هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٣

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٣

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٥١٢

الملاك فى الابتلاء هو ما اذا صح انقداح الداعى والارادة فى نفس العبد لا فيما شك فى اعتباره أى ليس الملاك فيما شك فى اعتبار الابتلاء وفى هذا مسامحة أى لا يكون على نحو الحقيقة لان الابتلاء لا شك فى اعتباره بل المراد من الشك هو الشك فى تحققه لا فى اعتباره أى لا شك فى اعتبار الابتلاء فاراد المصنف من الشك فى الاعتبار الشك فى التحقق مجازا.

قوله الثالث انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم الخ.

البحث فى هذا التنبيه ان كثرة الاطراف بنفسها لم تكن مانعة عن فعلية التكليف قد مرّ سابقا عند قوله فى صفحة ٢١٤ ثم ان الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت اطرافه غير محصورة

فعلم مما ذكر ان المدار فى تنجيز العلم الاجمالى هو فعلية التكليف المعلوم لا كثرة الاطراف وقلتها فلو كان التكليف المعلوم فعليا تنجز من غير تفاوت بين كون الاطراف محصورة وغير محصورة.

قوله نعم ربما يكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لعسر الموافقة القطعية الخ.

أى كثرة الاطراف مطلقا لم تكن مانعة عن فعلية التكليف نعم الكثرة المذكورة ربما تلازم عنوانا يرفع فعلية التكليف كالضرر والحرج كما اذا كان ارتكاب الكل أو اجتنابه مضرا بالمكلف أو موجبا لوقوعه فى عسر وحرج أو كان بعض الاطراف خارجا عن

٤٢١

محل الابتلاء والا فكثرة الاطراف بنفسها لا ترفع فعلية المعلوم ولا تنفى وجوب الاحتياط عنها كما انه يمكن طروء احد هذه الموانع فى الشبهة المحصورة وارتفاع وجوب الاحتياط فيها أيضا فلا خصوصية فى عدم انحصار الاطراف لعدم وجوب الاحتياط بل المدار فى عدم وجوبه وجود احد هذه الموانع المذكورة.

فلا بد من ملاحظة الشىء الذى يوجب ارتفاع الفعلية والا فمع العلم الاجمالى بالتكليف الفعلى الحتمى تجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية سواء كثرت اطرافه ام قلت فالمناط فى تنجيز العلم الاجمالى وعدمه هو فعلية التكليف وعدمها فلا بد فى المقام من ملاحظة الموجب لرفع التكليف المعلوم بالاجمال وقد يكون هذا الموجب مع قلة الاطراف واذا كان مع كثرة الاطراف فلا بد من ملاحظة انه مع ايّة مرتبة من كثرتها أى ان الموجب لرفع فعلية التكليف يوجد مع أية مرتبة الكثرة اذ يمكن ان يكون ذلك الموجب مع بعض مراتب الكثرة لا جميعها.

قوله ولو شك فى عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف الخ.

أى هذا الكلام لبيان حكم الشك فى ارتفاع فعلية التكليف من جهة الشك فى عروض المانع لها مثل الضرر والعسر.

واعلم انه بناء على ما تقدم يتنجز العلم الاجمالى بفعلية التكليف فى الشبهة غير المحصورة أيضا فاذا شك فى ان الاجتناب عن جميع الاطراف هل يستلزم الضرر المنفى أو العسر والحرج المنفيين حتى يرتفع التكليف به ففى المسألة صورتان :

٤٢٢

الاولى ان يكون دليل المعلوم بالاجمال لفظيا مطلقا كقوله اجتنب عن المغصوب ويستلزم الاجتناب عن الجميع ضررا ماليا ويكون الشك فى جريان قاعدة الضرر المنفى هنا من جهة عدم العلم بحدود مفهومه فان كان المقام من موارد الضرر المنفى فى الشريعة الاسلامية كانت القاعدة حاكمة وموجبة لسقوط العلم الاجمالى عن التأثير وان لم يكن من موارده أو شك فى كونه من موارده كان المعلوم بالاجمال فعليا منجزا.

واما ما نحن فيه فهو نظير ورود عام فى نحو اكرم العلماء وتعقبه بالمخصص المنفصل المردد مفهوما بين الاقل والاكثر نحو لا تكرم فساقهم بناء على اجمال مفهوم الفاسق وتردده بين مرتكب كل معصية ومرتكب خصوص الكبائر فان المقرر عندهم التمسك بالعام فى غير من علم شمول الخاص له.

