آراؤنا في أصول الفقه - ج ٣

السيّد تقي الطباطبائي القمّي

آراؤنا في أصول الفقه - ج ٣

المؤلف:

السيّد تقي الطباطبائي القمّي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات المحلّاتي ( المفيد )
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٣٩

اليقين بالطهارة بعد الظن بالنجاسة فلم يذكر في الحديث ومجرد النظر وعدم الوجدان لا يدل على اليقين بالطهارة فلا يرتبط الحديث بقاعدة اليقين بل هو من ادلة الاستصحاب غاية الأمر انطباق الحديث على المورد غير معلوم وهذا المقدار من الاشكال لا يوجب سقوط الرواية عن قابلية الاستدلال على المدعى. هذا ما افاده قدس‌سره في المقام.

اقول : الظاهر ان الحديث ينطبق على المقام والمورد اذ المفروض ان المكلف انما صلى قبل اليقين بالنجاسة.

وبعبارة اخرى : ان قاعدة الاستصحاب كانت جارية في حقه في زمان الشك والاتيان بالصلاة هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى ان اشتراط الصلاة بطهارة لباس المصلي شرط ذكري لا شرط واقعي والمفروض تحققه في ظرف الاتيان فلا تجب الاعادة فعدم وجوب الاعادة مقتضى جريان الاستصحاب فلا اشكال في الحديث لا من حيث الكبرى ولا من حيث الصغرى هذا ما يرجع بالمورد الاول.

المورد الثاني : قوله عليه‌السلام ـ في ذيل الحديث ـ «ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» فانه يستفاد من الذيل ايضا القاعدة الكلية بأن اليقين لا ينقض بالشك.

ويمكن تقريب الاستدلال بالذيل بوجهين احدهما : التعليل الواقع في كلامه عليه‌السلام وهو قوله «لانك لا تدري لعله شيء اوقع عليك» فان التعليل يفيد العموم.

ثانيهما : قوله عليه‌السلام «فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك» فان العرف يفهم من الحديث الضابط الكلي الساري في جميع الموارد فلاحظ.

٤١

ومن تلك النصوص ما رواه زرارة ايضا عن احدهما عليهما‌السلام في حديث قال : اذا لم يدر في ثلاث هو أو في اربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات (١).

وهذه الرواية من حيث السند تامة ، وأما من حيث الدلالة فتقريب الاستدلال بها على المدعى ان المكلف يعلم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة وبعد ذلك يشك في الاتيان بها ويجب عليه أن لا ينقض يقينه بالشك.

وبعبارة اخرى : قد طبقت الكبرى الكلية وهي عدم نقض اليقين بالشك على المورد.

وقد اورد على الاستدلال بالرواية على المدعى ايرادان. الايراد الاول : انه لا تستفاد من الحديث الكبرى الكلية بل المستفاد منه الحكم الخاص وهو حكم المورد فلا يكون دليلا على العموم.

وربما يجاب عن الايراد المذكور بأن الكلية تستفاد من جملة من النصوص الأخر.

ويرد على الجواب المذكوران استفادة الكلية من بقية النصوص لا تقتضي الكلية في هذه الرواية ولكن يمكن تقريب الكلية باحد وجهين :

أحدهما : قوله عليه‌السلام «لا ينقض اليقين بالشك» فانه تستفاد الكلية من هذه القضية ، فان الظاهر من اللام لام الجنس ومقتضى

__________________

(١) ـ الوسائل الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث ٣.

٤٢

الاطلاق عدم تقييد المطلق فالنتيجة هو العموم.

ثانيهما : قوله عليه‌السلام ـ في ذيل الحديث ـ «ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» فان الكلية تستفاد من هذه الكلمة.

الايراد الثاني : انه ما المراد من قوله عليه‌السلام «قام فاضاف اليها اخرى» فان كان المراد الركعة المنفصلة كما عليه الامامية فيكون المراد باليقين اليقين بالبراءة لا اليقين بعدم الاتيان فان الاتيان بالركعة المنفصلة تقتضي اليقين بالبراءة اذ لو كانت ما بيده ناقصة تكون الركعة متممة لنقصها ولم يزد في الصلاة ركوع ولا سجود ، وان كانت تامة تكون الركعة المنفصلة خارجة عن الصلاة ولا توجب بطلانها.

وأما لو اكتفى بالمقدار المأتي به ولم يضف اليه فيمكن نقصان الصلاة كما انه لو اضيف اليه شيء متصلا يمكن أن يكون زائدا ويوجب البطلان من جهة الزيادة.

