دراسات في علم الأصول - ج ٢

آية الله السيّد علي الشاهرودي

دراسات في علم الأصول - ج ٢

المؤلف:

آية الله السيّد علي الشاهرودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية
المطبعة: محمّد
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٦٥

أيضا غير ملتزم به في الفقه. فإذا تمت المقدمات المتقدمة فيتحقق الإطلاق ولو كان هناك متيقن في مقام التخاطب ، ويثبت به الإطلاق الثبوتي ببناء العقلاء على تبعيته له كشفا.

وامّا الانصراف ، فهل يكون مانعا عن الإطلاق أم لا؟

نقول : انصراف اللفظ عن فرد أو صنف تارة : يكون بدويا ناشئا من غلبة وجود بعض الأصناف دون بعض ، كانصراف لفظ الماء في النجف الأشرف إلى ماء الكوفة أو البئر مثلا لكونه متعارفا فيه دون غيره ، فلو قال أحد هناك يجب على كل أحد ان يشرب الماء في الساعة الفلانية ينصرف ذهن الأهالي إلى ماء النهر ، إلّا انه بدوي يزول بأدنى تأمل في ما وضع له لفظ الماء وتساويه من حيث الصدق عليه وعلى غيره من الأفراد ، وهذا لا يمنع عن تحقق الإطلاق أصلا.

وأخرى : يكون انصرافا حقيقيا ثابتا عند العرف ، كما في الماهيات التشكيكية التي يكون صدقها على بعض الأفراد أولى من صدقها على البعض الآخر ، وهذه الأولوية كالأولوية في قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)(١) وهذا نظير انصراف الحيوان عن الإنسان ، فانّ الحيوان بمادته وهي الحياة بمعنى الحركة بالإرادة ، وهيئته وهي فعلان صفة مشبهة بمعنى المتصف بالحياة يصدق لغة على الإنسان أيضا إلّا انه لشرافته كأنه ليس من أفراده عرفا ، ولذا لو خوطب إنسان بلفظ أيّها الحيوان يغضب ، ولو قيل لأحد جئني بحيوان فجاءه برجل شريف معتبر ربما يضحك على فعله ، وليس هذا إلّا لانصراف الحيوان عن الإنسان عرفا ، وهذا النحو من الانصراف مانع عن الإطلاق جزما لمنعه عن تحقق أول مقدمة من مقدماته وهي ورود الحكم على المقسم ، فانّ الحيوان بالفهم العرفي غير

__________________

(١) الأنفال ـ ٧٥.

٣٤١

قابل للتقسيم إلى الإنسان.

وثالثة : يكون الانصراف من جهة الشك في الصدق على ما اصطلح عليه الشيخ قدس‌سره في قبال الشبهة المصداقية ، بان كان الشك في سعة المفهوم وضيقه في مقام التطبيق بعد وضوحه في الجملة ، وقد مثل له بلفظ الماء ، فإنه من أوضح المفاهيم العرفية ومع ذلك في مقام التطبيق يشك في صدقه على ماء الزاج والكبريت ، وانه ماء مخلوط بوحل وكدر حار أولا ينطبق عليه عنوان الماء.

والانصراف بهذا المعنى أيضا يمنع الإطلاق إذ معه يشك في تحقق المقدمة الأولى أعني ورود الحكم على المقسم لعدم إحراز كون العنوان مقسما حينئذ ، ولا بدّ من إحرازها في التمسك بالإطلاق ، وهذا كله واضح.

فصل : إذا ورد مطلق ومقيد ، فتارة : يكونان مثبتين ، وأخرى : نافيين ، وثالثة ، يكونان مختلفين ، وكأنّ حمل المطلق على المقيد في القسم الأخير فيما إذا كان المطلق مثبتا والمقيد نافيا مورد التسالم بينهم ، وقد وقع الاستدلال والنقض والإبرام في القسم الأول. ونقول : يقع الكلام في المقام في موردين.

الأول : ما إذا كان المطلوب في المطلق بنحو صرف الوجود.

الثاني : فيما إذا كان بنحو مطلق الوجود أي انحلاليا.

امّا المورد الأول : فكما لو ورد في دليل «أكرم عالما» وفي دليل آخر «لا تكرم فساقهم وأكرم العالم العادل» وقد عرفت انّ الاستدلال والإشكال وان وقع في خصوص الثاني إلّا انه غير منحصر به ، بل يجري في القسم الأول أيضا إيرادا وجوابا.

فمن جملة ما استدل به على ذلك انّ حمل المطلق على المقيد هو الّذي يقتضيه الجمع بين دليلين.

وأورد عليه بأنه غير منحصر بحمل المطلق على المقيد ، إذ يمكن الجمع بينهما

٣٤٢

بحمل المقيد على الاستحباب أي على بيان الفرد أو الصنف الأفضل ، وهذا هو المراد من حمله على الاستحباب ، وإلّا فلا معنى لاستحباب بعض أفراد الواجب. ومن الظاهر جريان هذا الاستدلال والإيراد فيما إذا كان المقيد نافيا أيضا ، إذ لا ينحصر فيه الجمع بين الدليلين بحمل المطلق على المقيد ، إذ يمكن ذلك بحمل النهي على الكراهة وأردإ الأفراد.

