المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - ج ٢

المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - ج ٢

المؤلف:


المحقق: عبدالاله بن سلمان بن سالم الأحمدي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٤
الجزء ١ الجزء ٢

قول الإمام أحمد فى القتال دون الحرمات والأهل

قال أبو بكر الخلال :

٤٦٧ ـ أخبرنى عبد الملك الميمونى أنه : قال لأبى عبد الله فى هذه المسألة : ودون أهله؟ فقال : الرواية عنه : ماله وواحد يقول : «دون أهله وماله» (١).

٤٦٨ ـ أخبرنى زكريا بن يحيى قال : حدثنا أبو طالب / وأخبرنى الحسين ابن الحسن (٢) قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال : يقاتل دون حرمته (٣).

* هذا هو المشهور عن الإمام أحمد. يدل عليه أيضا ما جاء فى رواية :

٤٦٩ ـ محمد بن الحكم الأحول أنه سأله : أرأيت إن دخل على رجل فى بيته فى الفتنة؟ قال : لا يقاتل فى الفتنة. قلت : فإن أريد النساء؟ قال : إن النساء لشديد قال ـ أى أحمد ـ إن فى حديث يروى عن عمر يرويه الزهرى عن القاسم بن محمد قال : أحسبه عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته. فقال والله لا يؤدى أبدا (٤)

__________________

(١) روى الترمذي ٤ / ١٤ وأبو داود ٥ / ١٢٨ ـ ١٢٩ ، عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله فهو شهيد». قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

(٢) لم أستطع تحديده.

(٣) السنة (ق : ١٣).

(٤) رواه عبد الرزاق فى المصنف ٩ / ٤٣٥.

٢١

وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل. كان عمر أهدر دمه (١). اه

٤٧٠ ـ محمد بن داود (٢) قال : سألت أبا عبد الله : الرجل فى مصر فى فتنة فيطرقه الرجل فى داره ليلا؟ قال : أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل له : فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال : تلك فضيلة لعثمان وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم ير بأسا وقال : قد أصلت ابن عمر على لص السيف قال : فلو تركناه لقتله (٣). اه

وقد روى عنه خلاف المشهور والمعروف عنه.

٤٧١ ـ على بن سعيد إذ قال : أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال : ما أدرى : وفى أخرى : ما أدرى لم يبلغنى فيه شيء (٤).

التعليق :

الإمام أحمد يوافق جمهور أهل العلم على جواز القتال دون الحرمات. وهذا أمر متفق عليه ، فإذا جاز القتال دون المال فمن باب الأولى جوازه فى هذا الأمر. وقد جاء حديث الترمذي بجواز القتال دون المال والأهل.

يقول ابن تيمية : وأما إذا كان مطلوبة الحرمة مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان ، أو يطلب المرأة ، أو الصبى المملوك أو غيره الفجور به ، فإنه يجب

__________________

(١) رواه عبد الرزاق أيضا. المصدر السابق ٧ / ٤٠٤.

(٢) هو : محمد بن داود بن صبيح ، أبو جعفر المصيصى ، ثقة فاضل ، قال أبو بكر الخلال : كان من خواص أبى عبد الله ورؤسائهم وكان أبو عبد الله يكرمه ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره. ط / الحنابلة ١ / ٢٩٦ ، تقريب ٢ / ١٦٠ ، تهذيب ٩ / ١٥٤ ، المنهج الأحمد ١ / ٣٣٣.

(٣) أخرجه الخلال عن نافع مولى ابن عمر. انظر السنة (ق ١٦ / أ).

(٤) انظر : الروايات المتقدمة فى المصدر السابق (ق : ١٣).

٢٢

عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ، ولو بالقتال ، ولا يجوز التمكين منه بحال ، لأن بذل المال جائز ، وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز (١).