وأما ان كان المراد الاتيان متصلا ويكون المراد من عدم النقض بالشك الاخذ باليقين بعدم الرابعة والاتيان بها متصلا تكون الرواية دالّة على الاستصحاب ولكن يكون على خلاف مذهب الامامية.

ان قلت يمكن حمل الحديث على بيان القاعدة الكلية السارية في جميع الموارد وأما تطبيق الحديث على المورد فيكون من باب التقية.

قلت : حمل كلام المعصوم على التقية خلاف الاصل الاولي. اذا عرفت ما تقدم نقول لا اشكال في أن المستفاد من الحديث ان اليقين لا ينقض بالشك فاليقين بعدم الرابعة لا ينقض بالشك فيها بل لا بد من تحصيل اليقين باتيانها فلا اشكال في أن الظاهر من

٤٣

الحديث انه يجب اضافة ركعة اخرى الى المأتي به كى يحصل اليقين بالامتثال فلو كنا نحن وهذه الرواية لكنا نأخذ بظاهرها وحكمنا بوجوب اضافة ركعة متصلة ولكن حيث ان هذه الطريقة خلاف المذهب قطعا نرفع اليد عن ظهور الحديث بالنسبة الى هذه الجهة. ولكن لا مقتضي لرفع اليد عن أصل الظهور.

وصفوة القول ان المستفاد من الحديث مفاد الاستصحاب غاية الامر قد علم من الخارج ان طريق العلم بالامتثال الاتيان على نحو الانفصال فتحصل ان الحديث تام من حيث الدلالة على المدعى كما انه تام سندا فلاحظ.

ومن تلك النصوص ما رواه اسحاق بن عمار قال : قال لي أبو الحسن الاول عليه‌السلام : اذا شككت فابن على اليقين. قال : قلت : هذا اصل قال : نعم (١).

وهذه الرواية من حيث السند مخدوشة فان اسناد الصدوق الى اسحاق بن عمار ضعيف على ما كتبه الحاجياني. وأما من حيث الدلالة فيستفاد منها ان الاخذ باليقين اصل أولي ومقتضى الاطلاق المنعقد فيه سريانه في جميع الموارد الا فيما يقوم دليل على الخلاف.

وعن الشيخ قدس‌سره ان الحديث ناظر الى حكم الشك في عدد الركعات وحكمه الاتيان بالركعة المنفصلة فيكون المراد من اليقين الوارد في الحديث اليقين بالبراءة. فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه.

ويرد عليه أولا : ان الخبر لم يرد في بيان حكم الركعات ولا قرينة فيها على المدعى المذكور ، وانما نقلها وذكرها اصحاب الحديث والفقهاء في الباب المشار اليه.

__________________

(١) ـ الوسائل الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاة الحديث ٢.

٤٤

وثانيا : ان الظاهر من الحديث ان الموضوع المفروض في الحديث عنوان اليقين وقد رتب عليه الحكم فاليقين لا بد من فرض وجوده فلا يرتبط بحكم باب الشكوك في الركعات فان الحكم هناك تحصيل اليقين بالبراءة ولم يفرض يقين في الرتبة السابقة بخلاف ما يستفاد من الحديث فان المستفاد من الحديث ترتيب الاثر على اليقين المفروض وجوده. وأما احتمال كون الرواية ناظرة الى قاعدة اليقين فغير سديد فان اليقين في القاعدة لا يكون موجودا بقاء والظاهر من الحديث تحقق عنوان اليقين في زمان ترتيب الاثر عليه فتحصل ان المستفاد من الحديث قاعدة الاستصحاب في جميع الموارد ، فانه يجب البناء على المتيقن عند الشك. غاية الامر ترفع اليد عن الاطلاق في باب الشك في عدد الركعات لاجل قيام دليل هناك على الخلاف فلاحظ.

ومن تلك النصوص ما رواه في الخصال عن علي عليه‌السلام (١). وهذه الرواية مخدوشة سندا فلا يعتد بها ، وأما من حيث الدلالة فربما يقال انها ناظرة الى قاعدة اليقين.

ويرد عليه ان الظاهر من الرواية التحفظ على عنوان اليقين بالفعل والحال ان اليقين في القاعدة زائل بالشك الساري.

ومن تلك النصوص ما رواه علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه وأنا بالمدينة اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية (٢).

__________________

(١) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ٢٢.

(٢) ـ الوسائل الباب ٣ من أبواب احكام شهر رمضان الحديث ١٣.

٤٥

والحديث ضعيف بالقاساني وغيره فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته والبحث فيه.

