نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-357-284-6
ISBN الدورة:
978-964-357-238-0

الصفحات: ٤٧٦

أمّا الأوّل. فقالوا : إنّه ألم القلب ، لأنّ الضرب وتفويت منفعة الإنسان والشتم والاستخفاف يسمّى ضررا ، فلا بدّ من معنى يشترك فيه يكون لفظ الضرر موضوعا بإزائه دفعا للاشتراك والمجاز ، وألم القلب معنى يشترك فيه فيكون حقيقة فيه.

اعترض بأنّ ألم القلب إن عنيت به الغم والحزن ، فهو باطل ، لأنّ من أتلف ثوب غيره أو ملكه والمالك غافل يقال : إنّه قد أضرّ به مع انتفاء الألم والحزن ؛ وإن عنيت به شيئا آخر فبيّنه. نزلنا عن الاستفسار فلم قلتم : الضرر ألم القلب.

قوله : لا بدّ من معنى مشترك في مواضع الاستعمال.

قلنا : لم قلت إنّه لا مشترك إلّا ألم القلب ، بل هنا أمر آخر وهو تفويت النفع ، وهو أولى ، لأنّ النفع مقابل الضرر ، والنفع تحصيل المنفعة فوجب أن يكون الضرر إزالتها فلا يكون حقيقة فيما قلتم دفعا للاشتراك.

سلّمنا أنّ ما ذكرتم يدلّ على أنّ الضرر ألم القلب ، لكنّه معارض بالمتلف مع غفلة المالك ، فإنّ الضرر موجود والألم مفقود لاستلزام ألم القلب الشعور.

ولقوله تعالى : (قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ)(١) أخبر أنّ عبادة الأصنام لا تضرّهم مع أنّها تؤلم قلوبهم يوم القيامة ، لأنّهم يعاقبون بذلك.

__________________

(١) الأنبياء : ٦٦.

٤٤١

فثبت أنّ الضرر ليس ألم القلب.

أجيب بأنّ القلب إذا حصل له غم وحزن انعصر دمه في الباطن ، وانعصار دم القلب لانعصار القلب في نفسه ، وانعصار القلب مؤلم له ، فإنّ أي عضو عصر تألم القلب ، فالمراد من ألم القلب تألم تلك الحالة الحاصلة له عند الانعصار. فظهر أنّ ألم القلب مغاير للغم ، وإن كان مقارنا له غير منفك عنه.

ومن أحرق ثوب غيره العاقل يقال : أضرّ به بمعنى أنّه أوجد ما لو عرفه لحصل الضرر لا محالة ، وهو إطلاق اسم المسبّب على السبب مجازا.

قوله : يجوز وجود مشترك آخر.

قلنا : إنّه كان معدوما ، والأصل بقاؤه على العدم.

قوله : تفويت النفع مشترك.

قلنا : لا يجوز جعله مسمّى الضرر ، لأنّ في البيع والهبة تفويت النفع ، لأنّ البائع فوّت الانتفاع بالعين مع انتفاء الضرر.

وفيه نظر ، فإنّ انتفاعه بالعوض جزء تفويت نفع العين فانتفى الضرر ، إذ غالب المنافع بالقدر المشترك وهو مطلق المالية.

قوله : الضرر في مقابلة النفع.

قلنا : هب أنّه كذلك ، لكن النفع عبارة عن تحصيل اللّذّة ، أو ما يكون وسيلة إليها. والضرر عبارة عن تحصيل الألم ، أو ما يكون وسيلة

٤٤٢

إليه. ونمنع تضررهم بالاصنام بل بعبادتها.

وأمّا الثاني. فلقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام». (١)

ولقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(٢) ، وقوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٣) وغيرها من الأدلّة.

البحث الثاني : في الاستقراء

وهو مأخوذ من قصد القرى قرية فقرية. والمراد به إثبات الحكم في كلّي كثبوته في جزئياته ، فإن عمّ الاستقراء فهو دليل صحيح ، وإن لم يعم فهو الاستقراء بقول مطلق وشابه الأصل ؛ لأنّ المستقرئ يتبع الجزئيات جزئيا فجزئيا. مثاله قول من استدلّ على أنّ الوتر ليس بواجب بأنّه يؤدى على الراحلة ، ولا شيء من الواجب يؤدّى على الراحلة.

