دراسات في الأصول - ج ١

السيد صمد علي الموسوي

دراسات في الأصول - ج ١

المؤلف:

السيد صمد علي الموسوي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: منشورات مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام
المطبعة: ياران
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-7709-92-7
ISBN الدورة:
978-964-7709-96-5

الصفحات: ٦٧٠

في جانب التكليف التحريمي ، إلّا أنّ ترك الواجب كفعل الحرام يوجب استحقاق العقوبة.

فبان من جميع ما ذكرناه إلى هنا أنّ الصلاة في الحمّام لم تكن باطلة ؛ إذ لا يصدر من الناذر إلّا مخالفة دليل الوفاء بالنذر ، وهو تكليف وجوبي لا يتّصف بالحرمة ـ كما مرّ آنفا ـ ويستحقّ العقوبة ؛ لعدم وفائه بالنذر ، لا لإتيانه الصلاة المنهي عنها في الحمّام ، فالصلاة لم تكن منهي عنها حتّى على القول الذي فساده أظهر من الشمس ، وهو : أن يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه العامّ ـ أي الترك ـ وأن تكون كلمة «الاقتضاء» بمعنى العينيّة ، ومعناه أن يكون الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه ؛ لأنّ البعث والتحريك إلى المأمور به ، والنهي والزجر عن المنهي عنه من المعاني المتضادّة ، ولا يعقل ادّعاء العينيّة بينهما.

وعلى فرض صحّة هذا المبنى فإنّه لا يفيد في ما نحن فيه ، فإنّ الأمر متعلّق بالوفاء بالنذر ، فلو كان الأمر به عين النهي عن ضدّه يكون عدم الوفاء منهيّا عنه ، وهو عنوان كلّي لا دخل له بالصلاة في الحمّام وإن اتّحد معها من حيث الوجود ، إلّا أنّ الحكم إذا تعلّق بالعنوان الكلّي لم يتعلّق بمصاديقه ، كما مرّ.

إذن لا طريق لبطلان الصلاة في الحمّام بعد تعلّق النذر بتركها فيه ، ولا يصحّ استدلال الأعمّي رأسا.

وأمّا الحقّ في مسألة الصحيح والأعمّ على ما تقتضيه دقّة النظر في أدلّة الطرفين فهو القول بالأعمّ ؛ لأنّ أدلّة الصحيحي جميعا قابلة للمناقشة ، بخلاف أدلّة الأعمّي ، فإنّ صحّة بعضها وتماميّته ليست قابلة للإنكار ، كما مرّ تفصيل الكلام في هذا المقام.

٣٢١
٣٢٢

بقي امران

الأوّل : في جريان البحث في ألفاظ المعاملات وعدمه

إنّ أسامي المعاملات بمعنى الأعمّ ـ كالبيع والنكاح والإجارة ـ هل تكون موضوعة لخصوص الصحيحة ، بحيث يكون استعمالها في الفاسدة منها بنحو العناية والمجاز ، أم تكون موضوعة للأعمّ بحيث إنّ استعمالها في الصحيح والفاسد يكون بنحو الحقيقة؟ ولكن قبل الخوض في البحث لا بدّ من ذكر مقدّمة أشار إليها صاحب الكفاية (١) قدس‌سره وهي : أنّ جريان النزاع في باب المعاملات متوقّف على أن يكون الموضوع له في ألفاظ المعاملات عبارة عن الأسباب لا المسبّبات ، وإلّا فلا مجال للنزاع فيها أصلا.

وتوضيح ذلك : أنّه لا شكّ في تحقّق الأسباب في باب المعاملات كالإيجاب والقبول ، وتحقّق المسبّبات المترتّبة عليها كالتمليك والتملّك والزوجيّة وأمثال ذلك ، فيكون عقد البيع سببا للملكيّة ، وعقد النكاح سببا للزوجيّة ، ومعلوم أنّ الأسباب بلحاظ اشتمالها على الأجزاء والشرائط قابلة للاتّصاف بالصحّة والفساد ؛ لأنّها قد تكون واجدة لجميع الأجزاء والشرائط ولذا تتّصف

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٤٩.

٣٢٣

بالصحّة ، وقد تكون فاقدة لبعضها ولذا تتّصف بالفساد.

