هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٣

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٣

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢

لم يكن ناظرا الى الواقع لذا لم يصحّ قيامه مقام القطع.

قوله : ثم لا يخفى ان دليل الاستصحاب أيضا لا يفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى الموضوع مطلقا الخ.

ويقال هنا ان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقى المحض ولا يقوم استصحاب مقام القطع موضوعي باقسامه الاربعة لان دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك فهذا الدليل اما ان يجعل المستصحب منزلة الواقع واما ان يجعل الشك بعد الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي ولا يعقل ان يكون ناظرا الى التنزيلين لاستلزامه اجتماع اللحاظين أى لا يصحّ بتوسط دليل واحد التنزيلان قال المصنف وما ذكرنا فى الحاشية فى وجه تصحيح لحاظ واحد فى التنزيل منزلة الواقع والقطع.

قال صاحب الكفاية الّفت اولا الفوائد فى شرح الرسائل صحّحت هنا التنزيلين بدليل واحد بنحو من التوجيه توضيحه ان دل دليل واحد على التنزيلين بالمطابقة فهذا لا يصحّ واما اذا دلّ دليل واحد على أحدهما بالمطابقة وعلى الآخر بالالتزام فلا اشكال فيه أى اذا دلّ دليل الاعتبار على تنزيل المستصحب منزلة الواقع بالمطابقة وعلى تنزيل الشك منزلة القطع بالالتزام فهذا صحيح بعبارة اخرى جعل القطع التعبدى منزلة القطع الواقعى بالالتزام والمراد من القطع التعبدى ما جعله الشارع كالقطع مثلا جعل الشارع الشك بعد الاستصحاب كالقطع فنزّل هذا القطع التعبدى منزلة القطع الواقعى بالالتزام لان المستصحب اذا جعل منزلة الواقع كان من لازمه جعل الشك منزل القطع أولا أى كان من لازمه جعل القطع التعبدى منزلة القطع الواقعى اولا

٤١

واشار الى هذا المصنف.

يقوله : وانما كان تنزيل القطع فيما له دخل فى الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما وتنزيل القطع بالواقع تنزيلا وتعبدا.

وكان المراد من قول المصنف التنزيل المذكور اى ينزل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى الواقعى والمراد من القطع التنزيلى ما يحصل بالاستصحاب فهو منزلة القطع تعبدا قال المصنف وان صحّحنا التنزيلين على الوجه المذكور فى شرح الرسائل لكن عدلنا من التصحيح المذكور بعدا لان الملازمة المذكورة لا تخلو من التكلف بل تعسف وجه التكلف انا سلمنا الملازمة العقلية لكن لم تكن هذه الملازمة عند اهل العرف أى لم يصح عند اهل العرف تنزيل الشك بعد الاستصحاب منزلة القطع الموضوعي والمراد من التعسّف هذه الملازمة تكلف شديد وجه التعسف يجيء بعدا ان شاء الله.

قوله : فانه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده بما هو كذلك بلحاظ اثره الخ.

كان الكلام فى ان القطع اذا كان موضوعا فلم تقم الامارات مقامه بدليل الاعتبار لكن الامارات تقوم مقام القطع الطريقى المحض بالدليل الذى يدل على حجيتها واما الاصول فلا تقوم مقام القطع الطريقى الاستصحاب فانه يقوم مقام القطع الطريقى لا الموضوعي أى لا يصح قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعى بالدليل الذى يدل على حجيته قال المصنف قد صححت التنزيلين بدليل واحد بنحو من التوجيه قلت ان دليل الاعتبار يوجب تنزيل

٤٢

للمستصحب منزلة الواقع بالمطابقة ويوجب تنزيل الشك منزلة القطع بالالتزام قد ذكر سابقا ان القطع التعبدى نزل منزلة القطع بالالتزام قد ذكر سابقا ان القطع التعبّدى نزل منزلة القطع الحقيقى أى اذا لم يكن القطع الحقيقى فلا بد من الشيء الذى يقيم مقامه قد ذكر في الاصول ان القطع بالواقع قليل الوجود فجعل قول المجتهد حجة لانّه واقع تنزيلى وأيضا يقال ان ظنّيه الطريق لا ينافى قطعية الحكم لانه واقع تنزيلى قال صاحب الكفاية بعد ما ذكر هذا لا يخلو من التكلف بل تعسّف.

مقدمة واعلم ان الموضوع فى الاغلب مركّب مثلا يجب الوضوء بالماء اى الماء المطلق والمباح والطاهر اذا حصل هذا الموضوع ترتب الاثر عليه فاكثر الموضوعات مركب كما ان الانسان موضوع مركب.

