نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ١

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ١

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-152-1
ISBN الدورة:
978-964-357-238-0

الصفحات: ٦٢٩

[الفرع] الثاني : قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائيني (١) : المندوب تكليف ، لأنّه لا يخلو من كلفة ومشقّة ، فإنّه سبب الثّواب ، لأنّه إن فعله حصل له المشقّة كالواجب ، وإن تركه شقّ عليه ما فاته من الثواب بفعله ، وربما كان ذلك أشقّ عليه من الفعل. (٢)

وخالفه الباقون ، لأنّ التكليف إنّما يكون لما فيه كلفة ومشقّة ، والمندوب مساو للمباح في التخيير بين الفعل والترك ، فلا يكون تكليفا كالمباح.

والجواب عمّا قاله : أنّه يلزم أن يكون حكم الشارع على الفعل بكونه سببا للثواب ، تكليفا ، لأنّه إن أتى بالفعل رغبة في الثواب الّذي هو سببه ، كان مشقّة ، وإن تركه ، شقّ عليه ما فاته من الثواب ، وهو خلاف الإجماع.

والتحقيق : أنّ أبا اسحاق إن أراد بالتكليف ما هو سبب المشقّة ، ورد عليه ما قالوه ، وأن يكون الأمر نفسه تكليفا ، وإن أراد ما تحصل المشقّة بفعله ، لم يرد ، لأنّ الحكم بالسببيّة ليس من فعلنا.

[الفرع] الثالث : اختلفوا في المندوب هل يصير واجبا بالشروع فيه؟ فعند أبي حنيفة : أنّه يصير واجبا بالشروع.

خلافا للشافعي والإماميّة.

لنا : قوله عليه‌السلام : «الصائم المتطوّع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر». (٣)

ولأنّا نفرض البحث فيما إذا نوى صوما مندوبا ، يجوز له تركه ، فعند

__________________

(١) تقدّمت ترجمته ص ١٥١.

(٢) لاحظ المحصول للرازي : ١ / ٣٠١.

(٣) أخرجه الترمذي في سننه : ٣ / ١٠٩ برقم ٧٣٢ ؛ والدار قطني في سننه : ٢ / ١٧٥ ؛ والحاكم في المستدرك : ١ / ٤٣٩.

٥٤١

الشّروع يجب أن يقع الصّوم على هذه الوجه ، لقوله عليه‌السلام : «ولكلّ امرئ ما نوى» (١).

ولأنّه لم يكن واجبا قبل الفعل ، فكذا حاله ، عملا بالاستصحاب.

[الفرع] الرابع : قال الأستاذ أبو اسحاق : المباح داخل تحت التكليف. (٢)

والحقّ خلافه ، كما ذهب إليه الباقون ، لأنّ التكليف مطلوب فيه الفعل ، ولا بدّ فيه من الترجيح ، ولا ترجيح في المباح.

ولأنّ التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقّة ، ولا مشقّة في المباح ، لكونه مخيّرا بين الفعل والترك.

احتجّ بأنّه قد ورد التكليف باعتقاد إباحته ، فيكون تكليفا.

والجواب : الاعتقاد مغاير للفعل ، فالتكليف بالاعتقاد ليس تكليفا بالمباح ، فإن جعله تكليفا بهذا الاعتقاد ، كان مغايرا للمصطلح ، ومراعى في العبادة.

[الفرع] الخامس : اختلفوا في المباح هل هو حسن؟

والحقّ : أنّ الحسن إن كان هو ما رفع الحرج في فعله وتركه ، أو أنّه الّذي لفاعله أن يفعله ، أو بأنّه ما لا مدح فيه ولا ذمّ ، فهو حسن بهذا الاعتبار.

وإن أريد به ما يستحقّ فاعله بفعله التعظيم ، أو الثواب ، فليس من هذا الباب.

__________________

(١) أخرجه النسائي في سننه : ١ / ٥٨ ـ ٥٩ ؛ وابن ماجة في سننه : ٢ / ١٤١٣ برقم ٤٢٢٧ ؛ وأحمد بن حنبل في مسنده : ١ / ٢٥ و ٤٣.

(٢) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ١ / ٩١.

٥٤٢

[الفرع] السادس : اختلفوا في المباح هل هو من الشّرع أم لا؟

فنفاه قوم ، إذ المباح ما لا حرج في فعله وتركه ، وذلك معلوم قبل الشّرع ، فلا يكون منه ، بل تكون الإباحة تقريرا للنفي الأصليّ ، لا تغييرا.

