هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

عند المصنف لان انقاذ غريق واجب ولم يشترط قصد التوصل عنده فثبت وجوب المقدمة لحفظ النفس المحترمة قال شيخنا الاستاد لم يوجد الدليل الخاص على وجوب حفظ النفس المحترمة لكن يدرك هذا الحكم من الموارد المتعددة مثلا ذكر فى باب التيمم انّ من مسوغاته حفظ النفس المحترمة بابقاء الماء أي لا يجوز الوضوء في هذا الموارد فيجب التيمم وابقاء الماء لحفظ النفس المحترمة فيعلم من مثل هذه الموارد انّ حفظ النفس المحترمة واجب فظهر من البيان المذكور انّ الدخول فى ملك الغير واجب اذا كان مقدمة لانقاذ غريق فهذه الصغرى الفقهي تطبق على الكبرى قد علم ان المراد من الصغرى هو قوله فيقع الدخول في ملك الغير واجبا يسمى وجوب الدخول فى ملك الغير صغرى لانه مورد جزئي.

والظاهر ان الجزئي يطبق على الكلى أي يدخل هذا المورد الجزئي تحت الكبرى الفقهى والمراد منها هو قوله فيقع الفعل المقدمى على صفت الوجوب أي كل الفعل المقدمي واجب سواء علم الممكلف انّ هذا الفعل مقدمة ام لا والدليل على هذا ان الاحكام مشترك بين العالم والجاهل فثبت انّ الدخول فى ملك الغير واجب لانّه مقدمة لانقاذ غريق ولا يكون جهل المكلف مانعا عن الوجوب وتجب كلتا الحصتين على مذهب المصنف أي تجب المقدمة مطلقا سواء قصد التوصل أم لا فلا يمكن في مورد الجهل قصد التوصل لانه يكون من باب انتفاء القضية بانتفاء الموضوع فالقضية السالبة قد يكون انتفائها بانتفاء الموضوع وقد يكون انتفائها بانتفاء المحمول.

٤١

وأما في المقام فتكون القضية منتفية بانتفاء الموضوع لان المكلف لم يعلم انّ الدخول في ملك الغير مقدمة حتى يقصد التوصل وبعبارة اخرى لم يعلم الغريق فتجب هذه المقدمة على مسلك المصنف لانه لم يشترط قصد التوصل فيكون وجوب المقدمة باعتبار الملاك ولا مدخل لقصد التوصل وكذا لا مدخل للعلم أي لم يشترط في وجوب المقدمة العلم بالمقدمية اذا لم يعلم المكلف الوجوب كالمثال المذكور بل يكون الدخول في الارض المغصوبة حراما عنده في الظاهر لانه لم يعلم انه مقدمة لانقاذ غريق فيكون هذا المكلف متجريا لان هذه المقدمة في عقيدته محرمة وان كانت واجبة في الواقع.

فائدة التجرى على اربعة اقسام : الاول اذ اعتقد المكلف حرمة الشيء الذى كان في الواقع واجبا وأتى هذا الشيء فيكون متجريا.

الثانى : اذا كان هذا الشىء في الواقع مستحبا .. الثالث : اذا كان هذا الشيء في الواقع مكرها الرابع اذا كان الشيء فى الواقع مباحا ولا يخفى انه يختلف قبح التجرى في الاقسام المذكورة كما ذكر في محله.

قد ذكر في سابق ان التفريع الصغروى لا يخرج عن صور الثلاث تم البحث الى هنا عن الصورة الاولى الان نشرع فى صورة الاخرى.

الثانية المكلف علم انّ هنا غريقا وايضا علم ان الدخول فى ملك الغير مقدمة لانقاذ غريق لكن لم يقصد انقاذ الغريق فكان هذا المكلف متجريا بالنسبة الى ذى المقدمة لانه لم يقصد اتيانه

٤٢

وصرح صاحب الكفاية هذا التجرى بقوله. كما انه مع الالتفات يتجرى بالنسبة الى ذى المقدمة.

الصورة الثالثة من الصور الثلاث ما علم المكلف المقدمية أى علم انّ الدخول على ملك الغير مقدمة لانقاذ غريق وقصد ذا المقدمة لكن كان قصده مع الغير مثلا دخل المكلف فى الارض المغصوبة لانقاذ غريق وغيره من التنزه والتفريح فالمقدمة واجبة فى هذا المورد على مذهب المصنف لثبوت ملاك الوجوب فى هذا المقدمة واما على مسلك الشيخ فليسئل عنه هل يقصد التوصل الى ذى المقدمة بشرط لا أى قصد توصل الى ذى المقدمة فقط ولم يقصد الشيء الاخر ان كان مراده من قصد التوصل هذا فالمقدمة في المورد المذكور محرمة لانّ المكلف قصد التفريح والتنزه ايضا فلم يوجد شرط وجوب المقدمة لان وجوبها مشروط بعدم الشيء الاخر.