وادراك هذا الموضوع المركب اما يكون بالوجدان أى يدرك حسّا انّه مركب واما ان يكون ادراكه بالبينة مثلا ادركت كرية الماء بالبينة فجعلت منزلة القطع الحاصل انّه اذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا فلا بدّ في ترتيب الاثر الشرعى على هذا الموضوع المركب من احرازه واما أن يحرز جميع اجزاء الموضوع بالوجدان واما ان يحرز بالتعبد وإما ان يحرز بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبد مثلا موضوع الضمان مركب من الاستيلاء وعدم اذن المالك فلا بد فى الحكم بالضمان من احراز جزأي الموضوع اما وجدانا كما اذا شاهدنا استيلاء شخص على مال الغير عدوانا واما تعبدا كما اذا شهدت البيّنة بالاستيلاء العدوانى واما بالاختلاف كما اذا شاهدت الاستيلاء وثبت عدم اذن المالك بالبينة.

٤٣

واذا كان الموضوع مقيدا فلا بد من احراز القيد مثلا موضوع جواز التقليد هو المجتهد مقيدا بالعدالة فلا بد فى ترتيب الاثر الشرعى عليه من احراز كلا الجزءين اعنى الاجتهاد والعدالة اذا رتبت المقدمة لتوضيح محل البحث فنرجع الى ما نحن فيه.

قال صاحب الكفاية صححنا قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعى بنحو من التوجيه لكن لا يخلو من التكلف والتعسف توضيحه ان الامارة لا تقوم مقام القطع الموضوعى بدليل الاعتبار لانه يقول الامارة حجة بعبارة اخرى كان لدليل الاعتبار لسان واحد ولم يكن دالا على التنزيلين وان كان احدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام وقد رتبت المقدمة لتوضيح وجه التكلف والتعسف الآن يذكر المثال للقطع الموضوعى نحو اذا علمت وجوب الصلاة فيجب عليك التصدق فالموضوع مركب من وجوب الصلاة والقطع اذا ثبت هذا الموضوع المركب ثبت وجوب التصدق قد ظهر فى المقدمة ان الموضوع اذا كان مركبا فلا بد من احراز اجزائه اما بالوجدان واما بالتعبد والتنزيل ولا يخفى ان صحة التنزيل يتوقف على وجود الاثر الشرعى للمنزل اذا كان الموضوع مركبا من الجزءين وجد احدهما دون الآخر فلا يترتب الاثر الشرعى ولا يخفى ان الشارع لا يتصرف فى الموضوعات الا باعتبار الاثر الشرعى اذا جعلت الامارة منزلة القطع أو جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع فلا بد من الأثر الشرعى وعلم انه اذا كان القطع جزء الموضوع فلا يترتب الاثر الشرعى من دون احراز هذا الجزء فيقال فى المثال المذكور اذا جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع أى وجوب الصلاة بدليل الاعتبار بالمطابقة ثبت جزء الموضوع دون جزء الآخر أى القطع

٤٤

فلا يترتب الاثر الشرعى فى المثال المذكور أى وجوب التصدق لعدم احراز الجزءين قد ثبت بدليل الاعتبار بالمطابقة تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع واما تنزيل الامارة منزلة القطع فلم يحرز لعدم التفات المكلف الى هذه الدلالة الالتزامية أى اذا جعلت الامارة منزلة القطع بالالتزام فلم يكن التفات اليه واذا كان الموضوع مركبا من الجزءين فقد شرط احرازهما عرضا واما فى صورة دلالة دليل الاعتبار فى تنزيل الامارة منزلة القطع بالالتزام فلم يكن هذا التنزيل فى عرض تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع فثبت عدم صحة التنزيلين بان يكون احدهما المطابقى والآخر الالتزامى هذا الاشكال الاول.

والاشكال الثانى انه اذا قلنا ان دليل الاعتبار يدل على تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع بالمطابقة ويدل على تنزيل الامارة منزلة القطع بالالتزام فهذا تعسف أى مستلزم للدور وهو يتصور على قسمين الاول ان مؤدى الامارة اذا جعل منزلة الواقع فلا فائدة فى هذا التنزيل لعدم ترتب الاثر الشرعى فهذا متوقف بان يجعل القطع بالموضوع التنزيلى منزلة القطع بالموضوع الواقعى وأيضا يتوقف القطع بالموضوع التنزيلى بان يجعل مؤدى الامارة منزلة الواقع.