والتحقيق : أنّ النزاع لفظيّ ، فإنّ المباح إن عني به ما أذن الشارع في فعله وتركه ، فهو حكم شرعيّ ، وإن عني به : ما لا يتعلّق بفعله ولا تركه ذمّ ولا عقاب ، فليس حكما شرعيّا.

وأيضا إن عني بكون الإباحة حكما شرعيّا : حصول حكمه غير الّذي كان مستمرّا قبل الشرع ، فليس كذلك ، بل الإباحة تقرير لا تغيير.

وإن عني بكونه شرعيّا : أنّ كلام الشارع دالّ على تحقّقه ، فهو كذلك ، لأنّ الإباحة الشرعية تتحقّق بأحد أمور ثلاثة :

الأوّل : أن يقول الشارع : إن شئتم فافعلوا ، وإن شئتم فلا تفعلوا.

الثاني : أن تدلّ أخبار على انتفاء الحرج في الفعل ، والترك.

الثالث : ألا يتكلّم الشارع فيه بأمر ، لكن ينعقد الإجماع مع ذلك بأنّ ما لم يرد فيه طلب فعل ، ولا ترك ، فالمكلّف مخيّر فيه.

[الفرع] السابع : اختلفوا في المباح هل هو ، داخل في مسمّى الواجب أم لا؟

والحقّ : أنّ النزاع لفظيّ ، فإنّ المباح إن عني به ما لا حرج في فعله ، فهو جنس للواجب والمباح بالمعنى الأخصّ ، ويكون داخلا في الواجب.

وإن عني به ما لا حرج في فعله ولا تركه ، فهو مضادّ ومباين للواجب.

٥٤٣

احتجّوا باطّراد العادة في إطلاق الجائز على الواجب كقولهم : «صلاة جائزة» و «صوم جائز» فلو لا الدّخول لزم الاشتراك أو المجاز.

والجواب : يلزمكم في ترك الحرام حيث يقال : الحرام جائز الترك ، ومسمّى الجائز غير متحقّق هنا ، فيلزم المجاز أو الاشتراك. (١)

وفيه نظر ، لعود الجواز هنا إلى الواجب ، وأنّ ترك الحرام واجب.

والتحقيق : أنّ الجواز هنا وفي الصلاة والصوم بالمعنى الأعمّ : فيقال في مقابلة الممنوع منه في الصّلاة والصّوم.

__________________

(١) هذا الجواب للآمدي في الإحكام : ١ / ٩٠ ـ ٩١ ، وتنظّر فيه المصنّف.

٥٤٤

الفصل السّادس :

في المأمور به

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في امتناع التّكليف بالمحال

اختلف في ذلك ، فذهبت العدليّة كافّة إلى امتناعه.

وقالت الأشاعرة كافّة بجوازه ، ثمّ اختلفوا في الوقوع :

فذهب أبو الحسن الأشعري تارة إلى عدم وقوعه ، وتارة إلى وقوعه ، (١) وكلاهما قول أصحابه ، مع أنّه يلزمه الوقوع.

وقال بعضهم : المحال إن كان لذاته كالجمع بين الضدّين ، وقلب الأجناس ، وإيجاد القديم وإعدامه ، استحال التكليف به ، وإن كان لغيره ، جاز التكليف به ، واختاره الغزّالي (٢) وقد هرب من مقالة شيخه أبي الحسن لما فيها

__________________

(١) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ١ / ٩٥ ، وأبو عبد الله محمّد بن محمود العجلي الأصفهانيّ في الكاشف عن المحصول : ٤ / ٣ ـ ٤.

(٢) المستصفى : ١ / ١٦٥ ؛ والمنخول : ٨٥ ، وهو خيرة الآمدي أيضا في الإحكام : ١ / ٩٦ حيث قال «والمختار انّما هو امتناع التكليف بالمستحيل كالجمع بين الضدين ونحوه ، وجوازه في المستحيل باعتبار غيره وإليه ميل الغزّالي».

٥٤٥

من الشناعات لفظا ، ويلزمه الوقوع فيها على ما يأتي تقريره.

لنا وجوه :

الأوّل : أنّا نعلم قطعا نسبة من كلّف الأعمى نقط المصاحف ، والزّمن الطيران في السماء ، والأسود بزوال سواده ، والعاجز نقل الكواكب عن مواطنها ، إلى السّفه والجهل ، والله تعالى منزّه عن ذلك ، وأيّ عاقل يرتضي لنفسه تنزيه المخلوق عن أمر يقبحه ، وينسبه الى الله تعالى ، مع نقص المخلوق وكمال الخالق.

