تذكرة الفقهاء - ج ٦

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

تذكرة الفقهاء - ج ٦

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-5503-46-9
الصفحات: ٣٤٣
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أحد القولين (١) ـ لأنّها شاركت الرجل في السبب وحكم الإِفطار ، فتشاركه في الحكم الآخر ، وهو وجوب الكفّارة .

ولعموم الروايات ؛ لقول الرضا عليه السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم » (٢) .

وفي الآخر للشافعي : لا كفّارة عليها ـ وعن أحمد روايتان (٣) ـ لأنّ النبي عليه السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشي‌ء (٤) .

ولا دلالة فيه ؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم ، ولجواز أن تكون مكرهةً .

فروع :

أ ـ لو أكره زوجته على الجماع ، وجب عليه كفّارتان ، ولا شي‌ء عليها ؛ لأنّه هتك يصدر من اثنين ، وقد استقلّ بإيجاده ، فعليه ما يوجبه من العقوبة ، وهي الكفّارتان .

وخالف الجمهور ، فقالوا : تسقط عنها وعنه ؛ لصحة صومها (٥) .

وهو لا ينافي وجوب الكفّارة ، وللرواية (٦) .

__________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ .

(٣) المغني ٣ : ٦١ ـ ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ .

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ .

(٥) اُنظر : المغني ٣ : ٦٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٦٠ .

(٦) الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ١٠٤ / ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ / ٦٢٥ .

٤١
 &

ولا قضاء عليها عندنا .

وقال أصحاب الرأي : يجب عليها القضاء . وهو قول الثوري والأوزاعي (١) .

وقال مالك : يجب على المكرهة القضاء والكفّارة (٢) .

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإِكراه بوعيد حتى فعلت ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن كان إلجاءً ، لم تفطر ، والنائمة كالملجَأة (٣) .

ب ـ لو وطأ المجنون ، فإن طاوعته ، فعليها كفّارة واحدة عنها ، وإن أكرهها ، فلا كفّارة على أحدهما .

ج ـ لو زنى بامرأة ، فإن طاوعته ، فكفّارتان عليهما معاً ، وإن أكرهها ، فعليه كفّارة .

قال الشيخ : ولا يجب عنها شي‌ء ؛ لأنّ حمله على الزوجة قياس (٤) .

وهو مشكل ؛ لأنّ الفاحشة هنا أشدّ .

د ـ لو أكرهته على الجماع ، فعليها كفّارة عن نفسها ، ولا شي‌ء عليه ولا عليها عنه ؛ لأنّ القابل أقلّ في التأثير من الفاعل .

مسألة ١٦ : لو وطأ امرأته أو أجنبيةً في دُبرها فأنزل ، وجب عليه القضاء والكفّارة إجماعاً ، وإن لم ينزل فكذلك ـ وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية (٥) ـ لأنّه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج ، فوجب عليه الكفّارة ، كالقُبُل .

__________________

(١ و ٢) المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠ .

(٣) المجموع ٦ : ٣٣٦ ، المغني ٣ : ٦٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٠ .

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٥ .

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨‌

٤٢
 &

ولأنّه عليه السلام أمر مَن قال : واقعت أهلي ، بالقضاء والكفّارة (١) ، ولم يستفصله مع الاحتمال ، فيكون عاماً .

وفي رواية عن أبي حنيفة : لا كفّارة ؛ لعدم تعلّق الحدّ به (٢) .

وهو ممنوع ، وأيضاً لا ملازمة ، كالأكل .

فروع :

أ ـ لو وطأ غلاماً فأنزل ، لزمته الكفّارة ، وكذا إذا لم ينزل ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنّه وطأ عمداً وطءً يصير به جُنباً ، فوجبت الكفّارة .

وقال أبو حنيفة : لا كفّارة (٤) .

ب ـ لو وطأ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفّارة ، وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه ، ويجب القول بالقضاء ؛ لأنّه مجمع عليه دون الكفّارة (٥) .

ومنع ابن إدريس القضاء (٦) أيضاً .

وقال بعض العامة : تجب به الكفّارة ؛ لأنّه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية (٧) .