وأمّا المسبّبات فهي ليست معروضة للصحّة والفساد ، فإنّه مع أنّ الذوق السليم يأبى عن هذا التعبير فيها لا تشتمل على الأجزاء والشرائط حتّى تكون تامّة أو ناقصة بلحاظ واجديّتها وفاقديّة بعضها ، فلا تركيب فيها ، بل هي من الامور البسيطة. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّ المسبّبات ـ كالملكيّة والزوجيّة ـ تكون من الامور الاعتباريّة التي يدور أمرها بين الوجود والعدم ؛ إذ الشارع أو العقلاء إمّا يعتبر الملكيّة فتتحقّق ، وإمّا لا يعتبرها فلم تتحقّق ، فلا تتصف الملكيّة بالصحّة والفساد حتّى في موارد الاختلاف بين اعتبار الشارع والعقلاء ، كما أنّ في البيع الربوي وفي نكاح بعض المحارم يدور أمر المسبّب بين الوجود والعدم لا بين الصحّة والفساد ، ولا معنى لاعتباره عند الشارع مع نفي جميع الآثار ؛ لأنّ نكاح المحارم والبيع الربوي غير واقع رأسا عنده ، مع أنّ اعتبار المسبّب بهذه الكيفيّة لغو لا أثر له ، بل لا ربط لانقسام الملكيّة إلى المستقرّة والمتزلزلة بالصحّة والفساد ، كما لا يخفى.

والحاصل من كلام المحقّق الخراساني قدس‌سره (١) أنّه إذا قلنا بأنّ الموضوع له لألفاظ المعاملات هو الأسباب ـ بمعنى أنّ البيع هو العقد المؤثّر في التمليك والتملّك ، والنكاح هو العقد المؤثّر في الزوجيّة ـ فيجري النزاع الصحيحي والأعمّي.

وأمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو المسبّبات ـ بمعنى أنّ البيع هو التمليك والتملّك والنكاح هو التزويج والتزوّج ـ فلا مجال لجريان النزاع رأسا.

__________________

(١) المصدر السابق.

٣٢٤

ثمّ قال : لا يبعد دعوى أنّه كما أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة فكذلك ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيحة ، وأنّ الموضوع له هو العقد المؤثّر لأثر كذا شرعا وعرفا.

ولكن ربما يقال : إنّ بين العبادات والمعاملات فرقا واضحا ، فإنّ كلّا من الصحّة والفساد في العبادات منوط بنظر الشارع ، ولا دخل لنظر العقلاء فيهما هاهنا ، بخلاف المعاملات فإنّها بلحاظ شيوعها بين العقلاء وكثرة ابتلائهم فيها قد يقع الاختلاف بين الشرع والعرف في بعض الموارد ، كالبيع الربوي ، فإنّه صحيح بنظر العرف والعقلاء وفاسد بنظر الشرع ، وهكذا في سائر العقود ، فإذا قلنا : إنّ الموضوع له لألفاظ المعاملات هو خصوص الصحيحة فالمقصود من الصحيحة هي الصحيحة عند العرف أو الشرع؟

وقال المحقّق الخراساني قدس‌سره (١) في مقام الإجابة : بأنّ هذا الاختلاف بين الشارع والعقلاء لا يرجع إلى الاختلاف في معنى الصحيح ، بل يكون الاختلاف في محقّق الصحيح ومصداقه ، وكلاهما قائل بأنّ البيع ـ مثلا ـ هو العقد المؤثّر في الملكيّة ، إلّا أنّ العرف قد يشتبه في تطبيق الصحيح الذي هو الموضوع له على ما لا يكون مؤثّرا واقعا ، والشارع يخطي العرف فيما يراه صحيحا وينبّهه على خطائه ، فلا يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف في المعنى.

ولكن أشكل عليه استاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ (٢) بأنّ كيفيّة دخالة عنوان الصحيح في الموضوع له بأيّ نحو كان يوجب الإشكال ، فإنّه لو قلنا

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) تهذيب الاصول ١ : ٨٧ ـ ٨٨.

٣٢٥

بدخالة مفهوم وعنوان الصحيح في الموضوع له بالحمل الأوّلي كقولنا : «البيع هو العقد الصحيح» ، فلازمه الانتقال الذهني من استماع لفظ البيع إلى مفهوم الصحيح ، كالانتقال من لفظ البيع إلى العقد ، مع أنّ الوجدان والتبادر بخلافه ، فلا دخل لمفهوم الصحيح في الموضوع له بهذه الكيفيّة.