والثانى يتصور الدور على قسم آخر وهو ان المعنى الالتزامى والتضمنى يلزمان المطابقة أى لا يتصوران من دون المطابقة بعبارة اخرى لا وجود للمعنى التزامى من دون المطابقة اذا كان جعل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى بالالتزام أى دل دليل الاعتبار على جعل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى بالدلالة

٤٥

الالتزامية فهذا موقوف على الدلالة المطابقية أى تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع والمفروض ان هذا التنزيل مطابقى لدلالة دليل الاعتبار عليه بالمطابقة الحاصل ان تنزيل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى يتوقف على تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع وايضا يتوقف هذا التنزيل على تنزيل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى قد ذكر ان التنزيل الواحد أى تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع فقط هذا لغو حتى يجعل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى ويحرز كلا جزءين الموضوع لان الموضوع اذا كان مركبا فلا بد من احراز جزءيه ولا يترتب الاثر الشرعى من دون احرازهما.

قوله فتأمل جيدا أى فتأمل ان الدور يتصور على النحوين الاول ان الدلالة الالتزامية يتوقف على دلالة المطابقية أى لا وجود لدلالة الالتزامية من دون دلالة المطابقية ففى المقام يتوقف الدلالة المطابقية أيضا على الدلالة الالتزامية والقسم الثانى من تصور الدور ان دليل الاعتبار دال على تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع وهذا متوقف على تنزيل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى والظاهر انه اذا لم يجعل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى فلم ينزل مؤدى الامارة منزلة الواقع وأيضا يتوقف جعل القطع التعبدى منزلة القطع الحقيقى على ان يدل دليل الاعتبار على تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع.

ولا يخفى ان القطع قسم واحد وما ذكر هنا من كون القطع تعبديا وحقيقيا انما يكون باعتبار متعلق القطع لان متعلقه اما

٤٦

موضوع تعبدى واما حقيقى فيصير القطع قسمين باعتبار متعلقه.

قوله : الامر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور الخ.

قد ذكر فى الامر الثالث ان الامارات تقوم مقام القطع الطريقى المحض ولا تقوم مقام القطع الموضوعى مطلقا أى فى جميع اقسام القطع الموضوعى لان معنى جعل حجية الامارات هو جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع بعبارة اخرى معنى جعل حجية الامارة هو جعل هو هوية يعنى اين آن است أى مؤدى الامارة همان واقع است فلا يدل دليل الحجية على جعل الامارات منزلة القطع الموضوعى.

وقال المصنف وان دل دليل على جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع بالمطابقة وعلى جعل الامارة منزلة القطع بالالتزام فهذا تكلف ومستلزم للدور قد اختلف المصنف مع استاده الشيخ قد ذكر ان المصنف فى اقامة الامارة مقام القطع الطريقى المحض موافق مع استاده واما فى قيام الامارة مقام القطع الطريقى الموضوعى فهو مخالف مع الشيخ وأيضا اختلف المصنف مع الشيخ فى معنى الحجية قال الشيخ معنى حجية الامارة هو وجوب العمل على طبقها وقال ان كان معنى الحجية جعل مؤدى الامارة منزلة الواقع فاما ان يكون مؤدى الامارة مطابقا للواقع فلا اشكال فيه وإما ان يكون مؤدى الامارة مخالفا للواقع وان يجعل الحكم الآخر على طبق الامارة فهو تصويب اشعرى ولكن اذا جعل معنى

٤٧

حجية الامارة كونها طريق الى الواقع فلا اشكال فيه ولا يخفى ان الجمل المذكورة مربوطة في الامر الثالث الآن يشرع فى تفصيل الامر الرابع.

واعلم انه يذكر فى الامر الرابع ما ذكر فى الامر الثالث مع الفرق القليل فقال فى الامر الرابع ان القطع لا يؤخذ فى موضوع نفس حكمه لم يذكر هذا القسم فى الامر الثالث لكن ذكر شيخنا الاستاد هذا القسم فى الامر الثالث الحاصل أن المصنف يقول فى الامر الرابع لا يكاد يمكن ان يؤخذ القطع بحكم فى موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور أى لا يؤخذ القطع فى موضوع نفس حكمه لانّه مستلزم للدور مثلا لا يجوز ان تقول ان علمت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك صلاة الجمعة اى ان اخذ القطع فى موضوع نفس حكمه كالمثال المذكور لزم الدور توضيحه ان القطع مؤخر من المقطوع لانّه عارض عليه واذا جعل القطع موضوعا للحكم فهو مقدم رتبة على المقطوع والحكم هذا دور والمراد من الدور هنا نتيجته اى تقديم الشيء على نفسه يعنى ان يقدم ما هو مؤخر وكذا لا يؤخذ القطع فى موضوع مثل حكمه مثلا لا يجوز ان تقول اذا قطعت بوجوب صلاة الظهر يجب عليك الصلاة أى الصلاة التى هى مثل هذه الصلاة فلا يجوز هذا للزوم اجتماع المثلين وكذا لا يؤخذ القطع فى موضوع ضد حكمه مثلا اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فلا تجب عليك صلاة الجمعة فلا يجوز هذا للزوم اجتماع الضدين لاجتماع الوجوب وعدمه فيها.