ومن تلك النصوص ما رواه ابن سنان (١) فانه يستفاد من الحديث ببركة التعليل الوارد فيه ميزان كلي وضابط عام لعدم نقض اليقين بالشك. ولكن في خصوص باب الطهارة الخبثية لا أزيد فيكون الحديث مؤيدا.

بقى الكلام في جملة من النصوص الدالة على الطهارة والحلية. منها ما رواه عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك. (٢)

ومنها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الماء كلّه طاهر حتى يعلم انه قذر (٣).

ومنها ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (٤).

والاحتمالات المتصورة في هذه النصوص متعددة. الاحتمال

__________________

(١) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ٢٢.

(٢) ـ الوسائل الباب ٣٧ من أبواب النجاسات الحديث ٤.

(٣) ـ الوسائل الباب ١ من أبواب الماء المطلق الحديث ٥.

(٤) ـ الوسائل الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.

٤٦

الاول : أن يكون المراد اثبات الطهارة للاشياء الى زمان انفعالها بالنجس.

وبعبارة اخرى : تكون في مقام بيان ان الحكم الواقعي للاشياء الطهارة الى زمان تأثير النجاسة فيها ويكون العلم المذكور فيها علم طريقي فكأنه قال كل شيء طاهر الى زمان انفعاله بالنجاسة. وأيضا كل شيء حلال الى أن يصير حراما.

وهذا الاحتمال خلاف الظاهر فان الظاهر من هذه النصوص ان الطهارة المجعولة لمورد الشك في الطهارة والنجاسة.

وبعبارة اخرى المستفاد من هذه النصوص الحكم الظاهري لا الواقعي بل لا يمكن الالتزام به بالنسبة الى ما دل على الحلية فان قوله عليه‌السلام «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» يفهم منه انه قد فرض محرم ومحلل والشارع الاقدس يحكم بالحلية عند الشك في أن ما في الخارج من القسم الحلال أو من القسم الحرام بل الامر كذلك بالنسبة الى ما يدل على الطهارة. فان قوله عليه‌السلام «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر» صريح في أن الحكم بالطهارة ما دام لا يحصل العلم بكونه نجسا فالمجعول الطهارة الظاهرية.

الاحتمال الثاني : أن يكون المراد ان الطهارة أو الحلية باقيتان الى أن يعلم بالخلاف فتكون النصوص دليلا على الاستصحاب.

وفيه ان قوام الاستصحاب بالمتيقن السابق ولم يفرض اليقين في النصوص المشار اليها بل الحكم بالطهارة والحلية ما دام الشك. فالنصوص دالة على قاعدة الطهارة والحلية ولا ترتبط بالاستصحاب.

الاحتمال الثالث : أن تكون النصوص ناظرة الى الحكم الواقعي والظاهري. وفيه انها ظاهرة في جعل الحكم الظاهرى أى الطهارة

٤٧

والحلية عند الشك فيهما فلا مجال لهذا الاحتمال.

الاحتمال الرابع : أن تكون ناظرة الى جعل الطهارة الظاهرية واستصحاب تلك الطهارة فصدر الحديث دليل القاعدة وذيله دليل الاستصحاب.

وفيه ان الظاهر من النصوص جعل الحكم الظاهري في زمان الشك فما دام الشك موجودا يشمله الدليل وأما مع عدم الشك فلا موضوع للنصوص.

الاحتمال الخامس : أن تكون الجملة متعرضة للحكم الواقعي وبقاء ذلك الحكم الى زمان العلم بالخلاف فتكون دالة على الحكم الواقعي والاستصحاب لاحظ الحديث الرابع من الباب السابع والثلاثين من أبواب النجاسات من الوسائل فان صدر الجملة يدل على الطهارة الواقعية وذيلها يدل على الطهارة الظاهرية بالاستصحاب.

وفيه ان المستفاد من كلامه عليه‌السلام وهو قوله «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر» انه عليه‌السلام في مقام بيان الطهارة الظاهرية في ظرف الشك وعدم العلم بقذارة الشيء.

وبعبارة واضحة الظاهر من الجملة انه عليه‌السلام في مقام بيان مشكوك الطهارة والقذارة ولذا جعل الغاية العلم بكونه قذرا فالشيء المشكوك فيه يكون طاهرا حتى مع كونه قذرا في الواقع.

الاحتمال السادس : أن تكون الجملة دالة على الطهارة الواقعية والظاهرية واستصحابها بتقريب ان عنوان كل شيء ، يشمل كل عنوان معلوم كالماء والحجر والمدر وما هو مشكوك العنوان كالماء الذي يشك في انفعاله بالملاقاة فتدل الجملة على الطهارة الواقعية والظاهرية وعلى بقاء تلك الطهارة الى زمان العلم بالخلاف فتدل

٤٨

على أمور ثلاثة الحكم الواقعي والحكم الظاهري والاستصحاب. وهذا القول منسوب الى صاحب الكفاية.