وفى موضع آخر يقول :

ولهذا يجوز له قتله دفعا عنها باتفاق العلماء إذا لم يندفع إلا بالقليل بالاتفاق ، ويجوز فى أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه ، كما فى قصة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، لما أتاه رجل بيده سيف فيه دم ، وذكر أنه وجد رجلا تفخذ امرأته فضربه بالسيف فأقره عمر على ذلك وشكره ، وقبل قوله أنه قتله لذلك إذ ظهرت دلائل ذلك (٢).

__________________

(١) مجموع الفتاوى ٢٨ / ٣٢٠.

(٢) نفس المصدر ١٥ / ١٢٢.

٢٣

قول الإمام أحمد فيمن قاتل دون مال غيره

قال أبو بكر المروزي :

٤٧٢ ـ قلت ـ أى لأحمد ـ : فإن عرضوا للرفقة ترى أن يقاتلهم؟ قال : لا. حتى يطلبوه هو. ولم ير أن يقاتل عن الرفقة بالسيف (١).

٤٧٣ ـ وعند أبى بكر الخلال عنه قال : سألت أبا عبد الله عن اللصوص يعرضون للرجل فى الطريق قال : يقاتلهم دون ماله. قلت : فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم قال : لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله (٢).

* ونحو هذا نقل عنه :

٤٧٤ ـ حرب الكرمانى قال : قلت لأحمد : كنت فى سفر وأمامى رجل فوقع عليه العدو فنادى واستغاث بى قال : ما أدرى لو كان مالك لم يكن فى قلبى شيء فأما مال غيرك فما أدرى (٣).

٤٧٥ ـ جعفر بن محمد النسائى أن أبا عبد الله قيل له : فيقاتل عن أهل رفقته قال: يقاتل عن ماله إنما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من قتل دون ماله فهو شهيد».

٤٧٦ ـ أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبى عبد الله : فإن منعت نفسى ومالى وأخذ من صاحبى فاستغاث بى أغيثه. قال : نعم تغيثه ولا تقاتله لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك.

__________________

(١) الورع ص : ١٤٦.

(٢) السنة للخلال (ق ١٣ / ب).

(٣) نفس المصدر.

٢٤

٤٧٧ ـ محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبى عبد الله : الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه. قال : اعفني من الجواب فيها. قلت : أليس يروى : من قتل دون جاره فهو شهيد. قال : ليس يصح هذا وإنما هو من قتل دون ماله (١).

التعليق :

كأن الإمام أحمد رحمه‌الله رأى الوقوف عند النص فلم ير أن يقاتل المسلم عن مال غيره ، مع حثه على إغاثته ومساعدته بحيث لا يصل الأمر إلى القتل وعلل ذلك بقوله : لأنه لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله عن نفسك ومالك.

يقول القاضى أبو يعلى بن الفراء فى كتابه الروايتين والوجهين :

فقد توقف ـ أى أحمد ـ عن الجواب فى رواية حرب ومحمد بن يحيى الكحال فقال : لو كان ماله لم يكن فى قلبى منه شيء وأما غيره فلا أدرى وقد صرح بالمنع فى رواية أحمد بن الحسن الترمذي ، والمروزي ، فقال : لا يقاتل بالسيف إلا عن ماله : لم يبح لك قتله عن مال غيرك ، أما توقفه فيحتمل أن يقتضي الجواز لما روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» (٢) ولأنه دافع عن غيره جورا كما لو دفع عن نفسه ولأنه لما جاز له أن يدفع عن مال نفسه كما يدفع عن نفسه كذلك فى حق الغير لما جاز أن يدفع عن نفس غيره جاز أن يدفع عن ماله أيضا. ويحتمل أن يقتضي توقفه المنع وقد صرح به فى رواية المروزي وغيره والوجه فيه ما روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان ،

__________________

(١) نفس المصدر (ق ١٤ / أ).

(٢) أخرجه البخارى ٥ / ٩٨ وأحمد ٣ / ٢٠١ من حديث أنس بن مالك.