وقد أجاب في الكفاية (١) عن الإيراد بأنّ ظهور الأمر في المقيد في الوجوب أقوى من ظهور الأمر في المطلق في الإطلاق. وهذا الجواب أيضا جار في المقيد المنفي ، ولكن صدوره منه عجيب ، فانه قدس‌سره صرح في مبحث الأوامر بأنّ التعينية والتعيينية والنفسيّة كل ذلك مستفاد من مقدمات الحكمة ، وعليه فالمعارضة في الحقيقة تكون بين إطلاقين ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر.

والظاهر انّ جميع الوجوه المذكورة اعوجاج من غير داع ، والّذي ينبغي ان يقال في المطلق والمقيد المثبتين هو انه إذا علمنا من الخارج وحدة الحكم وان كان بحسب الدليل متعددا ، فلا مناص حينئذ من حمل المطلق على المقيد ، فانّ المقيد يكون قرينة على المطلق ، وظهور القرينة مقدم على ظهور ذيها بلا شبهة ، والشاهد على قرينيته فرضهما في كلام واحد متصل ، فان قال متصلا «اشتر لي دارا أو اشتر لي دارا جامعة لخصوصيات كذا» فانّ العرف يفهم انّ مراده هو المقيد ، إذ لا فرق بين المتصل والمنفصل إلّا انّ الأول مانع عن انعقاد الظهور والثاني عن حجيته. ولا مجال في هذا الفرض لتوهم دوران الأمر بين رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب أو المطلق في الإطلاق ، فانّ المفروض قرينية المقيد على المطلق. وهذا كله واضح ، وانما المهم هو انه هل يمكن استفادة وحدة الحكم من نفس الدليلين أم لا يمكن؟

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٩٣.

٣٤٣

والحاصل : انه إذا ورد مطلق ومقيد وكان المطلق مما يجتزئ فيه المولى بصرف الوجود المنطبق على أول الوجودات ، فان علمنا من الخارج وحدة الحكم ، فيدور الأمر بين تقييد المطلق وحمله على المقيد ، وبين رفع اليد عن ظهور الأمر في المقيد في الوجوب وحمله على أفضل الأفراد ، وبما انّ المقيد أظهر لقرينيته على المطلب يتعين حمله عليه.

وامّا إذا لم نحرز وحدة الحكم من الخارج ، فالمحتملات أمور.

اثنان منها الوجهان المتقدمان.

الثالث : ان يحمل الأمر في المقيد على وجوب القيد ، نظير الواجب في واجب ، كما لو نذر الإتيان بالصلاة الواجبة في المسجد ، فانّ الخصوصية أيضا واجبة غاية الأمر طرفها ، الواجب الآخر بحيث لو أتى بالواجب الأول فاقدا لتلك الخصوصية لا يبقى مجال بعده لامتثال الأمر بالقيد فيعصي لا محالة.

الرابع : ان يحمل المقيد على وجوب حصة أخرى من الطبيعي المقيدة بذاك القيد.

امّا الاحتمالان الأولان إذا دار الأمر بينهما ، فقد عرفت انّ المتعين منهما حمل المطلق على المقيد دون حمل الأمر بالمقيد على أفضل الأفراد ، فيبقى الاحتمالان الآخران.

امّا الاحتمال الثالث ، أي حمل الأمر بالمقيد على وجوب الخصوصية فهو خلاف الظاهر ، لأنّ الأمر على الفرض قد تعلق بالحصة من الطبيعي لا بالقيد.

واما الاحتمال الرابع ففي نفسه وان كان لا بأس به إلّا انه عليه نقول : إذا أتى المكلف أولا بالمقيد ، فامّا ان لا يسقط الأمر بالمطلق ، فهو مخالف لظاهر الأمر بالمطلق أي الطبيعة أينما سرت ، فانّ المطلق متحقق في ضمن المقيد ، ولازمه سقوط الأمر به بإتيان المقيد ، وامّا ان يسقط الأمر بالمطلق أيضا على ما هو مقتضى

٣٤٤

الإطلاق فيثبت المطلوب أعني به وحدة الحكم.

وامّا إذا أتى بالمطلق أي الفاقد للقيد أولا فالامر بالمقيد باق على حاله ، ولا بدّ من امتثاله بالإتيان بالمقيد ثانيا ، ونتيجة ذلك ثبوتا هو التخيير بين الأقل والأكثر أي بين الإتيان بالمقيد ابتداء أو الإتيان بغير المقيد أولا ثم الإتيان بالمقيد ثانيا ، وهذا خلاف ظاهر كلا الدليلين ، بل أي عاقل يبين هذا الوجوب التخييري ثبوتا بمثل ذاك الدليل في مقام الإثبات فنفس الدليلان كافيان في إثبات وحدة الحكم.

فالاحتمالان الأخيران يسقطان ، فيبقى الأولان ، وقد عرفت انّ المتعين منهما هو حمل المطلق على المقيد.

