هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٣

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٣

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢

أى الثانى من المحاذير هو اجتماع الضدين مثلا اذا كان الحكم فى الواقع وجاء حكم آخر لزم اجتماع المثلين أو الضدين أى كان الشىء فى الواقع واجبا وثبت بالامارة وجوب آخر فهو اجتماع المثلين واذا كان الحكم فى الواقع الوجوب وثبت بالامارة الحرمة فهو اجتماع الضدين ولا يخفى ان اجتماع الضدين يلزم فيما كان اجتماع المصلحة والمفسدة بلا كسر وانكسار أى قد يكون بين المصلحة والمفسدة الكسر والانكسار والمراد منهما التفاوت وقبوله قد ذكر فى القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما قد ثبت هنا الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة بعبارة اخرى يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة فى الخمر مع الكسر والانكسار.

وكذا اذا كان ثواب شيء عشر درجات وثواب شيء آخر خمس عشرة درجة فاتيان أحدهما مفوت للآخر واما اذا كان الشيء واجبا والآخر حراما فلم يكن فيهما الكسر والانكسار لان الحرمة موجبة للمفسدة ومستلزمة لتفويت تمام المصلحة فاذا كان الشيء واجبا واقعا كانت الامارة دالة على حرمته فهذا اجتماع الضدين.

والاشكال الآخر ان التعبد بالامارة الغير العلمية مستلزم للتصويب توضيحه اذا لم يكن الحكم الواقعى مشتركا بين العالم والجاهل صارت الاحكام تابعة لمؤدى الامارة هذا تصويب وهو محال بالعرض.

وأيضا ان التعبد بالامارة مستلزم لتفويت المصلحة مثلا اذا كان الشيء واجبا واقامت الامارة على حرمته هذا تفويت المصلحة أو الالقاء فى المفسدة مثلا اذا كان الشيء فى الواقع حراما اقامت

٨١

الامارة على عدم حرمته.

قوله : والجواب ان ما ادعى لزومه اما غير لازم أو غير باطل الخ.

اجاب المصنف عن المحالات المذكورة بجوابين الاول ان ما ادعى من لزوم المحال هو غير لازم توضيح هذا ان اجتماع المثلين والضدين لا يلزم لان الحكم فيما نحن فيه واحد وهو الحكم الواقعى والامارة منجزة لهذا الحكم ولا يخفى ان المراد من جعل الامارة حجة هو كونها طريقة الى الواقع ولم يجعل مؤدى الامارة منزلة الواقع.

ولا فرق بين ما كانت طريقيته ذاتية وما كانت طريقيته بجعل الشارع مثلا طريقية القطع ذاتية فالعمل به امتثال عند الاصابة والمعذورية عند الخطاء اذا صادف القطع الواقع فلم يقل احد ان هذا اجتماع المثلين أو اذا لم يصادف الواقع لم يقل احد ان هذا اجتماع الضدين كذا الحكم فى الامارات المجعولة فانها غير مستلزمة لانشاء الحكم التكليفية بل انما تكون لتنجز التكليف ولم يجعل الحكم على طبقها اذا لم تصادف الواقع كان مخالفتها تجريا وموافقتها انقيادا فظهر مما ذكر عدم لزوم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين وكذا علم عدم لزوم التصويب. والجواب الثانى ان تفويت مصلحة الواقع أو الالقاء فى المفسدة لا محذور فيه بعبارة اخرى سلمنا تفويت المصلحة لكن لا محذور فيه ولم يكن تفويت هذه المصلحة باطلا لانجبارها بالمصلحة الغالبة على مفسدة تفويت المصلحة أو انجبار هذه المصلحة بالمصلحة المتساوية لمفسدة تفويت المصلحة قال الشيخ فى الرسائل ان الامارة المجعولة اما

٨٢

مشتملة للمصلحة المتساوية على مصلحة الواقع واما مشتملة للمصلحة الزائدة واما مشتملة للمصلحة الناقصة على مصلحة الواقع ولا يخفى ان تفويت المصلحة الواقعية فى صورة كون مصلحة الامارة المجعولة ناقصة عن مصلحة الواقع قد عبر عن المصلحة التى كانت فى امارة المجعولة بالمصلحة السلوكية قد مثل شيخنا لاستاد انك قصدت السلوك الى الكوفة لكن اشتبه فسرت الى الكربلاء هذه المصلحة زائدة على المصلحة المقصودة.

قوله : لو قيل باستتباع جعل الحجة للاحكام التكليفية أو بانه لا معنى لجعلها الا جعل تلك الاحكام فيلزم اجتماع الحكمين الخ.