وأمّا لو قلنا بدخالة عنوان الصحيح فيه بالحمل الشائع الصناعي ، بمعنى أنّ البيع هو العقد الذي يقع في الخارج صحيحا ، ومعلوم أنّ البيع الواقع في الخارج ليس بكلّي ، وهذا لا يناسب ما قاله في باب العبادات ووضع الحروف ، فإنّه قال في باب العبادات وهكذا في وضع الحروف بخلاف مقولة المشهور من أنّ الوضع والموضوع له فيهما عامّان ، ويستكشف أنّ هذا مبناه في باب المعاملات أيضا ، فلا يمكنه الالتزام بدخالته فيه بالحمل الشائع ، فلا محيص له عن القول بوضع ألفاظ المعاملات للماهيّة التي إذا وجدت لا تنطبق إلّا على الصحيح المؤثّر ، فالبيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحا ، فنفس هذا العنوان كلّي لا ينطبق إلّا على الأفراد الصحيحة.

إلّا أنّ التزامه بهذا المعنى يوجب بطلان قوله بأنّ الاختلاف بين الشرع والعرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى ، بل الاختلاف في المحقّقات والمصاديق ؛ لأنّ الشارع إذا قال : «البيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحا» فلا يشمل هذا العنوان البيع الربوي رأسا ؛ إذ المراد من الصحيح هو الصحيح عند الشارع.

وأمّا العرف فإذا قال كذلك فإنّه يشمل البيع الربوي ، فإنّ الصحيح في عنوانه عبارة عن الصحيح عنده ، فيرجع الاختلاف بينهما في المعنى. هذا تمام كلامه دام ظلّه.

٣٢٦

ولكنّه لا يخلو من إشكال ، فإنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره لم يقل بدخالة مفهوم الصحيح بالحمل الأوّلي في معنى البيع ؛ إذ لو قال : بأنّ البيع هو العقد الصحيح والإجارة هو العقد الصحيح والنكاح هو العقد الصحيح ، فما الفرق بين البيع والإجارة والنكاح؟ بل يمكن أن يقال : إنّ لعنوان الصحيح ـ كعنوان الجنس ـ أنواعا متعدّدة ، منها البيع الصحيح بمعنى العقد المؤثّر في ملكيّة العين ، ومنها : الإجارة الصحيحة وهو العقد المؤثّر في ملكيّة المنفعة ، ومنها : النكاح الصحيح وهو العقد المؤثّر في الزوجيّة ، وجميعها عناوين كلّيّة من حيث الوضع والموضوع ، ولا شكّ في انتقال الذهن من استماع كلمة البيع أو الإجارة أو النكاح إلى العقد المؤثّر في ملكيّة العين أو في ملكيّة المنفعة أو في الزوجيّة.

وبالنتيجة يندفع بهذا البيان الإشكالان ؛ لأنّ هذا العنوان : أوّلا : عامّ من حيث الوضع والموضوع له ، مع أنّه لا ينطبق إلّا على العقود الصحيحة. وثانيا : يوجب اندفاع إشكال الاختلاف بين الشرع والعرف ، بأنّ الاختلاف بينهما يكون في المصاديق لا في أصل المعنى ؛ إذ الشارع والعقلاء متّفقان على أنّ البيع هو العقد المؤثّر في ملكيّة العين ، ولكنّ الاختلاف كان في تطبيق هذا العنوان على المصاديق كالبيع الربوي ـ مثلا ـ فإنّ الشارع قائل بعدم تأثيره في ملكيّة العين ، وأمّا العقلاء فقائلون بتأثيره فيها. وقد ظهر إلى هنا أنّ صاحب الكفاية قائل في ألفاظ المعاملات ـ كالعبادات ـ بأنّها وضعت لخصوص الصحيحة وإطلاقها في الفاسدة يكون على نحو المجاز.

ولكنّ التحقيق في المسألة : أنّ ألفاظ المعاملات : أوّلا : لم توضع للأسباب ، بل الموضوع له فيها هي المسبّبات ، فإنّ المتبادر من لفظ البيع أنّه أمر ليس من مقولة اللفظ ، بل هو أمر من مقولة المعنى كتبادر الماهيّة ، والمعنى

٣٢٧

من لفظ الإنسان.

ويؤيّده قول اللغوي على ما نقله الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره في بيع المكاسب عن المصباح بأنّ : «البيع مبادلة مال بمال» (١) ، ومعلوم أنّ المبادلة تكون من الامور المعنوية وإن كان سببها من الألفاظ.

وعبارة اخرى لهذا التعبير : أنّ البيع هو التمليك والتملّك أو النقل والانتقال ، وجميعها تكون من مقولة المعنى ، فيظهر من عدم تبادر الإيجاب والقبول من لفظ البيع وعدم قول أهل اللّغة بأنّه لفظ أو عقد ، فإنّ ألفاظ المعاملات وضعت للمسبّبات ، فلا محلّ للنزاع بين الصحيحي والأعمي رأسا ، كما مرّ تفصيل الكلام في هذا المقام.