ج ـ إن أوجبنا الكفّارة على الواطئ دُبُراً ، وجب على المفعول ؛ لاشتراكهما في السبب ، وهو : الهتك .

__________________

(١) تقدمت الإِشارة الى مصادره في صفحة ٤٠ الهامش (٦) .

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٨ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ .

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ ، المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ .

(٤) المغني : ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٣ .

(٥) الخلاف ٢ : ١٩١ ، المسألة ٤٢ .

(٦) السرائر : ٨٦ .

(٧) المغني ٣ : ٦١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٣ .

٤٣
 &

مسألة ١٧ : لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل ، أو استمنى بيده ، لزمه القضاء والكفّارة‌ ، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل ـ وبه قال مالك وأبو ثور (١) ـ لأنّه أجنب مختاراً متعمّداً ، فكان كالمجامع .

ولأنّ النبي صلّى الله عليه و آله ، أمر المُفطر بالكفّارة (٢) .

ولأنّ الصادق عليه السلام ، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » (٣) .

وعن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، قال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً أو يُعتق رقبة » (٤) .

وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في (٥) رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع (٦) » (٧) .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه القضاء دون الكفّارة (٨) .

وقال أحمد : تجب الكفّارة في الوطء فيما دون الفرج مع الإِنزال (٩) .

وعنه في القُبلة واللمس روايتان (١٠) .

__________________

(١) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ .

(٢) اُنظر : المصادر في الهامش (١) من الصفحة ٤٠ .

(٣) الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ١٠٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ .

(٤) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١ .

(٥) في المصدر زيادة : قضاء شهر .

(٦) في المصدر زيادة : في رمضان .

(٧) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣ .

(٨) المجموع ٦ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٠٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٥ .

(٩) المغني ٣ : ٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ .

(١٠) الشرح الكبير ٣ : ٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٤٢ .

٤٤
 &

فروع :

أ ـ لو نظر أو تسمّع لكلام أو حادث فأمنى ، لم يفسد صومه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (١) ـ لعدم تمكّنه من الاحتراز عن النظرة الاُولى .

أمّا لو كرّر النظر حتى أنزل ، فالوجه : الإِفساد .

وقال الشيخ : إن نظر إلى محلّلة ، لم يلزمه شي‌ء بالإِمناء ، وإن نظر إلى محرَّمة ، لزمه القضاء (٢) .

وقال مالك : إن أنزل من النظرة الاُولى ، أفطر ولا كفّارة ، وإن استدام النظر حتى أنزل ، وجبت عليه الكفّارة (٣) . وهو جيّد .

ب ـ قال أبو الصلاح : لو أصغى فأمنى ، قضاه (٤) .

ج ـ لو قبّل أو لمس فأمذى ، لم يفطر ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لأنّه خارج لا يوجب الغسل ، فأشبه البول .

وقال أحمد : يفطر ؛ لأنّه خارج تخلّله الشهوة ، فإذا انضمّ إلى المباشرة أفطر به ، كالمني (٦) .

والفرق : أنّ المني يلتذّ بخروجه ويوجب الغسل ، بخلافه .

د ـ لو تساحقت امرأتان ، فإن لم تنزلا ، فلا شي‌ء سوى الإِثم ، وإن أنزلتا ، فسد صومهما .

والوجه القضاء والكفّارة ؛ لأنّه إنزال عن فعل يوجب الحدّ ، فأشبه الزنا .

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، الوجيز ١ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩٦ .

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ .

(٣) حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ ، المجموع ٦ : ٣٢٢ .

(٤) الكافي في الفقه : ١٨٣ .

(٥) المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ ، المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ .

(٦) المغني ٣ : ٤٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٣ ، المجموع ٦ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٦ .

٤٥
 &

وعن أحمد روايتان (١) .

ولو ساحق المجبوب فأنزل ، فكالمجامع في غير الفرج .

هـ ـ لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه ، وجب القضاء والكفّارة‌ ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد (٢) ـ لصدق المجامع عليه .

وقال أبو حنيفة : يجب القضاء خاصة ؛ لأنّ وطأه لم يصادف صوماً صحيحاً ، فلم يوجب الكفّارة ، كما لو ترك النيّة وجامع (٣) .