والمقدّمة الأولى إجماعية ، والثانية استقرائية ، فإنّا لمّا رأينا القضاء والأداء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدّى على الراحلة ، حكمنا على كلّ واجب بأنّه لا يؤدّى على الراحلة. وهو غير مفيد لليقين ، لاحتمال أن يكون الوتر واجبا ، بخلاف غيره من الواجبات ، فإنّ تحريم الركوب في غيره إن كان لدليل شامل لكلّ واجب ثبت عدم وجوبه ، وليس ذلك من باب

__________________

(١) دعائم الإسلام : ٢ / ٤٩٩ ؛ من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٣٣ برقم ٣٨٥٩ وج ٤ / ٣٣٤ برقم ٥٧١٨ ؛ مسند أحمد : ١ / ٣١٣ ؛ المعجم الأوسط : ١ / ٩٠ ؛ سنن الدارقطني : ٤ / ١٤٦.

(٢) البقرة : ١٨٥.

(٣) الحج : ٧٨.

٤٤٣

الاستقراء وإن كان لدلائل خاصة بكلّ صورة صورة لم يجب الشمول ، إذ لا يمتنع عقلا أن يكون حكم بعض أنواع الواجب مخالفا لحكم النوع الآخر من ذلك الجنس. والأقرب أنّه لا يفيد الظن أيضا إلّا بدليل منفصل. ولو ثبت الظن به قيل يجب الحكم به ، لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أقضي بالظاهر. (١)

البحث الثالث : في الأخف

ذهب قوم إلى أنّه يجب على المكلّف الأخذ بأخف القولين لوجوه (٢) :

الأوّل : قوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).(٣)

الثاني : قوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).(٤)

الثالث : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام».

الرابع : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «بعثت بالحنفية السهلة السمحة». (٥) وهو ينافي الشاق الثقيل.

الخامس : أنّه تعالى غني كريم ، والعبد محتاج فقير وإذا تعارضا كان

__________________

(١) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية. راجع المحصول : ٢ / ٥٧٨.

(٢) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٧٦ ـ ٥٧٧.

(٣) البقرة : ١٨٥.

(٤) الحج : ٧٨.

(٥) عوالي اللآلي : ١ / ٣٨١ برقم ٣ ؛ بحار الأنوار : ٦٤ / ١٣٦ ؛ مسند أحمد : ٥ / ٢٦٦ ؛ مجمع الزوائد : ٢ / ٢٦٠ وج ٤ / ٣٠٢ وج ٥ / ٢٧٩ ؛ المعجم الكبير : ٨ / ١٧٠ و ٢١٦ و ٢٢٣ ؛ شرح نهج البلاغة : ١٥ / ١٤٤ ؛ كنز العمال : ١ / ١٧٨ برقم ٩٠٠ وج ٤ / ٣١٨ برقم ١٠٦٨٩.

٤٤٤

التحامل على جانب الغني الكريم أولى من جانب المحتاج.

السادس : الأخذ بالأخف أخذ بالأقل وهو أخذ بالإجماع فيكون أولى من الأثقل المختلف فيه ، هذا إذا كان الأخف جزءا من الأثقل كالثلث بالنسبة إلى النصف والكلّ ، أمّا إذا لم يكن جزءا لم يكن مجمعا عليه.

وقال آخرون : يجب الأخذ بالأثقل لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الحقّ ثقيل مرّ ، والباطل خفيف وبيء» (١). (٢) وهو ضعيف ، فإنّ الموجبة الكلّية لا تنعكس كنفسها ، فلا يلزم من كلّ حق ثقيل صدق ، كلّ ثقيل حق ، ولا من قولنا : الباطل خفيف صدق كلّ خفيف باطل.

وهنا طريقة أخرى وهي المسمّاة بالاحتياط ؛ وهي إمّا الأخذ بأكثر ما قيل ، أو بأثقل (٣) ليحصل يقين البراءة.

البحث الرابع : في الأخذ بالأقل

ذهب الشافعي إلى أنّه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما فيه ؛ فإنّه حكى اختلاف الناس في دية اليهودي ، فمنهم من قال بمساواتها لدية المسلم ، ومنهم من قال : هي النصف ، وقيل : الثلث ، وعند الإمامية ثمانمائة درهم (٤) ، وبناء على أصلين: الإجماع ، وأصالة البراءة.

__________________

(١) الوبيء : العليل ، والباطل وبيء لا تحمد عاقبته. تاج العروس : ١ / ٢٧١ ، مادة «وبأ».

(٢) نهج البلاغة : ٤ / ٩٠ برقم ٣٧٦ ؛ أمالي الطوسي : ٥٣٣ ، المجلس رقم ١٩ ؛ مكارم الأخلاق : ٤٦٥ ؛ بحار الأنوار : ٦٧ / ١٠٧ وج ٧٤ / ٨٢ ؛ شرح نهج البلاغة : ٢ / ١٠٤ وج ١٩ / ٣١٣.