وثانيا : لو تنزّلنا عن هذه المرتبة وفرضنا أنّها وضعت للأسباب فلا محيص من القول بالأعمّ كما قلنا في ألفاظ العبادات ؛ لأنّ الأدلّة المذكورة في ذاك الباب تجري هاهنا أيضا ، ومنها : أنّ الوضع من المسائل العقلائيّة ، والغرض منه التفهيم والتفهّم بسهولة ، وأنّ الموضوع له إذا كان مركّبا ذا أجزاء وشرائط فيكون من خصوصيّاته أنّ حاجة الاستعمال إلى فاقد بعض الأجزاء والشرائط تكون أوفر وأكثر من حاجة الاستعمال إلى واجد جميع الأجزاء والشرائط ، فحكمة الوضع تقتضي أن يكون الموضوع له هو الأعمّ من الفاقد والواجد ، كما يؤيّده وضع المخترعين إذا اخترعوا شيئا كالسيّارة والطيّارة.

وهكذا في باب المعاملات إذا كان الموضوع له لعنوان البيع ـ مثلا ـ السبب المركّب من الأجزاء والشرائط فحكمة الوضع تقتضي أن يكون استعماله في الواجد والفاقد بنحو الحقيقة.

__________________

(١) المكاسب : ٧٩ (حجريّة).

٣٢٨

إلّا أنّه يمكن أن يقال : بأنّ المقرّ إذا أقرّ في محضر الحاكم بأنّه باع داره لزيد فلا شكّ في أنّ الحاكم يحكم بردّ الدار إلى المشتري من دون استيضاحه في كون البيع فاسدا أم صحيحا ، وهذا دليل على أنّ البيع وضع للصحيح فقط ، وهكذا في سائر ألفاظ المعاملات.

وأمّا جوابه فيحتاج إلى مقدّمة ، وهي : أنّ معنى الوضع للأعمّ ليس استعمال لفظ البيع ـ مثلا ـ في كلّ الموارد في معنى الأعمّ وإرادته ، بل يمكن استعماله فيه وإرادة خصوص البيع الصحيح أو الفاسد ، فإنّ استعماله في خصوص الصحيح أو الفاسد يستلزم المجازيّة ، فلا بدّ من الاستعمال في الأعمّ وإقامة القرينة على إرادة خصوص الصحيح أو الفاسد ، فيكون الاستعمال في الأعمّ على ثلاثة أنحاء من الإرادة ؛ لأنّه قد يستعمل فيه ويراد المعنى الأعمّ ، وقد يستعمل فيه ويراد به خصوص معنى الصحيح بقرينة معيّنة ، وقد يستعمل فيه ويراد به خصوص معنى الفاسد بقرينة معيّنة.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المقرّ في مقام الإقرار إذا قال : «بعت داري» فقد استعمل لفظ البيع في المعنى الأعمّ ، لكنّه في البين قرينة على انطباق هذا المعنى الأعمّ في خصوص الصحيح ، وهي عدم لغويّة الإقرار في محضر الحاكم ، وكونه أمرا منشئا للأثر ، فنفس عدم لغويّة الإقرار يكون قرينة على انطباق معنى الأعمّ على خصوص الصحيح ، فتكون عناوين المعاملات كالعبادات موضوعة للمعنى الأعمّ.

٣٢٩
٣٣٠

الثاني : القول في ثمرة النزاع في المعاملات

فقد مرّ في باب العبادات ترتّب ثمرة مهمّة على البحث الصحيحي والأعمّي ، وهي : أنّه يمكن للأعمّي التمسّك بالإطلاق في موارد الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة ، فإنّ عنوان الصلاة ـ مثلا ـ بدون السورة المشكوكة الجزئيّة أيضا صادقة عنده ، فهو بعد الشكّ في جزئيّتها يتمسّك بإطلاق (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) فينفي جزئيّتها ، بخلاف الصحيحي إذ لا يمكنه التمسّك بالإطلاق في الموارد المذكورة ولو كانت مقدّمات الحكمة تامّة ، فإنّه بعد الشكّ في جزئيّة السورة ـ مثلا ـ يشكّ في أنّ الصلاة بدون السورة هل هي صلاة أم ليست بصلاة؟ فكيف يتمسّك به مع أنّ التمسّك به يكون فرعا لإحراز عنوان المطلق؟! فتترتّب هذه الثمرة على النزاع في باب العبادات ، ولا يخفى أنّه في بادئ النظر ينسبق إلى الذهن أنّ في باب المعاملات أيضا يكون الأمر كذلك ، ولذا استشكلوا على الشهيد قدس‌سره حيث قال : «إنّ ألفاظ المعاملات والعبادات حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد إلّا الحجّ ؛ لوجوب المضي والإتمام فيه ولو كان فاسدا» (١) ، مع أنّه قدس‌سره كغيره يتمسّك بإطلاقات أدلّة المعاملات ، والحال أنّ الصحيحي لا يمكنه التمسّك بها ؛ لعدم إحراز عنوان المطلق مع الشكّ في الجزئيّة

__________________

(١) القواعد والفوائد في الفقه والاصول العربية : قاعدة ٤٢ ، فائدة ٢.