الثاني : المحال غير متصوّر ، وكلّ ما لا يكون متصوّرا ، لا يكون مأمورا به.

أمّا المقدّمة الأولى : فلأنّه لو كان متصوّرا لكان متميّزا ، ولو كان متميّزا لكان ثابتا ، فما لا ثبوت له لا تميّز له ، وما لا تميّز له ، لا يكون متصوّرا.

وأمّا الثانية ، فلأنّ غير المتصوّر لا يكون في العقل إليه إشارة ، والمأمور به مشار إليه في العقل ، والجمع بينهما متناقض.

الثالث : لو جوّزنا الأمر بالمحال ، لجوّزنا أمر الجمادات ، وبعثة الرّسل إليها ، وإنزال الكتب عليها ، وذلك معلوم البطلان بالضرورة.

الرابع : لو صحّ التكليف بالمحال ، لكان مستدعي الحصول ، لأنّه معنى الطّلب ، ولا يصحّ ، لأنّه لا يتصوّر وقوعه ، واستدعاء حصوله فرعه ، لأنّه لو تصوّر منفيّا لزم تصوّر الأمر على خلاف ماهيّته.

لا يقال : لو لم يتصوّر لم يعلم إحالة الجمع بين الضدّين ، لأنّ العلم بصفة الشيء فرع تصوّره.

٥٤٦

لأنّا نقول : الجمع المتصوّر جمع المختلفات ، وهو المحكوم بنفيه ، ولا يلزم من تصوّره منفيّا عن الضدّين ، تصوّره مثبتا.

لا يقال : يتصوّر ذهنا ، للحكم عليه.

لأنّا نقول : فيكون في الخارج مستحيلا ، ولا مستحيل في الخارج.

وأيضا يكون الحكم على ما ليس بمستحيل.

وأيضا الحكم على الخارج ، يستدعي تصوّر الخارج.

الخامس : قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها)(١).

و (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢).

ولا حرج أعظم من التكليف بالمحال.

السادس : التكليف بغير المقدور ظلم ، فإنّ تكليف الإنسان تسكين الكواكب أو خرق الأفلاك أو إيجاد مثلها ، أو إيجاد مثل القديم إلى غير ذلك من المستحيلات من أعظم الظلم وأكبره ، فيكون الله تعالى منزّها عنه ، كقوله تعالى : (وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)(٣).

و (وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ)(٤).

وقوله : (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً)(٥).

و (وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً)(٦).

__________________

(١) البقرة : ٢٨٦.

(٢) الحج : ٧٨.

(٣) فصلت : ٤٦.

(٤) غافر : ٣١.

(٥) الإسراء : ٧١.

(٦) النساء : ١٢٤.

٥٤٧

و (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)(١).

(لا ظُلْمَ الْيَوْمَ)(٢).

(إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ)(٣).

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على تنزيه الله تعالى من الظّلم.

احتج المخالف بوجوه :

الأوّل : الله تعالى كلّف الكافر بالإيمان ، وهو محال منه ، وإلّا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا على تقدير وقوعه ، وانقلاب العلم جهلا محال ، والمستلزم للمحال لا شكّ في كونه محالا.

الثاني : أنّه تعالى أخبر عن قوم معيّنين أنّهم لا يؤمنون ، كقوله في قصّة نوح :

(أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ)(٤).

وقوله : (تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ)(٥).

وقوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)(٦).

[وقوله :] (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)(٧).

فلو امن هؤلاء ، لانقلب خبر الله تعالى [الصدق] كذبا ، والكذب عليه

__________________

(١) الكهف : ٤٩.

(٢) غافر : ١٧.

(٣) النساء : ٤٠.

(٤) هود : ٣٦.

(٥) المسد : ١.

(٦) البقرة : ٦.

(٧) يس : ٧.

٥٤٨

محال ، فصدور الإيمان عن أولئك يكون محالا.

الثالث : أنّه تعالى كلّف أبا لهب بالإيمان ، ومن جملته : تصديق الله في جميع ما أخبر عنه ، ومن جملة ما أخبر عنه : أنّه لا يؤمن ، فقد صار مكلّفا بأنّه يؤمن وبأنّه لا يؤمن ، وهو تكليف بالجمع بين الضدّين.

الرابع : صدور الإيمان عن العبد يتوقّف على الداعي ، وهو مخلوق لله تعالى ، ومتى حصل الدّاعي ، وجب الفعل ، وحينئذ يلزم الجبر ، وهو تكليف ما لا يطاق.