(٣) يعني : بأثقل ما قيل.

(٤) للعلّامة جعفر السبحاني رسالة في دية الذمّي والذمّية طبعت ضمن الجزء الرابع من كتابه «رسائل ومقالات» : ٦١ ـ ١٠٠ ، تناول فيه تفاصيل المسألة وأقوال العلماء وأدلّتهم ، فراجع.

٤٤٥

أمّا الإجماع فلأنّ القائل بوجوب الأكثر قائل بوجوب الأقل قطعا ، فيكون وجوب الأقل مجمعا عليه.

وأمّا البراءة الأصلية فلأنّها تدلّ على عدم وجوب شيء أصلا ترك العمل به في الأقل لدلالة الإجماع على وجوبه فيبقى كما كان. وينبغي أن يشترط في الحكم بأقل ما قيل عدم ورود شيء من الدلائل السمعية ، فإنّه لو ورد شيء كان ذلك الحكم لأجله لا للرجوع إلى أقل ما قيل ، ولأجل ذلك لمّا اختلف في عدد الجمعة لم يأخذ الشافعي فيه بالأقل وهو الثلاثة لورود نص في الزائد ، فكان الأخذ به أولى من الأخذ بالبراءة الأصلية. وكذا في غسل الإناء من الولوغ قيل : سبعة ، وقيل : ثلاثة ، والشافعي أخذ بالأوّل لأنّه نقل فيه شيئا.

لا يقال : بل يجب الأخذ بالأكثر ، لأنّه قد ثبت شيء في الذمّة واختلفت الأمّة في الكمية ، فقيل : الكلّ ، وقيل : النصف ، وقيل : الثلث ، وقيل : ثمانمائة درهم ؛ فإذا لم يحصل مع واحد من هذه دلالة سمعية تساقطت ، فلا يحصل يقين البراءة إلّا مع أداء الجميع ، فيجب لتحصيل يقين الخروج عن العهدة.

لأنّا نقول : لمّا كان الأصل البراءة امتنع الحكم بشغل الذمّة إلّا بدليل سمعي ، فإذا لم يوجد سوى الإجماع ، والإجماع لم يثبت إلّا في أقلّ المقادير ، لم يثبت الشغل إلّا به.

لا يقال : سلّمنا عدم وجود دليل سوى الإجماع لكن لا يلزم من عدم

٤٤٦

الدليل عدم المدلول ، فلعلّه ثبت حق أزيد من أقل ، ومع هذا الاحتمال لا يثبت الخروج عن العهدة إلّا بأداء الأكثر.

لأنّا نقول : لمّا لم يوجد سوى الإجماع ، والإجماع دالّ على الأقل خاصة كان إثبات الزائد بغير دليل وهو تكليف ما لا يطاق ، ولأنّه تعالى تعبّدنا بالعمل بالبراءة الأصلية مع عدم وجدان دليل سمعي ، وحيث لم يوجد دليل سمعي على الزيادة ، علمنا أنّ الله تعالى تعبّدنا بالبراءة ، فتحصل القطع بعدم وجوب الزائد.

البحث الخامس : في الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود

هذه طريقة عول عليها بعض الفقهاء. وتقريره : أنّ الحكم الشرعي لا بدّ له من دليل ، وهو إمّا نصّ أو إجماع أو قياس ، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة فلا يكون الحكم ثابتا.

أمّا وجوب الدليل ، فلأنّ الله تعالى لو أمرنا بشيء ولم يضع عليه دليلا ، كان ذلك تكليف ما لا يطاق.

وأمّا انحصار الدليل فلوجوه (١) :

الأوّل : قصة معاذ الدالّة على انحصار الدليل في الكتاب والسنّة والاجتهاد ، زدنا الإجماع بدليل منفصل ، فيبقى في الباقي على الأصل.

الثاني : دلائل الأحكام كانت معدومة أزلا والأصل في كلّ ثابت بقاؤه

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٨٢.

٤٤٧

على ما كان ، وهو يقتضي عدم كلّ دليل ترك العمل به في النص والإجماع والقياس ، فيبقى ما عدا الثلاثة على الأصل.

