نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ٣

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ٣

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-238-2
ISBN الدورة:
978-964-357-238-0

الصفحات: ٦٥٦

وقطع سارق القليل ، وعفا عن غاصب الكثير.

وجلد بالقذف بالزنا ، ولم يجلد بالقذف بالكفر.

وقبل في القتل والكفر شاهدين ، وأوجب في الزنا أربعة ، وهو دونهما.

وجلد قاذف الحر الفاجر ، وعفا عن قاذف العبد العفيف.

وأوجب على الصبية المتوفّى عنها زوجها العدة ، وفرّق في العدة بين الموت والطلاق ، مع أنّ حال الرحم لا يختلف فيهما.

وجعل استبراء الأمة بحيضة ، والحرة المطلقة ثلاث حيض.

وأوجب غسل أعضاء الطهارة بالخارج من أحد السبيلين مع أنّ غسل ذلك المكان أنسب.

وإذا ثبت ذلك [فنقول : إنّ] مدار القياس على أنّ الصورتين إذا تماثلتا في الحكمة والمصلحة وجب استواؤهما في الحكم امتنع القول به ، وإلّا لامتنع التفريق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات في تلك الصور ، فلمّا لم يمتنع ذلك ، علمنا فساد الإلحاق. وهذه حجّة النظّام على امتناع العمل بالقياس في (١) شرعنا.

الثاني : البراءة الأصلية قطعية والقياس ظنّيّ ، فالحكم الثابت بالقياس إن وافقها انتفت فائدته ، وإن خالفها لم يجز العمل به ، لما عرف من أنّ الظني لا يعارض القطعي.

__________________

(١) في «أ» و «ب» : وفي.

٥٢١

الثالث : انّما يتمّ القياس إذا سلّم أنّ الأصل بقاء كلّ شيء على ما كان عليه ، إذ لولاه لم يعلم بقاء التكليف بالقياس ليكلّف (١) به ، ولما عرف بقاء حكم الأصل فالحكم الثابت بالقياس إن كان نفيا فلا حاجة فيه إلى القياس ، لأنّا علمنا أنّ هذا الحكم كان معدوما في الأزل ، والأصل بقاؤه فيحصّل ظن ذلك العدم ، فيكون إثبات ذلك الظن بالقياس مرّة أخرى عبثا.

لا يقال : ثبوته بدليل لا يمنع ثبوته بآخر.

لأنّا نقول : مسلم ، لكن بشرط أن لا يفتقر الدليل الثاني إلى الأوّل ، أمّا إذا افتقر فلا ، لأنّه يكون تطويلا من غير فائدة.

وإن كان إثباتا وقد سبق أنّ الأصل البقاء ، واستلزامه ظن عدم الحكم لسبق العدم ، فلو اقتضى القياس ثبوته مع أنّ القياس متفرّع على أصالة البقاء ، لزم التعارض بين أصالة البقاء الّذي هو الأصل والقياس الّذي هو الفرع ، ومثل هذا التعارض يقتضي ترجيح الأصل على الفرع ، فيبطل القياس.

الرابع : القياس إنّما يفيد ظن الحكم لو ظننا كونه في الأصل معلّلا بالوصف ، والتالي باطل (٢) بما يأتي من استحالة تعليل الأحكام الشرعية.

وهذه الوجوه الثلاثة (٣) حجج من أنكر إفادة القياس الظن ومنعوا من القياس في جميع الشرائع.

__________________

(١) في «ب» و «ج» : لو كلّف.

(٢) العبارة في المحصول : ٢ / ٢٩٦ كما يلي : أنّ القياس لا يفيد ظنّ الحكم إلّا إذا ظننّا كون الحكم في الأصل معلّلا بالوصف الفلاني ، وذلك الظن محال.

(٣) ذكرها الرازي أيضا في المحصول : ٢ / ٢٩٥ ـ ٢٩٦.

