آية الله السيّد علي الشاهرودي
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية
المطبعة: محمّد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦٥
٧ ـ لو تعلق النهي بحصة مما تعلق به الامر................................. ١٧٣ ـ ١٧٩
لو تعلق النهي بجزء من العبادة.................................................. ١٧٧
اذا تعلق النهي بوصف العبادة............................................ ١٧٧ ـ ١٧٨
اذا تعلق النهي بشرط العبادة............................................. ١٧٨ ـ ١٧٩
الكلام في تحقيق اصل المسألة............................................ ١٧٩ ـ ١٨٧
المقام الاول : في دلالة النهي على الفساد في العبادات...................... ١٨٠ ـ ١٨١
في تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة........................................... ١٨٠
المقام الثاني : في دلالة النهي على الفساد في المعاملات...................... ١٨١ ـ ١٨٧
الكلام في النهي المولوي................................................. ١٨١ ـ ١٨٤
ما نسب الى ابي حنيفة من دلالة النهي على الصحة في المعاملات............ ١٨٤ ـ ١٨٥
الكلام في النهي التشريعي في المعاملة وانه يدل على الفساد ام لا.............. ١٨٦ ـ ١٨٧
المفاهيم
الضابطة في تحديد المنطوق والمفهوم....................................... ١٩١ ـ ١٩٢
الجملة الشرطية........................................................ ١٩٢ ـ ٢١٨
المقدمات التي تبتني عليها دلالة الجملة الشرطية على المفهوم.................. ١٩٤ ـ ١٩٨
تنبيهات..................................................................... ١٩٨
الاول : الاشكال في رجوع القيد الى الحكم فيما اذا كان مستفاداً من الهيئة..... ١٩٨ ـ ٢٠٠
الثاني : فيما اذا ذكر في شرط اموراً ورتب الجزاء عليها.............................. ٢٠٠
الثالث : فيما اذا علّق الحكم العام على الشرط............................ ٢٠٠ ـ ٢٠٣
الرابع : فيما اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء.................................. ٢٠٣ ـ ٢٠٩
الخامس : اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل تتداخل المسببات ويجتزىء باتيان الجزاء
مرة واحدة أم تتعدد..................................................... ٢٠٩ ـ ٢١٨
المقام الاول : فيما يقتضيه الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب أو المسببات في
الاحكام التكليفية أو الوضعية........................................... ٢١٠ ـ ٢١١
المقام الثاني : فيما يقتضيه الادلة الاجتهادية............................... ٢١١ ـ ٢١٨
١ ـ في تحرير محل النزاع.................................................. ٢١١ ـ ٢١٣
٢ ـ في انَّ القول بالتداخل وعدمه هل هو مبني على كون الاسباب الشرعية اسباباً حقيقة أو معرفات أم لا ٢١٣ ـ ٢١٨
مفهوم الوصف..................................................... ٢١٩ ـ ٢٢٢
١ ـ تنقيح محل النزاع.................................................... ٢١٩ ـ ٢٢٠
٢ ـ فيما ذكره ومن أنَّ الاصل في القيد أن يكون احترازياً.................... ٢٢٠ ـ ٢٢١
٣ ـ المراد من الوصف مطلق القيد................................................ ٢٢١
المختار في المسألة...................................................... ٢٢١ ـ ٢٢٢
مفهوم الغاية........................................................ ٢٢٣ ـ ٢٢٦
الكلام في ثبوت المفهوم وعدمه........................................... ٢٢٣ ـ ٢٢٦
الكلام في دخول الغاية في المغيى وعدمه................................... ٢٢٥ ـ ٢٢٦
مفهوم الحصر....................................................... ٢٢٦ ـ ٢٣٠
العام والخاص
الجهة الاولى : تعريف العموم............................................. ٢٣٣ ـ ٢٣٤
الجهة الثانية : اقسام العموم.................................................... ٢٣٤
اذا شك في انَّ المراد هل هو العموم المجموعي أو الاستغراقي ولم يكن قرينة معينة لاحدهما ،
فهل هناك اصل لفظي يعين لنا احدهما ام لا............................... ٢٣٤ ـ ٢٣٥
الكلام في انَّ سعة الحكم وشموله لجميع افراد الطبيعة هل يتوقف على اجراء مقدمات
الحكمة في مدخول اداة العموم ام لا...................................... ٢٣٥ ـ ٢٣٨
فصل : في العام المخصم وانه هل يكون مجازاً ام لا....................... ٢٣٨ ـ ٢٤٢
بناءً على ما سلكه المحقق الخراساني والمحقق النائيني قدس سره من استفادة العموم من اطلاق
المدخول..................................................................... ٢٣٨
بناءً على المسلك المختار................................................ ٢٣٨ ـ ٢٤٢
فصل : في حجية العام في تمام الباقي بعد التفصيص..................... ٢٤٢ ـ ٢٤٦
