حقائق الأصول - ج ١

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

حقائق الأصول - ج ١

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة بصيرتي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٧٦
الجزء ١ الجزء ٢

لظهوره فيه أو كونه متيقناً منه ولو لم يكن ظاهراً فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما انه منها ما لا يوجب ذا ولا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما انه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل (لا يقال) : كيف يكون ذلك وقد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا؟ (فانه يقال): ـ مضافا إلى انه إنما قيل لعدم استلزامه له لا عدم إمكانه فان استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان أن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس كما في المجاز المشهور أو تعييناً واختصاصاً به كما في المنقول بالغلبة فافهم (تنبيه) وهو انه يمكن ان يكون للمطلق

______________________________________________________

سيرة من لا ينسب إليه القول المذكور كالسلطان وغيره؟ (١) (قوله : لظهوره فيه أو كونه) إشارة إلى أنواع الانصراف وهي كثيرة (الأول) الخطوري بمعنى محض خطور بعض الافراد أو الأصناف في الذهن من دون أن يكون موجباً للشك والتردد أصلا كحضور ماء الفرات من لفظ الماء لمن كان نزيل الفرات وماء دجلة لمن كان نزيلها وهكذا (الثاني) التشكيك البدوي وهو ما يوجب الشك لكن يزول بالتأمل (الثالث) ما يوجب الشك المستقر وهذا يوجب الإجمال والتوقف عند المعارضة مع أصالة الحقيقة وفي المقام يوجب وجود القدر المتيقن (الرابع) ما يوجب الظهور بحيث يرجح على أصالة الحقيقة وفي المقام يكون قرينة على التقييد (الخامس) ما يوجب الاشتراك (السادس) ما يوجب النقل وهذه الأنواع مترتبة في القوة والضعف فالأوّلان لا يقدحان في الإطلاق والبواقي تقدح فيه والأخيران يوجبان مع ذلك رفع صلاحية اللفظ للإطلاق فافهم (٢) (قوله : كيف يكون) يعني كيف يؤدي الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد إلى الاشتراك أو النقل مع أن الاستعمال في المقيد حقيقة وليس معنى آخر كي يصح فرض الاشتراك والنقل فيه (٣) (قوله : لعدم استلزامه) يعني ان مرادهم عدم استلزام المجاز لا عدم إمكان المجاز فانه يمكن ان يكون مجازاً حيث يستعمل فيه بلحاظ الخصوصية فانه

٥٦١

جهات عديدة كان وارداً في مقام البيان من جهة منها وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعاً أو عادة كما لا يخفى

______________________________________________________

غير المطلق وإنما يكون حقيقة حيث يستعمل فيه لا بعنوان الخصوصية بل بعنوان نفس الطبيعة (١) (قوله : جهات عديدة كان) لا ريب في ان القيد المحتمل الاعتبار في موضوع الحكم تارة يكون واحداً وأخرى يكون متعددا فموضوع الحكم في الأول يكون ذا جهة واحدة وفي الثاني يكون ذا جهات متعددة بتعدد القيود فإذا كان المتكلم في مقام البيان بالنظر إلى جميع القيود ولم تكن قرينة علي أحدها كان الكلام مطلقاً كذلك ، وان كان في مقام البيان بالنظر إلى بعض القيود دون بعض كان مطلقاً بالنظر إلى ذلك البعض دون غيره فلا يكون الكلام مطلقا بالنظر إلى جميع القيود بمجرد كون المتكلم في مقام البيان بالنظر إلى بعضها فإذا دل الدليل على العفو عما لا تتم الصلاة به من المتنجس لا يستفاد منه جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه أو كان مغصوباً أو حريراً حيث أنه ليس إلّا في مقام بيان العفو عن النجاسة لا غير وكذا ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم لا يدل على جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه (٢) (قوله : بينهما ملازمة) بأن كان ثبوت الحكم من الجهة المقصودة يقتضي ثبوته من الجهة غير المقصودة فان الكلام يكون حجة بالإضافة إلى الجهتين معاً لأن ما هو حجة على أحد المتلازمين يكون حجة على الملازم الآخر ومثل لذلك بما ورد من صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة فانه يدل على صحة الصلاة في خرء ما لا يؤكل لحمه فان العفو عن النجاسة لو لم يستلزم العفو عن خرء ما لا يؤكل لحمه لم يكن فعليا حيث أن كل خرء نجس فهو مما لا يؤكل لحمه وظاهر

