هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

المرتبة الاولى ذات المقدمة وفي المرتبة الثانية وجد ذو المقدمة واما العنوان الموصلية فيوجد في المرتبة الثالثة فلا يمكن ان يجعل هذا العنوان ملاكا لوجوب المقدمة التي وقعت في المرتبة الاولى قد سبق انّ العقل حاكم بالملازمة في الصورة الموصلية وعدمها اى قال المصنف ان الملاك لوجوب المقدمة معلوم فيكشف بالملاك وجوب المقدمة هذا دليل لمّى لصاحب الكفاية.

قوله : واما ما افاده قدس‌سره من ان مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوصل بها الخ.

كان الكلام في استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة وقد استدل بالوجوه الثلاثة التي ذكرت مع جوابها واستدل في الوجه الثالث بالدليل اللمى من انّ الغرض من المقدمة التوصل الى ذى المقدمة قال صاحب الكفاية في الجواب انّ الغرض من المقدمة التمكن والاقتدار الى ذى المقدمة لكن يحتاج هذا الجواب الى الفاصل والدليل لان جواب المصنف بدون الدليل كان مصادرة والمراد من المصادرة جعل عين المدعى دليلا مثلا فيما نحن فيه قال صاحب الفصول الملاك في وجوب المقدمة هو التوصل الى ذى المقدمة قال المصنف ليس الملاك التوصل الى ذى المقدمة بعبارة شيخنا الاستاد صاحب فصول مى گويد ملاك همين است مصنف مى گويد اين ملاك نيست.

فقال صاحب الكفاية لدفع المصادرة ورد الفصول في قوله ففيه انه انما كانت لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها الخ.

حاصل الجواب ان الغرض لوجوب المقدمة هو التمكن ولم يكن

٦١

التوصل غرضا لوجوب المقدمة لان الغرض ما يثبت بعد الشىء وانما التوصل لا يثبت بعد المقدمة لانه يتخلف عن المقدمة في اكثر الموارد هذا اشكال الاول على الفصول.

الاشكال الثانى عليه سلمنا ان التوصل غرض وغاية وقلنا انّ تخلف الغرض والغاية جائز من ذى الغاية كما ذكر في المكاسب ان تخلف الداعى جائز الظاهر ان هذا الجواب بعد تسليم كون التوصل غرضا فيسئل عن الفصول هل يمكن ان تكون الغاية قيدا لذى الغاية والمراد من ذى الغاية هى المقدمة الحاصل قال المصنف انه لا يمكن ان يكون وجود ذى المقدمة قيدا للمقدمة.

توضيحه ان المراد من ذى الغاية المقدمة والمراد من الغاية التوصل الى ذى المقدمة بعبارة اخرى المراد من الغاية هو وجود ذى المقدمة فلا يصح ان تكون الغاية قيدا لذى الغاية أى لا يمكن ان يكون وجود ذى المقدمة قيدا للمقدمة لان هذا التقييد مستلزم لثبوت الوجوبين في ذى المقدمة أى يثبت وجوب النفسى والغيرى في ذى المقدمة أو يقال يلزم اجتماع المثلين في شيء واحد أى ثبت وجوب النفسى لذى المقدمة من جهة كونه علة لترشح الوجوب الى المقدمة وثبت الوجوب الغيرى لذى المقدمة من جهة كونه قيدا للمقدمة فثبت وجوب الغيرى الذى كان المقيد للقيد ايضا وأيضا اذا جعل ذو المقدمة قيدا للمقدمة يلزم ان تصير العلة معلولا أى ذو المقدمة اذا جعل قيدا للمقدمة فيصر معلولا والمقدمة التي كانت معلولة اذا جعلت مقيدة تصير علة وايضا يلزم ان يكون المقدم مؤخرا أى اذا جعل ذو المقدمة قيدا للمقدمة فيلزم ان تكون المقدمة متأخرة لان وجود القيد مقدم على المقيد وأيضا الاشكال الاخر

٦٢

على الفصول حاصله انه ان وكان الملاك توصلا الى ذى المقدمة وترتب ذى المقدمة على المقدمة فيكون ذو المقدمة حيثية تعليلية للمقدمة لا حيثية تقييدية والفرق بينهما اذا كان ذو المقدمة جهة تعليلية للمقدمة فهو شرط لوجوب المقدمة واما اذا كان ذو المقدمة جهة تقييدية للمقدمة فهو شرط لوجود المقدمة لكن صاحب الفصول جعل وجود ذى المقدمة حيثية تقييدية للمقدمة اى جعل وجود ذى المقدمة شرطا لوجود المقدمة كما قال صاحب الكفاية منشأ توهمه خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية الحاصل ان كان الملاك التوصل الى ذى المقدمة فيكون وجود ذى المقدمة جهة تعليلية للمقدمة بعبارة اخرى فيكون وجود ذى المقدمة شرطا لوجوب المقدمة واما صاحب الفصول فخلط وجعل وجود ذى المقدمة شرطا لوجود المقدمة بعبارة اخرى جعله جهة تقييدة للمقدمة هذا اشكال الثالث على الفصول.

