آراؤنا في أصول الفقه - ج ٣

السيّد تقي الطباطبائي القمّي

آراؤنا في أصول الفقه - ج ٣

المؤلف:

السيّد تقي الطباطبائي القمّي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات المحلّاتي ( المفيد )
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ١
الصفحات: ٢٣٩

ثلاثة وعشرون يوما وباي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز (١). ولا اعتبار بالحديث سندا.

فالنتيجة انه لا دليل على التخيير ، وعلى فرض وجود دليل عليه على نحو الاطلاق لا بد من أن يقيد بما يدل على الترجيح بالمرجح.

ثم انه على القول به فهل يكون ابتدائيا أو استمراريا ، يمكن القول بالاستمرار لوجهين احدهما استصحاب التخيير فان مقتضاه بقائه.

ثانيهما : اطلاق دليل التخيير فانّه في كل زمان يصدق التعارض ومع صدقه يترتب عليه حكمه أعني التخيير.

ويرد على الوجه الاول عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي بالمعارضة. وأما الوجه الثاني فالظاهر انه تام.

الطائفة الثالثة : ما يدل على الاحتياط منها ما رواه العلامة (٢). وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا.

الطائفة الرابعة : ما يدل على الترجيح بمخالفة القوم. منها ما رواه الحسين بن السري قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم (٣). والحديث ضعيف بالارسال وبغيره.

ومنها ما رواه الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح عليه‌السلام : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الا التسليم لكم فقال : لا والله لا يسعكم الا التسليم لنا فقلت : فيروى عن أبي عبد الله عليه‌السلام

__________________

(١) ـ مستدرك الوسائل ج ١٧ الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ١٢.

(٢) ـ قد تقدم ذكر الحديث فى ص ٢١٨.

(٣) ـ الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ٣٠.

٢٢١

شيء ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ فقال : خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه (١).

والحديث ضعيف بمحمد بن موسى بن المتوكل فان الرجل وثقه العلامة وابن داود ولا أثر لتوثيقهما أما الاول فلكونه متأخرا وتوثيق المتأخرين لا اثر له. وأما الثاني فلأنه لم يوثق.

اضف الى ذلك ان السند مخدوش من جهة اخرى فان أبا البركات داخل في السلسلة وهو مخدوش كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

ومنها ما رواه محمد بن عبد الله قال : قلت للرضا عليه‌السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين فقال : اذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامة فخذوه وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوه (٢) والحديث ضعيف سندا. ومنها ما ارسله الكلينى (٣) والمرسل لا اعتبار به.

الطائفة الخامسة : ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب. منها ما رواه حسن بن الجهم (٤) وهذه الرواية ضعيفة بالارسال.

ومنها ما رواه احمد بن الحسن الميثمي انه سأل الرضا عليه‌السلام في حديث طويل الى أن قال عليه‌السلام : فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب (٥) والحديث ضعيف سندا.

__________________

(١) ـ الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ٣١.

(٢) ـ نفس المصدر الحديث ٣٤.

(٣) ـ لاحظ ص : ٢١٩.

(٤) ـ لاحظ ص : ٢١٧.

(٥) ـ الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث : ٢١.

٢٢٢

الطائفة السادسة : ما يدل على الترجيح بموافقة الكتاب اولا وبمخالفة القوم ثانيا. لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال الصادق عليه‌السلام : اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه (١).

وعبّر سيدنا الاستاد عن هذه الرواية بالصحيحة (٢) والحال ان الامر ليس كذلك فان من جملة رجال السند أبا البركات وقال سيدنا الاستاد في رجاله :

قال الشيخ الحرّ في تذكرة المتبحرين : الشيخ أبو البركات علي بن الحسين الجوزي الحلي عالم صالح محدث يروى عن أبي جعفر ابن بابويه (٣).

ويرد على سيدنا الاستاد اولا : ان الحرّ قدس‌سره من المتأخرين وسيدنا الاستاد لا يرى اعتبار توثيق المتأخرين إلّا أن يقال انه ما الفرق بين توثيق المتقدم والمتأخر فان الفصل الزماني الطويل ان كان مانعا عن الحجية فتوثيق النجاشي للرواة الاسبقين غير معتبر وان لم يكن مضر فلا وجه لعدم الاعتبار.