واما اذا كان قصد التوصل الى ذى المقدمة بنحو لا بشرط أى يقصد المتكلم التوصل الى ذى المقدمة سواء قصد الشىء الاخر ام لا فالمقدمة واجبة على مسلك الشيخ ايضا لان قصد التوصل مأخوذ على نحو لا بشرط فلا يضرّ قصد الغير على وجوب المقدمة.

قد ذكرت هنا الصور الثلاث ثم ان المصنف اشار الى الصورة الاولى بقوله وان لم يلتفت الى التوقف والمقدمية واشار الى الثانية بقوله فيما لم يقصد التوصل اليه اصلا واشار الى الثالثة بقوله.

٤٣

العقل حاكم بوجوب المقدمة مطلقا

واما اذا قصده ولكن لم يأت بها بهذا الداعى بل بداع آخر اكده الخ.

قوله : ولا يقاس على ما اذا اتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب الخ.

قال المصنف انّ المقدمة واجبة بكلتا الحصتين لان الملاك موجود فيهما لا يشترط قصد التوصل فيها لان الملاك موجود بحكم العقل أى يحكم ان انقاذ غريق يتوقف على الدخول في ملك الغير بعبارة اخرى يكشف بالدليل الانى انّ الملاك موجود في كلتا الحصتين توضيحه اذا دخل المكلف فى ملك الغير سواء قصد التوصل ام لا يسقط الوجوب عن المكلف فيكشف عن سقوط الواجب ثبوت الملاك أى المقدمية والتوقف الحاصل ان الملاك يكشف فى صورة قصد التوصل وعدمه واعترف الشيخ ايضا بوجوب هذه المقدمة حيث قال يسقط الواجب حينئذ أى يكشف باليل انى انّ المقدمة كانت واجبة مثلا الدخول في ملك الغير كان واجبا لان انقاذ غريق توقف عليه فسقط الواجب بعد الدخول فلا تجب المقدمة مرة اخرى.

فاشكل على هذا الدليل انه يسقط في اكثر الموارد غير الواجب واجبا كتطهير اللباس أو البدن بالماء الغصبى فيسقط هذا التطهير ثانيا بالماء المباح قال صاحب المعالم في مسئلة الحج اذا قطع النائى المسافة أو بعضها على وجه منهى عنه فيسقط هنا الواجب بغيره أى يسقط السعي بوجه سائغ بهذا السعى المحرم فقال مستشكل انّ غير الواجب كان مسقطا للواجب ولا يتعلق الوجوب

٤٤

على الشيء المحرم بل يتعلق الوجوب على الشىء المباح لكن يمكن ان يكون الشيء المحرم مسقط الواجب وايضا ذكر فى باب اجتماع الامر والنهى ان المقدمية كانت حيثية تعليلية للوجوب واذا كان الشيء محرما فلا يصلح ان يكون علة للوجوب فيظهر من هذا انّ الواجب يسقط بغيره ويذكر اشكال آخر بلفظ ان قلت وحاصله ان الدليل الانى لم يتم قد ذكر الاستدلال عليه من انّه اذا سقط الوجوب علم انّ ما أتى به هوا واجب أى المقدمة التى أتيها فهى واجبة فاشكل عليه.

حاصل الاشكال انّ هذه المقدمة ليست واجبة بل كان الشىء المحرم مسقطا عن الواجب ولا يصح ان يكون الشيء المحرم واجبا بعبارة اخرى اذا جعل الشيء المحرم مقدمة يلزم اجتماع الضدين في شيء واحد أى اجتماع الوجوب والحرام فى شيء واحد.

والجواب عن الاشكال الذى ورد على الفرد المحرم بانه لا يصح ان يكون مقدمة واجبة بل كان مسقطا عن الواجب فالجواب انّ الاشكال المذكور وارد اذا كان فرد مباح موجودا في مقابل فرد المحرم واما اذا كانت المقدمة منحصرة في الفرد المحرم وأيضا توقف عليه الواجب الاهم فلم يمنع هنا اتصاف الفرد المحرم على وصف الوجوب فثبت كون الفرد المحرم مقدمة وواجبا ولم يقصد فيه التوصل وصح ما قال المصنف انّ المقدمة واجبة بكلتا الحصتين فاعلم انه ما ذكر من الاشكال والجواب كان من تقرير شيخنا الاستاد اما حاصل كلام صاحب الكفاية فانه قال المقدمة واجبة سواء قصد التوصل ام لم يقصد بعبارة اخرى المقدمة واجبة بكلتا الحصتين

٤٥

فاشكل عليه انّ فرد المحرم لا يصلح المقدمية لعدم قصد التوصل فيه فاجاب صاحب الكفاية عن هذا الاشكال.