٢٥

أو زنا بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس» (١).

ولأنه لو أتلف مال غيره لم يبح ذلك قتله فى مقابلتها كذلك إذا هم بأخذه وإتلافه لم يبح ذلك قتله. ويفارق هذا النفس لأنه لو أتلف نفس غيره أبيح قتله فى مقابلتها وكذلك إذا هم بإتلافها أبيح قتله ولا يلزم على هذا مال نفسه إذا طلبه غيره أنه مباح للمالك أن يقاتل عنه ، وإن لم يكن إتلاف ماله موجبا لقتل المتلف لأن القياس يقتضي المنع أيضا ، لكن تركنا القياس ، كما روى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد» فأباح القتال دون ماله فتركنا القياس لذلك ولم يرد فى مال الغير خبر. فترك له القياس ، ولأن القتال عن مال نفسه هو لمعنى فى نفسه والقتال عن مال غيره هو لمعنى فى غيره ، وفرق بينهما ألا ترى أنها لو أفطرت لمرض قضت ، ولا فدية عليها ، ولو أفطرت الحامل والمرضع (خوفا على ولديهما) كان عليهما القضاء والكفارة لأن فطرها لمرض لمعنى فى نفسها ، فكانت معذورة فخفف عنها وفطرها لأجل الولد لمعنى فى غيرها فغلظ عليها فوجبت الفدية (٢).

__________________

(١) سيأتى الحديث وتخريجه فى المرتدين ج : ٢ / ٦٣.

(٢) انظر المصدر المشار إليه ٢ / ٣٠٨ ـ ٣١٠.

٢٦

قول الإمام أحمد فى الرجل يقاتل اللصوص مع علمه بأنه لا

طاقة له بهم وقد يقتلونه

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل :

٤٧٨ ـ سألت أبى عن الرجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه؟ فقال : إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطى ما بيده خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له. وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلونه فليدفع عن نفسه ما استطاع (١).

* نقل نحو هذا :

٤٧٩ ـ أبو الحارث الصائغ أنه قال لأبى عبد الله : فإن علم أنه لا طاقة له بهم وإن هو قاتل قتل فما ترى له يقاتل أو يعطى (ما) بيده ويسلم ماله؟ قال : إن كان الّذي ترى أنه إن أعطاهم ماله خلى سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت أن لا يكون به بأس وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى (ما) بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع(٢).

التعليق :

ذكرت سابقا أن القتال دون المال حق مشروع وهذا الأمر يعود لتقدير المتعدى عليه فإن رأى أن اللصوص لا يطلبون إلا ماله ولم يجد فى نفسه طاقة لقتالهم فالأولى له أن يعطيهم ما أرادوا حفاظا على نفسه وإن كان هذا لا يمنعه حقه الشرعى من قتالهم. أما إن غلب عليه أنهم قاتلوه ففى وجوب الدفع عن نفسه قولان كما تقدم. وبالله التوفيق.

__________________

(١) مسائل عبد الله بن أحمد ص ٢٥٩ وأخرجه الخلال فى السنة (ق ١٦ / أ) عن عبد الله بن أحمد به.

(٢) السنة للخلال (ق ١٦ / ب).

٢٧

ما أثر عن الإمام أحمد من حثه على عدم تعمد قتل اللصوص

عند مواجهتهم ومحاولة الدفع قدر الإمكان دون القتل

قال أبو بكر الخلال :

٤٨٠ ـ حدثنى زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب : سئل أبو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة. قال : يقاتلهم ولكن لا ينوى القتل. قيل له : يضربهم بالسيف. قال : يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوى قتله. قال : فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء. قلت له : السلطان لا يلزمه منه شيء قال : إذا علم الناس وقتله فى داره ما عليه ليس عليه شيء إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه (١).