ويمكن أن يقال في وجه الفرق : ان المتقدمين كالنجاشي وأضرابه كانوا مجدين على وجدان مدارك وثاقة الرجال فكيف يمكن أن لا يجدوا المدرك والمتأخرون عنهم يجدون فيعلم ان توثيق الحرّ واضرابه اجتهادي وحدسي لا حسي فلا اثر له.

__________________

(١) ـ الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث : ٢٩.

(٢) ـ مصباح الاصول ج ٣ ص ٤١٥.

(٣) ـ معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٧٥.

٢٢٣

وثانيا : ان الحرّ لم يوثق الرجل ولم يقل انه ثقة بل قال «صالح» والحال ان ديدن الرجاليين في الرجال التصريح بالوثاقة ولا يكتفون في التوثيق بالتعبير عن الموثق بقولهم «ديّن» أو «صالح».

ولا ثبات هذه الدعوى نذكر عدة موارد منهم المفيد فان العلامة والنجاشي والشيخ صرحوا بكونه ثقة.

ومنهم الطوسي فان العلامة والنجاشي صرحا بوثاقته. ومنهم الكليني فان العلامة والشيخ والنجاشي صرحوا بوثاقته ومنهم زرارة فقد صرح العلامة والنجاشي والشيخ بوثاقته.

ومنهم الشيخ علي بن عبد الصمد التميمي قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته : ديّن ثقة ومنهم قطب الدين سعد بن هبة الله قال منتجب الدين في حقه ، فقيه عين صالح ثقة.

ومنهم علي بن عبد العالي قال الحرّ في ترجمته : كان فاضلا عالما متبحرا محققا مدققا جامعا كاملا ثقة زاهدا عابدا ورعا جليل القدر عظيم الشأن فريدا في عصره.

فنرى انهم يصرحون بالوثاقة في موارد تراجمهم فان الحرّ فرق بين الموردين بالتصريح بالوثاقة في احد الموردين مع تصريحه بكونه ورعا ولم يذكر الوثاقة في الآخر واكتفى بقوله صالح.

ان قلت : اذا لم يكن شخص ثقة كيف يمكن أن يقال في حقه صالح؟ قلت لا يبعد انه اذا كان شخصه بحسب الظاهر يصلى ويصوم ويحضر المجالس الدينيّة ويبكى لذكر مصائب الائمة عليهم‌السلام يصح أن يقال انه صالح أي ظاهر الصلاح.

والذي يدل على صحة هذه المقالة ان الشهادة بالصلاح لا تكون شهادة بالعدالة فعلى هذا الاساس لا يكون التعبير المذكور توثيقا ولا اقل من عدم امكان الجزم.

٢٢٤

وثالثا : ان الحرّ قدس‌سره قال في الفائدة الثانية عشرة من فوائده في الجزء العشرين من الوسائل : «وانما نذكر هنا من يستفاد من وجوده في السند قرينة على صحة النقل وثبوته واعتماده وذلك أقسام. وقد يجتمع منها اثنان فصاعدا.

منها من نص علمائنا على ثقته مع صحة عقيدته ، ومنها من نصوا على مدحه وجلالته وان لم يوثقوه مع كونه من اصحابنا الخ.

فيمكن أن يكون قوله فلان صالح مستندا الى نص العلماء بجلالته ومدحه فكيف يمكن الاعتماد على قوله في حق الرجل صالح ويجزم بكونه ثقة مستندا الى شهادة الحرّ.

ورابعا : انه قابل في كلامه في هذا المقام بين التوثيق والمدح فان المدح بمجرده لا يكون توثيقا بصريح عبارته ، فلا يكون قوله فلان صالح توثيقا.

وخامسا : ان الحرّ قدس‌سره قال في جملة من كلامه ومنها من وقع الاختلاف في توثيقه وتضعيفه فان كان توثيقه أرجح فوجوده في السند قرينة الخ.

فانه يظهر من هذه العبارة انه يجتهد في مقام الاعتماد وكون الشخص ثقة ، ومن الظاهر انه لا اعتبار باجتهاد الشاهد في مقام الشهادة فالنتيجة ان الحديث ساقط الاعتبار فلا دليل على ترجيح احد المتعارضين بموافقة الكتاب ولا بمخالفة العامة.

الطائفة السابعة : ما يدل على الترجيح بالاحدثية. منها ما رواه ابو عمرو الكناني قال : قال لي ابو عبد الله عليه‌السلام : يا با عمرو أرأيت لو حدثتك بحديث أو افتيتك بفتيا ثمّ جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك بايهما كنت تأخذ؟

٢٢٥

قلت : باحدثهما وادع الآخر فقال : قد أصبت يا با عمرو أبى الله إلّا أن يعبد سرا ، اما والله لئن فعلتم ذلك انه لخير لي ولكم أبى الله عزوجل لنا في دينه الا التقية (١).