٥٦٢

فصل

إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي وإما يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) (ولا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في التقييد وان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب وأورد عليه بان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ وانما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل امره على الاستحباب «وأنت خبير» بان التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق لما عرفت من ان الظفر بالمقيد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان بل عن عدم كون الإطلاق الّذي هو ظاهر بمعونة الحكمة بمراد جدي غاية الأمر ان التصرف

______________________________________________________

الدليل كون نفي البأس فعلياً فيدل على نفي البأس من الجهة الأخرى (١) (قوله : فلا إشكال في التقييد) وكأنه من جهة أن ظهور النهي في الحرمة أقوى من ظهور كون المتكلم في مقام البيان أو أصالة عدم القرينة وان كان قد يتفق ما يوجب ضعف الظهور فيحمل على الكراهة مثل : لا تصل في الحمام أو السبخة أو وادي ضجنان بالإضافة إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (٢) (قوله : وأورد عليه بان) هذا أورده في التقريرات جريا على مبناه المتقدم (٣) (قوله : نعلم وجوده) قد عرفت أن العلم المذكور ان كان وجدانياً فهو غير محل الفرض وان كان من جهة أصالة الظهور في المقيد فهي معارضة بالأصول الجارية في المطلق المقتضية لإطلاقه وتقديمها عليها بقول مطلق غير ظاهر الوجه لعدم التقدم الرتبي فلا بد أن يكون المقدم هو الأقوى أياً ما كان (قوله : وأنت خبير)

٥٦٣

فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه مع ان حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه فانه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب فان المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا ضرورة ان ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه. نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على انه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل «فافهم» ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب اللهم إلّا ان يكون الغالب في هذا الباب

______________________________________________________

(١) وقد تقدم الكلام فيه (٢) (قوله : من أفضل أفراد) هذا مع قطع النّظر عن ظهوره في التعيين وإلّا فكونه من أفضل الافراد لا يصحح الأمر به تعييناً فالأمر به تعييناً لا بد أن يحمل على الاستحباب (٣) (قوله : إذا اجتمع مع ما يقتضي) هذا إذا كان ملاك الوجوب تعيينياً أيضا أما لو كان تخييرياً وملاك الاستحباب تعيينياً لا بد أن يحمل الأمر به تعيينياً على الاستحباب نعم يمكن ان يعارض ما ذكر المورد بأن حمل الأمر على الاستحباب أيضا لا يستلزم تصرفا في اللفظ لأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق فلا وجه لتقديم تقييد الموضوع على تقييد إطلاق الصيغة (٤) (قوله : في مقام البيان) يعني المراد الاستعمالي (٥) (قوله : من التوفيق بينهما) وعليه فيدور الأمر دائما بين التصرف في الإطلاق والتصرف في الأصل المذكور الّذي هو من مبادئ الإطلاق والتصرف في المقيد بحمله على الاستحباب فتعين التوفيق المذكور يتوقف على المرجح ولعله أشار إليه بقوله : فافهم (٦) (قوله : أقوى من ظهور المطلق) وتوهم ان الوجوب التعييني لا ينافي الإطلاق لجواز أن يكون في المقيد ملاك الوجوب التعييني وملاك الوجوب التخييري مندفع بأن الكلام في فرض التنافي بينهما بالعلم بوحدة الحكم ولو بالعلم

٥٦٤

هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية فتأمل أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح [١] فيها «ثم» أن الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين

______________________________________________________

بوحدة السبب فانه يمتنع أن يكون الحكم الواحد قائما بالمطلق والمقيد معاً (١) (قوله : تفاوت الافراد) فان غلبة التفاوت المذكور تمنع من إحراز وحدة المسبب فيجوز أن يكون بعض مراتب الفضل قائماً بالمطلق وبعضها قائما بالمقيد وبه يكون المقيد موضوعاً للاستحباب التعييني مع كون المطلق بإطلاقه موضوعاً له أيضاً ، (فان قلت) : غلبة تفاوت الافراد في الفضل لا تختص بالمستحبات بل هي في الواجبات أيضا فهلا يحمل الأمر بالمقيد فيها على الاستحباب التعييني؟ (قلت) : الغلبة المذكورة لا تصلح للتصرف في الأمر بحمله على الاستحباب وإنما صلحت في المستحبات للمنع عن إحراز وحدة الحكم فقط وأما أصل الاستحباب فمستفاد من الخارج كما هو مقتضى فرض كون المورد مستحباً فمحصل الفرق بين الواجبات والمستحبات إحراز التنافي في الأولى بين المطلق والمقيد الموجب لحمل الأول على الثاني وعدم إحرازه في الثانية فلا موجب للحمل (٢) (قوله : المحبوبية فتأمل) يمكن أن يكون إشارة إلى السؤال المتقدم وجوابه (٣) (قوله : من التسامح فيها) بان كان يصدق : من بلغه ثواب على ... إلخ بالنسبة إلى المطلق فيحكم باستحبابه لذلك لكن لازم ذلك الحكم باستحباب المطلق في الواجبات بعد التقييد لعين التقريب المذكور لكن الظاهر عدم تماميته في البابين معاً لأن المقيد من قبيل

__________________

[١] ولا يخفى انه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفياً كان قضيته عدم الاستحباب إلا للمقيد وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحيا وإلّا فلا استحباب له وحده كما لا وجه بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ يؤكد الاستحباب في المقيد فافهم. «منه قدس‌سره»

٥٦٥

والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب وغيره من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النّظر فليتدبر (تنبيه) لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي فإذا ورد مثلا أن البيع سبب وأن البيع الكذائي سبب وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاصّ فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل التقييد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد بخلاف العكس إلغاء القيد وحمله على انه غالبي أو على وجه آخر فانه على خلاف المتعارف (تبصرة) لا تخلو من تذكرة وهي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات

______________________________________________________

القرائن المتصلة المانعة من دليلية المطلق من حيث الدلالة فلا تجبره أدلة التسامح لأنها ظاهرة في جبران السند لا الدلالة (١) (قوله : والمنفيين) لا يخفى أن المطلق في المنفيين لما كان منحلا إلى أحكام متعددة بتعدد أفراده كان المقيد منهياً عنه تعيينا فحمل النهي في المقيد على انه من جهة ان المقيد أحد الافراد لا يستلزم تصرفاً في صيغة النهي من حيث التعيين والتخيير كما كان يستلزمه في المثبتين غاية الأمر انه لا بد أن يكون وجه مقتضٍ للتنصيص عليه وعليه فلا موجب للتقييد وحمل المطلق على المقيد مع احتمال أن يكون الوجه المصحح للتنصيص عليه الاهتمام به الناشئ من تأكد ملاك النهي فيه أو ندرة وجوده أو شيوعه أو غير ذلك من الوجوه المصححة للتنصيص عليه بالخصوص (٢) (قوله : من وحدة السبب و) وإلّا فمقتضى الجمود على نفس المطلق والمقيد البناء على تعدد الطلب لتعدد المطلوب إذ المطلق يغاير المقيد غاية الأمر أن يكون المقيد موضوعاً لطلب متأكد لامتناع اجتماع المثلين فيه (٣) (قوله : ليس ببعيد) بل بعيد جداً كما عرفت وجهه في المنفيين (٤) (قوله : خلاف المتعارف) هذا ممنوع نعم هو خلاف الظاهر

٥٦٦

فانها (تارة) يكون حملها على العموم البدلي (وأخرى) على العموم الاستيعابي (وثالثة) على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسيّ فان إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ولا معنى لإرادة الشياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما انها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أحل الله البيع) إذا أراد البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع انها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق ولا يصح قيامه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته وإرادة غير العموم البدلي وان كانت ممكنة إلّا انها منافية للحكمة وكون المطلق بصدد البيان.