قد اشكل المصنف بالوجوه الثلاثة على الفصول الوجه الاول انّ الملاك هو التمكن والاقتدار لا لتوصل.

الوجه الثانى ان كان وجود ذى المقدمة قيدا للمقدمة فثبت وجوبان لذى المقدمة اى الوجوب النفسى والغيرى والظاهر ان ذا المقدمة واجب نفسى وواجب غيرى لصيرورته قيدا للمقدمة هذا اجتماع المثلين ان قلت لا اشكال في اجتماع الوجوبين لان الثانى تأكد للاول قلت لا مجال للتأكيد هنا والتأكيد انما يصح اذا كان كلا الوجوبين من ناحية العلة أو من ناحية المعلول واما في المقام فكان احدهما من ناحية العلة والاخر من ناحية المعلول.

الوجه الثالث من الاشكال اذا كان الملاك التوصل الى ذى المقدمة

٦٣

وترتب ذى المقدمة على المقدمة فهو شرط لوجوب المقدمة أى وجود ذى المقدمة كان شرطا لوجوب المقدمة لكن صاحب الفصول جعله حيثية تقييدية وشرطا لوجود المقدمة لذا قال صاحب الكفاية ولعل منشأ توهمه خلط بين الجهة التقييدية والتعليلية ولا يخفى ان تكرار هذا البحث كان لا جماله.

قوله ثم انه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى من مقدمات بانحائها الخ.

هذا وجه رابع للفصول بوجوب المقدمة الموصلة حيث قال ان المولى منع عن المقدمات غير الموصلة فهذا المنع دليل لوجوب المقدمة الموصلة فاجاب صاحب الكفاية عن هذا الوجه أى قال ولو سلمنا منع المولى عن المقدمات غير الموصلة لما وجد شاهد لهذا المنع.

حاصل الجواب منع المولى عن وجوب المقدمة غير الموصلة انما كان لاجل المانع والعقل حاكم بالملازمة اذا لم يكن المانع موجودا مثلا من ركب على المركب الغصبى في السير الى المكة فلا يحكم العقل بالملازمة بين هذه المقدمة وذى المقدمة وان كان التمكن والاقتدار موجودا فالسير الى المكة بالمركب الغصبى حرام تخييرى والسير بالمركب المباح واجب تخييرى فيمتنع جمعهما فى مورد واحد والظاهر انه ليست الملازمة بين وجوب المقدمة المنهى عنها ووجوب ذى المقدمة لان الشيء المحرم لا يتصف بالوجوب هذا مانع عن الملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة.

قال صاحب الكفاية في المنع عن وجوب المقدمة غير الموصلة

٦٤

نظر لان هذا المنع مستلزم للتالبيين الفاسدين :

الاول ان المنع من المقدمة مستلزم لعدم العصيان في ترك ذى المقدمة لعدم تمكن المكلف شرعا من اتيان ذى المقدمة أى ليس ذو المقدمة مقدورا للمكلف من دون المقدمة ولا يجوز اتيان المقدمة لمنع الشارع عنها على قولكم ان قلت ان البحث في الممتنع العقلى أى اذا كانت محالية المقدمة عقلا فلم يتمكن المكلف في اتيان ذى المقدمة.

قلت هل تسمع ان الممتنع الشرعى كالعقلى.

قد اشكل على هذا الجواب بانه ليس الممتنع الشرعى كالعقلى مثلا الزناء ممتنع شرعا وليس ممتنعا عقلا.

الفرق بينهما فالممتنع الشرعى في المورد الذى كان الشىء فيه تحت اختيارك بعبارة شيخنا الاستاد ممتنع شرعى در موردى است كه پيچ آن به دست تو باشد لكن الشارع منع عنه.

واما الممتنع العقلى فهو ما لم يكن تحت اختيارك توضيح الاشكال ان المقدمة غير الموصلة اذا جاز نهى الشارع عنها حرم الاتيان بهذه المقدمة فلم يكن ترك ذى المقدمة عصيانا لانه غير مقدور من دون المقدمة وهذا التالى الفاسد الاول في صورة عدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذي المقدمة.