وهذه الرواية ضعيفة سندا بالكناني فانه لم يوثق وعبّر المجلسي عن الحديث بالمجهول (٢).

ومنها ما ارسله الحسين بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بايهما كنت تأخذ؟ قال : كنت آخذ بالاخير فقال لي : رحمك الله (٣) والمرسل لا اعتبار به.

ومنها ما رواه المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بايهما نأخذ فقال : خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال : ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام : انا والله لا ندخلكم إلّا فيما يسعكم ، قال الكليني وفي حديث آخر خذوا بالاحدث (٤) والحديث ضعيف سندا بابن مرار بل وبغيره.

ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه قال : ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن (٥).

__________________

(١) ـ الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضى الحديث ١٧.

(٢) ـ مرآة العقول الطبع الجديد ج ٩ ص ١٧١.

(٣) ـ الوسائل الباب ٩ من أبواب صفات القاضى الحديث ٧.

(٤) ـ نفس المصدر الحديث ٨ و ٩.

(٥) ـ نفس المصدر الحديث ٤.

٢٢٦

ومقتضى هذه الرواية ان الاعتبار بالحديث الثاني فالاحدث حجة وناسخ للمتقدم.

وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن ضرورة المذهب على عدم امكان نسخ القرآن أو السنة بالخبر الظني فلا بد من كون الخبر مقطوع الصدور ومقطوع الصدور خارج عن محل الكلام ، وان كان المراد من النسخ التخصيص أو التقييد فلا كلام في تخصيص العام وتقييد الاطلاق بالمخصص والمقيد.

ويرد عليه اولا انه لم يفرض في الحديث كون الوارد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مقطوع الصدور بل مطلق من هذه الجهة والميزان الكلي الاخذ بالاطلاق ورفع اليد عنه بالمقدار الذي علم بعدم ارادته. فنقول : نقيد نسخ الاول بالثاني بصورة عدم كون الاول مقطوع الصدور.

وثانيا ان الميزان الكلي الاخذ باطلاق الجواب لا بخصوص السؤال ، والجواب في الحديث مطلق فان قوله عليه‌السلام : الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن مطلق شامل لكون كلا الخبرين من النبي الاكرم أو كليهما من غيره أو يكون احدهما عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والآخر عن الامام عليه‌السلام وعلى جميع التقادير يكون كلاهما مقطوعي الصدور أو مظنوني الصدور أو بالاختلاف ، فبالمقدار الذي قامت ضرورة المذهب على خلافه ترفع اليد وفي الباقي يؤخذ بالدليل ويلتزم به ، ولعمرى ما حققته متين ودقيق وبالتأمل حقيق والظاهر انه لم يسبقني في هذه المقالة بهذا التقريب احد والله المستعان.

بقيت في المقام تنبيهات لا بد من التعرض لها. التنبيه الاول : انه ربما يقال انه لا بد من التعدي عن المرجحات المنصوصة الى

٢٢٧

غيرها بتقريب : ان الترجيح بلحاظ كون ما فيه المرجح اقرب الى الواقع.

ويرد عليه اولا بالنقض بأنه لو فرض ان الوسائط في أحد الخبرين اقل من الوسائط في الخبر الآخر لا بد من ترجيح ما تكون وسائطه اقل لكونه أقرب الى الواقع وهل يلتزم القائل بالتعدي كلا.

وثانيا : انه يرد عليه بالحل وهو ان ملاكات الاحكام لا تنالها افهامنا وعقولنا بل يجب علينا التعبد بما امرنا به ولا نتعدي. فالحق عدم جواز التعدى.

التنبيه الثاني :انه لا اشكال في أن الاختلاف في التفسير لا يكون داخلا في المتعارضين فلا يعامل معه معاملة المتعارضين وأما اختلاف النسخة مع كون الرواية واحدة فربما يقال كما عن المحقق الهمداني انه لا يكون من المتعارضين اذ نقطع بعدم صدور كلا الخبرين عن الامام عليه‌السلام.

والحق في المقام التفصيل بأن نقول تارة يكون الاختلاف بين الناقلين للحديث كما لو اختلف ما في الكافي مع ما في التهذيب واخرى يكون الاختلاف في نسخ التهذيب.