بقوله : ولا يقاس على ما اذا أتى بفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب.

حاصل الجواب ان الفرد المحرم لا يقاس على الفرد المباح لان المقدمة اذا كانت من الافراد المباحة فتجب بكلتا الحصتين أى سواء قصد التوصل ام لا لان الملاك موجود فى كلتا الحصتين والمراد من الملاك هو التوقف والمقدمية وقال صاحب الكفاية فلابد ان يقع على صفة الوجوب مثلا ما لم يقصد به التوصل وان لم يقع على صفة الوجوب فلم يسقط الوجوب به والثانى أى عدم سقوط الوجوب باطل فيكشف من سقوط الوجوب عدم اشتراط قصد التوصل ووجوب المقدمة بدونه هذا دليل انى واما الفرد المحرم فلم يثبت الوجوب له ولا يخفى انّ الفرد المحرم لم يكن واجبا اذا كان في مقابله فرد مباح واما اذا كان المورد منحصرا فيه وكان الواجب الاهم متوقفا عليه فلم يمنع وجوب الفرد المحرم في هذا المورد وكان ما ذكر مقصودا لصاحب الكفاية على ما قرره شيخنا الاستاد وان لم تذكر هذه الجملة الاخيرة فى عبارة الكفاية.

قوله العجب انه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة الخ.

استشكل الشيخ على الفصول بالوجوه الثلاثة لانّ الفصول اعتبر ترتب ذى المقدمة على المقدمة في ثبوت الوجوب لها قال صاحب الكفاية كان هذا الاشكال موردا للتعجب.

والاشكال الاول من تلك الوجوه انّ الوجه في حكم العقل بوجوب

٤٦

المقدمة ليس الا انّ عدمها يوجب عدم ذى المقدمة بعبارة اخرى تجب المقدمة لسد باب العدم عن ذيها فالملاك فى وجوب المقدمة هو انه يلزم من عدمها عدم ذيها

يمكن ان يقال للشيخ ايها الشيخ الاعظم يرد عليك الاشكال الذى اوردته على الفصول توضيحه قلت ان الملاك في وجوب المقدمة هو انّ عدم المقدمة يوجب عدم ذيها ولا دخل للترتب في وجوب المقدمة ويثبت وجوب المقدمة بالملاك فيمكن ان يقال على الشيخ ان هذا الملاك العقلى كاف في وجوب المقدمة فلا يحتاج الى قصد التوصل.

والحاصل يقال للشيخ اشكال الذى اوردته على الفصول يرد هذا الاشكال على قولك من كون قصد التوصل شرطا في وجوب المقدمة قد بيّن الاشكال الاول عن الشيخ على الفصول.

والاشكال الثانى عنه على الفصول انّ وجوب المقدمة الموصلة يستلزم وجوب مطلق المقدمة لان المقدمة مقيدة بالقيد الخارجى هو ترتب ذى المقدمة على المقدمة في الخارج والامر يتعلق على الذات المقيدة فالوجوب يتعلق على ذات المقدمة ولا وجه للاحتياج الى الترتب هذا الاشكال الثانى عن الشيخ على الفصول ولكن يرد هذا الاشكال على الشيخ ايضا لانه اعتبر فى وجوب المقدمة قصد التوصل الى ذى المقدمة فتجب المقدمة المقيدة أى تعلق الامر على ذات المقدمة فلا وجه للاحتياج الى قصد التوصل.

قال لشيخنا الاستاد انّ الاشكال المذكور لا يرد على الشيخ لانه اشترط تقييد المقدمة بقيد الذهنى أى قصد التوصل قيد ذهنى. واما الاشكال فهو وارد على قول الفصول لان المقدمة عنده

٤٧

مقيدة بالقيد الخارجى أى ترتب ذى المقدمة على المقدمة فى الخارج والظاهر انّ الامر لا يتعلق على القيد الخارجى بل يتعلق على المقيد فقط واما اذا كان القيد الذهنى كقصد التوصل فيمكن تعلق الامر على القيد والمقيد وتجب الحصة الخاصة.

الاشكال الثالث عن الشيخ على الفصول ان الوجدان يشهد بسقوط الطلب بعد وجود المقدمة من غير انتظار ترتب ذى المقدمة عليها بعبارة اخرى اذا أتى المكلف المقدمة حصل الغرض وسقط الامر ولما سقط الغرض فلا وجه لقصد الترتب ذى المقدمة على المقدمة ويرد هذا الاشكال على الشيخ أيضا حاصله انه اذا أتى المكلف المقدمة فيسقط الواجب لسقوط الغرض فلا وجه لقصد التوصل ولا يخفى ان الوجوه المذكورة من الاشكالات نقلت عن التقريرات.

