قال الشيخ : قوله عليه السلام : « فليحجّ عنه وليّه ما نذر » على جهة التطوّع والاستحباب دون الفرض والإِيجاب (١) .
والوجه : ما تقدّم .
تذنيب : لو أوصى بحجّ وغيره من الطاعات ، فإن كان فيها واجب ، قدّم ، ولو كان الجميع واجباً وقصرت التركة ، بسطت على الجميع بالحصص ، فإن لم يمكن الاستئجار بما جعل في نصيب الحج ، صرف في الباقي .
وقال بعض علمائنا : يقدّم الحجّ (٢) ، لأولويته ، وللرواية (٣) .
والوجه : ما قلناه .
آخر : لو أوصى أن يحجّ عنه عن كلّ سنة بمال معيّن ، فلم يسع ذلك القدر للحجّة ، جعل مال سنتين لسنة ، ولو قصرا ، جعل نصيب ثلاث سنين ، وهكذا ؛ لما رواه إبراهيم بن مهزيار ، قال : كتب إليه علي بن محمد الحصيني (٤) أنّ ابن [ عمّي ] (٥) أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة فليس يكفي ، فما تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام « يجعل حجّتين حجّةً ، فإنّ الله تعالى عالم بذلك » (٦) .
مسألة ٧٤ : لو كان عنده وديعة ومات صاحبها وعليه حجّة الإِسلام وعرف أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّة عنه ، فليستأجر من يحجّ عنه ، وليدفع الوديعة في الإِجارة باُجرة المثل ؛ لأنّه مال خارج عن الورثة ، ويجب صرفه في الحجّ ،
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤٠٦ ذيل الحديث ١٤١٣ .
(٢) القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢ : ١١٢ .
(٣) أي : رواية ضريس بن أعين ، التي تقدّمت آنفاً .
(٤) في التهذيب : الحضيني .
(٥) في النسخ الخطية والحجرية : عمر . وما أثبتناه من المصدر .
(٦) الكافي ٤ : ٣١٠ باب بعد باب الحج ، الحديث ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٨ .