دراسات في علم الأصول - ج ٢

آية الله السيّد علي الشاهرودي

دراسات في علم الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد علي الشاهرودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية
المطبعة: محمّد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦٥

٧ ـ لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الامر................................. ١٧٣ ـ ١٧٩

لو تعلق النهي بجزء من العبادة.................................................. ١٧٧

اذا تعلق النهي بوصف العبادة............................................ ١٧٧ ـ ١٧٨

اذا تعلق النهي بشرط العبادة............................................. ١٧٨ ـ ١٧٩

الكلام في تحقيق اصل المسألة............................................ ١٧٩ ـ ١٨٧

المقام الاول : في دلالة النهي على الفساد في العبادات...................... ١٨٠ ـ ١٨١

في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة........................................... ١٨٠

المقام الثاني : في دلالة النهي على الفساد في المعاملات...................... ١٨١ ـ ١٨٧

الكلام في النهي المولوي................................................. ١٨١ ـ ١٨٤

ما نسب الى ابي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في المعاملات............ ١٨٤ ـ ١٨٥

الكلام في النهي التشريعي في المعاملة وانه يدل على الفساد ام لا.............. ١٨٦ ـ ١٨٧

المفاهيم

الضابطة في تحديد المنطوق والمفهوم....................................... ١٩١ ـ ١٩٢

الجملة الشرطية........................................................ ١٩٢ ـ ٢١٨

المقدمات التي تبتني عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم.................. ١٩٤ ـ ١٩٨

تنبيهات..................................................................... ١٩٨

الاول : الاشكال في رجوع القيد الى الحكم فيما اذا كان مستفاداً من الهيئة..... ١٩٨ ـ ٢٠٠

الثاني : فيما اذا ذكر في شرط اموراً ورتب الجزاء عليها.............................. ٢٠٠

الثالث : فيما اذا علّق الحكم العام على الشرط............................ ٢٠٠ ـ ٢٠٣

الرابع : فيما اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء.................................. ٢٠٣ ـ ٢٠٩

الخامس : اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات ويجتزىء باتيان الجزاء

٣٦١

مرة واحدة أم تتعدد..................................................... ٢٠٩ ـ ٢١٨

المقام الاول : فيما يقتضيه الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب أو المسببات في

الاحكام التكليفية أو الوضعية........................................... ٢١٠ ـ ٢١١

المقام الثاني : فيما يقتضيه الادلة الاجتهادية............................... ٢١١ ـ ٢١٨

١ ـ في تحرير محل النزاع.................................................. ٢١١ ـ ٢١٣

٢ ـ في انَّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الاسباب الشرعية اسباباً حقيقة أو معرفات أم لا     ٢١٣ ـ ٢١٨

مفهوم الوصف..................................................... ٢١٩ ـ ٢٢٢

١ ـ تنقيح محل النزاع.................................................... ٢١٩ ـ ٢٢٠

٢ ـ فيما ذكره ومن أنَّ الاصل في القيد أن يكون احترازياً.................... ٢٢٠ ـ ٢٢١

٣ ـ المراد من الوصف مطلق القيد................................................ ٢٢١

المختار في المسألة...................................................... ٢٢١ ـ ٢٢٢

مفهوم الغاية........................................................ ٢٢٣ ـ ٢٢٦

الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه........................................... ٢٢٣ ـ ٢٢٦

الكلام في دخول الغاية في المغيى وعدمه................................... ٢٢٥ ـ ٢٢٦

مفهوم الحصر....................................................... ٢٢٦ ـ ٢٣٠

العام والخاص

الجهة الاولى : تعريف العموم............................................. ٢٣٣ ـ ٢٣٤

الجهة الثانية : اقسام العموم.................................................... ٢٣٤

اذا شك في انَّ المراد هل هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لاحدهما ،

فهل هناك اصل لفظي يعين لنا احدهما ام لا............................... ٢٣٤ ـ ٢٣٥

الكلام في انَّ سعة الحكم وشموله لجميع افراد الطبيعة هل يتوقف على اجراء مقدمات

٣٦٢

الحكمة في مدخول اداة العموم ام لا...................................... ٢٣٥ ـ ٢٣٨

فصل : في العام المخصم وانه هل يكون مجازاً ام لا....................... ٢٣٨ ـ ٢٤٢

بناءً على ما سلكه المحقق الخراساني والمحقق النائيني قدس سره من استفادة العموم من اطلاق

المدخول..................................................................... ٢٣٨

بناءً على المسلك المختار................................................ ٢٣٨ ـ ٢٤٢

فصل : في حجية العام في تمام الباقي بعد التفصيص..................... ٢٤٢ ـ ٢٤٦

فصل : في حجية العام مع المخصص المجمل................................... ٢٤٧

اجمال المخصص المتصل........................................................ ٢٤٧

اجمال المخصص المنفصل المردد بين متباينين................................ ٢٤٧ ـ ٢٤٨