المقدمة الموصلة

قوله : واما عدم اعتبار ترتب ذى المقدمة عليها الخ.

قد ذكر كلام صاحب الكفاية مع الشيخ كان هنا كلامه مع الفصول واعلم ان مختار الفصول هو وجوب الحصة الخاصة من المقدمة أى الحصة التى ذكر ذو المقدمة بعدها بعبارة اخرى تجب على قول الفصول المقدمة التى رتب ذو المقدمة عليها الفرق بين قول الشيخ والفصول انّ الشيخ قيد وجوب المقدمة بالقيد الذهنى أى قصد التوصل الى ذى المقدمة اما صاحب الفصول قيد وجوب المقدمة بالقيد الخارجى أى ثبوت ذى المقدمة في الخارج بعد

٤٨

المقدمة واما صاحب الكفاية ففهم ان الشرط في وجوب المقدمة على هذا هو العنوان الموصلية لكن فهم من كلام صاحب الفصول إنّ ذات ذى المقدمة في الخارج شرط لوجوب المقدمة بعبارة اخرى ترتب ذى المقدمة في الخارج شرط لوجوب المقدمة أى قال صاحب الكفاية لا يصح عندى ان يكون ترتب ذى المقدمة في الخارج شرطا لوجوب المقدمة ولا يعتبر القيد الخارجى في وجوب المقدمة والمراد من القيد الخارجى ان يذكر ذو المقدمة بعد المقدمة فاشكل صاحب الكفاية على الفصول بانه لا يعتبر فى وجوب المقدمة ترتب ذى المقدمة عليها وايضا ذكر صاحب الفصول فيما بعد بعبارت ان قلت انّ الواجب المقدمة الموصلة.

ولا يخفى انّ اشكال المصنف على الفصول يحتاج الى لم فيقال له ما الوجه فى عدم كون الترتب قيدا لوجوب المقدمة فالجواب عن الاشكال وبيان الدليل ولم فاعلم انّ القيد يؤخذ فى كل الواجب اذا كان له مدخل في الغرض مثلا يؤخذ في الصلاة كل قيد له مدخل فيها وكذا في العرفيات مثلا اذا قال اشتر اللحم فاخذ في اشتراءه كل ما له مدخل في الغرض فثبت الى هنا الكبرى أى سلمنا انّ كل ما له دخل في الغرض يؤخذ فيبحث عن الصغرى أى ما الغرض عن المقدمة فيقال الغرض من المقدمة هو التمكن على ذى المقدمة وبالعبارة العلمية الغرض من المقدمة هو سدّ باب العدم عن ذى المقدمة لانه اذا صارت المقدمة معدومة فيعدم ذو المقدمة.

سئل هنا عن المصنف لم جعلت الغرض من المقدمة التمكن والاقتدار على ذى المقدمة ولم ـ لم تجعل الغرض من المقدمة ترتب ذى المقدمة عليها بعبارة اخرى لم لم يكن الغرض من

٤٩

المقدمة وجود ذى المقدمة في الخارج بعدها ولا فرق بين ان يجعل الغرض التمكن والاقتدار كما فعله المصنف أو يجعل الغرض ترتب ذى المقدمة على المقدمة في الخارج كما فعله صاحب الفصول.

والجواب عن هذا السؤال انّ التمكن والاقتدار موجود في اكثر الواجبات أى ان كان الغرض من وجوب المقدمة التمكن والاقتدار على ذى المقدمة فهو موجود في اكثر الواجبات.

واما اذا كان الغرض من وجوب المقدمة ترتب ذى المقدمة عليها فهذا الغرض لم يكن موجودا في اكثر الواجبات بل يكون موجودا في بعض الواجبات كالواجبات التسبيبيّة والتوليدية.

