آراؤنا في أصول الفقه - ج ٢

السيّد تقي الطباطبائي القمّي

آراؤنا في أصول الفقه - ج ٢

المؤلف:

السيّد تقي الطباطبائي القمّي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات المحلّاتي ( المفيد )
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٥١

١
٢

بسم الله الرّحمن الرّحيم

المقصد السادس فى مباحث القطع: وفيه فصول :

فصل : قال في الكفاية ، ان بحث القطع خارج عن المباحث الاصولية وكانت أشبه بمسائل الكلام ولكن انما نتعرض لها لشدة مناسبتها مع المقام فيقع الكلام في امور :

الامر الاول : ان بحث القطع خارج عن المسائل الاصولية والوجه فيه ان الاصول عبارة عن القواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم ، والحال ان القطع بالحكم لا يقع في طريق استنباطه كما هو ظاهر وبعبارة واضحة : بعد حصول القطع بالحكم الشرعي لا مجال لاستنباطه بالطريق الاستنباطي وان شئت قلت القطع بنفسه متعلق بالحكم لا طريق الى حصول القطع.

ان قلت : هذا البيان تام بالنسبة الى القطع الطريقى وأما بالنسبة الى القطع الموضوعي فلا ، مثلا لو جعل المولى القطع بعدالة زيد موضوعا لوجوب صوم يوم فاذا حصل القطع بعدالة زيد يكون هذا القطع مقدمة للعلم بوجوب الصوم.

قلت : الامر وان كان كذلك لكن القطع بالعدالة في المثال كبقية موارد العلم بالموضوعات مثلا لو ثبت بالدليل حرمة الخمر فحصل العلم للمكلف بكون المائع الفلاني خمرا يحصل له العلم بحرمته فان

٣

الموضوعات كلها شرائط للاحكام والعلم بالشرط يوجب العلم بالمشروط والعلم بهذه الاحكام المترتبة على موضوعاتها حاصلة من القواعد الاصولية ، فالنتيجة ان بحث القطع خارج عن علم الاصول وصفوة القول : ان القطع بالموضوعات يوجب تطبيق الكبريات على صغرياتها وتلك الكبريات مستفادة من المسائل الاصولية.

الامر الثاني : ان بحث القطع أشبه بمسائل الكلام فان بحث الكلام متعلق بالمبدإ والمعاد هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى نبحث في مبحث القطع في كونه حجة ذاتا فيحصل به التنجيز والتعذير فيصح أن يقال انه يستحق العبد العقاب والثواب بالقطع والبحث عن الثواب والعقاب بحث كلامي وان شئت قلت ان البحث في القطع عن حسن الثواب والعقاب والبحث عن التحسين والتقبيح بحث كلامي.

الامر الثالث : ان البحث عن القطع مناسب مع البحث الاصولى والوجه فيه ان النتيجة في البحث الاصولي استنباط الحكم الشرعي فالقطع بالحكم الشرعي نتيجة البحث الاصولي.

فصل : قال الشيخ الانصارى قدس‌سره في رسائله «فاعلم ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي فاما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن ، فان حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل وتسمى بالاصول العملية» الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.

ووقع كلام الشيخ قدس‌سره مورد الانظار وقد بحثوا فيه من جهات :

الجهة الاولى : في أن المكلف الواقع في عبارته ان كان المراد منه المكلف الفعلي ينافيه قوله بعده ، «اذا التفت» فان الالتفات مقوم للتكليف فيكون المراد من المكلف الشأني لا من يكون مكلفا

٤

بالفعل ، وصاحب الكفاية غير عنوان المكلف بعنوان البالغ العاقل ، بتقريب ان المكلف الفعلي لا يشمل من كان جاهلا بالحكم الواقعي ويكون في حال يجري في حقه أصل البراءة.

وفيه : ان الجهل بالواقع لا يقتضي عدم كون المكلف مكلفا بذلك التكليف ، وبعبارة اخرى : الحكم الواقعي محفوظ حال الجهل فالمكلف مكلف بالتكليف الواقعي مع جهله غاية الامر ربما لا يكون منجزا في حقه.

الجهة الثانية : في بيان المراد من المكلف وانه خصوص المجتهد أو الاعم منه ومن المقلّد ، اختار سيدنا الاستاد الثاني وقال : لا يختص الاقسام المذكورة في كلام الشيخ والاحكام المترتبة عليها بالمجتهد بل يعمّ المقلّد وأفاد انه يتوقف توضيح المدعى على التكلم في مقامات ثلاثة :

المقام الاول : ان المجتهد اذا التفت الى حكم شرعي بالنسبة الى حكم نفسه فاما يحصل له القطع بالحكم واما يحصل له طريق معتبر واما لا هذا ولا ذاك فعلى الاول يعمل على طبق قطعه وعلى الثاني يعمل على طبق ذلك الطريق وعلى الثالث يعمل على طبق الاصول العملية بلا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري.