ففى المقام نعلم بحكومة ادلة العناوين الثانوية كالضرر والحرج على ادلة الاحكام الاولية كوجوب الاجتناب عن المغصوب ولكن الدليل الحاكم وهو الضرر المنفى شرعا لا يخلو من الاجمال مفهوما ولذا لا يعلم صدقه على الضرر الناشى من الاجتناب عن جميع الاطراف فاطلاق دليل الحكم الاولى محكم مع الشك فى تقييده ولا نرفع اليد عن اطلاقه.

الحاصل انه لزم الاجتناب عن جميع الاطراف الا عما علم كونه مستلزما للضرر هذا مراد من قول المصنف فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف أى لو ثبت الاطلاق فهو والا أى وان لم يكن اطلاق فى البين كما اذا كان الدليل لبيا أو لفظيا مجملا فالمرجع اصالة البراءة فى كون الشك فى التكليف قد ذكر آنفا ففى المسألة

٤٢٣

صورتان وفصل الى هنا الصورة الاولى.

الثانية ان يكون دليل الحكم المعلوم اجمالا لبيا كالاجماع أو لفظيا مجملا واشتبه المحرم بين اطراف غير المحصورة وشك فى استلزام الاجتناب عن الجميع لعروض عن التكليف من العسر والحرج فان المرجع فيه اصالة البراءة للشك فى التكليف الفعلى مع احتمال ارتفاعه بالمانع.

والفرق بينه وبين ثبوت الواقع بدليل لفظى هو ان الدليل اللبى يؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو ما علم بثبوته وعدم عروض شىء من الموانع حتى ما يشك فى مانعيته بخلاف اللفظى فان اطلاقه محكم وبه يدفع احتمال قيدية المشكوك اى لزم الاجتناب عن جميع الاطراف فى صورة كون الدليل لفظيا إلا عما علم كونه مستلزما للضرر وهذا مراد من قول المصنف فالمتبع هو اطلاق دليل التكليف قد ذكر هذا آنفا وكان التكرار للتوضيح.

قوله الرابع انما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الاطراف الخ.

أى كان البحث فى هذا التنبيه معقودا لبيان حكم الملازم الملاقى لاحد المشتبهين وقبل الخوض فى المقصود لا بد من بيان امرين الاول انه قد يكون للمعلوم بالاجمال على تقدير كونه فى هذا الطرف المعين ملازم كما لو علم بنجاسة هذا الاناء أو ذاك الاناء وقد فرغ من الاول جزء فى اناء آخر فان النجاسة ملازمة مع نجاسة الاناء المذكور اى ثبت النجاسة للاناء الثانى اما بنفسه واما بملاقيه وقد يكون له لازم معلول منه كما لو لاقاه شىء آخر

٤٢٤

أى غير الاناء الثانى مثلا كن الملاقى لهذا الاناء المشتبه شيئا آخرا كاللّباس أو الظرف وقد لا يكون واحد من الامرين فصار هذا الامر الاول ثلاثة امور :

الثانى أى الامر الثانى ان الملاقاة فى القسم الثانى من القسم الاول أى ما يكون له لازم معلول منه فتارة تكون الملاقاة بعد العلم العلم الاجمالى بالنجاسة واخرى تكون قبله وعليه تارة يكون العلم بالملاقاة بعد العلم بالنجاسة من غير الفرق بين العلم بها او لا ثم يغفل عنه ثم حصل العلم الاجمالى ثم حصل العلم بالملاقاة ثانيا : وبين عدم العلم بها اصلا الى ما بعد حصول العلم الاجمالى وهذان القسمان فى حكم القسم الاول اى فى حكم ما تكون الملاقاة بعد العلم الاجمالى.

وتارة اخرى يكون العلم بالملاقاة حاصلا حين العلم الاجمالى وعليه قد يكون الملاقى بالفتح مفقودا أو خارجا عن محل الابتلاء فيرتفع فعلية الحكم ثم يصير فعليا برفع المانع اذا عرفت الامرين المذكورين مع اقسامهما شرع فى توضيح العبارة.

قوله : منه ينقدح الحال فى مسألة ملاقاة شىء مع احد اطراف المعلوم بالاجمال.