٥٢٢

الخامس : القياس يفيد الظنّ ، والظن لا يجوز اتّباعه ، لأنّه قد يخطئ وقد يصيب ، فالأمر به أمر بما يجوز أن يكون خطأ ، وهو باطل. وهذه حجّة من منع من اتّباع الظن. (١)

السادس (٢) : العمل بالقياس عمل بأدون البيانين (٣) ، لأنّ تنصيص صاحب الشرع على الحكم أظهر في البيان من التفويض إلى القياس بالضرورة ، ونحن قادرون على أعلاهما ، لإمكان التنصيص على أحكام القواعد الكلية ، بخلاف الشهادة والفتوى وقيم المتلفات وأروش الجنايات والتمسك بالأمارات في معرفة القبلة والأمراض والأرباح والأمور الدنيوية ، لاختلافها باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة والاعتبارات والوجوه فيتعذر التنصيص عليها ، لأنّه تنصيص على ما لا يتناهى فلهذا اكتفي فيها بالظن ، لكن الاقتصار على الأدون مع القدرة على الأعلى باطل ، لأنّه إذا لم يقع البيان على أبلغ الوجوه حسن من المكلف حمل عدم التبيين على صعوبة البيان لا على تقصيره ، فالإتيان بالبيان الكامل إزاحة لعذر المكلّف ، فكان كاللطف وترك المفسدة في الوجوب.

السابع (٤) : التعبّد بالقياس يفضي إلى الاختلاف بأن يظنّ كلّ واحد من المجتهدين خلاف ظنّ الآخر إمّا في العلّة أو غيرها ، والاختلاف ليس من

__________________

(١) راجع المحصول : ٢ / ٢٩٦.

(٢) راجع المحصول : ٢ / ٢٩٦.

(٣) في المحصول : البابين.

(٤) راجع المحصول : ٢ / ٢٩٨.

٥٢٣

الدين ، لقوله تعالى : (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)(١).

وقوله تعالى : (وَلا تَتَفَرَّقُوا)(٢).

[وقوله] : (وَلا تَنازَعُوا)(٣).

[وقوله] : (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً)(٤).

[وقوله] : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا)(٥) ذكر ذلك كلّه في معرض الذمّ ، فلو كان من الدين لم يكن عليه ذم.

الثامن : إذا اختلفت الأقيسة في نظر المجتهدين ، فإن قيل : كلّ مجتهد مصيب ، لزم كون الشيء ونقيضه حقا ، وهو محال ؛ وإن قيل : المصيب واحد ، فليس تصويب أحدهما أولى من الآخر.

التاسع : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا». (٦) فلو كان التنصيص منه على الأشياء الستة في الربا قصدا لقياس ما عداها عليها مع أنّه كان قادرا على ما هو أصرح وللخلاف والجهل أدفع بأن يقول : «حرّمت الربا في كلّ مطعوم» لكان قد عدل عن المفهوم الظاهر عند كلّ أحد المعمول به بين الناس الى أمر خفي مختلف فيه بين العقلاء ، وهو مناف للحكمة والفصاحة.

__________________

(١) النساء : ٨٢.

(٢) الشورى : ١٣.

(٣) الأنفال : ٤٦.

(٤) الأنعام : ١٥٩.

(٥) آل عمران : ١٠٥.

(٦) كنز العمال : ١ / ٣٧١ برقم ١٦٢٥ وج ١١ / ٤٤٠ برقم ٣٢٠٦٨ ؛ مجمع الزوائد : ١ / ١٧٣ ؛ عوالي اللآلي : ٤ / ١٢٠ برقم ١٩٤.

٥٢٤

العاشر : حكم الأصل إن ثبت بالنص امتنع إثباته في الفرع التابع له ، لعدم وجود النصّ فيه ويمتنع إثباته فيه بغير طريق حكم الأصل ، وإلّا لما كان تابعا ولا فرعا له.

وإن ثبت لعلّة كان الحكم المقطوع به في الأصل معلّلا بعلّة مظنونة وهو محال ؛ ولأنّ العلّة في الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرّعة عليه ، والمتفرّع عن الشيء لا يكون مثبتا لذلك الشيء وإلّا دار.

الحادي عشر : النصّ على العلّة لا يستلزم التعدية لقصور اللفظ عنه ، فإنّه لو قال : «اعتقت كلّ أسود» عتق جميع السودان ، بخلاف ما لو قال : اعتقت غانما لسواده ، فالمستنبطة أولى.

الثاني عشر : لو جاز التعبّد بالقياس عقلا في الفروع لظنّ المصلحة ، لجاز مثله في أصول الأقيسة ، والتالي محال ، وإلّا لزم التسلسل.

الثالث عشر : الشرعيات مصالح ، فلو جاز إثباتها بالقياس لجاز أن يتعبّد بالأخبار عن كون زيد في الدار عند غلبة الظن بكونه فيها بالأمارات ، وهو محال.