______________________________________________________

لكن يجوز ارتكابه في مقابل التصرف في المطلق بالتقييد (١) (قوله : فانها تارة يكون) ضمير (انها) راجع إلى المطلقات وضمير (يكون) إلى قضية المقدمات (٢) (قوله : فان إرادة) قد تقدم بيان الحال في ذلك في مباحث الأمر (٣) (قوله : كما انها قد تقتضي) الظاهر أن مقتضى المقدمات في جميع الموارد واحد وهو صِرف الماهية وأما الاستيعاب والعموم البدلي وغيرهما فانما تستفاد من القرائن المكتنفة بالمقام مثل الورود مورد الامتنان في مثل : «أحل الله البيع» أو مناسبة الحكم للموضوع في مثل : «أكرم العالم» و «أهن الفاسق» أو غيرهما في غيرهما (٤) (قوله : لا يكاد يمكن) فانه تكليف بما لا يطاق غالباً (٥) (قوله : وإرادة غير العموم) مثل ما يختاره المكلف (٦) (قوله : منافية للحكمة) لعدم القرينة عليه.

٥٦٧

فصل في المجمل والمبين

والظاهر أن المراد من المبيَّن في موارد إطلاقه الكلام الّذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى. والمجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما ان ما له الظهور مبين وان علم بالقرينة الخارجية انه ما أريد ظهوره وأنه مؤوَّل ولكل منهما في الآيات والروايات وان كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلّا ان لهما أفراداً مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام في انها من أفراد أيهما كآية السرقة

______________________________________________________

(فصل في المجمل والمبين)

(١) (قوله : وان علم بالقرينة) هذا تعريض بما في التقريرات من عده من المجمل واستشهد عليه بما تقدم من الحكم بسراية إجمال الخاصّ إلى العام ولا يخفى أنه ليس من الإجمال في الكلام بل في المراد إلّا أن يكون اصطلاح عليه كما قد يظهر منه فانه قسم المجمل على قسمين الأول ما لم تتضح دلالته والآخر ما له ظاهر غير مراد للمتكلم ومثل له بالعامّ الّذي علم إجمالا تخصيصه والمطلق الّذي علم إجمالا تقييده (٢) (قوله : كآية السرقة) وهي قوله تعالى : (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ووجه الإجمال إما لأن اليد تستعمل في الأنامل والأصابع ونفس الكف وما ينتهي إلى المرفق وما ينتهي إلى المنكب وليس في الآية الشريفة قرينة على تعيين المراد. وإما لأن تعليق القطع باليد مجمل إذ لا ظهور له في محل القطع نظير قولك : قطعت الحبل ، حيث يتردد محل القطع بين كل جزء من أجزائه ويمكن دفع الأول بأن اليد حقيقة في العضو المتصل بالمنكب والاستعمال في غيره أعم من الحقيقة والثاني بأن الظاهر من إيراد القطع على شيء متصل بغيره قطعه من محل الاتصال بالغير فالظاهر من الآية قطع اليد من المنكب ونحوه قطعت الإصبع والكف والذراع والعضد ولا وجه لقياسه بقطع الحبل ولو منع ذلك كان مقتضى الإطلاق الاكتفاء

٥٦٨

ومثل (حرمت عليكم أمهاتكم) و (أحلت لكم بهيمة الأنعام) مما أضيف التحليل إلى الأعيان ومثل (لا صلاة إلا بطهور) ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ويكون قالباً لمعنى وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل. ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه ومبيَّناً لدى الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.