ونمنع حكم الأصل .

و ـ لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوّم ، لم يتعلّق به حكم ، إلّا أن يُفرّط بترك المراعاة ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٤) ـ لأنّه ترك للجماع ، فلا يتعلّق به حكم الجماع .

وقال بعض الجمهور : تجب الكفّارة ، لأنّ النزع جماع يلتذّ به ، فيتعلّق به ما يتعلّق بالاستدامة (٥) .

وليس بحثنا فيه ، بل مع عدم التلذّذ .

وقال مالك : يبطل صومه ولا كفّارة ؛ لأنّه لا يقدر على أكثر ممّا فعله في ترك الجماع ، فأشبه المكره (٦) .

ونمنع وجوب القضاء .

مسألة ١٨ : ويجب بالأكل والشرب عامداً مختاراً في نهار رمضان‌ على ‌

__________________

(١) المغني ٣ : ٦٢ ـ ٦٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٢ .

(٢) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢ .

(٣) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٢ .

(٤) المبسوط للسرخسي ٣ : ٦٦ ، المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨٩ ، المجموع ٦ : ٣٠٩ و ٣١١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣ .

(٥) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ .

(٦) المغني ٣ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٧ ، المجموع ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٣ .

٤٦
 &

مَن يجب عليه الصوم : القضاء والكفّارة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك (١) ـ لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجب عليه الكفّارة ، كالجماع ؛ لما رواه الجمهور : أنّ رجلاً أفطر ، فأمره النبي صلّى الله عليه وآله ، أن يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً (٢) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » (٣) .

وقال الشافعي : لا تجب الكفّارة ، بل القضاء خاصة ـ وبه قال سعيد ابن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحمّاد بن أبي سليمان وأحمد وداود ـ لأصالة البراءة (٤) .

والأصل قد يخالف ؛ للدليل ، وقد بيّناه .

ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك ، ولا بين أكل المحلَّل والمحرَّم ، ولا المعتاد وغيره ، خلافاً للسيد المرتضى في الأخير (٥) ،

__________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١٤٠ ، المجموع ٦ : ٣٣٠ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، اختلاف العلماء : ٧٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٧ .

(٢) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ ـ ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣ .

(٣) الكافي ٤ : ١٠١ ـ ١٠٢ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣١٠ .

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٠ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، اختلاف العلماء : ٧٢ ـ ٧٣ ، المغني ٣ : ٥١ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٢ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٣ .

(٥) جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ .

٤٧
 &

ولأبي حنيفة والشافعي (١) .

مسألة ١٩ : ويجب بإيصال الغبار الغليظ والرقيق إلى الحلق عمداً : القضاء والكفّارة عند علمائنا‌ ؛ لأنّه مفسد واصل الى الجوف ، فأشبه الأكل .

وما رواه سليمان بن جعفر المروزي ، قال : سمعته يقول : « إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شمّ رائحةً غليظةً أو كنس بيتاً ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإنّ ذلك له فطر ، مثل الأكل والشرب » (٢) .

مسألة ٢٠ : لو أجنب ليلاً ، وتعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لقوله عليه السلام : ( مَن أصبح جنباً في شهر رمضان فلا يصومنّ يومه ) (٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : « يُعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً » (٤) .

وقال ابن أبي عقيل منّا : عليه القضاء خاصة . وهو ظاهر كلام السيد المرتضى (٥) رحمه الله ، وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وسالم بن عبدالله والنخعي وعروة وطاوس (٦) .

__________________

(١) الهداية للمرغيناني ١ : ١٢٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٣٢٨ و ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٨ ، المغني ٣ : ٥٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ .

(٢) التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ ، وفيهما : سليمان بن حفص المروزي .

(٣) أورده السيد المرتضى في الانتصار : ٦٣ ، والمحقق في المعتبر : ٣٠٦ .

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢ .

(٥) اُنظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥ .

(٦) المغني ٣ : ٧٨ ـ ٧٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ .

٤٨
 &

وقال الجمهور : لا قضاء ولا كفّارة ، وصومه صحيح (١) ؛ لقوله تعالى : ( حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ) (٢) .

وما رووه عن النبي عليه السلام ، أنّه كان يُصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصومه (٣) .