وقد اورد الميرزا عليه بأنه لا يمكن الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتقريب : انه مع قطع النظر عن الغاية يكون الموضوع الجامع بين الاشياء.

وبعبارة اخرى : في كل عام يكون المأخوذ في الموضوع تمام الموضوع بلا لحاظ خصوصية من الخصوصيات.

مثلا لو قال المولى يجب اكرام كل عالم يفهم ان تمام الموضوع لوجوب الاكرام العلم بلا دخل كون العالم عربيا أو هاشميا أو غيرهما. وعليه نقول : اذا كان عنوان العموم شاملا للمشكوك فيه من حيث النجاسة والطهارة لا يكون الشك دخيلا في الحكم بل الدخيل عنوان الشيء وعلى هذا الاساس نقول الرواية لا يمكن شمولها للمشتبه لا بعنوان الحكم الظاهري ولا بعنوان الحكم الواقعي.

أما الاول فلما تقدم من عدم كون الخصوصية دخيلة في الموضوع ، وأما الثاني فلأنه؟؟؟ لا اشكال في نجاسة جملة من الاشياء فلا يمكن الحكم بالطهارة الواقعية لجميع الاشياء فان الاخذ بالعموم في مورد المشتبه اخذ بالعام في الشبهة المصداقية وقد قرر في محله انه غير جائز.

وقال سيدنا الاستاد قدس‌سره ان هذا الاشكال الذي أورده شيخه متين جدا.

أقول : الذي يختلج ببالي القاصر أن يقال أى مانع عن شمول العموم للمشتبه غاية الامر نرفع الاشتباه بالاصل الموضوعي اي الاستصحاب فانه نحرز بالاستصحاب أن الفرد المشتبه لا يكون فردا للخارج عن تحت العام كما في بقية الموارد.

٤٩

مثلا لو قال المولى اكرم العلماء الا الفسّاق ونحن احرزنا علم زيد ولكن شككنا في فسقه وعدمه نحرز عدم فسقه بالاستصحاب وكذلك في المقام.

اذا عرفت ما تقدم نقول قد تقدم منا ان المتفاهم من الحديث بالفهم العرفي ان الشارع الاقدس في مقام بيان الحكم بعنوان كون الشيء مشكوكا فيه من حيث الطهارة والنجاسة ولذا قال عليه‌السلام «كل شيء نظيف حتى يعلم انه قذر» فقد فرض في الحديث ان الحكم الواقعي محفوظ في ظرفه. وفي ظرف الشك فى ذلك الحكم الواقعي حكم بالطهارة فالحديث متكفل لبيان الحكم الظاهري فلاحظ.

الاحتمال السابع : أن يكون الحديث في مقام الحكم الظاهري وهذا هو الظاهر من النصوص الواردة في المقام المشار اليها فيكون الاحتمال السابع هو المتعين.

بقى شىء وهو انه ربما يقال ان المستفاد من حديث حماد بن عثمان (١) حجية الاستصحاب في الجملة بتقريب ان طهارة الماء أمر واضح. غاية الامر ان الامام تعرض لبقائها الى حصول العلم بالخلاف فيكون دليلا على الاستصحاب.

ويرد عليه ان الظاهر من الحديث بيان الحكم الظاهرى وبعبارة واضحة : قوله عليه‌السلام «حتى تعلم انه قذر» لا يكون جملة مستقلة في الكلام بل من متعلقات الجملة السابقة وعليه نسأل ان الجملة الواقعة في الذيل أي قوله عليه‌السلام حتى تعلم انه قذر قيد للحكم أو للموضوع وعلى كلا التقديرين يكون الحديث دالا على الحكم

__________________

(١) ـ تقدم ذكر الحديث فى ص ٤٦.

٥٠

الظاهري ولا يرتبط بالاستصحاب.

فتحصل من جميع ما تقدم ان الدليل على الاستصحاب تام والاستصحاب حجة على الاطلاق بلا فرق بين الأمور الخارجية والاحكام الشرعية وبلا فرق بين كون الحكم جزئيا أو كليا وضعيا أو تكليفيا.

التنبيه الثالث :

ما أفاده السبزواري من التفصيل بين الشك في الرافع والشك في رافعية الموجود بجريانه في الاول وعدم جريانه في الثانى. بتقريب : انه لو كان الشك في وجود الرافع كما لو كان متطهرا فشك في تحقق الناقض يكون رفع اليد عن اليقين السابق بالشك.