فان سئل من اين يعلم ان القطع اخذ فى موضوع نفس حكمه

٤٨

او مثل حكمه والجواب يعرف هذا من المصلحة والملاك فان كان الملاك واحدا فيعلم ان الوجوب واحد ويعرف من هذا ان القطع أخذ فى موضوع نفس حكمه وان كان الملاك اثنين فيعلم ان الوجوب اثنان ويعرف من هذا ان القطع اخذ فى موضوع مثل حكمه لكن بقى هنا السؤال الآخر وهو من اين يعلم وحدة الملاك وتعدده.

واستدرك المصنف بقوله : نعم يصح اخذ القطع بمرتبة من الحكم فى مرتبة اخرى.

اى يجوز أخذ القطع فى موضوع نفس حكمه او مثل حكمه ان كان الحكمان فى مرتبتين مثلا اذا كان أحدهما فى المرتبة انشائية والآخر فى المرتبة الفعلية فلم يرد الاشكال المذكور لتفاوت الحكمين في المرتبة مثلا اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة انشاء فيجب عليك صلاة الجمعة فعلا فلم يلزم الاشكال المذكور لان حكم القطع انشائى والحكم الذى اخذ القطع فى موضوعه فعلى فلم يلزم الدور لان القطع الذى هو موضوع للحكم الفعلى مقدم انشاء ولا يلزم اجتماع المثلين اذا اخذ القطع فى مثل حكمه لان الحكمين متفاوتان فى المرتبة.

قوله : واما الظن بالحكم وان كان كالقطع فى عدم جواز اخذه فى موضوع نفس ذاك الحكم المظنون الخ.

البحث فى اخذ الظن فى موضوع حكمه قال المصنف لا يؤخذ الظن فى موضوع حكمه كالقطع اذا اخذ الظن فى موضوع حكمه لزم الدور لانه اذا اخذ فى الموضوع فهو مقدم لتقدم الموضوع

٤٩

رتبة على الحكم واما من حيث ان المظنون مقدم فهو مؤخر اى لا بد أولا من وجود المظنون حتى يعرض الظن عليه الحاصل ان الظن اذا اخذ فى نفس موضوع حكمه لزم تقدم شىء على نفسه ويطلق عليه الدور لكن ليس هذا دور اصطلاحا بل نتيجة الدور.

واما اخذ الظن فى موضوع مثل حكمه أو ضد حكمه فهو جائز فلا يلزم اجتماع المثلين أو الضدين لان الظن كالجهل فلو أخذ في موضوع مثل حكمه فلا يلزم اجتماع المثلين ولم يكن الحكم الذى تعلق به الظن منجزا واما اذا جعل هذا الظن موضوعا لمثل حكمه فصار موضوعا للحكم الظاهرى أى يصير هذا الحكم الظاهرى قطعيا لانه معتبر عند الشارع.

قوله : ان قلت ان كان الحكم المتعلق له الظن فعليا ايضا الخ.

حاصله ان الحكم الذى تعلق به الظن فعلى واذا اخذ الظن موضوعا لمثل حكمه فهذا الحكم فعلي ايضا لزم اجتماع المثلين واذا كان الحكم الذى اخذ الظن فى موضوعه ضد حكم الظن لزم اجتماع الضدين.

قلت يمكن ان يكون الحكم فعليا بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه الخ.

أى الحكم الفعلى على قسمين احدهما حتمى لا يترك على أى حال ثانيهما ما لا يكون حتميا فالحكم الذى تعلق عليه الظن لم يكن حتميا بعبارة اخرى الحكم الذى تعلق عليه الظن فعلى بشرط حصول القطع فيه أى ان حصل القطع فهو منجز واما الحكم الذى أخذ الظن فى موضوعه فهو فعلى منجز باعتبار اخذ الشارع الظن

٥٠

في موضوعه الحاصل ان الحكم الذى تعلق عليه الظن فعلي معلق على حصول القطع والمراد من الحكم الذى تعلق عليه الظن هو الحكم الواقعى فلا يصير هذا الحكم فعليا بدون تعلق القطع عليه.