أما الصورة الاولى فالحق انها داخلة في التعارض ويشملها دليله اذ يصدق انه هناك خبران عن الامام عليه‌السلام متعارضان والعلم بعدم صدور كليهما لا يضر ، فان الميزان احتمال صدور كل منهما فلا يكون داخلا في اشتباه الحجة بغيرها بل داخل في المتعارضين.

وأما الصورة الثانية فالحق ان دليل حكم المتعارضين لا يشملها اذ لا يصدق انه ورد حديثان عن الامام عليه‌السلام بل يصدق انه ورد عن الطوسي مثلا فلاحظ.

٢٢٨

التنبيه الثالث : انه لو وقع التعارض بين خبرين بالعموم من وجه كما لو دل دليل على وجوب اكرام كل عالم ودل دليل آخر على حرمة اكرام كل فاسق فان الدليلين مفترقان في العالم العادل وفي الفاسق الجاهل وأما في العالم الفاسق فيقع التعارض بينهما ولا بد من ترجيح احدهما على الآخر اما بالمرجح الجهتي أي الحمل على التقية وأما بالمرجح المضموني بأن يحمل احدهما على الارادة الجدية دون الآخر.

واما الترجيح بالمرجح الصدوري فلا يمكن اذ كيف يمكن أن يقال بعدم صدور ما كان مرجوحا مع كونه شاملا لافراد خارجة عن دائرة المعارضة.

ان قلت : نأخذ ببعض ونترك بعضا. قلت كيف يمكن الالتزام بصدور خبر واحد وعدم صدوره؟

ويرد على التقريب المذكور ان المراد بالصدور كونه مرادا واقعا في عالم الثبوت والمراد بعدم الصدور عدم كونه مرادا في عالم الثبوت.

وان شئت قلت : الاهمال غير معقول في الواقع فنقول في المثال المذكور اذا كان المرجح في الدليل الدال على وجوب الاكرام نقول في مقام الثبوت وفي الواقع يجب اكرام العالم الفاسق والدليل الآخر لا يكون هذا المقدار من دلالته مطابقا مع الواقع وهذا الذي نقول سار في عام مخصص ، بالمخصص المنفصل.

مثلا لو قال المولى اكرم العلماء وفي دليل منفصل قال لا تكرم الفساق من العلماء يفهم ان المراد الواقعي وجوب اكرام خصوص العدول وان كان في مقام الاثبات قام الدليل على وجوب اكرام كل عالم فلا اشكال.

٢٢٩

التنبيه الرابع : انه لو وقع التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه وكان كل منهما بالاطلاق كما لو قال المولى في دليل اكرم العالم وقال في دليل آخر لا تكرم الفاسق فانه يقع التعارض بين الدليلين في العالم الفاسق فعلى فرض اقتران احد الدليلين بالآخر في مقام الاثبات لا يتحقق الاطلاق وكلا الدليلين ساقطان عن الاعتبار في محل الاجتماع ويصير الكلام مجملا.

وأما مع انفصال احدهما عن الآخر فأفاد سيدنا الاستاد في المقام بأن الاطلاقين ساقطان (١) بتقريب : ان الاطلاق غير داخل في مدلول اللفظ بل يكون بمقدمات الحكمة ومع فرض التعارض لا تجري المقدمات فلا تعارض.

ويرد عليه ان المفروض انفصال احد الدليلين عن الآخر وكل دليل ورد مطلقا والشيء لا ينقلب عما هو عليه.

وبعبارة اخرى : يصح أن يقال : ورد علينا اطلاقان متعارضان ويؤيد ما قلناه ان سيدنا الاستاد التزم بالتعارض في موردين آخرين (٢).

وصفوة القول : ان التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه اذا كان أحدهما بالوضع والآخر بالاطلاق يمكن أن يقال ان الظهور الوضعي يمنع عن الاخذ بالاطلاق ولا تجري مقدمات الحكمة وأما ان كان كلاهما بالوضع أو كان كلاهما بالاطلاق فيقع التعارض بين الدليلين.

فان التعارض بالاطلاق والعموم من وجه ان كان بين السنة والكتاب يؤخذ بالكتاب فان المخالف للكتاب يضرب عرض الجدار وأما ان كان كلا المتعارضين من الكتاب فيتساقطان بالمعارضة

__________________

(١) ـ مصباح الاصول ج ٣ ص ٤٣١.

(٢) ـ اجود التقريرات ج ٢ ص ٥٤٢ ومصباح الفقاهة ج ١ ص ٥١٤.