وأما في ظرف الشك في رافعية الموجود اعم من أن تكون الشبهة موضوعية أو حكمية يكون رفع اليد عن اليقين السابق باليقين بما يشك في كونه رافعا ويدل على المدعى ان الشك في كون الرعاف ناقضا أم لا لا يوجب النقض فلا يجوز رفع اليد عن اليقين بالطهارة اذا شك في كون الرعاف ناقضا أم لا وأما في صورة اليقين بالرعاف خارجا لا يكون رفع اليد عن اليقين بالشك بل نقض اليقين باليقين فلا بد من التفصيل.

ويرد عليه ان مجرد اليقين بشيء لا يقتضي رفع اليد عن اليقين السابق بل لا بد من تعلق اليقين اللاحق بعين ما تعلق به اليقين السابق والمفروض ان اليقين تعلق بوجود الرعاف لا بعنوان الناقض وأما ما افاده من أن الشك في كون الرعاف ناقضا أم لا فهو الشك في كبرى القضية وهو يجتمع مع العلم بالطهارة ويصح أن يقال : انه غالط بهذا البيان.

٥١

وحاصل الكلام : انه لا فرق بين الشك في رافعية الموجود وفي وجود الرافع ، ولتوضيح المدعى نقول : اذا كان الشخص متطهرا ثم ابتلي بالرعاف وشك في كون الرعاف ناقضا أم لا؟ هل يكون شاكا في بقاء الطهارة أم لا؟

أما على الاول فلا بد من أن يتمسك بالاستصحاب وأما على الثاني ، فنقول : كيف يجمع بين كون الشخص شاكا في بقاء الطهارة وكونه متيقنا بها فلاحظ.

فتحصل انه لا فرق بين الشك في الرافع وبين الشك في رافعية الموجود في جريان الاستصحاب ولا يختص الاستصحاب بخصوص القسم الاول.

نعم اذا كان الشك في الحكم الكلي وبعبارة اخرى : اذا كانت الشبهة حكمية يقع التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد وهذا امر آخر لا يرتبط بما افاده.

بقى شىء فى المقام :

ربما يقال بأن الاستصحاب يختص جريانه بالحكم التكليفي ولا يجري في الحكم الوضعي بدعوى ان الحكم الوضعي لا تناله يد الجعل بل ينتزع عن التكليف.

والحق ان الأمر ليس كذلك فان الحكم الوضعي قابل للجعل كالحكم التكليفي ، وفي مقام الثبوت يتصور جعله ويكون امرا ممكنا في نظر العقل ، مثلا الزوجية والرقية والملكية والطهارة والنجاسة وأمثالها امور قابلة للجعل والاعتبار يتعلق بها كما يتعلق بالتكليف ولا تكون من الامور الانتزاعية. فان الامر الانتزاعي لا واقعية له

٥٢

في الخارج والخارج ظرف لمنشا انتزاعه واما الأمر الاعتبارى فموجود في؟؟؟ وعاء الاعتبار.

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى قد رتبت أحكام في الشريعة المقدسة على الاحكام الوضعية ، مثلا قد رتب جواز الوطء والنظر وأمثالهما على عنوان الزوجية.

وأيضا الأمر كذلك بالنسبة الى الرقية والطهارة والنجاسة ، ومن الظاهر ان رتبة الموضوع مقدمة على رتبة الحكم فالحق ان الاحكام الوضعية كالاحكام التكليفية قابلة للجعل المولوي ، ولذا نرى جريان الاستصحاب في بقائها فاذا شك في بقاء الزوجية أو الطهارة أو النجاسة أو الملكية يحكم ببقائها بالاستصحاب.

فتحصل مما ذكرنا انه لا فرق في الحكم التكليفي والوضعي فان قلنا بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي على الاطلاق حتى في الحكم الكلي ولم نقل بالتعارض بين المجعول وعدم الجعل فالاستصحاب يجري في الاحكام الوضعية كذلك وان قلنا باختصاص جريانه في الحكم الجزئي والشبهة الموضوعية والتزمنا بعدم جريانه في الشبهة الحكمية للتعارض كما اخترناه لا يجري في الحكم الكلي الوضعي ايضا.

ثم انه يقع الكلام في امور قد وقع الخلاف في انها من الاحكام الوضعية أم لا ، منها : الطهارة والنجاسة فربما يقال بأنهما من الأمور الواقعية بأن تكون الطهارة هي النظافة الواقعية والنجاسة هي القذارة كذلك ولا تكونان من الامور المجعولة وقد كشف الشارع القناع واخبر عنهما.