٣٣١

أو الشرطيّة ، وإجمال الخطاب.

ولكنّ دقّة النظر تحكم بالفرق بين البابين من حيث ترتّب الثمرة ، فإنّ العبادات تكون من الموضوعات الشرعيّة ، ولذا يعبّر عنه بالموضوعات المستنبطة ، وأمّا المعاملات فتكون من الموضوعات العرفيّة والعقلائيّة ، ويشهد له أوّلا : المراجعة في تعيينها إلى العرف ، فإذا قال الشارع : «الدم نجس» و «الخمر حرام» فالمرجع في تشخيصها هو العرف ، بأنّ كلّ ما يحكم العرف بأنّه دم أم خمر فهو كذلك ، وهذا المعنى بعينه يجري في باب (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وأمثال ذلك ؛ إذ البيع فيه هو البيع العرفي.

وثانيا : أنّه لو كان المراد من البيع في الآية الشريفة البيع الشرعي فإنّه يوجب اللغويّة ، فيكون معناها على هذا : «أحلّ البيع الذي أحلّه الله» وهو كما ترى ، فلا بدّ من كون البيع فيها بيعا عرفيّا ، بمعنى أنّ كلّ ما يكون بيعا عند العقلاء فقد أمضاه الله تعالى إلّا ما خرج بالدليل كما سيأتي تفصيل الكلام فيه.

إذا عرفت هذا فنقول : الإنصاف أنّ الشكّ في المعاملات على ثلاثة أقسام :

الأوّل : فيما يصحّ للصحيحي والأعمّي معا التمسّك بالإطلاق ، وهو الشكّ في الأمر الذي لا يوجب وجوده ولا عدمه الضرر في الصحّة العرفيّة ، كالشكّ في اعتبار العربيّة في صيغة البيع ، فيصحّ للأعمّي التمسّك بإطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ونفي العربية ، وهكذا للصحيحي ، فإنّ وجودها وعدمها بنظر العرف سواء.

الثاني : فيما لا يصحّ لهما معا التمسّك به ، كالشكّ في ركنيّة شيء في البيع ، فإنّ مع عدم الشيء المشكوك الركنيّة لا يحرز عنوان المطلق حتّى يتمسّك به لنفيه.

الثالث : فيما يصحّ للأعمّي التمسّك به بخلاف الصحيحي ، كالشكّ في أنّ ماليّة

٣٣٢

الثمن ـ مثلا ـ هل لها دخل في صحّة البيع العرفي أم لا؟ وإذا كان الثمن فاقدا للماليّة هل هذا البيع صحيح عند العقلاء أم لا؟ مع أنّا نعلم بعدم دخالتها في صدق أصل عنوان البيع ، فههنا يتمسّك الأعمّي بإطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، ويحكم بعدم شرطيّة الماليّة ؛ لأنّ الموضوع فيها هو مطلق البيع ، سواء كان صحيحا عند العقلاء أو فاسدا ، فيصدق عنوان المطلق ، بخلاف الصحيحي ، فإنّه يقول بأنّ الموضوع فيها هو البيع الصحيح عند العقلاء ، فإذا شكّ في صحّته عندهم لم يحرز عنوان المطلق ، فلا يصحّ التمسّك بإطلاقه عنده. فيكون هذا ثمرة النزاع بين القولين.

بقيت هنا مسألتان :

الاولى : أنّ البيع في الآية الشريفة لا يمكن أن يكون بيعا شرعيّا ، فإنّ شرعيّته مأخوذة من هذه الآية ، فلا معنى لكون موضوعه فيها بيعا شرعيّا ، فلا بدّ من كونه فيها بيعا عرفيّا ، وإذا كان الأمر كذلك فمعناها أنّ كلّ ما كان عند العقلاء بيعا صحيحا فقد أمضاه الله تعالى ، وكأنّه تحقّقت الملازمة بين صحّة البيع عند العقلاء وصحّة البيع عند الشارع ، وحينئذ يمكن أن يستشكل بأنّا نرى عدم تحقّق الملازمة في موارد متعدّدة ، كالبيع الربوي والبيع الغرري وأمثال ذلك ممّا حكم الشارع ببطلانها ، مع أنّه عند العقلاء يكون من المعاملات المعمولة والشائعة ، فكيف تدلّ الآية بالملازمة بينهما؟!