الثالث : وجود دليل غير الثلاثة من الأمور العظيمة الّتي تتوفر الدواعي على نقلها للعلم القطعي بأنّ ما يرجع إليه في الشرع نفيا وإثباتا في كلّ زمان من الأمور العظام ، فلو كان موجودا لاشتهر ، ولو كان كذلك لكان معروفا ، ولمّا لم يوجد بعد البحث والتأمّل علمنا عدمه.

وأمّا عدم الثلاثة فلأنّ النصّ لو وجد لعرفه المجتهدون ظاهرا ، ولو عرفوه لما حكموا بخلافه ، ولأنّا اجتهدنا في الطلب فلم نجد النص ، وهو عذر في حقّ المجتهد إجماعا ، فيكون عذرا في حقّ المناظر ، إذ لا معنى للمناظرة إلّا بيان ما لأجله قال بالحكم.

والإجماع منفي ، لأنّ المسألة خلافية ، ولا إجماع مع الخلاف.

والقياس لا بدّ له من أصل هو الصورة الفلانية وفارق كذا موجود ، ومعه لا يمكن القياس. أقصى ما في الباب أن يقال : يجوز القياس على أخرى. فنقول : لأنّا بعد الطلب لم نجد شيئا يمكن القياس عليه ، إلّا هذه الصورة ، وهو عذر للمجتهد ، فكذا للمناظر. ولأنّ عدم سائر الأصول سابق ، فيجب الاستمرار عملا بالاستصحاب. وهذه الدلالة إنّما تتم بمقدّمتين :

إحداهما : أنّ عدم الوجدان بعد الطلب يدلّ على عدم الوجود.

وثانيهما : أنّ الأمر الفلاني كان معدوما ، فيحصل ظن البقاء على العدم.

ولو صحّت هاتان المقدّمتان اشتغلنا بالمطلوب ، فإنّه يقال : في أوّل

٤٤٨

المسألة لا بدّ للحكم الشرعي من دليل ، ولم يوجد دليل ، لأنّي اجتهدت في الطلب فلم أظفر به ، وهو يدلّ على العدم ، أو يقال : ولم يوجد دليل ، لأنّ الأدلّة كانت معدومة في الأزل ، والأصل في كلّ معدوم بقاؤه على العدم.

وإذا ثبت هذا حصل ظن عدم الدليل ، فيتولد من القطع بأنّه لو وجد الحكم لوجد دليله ، ومن ظن عدم وجوده ظن عدم الحكم ، والعمل بالظن واجب. وإذا كفت المقدّمتان كان إيرادهما على هذا الوجه أولى ، إذ كلّ مقدّمة يتوقّف الدليل عليها لو كفت في الإنتاج ، كان الاستدلال بها ابتداء أولى.

والاعتراض من وجوه (١) :

الأوّل : حصرت الأدلّة في النصّ والإجماع والقياس ، وهو غير تام ، لأنّك ذكرتها دليلا فيها وليست أحدها ، فيلزم إمّا أن لا يكون هذا الكلام دليلا في المسألة ليتم الحصر ، أو يبطل الحصر ليتمّ كونه دليلا.

لا يقال : نحن قلنا دليل الحكم الشرعي إمّا نص أو إجماع أو قياس ، ومدلول دليلنا انتفاء الصحّة ، وقد كان حاصلا قبل الشرع ، فالإخبار عنه يكون إخبارا عن أمر لا تتوقّف معرفته على الشرع فلا يكون شرعيا.

ولأنّا لا ننفي الصحّة إلّا بالإجماع لانعقاده على نفي الحكم عند عدم هذه الأشياء ، فيكون الدليل هو الإجماع.

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٥٨٤ ـ ٥٨٥.

٤٤٩

لأنّا نقول : لما ثبت انتفاء الصحة لزم ثبوت البطلان ، لامتناع القول بالوقف ، فيكون كلامك دليلا على البطلان بواسطة دلالته على انتفاء الصحة ، فيكون دليلا على حكم شرعي ويعود المحذور.

والإجماع لم يدلّ على عدم الصحّة ابتداء ، بل على أنّه متى عدم النصّ والإجماع والقياس ، لزم عدم الحكم ، فيكون الإجماع دليلا على أنّ عدم هذه الثلاثة دليل عدم الحكم ، وعدم الثلاثة مغاير لها ، فيعود الكلام.

الثاني : لما جعلت عدم دليل الثبوت دليل العدم ، إن جعلت عدم دليل العدم دليل الثبوت لم يلزم انتفاء الوجود إلّا ببيان عدم عدم دليل العدم ، وعدم العدم وجود ، فلا يلزم انتفاء الوجود إلّا بوجود دليل العدم ، لكن لو ذكرت دليل العدم استغنيت عمّا ذكرت من الدليل.