ولثانى انه اذا قلنا بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة والمقدمة الموصلة لزم تحصيل الحاصل توضيحه اذا كان المراد من المقدمة ما ترتب ذو المقدمة عليها وطلبت المقدمة بعد ترتب ذي المقدمة عليها فهذا تحصيل الحاصل.

٦٥

بعبارة شيخنا الاستاد چون صاحب فصول مى گويد مقدمة زمانى واجب است كه ذو المقدمة پشت سر او باشد مخفى نماند كه باز هم اگر مقدمة طلب شود اين تحصيل حاصل است.

فعلم ان السبّب لوجوب المقدمة هو وجود ذي المقدمة بعدها فان طلبت بعد ترتّب ذي المقدمة عليها فهو تحصيل الحاصل لان المقدمة قد حصلت فطلبها تحصيل الحاصل.

واعلم ان صاحب الفصول قائل بوجوب المقدمة اذا كانت موصلة بعبارة اخرى انه قائل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة والمقدمة اذا كانت موصلة فاشكل عليه الاشكالان بنحو مانع الخلوّ والمراد منهما التاليان الفاسدان قد ذكر شرحهما آنفا.

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

قوله : «بقى هنا شىء وهو ثمرة القول بالمقدمة الموصلة الخ».

الكلام في الثمرة بين صاحب الفصول وغيره واعلم ان المراد من الثمرة التي كانت موردا للبحث هى الثمرء العملية الفقهية لا لثمرة علمية لانها ظاهرة عند الفصول وغيره أي الثمرء العلمية عند الفصول هى كون الواجب حصّة خاصة أي الواجب المقدمة الموصلة واما الثمرة العلمية عند المصنف والمشهور فهى ان الوجوب ثابت لمطلق المقدمة.

فالمراد هنا بيان الثمرة العملية الفقهية فقط قد ذكر صاحب الفصول الثمرة الفقهية لكن اشكل عليه وتصح الثمرة عند المصنف بنحو من التوجيه ويذكر هنا اولا قول الفصول قال شيخنا الاستاد قد ذكر في باب الاوامر ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن الضد

٦٦

الخاص أو العام او المطلقا.

قال صاحب الفصول ان ترك الضد مقدمة للواجب الاخر مثلا ترك الصلاة مقدمة لازالة النجاسة عن المسجد ولا يخفى ان الصلاة واجب موسّع والازالة واجب مضيق اذا جمعا في وقت وآحد قدم المضيّق على الموسّع ففى المثال المذكور يجب ازالة النجاسة ويجب ترك الصلاة لانّه مقدمة للازالة والظاهر ان الصلاة فاسدة على قول الفصول اذا كان تركها مقدمة موصلة اى رتب عليه الازالة واما اذا لم يكن مقدمة موصلة لان المكلف لم يرد الازالة فلم تكن الصلاة باطلة لان المكلف لم يفعل الازالة الحاصل ان ترك الصلاة. لم يكن واجبا لانه لم يكن مقدمة موصلة.

فالثمرة على القول الفصول هى صحة الصلاة واما الثمرة على قول المصنف وغيره هى بطلان الصلاة لانهم يقولون بوجوب المقدمة مطلقا أي سواء كانت موصلة ام لا فعلم من قولهم ان ترك الصلاة واجب وفعلها حرام لان فعل الصلاة ضد للواجب الذي هو تركها اي ترك الصلاة واجب لانه مقدمة لفعل الازالة قد بيّنت الى هنا الثمرة بين الفصول وغيره لكن اشكل على صاحب الفصول

بقوله : ربما اورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد وان لم يكن نقيضا لترك الواجب مقدمة الخ.

أى ذكر في قوله بقى شىء الخ الثمرة بين القولين أي قول الفصول وغيره وايضا ظهر ان المراد من الثمرة هى الثمرة العملية الفقهية ولا بحث هنا في الثمرة العلمية لانها ظاهرة على القولين حيث قال صاحب الفصول ان الواجب حصّة خاصة من المقدمة أي

٦٧

المقدمة الموصلة وقال المصنف وغيره ان الواجب مطلق المقدمة أى سواء كانت موصلة ام لا.

فالبحث انما كان في الثمرة العملية الفقهية قال صاحب الفصول ان ترك الضد مقدمة لفعل الواجب مثلا ترك الصلاة مقدمة لفعل الازالة وأيضا قال ان المراد من المقدمة هى المقدمة الموصلة واما ترك الصلاة فلم يكن مقدمة موصلة لان الشخص لم يرد الازالة ولم يكن ضد هذه المقدمة منهى عنه أى لم يكن فعل الصلاة في المثال المذكور منهيا عنه.

