب الإرشاد في مطلق الموضوعات بالنسبة إلى القاطع بغيرها لا غبار عليه ، وعليه فاندفع الإيراد الثاني على هذا الشق من الترديد وبقي الإيراد الأوّل أي عدم الاختصاص بالقطّاع كما أشار إليه المصنف بقوله : ولو بني إلى آخره ، لكن يظهر منه ضرب من التردد والتأمل فليتأمل.

قوله : وإن أريد بذلك أنّه بعد انكشاف الواقع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه فهو أيضا حقّ في الجملة (١).

(١) لم يظهر المراد من قوله في الجملة ، لأنّه (رحمه‌الله) أذعن بوجوب القضاء والإعادة على كلا التقديرين من كون التكليف مجرّد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد ، وأن يكون للاعتقاد مدخل فيه مطلقا ، فالحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع بهذا المعنى حقّ مطلقا على التقديرين لا في الجملة ، اللهمّ إلّا أن يشير إلى عدم اختصاص ذلك بالقطّاع على التقدير الأول ، بل يجري في كلّ قاطع مخطئ ، ويكون محصّل المراد أنّ القطع الذي يعتبر في حقّ غير القطّاع فلا يوجب تخلّفه القضاء والإعادة ولا يعتبر في حقّ القطّاع يكون في الجملة وعلى أحد التقديرين وهو أن يكون للاعتقاد مدخل فيه ، وأما على التقدير الآخر فلا فرق بين قطع القطّاع وغيره في عدم الاعتبار.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٧.

١٣٤

قوله : وإن كان للاعتقاد مدخل فيه (١).

(١) لا يخفى أنّ القطع على هذا التقدير يكون موضوعا كما يظهر من مثاله من قوله : كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة انتهى ، مع أنّه (رحمه‌الله) بصدد ذكر محتملات القطع الطريقي.

وقد يقال أو قيل : إنّ القطع في المثال أيضا طريقي إلّا أنّه قد نصّ الشارع بكفاية موافقة هذا الطريق لو تخلّف عن الواقع ، فالمكلّف به في الحقيقة هو الصلاة إلى القبلة الواقعية ولكنّ الشارع قد اكتفى بالصلاة إلى ما يعتقد أنّها قبلة بدلا عن القبلة الواقعية إن تخلّف الاعتقاد عن الواقع.

وفيه أوّلا : أنّ الظاهر من المثال أنّ المكلّف به الواقعي هو الصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة لا أنّها بدل عن الواقع في صورة المخالفة ، فتأمل.

وثانيا : سلّمنا ذلك ولا ينفعه ، إذ القطع في المثال وإن كان طريقا إلى القبلة واقعا وهي المكلّف به الأوّلي إلّا أنّه موضوع بالنسبة إلى مقام الإجزاء الذي نتكلّم عليه الآن.

قوله : ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم ، إلى آخره (٢).

(٢) هو صاحب الفصول (رحمه‌الله) ولا بأس بنقل عين عبارته إذ لا يخلو عن فائدة.

قال (قدس‌سره) في الفصول في فصل البحث عن التلازم بين حكم العقل والشرع في باب الأدلة العقلية في مقام الردّ على المحقّق القمّي (رحمه‌الله) فيما

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٧.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٦٧.

١٣٥

أجاب به عن استدلال المنكرين للملازمة بقوله تعالى : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١) ما لفظه : وذلك لأنّ استلزام الحكم العقلي للحكم الشرعي واقعيا كان أو ظاهريا مشروط في نظر العقل بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله عليه ، ولهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده : لا تعوّل في معرفة أوامري وتكاليفي على ما تقطع به من قبل عقلك أو يؤدي إليه حدسك ، بل اقتصر في ذلك على ما يصل منّي إليك بطريق المشافهة أو المراسلة أو نحو ذلك ، ومن هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين من أنّ القطّاع الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا توجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف ولا يعوّل على قطعه الخارج منه ، فإنّ هذه إنّما يصحّ إذا علم القطّاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا ، فيرجع إلى ما ذكرناه من اشتراط حجيّة القطع بعدم المنع ، لكن العقل قد يستقلّ في بعض الموارد بعدم ورود المنع الشرعي لمنافاته لحكمة فعلية قطعية ، وقد لا يستقل بذلك لكن حينئذ يستقلّ بحجّية القطع في الظاهر ما لم يثبت المنع ، انتهى (٢).

وكلامه هذا موافق للتحقيق الذي قد مرّ سابقا وسنشير إليه أيضا من أنّ حجية القطع مجعول بجعل عقلي لا منجعل على ما اختاره المصنف.

ولكن يرد عليه : أنّ تقييد عدم اعتبار قطع القطّاع بما إذا علم أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطّاعا لا وجه له ، فإنّه وإن لم يحتمل عدم حجية قطعه أصلا يمكن لنا الحكم بعدم حجية قطعه ، غاية الأمر أنّه لا يمكن ردعه عن العمل بقطعه لأنّه لا يحتمل عدم حجّيته فلا يرتدع بقولنا ، وذلك لا

__________________

(١) الإسراء ١٧ : ١٥.

(٢) الفصول الغروية : ٣٤٣.

١٣٦

يستلزم أن يكون قطعه حجّة في الواقع وأن يكون عمله عليه مطابقا للحجّة ، ونظير ذلك أن يقطع قاطع بحجّية الرؤيا مثلا فإنّه لا يرتدع بمنع مانع عن حجيّته والعمل عليه ، مع أنّه ليس اخذا بالحجة واقعا.