الرابع عشر : القياس رجم بالظن ، فلا يجوز تكليف الخلق به لئلّا يتخبطوا فيه فيحكمون بما يكون مخالفا للحق.

الخامس عشر : حكم الله تعالى خبره ، وذلك لا يعرف إلّا بالتوقيف لا بالقياس الّذي هو من فعلنا ، لا من توقيف الشارع.

يقال : الجلي من الأحكام الشرعية لا يعرف إلّا بالنص ، فالخفي أولى

٥٢٥

كالمدركات ، فإنّ الجليّ والخفي متساويان في أنّهما لا يدركان إلّا بالحسّ.

السادس عشر : لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها ، كما في العلل العقلية فإنّه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كونه متحركا لما كانت الحركة علّة لكونه متحركا ، وذلك يقتضي ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدّم العلل عليه ، وهو محال.

السابع عشر : لو كان القياس صحيحا لكان حجّة مع النص ، والتالي باطل بالإجماع.

الثامن عشر : نظر القائس لا بدّ له من متعلّق ، ولا منظور فيه سوى النص والحكم ، وهو الواجب والحرام وغيرهما ، وليس المنظور فيه النص ، لاختصاصه بالأصل والحكم من فعل المكلّف ؛ فيلزم إذا لم يوجد فعل المكلف أن لا يصحّ القياس ، ويلزم من فساد الأمرين فساد القياس الشرعي.

التاسع عشر : لو جاز التعبد بالتحريم أو التحليل أو الوجوب عند ظنّ المشابهة لأصل آخر بناء على أمارة ، لجاز أن يتعبّد بذلك عند ظنّ المشابهة من غير أمارة ، وهو محال.

العشرون : لو جاز التعبّد بالقياس لكان على علّيته دلالة ، والدلالة عليها. أمّا النص وهو منتف في المستنبطة الّتي فيها الخلاف. أو العادات وليست مثبتة للأحكام الشرعية ، فلا تكون مثبتة لأماراتها.

الواحد والعشرون : لو كانت المعاني المشروعة من الأصول أدلّة على ثبوت الأحكام في الفروع لم يقف كونها أدلّة على شيء سواها كما في

٥٢٦

النصوص ؛ والاتّفاق واقع على احتياج المستنبطة إلى دليل ، والمحتاج إلى الدليل لا يكون دليلا كما في الأحكام.

الثاني والعشرون : لو غلب على الظن تحريم ربا الفضل في البر ، لكونه مطعوم جنس أو مكيل جنس أو قوتا أو مالا وجب رعاية المصلحة في ذلك ، ولا مصلحة في تحريم بيع ما هذه صفته.

الثالث والعشرون : لو صحّ معرفة الحكم الشرعي مع كونه غيبيا بالقياس لصحّ معرفة الأمور الغيبية بالقياس ، والتالي باطل.

الرابع والعشرون : القياس من فعلنا ، فلا يجوز أن يتوصّل به إلى معرفة المصالح.

الخامس والعشرون : لا بدّ في القياس من علّة مستنبطة من حكم الأصل ، والحكم في الأصل ، جاز أن لا يكون معللا.

وبتقدير التعليل جاز أن تكون العلّة غير ما استنبطه.

وبتقدير ثبوته بما استنبطه احتمل أن لا يكون متحقّقا في الفرع إذا كان وجوده فيه ظنّيا ، وما هذا حكمه لا يصلح دليلا.

السادس والعشرون : التعبّد بالقياس يستلزم تقابل الأدلة وتعاندها ، وأن يكون الله تعالى موجبا للشيء ومحرّما له ، والتالي باطل فكذا المقدّم.

بيان الشرطية : أنّ الفرع إذا تردّد بين أصلين حكم أحدهما الحل والآخر الحرمة ، فإذا ظهر في نظر المجتهد شبه الفرع لكلّ منهما لزم الحكم بالحل والحرمة في شيء واحد ، وهو محال.

٥٢٧

السابع والعشرون : لا بدّ في القياس من علّة جامعة ، والعلل الشرعية لا بد وأن تكون على وزان العلل العقلية ، لكن العلل الشرعية عند القائلين بالقياس يجوز أن تكون ذات أوصاف ، والعلّة النقلية ليست كذلك ، فإنّها تستقل بحكمها كاستقلال الحركة بكون المحلّ الّذي قامت به متحركا ، واستقلال السّواد بكون محلّه أسود ونحوه.