______________________________________________________

بالقطع من أي موضع كان من اليد (١) (قوله : ومثل حرمت عليكم) وجه الإجمال في آيات التحليل والتحريم امتناع تعلقهما بالأعيان فلا بد من التقدير والصالح للتقدير متعدد وليس بعضه معينا إذ لا قرينة ويمكن دفعه بأن الإطلاق يقتضي تقدير كل ما هو صالح للتقدير من افعال المكلف المتعلقة بتلك الأعيان ولو بتقدير الجامع بينها إلّا ان يكون جهة ظاهرة ينصرف إليها الكلام كما في الآيتين الشريفتين ولذا لم يتوهم أحد من الصحابة إجمال آية تحريم الأمهات من جهة احتمال كل من اللمس والنّظر والكلام والتعظيم وغير ذلك (٢) (قوله : ومثل لا صلاة إلا بطهور) ووجه الإجمال أنه ـ بناء على الأعم ـ يمكن تقدير الصحة كما يمكن تقدير الكمال ولا قرينة معيِّنة لأحدهما ويمكن دفعه بان الصحة أقرب عرفا واعتباراً إلى نفي الذات من نفي الكمال والأقرب كذلك يكون أظهر (٣) (قوله : ولا يذهب عليك) هذا تعريض بكل من تعرض لإثبات دعوى الإجمال والبيان بالبرهان كما صنعه جماعة إذ الظهور وعدمه من الوجدانيات التي لا يرجع فيها إلا إلى الوجدان إلا أن يكون المقصود من سوق البرهان تنبيه النّفس على ما هو ثابت بالوجدان ولعله إليه أشار بقوله : فتأمل ، والله سبحانه أعلم. إلى هنا انتهى ما أردنا إيراده تعليقاً على كلام شيخنا وأستاذنا المحقق العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ والحمد لله أولا

٥٦٩

وآخراً وظاهراً وباطناً وله جزيل الشكر على ما منحنا من التوفيق لذلك

فنسأله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه خير مسئول وهو

حسبنا ونعم الوكيل. قد وقع الفراغ من تأليفه في (النجف

الأشرف) بيمن الحضرة المقدسة على ساكنها أفضل السلام

بتاريخ ثالث صفر المظفر من السنة الخامسة والأربعين

بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبوية على

مهاجرها أفضل الصلاة

والسلام والتحية

بقلم

الفقير إلى رحمة ربه الغني (محسن) ابن العلامة المرحوم السيد

(مهدي) الطباطبائي الحكيم

طاب ثراه

٥٧٠

فهرس الجزء الاول

من كتاب (حقائق الأصول)