المقام الثاني : ان المقلّد كالمجتهد فتارة يقطع بالحكم الشرعي فيعمل به واخرى يقوم عنده طريق معتبر اي فتوى المجتهد فيعمل به وثالثة لا هذا وذاك ففي هذه الصورة يعمل على طبق الاصول العملية ويجري ما ذكر بالنسبة الى الحكم الظاهري ايضا فان المقلّد تارة يقطع بفتوى المجتهد واخرى يقوم له طريق الى الفتوى كقول عدلين وثالثة لا هذا ولا ذاك فيعمل على طبق الاصول والحاصل انه

٥

لا فرق بين المجتهد والمقلّد نعم طريق المقلّد الى الحكم الشرعي فتوى مجتهده.

المقام الثالث : ان المجتهد بالنسبة الى احكام غيره من مقلديه تارة يحصل له القطع بالحكم الشرعي أو يقوم عنده طريق معتبر فيفتي على طبق القطع أو الطريق واخرى لا هذا ولا ذاك فيفتي على طبق الاصول العملية.

وربما يشكل : بأن جريان الاصل لا مجال له لان المفروض ان المجتهد ليس مكلفا فمن يجري الاصل لا يكون مكلفا ومن يكون مكلفا اي المقلّد لا يجرى الاصل. واجاب عن الاشكال الشيخ الانصاري بأن المجتهد نائب عن المقلّد.

ويرد عليه : انه لا دليل على الاصل النيابى والاصل النيابي لا أصل له. والحق ان يقال : تارة يكون الحكم مورد التفات المقلّد ويشك فيه والمجتهد حيث يرى ان مقتضى ادلة الاستصحاب ابقاء ما كان على ما كان يفتي بمفاد تلك الادلة والمقلّد يستصحب ويمكن للمجتهد في الفرض المذكوران يستصحب الحكم بلحاظ يقينه السابق وشكه اللاحق حيث يعلم بكون الحكم كذلك سابقا ويشك في بقائه ويفتي على طبقه والمقلّد يرجع اليه من باب رجوع الجاهل الى العالم واخرى لا يكون المقلّد ملتفتا وفي هذه الصورة يفتي المجتهد على طبق ما استفاد من الادلة والمقلّد يرجع اليه هذا ملخص ما أفاده في المقام على ما في تقرير مقرره.

والذي يختلج بالبال أن يقال : تارة يتكلم في الشبهة الحكمية واخرى في الشبهة الموضوعية ، أما الشبهات الحكمة فالميزان شك المجتهد مثلا المجتهد يشك في بقاء وجوب صلاة الجمعة بعد انقضاء زمان الحضور فيستصحب الوجوب ويفتي على

٦

طبق الاستصحاب بوجوبها ، أو يشك في حرمة شرب التتن فيفتي بحليته بمقتضى قاعدة الحل وهكذا وهكذا ، وبعبارة اخرى يستفيد الاحكام الشرعية من ادلتها ويبين تلك الاحكام للناس.

وأما في الشبهات الموضوعية فالميزان بشك المكلف ولا اشكال فيه ولذا يبين المجتهد للمقلّد بأنه ان كان عالما بالطهارة ثم شك في بقائها يستصحب الطهارة السابقة ولا بد في جريان الاستصحاب للمقلّد أن يحصل له الشك واليقين ومما ذكر ظهر الجواب عن الاشكال الوارد في البراءة العقلية وأمثالها وهو ان قبح العقاب بلا بيان انما يجري في حق من يفحص عن الدليل ولا يجده والمقلد عاجز عن الفحص فكيف يتمسك بالقاعدة.

والجواب : ان المجتهد يدرك عقله قبح العقاب عند عدم البيان فيفتي بان الدعاء عند رؤية الهلال غير واجب وهكذا.

الجهة الثالثة : في تثليث الاقسام الذي صنعه الشيخ قدس‌سره فانه جعل اقسام المكلف ثلاثة بقوله : «اما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك».