والاعتراض (١) على الأوّل بأنّ غالب أحكام الشرع معلّل برعاية المصالح المعلومة ، والصور الّتي ذكرتموها لبيان خلاف ذلك محصورة قليلة نادرة بالنسبة إلى عادة الشرع ، فلا يقدح في الغالب ، كما أنّ الغيم الرطب يظن وقوع المطر عنده ، وإن كان في بعض الأحيان يتخلّف عنه ولا يقدح ذلك في الظن. كذا هنا إذا ظنّ الجامع بين الأصل والفرع وظهرت صلاحية التعليل ، فالعقل لا يمنع من ورود التعبد فيه بالإلحاق ، وحيث فرّق الشارع في الصور المذكورة ، لم يكن ذلك لاستحالة ورود التعبّد بالقياس ، بل إنّما كان لعدم صلاحية ما وقع جامعا ، أو لمعارض في الأصل أو الفرع ، وحيث جمع بين مختلفات الصفات إنّما كان لاشتراكها في معنى جامع صالح للتعليل ، أو لاختصاص كلّ صورة بعلّة صالحة للتعليل ، فإنّه لا مانع عند اختلاف الصور وإن اتّحد نوع الحكم أن تعلّل بمختلفات ، لأنّ الحكم يثبت في الكلّ بالقياس.

وعلى هذا نقول : ما لم يظهر تعليله وصحّة القياس عليه إمّا لعدم

__________________

(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٩ ـ ٢٦.

٥٢٨

صلاحية الجامع أو لتحقّق الفارق ، أو لظهور دليل التعبّد ، فلا قياس فيه أصلا ، وإنّما القياس في ما ظهر كون الحكم في الأصل معلّلا فيه ، وظهر الاشتراك في العلّة وانتفى الفارق.

وفيه نظر ، فإنّ الأشاعرة لا يتأتّى منهم الاعتذار بأنّ الشارع يعتبر المصالح ، لأنّه مناف لمذهبهم.

سلّمنا ، لكنّه حجّة عليكم ، لأنّ المصالح الشرعية خفية غالبا ، فجاز أن لا يكون المشترك منشأ المصلحة في شرعية الحكم.

وعلى الثاني : بالنقض بالعمل بالفتوى والشهادة وتقويم المقومين وبالعمل بالظنّ في الأمور الدنيوية وبالإقرار.

وفيه نظر ، لأنّ صور النقض إن وقع الإجماع عليها حصل الفرق ، لعدم الإجماع على العمل بالقياس ، وإلّا منعنا (١) الحكم في الأصل.

وعلى الثالث : بانتقاضه بالأمور المذكورة.

وعلى الرابع : ما يأتي من جواز التعليل.

وعلى الخامس : بالنقض بالأمور المذكورة ، وقد سلف وجه النظر فيه.

وعلى السادس : بالتزام جواز ارتكاب أدون البابين مع إمكان أعلاهما.

وعلى السابع : بأنّ الاختلاف بين المجتهدين غير محذور مطلقا ، فإنّ جميع الشرائع والملل من عند الله تعالى وهي مختلفة ، ولو كان الاختلاف

__________________

(١) في «أ» : لانتفاء.

٥٢٩

مذموما على الإطلاق لكانت الصحابة مع اشتهار اختلافهم مخطئة.

وفيه نظر ، فإنّ اختلاف الملل حصل بالنسخ والحكمان المختلفان غير مجتمعين فيها ، بخلاف اختلاف المجتهدين المستلزم لارتكاب الخطأ من بعضهم ، وقد ذمّ علي عليه‌السلام اختلاف الحكام في الأحكام في قوله : «ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثمّ يجمع القضاة بذلك عند الإمام الّذي استقضاهم فيصوّب آراءهم جميعا ، وإلههم واحد ونبيّهم واحد وكتابهم واحد ، أفأمرهم الله سبحانه بالخلاف فأطاعوه ، أم نهاهم عنه فعصوه ، أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ، أم أنزل الله دينا تاما فقصّر الرسول عن تبليغه وأدائه؟ والله يقول : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ)(١) ، وفيه تبيان كلّ شيء ، وذكر أنّ الكتاب يصدق بعضه بعضا ، وأنّه لا اختلاف فيه ، فقال سبحانه : (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)(٢) ، وإنّ القرآن ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولا تكشف الظلمات إلّا به». (٣) وهذا نص في ذمّ الاختلاف.