ص

ص

٣

تقديم

٦

موضوع العلم

١٠

تمايز العلوم بتمايز الموضوعات

١٢

موضوع علم الاصول

١٤

تعريف علم الاصول

١٧

الوضع

١٨

حقيقة الوضع

٢٠

اقسام الوضع

٢٢

المعنى الحرفي

٢٣

تحقيق المعنى الحرفي

٢٧

الخبر والانشاء

٢٩

اسماء الاشارة

٣١

اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله

٣٣

اطلاق اللفظ وارادة شخصة

٣٨

توجيه ماحكى عن العلمين

٣٦

تبعية اللدلالة للارادة

٤٢

التبادر

٤٠

وضع المركبات

٤٥

الاطراد

٤٤

صحة السلب

٤٧

الحقيقة الشرعية

٤٧

احوال اللفظ

٥٥

معنى الصحة

٥٣

الصحيح والاعم

٦٠

تصوير الجامع على القول بالاعم

٥٦

القدر الجامع على القول بالصحيح

٧٠

وجوه القول بالصحيح

٦٦

تمزة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالاعم

٨٠

اسماء المعملات موضوعة للصحيحة او للاعم؟

٧٣

وجوه القول بالاعم

٨٩

استعمال المشترك في اكثر من معنى

٨٥

اقسام دخل الشيء في المامور به

٨٧

الاشتراك

٩٥

بطون القرآن

٩٦

المشتق

٥٧١

ص

١١٢

أدلة المختار

١١٥

الاشكال على الاستدلال بصحة السلب

١١٦

حجة القول بالوضع للاعم

١٢٨

المراد من بساطة المفهوم

١٢٠

بساطة المشتق

١٣٣

ملاك الحمل

١٣٠

الفرق بين المشتق ومبدئه

١٣٨

الصفات الجارية عليه تعالى

١٣٦

يكفي في الحمل المغايرة مفهوما

١٤١

معنى مادة الامر

١٤٠

المقصد الاول في الاوامر

١٤٤

الطلب والارادة

١٤٣

اعتبار العلو في معنى الامر

١٥٢

دفع الاشكال

١٥٠

اشكال في التكليف

١٥٤

اشكال العقاب على المعاصي

١٥٣

الارادة التشريعية والتكوينية

١٥٥

حل الاشكال

١٥٦

صيغة الامر ومعانيها

١٥٨

الصبغ الانشائية

١٥٩

هل الصيغة حقيقة في الوجوب

١٦١

الجمل الخبرية في مقام الطلب

١٦٦

معنى قصد التقرب المعتبر فيي العبادة

١٦٥

التعبدي والتوصلي

١٦٨

الاشكال على تقييد المامور به بداعي الامر

١٦٧

تصوير اخذ قصد القربة في متعلق الامر

١٧٩

اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب تقسيا تعيينايا عينيا

١٧٩

تاسيس الاصل في الشك في اعتبار قصد القربة

١٨٨

الفور والنراخي

١٨٠

وقوع الامر عقيب الحظر

١٩١

الاجزاء

١٨١

المرة والتكرار

١٩٤

الفرق بين مسالة الاجزاء

١٨٤

الفرق بين المسالة ومسألة تعلق الامر بالطبابع والافراد

١٩٣

معنى الاجزاء

١٩٥

اجزاء الاتيان بالمامور به عن امره

٥٧٢

ص

ص

ومسالة المرة والتكرار

١٩٦

احزاء الاتيان بالمامور به بالامر الاضطراري عن الامر الواقعي

١٩٦

الكلام في المسالة ثبوتا

٢٠٤

اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي

١٩٩

الكلام في المسالة اثباتا

٢١٣

عدم الاجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع

٢٠٤

تحقيق في مفاد قوله (ع) : كل شيء قضيف

٢١٥

في مقدمة الواجب

٢١٤

الفرق بين التصويب والاجزاء

٢١٦

تقسيم المقدمة الى داخلية وخارجية

٢٢١

تقسيم المقدمة الى عقلية وشرعية وعادية

٢٢٢

تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم

٢٢٤

تقسيم المقدمة الى متقدمة ومقارنة ومتاخرة

٢٢٥

تحقيق الشرط المتاخر

٢٣١

تحقيق في الوجوب التعليقي

٢٣٠

تقسيم الواجب الى مطلق ومشروط

٢٤١

وجوب المعرفة والتعلم

٢٣٣

في ان المقيد في الواجب المشروط هو المادة او الهيئة

٢٤٣

تقسيم الواجب الى معلق ومنجز

٢٤٩

وجوه دفع الاشكال في فعليه وجوب المقدمة قبل فعلة ذبها

٢٥٣

تردد القيد بين رجوعه للمادةة او الهيئة