الحاصل ان فعل الصلاة لم يكن محرما على مذهب صاحب الفصول لان ترك الصلاة لم يكن مقدمة موصلة واما على قول صاحب الكفاية وغيره فالصلاة باطلة.

لكن قد اشكل على الفصول اى لا تصح الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول قال شيخنا الاستاد هذا الاشكال نقل عن تقريرات الشيخ (قدس‌سره) حاصل الاشكال ان ترك احد الضدين لم يكن مقدمة لفعل ضد آخر لان ترك احد الضدين مع وجود ضد آخر كانا في رتبة واحدة مثلا لم تكن ترك الصلاة مقدمة لوجود الازالة وايضا قال المستشكل ان سلمنا هذا المبنا أى سلمنا ان ترك احد الضدين مقدمة لفعل الاخر فلا تصحّ الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول.

وتوضيح الاشكال على الفصول ان المقرر في المنطق كون نقيض الاخص اعما مثلا لا حيوان اخصّ من لا انسان واعلم ان المراد بالاعم ما كان افراده كثيرا والمراد بالاخصّ ما كان افراده قليلا مثلا لا انسان افراده كثيرة لانّه يشمل البقر والغنم والشجر والحجر الخ واما لا حيوان فافراده قليلة لانه لا يشمل البقر والغنم

٦٨

والفرس اذا ظهر معنى الاعم والاخص رجعنا الى ما نحن فيه فيقال ان المقدمة اذا كانت ترك المطلق فهذا اعمّ أى سواء كان ترك هذا الضد مقدمة موصلة ام لا مثلا ترك الصلاة مقدمة لفعل الازالة سواء كان هذا الترك موصلا لوجود الازالة ام لا فنقيض هذا الترك اخص أى له فرد وحد هو ترك هذا الترك واما فعل الصلاة مثلا فهو لازم لترك الترك ولا يخفى ان لازم المحرم محرم اى ترك الضد واجب من باب المقدمية ونقيض هذا الترك أى ترك الضد محرم لان الشىء اذا كان واجبا فنقيضه محرم واما فعل الصلاة فهو لازم للشىء المحرم هذا كاف في حرمة الصلاة فثبت حرمة ضد المقدمة اذا كانت المقدمة مطلق الترك.

وأما اذا كانت المقدمة حصة خاصة وموصلة الى ذي المقدمة فكان نقيضها الاعم مثلا اذا كان ترك الصلاة مقدمة موصلة بعبارة اخرى اذا كانت المقدمة حصة خاصة موصلة الى ذي المقدمة فلنقيضها فردان لان نقيض كل شىء رفعه فالظاهر ان رفع هذه المقدمة الخاصة تارة كان بفعل الضد الخاص كالصلاة في المثال المذكور وكان رفع هذه المقدمة الخاصة تارة اخرى بترك الترك بعبارة اخرى كان رفع هذه المقدمة الخاصة تارة اخرى بترك ذي المقدمة فثبت لنقيض هذا المقدمة الخاصة فردان احدهما فعل الصلاة والاخر ترك الايصال اذا ثبت كون فعل الصلاة نقيضا للمقدمة الموصلة ثبت الحرمة لهذا النقيض لان ترك الخاص واجب أي مقدمة الموصلة واجبة فنقيض هذه المقدمة محرم ففعل الصلاة فى الفرض المزبور محرم.

قد ظهر من البيان المذكور بطلان الثمرة التي اثبتها صاحب

٦٩

الفصول أي قال صاحب الفصول ان ترك الضد الخاص اذا كان مقدمة موصلة فلم يكن نقيضه محرما في صورة ترك الايصال مثلا فعل الصلاة في المثال المذكور لم يكن محرما في صورة عدم ارادة المكلف الازالة.

لكن المستشكل قد ابطل هذه الثمرة توضيحه ان فعل الصلاة محرم سواء كان ترك الصلاة مقدمة موصلة أو مطلقة والدليل على هذا ترك الصلاة اذا كان مقدمة مطلقة فنقيضه فرد واحد اي ترك هذا الترك والظاهر ان نقيض ترك الصلاة اى ترك ترك الصلاة محرم واما فعل الصلاة فهو لازم للنقيض أي لازم لترك ترك الصلاة والظاهر ان لازم المحرم محرم.

واما اذا كان ترك الضد الخاض مقدمة موصلة فالفردان نقيض له لان نقيض الاخص اعم قد ذكر شرحه انفا أي فعل الضد الخاص وترك الايصال كلاهما نقيض لترك الضد الخاص فثبت حرمة الصلاة مثلا لانّها نقيض للمقدمة الموصلة اي ترك الضد الخاص.