وعلى الثامن : بأنّ كلّ مجتهد مصيب ، لأنّ حكم الله تعالى في حقّ كلّ واحد ما أدّى إليه اجتهاده ، وهو لا يمنع من كون كلّ من المتناقضين حقّا

__________________

(١) الأنعام : ٣٨.

(٢) النساء : ٨٢.

(٣) نهج البلاغة : ١ / ٥٦ ، الخطبة ١٨.

٥٣٠

بالنسبة إلى شخصين ، كالصلاة وتركها في حق الحائض والطاهر ، وكالجهات المختلفة في القبلة.

وفيه نظر ، لما يأتي من امتناع تصويب المجتهدين وأحكام الله تعالى تابعة للمصالح لا لاختيار العباد ، وإلّا لبطل التكليف ، والصلاة وتركها ليس من هذا الباب ، لأنّهما فرضان مختلفان بالنسبة إلى شخصين غير تابعين لاختيارهما.

وعلى التاسع : أنّ العدول من أوضح الطريقين إلى أخفاهما لا يخل بالبلاغة ، لورود الكتاب بألفاظ مجملة لإرادة المعيّن ، وبألفاظ عامّة لإرادة الخاص ، وبألفاظ مطلقة لإرادة المقيد ؛ ولأنّ الفائدة الإرشاد إلى القياس ليزداد الثواب بالاجتهاد.

وعلى العاشر : أنّ حكم الأصل وإن ثبت بالنص أو الإجماع لا بعلّة فإنّ ذلك غير متحقّق في الفرع ، ونمنع وجوب ثبوت الحكم في الفرع بمثل طريق حكم الأصل ، فإنّه يجوز إثبات حكم الأصل بدليل قطعي وفي الفرع بظنّي ، ولا يلزم من تبعية الفرع بحكم الأصل اتّحاد الطريق المثبت للحكم فيها ، وإلّا انتفت التبعيّة.

وعلى الحادي عشر : بأنّ بعضهم قال : إن علم قطعا قصده للسواد ، عتق كلّ أسود.

وقال آخرون : لا يكفي القصد ، بل لا بدّ من أن ينوي بهذا اللفظ عتق جميع السودان ، فإنّه كاف في كلّ عبد له أسود.

٥٣١

وغايته إطلاق الخاص وإرادة العام ، وهو سائغ لغة ، كما في قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ)(١) حمل على النهي على الإتلاف العام.

وكذا لو قال : والله لا شربت لك ماء.

وقال آخرون : لا يكفي مجرد النيّة والإرادة في العتق ، بل لو قال مع ذلك : قيسوا عليه كلّ أسود عتق كلّ عبد أسود ، وهو اختيار الصيرفي من الشافعية. (٢)

والحقّ أن يقول : لا يكفي القصد ولا النية ولا القياس ، لأنّ حق الآدمي مضيّق فإنّما يعتق من نصّ على عتقه بالخصوصية ، بخلاف التعبّد بالأمور الشرعية ، لأنّ العتق من باب التصرف في أملاك العبيد بالزوال ولا كذلك في الأحكام الشرعية ، وعلى أنّه لو لم يرد النص بالحكم في أصول الأقيسة ، وإلّا لكان التعبّد بإثبات أحكامها بالقياس على أصل آخر جائزا ، وان امتنع ذلك لما فيه من التسديد فلا يرد به التعبّد لاستحالته في نفسه.

وعلى الثاني عشر : بالمنع من استحالة ورود التعبّد بأخبارنا عن كون زيد في الدار عن ظن إذا ظهرت أمارة كونه في الدار بجواز أن ينصب الله تعالى على كونه في الدار أمارة ، فإذا ظننا فيها جاز أن يتعبّدنا بأن ننتقل عن ظن كونه فيها إلى العلم لكونه فيها ، ويتعبّدنا بالخبر عن كونه فيها ، هكذا حكى قاضي القضاة عن أبي عبد الله. (٣)

__________________

(١) النساء : ٢.

(٢) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٤ / ٢٢.

(٣) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ٢ / ٢٠٣.

٥٣٢

ثمّ اعترضه بأنّه لم يسوّ بينهما ، لأنّ الأمارة الدالّة على الكون في الدار نقلها من الظن إلى العلم ، وهنا لم ينقل ظن حكم الفرع إلى العلم.