أى قال المصنف انما يجب عقلا رعاية الاحتياط فى خصوص الاطراف دون غيرها اى لا يجب رعاية الاحتياط فى غير الاطراف والمراد منه ما كان ملاقيا لها فيظهر من البيان المذكور الحال فى مسئلة ملاقات الشىء مع احد اطراف النجس المعلوم قد ذكر فى الامر الثانى ان الملاقاة تارة تكون بعد العلم الاجمالى واخرى تكون قبله.

٤٢٥

قال المصنف وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى واخرى تكون قبله.

قال المصنف وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى بالنجس مثلا اذا علم اجمالا نجاسة احد الإناءين ولاق شىء احدهما بعد هذا العلم فانه لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر لان هذا الملاقى على تقدير نجاسة كان فردا آخر من النجس قد شك فى نجاسته فتجرى البراءة قد توهم بعض انه يجب الاجتناب عن الملاقى كنفس الملاقى بالفتح لان سبب الاجتناب هو احتمال النجاسة وهذا الاحتمال موجود فى الملاقى أيضا فاجاب المصنف عن هذا التوهم.

بقوله ضرورة ان العلم به انما يوجب تنجزه الاجتناب عنه الخ.

أى العلم بالنجس انما يوجب تنجز الاجتناب عن النجس المعلوم بالاجمال ولا يجب عن فرد آخر كالملاقى.

قوله : واخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه الخ.

أى يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح مثلا اذا علم المكلف بنجاسة هذا الاناء او الاناء الذى كان عدله ثم حدث العلم بملاقات شىء آخر لهذا الاناء وأيضا حدث العلم الاجمالى بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذاك الشىء فان حال ملاقى بالفتح فى هذه الصورة بعينها حال الملاقى بالكسر فى صورة السابقة قد ذكر هناك انه لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر

٤٢٦

لان هذا الملاقى على تقدير نجاسته كان فردا آخر من النجس وكذا الحكم فى هذا الوجه الثانى أى اذا حدث العلم بالملاقاة وكذا حدث العلم بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذاك الشىء فقد حكم بعدم كون الملاقى بالفتح طرفا للعلم الاجمالى وانه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا فصار الشك فيه بدويا وتجرى فيه اصالة البراءة.

واما العلم الاجمالى بالنسبة الى العدل أى عدل الملاقى بالفتح فهو باق على حاله أى كان العلم الاجمالى الاولى بالنسبة اليه باقيا اما هذا العلم الاجمالى بالنسبة الى الملاقى فقد زال لعروض العلم الاجمالى الثانى بينه وبين شىء آخر.

وكذا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر لو علم بالملاقات ثم حدث العلم الاجمالى لكن كان الملاقى بالفتح خارجا عن محل الابتلاء فى حال حدوث هذا العلم وصار الملاقى المذكور مبتلى به بعد حصول العلم.

قوله : وثالثة يجب الاجتناب عنهما فيما لو حصل العلم الاجمالى بعد العلم بالملاقات الخ.

أى هذا هو القسم الثالث من اقسام مسئلة ملاقات شىء مع احد اطراف النجس المعلوم بالاجمال فيجب فى هذا القسم الاجتناب عن الملاقى بالفتح والعدل والملاقى بالكسر والسر فيه ان العلم الاجمالى الموجود فى المقام ينحل الى علمين اجماليين مقارنين فى الزمان : احدهما بين العدل والملاقى بالفتح : والثانى بين العدل والملاقى بالكسر فيكون هذا العلم مؤثرا بالنسبة الى ما ذكر أى يجب الاجتناب عن المتلاقيين والعدل وهو فيما اذا

٤٢٧

كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى بوجود النجس بين الملاقى وعدله كما اذا علم اجمالا اولا بملاقات شىء للاناء ثم علم بملاقات النجس باصابة النجس قبل الملاقاة باحد الإناءين فيجب الاجتناب عن الجميع للعلم بتعلق الخطاب فى كل واحد من الملاقى بالفتح والملاقى والعدل أى فيجب الاجتناب عن كل واحد من الثلاثة مقدمة لحصول العلم بموافقة خطاب اجتنب عن النجس.

وهذا مراد من قول المصنف فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس فى البين وهو الواحد أو الاثنان أى النجس هو العدل أو المتلاقيان فمراده من الواحد هو العدل ومراده من الاثنان هو المتلاقيان.

الحاصل ان الحال فى مسئلة ملاقات شىء مع احد اطراف النجس المعلوم بالاجمال على ثلاثة اقسام التارة الاولى يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون ملاقيه : الثانية يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح : الثالثة يجب الاجتناب عن المتلاقيين قد مر توضيح هذه الاقسام فلا حاجة الى التكرار.