* الروايات عن الإمام أحمد فى توقى قتل اللص قدر الإمكان متعددة نقلها :

٤٨١ ـ أيوب بن إسحاق بن سافرى (٢) أن أن أبا عبد الله قيل له : من قتل دون ماله فهو شهيد. قيل له فيقاتل دون ماله؟ فقال : لا يقاتل لأن نفسه ـ يعنى اللص ـ عليك حرام ولكن ادفع عن مالك قيل : كيف أدفع قال : لا تريد قتله ولا ضربه ولكن ادفع عن نفسك فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد فمات. اه

٤٨٢ ـ مهنا بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل تلقاه

__________________

(١) السنة (ق ١٤ / ب).

(٢) قال عنه أبو بكر الخلال : رجل جليل عظيم القدر ، لم أسمع أنا منه شيئا حدثنى عنه محمد بن أبى هارون عن أبى عبد الله بمسائل كثيرة صالحة فيها شيء لم يروه عن أبى عبد الله غيره. توفى سنة تسع وخمسين ـ أو ـ ستين ومائتين اه. وقال عنه أبو حاتم : كان صدوقا ، الجرح والتعديل ٢ / ٢٤١ ، ت / بغداد ٧ / ٩ ، ط / الحنابلة ١ / ١١٧ ، المنهج الأحمد ١ / ٢١٥.

٢٨

اللصوص يريدون ماله قال : يدفعهم عنه قلت : يقاتلهم. قال : يدفعهم عنه.

٤٨٣ ـ محمد بن داود : أن أبا عبد الله قال : يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله (١).

التعليق :

القتال دون المال مشروع كما بينت آنفا. وإباحته إنما جاءت لعلة وإلا فقتل اللص فى نفسه حرام ولا يهدر دمه بمجرد كونه لصا لكن الطريقة التى انتهجها فى السرقة أباحت دمه. والعلة هى حفظ مال المتعدى عليه. فإذا كانت هنالك طرق دون القتل لدفع اللص وحفظ المال فالأولى اتباعها وإن لم يكن هنالك سبيل إلا القتل فله ذلك ولا حرج عليه كما سبق بيانه.

يقول ابن تيمية : فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة ، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم ، فإن قتل كان شهيدا وإن قتل واحدا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا (٢).

ويقول فى موضع آخر :

فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه بما يمكن فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتل ، وإن ترك القتال وأعطاهم شيئا من المال جاز (٣).

__________________

(١) الروايات المتقدمة فى السنة للخلال (ق ١٤).

(٢) مجموع الفتاوى ٣٤ / ٢٤٢.

(٣) نفس المصدر ٢٨ / ٣٢٠.

٢٩

ما أثر عن الإمام أحمد من التنبيه على عدم جواز الإجهاز

على اللصوص ونحوه عند التمكن منهم وذلك لانتفاء العلة التى

أباحت القتل ونحوه

فى رسالة عبدوس بن مالك العطار قال :

٤٨٤ ـ وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل فى نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه فى مقامه ذلك وينوى بجهده أن لا يقتل أحدا. فإن أتى على بدنه فى دفعه عن نفسه فى المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا فى تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء فى الأحاديث.

وجميع الآثار فى هذا إنما أمر بقتاله ولو يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه (١).

* ونقل نحو هذا عن أحمد :

٤٨٥ ـ أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال : فإن جرحته منعته نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته.

٤٨٦ ـ إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد الله : يقاتل اللص؟ قال : إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتله (٢).

__________________

(١) رسالة عبدوس (ق : ٥) وأخرج هذا الجزء الخلال فى السنة (ق ١٤ / ب ـ ١٥ / أ).

(٢) مسائل الكوسج ١ / ٥٨٠.

٣٠

٤٨٧ ـ الفضل بن زياد قال : سمعت أبا عبد الله يقول : فإن ولى فلا تتبعه وإن صار فى موضع تعلم أنه لا يصل إليك فلا تتبعه.