وأورد عليه صاحب الكفاية بأن اللازم جعل الاقسام ثنائيا بأن نقول البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي أو ظاهري فاما أن يحصل له القطع أو لا ، وعلى الثاني لا بد من انتهائه الى ما استقل به عقله من اتباع الظن لو حصل وتمت مقدمات الانسداد على الحكومة وإلّا فالرجوع الى الاصول العقلية ، وأفاد في وجه العدول انه لا فرق في أحكام القطع بين تعلقه بالحكم الواقعي وبين تعلقه بالحكم الظاهري ، والوجه في تخصيص الحكم بالفعلي عدم الاثر لو تعلق القطع بالحكم الانشائي وقال : وان ابيت الا عن تثليث الاقسام فالاولى أن يقال : ان المكلف اما أن يحصل له القطع

٧

أو لا ، وعلى الثاني اما يقوم عنده الطريق المعتبر أولا ، لان لا يتداخل الاقسام ، والوجه في التداخل ان الشيخ جعل مدار الرجوع الى الامارات الظن ومدار الرجوع الى الاصول الشك والحال ان الامر ليس كذلك فان من قام عنده الامارة لا بد من العمل بها ولو كان شاكا ومن لم يقم عنده لا بد من العمل بالاصول ولو كان ظانا فيلزم التداخل في الاقسام.

وأورد عليه سيدنا الاستاد وقال : «الانسب بمباحث الاصول ما صنعه الشيخ لان الغرض عن علم الاصول تحصيل المؤمن فالمؤمن الاول القطع فينبغي البحث عنه ولو استطرادا والمؤمن الثاني الامارة المعتبرة فلا بد من البحث عنها في باب آخر والمؤمن الثالث الاصول العملية شرعية أو عقلية فلا بد من تثليث الاقسام والبحث في مقامات ثلاثة ، وما صنعه صاحب الكفاية يناسب أن يبحث عن القطع بالحكم الواقعي أو الظاهري في باب والبحث عن الظن الانسدادي على الحكومة والاصول العملية العقلية في باب آخر فلا يبقى مجال للبحث عن الامارات والاصول العملية ، الشرعية مضافا الى ان ما أفاده من جعل متعلق القطع أعم من الحكم الواقعي والظاهري غير مناسب لان مرتبة الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي فيلزم ان يكون ما في الطول في العرض ، وبعبارة اخرى يلزم الجمع بين العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم به.

وأما ما أورده على الشيخ من تداخل الاقسام فيرد عليه ان مراد الشيخ من الظن الامارة المعتبرة وان لم يكن المكلف ظانا ، والمراد من الشك عدم وجود امارة وان كان المكلف ظانا فلا يرد عليه الاشكال بلزوم التداخل».

ويرد عليه اولا انه لو كان الغرض من علم الاصول تحصيل المؤمن

٨

فكيف يكون البحث عن القطع استطراديا فانه جمع بين المتنافيين وبعبارة اخرى على هذا يكون البحث عن القطع بحثا عن المسألة الاصولية.

وثانيا : ان ما أفاده من ان ما صنعه صاحب الكفاية من جعل الاقسام ثنائيا يستلزم أن لا يبقى مجال للبحث عن الامارات والاصول الشرعية غريب لان صاحب الكفاية جعل متعلق القطع أعم من الحكم الواقعي والظاهري فيدخل في هذا القسم مباحث القطع والامارات والاصول الشرعية لان القطع اما يتعلق بالحكم الواقعي واما يتعلق بالحكم الظاهري وعلى الثاني تارة يكون الحكم الظاهرى المتعلق للقطع مفاد الامارة واخرى يكون متعلقه مفاد الاصل ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف أورد عليه بهذا الايراد الذي يكون عدم وروده أوضح من ان يخفى ، سيما عن سيدنا الاستاد الذي اشتهر في الآفاق ويشار اليه بالبنان ولكن العصمة مخصوصة باهلها ولعله دام ظله ناظر الى نكتة لم افهمها وانا معترف بقصوري وقلة بضاعتي.

ويرد عليه ثالثا : ان صاحب الكفاية جعل متعلق القطع أعم من الحكم الواقعي فيبحث في هذا الفصل عن القطع وعن الامارات والاصول الشرعية وبعبارة اخرى : يبحث عن الطريق الوجداني والتعبدي وعن الوظيفة المقررة ولا يلزم من كلام صاحب الكفاية الجمع بين العلم بالحكم الواقعي وعدمه بل لازم كلامه أن يبحث عن القطع المتعلق بالحكم غاية الامر تارة يتعلق القطع بالحكم الواقعي فلا مجال للظاهري واخرى يكون الواقع مجهولا ومتعلق القطع حكم ظاهري فالمرتبة محفوظة بلا اشكال ، وأما ما أفاده من أن مراد الشيخ من الظن الامارات ومن الشك الاصول فهذا خلاف الظاهر ، والميزان في الافادة والاستفادة الظهورات العرفية ولكن الذي يهون الخطب ان

٩

هذا البحث لا يترتب عليه اثر عملي ولذا لا يناسب الاطالة فانها بلا طائل.