واما الحكم الذى اخذ الظن فى موضوعه فهو فعلي باعتبار أخذ الشارع هذا الظن فى موضوع حكم آخر اى كان هذا الظن معتبرا بحكم الشارع.

الحاصل ان الحكم الذى تعلق فيه الظن فعليته معلق على حصول القطع واما الحكم الآخر فهو فعلي باعتبار الشارع فلا يلزم فى المقام اجتماع الحكمين الفعليين.

قوله : ومع ذلك لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلف برفع جهله الخ.

أى مع ان الحكم القطعي يصير فعليا بحصول القطع فيكون المكلف معذورا فى صورة المخالفة لانه كالجاهل لعدم القطع بالحكم لا يجب على الحاكم دفع عذر المكلف برفع جهله لو امكن بان يأتي الحاكم بالدليل لحصول القطع للمكلف ولا يجب على الحاكم دفع عذره بلزوم الاحتياط بان يقول انت لا تكون معذورا لامكان الاحتياط.

اذا لم يجب على الحاكم مع عذر المكلف على نحو ما ذكر كان وظيفة الحاكم جعل الامارة أو الاصل سواء اصابت الى الواقع أم لا فلا منافات بين الحكم الواقعى وبين هذا الحكم الظاهرى فيصير هذا الحكم فعليا وقطعيا لان ظنّية الطريق لا ينافى قطعية الحكم وكان ما ذكر سببا للجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى كما سيجىء ان شاء الله.

٥١

قوله : ان قلت كيف يمكن ذلك وهل هو الا انه يكون مستلزما لاجتماع المثلين او الضدين.

حاصله ان الحكم الذى تعلق عليه الظن فعلي وكذا الحكم الآخر الذى اخذ الظن فى موضوعه فعلي أيضا فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين.

قوله : قلت لا بأس باجتماع الحكم الواقعى الفعلى بذلك المعنى الخ.

هذا جواب اجتماع المثلين أو الضدين أى لا يضر اجتماع الحكمين الفعلين هنا لان الحكم الذى تعلق به الظن فعلي لو حصل القطع فيه بعبارة اخرى ان الحكم الواقعى يصير فعليا بعد حصول القطع فيه واما حكم آخر فهو فعلى باعتبار الشارع اى الحكم الذى قامت عليه الامارة فهو فعلى باعتبار الشارع وكذا الحكم الذى أخذ الظن فى موضوعه فهو فعلى أيضا فجعل فى مقام البحث الحكم الذى اخذ الظن في موضوعه فعليا حتميا واما الحكم الواقعى فهو فعلى غير حتمي قد جعل هذا وجه الجمع بين الحكم الواقعى والظاهرى.

الفرق بين ان قلت الاول والثانى والمراد من ان قلت الاول ان الظن كالعلم النعل بالنعل.

والمراد من ان قلت الثانى ان الحكم الذى تعلق به الظن اذا صار فعليا لزم اجتماع المثلين أو الضدين لان الحكم الاول والآخر صارا فعليين.

قوله : الامر الخامس هل يتنجز التكليف بالقطع كما يقضى

٥٢

موافقته عملا يقتضى موافقته التزاما.

قد ذكر انه اذا حصل القطع وجب الحركة على طبقه عقلا لان العقل حاكم عليه ولا يخفى ان القطع موضوع لحكم العقل واما القطع بالنسبة الى الحكم الشرعي فهو طريق.

وذكر فى هذا الامر انه اذا حصل القطع بوجوب شيء ثبت العمل الجوانحى والجوارحى والمراد من العمل الجوارحى هو العمل على طبقه خارجا والمراد من العمل الجوانحى هو الاعتقاد قلبا والظاهر ان الاحكام الفرعية كلها عمل جوارحى أى يتوقف حصولها على السمع والبصر واليد والرجل فيطبّق العمل الجوارحى على الصلاة واما العمل الجوانحى هو الالتزام القلبى فاطاعة الله والرسول لازم قلبا وعملا.

الحاصل انه اذا حصل القطع على الوجوب وجب الامتثال قلبا وعملا فكان للمكلف امتثالان وطاعتان أحدهما بحسب القلب والجنان بان يعقد فى قلبه والتزم فيه والآخر بحسب العمل بالاركان.