قد علم عدم لزوم الاشكال على حجية الامارات وأيضا علم ان حجية الامارات ليست ذاتية بل تحتاج الى جعل الجاعل بخلاف القطع فان حجيته ذاتية لكن لا فرق بينهما من حيث الحكم وقد ثبت للقطع الاحكام الاربعة من الامتثال والعصيان والتجرى والانقياد وكذا ثابتة هذه الاحكام للامارات المجعولة.

واعلم ان حجية الامارات حكم وضعى قد ثبت فى محله ان الاحكام تكليفية ووضعية والاحكام التكليفية خمسة قد ثبت الالزام فى الاثنين منهما أى الوجوب والحرمة وثبت الطلب فقط فى الاثنين الآخرين أى الاستحباب والكراهة فكان فيهما الطلب من غير الالزام واما الاباحة فلم يكن الطلب والالزام فيها كما قال صاحب المعالم فى بيان موضوع علم الفقه ولما كان البحث فى علم الفقه اعنى الوجوب والندب والاباحة والكراهية والحرمة وعن الصحة والبطلان من حيث كونها عوارض لافعال المكلفين فلا جرم

٨٣

كان موضوعه هو افعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير فثبت الاقتضاء والطلب للوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة واما التخيير فهو عبارة عن الاباحة فلا اقتضاء فيه وتسمّى هذه الاحكام المذكورة الاحكام التكليفية واما غير هذه الاحكام الخمسة من المجعولات الشرعية يسمى الاحكام الوضعية.

الحاصل ان غير احكام الخمسة التكليفية من المجعولات الشرعية احكام وضعية فالحجية قابلة للجعل لذا تسمّى الاحكام الوضعية وكذا الطهارة والنجاسة والصحة والبطلان فثبت من البيان المذكور ان حجية الامارة قابلة للجعل وتصير الامارة بعد جعل الحجية كالقطع قد ذكر ان القطع اذا كان مطابق الواقع فلم يلزم اجتماع المثلين واذا كان مخالف الواقع فلم يلزم اجتماع الضدين وكذا الحكم فى الامارات المجعولة أى لم يكن فى مورد اقامة الامارة حكمان بل حكم واحد وهو الحكم الواقعى لكن الشارع جعل ما هو ناقص تاما أى جعل الامارة الظنية كالقطع قد علم الى هنا ان المجعول هو الحجية لا الحكم الشرعى الآن نذكر مذهب من يقول ان المجعول هو الحكم الشرعى بالعرض وبالتبع أى جعل الحجية مستلزم للحكم الشرعى بعبارة اخرى انّ جعل الطريقية مستلزم لجعل الحكم الطريقى والمراد منه هو وجوب متابعة سلوك هذا الطريق أو يقال ان الحجية ليست مجعولة وان شارع جاعل للحكم دائما فالشارع فى المقام جاعل للحكم الطريقى لكن هذا الحكم مستلزم لجعل الحجية فتنتزع عن الحكم الطريقى.

الحاصل انه اذا وجب سلوك انتزع منه حجية هذا الطريق كما يقال ان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم لان الحكم مجعول

٨٤

للشارع فتنتزع حجية خبر واحد مثلا من هذا الحكم المجعول ولا يخفى ان الحكم الواقعى مشترك بين العالم والجاهل فيلزم اجتماع الحكمين احدهما الحكم الواقعى وثانيهما الحكم الطريقى قد دفع صاحب الكفاية هذا الاشكال.

بقوله نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للاحكام لتكليفية الخ.

حاصل الجواب انه لا يلزم المحذور اذا عرفت معنى الجعل ففى صورة الاول أى فى صورة جعل الحجية لم يجعل الحكم واما فى صورة الثانية أى فى صورة جعل الحكم فلم يلزم اجتماع المثلين أو الضدين لوجود الفرق بين الحكمين لان احدهما طريقى والآخر واقعى انما يلزم المحذور اذا كان كلا الحكمين طريقيا أو واقعيا.