ولأنّ عدم دليل العدم دليل على عدم العدم ، وعدم العدم وجود ، فعدم دليل العدم دليل على الوجود. فقد حصل دليل آخر على الوجود غير الثلاثة ، فيبطل الحصر.

وإن لم يجعل عدم دليل الثبوت دليل العدم ناقضت ، لتساوي نسبة دليل الثبوت إلى الثبوت ونسبة دليل العدم إلى العدم ، فإن لزم من عدم دليل الثبوت عدم الثبوت ، لزم من عدم دليل العدم عدم العدم.

الثالث : اقتصرت في نفي النصّ على عدم الوجدان ؛ فإن صحّ هذا ، وجب الاكتفاء به في نفي القياس بحصوله فيه. وإن لم يصحّ ، لم يجز التعويل عليه في هذا المقام.

٤٥٠

لا يقال : إنّما تعرّضت لنفي قياس معيّن ، لأنّ المخالف يعتقده قياسا ودليلا ، وليس في النصوص ما يعتقده دليلا.

لأنّا نقول : المخالف كما يعتقد في بعض الأقيسة كونه حجة ، كذا يعتقد في بعض النصوص كونه حجّة له ، فكان يجب التعرض للأمرين.

الرابع : لم قلت : يتعذّر القياس مع وجود الفرق ، فإنّ الفرق إنّما ينقدح لو لم يجز تعليل الحكم الواحد بعلّتين ؛ أمّا مع جوازه فلا ، لاحتمال كون الحكم في الأصل معلّلا بالوصف المشترك وبالقاصر معا.

الخامس : يرد سؤال القلب هنا في هذا النظم ، فإنّ المستدلّ لو قال : لم يوجد نص ولا إجماع ولا قياس على صحّة بيع الغائب ، فوجب انتفاء صحّته.

قيل له : وتحريم أخذ المبيع من البائع بعد العقد على المشتري ، أو تحريم أخذ الثمن من المشتري على البائع حكم شرعي ، لا يثبت إلّا بنصّ أو إجماع أو قياس ، ولم يوجد فلا يثبت.

والجواب (١) عن الأوّل. هذه الدلالة إنّما تتمّ مع التمسّك بأنّ الأصل في كلّ ثابت بقاؤه على ما كان ، وأنّه لا يجوز العدول عنها إلّا بدليل يوجب العدول ، وذلك الدليل أحد الثلاثة.

وحينئذ يسقط السؤال ، لأنّا نقول في مسألة بيع الغائب المبيع قبل

__________________

(١) ذكر الرازي الأجوبة في المحصول : ٢ / ٥٨٦ ـ ٥٨٩.

٤٥١

العقد ملك البائع ، والأصل البقاء إلّا أنّا نترك الاستدلال بهذا الأصل عند وجود نص أو إجماع أو قياس يدلّ على خلافه ، ولم يوجد أحدها فلم يوجد ما يقتضي العدول عن التمسّك بالأصل ، فيجب الحكم ببقائه على ما كان.

وحاصل الكلام : أنّي إنّما ادّعيت الحصر فيما يدلّ على تغيّر الحكم عن مقتضى الأصل ، والحكم الّذي استنتجته من هذا الدليل ليس من باب تغيّر الحكم ، بل من باب إبقاء ما كان على ما كان ، فلا يكون ادّعاء الحصر في تلك الصورة قادحا في صحّة هذه الدلالة.

وإذا عرفت هذا فالصحيح في العبارة أن يقال : حكم الشرع إبقاء ما كان على ما كان ، إلّا إذا وجدت دلالة شرعية مغيّرة ، والدلالة المغيّرة إمّا نصّ أو إجماع أو قياس ، ولم يوجد واحد من الثلاثة فلم توجد الدلالة المغيّرة ، فوجب البقاء على ما كان.

لا يقال : الاستصحاب كاف فلا حاجة إلى التطويل.

لأنّا نقول : المناظر تلو المجتهد ، ولا يجوز للمجتهد التمسّك بالاستصحاب بحكم الأصل إلّا مع البحث والاجتهاد في طلب الأدلة المغيّرة.

فإذا لم يجد حلّ له الحكم بالاستصحاب. وقبل البحث لا يجوز. وإذا كان المجتهد كذلك فالمناظر مثله ، إذ معنى المناظرة بيان وجه الاجتهاد.

٤٥٢

وعن الثاني. أنّ الاستدلال بعدم المثبت على العدم أولى من الاستدلال بعدم النافي على وجوده.