فصل : قد ذكر صاحب الكفاية في المقام امورا : الاول : ان العقل حاكم بوجوب العمل بالقطع ويستحق المكلف العقاب على مخالفته وبعبارة اخرى بعد كونه كاشفا عن الواقع لو تعلق القطع بحكم الزامي يرى العقل جواز العقاب على مخالفته فيلزم المكلف بالاطاعة بمقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل.

والظاهر ان ما أفاده تام غير قابل للانكار فانه من الواضحات الاولية أي كون القطع كاشفا من الواضحات فاذا حصل القطع بالوجوب أو الحرمة العقل يلزم المكلف بالامتثال في الاول والانزجار في الثاني ويدرك صحة العقوبة على المخالفة ووجه الزامه دفع الضرر المحتمل فلاحظ.

الثاني : ان كاشفية القطع أمر ذاتي للقطع وغير قابلة للجعل التأليفي فان الجعل التأليفي يتوقف على قابلية الانفكاك بين المحمول والموضوع كعلم زيد وشجاعته وامثالهما وأما المحمولات التي تكون ذاتية لموضوعاتها وغير قابلة للانفكاك فلا يتصور فيها الجعل التأليفي بل الجعل فيها بالعرض وبالتبع أي جعلها تابع لجعل الموضوع وبعبارة واضحة : لا يمكن تعلق الجعل بلوازم الذات الا بالتبع وبالعرض.

الثالث : انه مع القطع بالحكم وكونه كاشفا منجزا لا يمكن المنع عن تأثيره اذ لا يعقل أن لا يكون مؤثرا وبعبارة اخرى لا يمكن سلب الذاتي عن الذات وان شئت قلت : كما انه لا يمكن الجعل التأليفي في الذاتيات كذلك لا يمكن سلبها.

الرابع : انه في صورة المنع يلزم التناقض واقعا في صورة

١٠

الاصابة واعتقادا في صورة عدم الاصابة ويرد عليه : انه لا يتصور التناقض في الاحكام لان الحكم من مقولة الاعتباريات ومن الظاهر ان الاعتبار خفيف المئونة فاذا أمر المولى بشيء ونهى عنه في زمان واحد لا يلزم التناقض نعم هو أمر لا يصدر عن الحكيم لكونه خلاف الحكمة.

الخامس : ان الحكم ما لم يصل الى مرتبة البعث والزجر لم يصر فعليا وما لم يصر فعليا لم يصل الى مرحلة التنجّز ولا يوجب مخالفته العقاب وان كان ربما توجب موافقته ترتب الثواب وكان الحكم في الفرض المذكور مما سكت الله عنه كما في الخبر (١).

والحق أن يقال ان الحكم تارة يكون فعليا ولا يكون منجزا اذا كان المكلّف معذورا كما لو فحص ولم يجد دليلا عليه وتمت في حقه اصالة الاباحة وبعبارة واضحة : ان المولى اذا تمت عنده مقدمات الحكم يعتبر الفعل في ذمة المكلّف ويحكم بعد هذه المرحلة واذا لم يكن المكلّف معذورا يصير ذلك الحكم منجزا في حقه وإلّا فلا ، لكن مع عدم كونه منجزا يكون فعليا وواصلا الى مرحلة البعث والزجر ولذا يكون الاحتياط حسنا ولا يكون مخالفته موجبا للعقاب كما أفاد صاحب الكفاية وأما الثواب فدائمي فان الاتيان بما يحتمل كونه محبوبا للمولى ومأمورا به من قبله يوجب استحقاق الثواب لكونه عبدا منقادا ومستحقا للمثوبة واستحقاقه لها يكون دائميا لا احيانا فالتعبير بقوله «ربما» لا يكون في محله وأما الاشكال المشهور في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري فنتعرض له ولجوابه في محله إن شاء الله تعالى فانتظر.

الكلام فى التجرى : يقع الكلام في التجري من جهات :

__________________

(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب صفات القاضى الحديث : ١٢.