فائدة واعلم ان المراد من الاحكام الفعلية ما تعلق به الارادة أو الكراهة والمراد من الاحكام الاقتضائية ما لم يتعلق به الارادة والكراهة فظهر ان الحكم الفعلى حادث لان الارادة حادثة وكذا الكراهة ويسأل هنا عن محل الارادة والكراهة أى هل يكون محل هذه الارادة ومنشئها الواجب تعالى فيقال ان الله تعالى لم يكن محلا للحوادث والظاهر ان الارادة والكراهة من الامور الحادثة والجواب عن الاشكال ان المبدا الاعلى أى ذات الواجب الوجود لم يكن محلا ومنشأ للارادة واما مبدأ العالية أى النبى والامام فكان محلا ومنشأ للارادة والكراهة بعبارة اخرى ان وجود المصلحة فى المتعلق لا يمكن ان يكون منشأ للارادة فى الواجب تعالى وكذلك وجود المفسدة للكراهة لعدم امكان الارادة والكراهة بمعنى الشوق

٨٥

المؤكد الى الفعل أو الترك فيه تعالى بل فى هذا المقام الشامخ هو العلم بالصلاح أو الفساد نعم يكونان منشئين لهما بالمعنى المذكور فى الممكن أى نعم تكون المصلحة والمفسدة منشئتين للارادة والكراهة بالمعنى المذكور فى الممكن مثل النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله والوصى عليه‌السلام والموالى العرفية ويمكن انقداح وظهور الارادة والكراهة فى نفس النبى (ص) والامام (ع) مثلا الصلاة الظهر اذا صارت فعلية وجدت الارادة والكراهة فى المبادى العالية وان لم يكن فى المبدا الاعلى وذات الواجب الوجود الا العلم بالمصلحة والمفسدة كما ذكرنا فلا يلزم اجتماع الارادة والكراهة اذا كان الحكم الوجوب وأدت الامارة الى الحرمة ولا يخفى ان الحكم الفعلى حتمى وغير حتمى وليست الارادة والكراهة فى الفعلى غير الحتمى واعلم ان المصنف قال انما كانت المصلحة أو المفسدة فى نفس انشاء الامر به طريقيا والآخر واقعى حقيقى الخ.

ولا يخفى ان مراد المصنف من الامر هو الحكم والا فالامر ليس قابلا للجعل بعبارة شيخنا الاستاد ان الامر ليس قابلا للجعل بل ما ينشأ به هو قابل للانشاء وكان مقصود المصنف انشاء الامر باعتبار متعلقه.

قوله : نعم يشكل الامر فى بعض الاصول العملية كاصالة الاباحة الخ.

كان الكلام فى المحاذير التى وردت فى الامارات المجعولة قد اجيب انها لا تلزم اجتماع المثلين أو الضدين أو يلزم ما ذكر لكن

٨٦

ليس باطلا قد ذكرت المحاذير وجوابها ويبحث هنا ان الامارة لم تكن فى بعض الموارد فتصل النوبة الى الاصول العملية كاصالة الاباحة واصالة الحل فلا يدفع المحذور فى مورد جريان اصالة الاباحة واصالة الحل فلا يدفع المحذور فى مورد بعض الاصول العملية المذكورة لان الاذن فى الاقدام ينافى الحكم الواقعى اذا كان الشىء فى الواقع حراما والظاهر ان الاذن والترخيص ينافى مع الحرام فلا فرق كون المصلحة فى نفس الاذن أو لاجل عدم مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة فى المأذون فيه الحاصل ان الاذن والترخيص لا يجتمع مع المفسدة الواقعية وان قلنا بجواز الجمع بين الحكم الطريقى والواقعى وقلنا بثبوت الفرق بينهما لكن الاصول العملية كاصالة الاباحة لم تكن طريقا الى الحكم الواقعى توضيح الاشكال ان الاصول العملية كاصالة الاباحة تدل على الاذن فى الفعل ويمكن ان يكون حراما فى الواقع فينافى الاذن والترخيص مع الحكم الواقعى فى هذا المورد.

قوله فلا محيص فى مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة والكراهة فى بعض المبادى العالية أيضا الخ.

قد اشكل فى جعل حجية الامارات بلزوم اجتماع المثلين أو الضدين واجيب عنه بالفرق بين الحكم الواقعى والطريقى واما فى صورة الاصول كاصالة الاباحة فلم يكن الحكم الطريقى فى هذا المورد واما الاستصحاب فهو من الاصول المحرزة والظاهر ان الاصول المحرزة كالامارات فى جعل الحكم فى مقابلها.

توضيح الجواب عن الاشكال فى بعض الاصول كاصالة الاباحة فلا محيص فى مثله الا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة والكراهة

٨٧

فى بعض المبادى العالية أى نلتزم فى صورة اصالة الاباحة بعدم الارادة فى المبادى العالية اذا لم تكن الارادة فى الحكم الواقعى فلم يكن فعليا.