أمّا أوّلا ، فلأنّا لو استدللنا بعدم النافي على الوجود لزم إثبات ما لا نهاية له.

وأمّا ثانيا ، فلأنّا نستدلّ بعدم ظهور المعجز على يد الإنسان على أنّه ليس بنبي ، ولا نستدلّ بعدم ما يدلّ على أنّه ليس بنبي على كونه نبيا.

وأمّا ثالثا ، فلأنّه لا يقال : إنّ فلانا ما نهاني عن التصرف في ماله فأكون مأذونا في التصرف ، ويقال : لم يأذن فأكون ممنوعا.

وأمّا رابعا ، فلأنّ كلّ دليل لا يقال بمدلوله ، فدليل العدم عدم ، ودليل الوجود وجود.

سلّمنا انتفاء أولوية أحد الطرفين ، لكن ذلك يقتضي تعارضهما وتساقطهما ، فيبقى مقتضى الأصل ، وهو بقاء ما كان على حاله.

وعن الثالث. أنّه سؤال يتعلّق بالوضع والاصطلاح [و] ليس سؤالا علميا.

وعن الرابع. ما تقدّم من امتناع تعليل الحكم الواحد بعلّتين مستنبطتين ، وأنّ سؤال الفرق قادح.

وعن الخامس. إنّا لم نقل إنّه يلزم من عدم النصّ والإجماع والقياس بقاء ما كان على ما كان إلّا بعد أن بيّنّا أصالة استمرار الثابت على ما كان ،

٤٥٣

فمعارضة الحكم إنّما تلزم لو ثبت أنّ الأصل عدم بقاء الشيء على ما كان ، ولمّا بطل ذلك بطلت المعارضة.

البحث السادس : في تقرير أدلّة يمكن التمسّك بها في الأحكام الشرعية

الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميا أمكن أن يذكر فيه عبارات (١) :

الأولى : هذا حكم قد كان معدوما أزلا ، وهو يقتضي ظن بقائه على العدم ، والعمل بالظن واجب. أمّا عدمه فلأنّ المحكوم عليه كان معدوما في الأزل لحدوثه ، فلا يكون الحكم المتعلّق به أزليا ، لأنّ ثبوت حكم من غير ثبوت محكوم عليه سفه ، وهو غير جائز عليه تعالى. وهذا لا يتمشّى على رأي الاشاعرة ، لأنّ كلامه قديم والحكم حادث قبل المراد من الحكم كون الشخص مقولا له : إن لم تفعل هذا الفعل عاقبتك. ومعلوم بالضرورة حدوث هذا المعنى.

وفيه نظر ، لأنّ حدوث هذا الحكم لا ينافي قدم الحكم الّذي يدعونه وهو ينقض المقدّمة ، وأمّا حصول ظن البقاء فلما تقدّم في الاستصحاب.

الثانية : لو ثبت الحكم لثبت بدلالة أو أمارة. والأوّل باطل ، للإجماع على انتفاء الدلالة القاطعة في هذه المسائل الشرعية. والثاني باطل ، للنهي عن اتّباع الظن لقوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢) ، وعن

__________________

(١) المحصول : ٢ / ٥٨٩ ـ ٥٩٢.

(٢) يونس : ٣٦.

٤٥٤

قول ما لا يعلم على الله تعالى بقوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(١).

الثالثة : لو ثبت الحكم لثبت إمّا لمصلحة ، أو لا. والثاني عبث لا يجوز عليه تعالى. والأوّل يستحيل عودها إليه لامتناع النفع والضرر عليه ، وإلى العبد ، لأنّ المصلحة معناها اللّذّة ، أو ما يكون وسيلة إليها ؛ والمفسدة معناها الألم ، أو ما يكون وسيلة إليه. ولا لذة إلّا والله تعالى قادر على تحصيلها ابتداء ، فيكون توسط شرع الحكم عبثا ، وكذا المفسدة فهذا يدلّ على نفي شرع الحكم ترك العمل به فيما اتّفقنا على وقوعه ، فيبقى حينئذ في المختلف على الأصل.

الرابعة : هذه الصورة تفارق الصورة الفلانية الّتي ثبت هذا الحكم فيها في وصف مناسب ، فيفارقها في الحكم.

أمّا بيان المفارقة في المناسب ، فلأنّه وجد في الأصل ذلك الوصف الفلاني ، وأنّه مناسب لذلك الحكم وبيّنه بطريقه.