وبما بيناه ظهر انه لو أحرزنا من الخارج تعدد الحكمين كما لو قال «ان ظاهرت فأعتق رقبة» وفي دليل آخر «ان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» فانّ تعدد السبب يكشف عن تعدد الحكم لا يجري ما ذكرناه ، بل يكون هناك حكمان أحدهما : متعلق بصرف وجود المطلق ، والآخر بصرف وجود المقيد ، فإذا أتى المكلف بالمقيد ابتداء يبقى الأمر بالمطلق باقيا على حاله. كما ظهر أيضا عدم جريان ما ذكرناه في العامين من وجه ، كما إذا ورد «أكرم عالما» وورد أيضا «أكرم هاشميا» فأكرم العالم الهاشمي ، فانه ليس هناك إلزام من الشارع بالمقيد ليكون منافيا مع إطلاق المطلق ، بل التخيير فيه عقلي في مرحلة التطبيق والامتثال ، وكل من الحكمين متعلق بذات الطبيعي الملغى عنه جميع الخصوصيات تعيينا ، وليست الخصوصية والتقييد أعني إكرام العالم الهاشمي تحت الإلزام المولوي أصلا ، ولذا قبلنا انّ التداخل فيه على القاعدة ، وهذا بخلاف المقام الّذي فرض فيه تعلق الأمر بالمقيد بخصوصه المنافي للأمر بالمطلق المستلزم لثبوت التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر بالنحو المذكور المخالف لظاهر الدليل.

وبالجملة فنفس الدليلين في الفرض كافيان في استكشاف وحدة الحكم

٣٤٥

المستلزم لحمل المطلق على المقيد ، ومن هنا في الفقه يحمل العلماء المطلقات على المقيدات من دون ان يستشكل أحد على غيره في استكشاف وحدة الحكم وطريقه أصلا ، وليس ذلك إلّا من جهة كفاية نفس الدليلين لاستكشاف وحدة الحكم.

والحاصل : إذا ورد امر بالطبيعي على إطلاقه وامر آخر بحصة منه وثبتت وحدة الحكم يحمل المطلق على المقيد. وامّا إذا تعلق الأمر الثاني بالتقيد كما لو قال «صل» وقال «ولتكن صلاتك قائما» ، فإمكانا يمكن ان لا يحمل المطلق على المقيد ، بل يكون الأمر الثاني متعلقا بتطبيق الطبيعي المأمور به على الصنف الخاصّ مع بقاء الأمر الأول على إطلاقه ، كما لو نذر الإتيان بالفريضة في المسجد ، فانه لا يوجب زوال إطلاق الأمر بالصلاة ، بل يكون هناك تكليفان وحكمان من قبيل الواجب في واجب ، ولا يجري فيه ما تقدم في ما إذا كان الأمر الثاني متعلقا بحصة من الطبيعي ولكن يحمل فيه المطلق على المقيد لوجه آخر ، وهو ظهور الأوامر والنواهي المتعلقة بخصوصيات العبادات أو المعاملات بالمعنى الأعم في الإرشاد عرفا ، بداهة انه لو امر أحد خياطا بخياطة ثوبه ثم قال ولتكن خياطته روميا لا يستفاد منه إلّا انّ الأمر بالخياطة مقيد بذلك ، وهكذا لو قال اطبخ التمن ولا تجعل فيه ملحا لا يستفاد منه التحريم المولوي ، بل العرف يفهم انّ الطبخ مقيد بان لا يجعل فيه الملح ، وهكذا ، فظهور الأمر والنهي ينقلب في موارد تعلقهما بخصوصيات المركبات أو المقيدات إلى الإرشاد ، فالامر يكون إرشادا إلى الجزئية فيما أمكن الجزئية ، كما لو امر بالصلاة ثم قال ولتكن مع الركوع ، أو إلى الشرطية ، كما لو قال ولتكن صلاتك قائما ، والنهي يكون إرشادا إلى المانعية ، وهذا هو السر في حمل الأمر أو النهي المتعلق باجزاء المركبات على الإرشاد في الفقه ، فحمل المطلق على المقيد في الفرض انما يكون من هذه الجهة وإلّا فبحسب الإمكان لا مانع من بقاء الحكمين على مولويتهما ، ولا يلزم منه المحذور المذكور في الفرض المتقدم.

٣٤٦

بقي التنبيه على أمور :

الأول : انه لو كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم المستلزم لتعدد الامتثال لا يحمل المطلق على المقيد ، وانما يكون ذلك فيما إذا كان الدليلان ظاهرين في وحدة الحكم أو استفيد ذلك من الخارج ، وتفصيل ذلك وان تقدم في بحث التداخل إلّا انّه لا بأس بالتكرار إجمالا. فنقول : تارة : يكون كل من المطلق والمقيد مطلقا غير مشروط بشيء بان قال «صل قائما» ، أو كانا مشروطين بشرط واحد كما لو قال «ان ظاهرت أعتق رقبة» وقال أيضا «ان ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة» وفي هذين الفرضين يحمل المطلق على المقيد على ما عرفت ، والحمل في الثاني أظهر لظهوره في وحدة الحكم في نفسه.

وأخرى : يكون المطلق مطلقا غير مشروط والمقيد يكون مشروطا ، كما لو قال «أعتق رقبة» وقال أيضا «ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة» فانّ ظاهر ذلك تعدد الحكم وانّ عتق مطلق الرقبة واجب على كل مكلف ، ويجب أيضا عتق خصوص المؤمنة على من ظاهر ، فلكل منها إطاعة وامتثال مستقل. وهكذا لو كان كل من المطلق والمقيد معلقا على سبب مغاير للآخر كما لو قال : «ان ظاهرت فأعتق رقبة» وقال أيضا : «ان أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة» وهذا أظهر في التعدد من سابقه.