وجوابه : أنّ الآية تكون بمنزلة قاعدة كلّيّة ، وقد كانت لها مقيّدات متعدّدة لا توجب الخدشة في إطلاقها ؛ لأنّ التقييد كالتخصيص تصرّف في الإرادة الجدّيّة لا في الإرادة الاستعماليّة ، ولذا لا يوجبان التجوّز في لفظ العامّ والمطلق ، وكما أنّ لسائر المطلقات تحقّق المقيّدات ، وفي موارد الشكّ يتمسّك بالإطلاق ،

٣٣٣

وهكذا في باب المعاملات ، مع أنّ في خصوص البيع الربوي خصوصيّة لا تتحقّق في موارد أخر ، وهي أنّ التعبير بالإطلاق والتقييد فيما إذا كان القيد متّصلا لا يخلو عن مسامحة وعناية ؛ إذ لا إطلاق في البين ، بل الحكم كان مقيّدا من الابتداء ، فالإطلاق والتقييد يتحقّقان فيما إذا كان القيد منفصلا ، وأمّا في الآية الشريفة فقد ذكرت جملة : (حَرَّمَ الرِّبا) عقيب جملة (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وكأنّما قال سبحانه : «الربا ليس ببيع» من الابتداء ، ويستفاد من مجموع الجملتين أنّه : أحلّ الله البيع الغير الربوي ، أو أنّ الربا غير مشروع ؛ لأنّه ليس ببيع كما يفهمه العرف من مقابلة البيع والربا في الآية ، فالجملة الثانية تشبه الاولى بدليل الحاكم ، فكأنّ الاولى تقول : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ). والثانية تقول : «البيع الربوي ليس ببيع عند الشارع».

المسألة الثانية : أنّه قد مرّ أنّ نزاع الصحيحي والأعمّي في ألفاظ المعاملات لا يجري إلّا إذا كانت موضوعة للأسباب دون المسبّبات ، وأمّا إن قلنا : بوضعها للمسبّبات ـ كما اختاره شيخنا الأعظم الأنصاري قدس‌سره (١) والظاهر أنّ الحقّ معه ـ فمعنى الآية أنّ الله تعالى قد أمضى الملكيّة في مورد البيع ، وحينئذ إن شككنا في أنّه إذا كان صيغة البيع بالفارسيّة هل تؤثّر هذه الصيغة في تحقّق الملكيّة أم لا؟ فمع أنّ الشكّ في محدودة الأسباب وإطلاق الآية في محدودة المسبّبات فكيف يكون هذا الإطلاق قابلا للاستناد والتمسّك؟!

أشكل بعض بأنّ بعد ملاحظة الأسباب والمسبّبات يستفاد أنّ المسبّب قد لا يكون له إلّا سبب واحد ، وقد يكون له أسباب متعدّدة ، لكن الأسباب قد تكون كلّها في رديف واحد من حيث التأثير في المسبّب وعدمه. وقد يكون

__________________

(١) مطارح الأنظار : ٣٧.

٣٣٤

بعضها متيقّن التأثير وبعضها مشكوك التأثير ، فإن كان السبب والمسبّب من قبيل القسم الأوّل فلا شكّ في أنّ إمضاء المسبّب بقوله : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) يستلزم إمضاء السبب أيضا ، وكذلك في القسم الثاني ، فإنّ إمضاء المسبّب يستلزم إمضاء جميع الأسباب ؛ لأنّها في رديف واحد ، إلّا أنّ هذين القسمين قلّما يتحقّقان ، وأمّا إذا كان من قبيل القسم الثالث وشكّ في شرطيّة العربيّة في عقد البيع ـ مثلا ـ ونعلم أنّ إجراءه باللغة العربيّة مؤثّرة في السببيّة ونشكّ في تأثير اللّغة الفارسيّة فيها ، فلا محلّ للتمسك بإطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لنفي شرطيّة العربيّة ، وهذا إشكال مهمّ ويترتّب عليه في الفقه ثمرات متعدّدة ، وهذا القسم محلّ ابتلاء وشائع بين الناس ، فكيف يندفع الإشكال هنا؟