أمّا المقدمة الأولى ، فلأنّ العبد إن لم يتمكّن من الترك ، لزم الجبر ، وإن يتمكّن : فإن لم يتوقّف ترجيح الفاعليّة على التاركيّة على مرجّح ، لزم ترجيح أحد الطرفين المتساويين لا لمرجّح ، وهو محال ، وإن توقّف وجب الفعل ، فذلك المرجّح إن كان من فعله تعالى لزم الجبر ، وإن كان من غيره ، عاد البحث ، وإن لم يجب عاد البحث ، ويتسلسل.

الخامس : التكليف إمّا أن يتوجّه على المكلّف حال استواء الداعي إلى الفعل والترك ، أو حال رجحان أحدهما على الآخر.

فإن كان الأوّل ، يلزم تكليف ما لا يطاق ، لأنّ حال الاستواء يمتنع الرّجحان ، فالتكليف به يكون تكليفا بالمحال.

وإن كان الثاني ، فإن توجّه بالرّاجح ، كان تكليفا بالواجب ، وهو تكليف ما لا يطاق ، فإنّ الواجب يستحيل أن يستند وقوعه إلى شيء آخر ، فيمتنع إيقاعه بفاعل ، فالأمر به أمر بما لا يطاق.

وإن توجّه بالمرجوح ، كان تكليفا بالممتنع ، لاستحالة وقوع ذلك

٥٤٩

الطرف حال التساوي ، فحال المرجوحيّة أولى بالامتناع ، وهو تكليف ما لا يطاق.

السادس : أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، فيلزم تكليف ما لا يطاق.

أمّا الصّغرى ، فلأنّها لو كانت مخلوقة للعبد ، لكانت معلومة له ، والتالي باطل ، لأنّا نعلم انتفاء العلم بأجزاء الحركة الصّادرة عنّا ، وأجزاء المسافة ، ومقادير السّكنات المتخلّلة بينها ، فالمقدّم مثله.

وأمّا الكبرى ، فلأنّ العبد قبل أن يخلق الله تعالى فيه الفعل ، استحال منه تحصيل الفعل ، وإذا خلق [الله] فيه الفعل ، استحال منه الامتناع ، وعلى التقديرين لا قدرة.

لا يقال : إنّ القدرة وإن انتفت ، لكنّ الله تعالى أجرى عادته بخلق الفعل عند اختياره ، وعدمه عند عدم اختياره ، فيكون للعبد اختيار.

لأنّا نقول : الكلام في فاعل الاختيار كالكلام في فاعل الفعل.

السابع : الأمر موجود قبل الفعل ، والقدرة لا توجد قبله ، فالأمر قد وجد عند عدم القدرة ، وهو تكليف ما لا يطاق.

أمّا الصّغرى ، فلأنّ الكافر مكلّف بالإيمان.

وأمّا الكبرى ، فلأنّ القدرة عرض ، فلو بقيت لزم قيام العرض بمثله.

ولأنّ القدرة صفة متعلّقة ، فلا بدّ لها من متعلّق ، والمتعلّق إمّا المعدوم ، أو الموجود ، والأوّل محال ، لأنّه نفي محض مستمرّ ، والنفي لا يكون مقدورا ، وكذا المستمرّ ، فالنّفي المستمرّ أولى بأن لا يكون مقدورا.

٥٥٠

وإذا كان موجودا ، ثبت أنّ القدرة لا توجد إلّا عند وجود الفعل.

الثامن : لو كان العبد قادرا على الفعل ، لكان إمّا قادرا حال وجود الفعل ، أو قبله ، والأوّل محال ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، وكذا الثاني ، لأنّ القدرة المتقدّمة إن كان لها أثر في الفعل حال تقدّمها ، كان تقدير تأثير القدرة في المقدور حاصلا في الزّمان الأوّل ، ووجود الفعل غير حاصل في الزّمان الأوّل ، فتأثير القدرة في المقدور مغاير لوجود المقدور.

ثمّ ينقل الكلام إلى ذلك المغاير فنقول : المؤثّر إمّا أن يؤثّر في ذلك المغاير حال وجوده ، أو قبله.

فإن كان الأوّل ، كان إيجادا للموجود ، وإن كان الثاني تسلسل.

وإن لم يكن لها أثر في الزّمان المقدّم ، وثبت أنّه لا أثر لها في المقارن ، فلا أثر لها البتّة ، فليس للعبد قدرة أصلا.

التاسع : الأمر بالمعرفة ثابت لقوله تعالى : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ)(١) إمّا أن يتوجّه على العارف بالله تعالى ، أو على غيره.

والأوّل محال ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، والجمع بين المثلين.

