آراؤنا في أصول الفقه - ج ١

السيّد تقي الطباطبائي القمّي

آراؤنا في أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

السيّد تقي الطباطبائي القمّي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: انتشارات المحلّاتي ( المفيد )
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤١٣

وعلى هذا الاساس نقول اذا ورد مطلق ومقيد وعلمنا من الخارج وحدة التكليف فاما يكون المقيد متحدا مع المطلق في الاثبات والنفي واما يكون مخالفا معه وعلى كلا التقديرين فاما يكون متعلق التكليف مركبا اعتباريا في اعتبار المولى واما لا يكون كذلك فتتصور صور :

الصورة الاولى : أن يتعلق الأمر بفعل من أفعال المكلف كما لو قال «اعتق رقبة» وفي دليل آخر قال «اعتق رقبة مؤمنة» يحمل المطلق على المقيد ويقال ان الواجب من قبل المولى على العبد عتق الرقبة المؤمنة.

الصورة الثانية : أن يتعلق التكليف بمركب اعتباري كما لو قال «صل» ثم في دليل آخر قال «صل الى القبلة» فأيضا يحمل المطلق على المقيد ويقال الواجب على المكلف الصلاة الى القبلة.

الصورة الثالثة : أن يتعلق الأمر بمركب اعتباري كما لو قال «صل» وفي دليل آخر قال «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه» وأيضا يحمل المطلق على المقيد ويلتزم باشتراط كون الصلاة في المأكول اذا كان من الحيوان وذلك لأن النهي عن المركب الاعتباري ارشاد الى المانعية.

هذا تمام الكلام فيما احرز وعلم ان التكليف واحد وأما لو قال المولى «اعتق رقبة» ثم قال «اعتق رقبة مؤمنة» واحتمل تعدد التكليف فيمكن أن يكون المراد من المطلق هو المقيد ويمكن أن يكون المراد من المقيد أفضل الافراد ويمكن أن يكون المراد من المقيد الواجب في واجب آخر نظير ما لو نذر أن يصلي صلاته في المسجد ويمكن أن يكون المراد من كل من المطلق والمقيد تكليف مستقل فهنا احتمالات أربعة :

فنقول تارة نعلم من الخارج تعدد التكليف واخرى لا نعلم ونحتمل التعدد كما نحتمل وحدته ، أما على الأول فنقول مقتضى الظاهر وجوب كل من المطلق

٤٠١

والمقيد فالعبد مكلف بتكليفين احدهما متعلق بعتق الرقبة المطلقة ثانيهما : متعلق بالرقبة المؤمنة فاذا ترك العتق رأسا يعاقب بعقابين واذا اعتق رقبة كافرة ثم اعتق رقبة مؤمنة فقد امتثل كلا التكليفين كما انه يحصل كلاهما بعتق رقبة مؤمنة ابتداء واذا أعتق رقبة كافرة فقط يعاقب على عصيان الامر بالمقيد.

وأما الصورة الثانية : وهي صورة الشك في تعدده وعدمه فربما يستفاد من دليل المقيد الارشاد كما لو قال المولى «صل» ثم قال «صل الى القبلة» فانه يفهم من كلامه الارشاد الى شرطية القبلة في الصلاة كما انه لو قال «لا تصل فيما لا يؤكل» يفهم الارشاد الى المانعية فلا يكون الأمر بالمقيد تكليفا مستقلا في قبال التكليف بالمطلق وأما لو لم يكن كذلك كما لو قال «اعتق رقبة» ثم قال «اعتق رقبة مؤمنة» فلا وجه لحمل الأمر بالمقيد على الارشاد بل اللازم حمل الأمر على ظاهره من المولوية ، نعم ربما يكون الكلام مجملا فتصل النوبة الى الشك بأن نشك فى أن التكليف واحد أو متعدد فما الحيلة وما الوسيلة؟ الذي يختلج بالبال أن أن يقال ان المكلف يعلم بكونه مكلفا بعتق الرقبة المؤمنة قطعا اذ على كلا التقديرين يكون عتق الرقبة المؤمنة واجبا عليه ويشك في وجوب عتق الرقبة غير المؤمنة ومقتضى البراءة عدم وجوبه والنتيجة تظهر فيما لا يكون قادرا على عتق المؤمنة فانه لا يجب عليه عتق الكافرة وايضا مع الامكان والقدرة لا يجوز له عتق الكافرة بعنوان انه واجب للزوم التشريع المحرم نعم الاتيان به رجاء لا مانع منه فلاحظ.