٤٨٨ ـ أيوب بن إسحاق قال : قال أبو عبد الله : وإن ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك.

٤٨٩ ـ أحمد بن الحسن أنه قال لأبى عبد الله : فإن هرب أتبعه؟ قال : لا. إلا أن يكون متاعك معه.

٤٩٠ ـ أبو طالب أنه : سمع أبا عبد الله قال : فإن ولى ليدعه ولا يتبعه قيل له : فإذا أخذ مالى وذهب أتبعه؟ قال : إن أخذ مالك فاتبعه قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من قاتل دون ماله» فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوى قتله إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك.

٤٩١ ـ محمد بن الحكم الأحول قال سمعته يقول فى قتال اللصوص قال : أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل لأنه يروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد» قال : ولكن إذا ولى اللص لا تتبعه. قلت : أليس اللص محاربا؟ قال : أنت لا تدرى قتل أم لا. فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب.

٤٩٢ ـ وفى رواية أخرى عن أبى عبد الله فى هذه المسألة قال ـ أى الإمام أحمد ـ : أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم (١).

__________________

(١) الروايات المتقدمة ـ ما عدا رواية الكوسج فى السنة للخلال (ق ١٥).

٣١

التعليق :

ذكرت آنفا العلة التى لأجلها أبيح قتال اللصوص فإذا انتفت هذه العلة انتفى أيضا ما أبيح لأجلها.

وأما خبر عبد الله بن عمر المتقدم (١) والّذي فيه أنه أصلت السيف على لص دخل عليه داره. يقول نافع راوى الخبر : فلو تركناه لقتله.

يقول ابن قدامة : وفعل ابن عمر يحمل على قصد الترهيب لا على قصد إيقاع الفعل (٢). اه

وقد نقل إسحاق الكوسج أنه قال لأبى عبد الله : يقاتل اللص؟ قال : إذا كان مقبلا تقاتله وإذا ولى فلا تقاتل.

قال إسحاق : قال : إسحاق بن راهويه : كما قال.

قلت : أخذ ابن عمر لصا فى داره فأصلت السيف.

قال : إذا كان مقبلا وأما موليا فلا.

قال ابن راهويه : كما قال (٣).

__________________

(١) ج : ٢ / ٢٢.

(٢) المغنى.

(٣) السنة للخلال (ق : ١٤ / أ).

٣٢

قول الإمام أحمد فى مناشدة اللصوص قبل قتالهم

قال أبو بكر الخلال :

٤٩٣ ـ أخبرنى زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال : سئل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم أو يناشدهم؟ قال : قد دخلوا حرمته ما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوى القتل (١).

٤٩٤ ـ وحدثنى الحسين بن الحسن الوراق حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبى عبد الله / وحدثنى الحسين بن الحسن حدثنا محمد بن داود قال : سألت أبا عبد الله فذكر المسألة. فذكر لأبى عبد الله المناشدة للص فى غير الفتنة فقال : حديث قابوس عن سلمان ولم يثبته (٢).

التعليق :

مناشدة اللصوص وتذكيرهم بالله عزوجل ورد به الحديث فعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال : جاء رجل إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : الرجل يأتينى فيريد مالى. قال : ذكره بالله. قال : فإن لم يذكر. قال : فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال : فإن لم يكن حولى أحد من المسلمين قال : فاستعن عليه بالسلطان قال : فإن نأى السلطان عنى. قال : قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع ذلك (٣). هكذا ولم يذكر سلمان.

__________________

(١) السنة (ق ١٥ / ب).

(٢) المصدر نفسه (ق ١٦ / أ).

(٣) رواه النسائى ٧ / ١١٣ وحسن الألبانى إسناده. إرواء الغليل ٨ / ٩٦.