والثاني كذلك ، لأنّ غير العارف بالله تعالى ما دام غير عارف ، استحال أن يعرف أنّ الله تعالى أمره بشيء ، لأنّ العلم بأنّه أمره ، مشروط بالعلم به.

وإذا استحال أن يعرف أنّ الله تعالى أمره [بشيء] كان توجيه الأمر عليه في هذه الحالة ، توجيها للأمر على من يستحيل أن يعلم ذلك الأمر ، وهو تكليف ما لا يطاق.

__________________

(١) محمّد : ١٩.

٥٥١

العاشر : الأمر بالنظر ثابت لقوله تعالى : (قُلِ انْظُرُوا) (١) (أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا) (٢) وذلك تكليف ما لا يطاق.

بيانه : أنّ التصوّر غير مقدور ، فالقضايا الضّروريّة كذلك ، فا [لقضايا ا] النظريّة كذلك ، وحينئذ لا يكون النظر والفكر مقدورا.

أمّا عدم القدرة على اكتساب التصوّر ، فلأنّ المتكسب لها إمّا أن تكون معلومة له حالة الطّلب أو لا ، والأوّل تحصيل الحاصل ، والثاني يكون غير خاطرة بباله ، والذهن غافل عنها ، فلا تكون مطلوبة ، للعلم الضروري بأنّ القادر ، إذا كان غافلا عن شيء ، استحال أن يحاول تحصيله.

لا يقال : إنّها متصوّرة من وجه دون آخر.

لأنّا نقول : الوجهان متغايران ، فالمعلوم معلوم بتمامه ، فلا يطلب ، لأنّه تحصيل الحاصل ، والمجهول مجهول بتمامه ، فلا يطلب.

وإذا ثبت كون التّصورات غير مكتسبة ، فكذا البديهيّات ، لأنّ تصوّراتها إن كفت (٣) في الحكم ، كان حصوله عقيب حصولها واجبا ليس باختيار القادر ، وإن لم تكف ، افتقرت إلى وسط ، فلا تكون بديهيّة ، هذا خلف.

فالبديهيّات غير مقدورة ، فتكون النظريّات كذلك ، لأنّ لزومها عن الضروريّات : إمّا أن يكون واجبا ، فلا تكون مقدورة ، أو لا يكون واجبا ، فلا تكون يقينيّة ، لأنّا إذا استدللنا بدليل مركّب من مقدّمات ، ولم يجب المطلوب

__________________

(١) يونس : ١٠١.

(٢) الأعراف : ١٨٤.

(٣) في «ج» : إن كشفت.

٥٥٢

عنها ، كان اعتقاد وجود ذلك المطلوب في هذه الحالة ، اعتقادا تقليديّا ، لا يقينيّا.

والجواب عن الأوّل بوجوه :

[الوجه] الأوّل : نمنع استحالة الإيمان من الكافر ، وأنّ حصوله يفضي إلى انقلاب علم الله تعالى جهلا ، وذلك : لأنّ العلم تابع للمعلوم ، يتعلّق به على ما هو عليه ، فإن كان الشيء واقعا ، تعلّق العلم بوقوعه ، وإن كان غير واقع ، تعلّق العلم بعدمه.

فالإيمان إن وقع ، علمنا بأنّ الله تعالى كان في الأزل عالما بوقوعه.

وإن فرضناه غير واقع ، لزم القطع بأنّ الله تعالى علم عدم وقوعه ، ففرض الإيمان بدلا عن الكفر ، لا يقتضي تغيّر العلم ، بل يقتضي أن يكون الحاصل في الأزل ، هو العلم بالإيمان بدلا عن العلم بالكفر.

[الوجه] الثاني : الإيمان في نفسه ممكن قبل العلم بعدمه ، فلو انقلب واجبا بسبب العلم ، لكان العلم مؤثّرا في المعلوم ، وهو محال ، فإنّ العلم تابع ، فلا يؤثّر في متبوعه.

[الوجه] الثالث : سلّمنا الوجوب ، لكنّه وجوب لاحق حصل بعد فرض العلم ، فلا يؤثّر في الإمكان الذاتيّ ولا القدرة ، كما أنّ فرض المعلوم يوجبه وجوبا لا حقا ، ولا يؤثّر في إمكان الطرف الآخر.

والأصل في ذلك : أنّ العلم والمعلوم متطابقان ، والأصل في هيئة التّطابق ، المعلوم ، ولا فرق بين فرض الشيء وفرض مطابقه ، ولا ينافي ذلك تأخّر المعلوم عن العلم ، فإنّ العلم حكاية ، والحكاية قد تتقدّم زمانا وتتأخّر ، وهي متأخّرة على التقديرين بالذّات عن المحكيّ ، وكذا العلم السّابق.