قوله : وأنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء (١).

(١) هذا وارد على مذاقه من كون حجية القطع منجعلا على ما ذكره في أوّل الرسالة ، وقد أجبنا عنه هناك وقلنا إنّ التحقيق أنّها مجعولة بالجعل العقلي قابلة للمنع عن العمل بها والردع عنها فراجع.

بقي الكلام في أنّ منع العمل بقطع القطّاع بعد فرض القابلية والإمكان هل هو واقع أم لا؟

فنقول : بعد ما عرفت أنّ حجية القطع كالظن مجعول وأنّها بحكم العقل المستقل بلزوم متابعة القطع إن لم يمنع منه مانع ، إذا راجعنا العقل في حكمه بلزوم المتابعة للقطع نرى أنّ حكمه مشروط بعدم كونه من قطّاع يكون مظنّة للخطإ كثيرا ، والحاصل أنّ دليل حجية القطع قاصر الشمول لقطع القطّاع فيبقى على أصل عدم الحجية.

أقول : لا يخفى أنّ مقتضى هذا الوجه ألا يكون في قطع القطّاع ما يقتضي الحجّية ، إذ حكم العقل بالحجية مقصور على غيره ، ومقتضى ما حرّرناه سابقا في مسألة أنّ حجّية القطع مجعولة لا منجعلة أنّ القطع مطلقا فيه ما يقتضي الحجّية لو لم يمنع عنه مانع من ردع الشارع أو العقل عن العمل به.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٧.

١٣٧

والحاصل أنّ ما ذكرنا هنا مناف لما سبق ، فتدبّر.

قوله : والعجب أنّ المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال المولى لعبده ، إلى آخره (١).

(١) لم يظهر وجه التعجب ، لأنّ المعاصر لم يزد في كلامه هذا شيئا سوى إيراد مثال لما أفاده ومثاله مطابق للممثّل كما لا يخفى ، وإن كان خطأ ففي أصل المطلب ليس في المثال خطأ آخر فأين موضع العجب ، اللهم إلّا أن يقال : إنّ الأمر المحال لو اعتقده أحد خطأ فإن أخذ في تصويره وتمثيله تبيّن له استحالته سريعا ويعلم بخطئه فيرجع عما اعتقده ، وحينئذ فالعجب أنّه (رحمه‌الله) تعرّض لتمثيله وتصويره مفصّلا ولم يتفطّن لاستحالته.

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٧.

١٣٨

التنبيه الرابع :

في العلم الإجمالي

قوله : وأخرى في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر (١).

(١) الظاهر أنّ البحث لا يختص بمورد العلم التفصيلي أو الإجمالي بل يتناول الشبهة البدوية أيضا فلو احتاط فيها وكان التكليف ثابتا في الواقع كفى عن الواقع لو تبيّن التكليف بعد ذلك ، وكذا يتناول مورد العلم بالاستحباب أو الكراهة ، إلّا أن يقال : إنّ التكليف أعمّ منهما ، فتأمل.

قوله : والمتكفّل للتكلم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلّف به (٢).

(٢) يريد أنّ محلّ البحث عن المرتبة الثانية هو مسألة البراءة والاشتغال

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٦٩.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٧٠.

١٣٩

باعتبار أنّ البحث في أنّ الشكّ في خصوص مورد التكليف عذر أم لا ، ومحل البحث عن المرتبة الأولى هو مسألة حجية القطع باعتبار أنّ البحث في أنّ العلم الإجمالي لازم المراعاة ولو في الجملة أم لا ، وبعبارة أخرى حجة أم لا.

وفيه نظر ، لأنّ العلم الإجمالي علم مشوب بالجهل ، إذ متعلّق التكليف فيه معلوم إجمالا مجهول تفصيلا ، فحينئذ يمكن مراعاة جهة العلم ويبحث عنه في مسألة القطع ويحرّر البحث هكذا هل العلم الإجمالي لازم المراعاة بترك المخالفة القطعية أو التزام الموافقة القطعية أم لا بل يجوز اطّراحه ، ويبحث عن كلتا المرتبتين في هذه المسألة.

ويمكن مراعاة جهة الجهل ويبحث عن كلتا المرتبتين في مسألة البراءة ويحرّر البحث هكذا هل الجهل بخصوص المكلف به عذر للمكلّف في الجملة بترك بعض الأطراف أو مطلقا بمخالفة جميع الأطراف أم لا ، فتخصيص محل إحدى المرتبتين بذكرها في مسألة القطع والاخرى في البراءة تحكّم بل كلتاهما تناسب كلتيهما.

وقد يوجّه ما اختاره المصنف بأنّ البحث عن المرتبة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية أو جوازها من فروع اعتبار العلم الإجمالي من حيث تحقّق القطع بالتكليف جزما بأمر واقعي متّحد في نفس الأمر ، والبحث عن المرتبة الثانية أعني وجوب الموافقة القطعية وعدمه يتفرّع عليه من حيث الجهل بعين المكلّف به ، فيناسب ذكر ما يتعلّق بالحيثية الأولى في مسألة القطع وما يتعلّق بالحيثية الثانية في مسألة البراءة.

وفيه : أنّ وجه الشك في حجية مثل هذا العلم ولو باعتبار المرتبة الأولى ليس إلّا من جهة شوبه بالجهل ، ووجه الشكّ في كون مثل هذا الجهل عذرا ليس

١٤٠