وبالجملة فحمل المطلق على المقيد في المقام لا وجه له بعد ظهور الدليلين في التعدد أصلا كما هو واضح.

الثاني : انّ حمل المطلق على المقيد غير جار في المستحبات ، ولذا كأنه انتقض بها على من حمل المطلق على المقيد في الواجبات ، فانه يقال : لو كان المقيد قرينة عرفية على المطلق فلا يفرق فيه بين الإلزام وغيره أصلا ، وقد أجيب عنه بأمور من التسامح في السنن ، والعلم بكون المستحبات ذات مراتب وغيره مما لا يرجع إلى محصل.

٣٤٧

والّذي ينبغي أن يقال : هو انّ المستحب المقيد يتصور على أقسام : فانه تارة : يكون له مفهوم ينفي الحكم المطلق ، كما لو ورد في دليل «صم أول الشهر» وفي دليل آخر «إذا كان الهواء باردا صم أول الشهر» فانّ مفهومه عدم وجوب الصوم إذا لم يكن الهواء باردا ، وفي هذا الفرض يحمل المطلق على المقيد ، لأنّ الإطلاق كان متوقفا على عدم البيان ، والمفهوم نعم البيان على انّ المراد لم يكن مطلقا بل كان مقيدا.

وأخرى : لا يكون للمقيد مفهوم. وهذا ينقسم إلى قسمين : لأنّ فيه امّا ان يكون متعلقا بالحصة من الطبيعي المطلق ، وامّا يكون متعلقا بالتقيد. وعلى الأول منهما لا يحمل المطلق على المقيد أصلا ، لا لما ذكر من الوجوه الفاسدة ، بل لأنّ المقيد لم يتعلق به إلزام من قبل المولى على الفرض ليكون منافيا مع بقاء الأمر بالمطلق ويلزم حمله على الحكم التخييري بالبيان المتقدم في الواجبات ، أو رفع اليد عن إطلاقه بالحمل على المقيد ، أو حمل الأمر بالمقيد على بيان أفضل الأفراد ، بل يجوز ترك المقيد رأسا فيكون الطبيعي المطلق مستحبا والمقيد أيضا مستحبا ، فقهرا يكون هو أفضل الأفراد. والسر فيه ظاهر ، فانّ حمل المطلق على المقيد في باب الواجبات انما كان من جهة التنافي بين الإلزام بالمقيد وبقاء المطلق على حاله لما عرفت من انّ الإطلاق انما هو رفض القيود وإلغائها وهو ينافي الأمر ببعضها ، وامّا في المستحبات فلا إلزام بالمقيد ، بل يجوز ترك الطبيعة مطلقا ، فلا تنافي بينهما أصلا ، ولذا لا مانع من التصريح بالإطلاق والأمر بالمقيد في كلام واحد. هذا فيما إذا كان الأمر بالمقيد.

وامّا إذا كان الأمر بالتقيد فيحمل المطلق عليه ، وذلك لما عرفت من ظهور الأمر المتعلق بخصوصيات المركب أو المقيد في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية ، وبعبارة أخرى : الأمر في نفسه ظاهر في الإلزام غايته انّ الإلزام تارة : يكون نفسيا ، وأخرى : شرطيا ، وفي المقام الإلزام النفسيّ غير مراد من الأمر بالتقيد قطعا ، فلا

٣٤٨

محالة يكون الإلزام إلزاما شرطيا بمعنى انه إذا أراد الإتيان بالمستحب فيجب الإتيان به مقيدا بالقيد الخاصّ ، وإذا أمكن التحفظ على ظاهر اللفظ لا وجه لرفع اليد عنه.

وببيان ثالث انّ الأمر بالتقيد قرينة بالإضافة إلى الأمر بالمطلق ، ولا يفرق في ذلك كون الأمر إلزاميا أو غير إلزاميّ فيوجب تقييده.

وبهذا ظهر الحال في قسم رابع ، وهو ما إذا ورد امر استحبابي بمطلق ثم ورد النهي عن بعض أفراده ، فانه ظاهر في الإلزام والزجر ، وبما انا نعلم بعدم ثبوت الحرمة النفسيّة في متعلقه فلا محالة يحمل النهي على المانعية ، فيكون إرشادا إلى اعتبار عدم كون المأمور به مما تعلق به النهي. وكون المستحبات ذات مراتب لا يوجب سقوط النهي عن ظهوره ، ومن هنا اعتبرنا القيام والطهارة في الإقامة لما ورد من النهي عنها بدون الأمرين خلافا للمشهور.

وتحصل : انّ المطلق والمقيد في باب المستحبات ان كان للمقيد مفهوم ينافي الأمر بالمطلق لا بد من تقييده ، وإلّا فإن كان الأمر متعلقا بالمقيد لا يحمل المطلق عليه لعدم التنافي بينهما ، وان كان متعلقا بالتقيد لا بد من الحمل لكونه إرشادا ، وان كان النهي قد تعلق ببعض أفراد المطلق فهو إرشاد إلى المانعية على ما عرفت. هذا كله فيما إذا كان الأمر بالمطلق بنحو صرف الوجود.