واعلم انّ الواجبات على قسمين أى المباشرية والتوليدية والفرق بينهما ان الواجبات المباشرية ما تكون تحت اختيار المكلف بعد وجود المقدمات بعبارة اخرى تكون بعد تمام المقدمات على كيفك مثلا اذا وجدت مقدمات الصلاة فلم يكن وجودها قهريا بل يكون تحت اختيارك فعلم انّ الواجبات التى تكون تحت اختيار المكلف سميّت المباشرية

واما الواجبات التوليدية والتسبيبية فلا تكون تحت اختيارك فا الواجبات التي لم تكن تحت اختيار المكلف سميّت التسبيبية والتوليدية مثلا يترتب الاحراق بعد وجود مقدماته ولا يخفى انّ المقدمة الاخيرة هو القاء شىء في النار فيترتب بعد وجود هذه المقدمات الاحراق قهرا الا في قضية ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكذا يترتب القتل قهرا بعد فري الاوداج وكذا في باب الطلاق والعتق فانهما ثبتا قهرا بعد اجراء العقد فثبت الى هنا تعريف الواجبات المباشرية والتوليدية وثبت انّ الغرض

٥٠

من المقدمة ليس ترتب وجود ذي المقدمة بعدها لانه لم يترتب بعد وجود المقدمة في اغلب الموارد أي لم يوجد ذو المقدمة بعد وجودها فيكشف ببرهان اني انّ الغرض من المقدمة هو التمكن والاقتدار على ذي المقدمة لا وجوده بعدها وأيضا ان كان الغرض من المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها كان هذا مستلزما لانكار اكثر الواجبات لانه لم يترتب وجوده على المقدمة وما يترتب وجوده على المقدمة هي الواجبات التوليدية.

قال صاحب الفصول انّ ترتب موجود في كل الواجبات اما وجه الترتب في الواجبات المباشرية فانه اذا تمّت مقدماتها حتى الارادة فيترتب ذو المقدمة عليها لانها لا تنفك عن المراد ولا تنحصر الترتب فى الواجبات التوليدية هذا اشكال على صاحب الكفاية فاجاب عن هذا الاشكال انه سبق في مبحث الطلب والارادة عدم كون الارادة تحت الاختيار توضيحه انّ الارادة لا تكون واجبة لان الواجب ما يكون بالارادة قد سبق انّ الارادة لا تكون داخلة تحت ارادة الاخرى لانّه اذا كانت داخلة تحت الارادة الاخرى يستلزم الدور أو التسلسل الحاصل انّ الارادة خارجة عن بحثنا ولا تتصف بالوجوب لان الواجب ما كان بارادتنا واختيارنا فخرجت الارادة عن المقدمة التي كانت واجبة قد تم الى هنا الاشكال الذي ورد على المصنف مع جوابه وعلم قول الفصول انّ الغرض من وجوب المقدمة هو ترتب ذى المقدمة عليها بعبارة اخرى قال صاحب الفصول انّ ذات ذي المقدمة في الخارج قيد لوجوب المقدمة لا العنوان الموصلية والتعقب والترتب فاعلم ان الذي ذكر من وجه

٥١

عدم ترتب ذي المقدمة على المقدمة في الخارج كان من عبارة شيخنا الاستاد حيث قال ان الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن والاقتدار ليسد باب العدم عن ذي المقدمة اما صاحب الكفاية ذكر هذا الوجه بعبارة اخرى حيث قال لا يكاد يعتبر فى الواجب الا ماله دخل فى غرضه الداعى الخ.

حاصل كلامه انّه لا يعتبر فى الواجب الا ما له دخل في غرض الواجب من التمكن والاقتدار على ذي المقدمة تذكر هنا القاعدة الادبية انّ الغرض مصدر اضيف الى المفعول أي غرض الواجب ولا يصح اضافته الى الفاعل أي المولى لانّ الكلام في بيان وجوب المقدمة لا في مقام بيان غرض المولى كان مقصود المصنف انّ الغرض من الواجب أي المقدمة هو التمكن والاقتدار على ذي المقدمة وليس الغرض من المقدمة ترتب ذي المقدمة عليها في الخارج.

قوله فان قلت ما من واجب الا له علة تامة الخ.

قد ذكر شرحه أي اشكل صاحب الفصول على المصنف بان كل الواجبات ترتب في الخارج على المقدمة وبعد وجود المقدمة الاخيرة أي الارادة حصل ذو المقدمة.

قوله قلت نعم وان استحالة صدور الممكن بلا علة الخ.

أي هذا جواب الاشكال حاصله لا يصح الترتب في الواجبات المباشرية لان المقدمة الاخيرة فيها هي الارادة التى ما كانت واجبة لانها خارجة عن الاختيار قد ذكر الاشكال والجواب في الشرح فلا نحتاج الى ذكره مكررا ثبت الى هنا الدليل الاول للمصنف على ردّ صاحب الفصول الان ذكر الدليل الثاني.

٥٢

فى قوله ولانه وكان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان الخ.

الدليل الثانى للمصنف على رد قول صاحب الفصول

قد استدل المصنف اولا على ردّ صاحب الفصول بدليل لمّى أي العلم من العلة الى المعلول حيث قال انّ الغرض من وجوب المقدمة هو التمكن والاقتدار ليسد باب العدم.