١١

الجهة الاولى : في أن التجري لا يختص بخصوص القطع المخالف بل يعم بقية الطرق والامارات التعبدية اذ لا وجه للاختصاص بل الحق شموله لكل حكم ظاهري بل يعم كل منجز ولو لم يكن حكما كالشبهة قبل الفحص ، فالميزان تحقق المنجز وانما يذكر خصوص القطع لكونه أظهر مصاديق المنجّز.

ان قلت : لا مجال للتجري في باب الامارات والاصول العملية فان التجري متقوّم بانكشاف الخلاف ولا يتصور في موارد الامارات والاصول فانه بعد كشف الواقع يتبدل الموضوع وبعبارة اخرى يكون مخالفة الامارة والاصل عصيانا واقعيا لا تجريا. قلت : هذا البيان انما يتم على القول بالموضوعية والسببية وان الاحكام مجعولة على طبق الامارات والاصول ولا واقع في مواردها والحال ان الامر ليس كذلك بل الاحكام محفوظة في الواقع ولا فرق فيما نقول بين القول بكون مفاد دليل الامارة جعل الطريقية وبين القول بأن مفاده جعل الحكم ، أما على الاول فظاهر وأما على الثاني فان الحكم المجعول حكم طريقي اما منجز للواقع واما معذّر وعلى كل حال الواقع محفوظ بحاله وإلّا يلزم التصويب المجمع على بطلانه والدور الباطل عقلا.

الجهة الثانية : ان صاحب الكفاية افاد بأنه لا شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة في صورة الاصابة فهل يوجب استحقاقها في صورة عدم الاصابة على التجري بمخالفته أو استحقاق المثوبة على الانقياد بموافقته أو لا يوجب شيئا؟. الحق انه يوجبه بشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على تجريه وهتك حرمته لمولاه وخروجه عن رسوم عبوديته وكونه بصدد الطغيان وعزمه على العصيان وصحة مثوبته ومدحه

١٢

على اقامته بما هو قضية عبوديته من العزم على موافقته والبناء على اطاعته الى آخر كلامه.

أقول يقع الكلام في موضعين ، الموضع الاول : في أنه هل يتغير حكم الفعل المتجرى به بالقطع بالخلاف أو يبقى حكمه على ما كان فاذا قطع المكلّف بأن المائع الفلاني خمر والحال انه ماء هل يحرم ام يبقى على حكمه الواقعي اي الحلية؟.

الموضع الثاني : في أنه على فرض بقاء الفعل المتجرى به على حكمه وعدم تغيره هل يوجب التجري استحقاق العقاب ام لا؟. أما المقام الاول : فيقع الكلام فيه من جهتين : الجهة الاولى : في أنه هل يحرم الفعل بالملاك الواقعي بعد الاعتقاد المتعلق به فان المكلف اذا اعتقد ان المائع الفلاني خمر فهل يشمله دليل حرمة الخمر أم لا؟ الجهة الثانية : في أنه اذا لم نقل بصيرورته حراما بالملاك الاولي فهل يحرم بالملاك الثانوي وهو التمرد والطغيان ام لا؟

فنقول : ربما يقال ان الاطلاقات الاولية شاملة لموارد القطع بالخلاف فلو قال المولى يحرم الخمر يشمل ما لو قطع المكلّف ان المائع الفلاني خمر والحال انه ماء واستدل لاثبات الدعوى بثلاث مقدمات :

المقدمة الاولى : انه لا اشكال في اشتراط التكليف بالقدرة وما لا يكون مقدورا لا يتعلق به التكليف.

المقدمة الثانية : ان المحرك للانسان بالنسبة الى العمل قطعه وأما كونه مطابقا للواقع وعدمه فهو اجنبي عن المحركية والزاجرية ولذا نرى انه لو قطع شخص بوجود سبع مفترس يفر وان كان قطعه مخالفا مع الواقع ومع القطع بالخلاف لا يفر ولو مع وجود السبع في الخارج.

١٣

المقدمة الثالثة : ان التكليف الشرعي يتعلق بما يكون اختياريا للمكلّف فالنتيجة ان التكليف يتعلق بما تعلق به القطع اذ ثبت بالمقدمة الاولى ان التكليف لا يتعلق إلّا بالحصة المقدورة وثبت بالمقدمة الثانية ان المقطوع اختياري للمكلّف وثبت بالمقدمة الثالثة ان التكليف الشرعي يتعلق بما يكون اختياريا فالنتيجة ان تعلق التكليف هو الذي تعلق به القطع.