وامّا ان كان بنحو مطلق الوجود والانحلال ، امّا من حيث الموضوع كما لو ورد «الخمر حرام» وورد «الخمر المتخذ من التمر حرام» أو من حيث المتعلق كما لو قال «لا تكذب» وقال : «لا تكذب على الأنبياء» فلا يحمل المطلق فيه على المقيد ، لأنّ الانحلال مستلزم لتعدد الحكم بعدد أفراد الموضوع أو المتعلق ، فهناك أحكام عديدة ، ولا مانع من بيان حكم بعض الأفراد مرة وبيان حكم جميع الأفراد مرة أخرى إلّا إذا كان للمقيد مفهوم ينافي الإطلاق كما لو قال «العصير إذا غلى حرام» ثم قال أيضا «العصير المغلي ان كان متخذا من العنب حرام» فانّ مفهومه ينفي حرمة

٣٤٩

غير العصير العنبي ، فلا بدّ من حمله على المقيد ، وهكذا لو كان المقيد واردا في مقام التحديد كما ورد خلق الله الماء طهورا وورد أيضا «سألته عن الماء الّذي لا ينفعل فقال : كر من الماء» فانّ التقييد في مقام التحديد ظاهر في اختصاص الحكم به دون غيره ، فلا بدّ فيه أيضا من حمل المطلق على المقيد.

فتلخص من جميع ما ذكر انّ المطلق والمقيد إذا كانا مثبتين وكانا من قبيل صرف الوجود يحمل المطلق على المقيد في الواجبات إلّا إذا كان الدليلان ظاهرين في تعدد الحكم ، وفي المستحبات على التفصيل المتقدم ، وان كان الحكم بنحو مطلق الوجود فلا يحمل المطلق على المقيد لا في الواجبات ولا في المستحبات ولا في الأحكام الوضعيّة إلّا فيما إذا كان للمقيد مفهوم ، والمنفيان من هذا القبيل ، وامّا في المختلفين فيحمل المطلق على المقيد دائما ، وظهر وجهه مما تقدم.

ثم لا يخفى انا قد ذكرنا انّ الإطلاق والتقييد يتصف بكل منهما كل من اللفظ ومقام الإثبات ، والمعنى ومقام الثبوت. كما عرفت أيضا انه ليس للأصوليين في هذين اللفظين اصطلاح خاص ، بل يريدون بالإطلاق السعة والإرسال ، وبالتقييد الضيق ، وذكرنا أيضا انّ الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت والمراد الجدي ، والتقييد في اللفظ يكشف عن تقييد المراد الجدي.

ونقول : هذه الكبرى وان كانت كلية بحسب الواقع إلّا انها بحسب الصورة ربما لا تكون كذلك ، بل يستفاد من التقييد في مقام اللفظ والإثبات السعة والإطلاق في مقام الثبوت وبالعكس ، وينحصر مورد ذلك بباب الأوامر وفي تقييد المولى كلامه بلفظ (أو) وعدمه ، مثلا لو قال المولى «أعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينا» فاللفظ وان كان مقيدا إلّا انه يستكشف به الإطلاق والسعة ثبوتا وانّ الواجب غير متعين في عتق الرقبة ، بل هو أوسع منه ومن الإطعام ، وامّا لو أطلق اللفظ ولم يقيده بهذا القيد يستكشف من إطلاقه انّ الواجب ضيق ثبوتا ومتعين في العتق ، لما بيناه في

٣٥٠

مبحث الأوامر انّ الواجب لا بدّ وان يكون تعيينيا أو تخييريا ، والإطلاق فيه مما لا معنى له ، فإذا لم يبين العدل في الكلام يستكشف انّ الوجوب تعييني ، وهكذا الحال من حيث العينية والكفائية.

تنبيه : العموم المستفاد من الإطلاق تارة : يكون شموليا ، وأخرى : بدليا. اما الثاني فيتحقق في الواجبات ، فانه إذا تعلق الإيجاب بالماهية المهملة حيث يكون امتثاله بإيجاد أول وجود الماهية فإذا تمت هناك مقدمات الإطلاق يستفاد العموم البدلي وانّ المكلف مخير في تطبيقها على أي فرد شاء ، وامّا باب النواهي فهو من قبيل الأول ، والعموم فيها يكون شموليا ، وقد بينا وجهه في مبحث النواهي فراجع. وهكذا الأحكام الترخيصية وكذلك الأحكام الوضعيّة فالعموم في جميعها شمولي كما في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) فالعموم المستفاد من إجراء مقدمات الحكمة يختلف باختلاف الموارد مع انّ جريانها في جميعها على نهج واحد.

__________________

(١) البقرة ـ ٢٧٥.

٣٥١

المجمل والمبين

فصل : الكلام في المجمل والمبين. ومعنى اللفظين مبين ، فانّ المبين بمعنى الظاهر ، والمجمل هو غير الواضح ، وليس للأصوليين فيهما اصطلاح خاص ، ولا يترتب على تحقيق معناهما اللغوي ثمر عملي بعد عدم ورودهما في شيء من الآيات والاخبار.