فان قلت اذا لم يكن الحكم الواقعى فعليا لزم عدم الاتيان اذا قامت الامارة على وجوبه لان الحكم الواقعى فى صورة عدم الارادة انشائى والظاهر انه لا يلزم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية.

قلت ان عدم انقداح الارادة لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعى بفعلى لان الحكم الفعلى على قسمين حتمى وغير حتمى والمراد من الحكم الفعلى الحتمى ما تعلق به الارادة أو الكراهة والمراد من الحكم الفعلى غير الحتمى ما لم يتعلق به الارادة أو الكراهة اذا كان مورد اصالة الاباحة كان الحكم الواقعى فعليا غير حتمى وكذا حديث الرفع أى رفع عن امتى الخطاء والنسيان وما لا يعلمون فيكون الحكم فى هذا المورد فعليا غير حتمى بعبارة شيخنا الاستاد : حديث رفع در هر دو تا كار مى كند أى دانسته مى شود كه حكم واقعى است اما تنجز از او برداشته مى شود.

فائدة اذا قطع فى الحكم الواقعى فلم يحصل فى هذا المورد الحكم الظاهرى لان الحكم الظاهرى وجد فى مورد عدم القطع فى الحكم الواقعى لكن قامت الامارة فى كون هذا الحكم واقعيا وان احتمل الخلاف بعبارة اخرى ان الامارة دلت ان الحكم الواقعى هو مؤداها ولا تدل على الحكم الواقعى الآخر بل هذا الحكم الواحد اما يكون ظاهرا واما يكون واقعا ويمكن تصور حكم ظاهرى بوجه

٨٨

آخر وهو ان ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم لكن قد ذكر ان هذا الحكم مستلزم للتصويب اعلم انّ التصويب على اقسام الثلاثة كما ذكر فى الرسائل وذكر هنا ان قسمين منها تصويب اشعرى وواحد منها تصويب معتزلى.

الاول انه لا حكم فى الواقع وكل ما جعله المجتهد فهو حكم الله فى الواقع.

الثانى ان الحكم الواقعى ليس مشتركا بين العالم والجاهل وان الحكم جعل على نحو الذى ادركه المجتهد هذان تصويب اشعرى.

الثالث ان الحكم الواقعى موجود ان وجده المجتهد فهو والا جعل الحكم الواقعى ما ادى اليه رأى المجتهد ويعدم الحكم الواقعى الذى لم يدركه المجتهد هذا تصويب المعتزلى قال شيخنا الاستاد هذا حسن بالنسبة الى القول الاشعرى.

قد دفع التصويب بوجوه فقال بعض ان الحكم على قسمين أى حتمى وغير حتمى فالحكم الواقعى فى المقام غير حتمى وقال بعض آخر ان الحكم الانشائى موجود فى المقام فلا يلزم التصويب.

قد اشكل على هذا الدفع بان الحكم الانشائى لم يكن واجب الامتثال مع ان الحكم الواقعى فى صورة مصادفة الامارة به يجب امتثاله.

فاولى فى دفع التصويب ما يقال ان الحكم الفعلى حتمى وغير حتمى وأيضا يقال ان المراد من الامارات ما اعتبر الشارع ولم يجعل الحكم فى مقابلها.

قد علم مما ذكر انه لا يصحّ ان يقال فى مقام الجمع بين الحكم

٨٩

الظاهرى والواقعى ان الحكم الواقعى انشائى لان الحكم الانشائى لم يجب امتثاله واما الحكم الواقعى لزم امتثاله اذا قامت الامارة على وجوبه فعلم ان الحكم الواقعى لم يكن بمرتبة الانشاء فيذكر هنا مراتب الاحكام من باب المناسبة فيقال ان للحكم مراتب اربع الاولى الاقتضاء والثانية الانشاء الثالثة الفعلية الرابعة التنجّز.

والمراد بالاقتضاء شأنية الحكم للوجود بمعنى وجود الملاك كمعراج المؤمن للصلاة.

والمراد بالانشاء جعل الحكم مجردا عن البعث والزجر كاكثر احكام الشرع مما لم يؤمر رسول الله (ص) بتبليغه لعدم استعداد المكلفين.

والمراد بالفعلية بعث المولى وزجره بان يقول افعل أو لا تفعل مع عدم الوصول الى المكلف بالحجة المعتبرة من العلم أو العلمى.

والمراد بالتنجيز وصول هذا الحكم البالغ مرتبة البعث والزجر الى العبد بالحجية الذاتية أو المجعولة.