الحاصل ان فعل الضد الخاص محرم سواء كان ترك الضد الخاص مقدمة موصلة او مطلقة فلم تصح الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول.

قوله قلت وانت خبير بما بينهما من الفرق الخ.

غرض صاحب الكفاية من هذا الكلام تصحيح الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول بنحو من التوجيه اى قال ان الفرق بين المقدمة الموصلة والمطلقة توضيحه ان فعل الضد الخاص ليس نقيضا للمقدمة الموصلة مثلا فعل الصلاة ليس نقيضا لترك الصلاة الموصل

٧٠

الى الازالة وايضا ليس لازما لهذا الترك الخاص لانّه قد يترك هذا الترك الخاص مع عدم فعل الصلاة أي ثبت للمكلف ترك ترك الضد الخاض مع خلوه عن كل فعل.

فظهر ان فعل الضد الخاص لم يكن نقيضا لترك الضد الخاص لان النقيض له هو ترك ترك الضد الخاص واما فعل الضد كالصلاة فهو اما مقارن للنقيض واما ملازم قد ذكر ان فعل الضد الخاص لم يكن لازما للنقيض فظهر انه مقارن للنقيض والمراد من المقارن قد يكون وقد لا يكون فلا يسرى حرمة النقيض الى المقارن أي ترك لترك الضد الخاص محرم لانّه نقيض لترك الضد الخاض واما فعل الضد الخاص كالصلاة فليس محرما.

واما اذا كان ترك الضد مقدمة مطلقة فكان فعل الضد الخاص لازما لنقيض هذه المقدمة توضيحه على طبق المثال المعروف ان ترك الصلاة مقدمة مطلقة للازالة فنقيض هذه المقدمة هو ترك الضد الخاص لان نقيض كل شيء رفعه قد ذكر سابقا ان النقيض للمقدمة المطلقة هو فرد واحد لان نقيض الاعم اخصّ.

واما فعل الضد الخاص كالصلاة في المثال المذكور فهو متحد مع هذا النقيض مصداقا اى يتحد فعل الصلاة مع ترك ترك الضد خارجا والظاهر ان نقيض المقدمة محرم والمراد من هذا النقيض هو ترك ترك الضد ففعل الضد كالصلاة محرم أيضا لانه لازم للنقيض ومتحد معه خارجا.

فظهر مما ذكران ترك ترك الضد الخاص محرم واما فعل الضد الخاص ليس محرما لامكان ترك ترك الضد الخاص مجردا عن فعل الصلاة فلم يكن فعل الضد نقيضا للمقدمة الخاصة ولا لازما لها بل

٧١

كان مقارنا مع النقيض.

وما ذكر من الاشكال على صاحب الفصول حاصل تقريرات الشيخ (قدس‌سره) لكن ردّ هذا الاشكال بقوله قلت وانت خبير بما بينهما من الفرق الخ.

اي تصح الثمرة التي ذكرها صاحب الفصول بنحو من التوجيه عن المصنف الحاصل انه اذا كان ترك الضد الخاص مقدمة موصلة ففعله جائز واما اذا كان ترك الضد الخاص مقدمة مطلقة ففعله محرم لان فعله لازم لنقيض ترك الضد الخاص.

هنا كلام وهو انه اذا كان فعل الضد لازما للنقيض فلم يسر الحكم من احد المتلازمين الى الاخر مثلا لم يسر الحرمة من ترك ترك الضد الخاص الى الصلاة في المثال المعروف وهذا لعدم اشتراط كون المتلازمين في حكم واحد بل الشرط في المتلازمين عدم وجود الحكمين المختلفين فيهما مثلا علامة القبلة لاهل العراق جعل المغرب على الايمن والمشرق على الايسر فيجب استقبال الجنوب واما استدبار الشمال فلم يكن واجبا وان كان استدبار الشمال متلازما لاستقبال الجنوب لكن لم يشترط اتحاد المتلازمين في الحكم بل الشرط عدم اختلاف المتلازمين في الحكم اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله نعم لا بد ان لا يكون الملازم محكوما فعلا بالحكم الاخر على خلاف حكمه لا ان يكون محكوم عليه بحكمه) وحاصل كلامه انه يعتبر ان لا يكون الملازم فعلا محكوما بحكم على خلاف الملازم الاخر لا ان يكون محكوما بحكمه.

٧٢

البحث في الاصلى والتبعى

قوله ومنها تقسيمه الى الاصلى والتبعى والظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة والتبعية في الواقع الخ.

كان بحثنا في تقسيمات الواجب فيبحث في هذا الامر من الواجب الاصلى والتبعى واعلم انّ صاحب القوانين قسم الواجب الى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الاثبات والدلالة واما صاحب الكفاية فقسم الواجب اليهما بلحاظ مقام الثبوت والواقع وكذا الشيخ في التقريرات.