قوله : المقام الثانى فى دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.

قد ذكر سابقا عند قوله فصل لو شك فى المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم فيقع البحث فى مقامين المقام الاول فى دوران الامر بين المتباينين قد مر البحث فى هذا الامر مفصلا فيشرع إن شاء الله فى المقام الثانى أى فى دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين فلا بد من بيان امور الاول ان

٤٢٨

العلم الاجمالى بثبوت التكليف الفعلى على اقسام.

الاول ان يكون المتعلق مرددا بين المتباينين وهو المقام الاول من الشك فى المكلف به.

الثانى ان يكون مرددا بين الاقل بشرط لا والاكثر كما فى القصر والتمام فان القصر وان كان بعض التمام وجزءا له لكنه لما لوحظ بشرط لا والتمام بشرط شىء صارا متباينين ولذا يتوقف الاحتياط على رعاية التكليف فى كل واحد من الطرفين.

الثالث ان يتردد بين الاقل بشرط لا والاكثر الاستقلاليين وهو مجرى للبراءة باتفاق الاصوليين لانحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى والشك البدوى هذا نظير الدين وقضاء الفوائت وقضاء صوم شهر رمضان اذا ترددت بين الاقل والاكثر فان اداء الاقل من المذكورات يوجب سقوط اوامرها وان كان الاكثر واجبا واقعا ولزم امتثاله أيضا حيث ان وجوبه استقلالى كوجوب الاقل.

الرابع ان يتردد بين الاقل لا بشرط والاكثر الارتباطيين ومعناه كون الاقل جزء الواجب على تقدير كون الاكثر واجبا وهذا هو محل الكلام مثلا اذا علم المكلف اجمالا بوجوب الصلاة وتردد متعلقه بين تسعة اجزاء وعشرة فان مقتضى الارتباطية عدم سقوط امر الصلاة لو اتى بها مجردة عن المشكوك الجزئية قد ذكر الى هنا الامر الاول مع اقسامه :

الثانى ان الاقوال فيه ثلاثة جريان البراءة عقلا ونقلا وهو مختار الشيخ (قدس‌سره) وعدمه مطلقا وهو المختار والتفصيل بجريان الثانية أى جريان البراءة نقلا دون الاولى وهو مختار

٤٢٩

المتن وان عدل عنه فى الدورة الاخيرة.

الثالث ان محل البحث هو العلم بفعلية الواقع على كل التقدير لا مطلق العلم بفعلية تكليف اعم من كونه واقعيا أو ظاهريا فقال صاحب الكفاية (قدس‌سره) والحق ان العلم الاجمالى بثبوت التكليف يوجب الاحتياط عقلا.

قوله : وتوهم انحلاله الى العلم بوجوب الاقل تفصيلا الخ.

أى هذا اشارة الى كلام الشيخ (قدس‌سره) القائل بانحلال العلم الاجمالى بجريان البراءة العقلية او النقلية فى الاكثر.

توضيحه ان العلم الاجمالى بالوجوب النفسى المردد بين الاقل والاكثر ينحل بوجوب الاقل تفصيلا فاجتمع العلمان فى الاقل أحدهما العلم التفصيلى بتعلق الزام المولى عليه وثانيهما العلم الاجمالى بوجهه والمعتبر فى الانحلال هو العلم التفصيلى بالالزام فى احد الطرفين وعليه فالتكليف بالنسبة الى الاقل منجز ويترتب العقاب على مخالفته لكونه مخالفة لما هو واجب على كل تقدير فترك الواجب اذا كان من ناحية الاقل ترتب عليه استحقاق العقوبة بخلاف ما اذا كان تركه من ناحية الاكثر فانه لا يترتب عليه استحقاق المؤاخذة لعدم تنجز وجوبه فالتكليف بالنسبة الى الاكثر بلا بيان فتجرى البراءة بالنسبة اليه هذا بيان للتوهم فاجاب عنه المصنف.

بقوله : فاسد قطعا لاستلزام الانحلال المحال الخ.

اى قوله فاسد خبر لقوله توهم انحلاله الحاصل ان الانحلال

٤٣٠

فاسد لانه مستلزم للمحال وهو الخلف وما يترتب عليه المحال محال أيضا بعبارة اخرى ان انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى فيما نحن فيه مستلزم للتناقض فيشرع فى توضيحهما.