واعلم ان الاحكام واقعية وظاهرية والمراد من الحكم الواقعى ما جعل فى الواقع والمراد من الحكم الظاهرى ما هو مؤدى الامارة أو مؤدى الاصول العلمية.

قد ذكر فى مقام الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى وجوه ولا يخفى ان هذه الوجوه بعد بطلان التصويب.

الاول ان الحكم الواقعى انشائى والحكم الظاهرى فعلى.

الثانى ان الحكم واحد ولم يجعل الحكم فى مقابل الامارة بل المجعول هو حجية الامارة فقط فثبت ان الحكم الواقعى مشترك بين

٩٠

العالم والجاهل.

الثالث سلمنا وجود الحكمين لكن أحدهما حتمى والآخر غير حتمى بعبارة اخرى ان الحكم الواقعى غير حتمى الرابع ان الحكم الظاهرى مؤخر عن الواقعى بمرتبتين لان مرتبة الاولى الحكم الواقعى والمرتبة الثانية الشك فى الحكم الواقعى فلم يكن المنافاة بين الحكمين قد ذكر فى المنطق لا بد لتحقق التناقض من اتحادهما فى امور الثمانية وذكر بعد ذلك هذه الوحدات الثمان هى المشهورة بين المناطقة وبعضهم يضيف اليها وحدة الحمل من ناحية كونه حملا أوليّا او حملا شايعا فلو كان الحمل فى احدهما أوليّا وفى الآخر شايعا فيجوز ان يصدقا معا مثل قولهم «الجزئى جزئى أى بالحمل الاولى» «الجزئى ليس بجزئى اى بالحمل الشائع» لان مفهوم الجزئى من مصاديق مفهوم الكلى فانه يصدق على كثيرين بعبارة اخرى ان الجزئى مصداق للكلّي وكذا يضيف بعضهم اليها الوحدة فى المرتبة فيجب لتناقض القضيتين الوحدة فى المرتبة واما فى مقام البحث فمرتبة الحكم الظاهرى مؤخرة عن الحكم الواقعى بمرتبتين فلم يكن تنافى بينهما وبيّن الى هنا وجه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى بان الحكم الظاهرى وقع فى المرتبة الثالثة.

قوله لا يقال لا مجال لهذا الاشكال لو قيل بانها كانت قبل اداء الامارة اليها انشائية لانها بذلك تصير فعلية الخ.

قد بين ان الحكم واقعى وظاهرى والمراد من الحكم الواقعى ما جعل حقيقة والمراد من الحكم الظاهرى هو مؤدى امارات او الاصول العلمية وقد ذكر وجه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى

٩١

وقال بعض ان الحكم الواقعى انشائى والحكم الظاهرى فعلى.

واشكل على هذا الوجه بان الحكم الواقعى بعد قيام الامارة يجب امتثاله ولا يجب امتثال الاحكام الانشائية فظهر من هذا البيان ان الحكم الواقعى لم يكن انشائيا فاجيب عن هذا الاشكال بلفظ لا يقال حاصل الجواب انّ الحكم الواقعى قبل اقامة الامارة به انشائى لكن بعد اقامة الامارة به يصير فعليا أى يصير الحكم الانشائى بعد اقامة الامارة فعليا فيجب امتثاله.

واجيب عن هذا الاستدلال.

بقوله : فانه يقال لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم انشائى لا حقيقة ولا تعبدا الا الحكم الانشائى تعبدا.

أى لا يقال فانّه يقال حاصل الجواب أن الحكم الانشائى لا يصير فعليا بتوسط الامارة بل الامارة تدل على ان هذا الحكم الواقعى تعبدى المراد من التعبدى ما يقول الشارع ان هذا الحكم مثل فعلى ولا تدل الامارة ان الحكم الواقعى الذى هو مؤدى الامارة يصير فعليّا أى يحتاج هذا الى الدليلين الاول ان يدل الدليل ان الحكم الانشائى هو مؤدى الامارة الثانى ان يدل الدليل ان هذا الحكم الانشائى يصير فعليّا بتوسط الامارة ولا يحرز مع عدم الدليل فعلية الحكم الانشائى.

قال صاحب الكفاية اما حقيقة فواضح.

لان الامارة لم تكن مفيدة للقطع حتى ان يكون ما يحرز به حكما واقعيا وأيضا ان جعلت الامارة موضوعا للحكم الواقعى فهو

٩٢

مستلزم للدور قد ذكر سابقا ان الظن اذا اخذ فى موضوع الحكم لزم الدور لانّ الظن من حيث كونه موضوعا مقدم واما من حيث ان الظن عارض على الحكم فهو مؤخر لان العارض مؤخر عن معروضه.