وقال بعض ان الواجب هو الامتثال العملي لا القلبي فيبحث هنا من وجوب الامتثال أى هل يجب عقلا امتثالان أو امتثال واحد قال صاحب الكفاية الحق هو الثاني اى كان الواجب على المكلف الامتثال العملية ولم يكن عدم الامتثال من حيث الالتزام موجبا للعقاب وان كان موجبا لانحطاط درجة عند السيد.

قال شيخنا الاستاد انه لا فرق بين عقد القلب والقطع والعلم وهذه المسألة نظرية أى قال صاحب الكفاية فى ثلاثة موارد ان القطع غير اعتقاد والمراد من هذه الموارد الاول فى باب

٥٣

الانسداد الثانى فى تنبيهات الاستصحاب الثالث فى هذا المبحث فيبحث هنا انه يمكن حصول العلم من دون الاعتقاد وأيضا يمكن حصول الاعتقاد من دون العلم كحصول الاعتقاد للشخص ظنا وذكر هذا فى التاريخ ان الكفار يعرفون النبى كما يعرفون ابناءهم أى يعرفون النبى وينكرون النبوة أى كان لهم العلم بالنبى لكن ليس لهم العقيدة القلبية بل يعتقدون على خلاف قطعهم فثبت من هذا ان العقيدة صفة النفس وعقد القلب فيمكن التفكيك بين القطع والاعتقاد قد علم ان هذه المسألة نظرية لذا قال بعض ان التفكيك لا يمكن بين القطع والاعتقاد.

ولا يخفى ان هل هو فى جانب الاعتقاد مسلم أى الموضوع مسلم لكن البحث انما يكون فى تفكيك بين القطع والاعتقاد فيقال ان عقد القلب بعد توضيح التشريع يعرف كونه متعلقا بالقلب قد عرف التشريع بانه ادخال ما لم يكن من الدين فى الدين فالتشريع حقيقة مال القلب مثلا اذا اعتقد على الشيء الذى هو خلاف الشرع فهو التشريع.

فيسأل ان عقد القلب جوهر أو عرض والجواب انه عرض كالعلم فهو من مقولة الكيف ولم يكن مقولة الفعل لان مقولة الفعل يحتاج الى الشيئين كان احدهما مسخرا فى الآخر ولا اشكال فى وجود عقد القلب بعبارة اخرى لا اشكال فى هل هو بل هو مسلّم أى وجود عقد القلب مسلّم وانما الاشكال فيما هو أى اشكال فى كونه من أىّ مقولة.

قال الشيخ الاعظم (قدس‌سره) ان عقد القلب فى تعبديات لا التوصليات فالتعبديات لا تصح من دون الاعتقاد واما

٥٤

التوصليات فلا تحتاج الى العقد القلب.

فالحاصل ان التعبديات تقتضى الموافقة من حيث القلب والروح والجوارح فليس المراد الشكل الصنوبرى بل المراد من القلب هو الروح قد علم هنا انه يسأل من حكم العقل أى هل يكون فى المقام امتثالان احدهما من حيث الالتزام والآخر من حيث العمل فى الخارج فيمكن ان يكون الشخص ممتثلا من حيث الالتزام القلبى ويكون مستحقا للعقاب من حيث ترك العمل الخارجى.

أو هل يكون فى المقام امتثال واحد أى يكون الامتثال وعدمه فى العمل الخارجى واما المخالفة الالتزامية فلم تكن موجبة للعقاب عقلا وان كانت موجبة لانحطاط المرتبة عند المولى قال صاحب الكفاية الحق هو الثانى لشهادة الوجدان بذلك أى يكون العبد مستحقا للثواب للامتثال العملي ولم يكن مستحقا للعقاب لعدم الالتزام والعقد القلب.

قوله : ثم لا يذهب عليك انه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها تجب الخ.

واعلم ان الشيخ (قدس‌سره) قد ادخل الامر الخامس فى الامر الرابع ولم يبحث عن الموافقة الالتزامية مستقلا قال فى الامر الرابع لا يمكن موافقة القطعية وكذا المخالفة القطعية أى اذا دار الامر بين المحذورين فلم يمكن الموافقة القطعية وكذا لم يمكن المخالفة القطعية توضيحه اذا دار الامر بين المحذورين لزم اجتماع الضدين فى صورة الموافقة القطعية أى يلزم اجتماع الوجوب والحرمة.