فنقول : ان كان اللفظ ظاهرا في ما قصد المتكلم تفهيمه فهو مبين ، فليس المعيار في المبين ظهوره من حيث المراد الجدي ولا المراد الاستعمالي ، بل الوسط بين الإرادتين وهو ما أراد المتكلم تفهيمه ، فان كان للفظ بما له من الخصوصيات ظاهرا في ذلك عرفا فهو مبين ، وإلّا فمجمل.

ثم انّ إجمال المجمل تارة : يكون ذاتيا كما في المشترك اللفظي بناء على عدم جواز استعماله في أكثر من معنى أو عدم وقوعه ، فانه إذا استعمل بغير قرينة معينة يكون مجملا.

وأخرى : يكون إجماله عرضيا ، كما في موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية ، نظير ما إذا قال «أكرم كل عالم إلّا فساقهم» وتردد الفاسق بين مرتكب الكبيرة فقط ومرتكب مطلق المعصية ، فانّ العالم مبين المعنى ولفظة «كل» كذلك إلّا انّ الكلام مجمل لاحتفافه بالاستثناء ، فهو مجمل بالعرض.

وثالثة : يكون الكلام مجملا حكما لا حقيقة ولا عرضا ، بل يترتب عليه نتيجة الإجمال ، وهو فيما إذا علمنا بكذب أحد الدليلين أو ورد عام وخصص بمنفصل مردد بين متباينين ، فانّ العام حينئذ لا يكون مجملا بكلا قسميه ، لأنه يكون

٣٥٢

ظاهرا فيما قصد المتكلم تفهيمه إلّا انه بحكم المجمل.

وكل من المبين والمجمل بجميع اقسامه من الصفات الواقعية للفظ ، فاللفظ امّا يكون مبينا ظاهر المعنى ، وامّا يكون مجملا ، والعلم يكون طريقا إليه. فلا وجه لما ذكره في الكفاية (١) من انّ المجمل والمبين من الأمور الإضافية ، فربما يكون اللفظ مجملا عند شخص ومبينا عند آخر ، فانّ اللفظ إذا كان في نفسه مبينا عند أهل العرف لا يصير مجملا بسبب عدم علم الجاهل بمعناه وإلّا لكان القرآن مجملا بالإضافة إلى العجمي غير العارف باللغة العربية ، وهكذا كليات سعدي مع فصاحتها كانت مجملة بالإضافة إلى العربي غير العارف باللغة الفارسية. فالإجمال والتبين امران واقعيان صفتان للفظ ، والعلم طريق إليهما فتأمل.

وعليه فيمكن إقامة البرهان على كل منهما بالرجوع إلى العرف العارف بمعاني الألفاظ وظواهرها ، ولا وجه لما أفيد في الكفاية (٢) متفرعا على ما سبق من انهما من الوجدانيات فلا يمكن إقامة البرهان عليهما.

ثم انّ الألفاظ المجملة كثيرة.

منها : بعض المفردات ، كلفظ الصعيد ولفظ الكعب وأمثال ذلك.

ومنها : الهيئات ك (لا) النافي للجنس مثل «لا صلاة إلّا بطهور» فانها مجملة من حيث ظهورها في نفس الجنس فقط أو نفي الصحة أو الكمال.

ومنها : الأحكام المتعلقة بالأعيان كقوله «الخمر حرام» فانه يدور المحرم حينئذ بين ان يكون جميع آثارها ، أو خصوص الظاهرة منها إلى غير ذلك من الموارد ، وليس محل البحث عنها علم الأصول ، فمهما لم يثبت لها ظهور لا بدّ من

__________________

(١) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٩٨.

(٢) كفاية الأصول ـ المجلد الأول ـ ص ٣٩٨.

٣٥٣

الرجوع إلى الأصول العملية.

والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

قد وقع الفراغ ليلة الأربعاء العشرين من ربيع الثاني ،

سنة ١٣٧٢ هجرية بيد العبد الفقير إلى رحمة

ربه الغني علي الحسيني الشاهرودي.

٣٥٤

فهرست الجزء الثاني

من كتاب دراسات في علم الاصول

مباحث التزاحم

الفرق بين التزاحم والتعارض.................................................... ٥ ـ ٨

حكم التعارض............................................................... ٨ ـ ٩

حكم التزاحم.................................................................... ٩

مرجحات باب التزاحم....................................................... ٩ ـ ٢٦

الكلام فيما اذا تعذر بعض اجزاء المركب ودار الامربين ترك بعضها دون بعض..... ٢٦ ـ ٣٠

ما ذكره المحقق النائيني من انقسام التزاحم الى اقسام ستة........................ ٣٠ ـ ٣٢

انقسام التزاحم على المختار الى اقسام ثلاثة................................... ٣٢ ـ ٣٤

بحث الترتب

مقدمات ذكرها المحقق النائيني لاثبات امكان الترتب................................. ٣٥

الاولى : في تحرير محل النزاع ، وأن الامر بالاهم هل هو بنفسه معجز عن المهم أو امتثاله

معجز عنه................................................................ ٣٥ ـ ٣٦

٣٥٥

الثانية : العصيان المشروط به الامر بالمهم هل يعتبر بنحو الشرط المستقدم أو المستأخر أو

المقارن......................................................................... ٣٦