وفيه انه خلاف ظواهر الادلة فان الظاهران الشارع قد حكم بهما كما حكم بغيرهما من الوضعيات والتكليفيات مضافا الى أنه

٥٣

خلاف الوجدان فان جملة من النجاسات لا تكون قذرة بالقذارة التكوينية مثلا الاسبرتو المتخذ من المسكر على القول بكونه نجسا كيف يمكن الالتزام بكونه ذا قذارة واقعية والحال انه يضاد المكروبات وايضا كيف يمكن الالتزام بكون الماء الكر الذي يكون مملوء من الكثافات نظيف بالنظافة الواقعية.

اضف الى ذلك ان الطهارة الظاهرية كيف يمكن أن تكون أمرا واقعيا والحال انه يمكن أن يكون الطاهر الظاهري نجسا في الواقع فهل يمكن أن يكون شيء واحد نظيفا وقذرا؟ كلا ثم كلا فالحق انهما من الاحكام الوضعية المجعولة.

ومنها : الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية والحق انها امور انتزاعية ولا تكون من الاعتباريات القابلة للجعل فانها لا دخل للجعل فيها فاذا أوجب المولى مركبا من امور كالصلاة ينتزع من وجوب المركب الجزئية من كل واحد من اجزائه وتنتزع الكلية من نفس المركب الواجب.

والدليل على عدم كون الجزئية مجعولة ان المولى لو صرح بأنه لم اجعل الجزئية للاجزاء ينتزع العقل الجزئية ولا يكون اختيار المولى وجعله دخيلا فيها وجودا وعدما وقس عليها الشرطية والمانعية والقاطعية.

ومنها : الحجية فان الحق ان الحجية لا تكون من الاحكام الوضعية ولا تكون قابلة للجعل بل هي منتزع من جعل شيء طريقا.

وبعبارة اخرى : الحجية تنتزع من كل أمر يكون قابلا لأن يحتج به العبد على المولى أو المولى على العبد كالقطع مثلا فاذا جعل المولى شيئا طريقا بينه وبين عبده وعلامة بينهما ينتزع منه الحجية فلاحظ.

٥٤

التنبيه الرابع :

انه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن سابقا والمشكوك فيه فعليا وبين أن يكون المتيقن فعليا والمشكوك فيه استقباليا فلو تيقن المكلف بعدالة زيد يوم الجمعة وشك في بقاء عدالته يوم السبت يستصحب عدالته.

وايضا اذا كان في يوم السبت عالما بعدالته ويشك في بقاء عدالته الى يوم الاحد يجري الاستصحاب ويحكم بعدالته الى يوم الاحد ، ويسمى القسم الثاني بالاستصحاب الاستقبالي ، والدليل عليه عموم الحكم في بعض نصوص الباب ففي الروايات نرى ان الامام عليه‌السلام نهى عن نقض اليقين بالشك بقوله «ولا ينقض اليقين بالشك».

فان مقتضى اطلاق الحكم عدم الفرق بين الاستصحاب الحالي والاستصحاب الاستقبالي ، ويترتب على هذا البحث وعدم الفرق ، ان المكلف اذا كان معذورا في أول الوقت بحيث لا يمكنه الاتيان بوظيفة المختار فمع عدم جريان الاستصحاب لا بد من الانتظار اذ يمكن ارتفاع عذره في الوقت فيجب عليه الاتيان بوظيفة المختار واما مع جريان الاستصحاب الاستقبالي يمكنه البدار والاتيان بوظيفة العاجز فاذا بقي العذر الى آخر الوقت فهو وان ارتفع يبتنى الاجزاء على القول بأن الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي أم لا؟

وعلى المبنى المنصور لا بد من الاعادة اذ لا دليل على الاجزاء.

ان قلت ما الوجه في عدم جريان الاستصحاب القهقري فان مقتضى الاطلاق عدم جواز نقض اليقين بالشك على النحو القهقري.

قلت : المستفاد من النص ان اليقين لا ينقضه الشك أي يفهم من الدليل ان اليقين اذا تحقق في الخارج لا ينقض ولا يرتفع بالشك

٥٥

وفي القهقري الشك انتقض باليقين.