٥٥٣

[الوجه] الرابع : أنّ هذا الدليل يفني قدرته تعالى ، لأنّ ما فعله الله تعالى لا بدّ وأن يكون معلوم الوقوع ، فيستحيل عدم وقوعه ، وحينئذ لا يكون الترك ممكنا ، ويكون الفعل واجبا ، فلا يقع مقدورا ، فيلزم ألا يقدر الله تعالى على شيء ، وهو باطل قطعا.

[الوجه] الخامس : لو وجب معلوم الوقوع ، وامتنع معلوم العدم ، لم يبق فرق بين حركاتنا الاختياريّة والاضطراريّة ، ولمّا حكم كلّ عاقل بالفرق بين حركاتنا يمنة ويسرة بحسب اختيارنا ، وبين حركتنا حال السّقوط من شاهق ، وبين حركتنا ، وحركة الأشجار بالرّياح ، وحركة الحجر حال هبوطه ، من حيث إنّه لا يكون ذلك باختيارنا ، علمنا بطلان ما قلتموه ، لأنّه استدلال في معارضة ما علم بطلانه بالضّرورة ، فكان كشبه السوفسطائيّة.

[الوجه] السادس : لو كان معلوم الوقوع واجبا ، لكان العالم واجب الوجود في الوقت الّذي علم الله تعالى أنّه يوقعه فيه ، والواجب يستغني عن المؤثّر ، فيكون حدوثه مستغنيا عن المؤثّر ، فيلزم ألا يفتقر العالم إلى مؤثّر ، ولا غيره من الحوادث ، وذلك يوجب نفي قادر المختار ، وهو كفر.

[الوجه] السّابع : تعلّق العلم به : إمّا أن يكون سببا لوجوبه ، أو لا يكون.

والأوّل يقتضي أن يكون العلم قدرة وإرادة ، إذ معناهما (١) الأمر الّذي باعتباره يرجّح الوجود على العدم ، فيصير العلم عين القدرة والإرادة ، فيلزم انقلاب الحقائق ، وهو محال.

__________________

(١) أي القدرة والإرادة.

٥٥٤

وإن لم يكن سببا ، سقط دليلكم ، لابتنائه على أنّ المعلوم صار واجب الوقوع عند تعلّق العلم به.

[الوجه] الثامن : لو اقتضى ما ذكرتموه امتناع الإيمان من الكافر ، لكان بالنظر إلى العلم لا لذاته ، فلم قلتم : إنّ المحال لذاته يجوز ورود الأمر به؟

[الوجه] التاسع : هذا الدّليل يقتضي أن يكون كلّ تكليف فهو تكليف بما لا يطاق ، ولم يذهب إليه أحد ، وإن كان لازما للمجبّرة ، إلّا أنّهم ينكرونه باللّسان ، فما ينتجه الدّليل لا يقول به الخصم ظاهرا ، وما يقوله لا ينتجه ، فيكون ساقطا.

اعترض (١) : بأنّا وإن لم نعلم أنّ علم الله تعالى تعلّق بإيمان زيد ، أو بكفره ، لكنّا نعلم أنّ علمه تعالى تعلّق بأحدهما على التعيين ، وذلك العلم كان حاصلا في الأزل ، فلو لم يحصل متعلّقه ، لزم انقلاب العلم جهلا ، وهو محال ، لامتناع الجهل على الله تعالى ، و (٢) تغيّر الشيء في الماضي (٣).

ونحن ندّعي استحالة خلاف المعلوم وإن يكن العلم مؤثّرا.

ولا يلزم نفي قدرته تعالى ، لأنّ العلم بالوقوع ، تبع الوقوع الّذي هو تبع القدرة والإرادة ، فلا يكون الفرع مانعا من الأصل ، بل تعلّق علمه به على الوجه المخصوص ، يكشف عن أنّ قدرته وإرادته تعلّقتا به على ذلك الوجه.

والجبر الّذي جعلتموه لازما ، إن عنيتم به عدم تمكّن العبد من خلاف فعل معلوم لله تعالى ، فلم قلتم : إنّه محال؟

__________________

(١) المعترض هو الرّازي.

(٢) هذا هو الوجه الثاني لكونه محالا.

(٣) المحصول : ١ / ٣٠٦.

٥٥٥

ولا يلزم إيجاب العالم وقت حدوثه ، لأنّ الوقوع أصل العلم به ، وهو تبع القدرة والإرادة ، والفرع لا يغني عن الأصل.