ويرد عليه اولا : انه يلزم تحقق الامتثال بما أمر به المولى كالصلاة في الوقت فلو قطع المكلف بالوقت وصلى يلزم الاجزاء ولو كانت الصلاة واقعة في خارج الوقت واقعا وهل يمكن الالتزام به وبعبارة اخرى : على هذا القول لا فرق في الواجبات والمحرمات أي كما ان المحرمات تتغير بالقطع تتغير الواجبات به وهل يمكن الالتزام به.

وثانيا : نجيب بالحل وهو ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد ولا دخل للقطع وعدمه فيها والتكاليف متعلقة بالعمل والاختيار طريق الى تحصيله في الخارج وبعبارة واضحة : جميع المكلفين مشتركون في تعلق التكاليف بهم ولا يختص التكليف بالقاطع مضافا الى أن الالتزام بالتقريب المذكور يستلزم التصويب المجمع على بطلانه والدور المحال. وصفوة القول : ان العمل المقطوع به لو صادف الحكم الواقعي يصح العقاب عليه لو كان عصيانا ويصح الثواب عليه لو كان اطاعة وعلى كلا التقديرين يكون الفعل اختياريا وبعبارة واضحة : يلزم أن يكون العقاب على الفعل الصادر عن الاختيار ومع القطع بالمصادفة للواقع يصدق انه فعل اختياري.

نعم اذا كان قطعه على الخلاف كما لو شرب مائعا مقطوع الحرمة والحال انه حلال واقعا فانه ترك الخمر وترك شرب الحرام ولكن

١٤

هذا الترك ترك غير اختياري فاذا لم يعاقبه المولى لعدم شربه المحرم لا يكون فيه محذور اذ المحذور في العقاب على أمر غير اختياري وأما عدم العقاب لعدم العصيان فلا يكون فيه محذور وان كان عدم العصيان بدون الاختيار فتحصل ان القطع بكون المائع الفلاني خمرا لا يوجب حرمته بعنوان انه خمر ، هذا تمام الكلام في الجهة الاولى.

وأما الجهة الثانية : فربما يقال بأن القطع بكون شيء حراما يوجب حرمته بالعنوان الثانوي وذكر في تقريبه وجوه : الوجه الاول : ان القطع بالمفسدة في شيء يوجب حرمته وكذلك القطع بوجود المصلحة في شيء يوجب وجوبه لان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد والقطع بالمفسدة يوجبها كما ان القطع بالمصلحة كذلك.

وفيه : انه لا دليل على هذا المدعى بل الدليل على خلافه لان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها والمصالح والمفاسد امور واقعية لا دخل للقطع وعدمه في ثبوتها وعدمها. ان قلت : يمكن التأثير ويحتمل تحقق الملاك في المتعلق بالقطع. قلت : نفرض امكانه ولكن مجرد الامكان لا يقتضي الحكم على طبقه مضافا الى أن استصحاب العدم يقتضي عدمه فان استصحاب عدم تحقق الملاك يقتضي عدم تحققه كما ان مقتضى استصحاب عدم حدوث الحكم عدم تحقق الحرمة والوجوب بل مقتضى اطلاق حلية ذلك الشيء بقاء حليته حتى في حال القطع بحرمته إلّا أن يقال انه مع القطع بالحرمة لا مجال لبقاء الحلية لعدم ترتب أثر عليه ، اضف الى ذلك ان لازم القول المذكور انه لو قطع المكلف بحرمة شيء وكان حراما واقعا تكون حرمته متضاعفة اذ المفروض كونه حراما في حد نفسه ومن ناحية اخرى فرض ان المكلف قطع بحرمته وهل يمكن

١٥

الالتزام بهذا اللازم.

الوجه الثاني : ان التجري كاشف عن سوء سريرة العبد وخبث باطنه وهذا يوجب قبح الفعل فاذا كان قبيحا يكون حراما لقاعدة الملازمة وانه كلما حكم به العقل حكم به الشرع.

وفيه : ان قبح المنكشف لا يسري الى الكاشف كما ان حسنه لا يسري اليه مضافا الى أن قاعدة الملازمة مخدوشة ولا يمكن الالتزام بها كما اشرنا اليه مرارا.

الوجه الثالث : ان تعلق القطع بقبح فعل يوجب قبحه كما ان القطع بحسن فعل يوجب حسنه فيحكم بحرمته في الاول ووجوبه في الثاني لقاعدة الملازمة بين العقل والشرع فهنا دعويان : الدعوى الاولى : ان القطع بحرمة شيء يوجب قبح ذلك الفعل. الدعوى الثانية : انه لو صار قبيحا يكون حراما لقاعدة الملازمة.