والجواب : لا يجب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الغاية .

والرواية ممنوعة ، على أنّها محمولة على أنّه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر ، لا أنّه يفعله بعده ، وإلّا لكان مداوماً لترك الأفضل وهو الصلاة في أول وقتها ؛ فإنّ قولنا : كان يفعل ، يدلّ على المداومة .

تذنيب : لو أجنب ثم نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفّارة‌ ؛ لأنّه مع ترك العزم علىٰ الغسل يسقط اعتبار النوم ، ويصير كالمتعمّد للبقاء علىٰ الجنابة .

ولو نام على عزم الاغتسال ثم نام ثم انتبه ثانياً ثم نام ثالثاً على عزم الاغتسال ، واستمرّ نومه في الثالث حتى أصبح ، وجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً ؛ لرواية سليمان بن جعفر المروزي عن الكاظم عليه السلام ، قال : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » (٤) وهو يتناول صورة النزاع .

مسألة ٢١ : أوجب الشيخان بالاتماس القضاء والكفّارة (٥) .

__________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٨٨ ، المجموع ٦ : ٣٠٧ ، المغني ٣ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٢ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٥٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ٩٢ .

(٢) البقرة : ١٨٧ .

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢١٤ .

(٤) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٣ ، وفي الأول : سليمان بن حفص المروزي .

(٥) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ .

٤٩
 &

واختار السيد المرتضى ـ رحمه الله ـ الكراهية ، ولا قضاء ولا كفّارة فيه (١) ، وبه قال مالك وأحمد (٢) .

وللشيخ قول في الاستبصار : إنّه محرَّم لا يوجب قضاءً ولا كفّارةً (٣) .

وهو الأقوى ؛ لدلالة الأحاديث (٤) على المنع ، وأصالة البراءة (٥) على سقوط القضاء والكفّارة .

وقال ابن أبي عقيل : أنّه سائغ مطلقاً . وبه قال الجمهور (٦) ، إلّا مَن تقدّم .

مسألة ٢٢ : أوجب الشيخان القضاء والكفّارة بتعمّد الكذب على الله تعالى‌ ، أو على رسوله ، أو على الأئمّة عليهم السلام (٧) .

وخالف فيه السيد المرتضى (٨) رحمه الله وابن أبي عقيل ، والجمهور (٩) كافّة ، وهو المعتمد ؛ لأصالة البراءة .

احتجّ الشيخان : برواية أبي بصير ، قال : سمعت الصادق عليه السلام ، يقول : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت : هلكنا ، قال :

__________________

(١) حكاه عنه ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ ، وانظر : جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ .

(٢) حكاه عنهما ، المحقّق في المعتبر : ٣٠٢ .

(٣) الاستبصار ٢ : ٨٥ .

(٤) اُنظر : الكافي ٤ : ١٠٦ / ١ ـ ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٧ و ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٨ ـ ٢٦٠ .

(٥) أي : ولدلالة أصالة البراءة . . . .

(٦) المغني ٣ : ٤٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٦ : ٣٤٨ .

(٧) المقنعة : ٥٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٧٠ .

(٨) جُمل العلم والعلم ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٤ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٢ .

(٩) كما في المعتبر : ٣٠٢ .

٥٠
 &

« ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلّى الله عليه وآله ، وعلى الأئمّة عليهم السلام » (١) .

والإِفطار يستلزم الكفّارة ؛ لقول الصادق عليه السلام ، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما يطيق » (٢) .

وهي محمولة على المفطرات الخاصة ، والحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم ، وهو : نقض الوضوء ، فيحمل على المبالغة .

مسألة ٢٣ : والقضاء الواجب هو يوم مكان يوم خاصة عند عامة العلماء (٣) .

وحكي عن ربيعة أنّه قال : يجب مكان كلّ يوم اثنا عشر يوماً (٤) .

وقال سعيد بن المسيب : إنّه يصوم عن كلّ يوم شهراً (٥) .

وقال إبراهيم النخعي ووكيع : يصوم عن كلّ يوم ثلاثة آلاف يوم (٦) .

والكلّ باطل ؛ لقوله عليه السلام للمجامع : ( وصُم يوماً مكانه ) (٧) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام : « ويصوم يوماً بدل يوم » (٨) .