واعلم ان دعوى انحلال العلم الاجمالى هنا فى غير محلها لانه خلاف الفرض اذ المفروض توقف الانحلال على تنجز وجوب الاقل على كل التقدير أى سواء كان الواجب الواقعى هو الاقل أم الاكثر مع أنّه ليس كذلك فان الواجب لو كان الاكثر لم يكن وجوب الاقل منجزا لانه مقدمة لوجوب الاكثر ولا شك ان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها فى التنجيز والمفروض عند القائلين بالانحلال عدم وجوب ذيها أى الاكثر فيكون تنجيز الاقل مختصا بتعلق الوجوب به لا بالاكثر مع ان المعتبر فى الانحلال تنجز الاقل على كل التقدير أى سواء كان وجوبه نفسيا أم غيريا واما عند القائلين بالانحلال فليس للاكثر دخل فيه لان دخله مانع من انحلال العلم الاجمالى وهذا هو الخلف المحال.

وبعبارة اخرى ان الانحلال الموجب لعدم تنجز وجوب الاكثر موقوف على العلم التفصيلى بوجوب الاقل وهذا العلم يتوقف على تنجز وجوب الاقل على كل حال أى سواء كان الوجوب متعلقا بالاقل أم بالاكثر وقد فرض عدم تنجز وجوب الاكثر بالانحلال لجريان البراءة فيه على قولكم فدعوى تنجز الاقل على كل التقدير تنافى عدم تنجز الاكثر فالذى يكون دخيلا فى الانحلال على قولكم هو تنجز الوجوب المتعلق بالاقل فقط وهو خلاف ما فرضناه من دخل تنجز وجوبه مطلقا ولو كان الواجب هو الاكثر.

٤٣١

فظهر من البيان المذكور ان انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى بوجوب الاقل مستلزم للحلف وقد بين وجهه مفصلا.

قوله : انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل حال الخ.

أى هذا اشارة الى الوجه الثانى من الاشكال على انحلال العلم الاجمالى فيما نحن فيه وهو التناقض أى انه يلزم من وجود الانحلال عدمه وما يلزم من وجوده عدمه محال لانه من التناقض فثبت ان الانحلال محال.

توضيحه بعبارة اخرى ان انحلال العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى والشك البدوى متوقف على تنجيز وجوب الاقل مطلقا أى سواء كان نفسيا أو غيريا وتنجز وجوبه الغيرى يقتضى تنجز وجوب الاكثر نفسيا حتى يترشح منه على الاقل ويصير واجبا غيريا لما مر من تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها فى أصل الوجوب والتنجز مع اقتضاء انحلال لعدم تنجز التكليف بالاكثر نفسيا لانه مستلزم لعدم تنجز وجوب الاقل فاذا لم يكن وجوب الاكثر منجزا فلا يتنجز وجوب الاقل أيضا فيمتنع الانحلال.

بعبارة اخرى ان لازم الانحلال عدم تنجز وجوب الاكثر على تقدير تعلق الوجوب به ولازم عدم تنجزه عدم الانحلال لتوقف الانحلال بتنجز وجوب الاقل مطلقا فاذا كان تنجز وجوب الاقل فى صورة واحدة وهى وجوب الاقل نفسيا فلا يصح انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى حينئذ بوجوب الاقل على كل حال وعليه فوجوب الاقل ثابت على كل حال وغير ثابت كذلك وهذا

٤٣٢

مراد من التناقض.

وقد ثبت من البيان المذكور اشكال التناقض على انحلال العلم الاجمالى فى صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين.

قوله : نعم ينحل اذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة الخ.

هذا اشارة الى صحة الانحلال على نحو آخر وهو انه ينحل العلم الاجمالى فيما نحن فيه اذا كان الاقل ذا مصلحة ملزمة فان وجوب الاقل حين كونه ذا مصلحة نفسية مستقلة كان معلوما بالعلم التفصيلى والترديد انما كان فى الاكثر أى يحتمل ان يكون ذا مصلحة اقوى من مصلحة الاقل أو ذا مصلحتين فالعقل فى مثله يحكم بالبراءة عن الاكثر للشك فى تعلق خطاب النفسى بالاكثر غير ما تعلق قطعا بالاقل فيصح على الفرض المذكور انحلال العلم الاجمالى الى العلم بوجوب الاقل تفصيلا والشك البدوى فى وجوب الاكثر.