وكذا لم تكن الامارة محرزة للحكم الواقعى تعبدا قال شيخنا الاستاد اذا كان ما احرز بالامارة حكما واقعيا تعبدا احتاج الى الدليلين الاول الدليل الذى يدل على كون الحكم الانشائى مؤدى الامارة ولم يجعل الحكم الانشائى مؤدى الامارة من دون الدليل لتقدم الحكم الانشائى على الامارة وتأخرها عنه الثانى الدليل الذى يدل على ان الحكم الانشائى صار فعليا ومع عدم هذين الدليلين لا يحرز كون الحكم الانشائى فعليا.

قال صاحب الكفاية واما تعبدا فلان قصارى ما هو قضية حجية الامارة كون مؤداه هو الواقع تعبدا الخ.

قد ذكر ان المراد من التعبد فى المقام هو قول الشارع بان يقول مثل هذا الحكم فعلى والظاهر انّ قضيّة حجية الامارة فى المقام كون مؤداها هو الواقع تعبدا ولا يقتضى حجية الامارة بان يكون الحكم الانشائى حكما واقعيا.

قوله : اللهم الا ان يقال ان الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع الذى صار مؤدى لها هو دليل الحجية بدلالة الاقتضاء :

حاصله انّه لا اشكال فى وجود دليل التنزيل أى تنزيل المؤدى منزلة الواقع لان دليل الحجية الامارة بتوسط دلالة الاقتضاء يدل

٩٣

على تنزيل المؤدى منزلة الواقع.

توضيحه انّه اذا ادت الامارة الى الحكم الانشائى صار هذا الحكم بدلالة الاقتضاء حكما واقعيا اى صار الحكم الانشائى فعليا صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.

والمراد بدلالة الاقتضاء أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف ويتوقف صدق الكلام وصحّته شرعا أو عقلا عليها مثلا قوله تعالى (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) فان صحّته عقلا تتوقف على تقدير لفظ أهل فيكون من باب حذف المضاف وكذا قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام فان صدق هذا الكلام يتوقف على تقدير الاحكام والآثار الشرعية لتكون هى المنفية حقيقة.

كذا فى المقام أى ثبت بدلالة الاقتضاء تنزيل المؤدى منزلة الواقع بعبارة اخرى ان لم يجعل الحكم الانشائى فعليا لزم كونه لغوا والجواب عن هذا الاستدلال ان دلالة الاقتضاء بحسب ما بيّن انما هى فيما يتوقف صحة الكلام عليه والتوقف لا يكون الا اذا لم يكن فى البين الا اثر واحد واما اذا كان أثر آخر مترتب على نفس المنزل كما فى المقام فلا يحتاج الى تنزيل الحكم الانشائى بمنزلة الواقع لان الاثر موجود فى الحكم الانشائى بالنذر وكذا يحصل الثواب فى الحكم الانشائى فى بعض الموارد.

قوله : واخرى بانه كيف يكون التوفيق بذلك مع احتمال احكام فعلية بعثية وزجرية :

قد اشكل مرة اخرى على جعل الحكم الواقعى حكما انشائيا تقرير الاشكال ان موضوع الامارات والاصول هو الشك فى

٩٤

الفعلية الحتمية للواقع والظاهر انه فى مورد الاصول والامارات يحتمل اجتماع المتنافيين مثلا الامارة تدل على وجوب الشىء ويحتمل ان يكون فى الواقع حراما ولا يخفى ان احتمال المتنافيين كالقطع بهما.

قوله : كما لا يصح التوفيق بان الحكمين ليسا فى مرتبة واحدة.

قد ذكر وجه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى وقال بعض ان الحكم الظاهرى متأخر عن الواقعى بمرتبتين لكونه متأخرا عن الشك فى الحكم الواقعى وهو متأخر عن الحكم الواقعى فهذا يكفى فى دفع اجتماع المتنافيين هذا الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى منقول عن السيد محمد الاصفهانى وأكّد الشيخ (قدس‌سره) فى الرسائل بهذا الجمع.

واشكل المصنف على هذا الجمع بان الحكم الواقعى شامل لكلتا المرتبتين فيجتمع الحكم الواقعى مع الظاهرى فى مرتبة واحدة توضيح الاشكال بعبارة شيخنا الاستاد : لم يتفاوت مرتبة الحكم الواقعى والظاهرى لتنزل الحكم الواقعى الى مرتبة الحكم الظاهرى وبالفارسية اگرچه حكم ظاهرى بالا نرفته اما حكم واقعى پائين آمده تا اينكه به مرتبة حكم ظاهرى رسيده است : قد ذكر نظيره فى مرتبة الامر بالاهم والمهم ان الامر بالمهم لم يصعد الى مرتبة الامر بالاهم لكن تنزل الامر بالاهم الى مرتبة الامر بالمهم.