فسئل ما الفرق بين صاحب الكفاية وصاحب القوانين في تقسيم الواجب الى هذين القسمين فيقال في الجواب ان تقسيم الواجب عند المصنف كان بلحاظ الثبوت والواقع والمراد من الثبوت في المقام هو الطلب حال الارادة مثلا اذا قال المولى افعل واراد ما لوحظ تفصيلا فهذا واجب اصلى واما اذا قال افعل ولم يرد ما لوحظ فهذا واجب تبعى لعدم تعلق الارادة الحقيقية فيما لوحظ بكون هذا الطلب للتعجيز أو الامتحان أو نحو ذلك وبعبارة اخرى المقام الثبوت ما كان من المولى الارادة النفسانية فيه واذا تعلقت الارادة النفسانية في الشيء فهو واجب نفسى والا فتبعى.

واما التقسيم الى الاصلى والتبعى عند صاحب القوانين فهو بلحاظ مقام الاثبات والدلالة بعبارة اخرى انّ تقسيم الواجب الى الاصلى والتبعى عند صاحب القوانين كان بلحاظ مقام اللفظ مثلا اذا وجد التكلم فهو بعد وجود الشيء في ذهنك واذا لم يوجد الشىء في الذهن فلم يوجد التلفظ فظهر مما ذكر انّ مقام الباطن

٧٣

والارادة وقصد القلبى مقام الثبوت واما مقام الدلالة والاثبات فهو مقام اللفظ.

توضيح البحث عن شيخنا الاستاد ان الالفاظ كالجسم وما في الضمير والارادة كالروح والظاهر انه لا فائدة للجسم من غير روح وكذا لا فائدة للفظ من غير الارادة وما في ضمير المولى.

حاصل المعنى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الثبوت والواقع ان المراد من الواجب الاصلى ما تعلق به الارادة مستقلة وأما اذا تعلقت الارادة على الشيء تبعا فهو واجب تبعى مثلا ارادة المقدمة كانت تابعة لارادة ذى المقدمة فظهر انّ وجوب المقدمة تبعى ووجوب ذى المقدمة اصلى.

واما المعنى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فالاصلى هو الشيء الذى افاده اللفظ بعبارة اخرى والاصلى هو الشيء الذى كان مقصودا بالاصالة من اللفظ.

والتبعى هو الشىء الذى لم يفده اللفظ بالاصالة أى الشيء الذى يفيده اللفظ بالالتزام هو التبعى كما في دلالة الاشارة والمراد منها ان لا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالى لكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن مثال ذلك دلالة الاتين على اقل الحمل وهما آية (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) وآية (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) فانه بطرح حولين من ثلاثين شهرا يكون الباقى ستة اشهر فيعرف انه اقل الحمل ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدماته لانه لازم لوجوب ذى المقدمة باللزوم البيّن بالمعنى الاعم ولذلك جعلوا وجوب

٧٤

المقدمة وجوبا تبعيا لا اصليا لانه ليس مدلولا للكلام بالقصد وانما يفهم بالتبع أى بدلالة الاشارة.

قوله : وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيرى اليهما الخ.

قد ظهر ان تقسيم الواجب الى الاصلى والتبعى عند صاحب الكفاية كان بلحاظ مقام الثبوت والواقع واذا كان التقسيم ناظرا الى مقام الثبوت فلا شبهة في انقسام الواجب الغيرى الى الاصلى والتبعى فان الوضوء مثلا مراد بالارادة المستقلة في قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فيكون واجبا اصليا مع كونه غيريا مثلا اذا امر المولى بقوله صلّ كان الوضوء واجبا تبعيا لكن الواجب النفسى يتصف بالاصلى لا لتبعى هذا اذا كان التقسيم بلحاظ مقام الثبوت والواقع كما ظهر من كلام المصنف.

واما اذا كان التقسيم بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فصح اتصاف الواجب النفسى بالاصلى والتبعى فاتصافه بالاصلى ظاهر واما اتصافه بالتبعى فاذا قال المولى اطيعوا الله فهو دال على وجوب الصلاة بالالتزام.