واستدل فى الدليل الثاني بالقضية الشرطية وان كانت شرطية متصلة ولكن من حيث المفهوم يكشف رفع المقدم من رفع التالى أي رفع التالي مستلزم لرفع المقدم كما ذكر فى المنطق فى القياس الاستثنائي توضيحه انّ استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم لانّ اذا انتفى اللازم انتفى الملزوم قطعا لكن لو استثنى نقيض المقدم فانه لا ينتج نقيض التالي لجواز ان يكون لازم الاعم وسلب الاخص لا يستلزم سلب الاعم.

واما في هذا المقام فينتج رفع التالي رفع المقدم والمراد من المقدم هو قوله لو كان المعتبر فيه الترتب والمراد من التالى هو قوله لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان فينتج رفع هذا التالى رفع المقدم وأيضا واضح ان رفع الايجاب سلب ورفع السلب ايجاب ففي الجملة المذكورة انّ المقدم مفيد للايجاب والتالى مفيد السلب ونقيضهما ايجاب فى التالى وسلب فى المقدم حاصل المعنى فى الجملة الشرطية الطلب يسقط بمجرد اتيان المقدمة مع عدم اشتراط ترتب ذي المقدمة عليها فيكشف من رفع التالى رفع المقدم أي يكشف من سقوط الوجوب عن المقدمة بمجرد اتيانها

٥٣

عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وجوبها هذا دليل انى أى يكشف بالمعلول أى سقوط وجوب عن المقدمة بمجرد الاتيان فيكشف عنه عدم كون اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها علة لوجوبها أي لم يكن الترتب علة لوجوب المقدمة.

قوله مع ان الطلب لا يكاد يسقط الا بالموافقة أو بالعصيان الخ

هذا دليل لسقوط الطلب لان سقوطه يحتاج الى الدليل قال بعضهم انّ الدليل على هذا الضرورة باعتراف الخصم لانه اذا سئل عنه لم سقط الطلب اجاب انّه سقط بمجرد الاتيان بالمقدمة لكن هذا الدليل جدلي لا يصلح ان يكون برهانا كما ذكر في المنطق انّه اذا جعل الدليل قول الخصم عليه فهذا جدل لم يكن حجة قال صاحب الكفاية انّ الطلب يسقط بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف مثلا موضوع الكفن والدفن هو الميت اذا غرق او حرق انتفى الكفن والدفن بانتفاء الموضوع وكذا يسقط الطلب بالعصيان والمخالفة مثلا اذا لم يغسل المكلف الميت عمدا كان هذا العصيان والمخالفة موجبا لسقوط الطلب وأما في مقام البحث فتسقط الطلب لاجل الموافقة هذا كاشف عن وجوب مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة فان كان الواجب الحصة الخاصة لما سقط الواجب بمجرد اتيان المقدمة.

قوله ان قلت كما يسقط الامر بتلك الامور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به.

هذا اشكال على المصنف لانه صرح فى انحصار سقوط الطلب بالموافقة أو العصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف قال

٥٤

المستشكل لا يصح حصر سقوط الطلب فى الوجوه الثلاثة لان سقوط الطلب قد يكون بفعل الغير مثلا اذا كان الثوب نجسا غسله الغير سقط التكليف بفعله فلم يكن هنا الوجوه الثلاثة وكذا يسقط التكليف بالشيء المحرم.

قوله قلت نعم ولكن لا محيص عن ان يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختيارى.

هو الجواب عن الاشكال وحاصله ان حصر سقوط التكليف فى الوجوه الثلاثة صحيح والدليل عليه ان حصر سقوط التكليف فى الوجوه المذكورة انما يكون في الفعل الاختيارى أي اذا كان الواجب فعلا اختياريا فقد انحصر سقوط التكليف فى الوجوه الثلاثة لكن اذا كان سقوط التكليف بفعل الغير أو بالفعل المحرم فهما خارجان عن مورد الحصر اما وجه خروج فعل الغير فهو لم يكن تحت اختيارنا واما وجه خروج فعل المحرم عن مورد الحصر فهو لاجل المزاحم أي وان كان فعل المحرم فى اختيارنا لكن خرج عن مورد الحصر لاجل المزاحم الذي هو الحرمة الحاصل ان مورد الحصر فيما كان الفعل اختياريا ولم يكن المزاحم موجودا.

البحث فى الاستدلال صاحب الفصول لمذهبه

قوله قد استدل صاحب الفصول على ما ذهب اليه بوجوه الخ.