هذا تمام الكلام في المورد الأول وهو أن يكون المطلوب صرف الوجود ، وأما المورد الثاني : وهو ما كان المطلوب فيه مطلق الوجود كما في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فتارة يكون المقيد مخالفا مع المطلق في الاثبات والنفي واخرى يكون موافقا ، أما على الأول فلا اشكال في رفع اليد عن المطلق وحمله على المقيد فلو قال المولى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ثم قال «نهي النبي عن بيع الغرر» يحكم

٤٠٢

بفساد البيع الغرري ويحمل البيع الصحيح على البيع الذي لا يكون غرريا وان شئت قلت : يفهم العرف من دليل المقيد الارشاد الى مانعية الغرر عن صحة البيع.

وأما على الثاني فوقع الكلام بين القوم في حمل المطلق على المقيد وعدمه فالمشهور فيما بين القوم انه لا وجه لحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بين المثبتين فلو قال المولى «خلق الله الماء طهورا» ثم قال «خلق الله ماء البحر طهورا» لا يحمل الدليل الأول على الثاني لعدم المقتضي لهذا الحمل.

وقد فصل سيدنا الاستاد في المقام وقال تارة يكون القيد في سؤال الراوي كما لو سئل عن طهارة ماء البحر فأجاب بأن ماء البحر طاهر ومثله ما لو كان القيد في كلام الامام عليه‌السلام ابتداء لكن لرفع توهم السائل فلا موجب لحمل المطلق على المقيد ، وأما لو كان القيد في كلام الامام ابتداء بلا وجه ظاهر ففي مثله يكون الدليل دالا على المفهوم ويكون نافيا للحكم عن غير المقيد وإلّا يكون الاتيان به لغوا فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية لا بد من حمل المطلق على المقيد اذ لو لم يكن دالا على المفهوم لكان ذكر القيد لغوا والمراد من المفهوم الذي نقول ان دليل المقيد ينفي الحكم عن غير مورد القيد وان الحكم غير مطلق.

ولا يبعد أن يكون مراده من هذا الكلام ان دليل المقيد يدل على أن ما ذكر في دليل المقيد يدل على أنه ليس المراد من دليل المطلق الاطلاق الواقعي ، وبعبارة اخرى دليل المقيد يدل على عدم عموم الحكم لا انه يدل على نفي الحكم كما هو كذلك في دليل الشرط.

ويرد عليه : ان ما أفاده بلا دليل ولا وجه لهذه الدعوى اذ يكفي لعدم اللغوية احتمال كون المولى مهتما ببيان حكم المقيد ولا وجه لرفع اليد عن الاطلاق المستفاد من دليل المطلق.

بقي الكلام في الفرق بين الواجب والمستحب حيث انهم لا يحملون المطلق

٤٠٣

على المقيد في باب المستحبات ويتوجه السؤل بأنه ما الفرق بين المقامين فان المقيد ان كان قرينة عرفية على المراد من المطلق فليكن الأمر كذلك في باب المستحبات ايضا وان لم يكن كذلك فليكن الامر كذلك في الواجبات وقد ذكرت وجوه في مقام الفارق بين المقامين :

الوجه الاول : غلبة مراتب الاستحباب في باب المستحبات فانها تقتضي حمل المقيد فيها على المرتبة العالية وفيه : بعد تسليم المدعى انه لا وجه لهذا التقريب ومجرد الغلبة لا يقتضي رفع اليد عن قرينية القرينة.

الوجه الثاني : ان الاستحباب من ناحية التسامح في باب المستحبات وشمول قاعدة من بلغ دليل المطلق. ويرد عليه اولا : انه اذا كان دليل المقيد قرينة في نظر العقلاء لا يبقى مجال لاثبات الاستحباب المطلق بل مقتضى الصناعة اختصاص الاستحباب بالمقيد وبعبارة اخرى : لا يصدق عنوان البلوغ اذ يحمل المطلق على المقيد وثانيا : على فرض تسليم المدعى لا وجه لكون المقيد أفضل من المطلق وثالثا انه لا دليل على قاعدة التسامح.

الوجه الثالث : ما افاده سيدنا الاستاد وهو ان المقيد يتصور في باب المستحبات على أقسام القسم الاول : أن يكون دليل التقييد ذات مفهوم كما لو دل دليل على استحباب صلاة الليل ودل دليل آخر بأن استحبابها مشروط بوقوعها بعد نصف الليل فان الاستحباب يختص بالحصة الخاصة بلا اشكال.