٣٣

وعن عمرو بن قهيد الغفارى عن أبى هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن عدى على مالى قال : فانشد بالله. قال : فإن أبوا عليّ. قال : فانشد بالله. قال : فإن أبوا عليّ. قال : فانشد بالله. قال : فإن أبوا عليّ. قال : فقاتل فإن قتلت ففى الجنة وإن قتلت ففى النار (١).

هذا بالنسبة لمن أراد المال.

أما من أراد الحرمة فإن أمرها شديد. والمناشدة قد تكون مفوتة له لأن يأخذ أهبته للدفاع عن أهله وقد يستغل ذلك المعتدى.

لذا نرى الإمام أحمد يقول : ما يناشدهم يقاتلهم.

والحديث نص فى المال. والله تعالى أعلم.

وفى الختام أقول : إنه لا يخفى علاقة ما تقدم بالعقيدة ومسائلها فما ذكر يعد من المسائل ذات الجوانب العقدية والفقهية والتى لم أهملها فى هذا البحث بل جمعت منها ما وجدت فيه كلاما للإمام أحمد وتناولت فى التعليق الجانب العقدى فقط.

__________________

(١) رواه أحمد ٢ / ٣٣٩ ، والنسائى ٧ / ١١٤.

٣٤

قول الإمام أحمد فى تارك الصلاة ج : ٢ / ٣٦.

قول الإمام أحمد فى مانع الزكاة ج : ٢ / ٤٨.

قول الإمام أحمد فى تارك الصيام ج : ٢ / ٥١.

قول الإمام أحمد فيمن استحل محرما ج : ٢ / ٥٥.

قول الإمام أحمد فى المرتد والمرتدة ج : ٢ / ٥٧.

قول الإمام أحمد فى الزنادقة وأحكامهم ج : ٢ / ٦٨.

قول الإمام أحمد فى المحكم والمتشابه ج : ٢ / ٩٠.

قول الإمام أحمد فى حكم من شتم الرب جل وعلا ج : ٢ / ٩٣.

قول الإمام أحمد فى حكم من شتم النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ج : ٢ / ٩٥.

٣٥

قول الإمام أحمد فى تارك الصلاة

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ :

٤٩٥ ـ حضرت رجلا عند أبى عبد الله وهو يسأله : فجعل الرجل يقول : وأن لا يكفر أحد بذنب؟.

قال أبو عبد الله : اسكت ، من ترك الصلاة فقد كفر (١).

* جاء عن الإمام أحمد روايات فى تكفير تارك الصلاة مطلقا وممن نقل عنه ذلك :

٤٩٦ ـ عبدوس بن مالك قال : سمعت أحمد يقول .. ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر (٢).

٤٩٧ ـ حنبل بن إسحاق قال : سمعت أحمد يقول : لم نسمع فى شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة (٣).

٤٩٨ ـ إسماعيل الشالنجى قال : سألت أحمد عن قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم «من غشنا فليس منا» قال : على التأكيد والتشديد ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة (٤).

٤٩٩ ـ أبو الحارث الصائغ أنه قال لأبى عبد الله : فيكون بتركه الصلاة كافرا. فقال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «بين العبد والكفر ترك

__________________

(١) مسائل ابن هانئ ٢ / ١٥٦.

(٢) رسالة عبدوس (ق ٤ / أ).

(٣) أحكام أهل الملل لأبى بكر الخلال ص : ٢٠٩.

(٤) السنة للخلال (ق ٩٦ / ب) والمروزى فى تعظيم الصلاة ٢ / ٩٢٨.

٣٦

الصلاة» (١).

٥٠٠ ـ وفى كتاب السنة له ورسالة الإصطخرى عنه قال : والكف عن أهل القبلة ولا نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجهم من الإسلام بعمل إلا أن يكون فى ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روى نصدقه ونقبله ونعلم أنه كما روى نحو ترك الصلاة (٢). ونقل عنه ما يفيد عدم تفريقه فى الحكم بين من تركها جحدا أو تهاونا. وممن نقل عنه ذلك:

٥٠١ ـ الحسن بن على الإسكافى قال : قال أبو عبد الله فى تارك الصلاة : لا أعرفه إلا هكذا من ظاهر الحديث فأما من فسره جحودا فلا نعرفه. وقد قال عمر رضى الله عنه حين قيل له الصلاة. قال : لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة (٣) (٤).