وبعبارة واضحة : الناقض عبارة عن الرافع ورتبة الرافع متاخرة عن المرفوع كما ان رتبة الناقض متأخرة عن المنقوض ، فلا ينطبق على الاصل القهقري. نعم الاستصحاب القهقري في مورد الشك في المفهوم يجري ويكون من الاصول اللفظية العقلائية ولا يرتبط بالاستصحاب الذي يكون من الاصول العملية فاذا علمنا بأن لفظ الصعيد حقيقة في المعنى الفلاني ولا ندري انه كذلك في زمان المعصوم عليه‌السلام ام لا؟ نحكم بكونه كذلك في ذلك الزمان ببركة استصحاب القهقري ويترتب عليه اثر مهم فلاحظ.

التنبيه الخامس :

ان كل حكم مجعول من قبل الشارع الأقدس تابع لموضوعه فما دام لا يكون الموضوع متحققا في الخارج لا يتحقق الحكم ولذا نقول كل موضوع نسبته الى حكمه نسبة الشرط الى المشروط وعلى هذا الاساس نقول جريان الاستصحاب مشروط باليقين والشك بالفعل وأما مع الغفلة وعدم كونهما بالفعل فلا يجري الاستصحاب.

وبالمناسبة ذكر في المقام فرعان الفرع الاول : انه لو احدث أحد ثم غفل فصلى وبعد الصلاة شك في أنه تطهر ام لا فما حكمه؟ فربما يقال ـ كما عن الشيخ قدس‌سره ـ : انه يحكم بصحة صلاته لقاعدة الفراغ ، وأما استصحاب الحدث فلا مجال له ، أما قبل الصلاة فلأن المفروض كونه غافلا ولا يجري الاستصحاب مع الغفلة ، وأما بعد الصلاة فلأن القاعدة مقدمة على الاستصحاب اما بالحكومة أو بالتخصيص.

٥٦

واما بالنسبة الى الصلوات الآتية فلا بد من الوضوء لجريان استصحاب الحدث ويمكن ان يقال ان قاعدة الفراغ اما من الامارات أو من الاصول التعبدية.

أما على الاول فيشترط في جريانها احتمال التذكر والالتفات ولا يكفي في جريانها مجرد احتمال التصادف والاتفاق كما يفهم من قوله عليه‌السلام «حين يتوضأ اذكر حينما يشك» فلا تجري القاعدة في مفروض الكلام اذ قد فرض كون المكلف كان غافلا عن الوضوء وصلى وبعد عدم جريان القاعدة يجري استصحاب الحدث ويحكم ببطلان الصلاة.

وأما ان قلنا بأن القاعدة تعبدية واصل عملي يكون مقتضى الصناعة جريانها حتى مع التذكر وجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة اذ القاعدة مقدمة على الاستصحاب على الاطلاق بلا فرق بين كون الاستصحاب جاريا قبل الصلاة أو بعدها فلاحظ.

الفرع الثاني : انه لو تيقن بالحدث ثم شك في بقائه واستصحاب الحدث ولكن غفل وصلى ففي الفرض تكون صلاته باطلة ، بمقتضى استصحاب الحدث فلا تجري القاعدة.

وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا اشكال في بطلان صلاته لكن لا من باب استصحاب الحدث بل من جهة عدم جريان القاعدة فان الشك الذي يكون مورد القاعدة الشك الحادث بعد الصلاة لا الشك الذي كان حادثا قبل الصلاة.

وان شئت قلت : ان القاعدة انما تجري في مورد احتمال الالتفات والتذكر ، وأما مع كون صورة العمل محفوظة فلا تجري القاعدة.

وصفوة القول : ان الوجه في فساد الصلاة عدم جريان القاعدة لا جريان الاستصحاب قبل الصلاة ولو لا هذه الجهة لا يكون جريان

٥٧

الاستصحاب قبل الصلاة موجبا للبطلان ، اذ المفروض انه غفل بعد جريان الاستصحاب. وبمجرد الغفلة يسقط الاستصحاب عن الجريان اذ يتوقف جريانه على اليقين والشك بالفعل ولا يجري في حال الغفلة فالبطلان وعدمه دائران مدار عدم جريان القاعدة وجريانها. فمع جريانها تصح الصلاة ومع عدم جريانها تبطل ، اذ بمقتضى استصحاب الحدث بعد الصلاة يحكم بكون الصلاة واقعة في حال الحدث فتكون باطلة.

ولا يخفى انّا اخترنا أخيرا جريان القاعدة على الاطلاق ولا يتوقف على احتمال الالتفات وتفصيل الكلام يطلب ممّا ذكرناه في مفاد القاعدة فراجع ما بيناه هناك.