__________________

(١) الكافي ٤ : ٢٥٤ / ٩ ، معاني الأخبار : ١٦٥ ، باب معنى قول الصادق عليه السلام : الكذبة تفطر الصائم ، الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٥ .

(٢) الكافي ٤ : ١٠١ ـ ١٠٢ باب من أفطر متعمّداً من غير عذر . . . الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣١٠ .

(٣) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ .

(٤) كما في المغني ٣ : ٥٢ ، وحلية العلماء ٣ : ١٩٩ ، والمبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢ .

(٥ و ٦) المغني ٣ : ٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩٩ .

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ ذيل الحديث ١٦٧١ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٤ / ٢٣٩٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٥١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٦ و ٢٢٧ .

(٨) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ .

٥١
 &

مسألة ٢٤ : والكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً على التخيير عند أكثر علمائنا (١) ، وبه قال مالك (٢) ؛ لما رواه أبو هريرة : أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً (٣) .

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « يُعتق نسمةً أو يصوم شهرين متتابعين أو يُطعم ستين مسكيناً » (٤) و « أو » للتخيير .

وقال ابن أبي عقيل : إنّها على الترتيب ـ وبه قال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي (٥) ـ لقوله عليه السلام للواقع على أهله : ( هل تجد رقبة تعتقها ؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ) قال : لا ، قال : ( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ ) (٦) .

ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام : « مَن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً فعليه عتق رقبة ، مؤمنة ، ويصوم يوماً بدل يوم » (٧) .

__________________

(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ١٥٤ ، والمبسوط ١ : ٢٧١ ، والجُمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ٢١٢ ، وسلّار في المراسم : ١٨٧ ، وابن إدريس في السرائر : ٨٦ .

(٢) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ .

(٣) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٢ و ٧٨٣ / ٨٣ و ٨٤ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ .

(٤) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣١٠ .

(٥) بدائع الصنائع ٥ : ٩٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧١ ، المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٣٣ و ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ .

(٦) صحيح البخاري ٣ : ٤١ ، صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ / ١١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٤ / ١٦٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ١٠٢ / ٧٢٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ .

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ .

٥٢
 &

ولا دلالة ؛ لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها وبين غيرها ، وإيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره .

وقال الحسن البصري : إنّه مخيّر بين عتق رقبة ونَحر بدنة (١) ؛ لما رواه العامة عن جابر بن عبدالله عن النبي عليه السلام ، أنّه قال : « مَن أفطر يوماً في شهر رمضان في الحضر فليُهد بدنةً ، فإن لم يجد فليُطعم ثلاثين صاعاً » (٢) .

ورواية ضعيف فلا يعوّل عليه .

وللسيد المرتضى ـ رحمه الله ـ قولان : أحدهما : أنّها على الترتيب ، والثاني : أنّها على التخيير (٣) .

وعن أحمد روايتان (٤) .

والتخيير عندنا أولى ؛ لموافقة براءة الذمّة .

تذنيب :

الأولى الترتيب‌ ؛ لما فيه من الخلاص عن الخلاف ، ولاشتماله على العتق الذي هو أفضل الخصال .

مسألة ٢٥ : صوم الشهرين متتابع عند علمائنا أجمع‌ ـ وهو قول عامة أهل العلم (٥) ـ لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ النبي عليه السلام ، قال لِمَنْ واقَعَ أهلَه : ( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ) (٦) .

__________________

(١) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ .

(٢) سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٤ .

(٣) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٣٠٦ ، وفي الانتصار : ٦٩ القول بالتخيير .

(٤) المغني ٣ : ٦٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٩ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠١ .

(٥) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٠ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢ .

(٦) أوعزنا إلى مصادرها في الهامش (١) من صفحة ٤٠ .

٥٣
 &

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « أو يصوم شهرين متتابعين » (١) .

ولأنّها كفّارة فيها صوم شهرين ، فكان متتابعاً ، كالظهار والقتل (٢) .

وقال ابن أبي ليلى : لا يجب التتابع (٣) ؛ لما روى أبو هريرة أنّ رجلاً أفطر في رمضان ، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله ، أن يكفِّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناً (٤) . ولم يذكر التتابع ، والأصل عدمه .