فقال صاحب الكفاية ان الظاهر تقسم الواجب الى الاصلى والتبعى هو بلحاظ مقام الثبوت والواقع لا لمقام الاثبات والدلالة لان التقسيم بلحاظ مقام الثبوت والواقع كان من قبيل الوصف بحال الموصوف واما اذا كان التقسيم بلحاظ المقام الاثبات والدلالة فهو من قبيل الوصف بحال المتعلق مثلا زيد ربوه العالم كذا في

٧٥

المقام ان كان الوصف الى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فيكون من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف أى يكون الوصف بالاصلى والتبعى من حال الدليل قال المصنف ان الاتصاف الى الاصلى والتبعى كان بلحاظ الثبوت والواقع وان لم يكن بهذا اللحاظ فيلزم عدم اتصاف الواجب بهما أى ان كان اتصاف الواجب الى الاصلى والتبعى بلحاظ مقام الاثبات والدلالة فيلزم عدم اتصاف الواجب النفسى بهما اذا لم يقم الدليل بعد لا بالاصالة ولا بالتبعية مع انه لم يخل في الواقع من احدهما أى من الاصلى والتبعى.

قوله : ثم انه اذا كان الواجب التبعى ما لم يتعلق به ارادة مستقلة الخ.

أى اذا علم ان المولى اراد شيئا ولكن لم يعلم كون الارادة بالاصالة أو بالتبعية فباصالة عدم تعلق ارادة المستقلة به يثبت انها تبعية بعبارة اخرى اذا شك في كون الواجب اصليا أو تبعيا فباصالة عدم تعلق ارادة مستقلة به يثبت انه تبعى واعلم ان المراد باصالة العدم هو عدم ازلي أى لم تكن الارادة المستقلة في السابق فنشك في الزمان اللاحق هل تعلقت ارادة مستقلة ام لا فباصالة العدم الازلى يثبت انّ الواجب التبعى قال صاحب الكفاية ان التبعى امر وجودى لا يثبت باصالة عدم تعلق ارادة مستقلة الاعلى القول بالاصل المثبت مثلا اذا شك في كون الشىء اسودا فباصالة عدمه لم يثبت انه ابيض لان جريان الاصل لاثبات الابيض اصل مثبت ينبغى ان يعلم ان المراد من اصل مثبت ما هو فيقال يستصحب اللازم لاثبات اثر الملزم أو يستصحب الملزوم لاثبات اثر اللازم

٧٦

أو يستصحب المتلازمان لاثبات اثر احدهما والمراد من اصل المثبت الذى جعل دليلا هو القسم الثانى أى يستصحب الملزوم لاثبات اثر اللازم واما في المقام فاصالة عدم تعلق ارادة مستقلة مع الوجوب التبعى هما من المتلازمان فيستصحب احد المتلازمين أى عدم ارادة مستقلة لاثبات اثر اللازم الاخر فلم يكن هذا القسم اصلا مثبتا بل المراد من اصل المثبت ما يستصحب الملزوم لاثبات اثر اللازم كما اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله فافهم.

الثمرة في وجوب المقدمة من باب الملازمة

قوله تذنيب في بيان الثمرة وهى في المسئلة الاصولية الخ.

واعلم ان البحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها هو بحث عن الوجوب الشرعى لا العقلى لان المقدمة واجبة عقلا وانما البحث في ان المولى هل يريد وجوب المقدمة من وجوب ذيها فنقول ما الثمرة اذا قلنا بوجوب المقدمة.

وبعبارة اخرى ما الثمرة اذا قلنا بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها فيقال في الجواب قد ذكر سابقا ان المراد من المسائل الاصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعى فتسمى هذه النتيجة ثمرة المسائل الاصولية واشكل على ثمرة هذه المسئلة باشكالين الاول كبروى والثانى صغروى والمراد من الاشكال الاول انا سلمنا الثمرة لكن ليست ثمرة اصولية والمراد من الاشكال الثانى انا لا نسلم الثمرة بعبارة اخرى لا نسلم الصغرى كما قال صاحب الكفاية.

ومنه قد انقدح انه ليس منها برء النذر

٧٧

أي قد ذكر انه من الثمرة برء النذر مثلا اذا نذر شخص اعطاء درهم لمن أتى واجبا فعلى القول بوجوب المقدمة من باب الملازمة يحصل برء النذر باعطاء الدرهم لمن أتى المقدمة التي كانت للواجب النفسى واما على القول بعدم وجوب المقدمة من باب الملازمة فلا يحصل برء النذر باعطاء الدرهم لمن أتى المقدمة.

واشكل على هذه الثمرة بانّ برء النذر لم يكن من الثمرة الاصولية بل كانت مسئلة برء النذر لتنقيح الموضوع والمراد منه أى هل يكون اتيان هذه المقدمة موضوعا برء النذر اما نفس برء النذر فهو تابع للدليل.