فصل : في حجية العام مع المخصص المجمل................................... ٢٤٧
اجمال المخصص المتصل........................................................ ٢٤٧
اجمال المخصص المنفصل المردد بين متباينين................................ ٢٤٧ ـ ٢٤٨
اجمال المخصص المنفصل المردد بين الاقل والاكثر........................... ٢٤٨ ـ ٢٤٩
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية................................... ٢٤٩ ـ ٢٧١
١ ـ اذا كان المخصص متصلاً............................................ ٢٤٩ ـ ٢٥٠
٢ ـ اذا كان المخصص منفصلاً........................................... ٢٥٠ ـ ٢٥٢
الفرق بين الشبهة المصداقية والمفهومية..................................... ٢٥٢ ـ ٢٥٤
لو دار الامر بين التخصيص والتخصص ، فهل يرجحّ الثاني على الاول ام لا......... ٢٥٤
التعويض عن العام ياستصحاب العدم الازلي............................ ٢٥٩ ـ ٢٦٦
اذا شك في لباس انه من الماكول أو غيره ، فهل يمكن احراز عدم كونه من غير الماكول بالاستصحاب أم لا ٢٦٤ ـ ٢٦٦
التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيما اذا صار المخصص لبياً........... ٢٦٦ ـ ٢٧١
الشك في شمول العام لفرد من غير جهة احتمال التخصيص............... ٢٧١ ـ ٢٧٥
التمسك بالعام لاثبات التخصص..................................... ٢٧٥ ـ ٢٧٦
التمسك بالعام قبل الفحص.......................................... ٢٧٧ ـ ٢٨٥
الوجوه التي استدل بها وجوب الفحص عن المخصص....................... ٢٧٨ ـ ٢٨٤
مقدار الفحص........................................................ ٢٨٤ ـ ٢٨٥
اختصام الخطاب بالمشافهين.......................................... ٢٨٧ ـ ٢٩١
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض مدلوله............................. ٢٩١ ـ ٢٩٣
تخصيص العام بالمفهوم............................................... ٢٩٤ ـ ٣٠٠
اقسام مفهوم الموافقة.................................................... ٢٩٤ ـ ٢٩٦
تخصيص العام بمفهوم الموافقة............................................. ٢٩٦ ـ ٢٩٧
تخصيص العام بالمفهوم المخالف.......................................... ٢٩٧ ـ ٣٠٠
تعقب الاستثناء لجمل متعددة........................................ ٣٠٠ ـ ٣٠٤
تخصيم العام الكتابي بخبر الواحد...................................... ٣٠٤ ـ ٣١٠
المورد الاول : في حجية الخبر الموجب لتقييد الكتاب او لتخصيصه من حيث المقتضي.. ٣٠٥
المورد الثاني : من حيث المانع............................................ ٣٠٥ ـ ٣١٠
الشك في كون الخاص مخصصاً او ناسخاً............................... ٣١٠ ـ ٣١٦
النسخ والبداء...................................................... ٣١٧ ـ ٣٢٤
حقيقة النسخ.......................................................... ٣١٧ ـ ٣١٨
حقيقة البداء.......................................................... ٣١٨ ـ ٣٢٣
١ ـ المراد من البداء الذي نقول به........................................ ٣١٨ ـ ٣٢١
٢ ـ ما ورد من التخلف وعدم وقوع ما اخبر به بعض الانبياء والاوصياء........ ٣٢١ ـ ٣٢٤
المطلق والمقيد
تعريف المطلق والمقيد........................................................... ٣٢٧
اسم الجنس............................................................ ٣٢٧ ـ ٣٢٩
فهرست الجزء الثاني........................................................... ٣٦٥
علم الجنس............................................................ ٣٢٩ ـ ٣٣١
المفرد المعرف باللام..................................................... ٣٣١ ـ ٣٣٣
النكرة................................................................ ٣٣٣ ـ ٣٣٤
هل انَّ تقييد المطلق بوجب مجازيته ام لا................................... ٣٣٤ ـ ٣٣٥
اذا شك في الاطلاق والتقييد، فهل توجد قرينة عامة يستفاد منها الاطلاق ام لا ٣٣٥ ـ ٣٤١
هل يكون الانصراف مانعاً عن الاطلاق ام لا.............................. ٣٤١ ـ ٣٤٢
الكلام فيما لو ورد مطلق ومقيد وكانا مثبتين............................... ٣٤٢ ـ ٣٤٧
تنبيهان...................................................................... ٣٤٧
١ ـ لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال ، لا يحمل المطلق على
المقيد........................................................................ ٣٤٧
٢ ـ حمل المطلق على المقيد غير جاز في المستحبات.......................... ٣٤٧ ـ ٣٥١
تنبيه : العموم المستفاد من الاطلاق قد يكون شمولياً وقد يكون بدلياً................ ٣٥١
المجمل والمبين....................................................... ٣٥٢ ـ ٣٥٤