فاجاب عنه صاحب الكفاية بقوله الا انه خارج عما هو محل النقض والابرام فى المقام أى هذا المورد خارج موضوعا عما نحن فيه لان محل الكلام هو الاقل والاكثر الارتباطيين وليس هذا المورد منهما بل من الاستقلاليين اللذين لا اشكال فى استقلال العقل بالبراءة فيهما لكون العلم الاجمالى يتعلق فى الاكثر صورة لا حقيقة لانه يعلم من اول الامر تفصيلا بوجوب الاقل ويشك فى وجوب الاكثر فيكون التعبير بالانحلال من باب المسامحة.

قوله : هذا مع ان الغرض الداعى الى الامر لا يكاد يحرز الا بالاكثر الخ.

هذا اشارة الى دفع الانحلال بطريق آخر وان سلمنا جميع

٤٣٣

المقدمات من الوجوب الغيرى للاقل وكونه منشأ للعلم التفصيلى له وكونه موجبا للانحلال ولكن للعقل حكم آخر بوجوب الاحتياط فى هذه الاحكام الشرعية لاجل احراز مصلحتها الواقعية الملزمة ومرجع هذا الى تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد عند العدلية.

فاذا علم المكلف بامر المولى المتعلق اما بالاقل واما بالاكثر فقد علم بالغرض الملزم المترتب عليه لاستلزام العلم بالمعلول للعلم بالعلة أى العلم بامر المولى مستلزم للعلم بالغرض فيجب عقلا تحصيل العلم باستيفاء ذلك الغرض والاقتصار على فعل الاقل لا يوجب العلم باستيفائه للشك فى كونه محصلا له فلا يجوز الاكتفاء به عقلا بل لا بد فى احراز ذلك الغرض اللازم الاستعفاء من الاتيان بالاكثر لكونه محصلا له قطعا فيكون المقام من صغريات الشك فى المحصل فلا شك فى كونه مجرى الاحتياط لان الغرض الداعى الى الامر لا يكاد يحرز الا بالاكثر.

فثبت الاحتياط بفعل الاكثر بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وقد ذكر للاتيان بالاكثر سببان أحدهما تبعية الاوامر والنواهى للمصالح والمفاسد وثانيهما ما ذكر المصنف.

بقوله : وكون الواجبات الشرعية ألطافا فى الواجبات العقلية فهذا بالجر معطوف على قوله تبعية الاوامر الخ.

وحاصله ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية أى أن الواجبات الشرعية تقرب العباد الى الواجبات العقلية وهى القرب الى الله تعالى فان التنزه عن القبائح تخلية للنفس عن

٤٣٤

الرذائل وفعل الواجبات تكملة وتحلية لها بالفضائل كما ذكر فى شرح المنظومة فى غرر العقل النظرى والعقل العملي عند قول الناظم : تجلية تخلية تحلية : ثم فنا مراتب مرتقية : أى هذه الجملة اشارة الى ما ذكر من اسباب القرب الى الله.

فعلم ان الواجب هو تحصيل اللطف أى القرب وهو يتوقف على الاتيان بالاكثر أى فى صورة دوران الامر فى الواجب بين الاقل والاكثر يجب اتيان الاكثر لانه محصل للقرب قطعا بخلاف الاقل فانه يشك معه فى تحقق تلك الواجبات العقلية فثبت مما ذكر وجوب اتيان الاكثر من باب الاحتياط.

توضيح ما ذكر بعبارة اخرى ان كون الشىء لطفا فى شىء معناه الظاهر هو كون الاول مقربا الى الثانى أو مبعدا عنه كما يستفاد من اطلاقهم ذلك فى باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فانهما لطف لان الاول مقرب الى طاعة المأمور للمولى والثانى مبعد عن معصية وكذا اطلاقهم فى غير هذا الباب فيكون المراد ان الحكمة فى توجه الاوامر الشرعية الى متعلقاتها كون اتيان متعلقاتها منشأ للقرب الى الواجب العقلى فى كمال معرفة المبدا وكذا غيره من الاصول.

قوله ولا وجه للتفصى عنه تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة الخ.

أى قد اشكل على انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى بوجوب الاكثر حاصله ان اتيان الاكثر واجب من باب الاحتياط لتحصيل غرض المولى قد تفصى عن هذا الاشكال بوجوه الثلاثة المتفصى هو الشيخ (قدس‌سره).