وحديثنا أولى ؛ لأنّه لفظ النبي صلّى الله عليه وآله ، وحديثكم لفظ الراوي ، ولأنّ الأخذ بالزيادة أولى .

مسألة ٢٦ : الواجب في الإِطعام مُدٌّ لكلّ مسكين‌ ، قدره رطلان ورُبع بالعراقي ، والواجب خمسة عشر صاعاً ـ وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي (٥) ـ لما رواه العامة في حديث المُجامع ، أنّه اُتي النبي صلّى الله عليه وآله ، بمِكتَل فيه خمسة عشر صاعاً من تَمر ، فقال : ( خُذها وأطعم عيالك ) (٦) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، قال : « عليه خمسة عشر صاعاً ، لكلّ مسكين مُدٌّ بمُدِّ النبي صلّى الله عليه وآله » (٧) .

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ / ٥٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ / ٣١٠ ، والفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ .

(٢) أي : كفّارة الظهار والقتل .

(٣) المجموع ٦ : ٣٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٧٢ .

(٤) صحيح مسلم ٢ : ٧٨٣ ـ ٧٨٤ / ٨٤ ، سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩١ / ٥٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٢٢٥ .

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، المجموع ٦ : ٣٤٥ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ .

(٦) سنن أبي داود ٢ : ٣١٣ / ٢٣٩٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٩٠ / ٤٩ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢٢ بتفاوت يسير .

(٧) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١٢ بتفاوت يسير في الأخير .

٥٤
 &

وقال الشيخ رحمه الله : لكلّ مسكين مُدّان من طعام (١) .

والأصل براءة الذمة .

وقال أبو حنيفة : من البُرّ ، لكلّ مسكين نصفُ صاع ، ومن غيره صاع (٢) ؛ لما رواه العامة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، في حديث سلمة بن صخر : ( وأطعم وَسقاً من تَمر ) (٣) .

وهو ضعيف ؛ لأنّه مختلف فيه .

وقال أحمد : مُدٌّ من بُرّ و (٤) نصف صاع من غيره (٥) ؛ لما رواه أبو زيد المدني قال : جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله ، للمُظاهر : ( أطعم هذا فإنّ مُدَّي شعيرٍ مكان مُدّ بُرٍّ (٦) .

وليس محلّ النزاع .

مسألة ٢٧ : قد بيّنّا أنّ الكفّارة مخيّرة‌ ، وعلى القول بالترتيب لو فقدت الرقبة فصام ثم وجد الرقبة في أثنائه ، جاز له المضيّ فيه ، والانتقال الى الرقبة أفضل ، لأنّ فرضه انتقل بعجزه الى الصيام وقد تلبّس به ، فكان الواجب إتمامه ، وسقط وجوب العتق ، كالمتيمّم يسقط عنه الوضوء بشروعه في الصلاة .

__________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٧١ .

(٢) المبسوط للسرخسي ٣ : ٨٩ ، المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٥ .

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٦٥ / ٢٢١٣ ، مسند أحمد ٤ : ٣٧ .

(٤) في المصدر : أو . وهو الصحيح .

(٥) المغني ٣ : ٦٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٦ .

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٧٠ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٢ .

٥٥
 &

ولأنّه بعد الرقبة (١) تعيّن عليه الصوم ، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة ، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم .

وقال أبو حنيفة والمزني : لا يجزئه الصوم ، ويكفّر بالعتق ـ وللشافعي قولان (٢) ـ لأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل ، فيبطل حكم البدل ، كالمتيمّم يرى الماء (٣) .

وليس حجّةً ؛ فإنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها ، ولا يبطل تيمّمه ، أمّا قبلها (٤) فلا ، والفرق : أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له ، فلم يظهر له حكم .

ولأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستره ، فإذا وجد الماء ، ظهر حكمه ، بخلاف الصوم ؛ فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلية .

مسألة ٢٨ : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً‌ ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما وجد ، أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن ، استغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه ، قاله علماؤنا ؛ لما رواه العامة : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، قال للمجامع : ( اذهب فكُله أنت وعيالك ) (٥) ولم يأمره بالكفّارة في ثاني الحال ، ولو كان الوجوب ثابتاً في ذمته ، لأمَره بالخروج عنه عند قدرته .