٢٣٠

وان كان كلاهما من السنة يلزم أن يجري عليهما قانون المتعارضين المبني عليه في باب التعادل والترجيح.

هذا تمام الكلام في التعادل والترجيح. والحمد لله اولا وآخرا والصلاة على محمد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم أجمعين.

وقد وقع الفراغ عن تحرير الجزء الثالث من كتابنا

«آرائنا في اصول الفقه» في ليلة الاربعاء السابع

والعشرين من شهر ربيع المولود من سنة ١٤١٤

على مهاجرها آلاف التحية والثناء وانا أحقر

العباد تقي الطباطبائي القمي الساكن فى

جوار فاطمة المعصومة في بلدة قم

المقدسة عش آل محمّد صلى الله

عليه وآله وسلم والسلام علينا

وعلى عباد الله الصالحين

ورحمة الله وبركاته

٢٣١
٢٣٢

فهرس الكتاب

الموضوع

الصفحة

تعريف الاستصحاب............................................................. ٣

هل الاستصحاب من الاصول..................................................... ٥

قاعدة المقتضى والمانع............................................................ ٦

الفارق بين الاستصحاب وغيره.................................................... ٧

تقسيم الاستصحاب الى جهات................................................... ٨

ادلة الاستصحاب منها السيرة..................................................... ٩

الوجه الثاني للاستدلال......................................................... ١٠

الوجه الثالث والرابع............................................................ ١١

الصحيحة الاولى.............................................................. ١٢

تنبيهات : التنبيه الاول في عدم اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع............. ١٧

التنبيه الثاني في كلام النراقي..................................................... ٢٦

ايقاظ........................................................................ ٣٦

تذكرة........................................................................ ٣٨

٢٣٣

الحديث الثاني................................................................. ٣٨

الحديث الثالث................................................................ ٤٢

حديث الخصال والقاساني....................................................... ٤٥

جملة من الاحاديث............................................................ ٤٦

التنبيه الثالث في كلام السبزواري................................................. ٥١

بقي شيء.................................................................... ٥٢

في جملة من الاحكام الوضعية.................................................... ٥٣

التنبيه الرابع في الاستصحاب الاستقبالي.......................................... ٥٥

التنبيه الخامس في ان كل حكم تابع لموضوعه...................................... ٥٦

التنبيه السادس لو قام امارة على وجوب شيء ثم شك فيه........................... ٥٨

التنبيه السابع ان المستصحب قد يكون جزئيا وقد يكون كليا........................ ٥٩

الاستصحاب الكلي القسم الاول والثاني.......................................... ٦٠

شبهة........................................................................ ٦١

شبهة عبائية صدرية............................................................ ٦٥

التنبيه الثامن في جريان الاستصحاب في التدريجيات................................ ٧١

التنبيه التاسع في الاستصحاب التعليقي........................................... ٨١

التنبيه العاشر في استصحاب عدم النسخ.......................................... ٨٧

التنبيه الحادي عشر في ان الاستصحاب لاجل الاثر حال الشك..................... ٨٨

التنبيه الثاني عشر في الاصل المثبت............................................... ٨٩

الفوارق بين الامارات والاصول الفرق الاول........................................ ٩٠

الفرق الثاني والثالث............................................................ ٩١

الفرق الرابع................................................................... ٩٢

٢٣٤

التفصيل بين كون الواسطة خفية وغيرها في الاصل المثبت........................... ٩٣

التنبيه الثالث عشر في انحاء الشك في التقدم والتأخر............................... ٩٥

في المقام اشكال............................................................... ٩٧

الكلام في الحادثين............................................................. ٩٨

الصورة الاولى لمجهولي التاريخ والثانية.............................................. ٩٩

الصورة الثالثة والرابعة......................................................... ١٠٠

ما هو المستفاد من دليل الاستصحاب.......................................... ١٠١

اذا كان تاريخ احد الحادثين معلوما وله صور الصورة الاولى والثانية والثالثة والرابعة..... ١٠٢

التنبيه الرابع عشر في استصحاب الصحة........................................ ١٠٤

ايقاظ...................................................................... ١٠٩

التنبيه الخامس عشر في المراد من الشك......................................... ١٠٦

التنبيه السادس عشر في قاعدة المقتضى والمانع.................................... ١٠٧