وكذا قيل ان حصول الفسق بترك المقدمة ثمرة للقول بوجوب المقدمة الواجب وأيضا ذكر من الثمرة حرمة اخذ الاجرة على المقدمة بناء على وجوبها فاجيب عن جميع هذه الاقسام بان هذه المذكورات ليست ثمرة لان مسئلة برء النذر والفسق كانتا لتنقيح الموضوع أى كانتا لتعيين الموضوع بمعنى ان اتيان المقدمة هل يكون موضوعا لبرء النذر وكذا هل يكون ترك المقدمة موضوعا للفسق واما حرمة الاجرة على اتيان المقدمة فهو تابع للدليل وايضا حرمة الاجرة لم تكن مسئلة اصولية بل هى مسئلة فقهية.

ذكر المصنف الاشكال الاخر على برء النذر من ان برء النذر وعدمه يتبعان قصد الناذر فان قصد حين النذر مطلق الواجب أى وان كان واجبا عقليا فلا اشكال في حصول البرء باتيان المقدمة وان لم نقل بوجوبها شرعا وذكر ان الثمرة تظهر في ترك الواجب الذى له مقدمات فان قلنا بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها يلزم الاصرار على الحرام اذا ترك الشخص الواجب النفسى مع

٧٨

مقدماته واما اذا قلنا بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها فلم يلزم الاصرار على الحرام بترك الواجب النفسى مع مقدماته.

قد اشكل على هذه الثمرة بان بحثنا كان في واجبات طولية والظاهران المقدمات التي رتبت على الواجب النفسى هى الطولية اذا تركت المقدمة الاولى تركت حينئذ المقدمات الاخرى مع ذى المقدمة قهرا ولم يكن ترك باقى المقدمات وذى المقدمة تحت اختيارنا. حتى يلزم الاصرار على الحرام اى لا يحصل الاصرار على الحرام حتى يوجب الفسق وذلك لان المحرم ترك المقدمة الاولى فقط ولا يتحقق به الاصرار على الحرام فلا يكون ترك باقى المقدمات وذى المقدمة مقدورا لنا لان تركه قهرى.

قوله واخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه على المكلف الخ.

هذا اشارة الى الاشكال المختص بالثمرة الثالثة وهى حرمة اخذ الاجرة على المقدمة على وجوبها وعدم حرمة اخذ الاجرة على عدم وجوبها وحاصل الاشكال انه لا دليل على حرمة اخذ الاجرة على الواجب مطلقا بل يجوز اخذ الاجرة على بعض الواجبات.

واعلم انّ الواجب على قسمين أى التعبدى والترصلى وايضا التوصلى على قسمين الاول ما وجب علينا مجانا كتكفين وتغسيل الاموات.

والثانى ما وجب علينا مطلقا كالواجبات الصناعية الكفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد ويختل بدونها معاش العباد مثلا يحتاج الناس الى الخياط والخباز والبناء فمعاش العباد يحتاج

٧٩

اليها وايضا يحتاج الخياط وغيره الى اخذ الاجرة لترتيب امر المعاش بل ربما يجب اخذ الاجرة لانتظام معاش العباد. الحاصل انه لا مانع من اجرة على بعض الواجبات التوصلية.

قوله : واما الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال بجواز اخذ الاجرة الخ.

قد ذكر ان الواجبات التوصلية على القسمين يجوز اخذ الاجرة فى احدهما واما اخذ الاجرة على الواجبات التعبدية فيجوز اذا كان من قبيل الداعى الى الداعى اى لا يجوز اخذ الاجرة بازآء نفس العمل لمنافاته القصد القربة واما اذا كان اخذ الاجرة من قبيل الداعى الى الداعى فلم يكن منافيا لاخذ قصد القربة وانما كان اخذ الاجرة لاحداث الداعى الى ايجاد لعمل بداعى امره مثلا اذا مات شخص وفات منه الصوم والصلاة فيجب على الولى قضاء ما فات من ابيه والظاهر ان هذا واجب تعبدى ويصح عن الولى ان يستأجر شخصا لاتيان ما فات من ابيه ويصح اخذ الاجرة للاجير فظهر مما ذكر جواز اخذ الاجرة على الواجب التعبدى لكن كان اخذ الاجرة من قبيل الداعى الى الداعى أى صار اخذ الاجرة داعيا الى ان يأتى الاجير العبادة بداعى امره وقصد الامتثال واما اذ أتى العمل في مقابل الاجرة من غير قصد الامتثال فلم يصح.

ويعتبر في اخذ الاجرة على الواجبات ان يكون في اعطاء الاجرة منفعة عائدة الى المستأجر كما كانت هذه المنفعة للولى في المثال المذكور والمراد منها فراغ الذمه بفعل الاجير.

واما اذا لم تكن المنفعة العائدة الى المستأجر فلا تجوز الاجرة

٨٠