القسم الثاني : ما يكون دليل المقيد مخالفا مع دليل المطلق بالاثبات والنفي كما لو دل دليل على استحباب الصلاة ودل دليل آخر على النهي عن الصلاة في حال الحدث فان المستفاد من الدليل الثاني الارشاد الى اشتراط الصلاة بالطهارة ولا تكون الصلاة مطلوبة بلا طهارة.

القسم الثالث : أن يكون دليل المقيد ناظرا الى تقييد دليل المطلق كما لو قال

٤٠٤

المولى «صل» وفي دليل آخر قال «ولتكن صلاتك مع الطهارة» فلا بد من التقييد بلا اشكال.

القسم الرابع : أن يتعلق الامر في دليل التقييد بالمقيد بما هو مقيد كما هو الغالب في باب المستحبات كما لو دل الدليل على استحباب زيارة الحسين عليه‌السلام بقوله عليه‌السلام زر الحسين وقال في دليل آخر زر الحسين عليه‌السلام مع الغسل ففي هذا القسم لا يحمل المطلق على المقيد بل يحمل المقيد على أفضل الافراد والسر في التفصيل بين الواجبات والمستحبات ان المستفاد من دليل الواجب لزوم الاتيان بالمقيد والمنع عن تركه وأما في باب المستحب فلا يكون المستفاد من دليل المقيد المنع عن الترك فلا وجه لرفع اليد عن دليل المطلق بل مقتضى القاعدة الأخذ بكلا الدليلين وحمل المقيد على الأفضلية.

ويرد عليه : ان الوجه في حمل المطلق على المقيد في باب الواجبات وحدة المطلوب وقلنا مع كون المطلوب واحدا يكون الوجه في الحمل ان العرف يرى كون المقيد قرينة على المراد من المطلق وظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة وهذا الوجه مشترك بين كلا البابين وعلى هذا الاساس لا فرق بين المقامين بل مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد في أبواب المستحبات كما هو كذلك في أبواب الواجبات.

وصفوة القول : انه تارة يعلم من الخارج أو من ظاهر الدليل كون المطلوب واحدا فلا بد من حمل المطلق على المقيد وأما مع عدم احراز وحدة المطلوب وعدم الدليل عليها واحتمال تعدده فلا وجه لحمل المطلق على المقيد بلا فرق بين المقامين ، نعم اذا علم ان الأمر بالمطلق الزامي والأمر المتعلق بالمقيد غير الزامي لا يحمل المطلق على المقيد بل الأمر بالمقيد يحمل على كون المقيد أفضل ، هذا كله فيما يكون المطلق موافقا مع المقيد في الايجاب وأما لو كان كلاهما سلبا كما

٤٠٥

لو قال «لا تعتق رقية» وفي دليل آخر قال «لا تعتق رقبة كافرة» فانه لا وجه لحمل المطلق على المقيد بل مقتضى القاعدة الأخذ بكلا الدليلين والالتزام بحرمة عتق الرقبة على الاطلاق.

فى المجمل والمبين :

فصل : قال في الكفاية المبين ما له ظاهر وان اختل ظهوره بما يكون موجبا لاجماله والمجمل ما لا يكون له ظهور في حد نفسه وان علم المراد منه بقرينة خارجية وأفاد في ذيل كلامه ان الاجمال والبيان أمران اضافيان فربما يكون لفظ مجملا عند شخص لعدم علمه بالوضع أو لتصادم ظهوره بما يوجب اجماله ومبينا عند الآخر لعلمه بالوضع وعدم التصادم عنده.

وأورد عليه سيدنا الاستاد بأن البيان والاجمال أمران واقعيان ولا يتفاوتان بتفاوت الاشخاص والأحوال ويكونان كالعلم والشجاعة اذ من الظاهر ان علم زيد مثلا أمر واقعي غاية الأمر يمكن تعلق العلم به بالنسبة الى واحد دون الآخر. وربما يقال البيان والاجمال على نحوين احدهما اصالي وثانيهما عارضي أما الأول فيكون أمرا واقعيا ولا مجال لأن يقال انه يفرق بالنسبة الى الأشخاص وأما الثاني فهو أمر نسبي اذ ربما يكون اللفظ محفوفا بما يوجب اجماله عند شخص ولا يكون مجملا عند الآخر لعدم احتفافه بما يوجب اجماله ولكن هذا التقريب ايضا غير تام ، اذ يكون اللفظ الكذائي مع احتفافه بما يوجب اجماله مجملا على الاطلاق وبلا احتفافه بما يوجب اجماله مبينا كذلك فلا وجه للتفصيل.