وقال المحقّق النائيني قدس‌سره (١) في مقام جوابه : إنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست نسبة الأسباب إلى مسبّباتها حتّى يكونا موجودين خارجيّين يترتّب أحدهما على الآخر ترتّبا قهريّا ، بل نسبتها إليها نسبة الآلة إلى ذيها ؛ بداهة أنّ قول : «بعت» أو «أنكحت» ليس بنفسه موجدا للملكيّة أو الزوجيّة في الخارج نظير الإلقاء الموجود للإحراق ، فإذا لم يكن من قبيل الأسباب والمسبّبات فليس هناك موجودان خارجيّان حتّى لا يكون إمضاء أحدهما إمضاء للآخر ، بل كان كلّ واحد منهما موجودا بوجود واحد ، وحينئذ لا فرق بين أن يكون إطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ناظرا وشاملا للآلة أو ذيها ، فيكون إمضاء أحدهما ملازما لإمضاء الآخر ، فيتمسّك بالإطلاق في صورة الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّة شيء ونفيها به.

ولكنّ الجواب مخدوش من جهتين :

__________________

(١) فوائد الاصول ١ : ٨١ ـ ٨٢.

٣٣٥

الاولى : أنّ القائل بالسببيّة لا يقول : بأنّ السبب عبارة عن نفس كلمة «بعت» و «اشتريت» ولو كان القائل في حال النوم أو في مقام الإخبار ، بل السبب عنده عبارة عن قولهما في مقام الإنشاء مع قصد التمليك والتملّك ، فنسبة هذا التوهّم إليه بعيد من المحقّق النائيني قدس‌سره.

الثانية : أنّا لا نعلم أنّ مقصوده من اتّحاد الآلة وذيها ما هو؟ فكيف يعقل الاتّحاد الوجودي بين السكّين والقتل أو القلم والكتابة مع أنّ الاولى تكون من مقولة الجوهر والثانية من مقولة الفعل؟! مع أنّ في باب المعاملات شاهدا أقوى على أنّ بين الآلة وذيها يتحقّق كمال المغايرة ، وهو أنّ الآلة عبارة عن اللفظ ولها واقعيّة غير قابلة للإنكار ، وأمّا ذوها فعبارة عن الملكيّة وأمثال ذلك ، وهي من الامور الاعتباريّة ، ولا يعقل الاتّحاد بينهما أصلا.

ولو سلّمنا أنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات نسبة الآلة إلى ذيها فلا مناص عن تعدّد الوجود ، وإذا كان الأمر كذلك فيعود الإشكال هاهنا أيضا ؛ لأنّه يدور مدار تعدّد الوجود ، فإذا كانت الآلة وذوها متعدّدة والآية الشريفة ناظرة إلى ذيها فهو دليل على عدم إمضاء المعاطاة والبيع بالفارسيّة وأمثال ذلك من الأسباب أو الآلات المشكوكة ، إلّا في صورة وحدة السبب أو تعدّده وكونها في رديف واحد من حيث التأثّر وعدمه.

وأمّا التحقيق في الجواب فيحتاج إلى مقدّمتين : إحداهما : أنّ المسبّبات التي وضعت الألفاظ والعناوين لها عبارة عن المسبّبات العرفيّة لا الشرعيّة ، ولكنّ الشكّ في السببيّة الشرعيّة بعد إحراز السببيّة العرفيّة ، فإنّا نعلم أنّ المعاطاة والبيع بالفارسيّة وأمثال ذلك لها سببيّة عند العرف ، ونشكّ في إمضاء الشارع لسببيّتها وعدمه.

٣٣٦

والثانية : أنّ المسبّب ـ كالملكيّة ـ وإن كان من الامور الاعتباريّة إلّا أنّها تتعدّد باختلاف طرف إضافتها ، فإنّ ملكية «زيد» للكتاب غير ملكيّة «عمرو» له ، وإذا صار ملكا له فهذه ملكيّة اخرى لا نفس تلك الملكيّة ، وهكذا ملكيّة «زيد» لكتابه غير ملكيّته لداره ، فللملكيّة مصاديق متعدّدة ، إلّا أنّ جميعها مشتركة في الملكيّة الاعتباريّة كاشتراك أفراد الإنسان في الماهيّة النوعيّة ـ أي الإنسانيّة.

وإذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الأسباب المتعدّدة التي يكون بعضها متيقّن السببيّة وبعضها مشكوك السببيّة ليس لها مسبّب واحد حتّى لا يكون إمضاء المسبّب ملازما لإمضاء الأسباب المشكوكة ، بل كان لكلّ سبب مسبّب خاصّ ، فإذا باع أحد كتابه ببيع المعاطاة أو العقد بالفارسيّة فلا شكّ في تحقّق السبب العرفي وشمول إطلاق (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) له ، ولا معنى لإمضاء الملكيّة الحاصلة عقيب المعاطاة والبيع بالفارسيّة ، بدون إمضاء هذين السببين ، فلا محالة إمضاء المسبّب يستلزم إمضاء السبب أيضا.