الثالثة : أنّ امتثال الامر هل لابدّ وان يكون مقارناً زماناً مع ثبوت الامر وهكذا عصيانه ، او يمكن امتثال الامر السابق المتقدم حال الامتثال أو الذي لم يحدث بعد.............................................. ٣٦ ـ ٣٧

الكلام في تمحيص هذه المقدمات............................................ ٣٧ ـ ٣٨

الرابعة : والتي يدور عليها حال الترتب........................................ ٣٨ ـ ٤٣

تنبيهات

الاول : القول بالترتب مستلزم لتعدد العقاب عند ترك كلا الامرين.................... ٤٥

الثاني : امكان الترتب كاف في وقوعه........................................ ٤٥ ـ ٤٦

الثالث : الترتب انما يتصور فيما اذا كانت القدرة في كلا الخطابين معتبرة بحكم العقل ٤٦ ـ ٤٧

الرابع : لا اشكال في صحة الاتمام في موضع القصر ، والاجهار في موضع الاخفات وبالعكس اذا لم يكن عن عمد لو كان الجاهل مقصراً................................................................... ٤٧ ـ ٥١

الخامس : لا تزاحم بين الواجب المضيق والموسع................................ ٥١ ـ ٥٢

تلخيص للقسم الاول من التزاحم الذي يكون بين الواجبين..................... ٥٢ ـ ٥٧

القسم الثاني من اقسام التزاحم : ان يكون الواجب متوقفاً على فعل محرم أو ترك واجب ٥٧ ـ ٦٠

القسم الثالث : ما اذا كان التزاحم من جهة اجتماع الامر والنهي................ ٦٠ ـ ٦٢

فصل : هل يجوز الامر مع علم الامر بانتفاء الشرط......................... ٦٣ ـ ٦٤

فصل : هل یتعلق الامر بالطبيعي أم بالافراد............................... ٦٥ ـ ٦٧

فصل : دلالة الأمر بعد فسخ الوجوب على الجواز وعدمه........................ ٦٨

الكلام في دلالة كل من دليل المنسوخ أو الناسخ على بقاء الجواز بالمعنى الاعم

٣٥٦

مستقلاً ، وفي دلالتها عليه منضعاً........................................... ٦٨ ـ ٦٩

الكلام في امكان اثبات بقاء الجواز ـ بالمعنى الاعم ـ بالاستصحاب ام لا................ ٦٩

فصل : في الوجوب التخييري

امكان الوجوب التخييري ووقوعه في الشرع والعرف.................................. ٧٠

الوجوه التي ذكروها لتصوير الوجوب التخييري................................. ٧٠ ـ ٧٤

المختار في تصوير الواجب التخييري ثبوتاً واثباتاً................................ ٧٤ ـ ٧٥

التخيير بين الاقل والاكثر

الكلام في امكان التخيير بين الاقل الاكثر وعدمه................................... ٧٥

١ ـ لو لم يكن الاقل موجوداً ضمن الاكثر......................................... ٧٥

٢ ـ لو كان الاقل موجوداً في ضمن الاكثر.................................... ٧٦ ـ ٧٧

فصل : في الواجب الكفائي............................................. ٧٨ ـ ٨١

فصل : في بيان الواجب الموسع والمضية.................................... ٨٢ ـ ٨٧

الكلام فيما استشكل به في تصوير الواجب الموسع والمضيق والجواب عنه.......... ٨٢ ـ ٨٣

الواجب الموسع هل هو من قبيل تعدد المطلوب بحيث يدل عليه على لزوك الاتيان به بعد الوقت اذا لم يؤت به في الوقت ، أو انه يكون بامرجديد................................................................. ٨٣ ـ ٨٥

فيما لو شك في وجوب القضاء لشبهة حكمية................................ ٨٥ ـ ٨٦

فصل : هل الامر بالامر أمر ام لا........................................ ٨٨ ـ ٨٩

ثمرة المسألة في مشروعية عبادات الصبي............................................ ٨٩

فصل : الامر بعد الامر...................................................... ٩٠

النواهي

في بيان المراد من النهي..................................................... ٩٣ ـ ٩٤

٣٥٧

ما هو السر في انَّ امتثال البعث يتحقق بصرف وجود الطبيعي ، وفي النواهي لا يتحقق الانزجار إلاّ بترك جميع افراد الطبيعي     ٩٥ ـ ٩٨

النهي عن الطبيعي هل يستفاد منه الاستمرار والزجر عن الافراد الطولية أيضاً ٩٨ ـ ٩٩

لو فرض أنَّ المكلف عصى النهي وأتى ببعض افراد الطبيعي المنهي عنه ، فهل يقتضي النهي

الزجر عن الافراد الآخر ام لا..................................................... ٩٩

اجتماع الامر والنهي

١ ـ تنقيح محل البحث......................................................... ١٠١

٢ ـ الكلام في كون المسألة كلامية أو فرعية أو أصولية أو من المبادئ الاحكامية أو من المبادئ التصديقية      ١٠١ ـ ١٠٤

٣ ـ البحث عن هذه المسألة عقلي.............................................. ١٠٤

٤ ـ هل يجري نزاع الاجتماع في التكاليف الغيرية او التخييرية أو الكفائية او يختص بالتكليف النفسي العيني التعييني     ١٠٤ ـ ١٠٧