وحكى القاضي عن أبي هاشم المنع من جواز الاخبار. (١)

وقرّره أبو الحسين (٢) بأنّ السائل إن أراد تجويز التعبّد بالأخبار عن ظنّ الكون التزمناه وإلّا كان قبيحا ، لأنّ شرط حسن الخبر صدقه ، أمّا العبادات الشرعية فإنّها تتبع المصالح ، وقد يكون الفعل مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة ما ، ومتى لم يكن عليها لم يكن مصلحة ، والظن يشبه الفرع للأصل صفة.

وعلى الثالث عشر : بعد تسليم وجوب المصالح بجواز كون التعبّد بالقياس مصلحة وقد استأثر الله تعالى بالعلم بها ، وما ذكروه ينتقض بورود التعبّد بالنصوص الظنّية وقبول الشهادة والاجتهاد في القبلة والتقويم وأرش الجنايات وتقدير النفقات.

وعلى الرابع عشر : أنّه مهما لم يقم دليل على وجوب التعبّد بالقياس من نص أو إجماع ، فإنّا لا نثبت به الحكم ولا ننفيه ؛ وإن كان يجوز ورود التعبّد به عقلا ، فإذا قال الشارع : «قد تعبّدتكم بالقياس ، فمهما رأيتم الحكم قد ثبت في صورة وغلب على ظنّكم أنّه ثبت لعلّة ، وأنّها متحقّقة في صورة أخرى ، فقيسوها» كان ذلك إخبارا عن إثبات الحكم في الفرع ؛ وإن لم يرد مثل هذا النصّ ، فانعقاد الاجماع عليه يكون كافيا فيه.

__________________

(١) نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد : ٢ / ٢٠٤.

(٢) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٢٠٤.

٥٣٣

وعلى الخامس عشر : أنّه قياس تمثيلي من غير جامع.

وعلى السادس عشر : بالفرق فإنّ العلل العقلية مقتضية للحكم بذاتها لا بوضع ، بخلاف الشرعية فانّها معرفات (١) ، ولا امتناع في كون الوصف علامة على الحكم في زمان دون آخر ، ويمكن أن يكون الوصف باعثا لما يختص به من المصلحة في بعض الأزمان دون بعض ، كما أوجب الصوم في وقت وحرّمه في آخر ، ويكون مناط معرفة ذلك اعتبار الشارع للوصف في وقت وإلغاءه في آخر.

وعلى السابع عشر : بأنّ القياس جاز أن يكون حجّة مع النصّ الموافق لا المخالف الراجح ، كخبر الواحد فإنّه لا مع النص المخالف الراجح.

وعلى الثامن عشر : أنّ نظر القائس في الفرع ، وإن لم يكن في دلالة النص فهو ناظر في المعنى الجامع والدلالة على كونه علة وإثبات الحكم في الفرع ، وليس الحكم فعل المكلّف ، بل الوجوب أو التحريم المتعلّق بفعله.

وعلى التاسع عشر : أنّ الظن إن حصل بمشابهة شيء لآخر محرم من غير أمارة ، جوّز العقل ورود التعبّد بتحريمه ، وإن لم يرد الشرع به. وفرق بين الظن عند سبب وأمارة وبينه مجردا عن الأمارة.

وعلى العشرين : بمنع الحصر ، فجاز تعريف كون الوصف علّة بالأسماء أو غيره من طرق التخريج.

__________________

(١) في الإحكام : ٤ / ٢٤ : «فإنها بمعنى الباعث».

٥٣٤

وعلى الواحد والعشرين : أنّ كون الأوصاف المستنبطة أدلّة على الأحكام في الفروع ليست أدلّة لذواتها وصفاتها الذاتية ، كما في العلل العقلية ، بل بالوضع والتوقيف وجعل الشرع لها أدلّة ، فلذلك افتقرت في جعلها أدلّة إلى غيرها.

وعلى الثاني والعشرين : أنّ بحث الأصول (١) في هذه المسألة غير مختص بتصحيح الأقيسة الخاصة في آحاد المسائل ، بل في جواز التعبّد بالقياس في الجملة ، والوجه في ظهور المصلحة في التعليل بمطعوم جنس ، أو مكيل جنس ، أو غير ذلك ممّا قد تكلّف بيانه في مسائل الفروع ، فالناظر في آحاد المسائل إذا لم يظهر له وجه المصلحة ، ولا دفع المفسدة من الأوصاف المستنبطة بدليله ، فالقياس باطل.