نعم يصح ان يقال ان الاجمال والبيان في حد نفسهما تارة اصالي واخرى عارضي مثلا لفظ الأسد في حد نفسه من الالفاظ التي لا اجمال فيها اصالة ويمكن أن يعرضها الاجمال بلحاظ احتفافها بما يوجب اجمالها ولفظ العين من الألفاظ

٤٠٦

التى تكون مجملة بالاصالة ولكن يمكن أن يعرضها البيان بالعرض بأن تحتف بما يوجب اتضاح معناها والمراد منها فكلاهما واقعي والذي يهون الخطب انه لا يترتب على هذا المبحث اثر عملي ، والله المستعان.

هذا تمام الكلام في المطلق والمقيد والمجمل والمبين ، وبه تم الجزء الاول من هذا الكتاب ويتلوه الجزء الثاني من اول مباحث القطع ان شاء الله تعالى فانتظر.

والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا والسلام على محمد وآله الأطهار.

٤٠٧

فهرس الكتاب

كلمة المؤلف.................................................................... ٣

المقدمة......................................................................... ٤

تعريف الاصول.................................................................. ٥

الوضع......................................................................... ٧

المعاني الحرفية.................................................................. ١١

وضع المركبات................................................................. ٢٥

علامة الحقيقة................................................................. ٢٧

الحقيقة الشرعية................................................................ ٢٨

الصحيح والاعم............................................................... ٣٣

في المشتق..................................................................... ٤٨

في الاوامر..................................................................... ٥٤

في الطلب والارادة............................................................. ٥٧

فى صيغة الامر................................................................ ٨٣

في التوصلى والتعبدى........................................................... ٨٥

٤٠٨

دوران الامر بين التعيين والتخيير................................................ ١٠٦

في الامر الواقع عقيب الحظر................................................... ١٠٨

في الفور والتراخى............................................................ ١١١

في الاجزاء................................................................... ١١٢

في مقدمة الواجب............................................................ ١٢٨

في الشرط المتأخر............................................................ ١٣٣

في الوجوب المشروط والمعلق.................................................... ١٣٧

في النفسي والغيرى........................................................... ١٥٤

في الطهارات الثلاث.......................................................... ١٥٩

هل يقتضي الامر بشيء النهى عن ضده........................................ ١٧٥

في الترتب................................................................... ١٨٨

أدلة استحالة الترتب......................................................... ١٩٧

بقي شيء................................................................... ٢٠٣

امور تذكر في المقام........................................................... ٢٠٤

فروع....................................................................... ٢٠٨

هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه........................................... ٢١٣

الامر متعلق بالطبيعة أو بالفرد................................................. ٢١٤

في النسخ................................................................... ٢١٦

الواجب التخييري............................................................ ٢١٧

الواجب الكفائى............................................................. ٢٢٢

الموسع والمضيق............................................................... ٢٢٣

الامر بالامر بشيء........................................................... ٢٢٧

٤٠٩

الامر ثانيا قبل الامتثال....................................................... ٢٢٨

في النواهى.................................................................. ٢٢٩

اجتماع الامر والنهى.......................................................... ٢٣٠

في ذكر امور................................................................. ٢٣١

فيما افاده الميرزا من التفصيل بين العلم والجهل.................................... ٢٤٥

فيما أورده عليه سيدنا الاستاد من وجوه الاشكال................................ ٢٤٦

أدلة الامتناع................................................................ ٢٤٩

أدلة الجواز.................................................................. ٢٥٥

لو اضطر المكلف الى ارتكاب الحرام............................................. ٢٦١

ما ذكر لتقديم جانب النهى................................................... ٢٧٧

في النهى عن العبادة والمعاملة وجهاته............................................ ٢٨٤

الجهة الاولى................................................................. ٢٨٤

الجهة الثانية والثالثة والرابعة.................................................... ٢٨٥

الجهة الخامسة والسادسة...................................................... ٢٨٦

الجهة السابعة والثامنة......................................................... ٢٨٧

الجهة التاسعة والعاشرة........................................................ ٢٨٨