أما الدعوى الاولى : فقد اورد فيه ايرادان : الاول : ما افاده بعض وهو انا بالوجدان لا ندرك قبحا في الفعل في مورد التجري كما انه لا ندرك حسنا في الفعل في مورد الانقياد.

وأورد عليه سيدنا الاستاد : بأن خلافه وجداني ، واستدل على مدعاه بأنهم قائلون بأن المستفاد من أخبار «من بلغه ثواب» ان الانقياد يوجب المثوبة ومن ناحية اخرى ان التجري والانقياد من واد واحد وبعبارة اخرى الفقهاء قائلون بأنه لا يستفاد من أخبار من بلغ استحباب الفعل بل المستفاد منها الارشاد الى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد ومن ناحية اخرى الانقياد في قبال التجري فكما ان الانقياد حسن ، يكون التجري قبيحا

ويرد على ما أفاده : بأن العبد اذا قطع بأن فلانا ابن المولى والحال انه أعدى عدوه وتجرى فقتله ، نسأل ان القتل المذكور محبوب

١٦

للمولى أو مبغوض أو انه لا مبغوض ولا محبوب أو انه محبوب ومبغوض لا سبيل الى الرابع لاجتماع الضدين وهو محال كما انه لا مجال للثالث اذ لا يمكن أن لا يتفاوت حاله بالنسبة اليه كما انه لا يمكن الثاني كما هو ظاهر فيكون المتعين هو الشق الاول أي يكون محبوبا ليس إلّا وهل يمكن أن يكون القبيح محبوبا كلا.

الايراد الثاني : ان القبيح يلزم أن يكون أمرا اختياريا للمكلف وبعبارة اخرى : العناوين المقبحة والمحسنة يلزم أن تكون متعلقة للارادة والقاطع لا يتوجه بقطعه بل ربما لا يصدر الفعل عن اختياره مثلا لو قطع بكون المائع الفلاني خمرا وكان في الواقع ماء فشربه لم يكن شربه اختياريا اذ ما قصده لم يقع لانه لم يكن خمرا وما وقع لم يقصد لانه لم يقصد الشارب شرب الماء.

وأجاب عن الوجه المذكور سيدنا الاستاد انه يكفي لتعنون الفعل بالحسن والقبح التفات الفاعل بالعنوان العارض بالفعل ولا يلزم ان العنوان غرضا وغاية للفاعل ولذا نرى ان ضرب اليتيم أمر قبيح وان لم يكن الغرض من الضرب ايلام الطفل وايذائه وأما دعوى ان عنوان القطع غير ملتفت اليه فغير صحيح اذ العلم حاضر عند العالم بالعلم الحضوري والقاطع ملتفت الى قطعه غاية الامر توجهه اليه اجمالي وارتكازي وهذا المقدار يكفي لكونه اختياريا وأما ما افيد في التقريب بأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع فلم يصدر عنه فعل اختياري. فيرد عليه : انه لا اشكال في أن مثله فعل اختيارى ولا يصح أن يقال انه شرب المائع بلا اختيار والعرف ببابك ، هذا تمام الكلام في الدعوى الاولى.

وأما الدعوى الثانية فيرد عليها اولا ، انه لا دليل على هذه الدعوى وبعبارة واضحة : ذكرنا مرارا انه لا طريق للعقل الى كشف الملاكات

١٧

الشرعية والقبح العقلى لا يستلزم الحكم الشرعي ولذا يمكن ان يكون الامر الفلاني قبيحا في نظر العقل ومع ذلك يتعلق به الامر الشرعي ولذا نرى ان ابراهيم النبى عليه‌السلام امر من قبل الله بذبح ولده اسماعيل وتصدى لامتثاله ولم يستشكل بأنه ظلم محرم هذا اولا. وثانيا : لو سلمنا الملازمة فانما تتم اذا كان حكم العقل بالقبح أو الحسن في سلسلة علل الاحكام ، وأما اذا كان حكم العقل في سلسلة المعاليل فلا تتم الدعوى المذكورة اذ حكم العقل بقبح العصيان اذا كان كافيا في زجر المكلف عن الارتكاب فلا يحتاج الى حكم الشرع وان لم يكن كافيا فلا أثر لحكم الشرع.