وبعبارة اخرى : أنّ المراد من وحدة المسبّب ما هو؟ فإن كان المراد الوحدة الشخصيّة الخارجيّة فهو خلاف الواقع ، فإنّ لكلّ بيع مسبّبا خاصّا ، ويدلّ عليه تغيير الملكيّة بتغيير طرف إضافتها. وإن كان المراد منها الوحدة النوعيّة والسنخيّة وله مصاديق متعدّدة ـ وإطلاق الآية الشريفة يشمل جميعها ـ فإمضاء المسبّب بالإطلاق إمضاء للسبب العرفي ، ولو كان مشكوكا من حيث الشرع فلا يعقل صحّة الملكيّة الواقعة عقيب المعاطاة بدون المعاطاة ، ولا يكاد ينفكّ إمضاء المسبّب عن السبب ، فيتمسّك في موارد الشكّ بالإطلاق، وينفى به مشكوك الشرطيّة أو الجزئيّة.

٣٣٧
٣٣٨

الأمر الحادي عشر

في الاشتراك اللفظي

فقد وقع الخلاف في أنّ الاشتراك ضروري الوجود أو ضروري العدم ؛ لامتناع وقوعه خارجا ، أو سلب الضرورة من وجوده وعدمه وإمكان وقوعه خارجا.

واستدلّ القائل بوجوب الاشتراك في اللّغات بأنّ الألفاظ متناهية ؛ لتركّبها من الحروف الهجائيّة المتناهية والتراكب المؤلّفة منها أيضا متناهية قطعا ، بخلاف المعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر ، فإنّها غير متناهية ، فلا بدّ من الاشتراك في الألفاظ حتّى تكون الألفاظ وافية بالمعاني ، ولا يبقى معنى بلا لفظ دالّ عليه ، إلّا أنّه لا يكون بمعنى الاشتراك في جميع الألفاظ ، بل بمعنى وقوعه ولو كان بوضع لفظ واحد لمعاني متعدّدة وعدمه في لفظ آخر أصلا.

وأجاب عنه صاحب الكفاية قدس‌سره (١) بوجوه : أحدها : أنّ اشتراك الألفاظ في المعاني غير المتناهية يستدعي أوضاعا غير متناهية ، فإنّ تعدّد الوضع تابع لتعدّد المعنى ، ويحتاج كلّ معنى من المعاني إلى وضع مختصّ به ، وحيث إنّ

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ٥٣.

٣٣٩

المعاني غير متناهية فلا بدّ من الأوضاع الغير المتناهية ، وصدورها من واضع متناه محال.

وثانيها : أنّه لو سلّم إمكان الاشتراك حينئذ بدعوى أنّ الواضع هو الله تعالى إلّا أنّه من البديهي أنّ الوضع مقدّمة للاستعمال ولإبراز الحاجة والأغراض ، وهو من البشر لا منه تعالى ، فحينئذ وضع الألفاظ بإزاء المعاني الغير المتناهية يكون لغوا محضا ، ولا يترتّب عليه الأثر ، فلا يصدر عن الواضع الحكيم ، فإنّه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمال.

وثالثها : أنّ المعاني الجزئيّة وإن كانت غير متناهية لكنّها لا تقتضي الأوضاع الغير المتناهية ؛ لإغناء الوضع للمعاني الكلّيّة المتناهية عن الوضع للمعاني الجزئيّة الغير المتناهية ، كما أنّ الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس ، فإنّ لفظ الأسد ـ مثلا ـ موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاصّ ثمّ نستعمله في كلّ فرد من أفرادها من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصّة فلا داعي إلى وجوب الاشتراك.

ورابعها : أنّ باب التفهيم والتفهّم ليس منحصرا بالاستعمال الحقيقي ، بل يمكن إفهام المعاني بالاستعمال المجازي ، فإنّ باب المجاز واسع ، ولا مانع من أن يكون الاستعمال لمعنى واحد حقيقيّا ولمعان متعدّدة مجازيّة ، فلا موجب لوجوب الاشتراك في الألفاظ. هذا تمام كلامه في مقام الجواب عن القول بوجوب الاشتراك.

ويضاف إليه ما ينسبق إلى الذهن من أنّه لا مانع من وضع لفظ مخصوص لمعنى غير متناهي ، مثل : وضع لفظ «الله» لذات واجب الوجود.

ولا يخفى أنّ ما أفاده قدس‌سره في الجواب الأوّل من احتياج كلّ معنى من المعاني

٣٤٠