٤٣٥

فاجيب اولا بعدم ابتناء مسئلة البراءة على ما ذهب اليه المشهور العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وانما يجب اتيان الاكثر او تركه لتحصيل الغرض : بل انما يكون جريان مسئلة البراءة والاحتياط على ما ذهب اليه الاشاعرة المنكرين لتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد أى لم يكن على قولهم غرض حتى يجب تحصيله باتيان الاكثر.

وثانيا انا سلمنا بكون الاحكام تابعا للمصالح ولكن المراد هو المصلحة كانت فى نفس الامر دون المأمور به فلا فرق فى هذه الصورة بين امتثال الامر الاقل والاكثر.

وثالثا بان حصول المصلحة واللطف فى العبادات لا يكاد يكون الا باتيانها على وجهها توضيح هذا الوجه ان العلم بوجود الغرض فى متعلق الامر مطلوب من العبد وان كان منشأ حكم العقل بلزوم تحصيل القطع بحصوله ولازمه أى لازم تحصيل القطع لزوم اتيان الاكثر الا انه فيما امكن تحصيل العلم بحصول الغرض واما فيما لم يمكن فلا كما فى المقام وبيان ذلك لان حصول الغرض فى العبادات لا يكاد يكون الا اذا اتيت على وجه الامتثال ويحتمل دخالة تميز وقصد الوجه تفصيلا فى حصوله كما ذهب اليه بعض.

واما فى المقام فلا يكاد يقطع بحصول الامتثال لا باتيان الاقل وهو واضح لعدم العلم بوجوبه مستقلا وكذا لا يحصل القطع بالامتثال باتيان الاكثر لعدم التميز فى البين لفرض الشك فلا يكون للمكلف العلم بالغرض.

فثبت المجال لاحتمال اعتبار معرفة اجزاء العبادات تفصيلا

٤٣٦

أى اذا قلنا بقصد الوجه والتميز فيها ثبت لاحتمال معرفة اجزائها مجال ليؤتى بالعبادات مع قصد الوجه والتميز ولكن فى صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين لا يصح قصد الوجه والتميز لان المفروض هو وجود الشك بين الاقل والاكثر فمع هذا الشك لا يوجد قصد الوجه والتميز فلا يمكن اثبات وجوب الاحتياط باتيان الاكثر من ناحية لزوم تحصيل الغرض أى لا يمكن تحصيل الغرض باتيان الاكثر لعدم العلم التفصيلى بوجوبه فلا يبقى فى البين الا التخلص عن تبعة مخالفة التكليف وهو يحصل بفعل الاقل فانه واجب عقلا وان لم يكن فيه المصلحة.

واما الاكثر فلا تبعة على مخالفته فان العقوبة عليه بلا بيان لعدم تنجز امره والى هنا بين وجه التفصى عن الاشكال الذى ورد على انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى باتيان الاقل لكن قال صاحب الكفاية (قدس‌سره) لا وجه للتفصى عنه الخ وذكر العلة والسبب بقوله وذلك ضرورة ان حكم العقل بالبراءة على ما ذهب الاشعرى الخ.

هذا شروع فى ابطال الوجوه الثلاثة التى استدل بها للتفصى عن الاشكال اما بطلان الجواب الاول فهو يصح على المذهب الاشعرى القائلين بعدم تابعية الاحكام للمصالح والمفاسد ولا يجدي هذا الجواب العدلية القائلين بتابعية الاحكام لهما.

واما بطلان الجواب الثانى فلان القائل بكفاية المصلحة فى الامر أى ذكر ان بعض العدلية قائل بكفاية المصلحة فى نفس الامر دون المأمور به ولكن لا ينحصرها هذا القائل فيه بل يقول بكفاية المصلحة فى متعلق الامر أيضا فحينئذ اذا تردد المصلحة

٤٣٧

اللازمة فى توجه الامر على القول العدلية بين كونها فى نفس الامر أو فى متعلقه فالعقل يحكم بلزوم تحصيله على تقدير كونه فى الاخير فلا بد فى سد هذا الاحتمال من اتيان الاكثر حتى يحصل القطع بحصول الغرض على تقدير كونه فى المتعلق.

قد بينت الوجوه الّتي ذكرت للتفصى عن اشكال الانحلال أى انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى باتيان الاقل : وكذا بين بطلان هذه الوجوه فبقى الاشكال على انحلال العلم الاجمالى فى حاله بل لا بد من اتيان الاكثر لتحصيل الغرض.

قال صاحب الكفاية ولا اشكال فى امكان الاحتياط الخ.