وأمّا بيان منع المشاركة في الحكم بهذا القدر ؛ فلأنّ هاتين الصورتين لو اشتركتا في الحكم لكان الحكم الثابت فيهما إمّا معلّلا بالمشترك بينهما ، فيلزم إلغاء الوصف المناسب المعتبر المختصّ بالأصل ، وهو باطل ؛ أو لا يكون معلّلا بالمشترك ، فيلزم تعليل الحكمين المتماثلين بعلّتين مختلفتين ، وهو محال ؛ لأنّ استناد أحد الحكمين إلى علّته إن كان لذاته أو لوازمها ، لزم

__________________

(١) البقرة : ١٦٩.

٤٥٥

في الحكم الّذي يماثله أن يستند أيضا إليها لا إلى ماهية أخرى. وإن لم يكن لذاته ولا لازمها استغنى في نفسه عن تلك العلّة ، والغني عن الشيء لا يكون مستندا إليه ، فوجب في ذلك الحكم أن لا يكون مستندا إلى تلك العلّة وقد فرض مستندا إليها. هذا خلف.

وفيه نظر ، لأنّ ذاته تقتضي الاستناد إلى علّة مطلقة ، لا إلى علّة خاصّة ، وتخصيص العلّة إنّما جاء من قبلها.

الخامسة : لو ثبت الحكم في هذه الصورة لثبت في صورة كذا ، لأنّ تقدير ثبوته في هذه الصورة كان ذلك لدفع حاجة المكلّف وتحصيل مصلحته. وهذا المعنى موجود هناك ، فثبت الحكم هناك ، فلمّا لم يثبت وجب أن لا يوجد هنا.

وفيه نظر ، لأنّ مقادير الحاجات والمصالح خفية لا يعلمها إلّا الله تعالى ، فجاز التفاوت في الصورتين ، فلا يتساوى الحكم.

السادسة : هذا الحكم كان منتفيا من الأزل إلى الأبد ، فكان منتفيا في اوقات مقدرة غير متناهية ، فيحصل ظنّ الانتفاء في هذه الأوقات ؛ لأنّ الأوقات الغير المتناهية أكثر من المتناهية ، والكثرة مظنّة الظن ، فيكون الحكم في هذه الأوقات المتناهية كالحكم في الأوقات غير المتناهية ، وهو يستلزم النفي.

وفيه نظر ، إذ ليس اعتبار الوقت العيني المتحقّق بالوهميّ أولى من اعتبار حدوث الحكم بغيره من الحوادث المتحقّقة الّتي لا تحصى كثرة.

٤٥٦

السابعة : شرع هذا الحكم يفضي إلى الضرر ، فيكون منفيا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام». وبيان إفضائه إليه أنّ المكلّف على تقدير دعاء الداعي إلى فعل خلافه يقع في الضرر ، لأنّ فعله على خلافه يستحق به العقاب ، وتركه يستلزم ضرر ترك المراد.

الثامنة : لو ثبت الحكم لثبت بدليل ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.

والدليل منتف ، لأنّه إن كان هو الله تعالى ، لزم قدم الحكم من قدم الله تعالى. وإن كان غيره فإن كان قديما عاد الكلام ، وإن كان محدثا فقد كان معدوما ، والأصل بقاؤه على العدم.

ولأنّ شرط كونه دليلا وجود ذاته ، وأن يوجد له وصف الدلالة. فإذن كونه دليلا مشروط بحدوث هذين ، ويكفي في عدم كونه دليلا عدم أحدهما ، والمتوقّف على أمرين مرجوح بالنسبة إلى ما يتوقّف على [أمر] واحد.

وأمّا إن كان ثبوتيا فالطرق الكلّية خمسة (١) :

الأوّل : المجتهد الفلاني قال كذا فيكون حقّا لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ظن المؤمن لا يخطئ» (٢) ، ترك العمل به في ظنّ العوام لعدم استناده إلى أدلّة صحيحة ، فيبقى معمولا به في حق المجتهد.

لا يقال : قول المجتهد المثبت معارض بقول المجتهد النافي.

__________________

(١) المحصول : ٢ / ٥٩٢ ـ ٥٩٤.

(٢) المحصول : ٢ / ٥٩٣. ولم نعثر عليه في المصادر الحديثية.

٤٥٧

لأنّا نقول : قول المثبت ناقل عن حكم العقل وقول النافي مقرر له فيكون الأوّل أولى. ولأنّ النافي يحتمل أنّه إنّما نفي لأنّه وجد له ظنّ النفي ، وإنّه لم يوجد له ظن الثبوت ، وعدم وجود الظن لا يكون ظنا ؛ بخلاف المثبت فإنّه لا يمكنه الإثبات إلّا عند وجود ظنّ الثبوت ، فإذا انتفى كان مكلّفا بالبقاء على حكم العقل ، وإذا كان كذلك ثبت أنّ قول المثبت أولى من قول النافي.