ومن طريق الخاصة : قول النبي صلّى الله عليه وآله : ( فخُذه فأطعمه عيالك واستغفر الله عزّ وجل ) (٦) .

__________________

(١) أي : بعد فقدان الرقبة .

(٢) المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، الاُم ٥ : ٢٨٣ ، مختصر المزني : ٢٠٦ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، الحاوي الكبير ١٠ : ٥٠٨ .

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ٩٨ ، المغني ٣ : ٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٧١ ، حلية العلماء ٧ : ١٩٥ ، المهذب للشيرازي ٢ : ١١٨ ، مختصر المزني : ٢٠٦ .

(٤) في « ف » : قبله .

(٥) صحيح مسلم ٢ : ٧٨١ ـ ٧٨٢ / ١١١١ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٢١ بتفاوت .

(٦) التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٨١ / ٢٤٥ ، والكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ .

٥٦
 &

ولأنّ الكفّارة حقٌّ من حقوق الله تعالى على وجه البدل ، فلا يجب مع العجز ، كصدقة الفطر .

وقال الزهري والثوري وأبو ثور : إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة ، كانت الكفّارة ثابتةً في ذمّته ـ وهو قياس قول أبي حنيفة (١) ـ لأنّ النبي عليه السلام ، أمَر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفّر عن نفسه ، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة ، وهو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز .

ولأنّه حقٌّ لله تعالى في المال ، فلا يسقط بالعجز ، كسائر الكفّارات (٢) .

وليس حجّةً ؛ لأنّه عليه السلام ، دفع ( التمر ) (٣) تبرّعاً منه ، لا أنّه واجب على العاجز . وحكم الأصل ممنوع .

وقال الأوزاعي : تسقط الكفّارة عنه (٤) . وللشافعي قولان (٥) . وعن أحمد روايتان (٦) .

فروع :

أ ـ حدّ العجز عن التكفير : أن لا يجد ما يصرفه في الكفّارة فاضلاً عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم .

ب ـ لا يسقط القضاء بسقوط الكفّارة مع العجز ، بل يجب القضاء مع القدرة عليه ، فإن عجز أيضاً عنه ، سقط ؛ لعدم الشرط ، وهو : القدرة .

ج ـ اختلفت عبارة الشيخين هنا ، فقال المفيد رحمه الله : لو عجز عن الأصناف الثلاثة ، صام ثمانية عشر يوماً متتابعات ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما ‌

__________________

(١ و ٢) المغني ٣ : ٧٢ ـ ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢ .

(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، وفي الطبعة الحجرية : البُرّ . والصحيح ـ كما يقتضيه السياق ـ ما أثبتناه .

(٤) المغني والشرح الكبير ٣ : ٧٢ .

(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٩٢ ، المجموع ٦ : ٣٤٣ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ .

(٦) المغني ٣ : ٧٢ ـ ٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٢ .

٥٧
 &

أطاق ، أو فليصُم ما استطاع (١) . فجعل الصدقة مرتّبةً على العجز عن صوم ثمانية عشر .

والشيخ ـ رحمه الله ـ عكس ، فقال : إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة ، صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر ، صام ما تمكّن منه (٢) .

د ـ أطلق الشيخ ـ رحمه الله ـ صوم ثمانية عشر يوماً (٣) .

والمفيد والمرتضى ـ رحمهما الله ـ قيّداها بالتتابع (٤) .

ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام ، من قوله : « إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفّارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين » (٥) يدلّ على قول الشيخ رحمه الله تعالى .

هـ ـ لو عجز عن صيام شهرين ، وقدر على صوم شهر مثلاً ، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوماً إشكال .

أمّا في الصدقة ، فلو عجز عن إطعام ستين ، وتمكّن من إطعام ثلاثين ، وجب قطعاً ؛ لقوله عليه السلام : ( فإن لم يتمكّن تصدّق بما استطاع ) (٦) .