أى لا يكون المجال لاحتمال معرفة الاجزاء بل يمكن الاحتياط فى صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين كالمتباينين أى يمكن الاحتياط باتيان الاكثر فامكان الاحتياط دليل على عدم اعتبار معرفة الاجزاء.

قوله هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك الخ.

أى اورد المصنف على الشيخ اولا بقوله الا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء حاصل هذا الوجه انه لا دليل على اعتبار قصد وجه الاجزاء فى العبادة حتى يتم كلام الشيخ من عدم امكان الاحتياط باتيان الاكثر بل الدليل على خلافه موجود أى كون المقام كالمتباينين فى امكان الاحتياط هذا ايراد الاول عن المصنف على الشيخ فى وجه التفصى الذى ذكره.

٤٣٨

وأيضا أورد عليه ثانيا بقوله هذا مع وضوح بطلان الخ.

ومحصل هذا الوجه انه على تقدير اعتبار الجزم بالنية فى العبادات ليس المقصود منه اعتباره فى كل واحد من الاجزاء بل المقصود منه اعتباره فى العبادة فى الجملة وهذا المقدار يمكن تحققه بالاحتياط باتيان الاكثر بقصد وجوبه النفسى فى الجملة بما اشتمل على الاجزاء والشرائط.

وبيانه ان القائل بلزوم الاتيان بالعبادة على وجهها من الوجوب والاستحباب انما يدعى لزوم فعل العبادة الواجبة بقصد وجوبها النفسى ومن المعلوم ان الاحتياط بفعل الاكثر بقصد مطلوبية النفسية بمكان من الامكان وليس المقصود لزوم قصد الوجوب فى كل واحد من الاجزاء ومع عدم اعتبار قصد وجوب كل واحد من الاجزاء واستحبابه فللمكلف ايقاع العبادة بنية وجوبه النفسى فى الجملة أى بلا تعيين ان الافراد الواجبة تمام المأتيّ به أو بعضه فصح اتيان الاكثر من باب الاحتياط على القول باعتبار قصد الوجه فى العبادة وظهر ان المراد من الوجه هو الوجوب النفسى لا اجزاء الواجب أى ليس المراد من الوجه الوجوب الغيرى.

قوله واتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا باتيان الاكثر بمكان من الامكان الخ.

يحتاج توضيح العبارة الى مقدمة وهى ان المذكور فى اللمعة فى باب واجبات الصلاة دال على كون الوجه وجوبا غائيا أو وصفيا أى ذكر هناك تجب فى الصلاة النية معينة الفرض من ظهر

٤٣٩

أو عصر والاداء أو القضاء والوجوب والظاهر ان المراد به المجعول غاية أى المقصود بالوجوب ما يجعل غاية للفعل ويحتمل ان يكون المقصود من الوجوب المميز اذا عرفت هذه المقدمة.

فاعلم ان المراد من قوله اتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية ووصفا الخ هو ان يصح وجوب الغاى أو الوصفى مع اتيان الاكثر مثلا اذا قال المصلى اصلى الصلاة الظهر لوجوبها فهذا وجوب غائى واذ قال اصلى صلاة الظهر الواجبة فهذا وجوب وصفى أى قصد الواجب المميز فلا اشكال فى القصد المذكور أى اذا اتى بالاكثر مع قصد الوجوب غاية أو وصفا يصح هذا القصد لانطباق الواجب على المأتيّ به ولو كان هو الاقل وقد اتى المكلف الواجب مع قصد الوجه واحتمال اشتماله على ما ليس من اجزائه ليس بضائر لان المكلف قصد وجوب المأتيّ به على اجماله أى بلا تعيين انه الاقل أو الاكثر.

قوله لا سيما اذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهية وجزءا للفرد

أى خصوصا يثبت الجزئية فى صورة دورانه بين كونه جزءا للماهية وجزءا للفرد وجه الخصوصية ان الزائد جزء قطعا غاية الامر انه يشك فى كونه جزءا للماهية ان كان واجبا أو جزءا للفرد إن كان مستحبا وذلك كالسورة بالنسبة الى الصلاة اذا فرض دورانها بين جزئيتها للماهية ان كانت واجبة وللفرد ان كانت مستحبة فعلى تقدير جزئيتها للماهية فالواجب هو الاكثر وعلى تقدير جزئيتها للفرد وكونها من مشخصاته فالواجب هو الاقل.

٤٤٠