اجمال المخصص المنفصل المردد بين الاقل والاكثر........................... ٢٤٨ ـ ٢٤٩

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية................................... ٢٤٩ ـ ٢٧١

١ ـ اذا كان المخصص متصلاً............................................ ٢٤٩ ـ ٢٥٠

٢ ـ اذا كان المخصص منفصلاً........................................... ٢٥٠ ـ ٢٥٢

الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية..................................... ٢٥٢ ـ ٢٥٤

لو دار الامر بين التخصيص والتخصص ، فهل يرجحّ الثاني على الاول ام لا......... ٢٥٤

التعويض عن العام ياستصحاب العدم الازلي............................ ٢٥٩ ـ ٢٦٦

اذا شك في لباس انه من الماكول أو غيره ، فهل يمكن احراز عدم كونه من غير الماكول بالاستصحاب أم لا    ٢٦٤ ـ ٢٦٦

التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما اذا صار المخصص لبياً........... ٢٦٦ ـ ٢٧١

الشك في شمول العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص............... ٢٧١ ـ ٢٧٥

التمسك بالعام لاثبات التخصص..................................... ٢٧٥ ـ ٢٧٦

التمسك بالعام قبل الفحص.......................................... ٢٧٧ ـ ٢٨٥

٣٦٣

الوجوه التي استدل بها وجوب الفحص عن المخصص....................... ٢٧٨ ـ ٢٨٤

مقدار الفحص........................................................ ٢٨٤ ـ ٢٨٥

اختصام الخطاب بالمشافهين.......................................... ٢٨٧ ـ ٢٩١

تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله............................. ٢٩١ ـ ٢٩٣

تخصيص العام بالمفهوم............................................... ٢٩٤ ـ ٣٠٠

اقسام مفهوم الموافقة.................................................... ٢٩٤ ـ ٢٩٦

تخصيص العام بمفهوم الموافقة............................................. ٢٩٦ ـ ٢٩٧

تخصيص العام بالمفهوم المخالف.......................................... ٢٩٧ ـ ٣٠٠

تعقب الاستثناء لجمل متعددة........................................ ٣٠٠ ـ ٣٠٤

تخصيم العام الكتابي بخبر الواحد...................................... ٣٠٤ ـ ٣١٠

المورد الاول : في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب او لتخصيصه من حيث المقتضي.. ٣٠٥

المورد الثاني : من حيث المانع............................................ ٣٠٥ ـ ٣١٠

الشك في كون الخاص مخصصاً او ناسخاً............................... ٣١٠ ـ ٣١٦

النسخ والبداء...................................................... ٣١٧ ـ ٣٢٤

حقيقة النسخ.......................................................... ٣١٧ ـ ٣١٨

حقيقة البداء.......................................................... ٣١٨ ـ ٣٢٣

١ ـ المراد من البداء الذي نقول به........................................ ٣١٨ ـ ٣٢١

٢ ـ ما ورد من التخلف وعدم وقوع ما اخبر به بعض الانبياء والاوصياء........ ٣٢١ ـ ٣٢٤

المطلق والمقيد

تعريف المطلق والمقيد........................................................... ٣٢٧

اسم الجنس............................................................ ٣٢٧ ـ ٣٢٩

٣٦٤

فهرست الجزء الثاني........................................................... ٣٦٥

علم الجنس............................................................ ٣٢٩ ـ ٣٣١

المفرد المعرف باللام..................................................... ٣٣١ ـ ٣٣٣

النكرة................................................................ ٣٣٣ ـ ٣٣٤

هل انَّ تقييد المطلق بوجب مجازيته ام لا................................... ٣٣٤ ـ ٣٣٥

اذا شك في الاطلاق والتقييد، فهل توجد قرينة عامة يستفاد منها الاطلاق ام لا ٣٣٥ ـ ٣٤١

هل يكون الانصراف مانعاً عن الاطلاق ام لا.............................. ٣٤١ ـ ٣٤٢

الكلام فيما لو ورد مطلق ومقيد وكانا مثبتين............................... ٣٤٢ ـ ٣٤٧

تنبيهان...................................................................... ٣٤٧

١ ـ لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال ، لا يحمل المطلق على

المقيد........................................................................ ٣٤٧

٢ ـ حمل المطلق على المقيد غير جاز في المستحبات.......................... ٣٤٧ ـ ٣٥١

تنبيه : العموم المستفاد من الاطلاق قد يكون شمولياً وقد يكون بدلياً................ ٣٥١

المجمل والمبين....................................................... ٣٥٢ ـ ٣٥٤

٣٦٥