٥٠٢ ـ أبو بكر المروزي قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يدع الصلاة استخفافا ومجونا فقال : سبحان الله إذا تركها استخفافا ومجونا فأى شيء بقى. قلت : إنه يسكر ويمجن. قال : هذا تريد تسأل عنه. قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» (٥). قلت : ترى أن تستتيبه فأعدت عليه فقال : إذا تركها استخفافا ومجونا فأى شيء بقى (٦). المصدر السابق.

__________________

(١) أحكام أهل الملل للخلال ص ٢١٠ ـ ٢١١.

(٢) السنة ضمن شذرات البلاتين ص : ٤٦ والإصطخرى فى طبقات الحنابلة ١ / ٢٧ وانظر أيضا : قول الإمام أحمد فى الفاسق الملى ج : ١ / ١٢٦.

(٣) أحكام أهل الملل للخلال ص ٢٠٩.

(٤) قاله عمر بن الخطاب بعد ما طعنه المجوسى وقد دخل عليه المسور بن مخرمة وابن عباس من الغد. فقالوا : الصلاة ، ففزع فقال : نعم لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى والجرح يثعب دما. رواه مالك فى الموطأ ١ / ٣٩ والمروزى فى تعظيم قدر الصلاة ٢ / ٨٩٢ وابن سعد فى الطبقات ٣ / ٣٥٠ ـ ٣٥١ ، والإمام أحمد كما فى مسائل عبد الله ص : ٥٥ وغيرهم.

(٥) رواه مسلم ١ / ٨٨ وأحمد ٣ / ٣٧٠ ، ٣٨٩ ، والترمذي ٥ / ١٣ ، وأبو داود ٥ / ٨٥ وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله. ورواه أحمد ٥ / ٣٤١ ، ٣٥٥ والترمذي وابن ماجة ١ / ٣٤٢ وغيرهم من حديث بريدة بن الحصيب.

(٦) أحكام أهل الملل ص ٢٠٩.

٣٧

٥٠٣ ـ عبد الملك الميمونى أنه قال لأبى عبد الله : الرجل يقر بالصلاة والفرائض ولا يفعلها قال : هذا أشد ولم يجيء فى شيء ما جاء فى الصلاة (١).

٥٠٤ ـ أبو الحارث الصائغ قال : قلت : فإن كان رجل نراه مواظبا على الصلاة ثم تركها فقيل له : صل. فقال : لا أصلي ولم يقل : إن الصلاة فرض فقال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : من ترك الصلاة فقد كفر (٢).

٥٠٥ ـ أبو داود قال : سمعت أحمد يقول : إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر (٣).

٥٠٦ ـ أحمد بن الحسين بن حسان قال : سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة متعمدا. قال : ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة (٤).

٥٠٧ ـ عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبى رحمه‌الله : عن ترك الصلاة متعمدا قال : يروى عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة (٥). ونقل عنه فى استتابة تارك الصلاة وإباحة دمه إذا أصر على عدم القيام بها.

٥٠٨ ـ ابنه عبد الله قال : قال أبى : والّذي يتركها لا يصليها ... أدعوه ثلاثا فإن صلى وإلا ضربت عنقه هو عندى بمنزلة المرتد. يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل على حديث عمر (٦).

٥٠٩ ـ إسحاق الكوسج أن أبا عبد الله قال : إذا ترك الصلاة أستتيبه ثلاثة أيام على حديث عمر رضى الله عنه.

__________________

(١) المصدر نفسه ص ٢١٠.

(٢) نفس المصدر.