قد استدل صاحب الفصول بالوجوه الثلاثة على ان الواجب هى المقدمة التى وجد التوصل بها الى ذي المقدمة أى الواجب هى

٥٥

الحصة الخاصة فاعلم انّ الفصول استدل على مذهبه بالادلة العقلية قد ذكر فى محله ان الادلة اربعة أي الكتاب والسنة والاجماع والعقل وأيضا ذكر ان الاجماع والعقل دليل لبّي وليس فيه اجمال لان العقل يحكم ما هو معلوم عنده ولم يكن له الشك عند الحكم.

فالدليل الاول ان العقل حاكم على القدر المتيقن توضيحه انّ وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل يحكم على القدر المتيقن أي العقل يحكم بوجوب المقدمة التي رتّب عليها ذو المقدمة الظاهر ان العقل اذا ادرك الملاك حكم عليها صريحا بحسب الملاك لكن اذا كان الملاك مجملا حكم العقل على قدر المتيقن فيحكم العقل بوجوب المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة بعبارة اخرى يحكم العقل بوجوب المقدمة الموصلة.

الدليل الثانى للفصول ان العقل لا يأبى ان يقول الامر الحكيم اريد منك المقدمة الموصلة أي يترتّب عليها ذو المقدمة فيكشف بدليل انّي انّ الغرض الداعى الى الايجاب في باب المقدمة هو التوصل والترتب.

الدليل الثالث للفصول ان الغرض من المقدمة هو التوصل الى ذي المقدمة فتجب المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة دون المقدمة التى لم يترتب عليها ذو المقدمة.

والفرق بين الادلة المذكورة للفصول انّ الدليل الاول كان من باب القدر المتيقن حاصله انّ المقدمة الموصلة قدر متيقن فيحكم العقل به.

والدليل الثاني انّي اى يكشف بالمعلول العلة حيث قال انّ العقل لا يأبي ان يقول الامر الحكيم ان الواجب المقدمة الموصلة فيكشف

٥٦

منه ان العلة لوجوب المقدمة هو التوصل والترتّب.

والدليل الثالث لمى أي يكشف بالعلة المعلول لانّ المطلوب بالمقدمة التوصل والترتّب فيكشف بهذا الغرض ان الواجب هى الحصة الخاصة من المقدمة.

الكلام في رد قول الفصول والجواب عن ادلته

قوله عرفت بما لا مزيد عليه ان العقل الحاكم بالملازمة دل على وجوب مطلق المقدمة الخ.

قد سبق ان صاحب الفصول استدل على وجوب الحصة الخاصة من المقدمة بالوجوه الثلاثة وقد ذكر شرحها وقال صاحب الكفاية في رد ادلة الفصول لا يصح الدليل الاول هو استدلال الفصول بان القدر المتيقن من المقدمة هى المقدمة الموصلة فاجاب صاحب الكفاية عن هذا الدليل بانه لا يجرى في هذا المورد القدر متيقن لانه يجري في المورد الذي كان الملاك مجهولا فيؤخذ في مورد الجهل القدر المتيقن واما الملاك في وجوب المقدمة فما كان مجهولا لان الملاك هو التوقف والمقدمية عبارة شيخنا الاستاد بالفارسية عقل پاك وصاف حكم مى كند كه ملاك معلوم مى باشد.

الحاصل انّ العقل حاكم بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها ويحكم بوجوب مطلق المقدمة لا الحصة الخاصة منها فالوجوب ثابت لمطلق المقدمة الا اذا كان هنا مانع عن الاتصاف بالوجوب كما اذا كانت المقدمة محكومة فعلا بالحرمة قال صاحب الكفاية انّ الدليل اللمّى لنا هو كون الملاك معلوما أي الملاك لوجوب

٥٧

المقدمة هو التمكن واقتدار فيرد دليل لمّى صاحب الكفاية دليل الفصول لانه قال الملاك لوجوب المقدمة هو الترتب والتوصل قال صاحب الكفاية الملاك هو التمكن والاقتدار فيكشف من العلم بالملاك علم بوجوب المقدمة مطلقا فبطل دليل لمّي الفصول حيث قال ان الملاك لوجوب المقدمة الترتب والتوصل اذا ردّ دليل لمى الفصول فردّ الدليل الاني واضح فيكشف بالدليل اللمى العلة واما الدليل الانى فيكشف به المعلول ولا يخفى انه اذا عرفت الدليل اللمى فلا حاجة الى الدليل الاني مثلا في محل البحث اذا ثبت دليل لمّى صاحب الكفاية فلم يبق المورد لدليل اني الفصول أي قال صاحب الفصول انّ العقل لا يأبى ان يقول الامر الحكيم اريد منك المقدمة الموصلة هذا دليل اني للفصول ردّ بالدليل اللمى الذي استدل به صاحب الكفاية حيث قال ان الملاك لوجوب المقدمة هو التمكن والاقتدار فيكشف من هذا الملاك الوجوب للمقدمة مطلقا فلا يجوز للحاكم ان يقول اطلب هذه الحصة الخاصة دون غيرها.