التنبيه السابع عشر في عدم جريان الاستصحاب مع وجود عموم لفظي............. ١٠٩

التعارض بين العموم والاستصحاب............................................. ١٠٩

يعتبر في الاستصحاب اتحاد القضية............................................. ١١٤

هل يجري الاستصحاب في الامور الاعتقادية..................................... ١٢١

التعارض بين الاستصحاب والامارة............................................. ١٢٣

في تعارض الاستصحابين...................................................... ١٢٦

قاعدة الفراغ ، والجهة الاولى فيها............................................... ١٣١

الجهة الثانية فيها............................................................. ١٣٢

الجهة الثالثة فيها............................................................. ١٣٨

٢٣٥

الجهة الرابعة فيها............................................................. ١٤٣

الجهة الخامسة فيها........................................................... ١٤٤

اصالة الصحة والجهة الاولى والثانية فيها......................................... ١٥١

الجهة الثالثة فيها............................................................. ١٥٥

الجهة الرابعة والخامسة والسادسة................................................ ١٥٧

الجهة السابعة والثامنة......................................................... ١٥٨

قاعدة القرعة والجهة الاولى فيها................................................ ١٥٩

الجهة الثانية والثالثة فيها....................................................... ١٧٣

تعارض الاستصحاب مع اليد.................................................. ١٧٤

التعادل والترجيح وبيان التعارض وما يتعلق به.................................... ١٧٨

التخصيص والتخصص والحكومة والورود والفرق بينهما............................ ١٧٨

الاصل الاولى في تعارض الدليلين............................................... ١٨١

تعارض الظهور الوضعى مع الظهور الاطلاقى.................................... ١٨٤

تعارض الاطلاق الاستغراقى مع الاطلاق البدلى.................................. ١٨٦

دوران الامر بين التخصيص والنسخ............................................ ١٩١

دوران الامر بين النسخ والتخصيص............................................ ١٩٣

في انقلاب النسبة............................................................ ١٩٧

الفرق بين التعارض والتزاحم................................................... ٢٠٩

مرجحات باب التزاحم........................................................ ٢١٠

تعارض دليلين............................................................... ٢١٣

الاخبار الدالة على التوقف.................................................... ٢١٥

الاخبار الدالة على التخيير.................................................... ٢١٧

الاخبار الدالة على الاحتياط.................................................. ٢٢١

٢٣٦

الاخبار الدالة على الترجيح بمخالفة القوم........................................ ٢٢١

الاخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب...................................... ٢٢٢

الاخبار الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة القوم.......................... ٢٢٣

الاخبار الدالة على الترجيح بالأحدثية........................................... ٢٢٥

تنبيهات.................................................................... ٢٢٧

٢٣٧

الآثار المطبوعة للمؤلف

١ ـ مباني منهاج الصالحين عشرة أجزاء

٢ ـ مصباح الناسك في شرح المناسك جزءان

٣ ـ عمدة المطالب في التعليق على المكاسب جزءان

٤ ـ آراؤنا في اصول الفقه ثلاثة أجزاء

٥ ـ دراساتنا في شرح المكاسب جزءان بقلم المقرر

٦ ـ الدرر واللئالي في فروع العلم الاجمالي بقلم المقرر

٧ ـ ثلاث رسائل : العدالة والتوبة وقاعدة لا ضرر بقلم المقرر

٨ ـ شهيد كربلاء عليه‌السلام

٩ ـ امير المؤمنين عليه‌السلام

١٠ ـ درسهائى از شفاعت بقلم المقرر

١١ ـ صله ارحام بقلم المقرر

١٢ ـ معصومه قم

١٣ ـ چهل حديث

٢٣٨

الآثار المخطوطة للمؤلف

١ ـ كتاب النكاح في شرح نكاح العروة الوثقى

٢ ـ رسالة في قاعدة لا حرج

٣ ـ القضاء والحكومة في الفقه الجعفري

٤ ـ دلائل منتخب المسائل

٥ ـ جملة من المسائل المستحدثة

٦ ـ رسالة في وجوب اطاعة الوالدين

٧ ـ تقريرات بحث اصول الاستاد السيد الخوئي

٨ ـ تقرير صلاة بحث الاستاد

٩ ـ تقرير بحث مكاسب الاستاد

١٠ ـ رسالة في الرضاع تقرير بحث المرحوم السيد عبد الهادي الشيرازي

١١ ـ كتاب الصلاة في شرح صلاة العروة الوثقى

١٢ ـ جملة من المتفرقات

١٣ ـ كتاب الصوم في شرح صوم العروة الوثقى

٢٣٩