وكذا لا يمكن المخالفة القطعية فى صورة دوران الامر بين

٥٥

المحذورين للزوم ارتفاع النقيضين أى لم يكن هذا شيء واجبا ولا حراما مع العلم الاجمالى بالوجوب أو الحرمة ولا يخفى ان عدم الامكان الموافقة القطعية والمخالفة القطعية انما يكون فى مقام العمل الخارجى لا فى مقام الالتزام قال الشيخ (قدس‌سره) انه يجرى الاصل فى هذا المقام فى الشبهة الموضوعية بلا اشكال واما فى الشبهة الحكمية قد اختلف فى جريان الاصل فيها قال الشيخ بعد ما ذكر ان الموافقة الالتزامية ممكنة وكذا المخالفة الالتزامية ولا اشكال فى هل هو أى لا اشكال فى امكان الموافقة الالتزامية وانما الاشكال فى ما هو أى الاشكال فى وجوب الموافقة الالتزامية قال الشيخ لا تجب الموافقة الالتزامية ان قلنا بوجوب الموافقة التزامية فيكون فى اطاعتها ثواب وفى مخالفتها عقاب.

الحاصل انه لا يمكن الموافقة العملية فى صورة دوران الامر بين المحذورين ويمكن الموافقة الالتزامية أى يلتزم فيما هو عند الله تعالى قد ثبت التفكيك بين الموافقة الالتزامية والعملية فى صورة دوران الامر بين المحذورين؟؟؟؟ أى يمكن الموافقة الالتزامية فى صورة دوران الامر بين المحذورين ولا يمكن فى صورة العلم الاجمالى ودوران الامر بين المحذورين الموافقة العملية وكذا لا يمكن المخالفة العملية لوجود المانع وهو اجتماع الضدين فى الموافقة العملية وارتفاع النقيضين فى المخالفة القطعية قال صاحب الكفاية لا يجب عليه الموافقة القطعية ولا يمكن عليه المخالفة القطعية لامتناعهما أى للزوم اجتماع الضدين أو لزوم ارتفاع النقيضين.

٥٦

قوله : ان ابيت الا عن لزوم الالتزام بخصوص عنوانه لما كانت موافقة القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة.

أى ان قلت انه يشترط فى الموافقة الالتزامية معرفة خصوص نوع التكليف لا جنسه أى يعرف المكلف انه واجب أو حرام ولا يكفى جنس التكليف بان يقول ما هو عند الله قلت انه لا يصح على هذا الاشتراط الموافقة الالتزامية القطعية بعبارة شيخنا الاستاد يسقط التكليف ان اشترط تعيين نوع التكليف لان القدرة شرط فى التكليف ولم يكن المكلف قادرا لمعرفة نوع الخاص من التكليف قال صاحب الكفاية انما وجب عليه التزام بواحد قطعا أى اذا كان دوران الامر بين المحذورين لم يكن الالتزام باحد الطرفين واجبا لاجماله ويحتمل ان يلتزم بضد التكليف مثلا التزم المكلف على الوجوب ويمكن ان يكون فى الواقع الحرمة أو التزم بالحرمة ويمكن ان ليكون فى الواقع الوجوب لان كل الوجوب والحرمة كان من اطراف العلم الاجمالى ولا يخفى ان المحذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس باقل من محذور عدم التزام به لان الالتزام بضد التكليف موجب لعدم التزام بالتكليف ومع الالتزام بضده.

واما اذا لم يلزم المكلف بالتكليف فهو موجب لانتفاء الالتزام بالتكليف فقط.

ان قلت ان الالتزام بشخص التكليف ممكن تخييرا قلت ان قلنا بالتزام شخص التكليف فهو الالتزام نفسه عينا لا تخييرا أى ليس المراد التزام بشخص التكليف وضده تخييرا لأن هذا التخيير ثابت من دون الالتزام فالتخيير فى مقام العمل ثابت لان الانسان فى الخارج اما فاعل واما تارك.

٥٧

قوله : ومن هنا قد انقدح انه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن اجراء الاصول الحكمية أو الموضوعية إلخ.

قال الشيخ يجب الالتزام على ما هو فى الواقع ولا يصح الالتزام على العنوان الخاص قال لا مانع من جريان الاصل فى مورد دوران الامر بين المحذورين فالاصل فى الشبهة الموضوعية يرفع الموضوع وفى الشبهة الحكمية يرفع الوجوب أو الحرمة الحاصل ان اجراء الاصل فى دوران الامر بين المحذورين ممكن مثلا يقال ان الاصل عدم الالتزام بالوجوب وعدم الالتزام بالحرمة قال الشيخ فى الرسائل لا مانع من اجراء الاصل فى الشبهة الموضوعية وكذا فى الشبهة الحكمية كما يقال الاصل عدم النذر بوطى المرأة أو اصل عدم النذر بترك وطيها فلا مانع من اصالة عدم الالتزام بالوجوب أو الحرمة فيصح اجراء الاصل فى هذا المورد ولا يمنع المخالفة الالتزامية من جريان الاصل.