اعلم ان مجيىء واجب النفسي بعد المقدمة وترتب ذي المقدمة عليها كان بيدك واختيارك ولم يكن النقض من المقدمة في صورة عدم ترتّب ذي المقدمة عليها عبارة شيخنا الاستاد در دامن مقدمه غبار نيست من حيث المقدمية.

واما تفاوت بين المقدمة الموصلة وغيرها من حيث المرتبة فهو خارج عن ملاك المقدمة ولا مدخل فيه لوجوب المقدمة أي سلمنا انّ الفرق بين المقدمة الموصلة وغيرها موجود لكن هذا الفرق خارج عن الملاك ووجوب المقدمة.

قال شيخنا الاستاد في هذا المقام للتوضيح انّ لنا الغرض الادنى

٥٨

والغرض الاقصى توضيحه انّ الغرض الذي رتب على نفس الشيء يسمّى الادنى واما غرض الذي نسب الى الغير سمّى الاقصى مثلا اذا كان الغرض من اكل الطعام الشبع والتقوية الجسم فهو الغرض الادنى لانه رتب على نفس اكل الطعام واما اذا كان الغرض منه التقوية على اطاعة الله وعبادته فهو الغرض الاقصى والظاهران الغرض الاقصى تعلق على نفس المكلف أى كان المكلف مختارا في قصده كما قال السعدى الشيرازى (خوردن وزيستن وسجده كردن است) فان كان الشخص معتقدا بان الاكل كان للسجدة فهو الغرض الاقصى واما ان كان غرضه الشبع فهو الغرض الادنى.

واما في المقام فالغرض الادنى للمقدمة هو التمكن والاقتدار على ذى المقدمة والغرض الاقصى هو التوصل الى ذى المقدمة والترتب ذى المقدمة عليها بعبارة اخرى الغرض الاقصى وجود ذى المقدمة بعد المقدمة.

لكن يفارق هذا الغرض في بعض الموارد لانّ حسن الاختيار موجد للغرض الاقصى فان وجد وجد هذا الغرض وان عدم عدم ولست منكرا للتفاوت بين المقدمة الموصلة وغيرها.

الحاصل انّ الضرورة حاكمة على صدق قولنا ان الملاك لوجوب المقدمة هو التمكن والاقتدار لا لترتب والتوصل والظاهر انه اذا لم يترتب ذى المقدمة على المقدمة قال المولى ان الغرض الاقصى لم يحصل من المقدمة ولم يقل ان الغرض من المقدمة لم يحصل بل حصل الغرض من المقدمة وهو التمكن والاقتدار واذا قيل في صورة عدم الترتب ان الغرض لم يحصل من المقدمة فالمراد

٥٩

ان الغرض الاقصى لم يحصل من المقدمة واما الغرض الادنى الذى رتب على المقدمة فقد حصل.

قوله : ان قلت لعل التفاوت بينهما في اتصاف احديهما بعنوان الموصلية.

هذا دليل على وجوب المقدمة الموصلة كما قال شيخنا الاستاد فى السابق يأتى ان قلت فيما بعد قد استدل به على وجوب المقدمة الموصلة اى قال صاحب الفصول اذا كانت المقدمة معنونة بعنوان ترتب وموصيلية فهذا العنوان يصير سببا لوجوب المقدمة اذا لم يوجد هذا العنوان فلم يوجد الوجوب للمقدمة هذا استدلال الفصول على وجوب المقدمة الموصلة.

فاجيب بقوله قلت انما يوجب ذلك تفاوتا فيهما لو كان ذلك لاجل تفاوت في ناحية المقدمة الخ.

توضيح الجواب انّ العنوان لم يك موجبا لتفاوت المقدمة بالوجوب وعدمه لان الموجب للاتصاف بالوجوب هو العنوان المقدمية لا العنوان الموصلية فالعنوان المقدمية موجود في كلتا الحصتين اى المقدمة الموصلة وغيرها توضيحه انّ السبب للعنوان الموصلية ذات المقدمة والظاهران هذا العنوان كان مؤخرا من الترتب قد سلم صاحب الفصول ان السبب للعنوان الموصلية كان ذات المقدمة اذا وجدت ذات المقدمة ثبت الوجوب لها آما العنوآن الموصلية فهو مؤخر من الترتب.

بعبارة اخرى العنوان الموصلية مؤخر عن وجود ذى المقدمة فلم يجعل الشيء المؤخر ملاكا للشيء المقدم قد ظهر انه وقع في

٦٠