فتحصل ان القطع بحرمة ما لا يكون حراما لا يوجب حرمته كما ان القطع بوجوب ما لا يكون واجبا لا يوجب وجوبه ، نعم العقل يرى ان المتجري مستحقا للعقاب كما انه يرى ان المنقاد مستحقا للمثوبة بل لو عزم احد على العصيان وأتى ببعض مقدماته كما لو عزم على شرب الخمر وأخذ الكأس لان يشرب منه الخمر يكون مستحقا للعقاب في نظر العقل بل يمكن أن يقال ان مجرد عزم المكلف على العصيان يوجب استحقاق العقاب كما انه لا يبعدان العزم على الاطاعة يوجب استحقاق الثواب الانقيادي بل لا يبعد أن الترديد في العصيان يوجب استحقاق العقوبة فان وظيفة العبد أن يكون عازما جازما على الاطاعة والانقياد من المولى وأما الترديد في الاطاعة كما لو كان مرددا في اطاعة امر المولى اذا كان امرا استحبابيا لا يوجب استحقاق المثوبة واستدل على المدعى ببعض الآيات والروايات ، أما الآية فقوله تعالى (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ)(١) بتقريب ان مجرّد النية في القلب توجب العقاب والمثوبة والظاهر ان الآية

__________________

(١) البقرة / ٢٨٤.

١٨

غير قاصرة عن الدلالة على المدعى ، واستدل ايضا بقوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)(١) بتقريب ان الامر القلبي يوجب السؤال والعقوبة ، وفيه : ان الآية الشريفة لا تدل على المدعى بل تدل على أن كل عضو يصدر عنه العصيان يؤخذ به فان صدر العصيان عن العين أو السمع أو القلب يؤخذ وأما تعيين المصداق فلا تعرض له في الآية وبعبارة واضحة : ان المكلف يجب عليه أن يعمل بوظيفته مثلا وظيفة القلب الاعتقاد بالامور الاعتقادية فاذا لم يعتقد يوجب العقوبة والسؤال.

واستدل ايضا بقوله تعالى (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)(٢) بتقريب ان المستفاد من الآية ان الامر القلبي يوجب المؤاخذة ، وفيه : ان الظاهر من الآية الشريفة ان اليمين بلا قصد امر لغو ولا اثر له وأما اذا كان عن قصد فيترتب عليه الاثر فلا ترتبط بالمقام واستدل ايضا بقوله تعالى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً)(٣) وقد ظهر مما ذكرنا تقريب الاستدلال بالآية على المدعى والجواب عنه.

وأما من الاخبار فقد استدل على المدعى بجملة من النصوص : ومن تلك النصوص ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : نيّة المؤمن خير من عمله ، ونيّة الكافر شر من عمله ، وكل عامل يعمل على نيّته. (٤)

__________________

(١) الاسراء / ٣٦.

(٢) البقرة / ٢٢٥.

(٣) الاحزاب / ٥.

(٤) الوسائل الباب ٦ ، من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٣.

١٩

وهذه الرواية ضعيفة سندا فلا يعتد بها مضافا الى أنه لا يمكن الالتزام بظاهرها.

ومنها ما رواه ابو هاشم قال : قال ابو عبد الله (عليه‌السلام) : انما خلّد أهل النار في النار ، لان نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها ان يعصوا الله ابدا ، وانما خلّد اهل الجنة في الجنة ، لان نياتهم كانت في الدنيا ان لو بقوا فيها ان يطيعوا الله ابدا ، فبالنيات خلّد هؤلاء وهؤلاء ، ثم تلا قوله تعالى : (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ) قال : على نيته. (١)

والحديث ضعيف سندا الى غيرهما من النصوص الدالة على المطلوب لاحظ النصوص في باب ٧ من ابواب مقدمة العبادات من الوسائل ويستفاد من جملة من النصوص ان نية الخير تكتب وأمانية الشر فلا تكتب. منها : ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : ان العبد المؤمن الفقير ليقول : يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البرّ ووجوه الخير ، فاذا علم الله ذلك منه بصدق نيّة كتب الله له من الاجر مثل ما يكتب له لو عمله ، ان الله واسع كريم (٢).

ومنها : ما عن زرارة ، عن احدهما (عليه‌السلام) قال : ان الله تبارك وتعالى جعل لآدم في ذريته ان من همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، ومن همّ بحسنة وعملها كتبت له عشرا ، ومن همّ بسيئة لم تكتب عليه ، ومن همّ بها وعملها كتبت عليه سيئة (٣).

بقي شيء في المقام لا بأس بالتعرض له. وهو ان سيدنا الاستاد

__________________

(١) عين المصدر ، الحديث ٤.

(٢) نفس المصدر الحديث ١.

(٣) عين المصدر الحديث ٦ ، وكذلك الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ وغيرها المذكور فى الباب المشار اليه فلاحظ.

٢٠