البحث في مقامات ثلاثة المقام الاول............................................ ٢٨٨

المقام الثاني والثالث........................................................... ٢٨٩

تعلق النهى بالعبادة على اقسام القسم الاول والثاني............................... ٢٩٠

تحليل ما افاده النائينى قدس‌سره..................................................... ٢٩١

القسم الثالث............................................................... ٢٩٣

البحث في امور الامر الاول................................................... ٢٩٤

٤١٠

الامر الثاني والثالث.......................................................... ٢٩٥

النهي عن المعاملات.......................................................... ٢٩٦

تفصيل صاحب الكفاية....................................................... ٢٩٧

تفصيل النائينى............................................................... ٢٩٨

فروع تذكر في المقام الفرع الاول والثاني والثالث................................... ٣٠٠

بقى شيء................................................................... ٣٠١

المقصد الثالث المفاهيم........................................................ ٣٠٢

مفهوم الشرط................................................................ ٣٠٤

اركان المفهوم الركن الاول والثاني والثالث......................................... ٣٠٤

الركن الرابع.................................................................. ٣٠٥

انواع القضايا النوع الاول...................................................... ٣٠٦

النوع الثاني.................................................................. ٣٠٧

ما أفاده سيدنا الاستاد........................................................ ٣٠٩

اثبات المفهوم يتوقف على مقدمات المقدمة الاولى................................. ٣١٠

المقدمة الثانية والثالثة والرابعة................................................... ٣١١

تقريب آخر لاثبات المفهوم.................................................... ٣١٢

اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء والوجوه المذكورة فيه.................................. ٣١٥

الوجه الاول والثاني........................................................... ٣١٥

الوجه الثالث والرابع والخامس.................................................. ٣١٦

تعدد الشرط واستقلال كل شرط في التأثير....................................... ٣١٩

التداخل في الأسباب......................................................... ٣١٩

٤١١

التداخل في المسببات......................................................... ٣٢٤

مفهوم الوصف............................................................... ٣٢٤

مفهوم الغاية................................................................. ٣٢٩

مفهوم أداة الحصر منها كلمة الا............................................... ٣٣١

الا في كلمة التوحيد.......................................................... ٣٣٢

ومن أداة الحصر كلمة «انما».................................................. ٣٣٣

قوله تعالى : (انما وليكم الله) واشكال الرازى وجوابه........................... ٣٣٣

من أداة الحصر كلمة «بل»................................................... ٣٣٦

في مفهوم اللقب............................................................. ٣٣٧

في العام والخاص في مفهوم العام................................................ ٣٣٨

العموم الاستغراقي والمجموعى والبدلي............................................ ٣٣٨

للمفهوم صيغة تخصه......................................................... ٣٤١

التمسك بالعام اذا شك في تخصيصه........................................... ٣٤٥

اذا خصص العام بالمخصص المجمل مفهوما...................................... ٣٤٨

الشبهة المصداقية............................................................. ٣٥٠

استصحاب العدم الازلي...................................................... ٣٥٣

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية............................................ ٣٦١

هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص................................ ٣٦٣

هل الخطابات الشفاهية مخصوصة بالحاضرين..................................... ٣٧١

اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده..................................... ٣٧٤

تخصيص العام بالمفهوم المخالف................................................ ٣٧٧

الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة.............................................. ٣٨٠

٤١٢

تخصيص الكتاب بالخبر الواحد................................................. ٣٨٢

اذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ........................................... ٣٨٤

ما ذكر لاثبات عدم النسخ وترجيح التخصيص.................................. ٣٨٦

هل النسخ جائز أم لا؟....................................................... ٣٨٨

في البداء.................................................................... ٣٨٨

في المطلق والمقيد تعريف المطلق................................................. ٣٨٩

الكلام في الكلي الطبيعي..................................................... ٣٩١

من أفراد المطلق المعرف باللام.................................................. ٣٩٢

من مصاديق المطلق النكرة..................................................... ٣٩٣

لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة........................................ ٣٩٣

في مقدمات الحكمة.......................................................... ٣٩٤

التقابل بين الاطلاق والتقييد................................................... ٣٩٥

في حمل المطلق على المقيد...................................................... ٣٩٨

حمل المطلق على المقيد في المستحبات........................................... ٤٠٣

في المجمل والمبين.............................................................. ٤٠٦

فهرس الكتاب............................................................... ٤٠٩

٤١٣