وكذا الإِشكال لو تمكّن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا ؟

مسألة ٢٩ : وإنّما تجب الكفّارة في صوم تعيّن وقته إمّا بأصل الشرع ، كرمضان ، أو بغيره ، كالنذر المعيّن‌ ، وتجب أيضاً في قضاء رمضان بعد الزوال‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٥ .

(٢ و ٣) النهاية : ١٥٤ .

(٤) المقنعة : ٥٥ ، جُمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٥ .

(٥) الكافي ٤ : ١٢٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٢ .

(٦) لم نعثر عليه في مظانّه من المصادر الحديثية لأبناء العامّة ، ونحوه من طريق الخاصة عن الإِمام الصادق عليه السلام ، في الكافي ٤ : ١٠١ و ١٠٢ / ١ و ٣ والفقيه ٢ : ٧٢ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٠٥ و ٢٠٦ / ٥٩٤ و ٥٩٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ و ٩٦ / ٣١٠ و ٣١٣ .

٥٨
 &

لا قبله ، وفي الاعتكاف عند علمائنا .

وأطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان (١) ، إلّا قتادة ؛ فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان (٢) .

أمّا قضاء رمضان : فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها ، فتجب في قضائها كالحجّ .

ولما رواه بريد بن معاوية العجلي ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليه السلام ، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : « إن كان أتى أهله قبل الزوال ، فلا شي‌ء عليه إلّا يوماً مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين » (٣) .

وأمّا النذر المعيّن : فلتعيّن زمانه كرمضان .

ولأنّ القاسم الصيقل كتب اليه عليه السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً لله تعالى ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه : « يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » (٤) .

وأمّا الاعتكاف الواجب : فلأنّه كرمضان في التعيين .

ولأنّ زرارة سأل الباقر عليه السلام عن المعتكف يجامع ، فقال : « إذا فعل فعليه ما على المظاهر » (٥) .

مسألة ٣٠ : قد بيّنا أنّه فرقٌ بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده‌ ، فتجب الكفّارة لو أفطر بعده ، ولا تجب لو أفطر قبله .

__________________

(١ و ٢) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ .

(٣) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٦ / ٤٣٠ ، التهذيب ٤ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ / ٨٤٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٩١ .

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ ، الاستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦ .

(٥) الكافي ٤ : ١٧٩ ( باب المعتكف يجامع أهله ) الحديث ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ / ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ / ٤٢٤ .

٥٩
 &

والجمهور كافة ـ إلّا قتادة ـ على سقوط الكفّارة فيهما (١) .

وقتادة أوجبها قبل الزوال وبعده (٢) .

وابن أبي عقيل من علمائنا أسقطها بعد الزوال أيضاً .

والمشهور ما بيّناه ؛ لأنّه قبل الزوال مخيَّر بين الإِتمام والإِفطار ، وبعده يتعيّن الصوم ، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفّارة وسقوطها ؛ لقول الصادق عليه السلام : « صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر » (٣) .

تذنيب : لو أفطر في قضاء النذر المعيّن بعد الزوال ، لم يجب عليه شي‌ء سوى الإِعادة‌ ؛ لأصالة البراءة ، وإن كان في قول الصادق عليه السلام ، دلالة مّا على الوجوب .

مسألة ٣١ : المشهور في كفّارة قضاء رمضان : إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن ، صام ثلاثة أيام‌ .

وقد روي : أنّه لا شي‌ء عليه (٤) . وروي : أنّ عليه كفّارة رمضان (٥) .

وتأوّلهما الشيخ ـ رحمه الله ـ بحمل الاُولى على العاجز (٦) ، والثانية على المستخفّ بالعبادة ، المتهاون بها (٧) .

__________________

(١ و ٢) المغني ٣ : ٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٠٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٠٤ .

(٣) التهذيب ٤ : ٢٧٨ / ٨٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٢٠ / ٣٨٩ .

(٤) التهذيب ٤ : ٢٨٠ / ٨٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ١٢٢ / ٣٩٤ .

(٥) التهذيب ٤ : ٢٧٩ / ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ / ٣٩٣ .

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٧ .

(٧) التهذيب ٤ : ٢٧٩ ذيل الحديث ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ذيل الحديث ٣٩٣ .

٦٠