وتوضيح الاشكال بعبارة المصنف ان دليل الحكم الواقعى شامل لكلتا المرتبتين أى مرتبة العلم بالحكم الواقعى ومرتبة الشك فيه فيجتمعان فى مرتبة واحدة أى فى حال الشك فى الحكم الواقعى.

٩٥

فظهر عدم صحة هذا الوجه للجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى أى لم يصح تعدد الرتبة بين الحكم الواقعى والظاهرى.

ولا يخفى ان وجه الصحيح للجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى هو انّ احدهما حتمى والآخر غير حتمى.

الكلام فى مقتضى الاصل فى لامارات غير العلمية

قوله : ان الاصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا عدم حجيته جزما الخ.

قد ذكر ان البحث فى المقصد السادس فى بيان الامارات غير العلمية وكان البحث عن القطع خارجا من مسائل الفن وكان اشبه بمسائل الكلام واما الامارات غير العلمية فهى من المسائل الاصولية لوقوعها فى طريق استنباط الاحكام.

وقال ينبغى تقديم امور قبل الخوض فى اعتبار الامارات الغير العلمية : احدها انها ليست علة للحجية ولا مقتضية لها ثانيها امكان التعبد بالامارات الغير العلمية. ثالثها ان الاصل فيها اذا شك هو عدم حجيتها جزما.

ان الاصل على معان قد ذكر هذه المعانى فى قوانين الاصول فالاصل هنا بمعنى القاعدة أى قاعدة عقلية لكن الشيخ (قدس‌سره) جعل الاصل القاعدة الشرعية وقال ان التعبد بالظن محرم بادلة الاربعة.

فيلزم للحجية آثار الاربعة أى الامتثال والعصيان والتجرى والانقياد قد ذكر هذه اللوازم فى حجية القطع مثلا اذا قطع

٩٦

المكلف بوجوب الشيء ووجب فى الواقع ايضا فاتيانه امتثال ومخالفته عصيان واما اذا قطع المكلف بوجوب الشيء ولم يكن واجبا فى الواقع فاتيانه انقياد ومخالفته تجرى.

والامارة الغير العلمية فهى كالعلم بعد اثبات حجيتها واما اذا شك فى حجية الامارة الغير العلمية فالاصل عدم حجيتها جزما أى القاعدة العقلية عدم حجية الامارات الغير العلمية فيما اذا شك فيستدل من نفى اللازم الى نفى الملزوم أى فى صورة الشك فى الحجية لا يترتب الآثار الاربعة من الامتثال والعصيان والانقياد والتجرى فيستدل من نفي هذه الآثار الى نفى حجية الامارات الغير العلمية المشكوكة فى حجيتها بعبارة اخرى يكشف من نفى الآثار نفى الحجية.

قال المصنف يكشف فى المقام من نفى اللازم نفى الملزوم.

واعلم ان المراد من اللازم الذى يكشف من نفيه نفى الملزوم هو اللازم الاعم أو المساوى ليس المراد منه اللازم الاخص لان نفى اللازم الاخص لا يستلزم نفى ملزومه مثلا نفى الكتابة لا يستلزم لنفى الانسان.

ولا يخفى ان المشكوك قد يكون ابو الحكمين مثلا قال المولى لا تشرب هذا المشكوك ليجتنب عن السم قد يكون المشكوك ابو حكم واحد مثلا يحكم فى صورة الشك فى الامارات بعدم حجيتها وكذا فى صورة قطع بعدم الحجية فيكشف من عدم الاثر الحكم الواحد أى عدم حجية الامارة فى صورة الشك.

الحاصل انه ثبت عدم حجية الامارة المشكوكة عند المصنف بقاعدة العقلية أى يكشف من نفى الاثر نفى المؤثر.

٩٧

وقال الشيخ (قدس‌سره) ان الاصل عدم حجية الامارات المشكوكة لكن المراد من الاصل عنده هو القاعدة الشرعية بعبارة اخرى قال ان الاصل عدم حجية الامارات المشكوكة بالادلة الاربعة : ويكفى من الكتاب قوله تعالى (قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) دل على ان ما ليس باذن من الله من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء وكذا ورد الخبر والاجماع على هذا المضمون وكذا الدليل العقلى أى تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن المولى حاصل هذا الاستدلال ان ما يشك فى حجيته لم يسند الى الله تعالى فيكشف من نفى اللازم نفى الملزوم والمراد من اللازم هو اسناد الى الله والمراد من الملزوم هو حجية ما شك فيه.