وأيضا لا ينفع جريان الاصل فى دفع محذور عدم الالتزام وكذا لا ينفع فى دفع محذور الالتزام بخلاف الواقع أى قد ذكر سابقا انه ان لم يلتزم النوع الخاص من التكليف لزم عدم الالتزام بالتكليف وان التزم النوع الخاص من التكليف لزم خلاف الواقع أى يحتمل التزام خلاف الواقع لان المكلف جاهل للواقع لكن جريان الاصل لا ينفع فى دفع هذين المحذورين الاعلى وجه دائر لان جريان الاصول موقوف على عدم المحذور فى عدم الالتزام بالتكليف وأيضا توقف عدم المحذورية على جريان الاصول بحسب الفرض هذا اشكال الاول على جريان الاصول.

٥٨

قوله : اللهم الا ان يقال ان استقلال العقل بالمحذور الخ.

هذا دفع للاشكال الدورى حاصله ان العقل يدل على المحذور فى صورة عدم الالتزام فيما لم يكن الترخيص فى الاطراف واما فى ما نحن فيه فالترخيص ثابت فى الاقدام والاقتحام فى الاطراف أى فى اطراف العلم الاجمالى فلم يكن فى المقام المحذور حتى يتوقف جريان الاصل على عدمه فلا يتوقف جريان الاصل على عدم المحذور قد تمّ الاشكال الدورى مع جوابه.

الاشكال الثانى على جريان الاصل ان الشرط فى جريان الاصل هو ترتب الاثر فلا يكون الاثر فى جريان الاصل هنا مثلا استصحاب عدم وجوب الالتزام لا يترتب الاثر عليه لان جريان الاصول مفيد للتخيير هذا ثابت من دون جريان الاصل لان المكلف فى دوران الامر بين المحذورين مخيّر.

الاشكال الثالث ان ادلة الاصول لا تشمل اطراف العلم الاجمالى مثلا الدليل للاستصحاب هو لا تنقض اليقين بالشك الا باليقين الآخر ان قلنا بجريان الاستصحاب فى المقام فيناقض صدر هذا الدليل مع ذيله توضيحه اذا علم اجمالا بنجاسة احد الإناءين فلم يصح جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى مثلا ان استصحب طهارة تمام الاطراف فيتناقض الصدر أى لا تنقض اليقين مع الذيل أى الا بيقين آخر لان الصدر يدل على استصحاب الطهارة فى طرفى العلم الاجمالى اى يجوز ارتكاب الطرفين واما الذيل أى الا باليقين الآخر فيدل على عدم جواز ارتكاب جميع الاطراف لان العلم الاجمالى بعد جريان الاصل ينحل الى العلم التفصيلى أى بعد جريان الاصل وارتكاب جميع الافراد يعلم المكلف مفصلا

٥٩

انه ارتكب الحرام فيعلم من ذيل الدليل عدم جواز ارتكاب جميع الافراد أى لا تنقض اليقين يدل على جواز ارتكاب جميع الافراد ويعلم من الذيل عدم جواز ارتكاب جميع الافراد بعبارة اخرى ان صدر الدليل يدل على حلية جميع افراد طرفى الشبهة وذيل يدل على عدم حلية جميع طرفى الشبهة هذا تناقض صريح بين الصدر والذيل فى الدليل المذكور واجيب عن تناقض الصدر والذيل بقوله وان كان محل تأمل ونظر فتدبر أى قال صاحب الكفاية ان الشيخ الاعظم ذكر تناقض صدر وذيل الدليل فى اخير مبحث الاستصحاب لكن محل تأمل وجهه ان الرواية على قسمين احدهما لا تنقض اليقين بالشك الا باليقين الآخر وثانيهما لا تنقض اليقين بالشك ابدا ولم يكن الذيل فى القسم الثانى فظهر انه لزم تناقض الصدر والذيل فيما كان للرواية الذيل كالقسم الاول واما اذا لم يكن للرواية الذيل كالقسم الثانى فلم يلزم التناقض.

قوله : الامر السادس لا تفاوت فى نظر العقل اصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين ان يكون حاصلا بنحو المتعارف أو غير متعارف.

قال الشيخ (قدس‌سره) فى الرسائل فى مبحث القطع ينبغى التنبيه على امور وبيّن فى الامر الثانى النزاع مع الاخباريين قال الامر الثانى انك قد عرفت انه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين اسباب العلم وينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية

٦٠