وعلى الثالث والعشرين : أنّ ذلك حكم شرعي فكلّ أمر مغيب عنّا إذا جعل الله عليه أمارة دالّة عليه كما في الأحكام الشرعية ، كان الحكم في معرفته ، كما في الأحكام ، وحيث لم يجعل له أمارة تدلّ عليه لم يكن معلوما.

وعلى الرابع والعشرين : نمنع استناد التوصّل إلى معرفة المصالح إلى فعل القائس ، وإنّما فعل القائس إثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، تبعا لمعرفة المصلحة المأخوذة من حكم الأصل.

وعلى الخامس والعشرين : أنّه متى غلب على ظنّ القائس كون الحكم

__________________

(١) في «ب» : الأصولي.

٥٣٥

معلّلا ، وظهرت له علّة في نظرة مجرّدة عن المعارض ، وتحقّق وجودها في الفرع كان له القياس ، وإلّا فلا.

وعلى السادس والعشرين : أنّ العلل الشرعية غير موجبة لذاتها ، فإذا تقابل في نظر القائس قياسان على التحليل والتحريم مثلا ، فكلّ واحدة من العلّتين غير موجبة لحكمها لذاتها ، فلا يلزم من ذلك اجتماع الحكمين. فإن ترجّحت إحداهما عمل بها ، وإلّا توقّف أو تخيّر.

وعلى السابع والعشرين : بالمنع من موازنة الشرعية للعقلية ، لأنّ الشرعية أمارة. ولا يمتنع أن يكون الظن الحاصل منها من مجموع أوصاف لا يستقل البعض بها ، كظن وقوع المطر عند هبوب الرياح وتكاثف الغيم ورطوبته.

احتجّ القائلون بوجوب التعبّد بالقياس عقلا بوجوه (١) :

الأوّل : الصور الّتي هي محلّ الأحكام غير متناهية والنصوص متناهية ، فلو لا وجوب التعبّد بالقياس لتعذّرت معرفة ما كلّفنا به من الأحكام.

الثاني : إذا غلب على الظن أنّ المصلحة في إثبات الحكم بالقياس ، وأنّه مزيل للضرر ، وجب اتّباعه عقلا ، تحصيلا للمصلحة ودفعا للمفسدة ، كما يجب القيام من تحت حائط ظن سقوطه لفرط ميله ، وإن جاز أن تكون السلامة في القعود والتلف في النهوض.

الثالث : العلل الشرعية ومناسبتها للأحكام مدركة بالعقل ، فكان العقل

__________________

(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٨.

٥٣٦

موجبا لورود التعبّد بها ، كما توجب أحكام العلل العقلية.

والجواب عن الأوّل (١) : نمنع عدم تناهي الصور ، فإنّ الجزئيات وإن كانت غير متناهية لكنّها مندرجة تحت أجناسها المتناهية ، فإذا ورد النصّ على تلك الأجناس دخلت الجزئيات تحته وكانت منصوصا عليها وإن كانت غير متناهية.

لا يقال : يفتقر في إدراج كلّ جزئي تحت كلّيّه (٢) إلى الاجتهاد ليتم إثبات الحكم فيه بالنص.

لأنّا نقول : ذلك من باب تحقيق متعلّق الحكم لا أنّه قياس.

سلّمنا ، لكن نمنع كون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكلّفا بالتعميم ، لإمكان أن يقال : إنّما كلّف بما يقدر على تبليغه بطريق المخاطبة.

وعن الثاني : العقل موجب عند ظهور المصلحة في نظر العاقل إذا كان علمه تعالى متعلّقا بما ظنه العبد على وفقه ، أمّا على خلافه فلا ، فجائز أن يعلم الله تعالى انتفاء المصلحة في القياس وأنّه مضر في حقّهم ، فلا يكون العقل موجبا للقياس.

سلّمنا إيجاب ذلك ، لكن إذا لم يمكن إثبات الحكم في الفرع بطريق غير القياس.

وعن الثالث : انّها مبنية على أنّه لا طريق إلى معرفة الحكم في الفرع

__________________

(١) ذكر الآمدي الأجوبة في الإحكام : ٤ / ٢٦ ـ ٢٧.

(٢) في الإحكام : «كل واحد تحت جنسه».

٥٣٧

سوى القياس ، وعلى علمه تعالى بأنّ المصلحة في القياس كما ظنه العبد ، وذلك ممنوع ؛ ولأنّ العلّة الجامعة قد لا يكون طريق إثباتها المناسبة.