(٣) مسائل أبى داود ص ٢٧٢ وأخرجها الخلال فى السنة (ق ٩٦ / ب).

(٤) أحكام أهل الملل ص ٢٠٩.

(٥) مسائل عبد الله ص ٢٥ وأخرجه الخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢٠٩ وليس فيه «متعمدا».

(٦) مسائل عبد الله ص ٥٥ والخلال فى أحكام أهل الملل ص ٢١٢.

٣٨

٥١٠ ـ إبراهيم بن هانئ قال : سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرتد وتارك الصلاة قال : يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

٥١١ ـ وقال فى موضع آخر فى رجل ترك الصلاة قال : يستتاب ثلاثة أيام.

٥١٢ ـ الفضل بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عمن ترك الصلاة قال : أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام فإن صلى وإلا أومى بيده ـ أى يقتل ـ.

٥١٣ ـ ابنه صالح قال : قال أبى : إذا قال : لا أجحد ولا أصلي عرض عليه الإسلام فإن صلى وإلا قتل وإذا قيل له : صل فقال : لا أصلي يعرض عليه ثلاثا.

٥١٤ ـ وفى رواية أخرى : أنه قال لأبيه : فإن تركها فلم يصلها قال : إذا كان عامدا استبته ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. (قلت) : فتوبته أن يصلى؟ قال : نعم.

٥١٥ ـ عبد الملك الميمونى قال : قرأت على أبى عبد الله : من قال أعلم أن الصلاة فرض ولا أصلي فأملى عليّ : يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قلت : فى صلاة أو صلاتين. قال : لا فى ثلاثة أيام يحبس فإن تاب وإلا قتل. قلت : تأول حديث عمر رضى الله عنه «فهلا حبستموه». قال : نعم (١).

٥١٦ ـ أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا عبد الله يقول فى الّذي يدع الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلى وإلا ضربت عنقه. قال أبو عبد الله : وكذا إذا قال : لا أجحد ولا أصلي عرض عليه ثلاثا وقتل وإذا قيل له صل فقال : لا أصلي عرضت عليه ثلاثا والحجة فيه ما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها» (٢) ولم يكفروا بتأخيرها وقال لى

__________________

(١) الروايات فى أحكام أهل الملل ص ٢١١ ـ ٢١٢.

(٢) روى عن غيره أحد من الصحابة رضوان الله عليهم.

انظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزى ٢ / ٩٣٩.

٣٩

أبو عبد الله : ناظرت بشارا الخفاف (١) فى هذا فقال : إذا ترك الصلاة قتل.

٥١٧ ـ سألت أبا عبد الله عن تارك الصلاة فقال : إذا قال لا أصلي قتل. قلت : إذا أقر وقال : بلى إنى أصلي. قال : يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قلت : أليس الحديث «من بدل دينه فاقتلوه» (٢) قال : ذاك المقيم على الشيء.

٥١٨ ـ قال أبو عبد الله : أذهب إلى الاستتابة فقال له أبو طالب الخراساني : سمعت وكيعا يقول فى الرجل يقول الصلاة عليّ ولكنى لا أصلي فيجىء وقتها فلا يصلى. قال وكيع : أستتيبه ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأعجب أبا عبد الله قوله وقال : قد كان عند وكيع الحديث (٣) (٤).

__________________

(١) هو : بشار بن موسى ، ضعيف كثير الغلط كثير الحديث. تقريب ١ / ٩٧.

(٢) رواه البخاري ١٢ / ٦٧ وأحمد ١ / ٢٨٢ والترمذي ٤ / ٥٩ وأبو داود ٢ / ٥٢٠ وابن ماجة ٢ / ٨٤٨ وغيرهم.

(٣) يقصد بالحديث : حديث أبى الزبير عن جابر كما أوضحه المروزي فى رواية أخرى.

(٤) الروايات فى أحكام أهل الملل ص ٢١٣ ـ ٢١٤.

٤٠