٢٥٣

ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة

٢٥٥

الاشكال على الترجيح المذكور

٢٥٧

تقسيم الواجب الى نفسي وغيري

٢٦٢

في ان الامر الغيري توصلي وان موافقته ومخالفته لا توجب ثوابا ولا عقابا

٢٥٩

دوران الامر بين كون الواجب نفسيا او غيريا

٢٦٩

اشتراط وجوب المقدمة

٢٦٣

اشكال التقرب في الطهارات الثلاث

٢٦٤

دفع الاشكال المذكور

٢٧٠

قصد التوصل

٥٧٣

ص

ص

باردة ذيها

٢٧٤

المقدمة الموصلة

٢٨٥

ثمرة المقدمة الموصلة

٢٨٨

الاصلى والتبعي

٢٩٠

ثمرة وجوب المقدمة

٢٩٤

تاسيس الاصل في وجوب المقدمة

٢٩٦

البرهان على وجوب المقدمة

٢٩٧

برهان ابي الحسن البصري والاشكال عليه

٢٩٩

التفصيل بين السبب وغيره

٣٠٠

مقدمة المستحب والحرام والمكروه

٣٠٠

التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره

٣٠٣

في ان التحقيق عدم مقدمية ترك احد الضدين للاخر

٣٠٢

في مسالة الضد

٣١٥

الترتب

٣١٢

في ان التلازم لا يقتضي حرمة الضد

٣٢٣

امر الامر مع عليه بانتفاء شرطه

٣٢٥

تعلق الاوامر والنواعي بالطبايع او الافراد

٣٣٠

نسخ الوجوب

٣٣٧

الواجب السكفابي

٣٣٢

الواجب التغييري

٣٤٢

الامر بالامر

٣٣٨

الواجب الموقت

٣٤٤

مفاد صيغة النهي

٣٤٤

المقصد الثاني في النواحي

٣٤٩

في اجماع الامر والنهي

٣٤٧

دلالة النهى على الدوام

٣٥٤

في ان مسالة الاجتماع عقلية

٣٥٠

الفرق بين مسالة الاجتماع ومسالة النهى في العبادة

٣٥٥

في ان النزاع لا يختص بالوجوب والحرمة لتعيينيين

٣٥٦

اعتبار المدوحة

٣٥٩

اعتبار وجود المناط في مورد التصادق

٣٥٧

عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبائع

٣٦٢

الامتثال بالمجمع على القولين وبالفسبة الى حالات المكلف

٣٦١

فيما يستكشف به المناط

٣٦٨

دليل الامتناع

٣٧٥

دليل الجواز

٥٧٤

ص

ص

من العلم والجهل قصورا وتفصيرا

٣٧٦

العبادات المكروهة

٣٨٨

تنبيهات الاجتماع

٣٧٧

دفع اشكال الكراهة في العبادات

٤٠٢

الصلاة في الدار المغصوبة اظطرارا

٣٨٨

توسط الارض المغصوبة

٤٢٠

التنبيه الثالث

٤٠٦

التنبيه الثاني

٤٢١

النهى عن الشي هل يقتضي فساده؟

٤١١

وجوه ترجيح النهى على الامر في حال الاجتماع

٤٤٠

النهي عن المعاملة

٤٣٢

اقسام متعلق النهى

٤٥١

مفهوم الشرط

٤٣٦

النهى عن العبادة

٤٦٠

كيفية الجمع في تعدد الشرط

٤٤٥

المقصد الثالث في المفاهيم

٤٧٤

مفهوم الغاية

٤٥٩

فرض امدد الشرط

٤٨١

مفهوم اللفب والعدد

٤٦٢

اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

٤٨٦

صيغ العموم

٤٦٩

مفهوم الوصف

٥١٥

العمل بالعالم قبل الفحص عن المخصمص

٤٧٦

مفهوم الاستثناء

٥٢٤

ثمرة القول بالعموم

٤٨٢

المقصد الرابع في العام والخاص

٥٣٠

التخصيص بالمفهوم المخالف

٤٨٩

العام المخصص حجة في الباقي

٥٣٦

تعارض العام والخاص

٥١٩

هل الخطابات الشفاهية نعم الغائبين بل المعدومين؟

٥٤٤

النمرة المترتبة على النسخ والتخصيص

٥٢٨

تعقب العام بضيرير جع الى بعض فراده

٥٣١

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

٥٣٣

تخصيص العام الكتابي بخير الواحد

٥٤٠

حقيقة النسخ

٥٤٥

المقصد الخامس في المطلق والمقيد

٥٧٥

ص

٥٤٥

اسم الجنس

٥٤٧

علم الجنس

٥٥١

المفرد المعرف باللام

٥٥٢

النكرة

٥٥٥

مقدمات الحكمة

٥٦٠

اذا شك في كون المتكلم في مقام البيان

٥٦٣

المطلق والمقيد المتنافيان

٥٦٨

فصل في المجمل والمبين

٥٧٦