سلّمنا انحصار الطريق في المناسبة ، وأنّه لا طريق إلى معرفتها إلّا بالعقل فلا ، ثم إنّه يلزم من ذلك وجوب التعبّد بها عقلا. وما ذكروه من العلل العقلية فالعقل انّما يقضي بملازمة معلول العلّة العقلية لها ، لكونها مقتضية لمعلولها بذاتها ، ولا كذلك العلل الشرعية ، فإنّها انّما كانت عللا بمعنى الأمارات فلا يصحّ القياس.

البحث الثاني : في المنع من التعبّد بالقياس

اختلف القائلون بجواز التعبّد بالقياس عقلا ، فقال بعضهم : وقع التعبّد به ، وقال آخرون : لم يقع.

واتّفق الأوّلون على أنّ السمع قد دلّ عليه ، واختلفوا في ثلاثة مواضع (١) :

الأوّل : هل في العقل ما يدلّ عليه؟ قال أبو الحسين البصري والقفّال من الأشاعرة به ، وأنكر الباقون من الأشاعرة والمعتزلة ذلك.

الثاني : قال أبو الحسين : دلالة السمع عليه ظنّية ، وقال الباقون : قطعية.

الثالث : ذهب النهرواني والقاشاني إلى أنّ العمل بالقياس في صورتين خاصة :

__________________

(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٢٤٥.

٥٣٨

الأولى : إذا كانت العلّة منصوصا عليها بصريح اللفظ ، أو بإيمائه.

الثانية : قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.

وقال الباقون بسائر الأقيسة.

وأمّا القائلون بأنّ التعبد بالقياس لم يقع ، فمنهم من قال : لم يوجد في السمع ما يدلّ على وقوع التعبّد به ، فوجب الامتناع من العمل به ؛ ومنهم من لم يقنع بهذا ، بل تمسك في نفيه بالأدلة السمعية ، وهو الحق.

لنا (١) وجوه :

الأوّل : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ)(٢) ، والقول بالقياس تقديم بين يدي الله ، فيكون منهيا عنه.

الثاني : قوله تعالى : (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)(٣) ، والقول بالقياس قول على الله بما لا يعلم فيكون منهيا عنه.

الثالث : قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٤) ، والقول بالقياس اقتفاء ما ليس به علم.

الرابع : قوله تعالى : (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)(٥) و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ

__________________

(١) وهو قول الرازي في المحصول : ٢ / ٢٩٠.

(٢) الحجرات : ١.

(٣) البقرة : ١٦٩.

(٤) الإسراء : ٣٦.

(٥) الأنعام : ١١٦.

٥٣٩

الْحَقِّ شَيْئاً)(١) أن يظن إلّا ظنّا ، والقياس ظنّيّ خرج عنه ما أجمعنا عليه ، فيبقى الباقي على النهي.

الخامس : قوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ)(٢) ، وإثبات الحكم في الفرع لأجل القياس حكم بغير ما أنزل الله.

السادس : قوله تعالى : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ)(٣) ، وقوله : (وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ)(٤) فيه تبيان كلّ شيء ، دلّ على اشتمال الكتاب على الأحكام بأسرها ، فكلّ ما ليس في الكتاب وجب أن لا يكون حقا ، فما دلّ عليه القياس إن دلّ عليه الكتاب فهو ثابت بالكتاب لا بالقياس ، وإن لم يدلّ عليه كان باطلا.

السابع : قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «تعمل هذه الأمّة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنّة ، وبرهة بالقياس ، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلّوا». (٥)

الثامن : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ستفترق أمّتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم ، فيحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام» (٦).

لا يقال : هذه أخبار آحاد فلا تعارض الأدلّة العقلية.

لأنّا نقول : الدليل الّذي يستدلّون به هو أنّ القياس يفيد الضرر

__________________

(١) يونس : ٣٦.

(٢) المائدة : ٤٩.

(٣) الأنعام : ٣٨.

(٤) الأنعام : ٥٩.

(٥) مجمع الزوائد : ١ / ١٧٩ ؛ كنز العمال : ١ / ١٨١ برقم ٩١٥ ؛ بحار الأنوار : ٢ / ٣٠٨ ح ٦٨.

(٦) مستدرك الحاكم : ٣ / ٥٤٧ ؛ مجمع الزوائد : ١ / ١٧٩ ؛ كنز العمال : ١ / ٢١٠ برقم ١٠٥٦ و ١٠٥٨.

٥٤٠