والعلم ليس سبب الوجوب ، لكنّه كاشف عن الوجوب.

قوله : هذا لا يدلّ على جواز الجمع بين الضدّين.

قلنا : بلى ، لأنّ علم الله تعالى بعدم إيمان زيد ، ينافي وجود إيمانه ، فإذا أمره بإدخال الإيمان في الوجود حال العلم بعدمه ، فقد كلّفه بالجمع بين المتناقضين.

قوله : يقتضي أن يكون كلّ تكليف فهو بما لا يطاق.

قلنا : الدلائل القطعية لا تندفع بأمثال هذه.

والجواب : لا فرق بين العلم الأزلي والحادث في امتناع انقلابهما ، واستحالة الوقوع بخلافهما ، ولمّا كان العلم الحادث غير مقتض للإيجاب السّابق ، ولا مغيّرا للشيء عن حكم إمكان الذّاتي ، كان الأزليّ كذلك.

وانقلاب العلم جهلا ، لازم للإيمان بعد فرض العلم بالكفر الّذي هو في الحقيقة فرض الكفر ، فالمحال نشأ لا من الفرض الكفر بدلا عن الإيمان ، بل منه ومن فرض مطابق نقيضه ، ولا يلزم من ، استلزام المجموع المحال استلزام جزء منه معيّن لذلك المحال.

ومن العجائب : اعترافهم بأنّ العلم الأزلي بالوقوع الحادث ، تبع للوقوع في حقّ الله تعالى ، دون حقّ العبد ، وأيّ فارق بينهما؟ وهل يرتضي (١) العاقل

__________________

(١) في «ج» : يرضى.

٥٥٦

لنفسه الاعتذار في مثل هذه المباحث الضيّقة بمثل هذا؟

وهلّا قالوا : إنّ تعلّق العلم بإيمان زيد يكشف عن أنّ قدرة زيد وإرادته تعلّقتا به على ذلك الوجه ، كما قالوا في فعله تعالى ، والجبر الّذي استنصره ، وادّعى إمكانه ، يقتضي أن يكون هناك جبر ممتنع الوقوع.

وليت شعري ما ذلك الجبر؟ هل هو غير عدم قدرة العبد ، وأنّ فعله يجري مجرى سقوط الحجر إلى أسفل؟

ثمّ اعتذارهم عن دفع الإيجاب وقت حدوث العالم ، بكون العلم تابعا في حقّ العبد كما بيّنا ، وكون العلم كاشفا عن الوجوب ، يلزمه سبق الوجوب من غير فرض العلم ، وهو محال ، لاستلزامه نفي القدرة عن الله تعالى وعن العبد حال فرض الخلوّ عن العلم.

ولمّا اعترف بأنّ العلم لا يقتضي الإيجاب ، من حيث إنّه تابع ، فلا يزيل حكم متبوعه ، وهو القدرة الّتي هي أصل الفعل ، لم يلزم جواز الجمع بين الضدّين في الأمر (١) بالإيمان مع العلم بعدمه ، وأيّ دليل قاطع اقتضى كون التكاليف بأسرها تكليفا بما لا يطاق؟

والجواب عن الثاني : بالمنع من الإخبار بعدم إيمان أبي لهب ، والوعد بأنّه (سَيَصْلى ناراً) (٢) لا يدلّ على الإخبار بعدم تصديقه للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لإمكان تعذيب المسلم كالفاسق.

أو نقول : إنّه «يصلى النار» على تقدير عدم إيمانه.

__________________

(١) في «أ» : بالأمر.

(٢) المسد : ٣.

٥٥٧

وكذا قوله في قصّة نوح (أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ) (١) أي بتقدير عدم هداية الله تعالى لهم إلى ذلك ، وذلك لا يدلّ على الإخبار بعدم الإيمان مطلقا ، وكذا باقي الآيات.

سلّمنا ، لكن نمنع أنّهم ظنّوا بتصديق النبيّ فيما أخبر به ، من عدم تصديقهم بتكذيبه، لجواز وروده حال غفلتهم ، أو نومهم ، أو بعد التكليف.

وهو الجواب عن الثالث ، مع أنّا لو سلّمنا أنّ تصديق الله تعالى في كلّ ما أخبر عنه ، من الإيمان ، لم يلزم منه أمره بتصديق هذا الخبر عينا ، إذ ما هو من الإيمان من التصديق ، يجب أن يكون إجماليّا (٢).

وعن الرابع : بالمنع من الافتقار إلى الداعي ، فإنّ للقادر أن يرجّح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجّح ، كما في الهارب من السّبع إذا عن له طريقان ، والعطشان إذا حضره قدحان ، والجائع إذا قدم إليه رغيفان.