هل يتصور الغيرية والتخييرية والكفائية في التحريم كما يتصور ذلك في الوجوب ام لا ١٠٥ ـ ١٠٦

في عدم ترتب الثمرة المطلوبة من هذا البحث على اجتماع الامر والنهي الغيري ، ولا على

اجتماع الامر الغيري مع النهي النفسي أو العكس.......................... ١٠٦ ـ ١٠٧

٥ ـ لا يعتبر وجود المندوحة في جريان هذا النزاع اصلاً على تقدير وجود المندوحة والقول

بجواز الاجتماع هل يكون مورد اجتماع الحكمين داخلاً في باب التزاحم ايضاً أم لا ١٠٧ ـ ١١

٦ ـ أنَّ ملاك النزاع في مبحث اجتماع الامر والنهي انما هو كون التركيب بين متعلقي الحكمين اتحاديا او انضمامياً      ١١١ ـ ١١٢

٧ ـ انَّ مورد النزاع في البحث انما هو امكان اجتماع الامر والنهي واستحالته.... ١١٢ ـ ١١٣

٣٥٨

٨ ـ الكلام فيما اذا أتى المكلف بالمجمع عن عذر ، فهل يتحقق به الامتثال ام لا ١١٣ ـ ١٢٣

تحقيق أصل المسألة..................................................... ١٢٣ ـ ١٣٧

ما ذهب اليه صاحب الكفاية من استحالة الاجتماع........................ ١٢٣ ـ ١٢٦

المختار في المسألة...................................................... ١٢٦ ـ ١٣٠

تطبيق المسألة على الوضوء.............................................. ١٣٠ ـ ١٣٣

١ ـ الوضوء بالماء المغصوب.............................................. ١٣٠ ـ ١٣١

٢ ـ الوضوء في المكان المغصوب.......................................... ١٣١ ـ ١٣٢

٣ ـ التوضىء في آنية الذهب والفضة..................................... ١٣٢ ـ ١٣٣

تطبيق المسألة على الصلاة.............................................. ١٣٣ ـ ١٣٧

١ ـ تطبيقها من حيث المكان............................................ ١٣٣ ـ ١٣٦

٢ ـ الصلاة في اللباس المغصوب.......................................... ١٣٦ ـ ١٣٧

استدلال المجوزين بوقوع ذلك في الشريعة ـ في باب العبادات المكروهة ـ والجواب عنه..... ١٣٧

الكلام فيما ذهب اليه الميرزا القمي من جواز اجتماع الامر والنهي................... ١٤٣

بناءً على القول بالامتناع ، لو فرضنا ارتفااع النهي لعذر فهل يصح الاتيان بالمجمع حينئذ ام لا ١٤٣ ـ ١٤٧

الكلام فيما لو اضطر المكلف الى البقاء في ملك الغير أو اكره عليه فدخل وقت الصلاة ١٤٧

١ ـ اذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار.......................................... ١٤٨

٢ ـ اذا كان الاضطرار بسوء الاختيار...................................... ١٤٨ ـ ١٥٨

المقام الاول : في حكم نفس ما اضطر اليه ، كالخروج....................... ١٤٨ ـ ١٥٧

٣٥٩

فيما لو اضطر المكلف بسوء اختياره الى ارتكاب محرم وكان مقدمة لواجب أهم. ١٥٥ ـ ١٥٧

المقام الثاني : في جواز الاتيان بالمأمور به كالصلاة وعدمه.................... ١٥٧ ـ ١٥٨

١ ـ فيما لو صلى حال الخروج صلاة تامة الاجزاء والشرائط......................... ١٥٨

٢ ـ فيما لو أتى بها ايماء حال الخروج............................................. ١٥٨

الكلام فيما ذكروه من الوجوه لتقديم جانب الحرمة على القول بامتناع اجتماع الامر والنهي أو في موارد اتحاد متعلقهما   ١٥٨ ـ ١٦٠

الكلام في انَّ الحكم بأراقة الانائين المشتبهين هل هو حكم على القاعدة أو انه تعبدي ١٦٠ ـ ١٦٢

الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية من انه لا يعتبر في باب اجتماع الامر والنهي تعلق كل

منهما بعنوان مستقل.................................................... ١٦٢ ـ ١٦٤

دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات

١ ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الامر والنهي............................ ١٦٥

٢ ـ هذه المسألة اجنبية عن مباحث الالفاظ...................................... ١٦٥

٣ ـ هل يختص النزاع بالنهي التحريمي النفسي أو يعم النهي الغيري والنهي التنزيهي ١٦٥ ـ ١٦٦

٤ ـ المراد من العبادة والمعاملة في المقام...................................... ١٦٧ ـ ١٦٨

٥ ـ معنى الصحة والفساد وما يرجع اليهما................................. ١٦٨ ـ ١٧٢

الجهة الاولى : في بيان مفهومها.......................................... ١٦٨ ـ ١٧٠

الجهة الثانية : في انَّ الصحة والفساد امران واقعيان أو انتزاعيان أو حكمان جعليان ١٧٠ ـ ١٧٢

٦ ـ ما يقتضيه الاصل عند الشك في دلالة النهي على الفساد................ ١٧٢ ـ ١٧٣

٣٦٠