الثاني : ثبت الحكم في الصورة الفلانية فثبت هنا ، لقوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا)(١) ، وقوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ)(٢). والعدل التسوية وهذه التسوية بين الصورتين.

ولأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شبّه القبلة بالمضمضة في حكم شرعي ، فيجب علينا تشبيه الحكم بالحكم لقوله تعالى : (فَاتَّبِعُوهُ)(٣) ، وهذا الّذي علمناه تشبيه صورة بصورة فيدخل تحت الأمر.

وفيه نظر ، لما تقدّم من الكلام على الآيتين والأمر بالاتّباع يستلزم تخصيص التشبيه للقبلة بالمضمضة ، لأنّ تشبيه غيرهما ليس اتّباعا.

الثالث : أجمعنا على ثبوت حكم ما وأنّه ثبت لمصلحة ، وهذا الحكم لو ثبت حصل نوع مصلحة ، فلا بدّ وأن يشتركا في قدر فيعلّل بالمشترك ، وهو يقتضي ثبوت الحكم.

__________________

(١) الحشر : ٢.

(٢) النحل : ٩٠.

(٣) الأنعام : ١٥٣.

٤٥٨

الرابع : لو ثبت هذا الحكم تضمن تحصيل مصلحة المكلّف ودفع حاجته ، فيكون مشروعا ؛ لأنّ جهة كونه مصلحة جهة الدعاء إلى المشروعية ، فلو خرجت عن الدعاء كان لمعارض ، والأصل عدمه.

الخامس : أحد المجتهدين قال بثبوت الحكم والآخر قال بعدمه ، ومع التعارض فالثبوت أولى ، للإجماع على تقديم الخبر الناقل على المنفي.

لا يقال : المنفي بتقدير وروده بعد الثبوت يكون ناقلا أيضا.

لأنّا نقول : على هذا التقدير يتوالى نسخان ، وعلى التقدير الأوّل يحصل نسخ واحد ، وتقليل النسخ أولى.

البحث السابع : في القانون الكلي في الاستدلال

اعلم أنّ الاستدلال إنّما يجري في المطالب الكسبية ، لاستحالة إقامة الأدلّة على المعلومات الضرورية وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، فإذا كان نسبة المحمول إلى الموضوع إيجابا أو سلبا مجهولة فلا بدّ من متوسط بينهما يكون ثبوت المحمول أو سلبه عنه معلوما ، وثبوت المتوسط للموضوع أو سلبه عنه كذلك ، ليحصل العلم بالنسبة إلى (١) طرفي المطلوب وذلك المتوسط لا بدّ له من وضع خاص (٢) بالنسبة إلى الطرفين ، فإن كان محمولا

__________________

(١) في «أ» و «ب» : بين.

(٢) في «أ» بزيادة : عاما.

٤٥٩

على موضوع المطلوب وموضوعا لمحموله كانت صورة القياس من الشكل الأوّل ، وإن كان بالعكس منهما كانت الصورة من الشكل الرابع ، وإن كان محمولا لهما كانت من الشكل الثاني ، وإن كان موضوعا لهما كانت من الثالث ، ولا زيادة على هذه الأشكال لامتناع الزيادة على المقدّمتين والنقص عنهما ، ولكلّ شكل من هذه شرائط للإنتاج إذا فقدت كلّها أو بعضها كان الشكل عقيما. فللشكل الأوّل شرطان :

الأوّل : إيجاب صغراه (١).

الثاني : كلّية كبراه ، لحصول الاختلاف مع فقد أحدهما. فضروبه الناتجة أربعة :

١. من موجبتين كلّيّتين ينتج موجبة كلّية. مثل كل ج ب ، وكلّ ب أ ، فكلّ ج أ.

٢. من موجبتين والصغرى جزئية ينتج كالصغرى. بعض ج ب ، وكلّ ب أ ، فبعض ج أ.

٣. من كلّيّتين والكبرى سالبة ينتج كالكبرى. كلّ ج ب ، ولا شيء من ب أ ، فلا شيء من ج أ.

٤. من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية.

بعض ج ب ، ولا شيء من ب أ ، فليس بعض ج أ.

__________________

(١) في «أ» و «ج» : صغرى.

٤٦٠