سلّمنا ، لكن الدّاعي هو العلم بما في الفعل من المصلحة ، وهذا العلم إن كان ضروريّا ، فمن الله تعالى ، وإن كان كسبيّا ، كان مستندا إلى العبد بواسطة اختياره المستند إلى علمه.

ولا يلزم الجبر على تقدير عدم التمكّن من الترك ، إذا كان الوجوب مستندا إلى القدرة والدّاعي ، ومع ذلك فهو وارد في حقّ الله تعالى.

وعن الخامس : أنّ التكليف وارد حال الاستواء بأن يوقعه حال الرّجحان ، والتكليف بالمحال إنّما يلزم لو قلنا : إنّه مكلّف حال الاستواء بأن

__________________

(١) هود : ٣٦.

(٢) أي يعتقد على سبيل الإجمال أن كلّ ما اخبر به صادق.

٥٥٨

يوقعه في تلك الحال ، ونحن لا نقول به ، وهو أيضا وارد في حقّ الله تعالى.

وعن السادس : أنّ العلم الإجمالي كاف في التأثير ، وهو حاصل في حقّ العبد.

وعن السابع : بأنّ القدرة متقدّمة ، والعرض يقوم بالعرض ، كالسرعة ، والحركة.

على أنّا نمنع كون البقاء عرضا.

سلّمنا ، لكنّ القدرة تعدم حالا ، وتوجد أخرى في الحال الثاني ، وهكذا ، ولو كان متعلّق القدرة موجودا ، لزم إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل ، وهو باطل قطعا ، مع أنّ ذلك وارد في حقّه تعالى.

وعن الثامن : أنّ القدرة توجد مقدّمة ، وتبقى مقارنة للفعل ، فالقادر في الوقت الأوّل قادر على أن يوجد الفعل في الوقت الثاني ، والتأثير (١) نسبة بين القدرة والفعل ، ومتقدّمة (٢) على الفعل ومغايرة له ، ومع ذلك فهي واردة في حقّ الله تعالى ، فما هو جوابهم عنه ، هو جوابنا في كلّ تأثير (٣) صدر عن مؤثّره.

وعن التاسع : أنّه لا يرد علينا ، لأنّا نوجب المعرفة بالعقل لا بالسّمع ، بل يرد على الأشاعرة ، وقد أجابوا بأنّ استماع الأمر بالوجوب وإمكانه ، يوجبان البحث ، وإذا بحث المكلّف حصل له العلم السمعيّ بالوجوب.

وإمكان معرفة الإيجاب ، لا يتوقّف على معرفة الموجب ، ويكفي معه

__________________

(١) في «ب» : والتأثر.

(٢) في «أ» و «ب» : متقدّمة.

(٣) في «ب» و «ج» : بل في كلّ تأثير.

٥٥٩

الاستماع في تحقّق الإيجاب ، ولا يلزم منه تكليف بالمحال.

على أنّ الآية دلّت على الأمر بالعلم بالواحدانيّة.

سلّمنا ، لكنّ الأمر يستلزم العلم بالأمر باعتبار ما.

وعن العاشر : أنّ التصوّر معلوم من جهة ، ومجهول من أخرى ، والوجهان متغايران ، وليس المطلوب الوجهين ، بل الموصوف بهما.

سلّمنا أنّ التصورات غير مكتسبة وكذا الضروريّات ، لكنّها غير كافية في تحصيل الكسبيّات ، بل لا بدّ من فكر وترتيب بين تلك العلوم ، وهو صادر بالاختيار عن المكلّف.

احتجّ القائلون بجواز التكليف بالمحال لغيره لا لذاته بقوله تعالى : (رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) (١) سألوا دفع التكليف بما لا يطاق ، ولو كان ممتنعا ، استحال السؤال.

ولأنّ الإجماع على أنّ الله تعالى كلّف بالإيمان من علم أنّه لا يؤمن ، كمن مات على كفره.

والجواب عن الأوّل : أنّ الآية إنّما يصحّ حملها على سؤال دفع ما لا يطاق لو كان ذلك ممكنا ، وإلّا لتعذّر السؤال بدفع ما لا إمكان لوقوعه ، كما قلتم ، وإمكانه متوقّف على كون الآية ظاهرة فيه ، فيكون دورا.

سلّمنا ، لكن يمكن حملها على سؤال دفع ما يشقّ ، وإن كان ممّا يطاق.

سلّمنا ، لكن سؤال الدّاعي لا حجّة فيه.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٦.

٥٦٠