قد اشكل على استدلال الشيخ صاحب الكفاية بقوله واما صحة الالتزام بما ادى اليه من الاحكام وصحة نسبته اليه تعالى فليسا من آثارها الخ.

أى لا يصح الاستدلال لثبوت الحجية بالالتزام بما ادى اليه من الاحكام وصحة النسبة اليه تعالى لان هذين الامرين ليسا من آثار الحجية.

توضيحه بعبارة شيخنا الاستاد ان صحة الالتزام وصحة اسناد اليه تعالى لازم الاخص للحجية قد ذكر سابقا ان نفى اللازم الاخص لم يكن مستلزما لنفى الملزوم وتوضيحه بوجه آخر ان النسبة بين هذا اللازم والحجية اعم من وجه المادة الاجتماع فيما اسند ما ظن الى الله تعالى مع ثبوت الحجة ومادة الافتراق من جانب الحجية

٩٨

ان حجية الظن على الحكومة فى حال الانسداد لا توجب صحة استناد اليه تعالى فثبت مادة الافتراق من جانب الحجية.

واما مادة الافتراق من جانب صحة الاسناد اليه تعالى فهى فى المورد الذى فرض فيه صحة استناد اليه تعالى مع عدم ثبوت الحجية فظهر انّ اسناد الى الله تعالى لازم اخص للحجية فلا يكشف من نفيه نفى الملزوم.

قال صاحب الكفاية فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك فى التعبد وعدم جواز استناد اليه تعالى غير مرتبط بالمقام فلا يكون الاستدلال عليه بمهم كما اتعب به شيخنا العلامة اعلى الله مقامه.

قال الشيخ (قدس‌سره) فى الرسائل نعم قد يتوهم المتوهم ان الاحتياط من هذا القبيل أى اذا لم يجز العمل بالظن فلم يجز العمل بالاحتياط لان المكلف لم يعلم بوروده من المولى قال الشيخ هو غلط واضح اذ فرق بين الالتزام بالشيء من قبيل المولى على انه منه مع عدم العلم بانه منه وبين الالتزام باتيانه لاحتمال كونه منه أو رجاء كونه منه أى اذا اتى المشكوك برجاء المطلوبية فلم يكن هذا عملا بالظن لان العمل بالظن ما كان بقصد الورود وبقصد انه قول الامام (ع).

قد أسس الشيخ الاصل وقال ثالثها ان الاصل فيما لا يعلم عدم حجيته جزما ويذكر بعد تأسيس هذا الاصل ما خرج من تحت هذا الاصل موضوعا وما استدل بخروجه عن تحته.

٩٩

فى الفصول التى بين فيها خروج بعض الظنون من تحت الاصل

قوله : فصل لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة الخ.

قد ثبت الى هنا تأسيس الاصل أى ان الاصل الثابت هو عدم جواز العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل بعبارة اخرى لا يجوز العمل بغير العلم بدليل قوله تعالى (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) وقد خرج بعض الظنون عن تحت القاعدة الاولية.

قال المصنف لا شبهة فى لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع فى تعيين مراده فى الجملة فخرج ظاهر كلام الشارع من تحت الاصل اولى بدليل خاص وهو استقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات فى تعيين المرادات والمراد من طريقة العقلاء هو عملهم بظاهر كلام الشارع ولم يجعل الطريق الآخر لمراده ولا يخفى ان القياس طريق عقلائى ولكن الشارع منع من العمل به بقوله ان دين الله لا يصاب بالعقول والظاهر انه ما دام عدم الردع من الشارع جاز العمل بالظن.

فان قلت ان قوله تعالى (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) ردع من الشارع من العمل بالظواهر لانها من الظنون.

قلت ذكر مثل هذا فى حجية خبر واحد أى ذكر هناك ان قوله تعالى رادع عن حجية خبر واحد وقد اجيب هناك ان قوله تعالى لم يكن رادعا عن حجية خبر واحد لان ردعه عن حجية خبر واحد مستلزم للدور حاصله ان العمل بكلام الشارع بكونه رادعا متوقف على العمل بظاهر كلام الشارع وهو متوقف على عدم الردع.

١٠٠