التنبيه السادس :

انه لو قام الامارة على وجوب شيء مثلا في زمان فهل يجري الاستصحاب في بقاء ذلك الحكم فيما شك في بقائه أم لا؟

ربما يقال بعدم جريان الاستصحاب وذلك لعدم اليقين بالحكم ولا الشك فيه اذا الشك الموضوع في الاستصحاب ، الشك في بقاء ما تعلق به اليقين وفي مفروض الكلام لا يقين بشيء فلا شك وهذا ظاهر.

والحق أن يقال : ان كان المجعول في باب الامارات التعذير والتنجيز ـ كما عليه صاحب الكفاية ـ يشكل الجواب عن هذه العويصة فيشكل جريان الاستصحاب. وأما ان قلنا بأن المجعول في باب الامارات الطريقية والكاشفية فيمكن الالتزام بالجريان.

بأن نقول : ان المستفاد من دليل طريقية الامارة ان مطلوب الشارع ترتيب آثار القطع واليقين بما هو طريق على الامارة فكأن

٥٨

الامارة يقين بالواقع ، وعليه يشمله دليل حرمة النقض باليقين وهذا ظاهر واضح.

التنبيه السابع :

ان المستصحب قد يكون جزئيا وقد يكون كليا ، مثلا ربما يترتب حكم على جزئي خارجي كما لو نذر احد انه ما دام يكون ابوه حيا يتصدق عنه في كل يوم فاذا شك في حياة والده يجري استصحاب حياته ، ويترتب على الاصل المذكور وجوب التصدق.

واما اذا كان الاثر مترتبا على الجامع لا على الفرد الخارجي كما انه لو نذر احد انه متى يكون كلي العالم باقيا في البلد الفلاني يقرأ في كل يوم سورة من القرآن الحكيم ، فلو شك في بقاء الكلي يجري الاستصحاب فيه.

وليعلم انه لا يجتمع الاستصحابان ، أي الاصل الجاري في الكلي والاصل الجاري في الفرد فان الاثر لو كان مترتبا على الفرد يجري استصحاب الفرد ولا تصل النوبة الى استصحاب الكلي فان المفروض ان الاثر مترتب على الفرد فلا اثر لاستصحاب الكلي ، واذا كان الاثر مترتبا على الكلي فلا يجرى استصحاب الفرد ، اذ المفروض ان الاثر مترتب على الكلي فلا أثر لاحراز الفرد.

ان قلت : اذا احرز الكلي يحرز الفرد فان الكلي وجوده بوجود الفرد ، كما ان احراز الفرد احراز للكلي اذ وجود الفرد لا ينفك عن وجود الكلي.

قلت : التلازم عقلي واثبات احد المتلازمين باثبات ملازمه مرجعه الى التوسل بالمثبت ولا نقول به.

ان قلت : ان الكلي هل يوجد في الخارج أم لا يوجد؟ بل الموجود

٥٩

في الخارج هو الفرد فكيف يصح التقسيم المذكور فان جريان الاستصحاب في الكلي فرع وجود الكلي فى الخارج والحال انه محل الكلام.

قلت : البحث الاصولي مبني على الامور العرفية لا على المباني الفلسفية ولا اشكال في أن العرف يرى وجود الكلي في الخارج في ضمن أفراده فلا وجه للتوقف من هذه الناحية فلاحظ.

اذا عرفت ما تقدم نقول : ان اقسام استصحاب الكلي اربعة.

القسم الاول : أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد بالخصوص كما لو علم بوجود زيد في الدار فنعلم بوجود الانسان فيها ، فاذا شككنا في بقاء زيد في الدار وعدمه يجري استصحاب بقاء الانسان في الدار بلا اشكال ، كما انه يجري الاستصحاب في بقاء الشخص لو كان موضوعا للاثر.

القسم الثاني : ما اذا علمنا بوجود الكلي في الدار فى ضمن فرد مردد بين معلوم الارتفاع والمعلوم بقائه أو المشكوك كذلك. كما لو علم بدخول حيوان مردد بين الفيل والبق في الدار وبعد مضي ساعات نعلم بأن الذي دخل ان كان فيلا يكون باقيا قطعا أو احتمالا وان كان بقا لا يكون باقيا قطعا وفي هذه الصورة يجري الاستصحاب في الكلي.

مثلا لو كان المكلف متطهرا ثم خرجت منه رطوبة مرددة بين البول والمني يعلم بتحقق حدث جامع بين الاصغر والاكبر ، فاذا توضأ يشك في بقاء ذلك الكلي وعدم بقائه يجري الاستصحاب في بقاء ذلك الكلي.

كما انه لو اغتسل اولا يجري استصحاب جامع الحدث اذ على تقدير كون الرطوبة الخارجة منيا لا يرتفع الحدث إلّا بالغسل وعلى

٦٠