هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

قوله وذلك لوضوح صدقها بمالها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو قضية الاشتراط والتقييد الخ.

قد ذكر ان اسم الجنس موضوع لنفس المعنى وصرف المفهوم بعبارة اخرى ان اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة غير ملحوظ معه شيء اصلا.

قال المصنف وذلك لوضوح صدقها بمالها من المعنى الخ أى عدم لحاظ شيء واضح في مفهوم اسم الجنس لان اسم الجنس يطلق على نفس الطبيعة حقيقة بلا عناية التجريد من القيد والشرط أى ان كان الملحوظ في مفهوم اسم الجنس شيئا من الشرط والقيد فلا بد التجريد من القيد والشرط اذا استعمل في نفس الطبيعة لكن قد استعمل اسم الجنس في نفس الطبيعة حقيقة من غير التجريد من القيد والشرط فعلم انه لم يلاحظ فيه شيء اصلا اى لا وجودا ولا عدما وقد وضع للطبيعة المهملة ولا يخفى انه لم يلاحظ في مفهوم اسم الجنس العموم والسريان ايضا لانه اذا لوحظ العموم في مفهومه فلم يشمل الفرد مع ان اسم الجنس شامل للفرد وكذا لم يلاحظ في مفهوم اسم الجنس البدلية لانها منافية للشيوع مثلا يصدق على مفهومه بدون البدلية وان كان استعمال انسان مشروطا بالبدلية لا بد من التجريد عنها اذا استعمل في الشيوع مع انه يصدق على مفهومه خارجا من غير التجريد عن البدلية.

قوله : وكذا المفهوم اللا بشرط القسمى فانه كلى عقلى لا موطن له الا الذهن الخ.

وكذلك لم يكن مفهوم اسم الجنس اللا بشرط القسمى لان كل

٤٦١

الملحوظ في الذهن كلى عقلي فاللا بشرط القسمى ليس له وجود الا في الذهن لانه كلى عقلي فلا يصدق على الطبيعة اللا بشرط القسمى المطلق لان المطلق متحد مع افراده الخارجية في الوجود الخارجي كما ذكر في تعريف الكلى الطبيعى اى الحق ان الكلى الطبيعى بمعنى وجود اشخاصه يعنى انه متحد مع افراده في الوجود الخارجي فظهر مما ذكر ان اللا بشرط القسمى لم يكن موجودا في الخارج فلم يتحد مع الشىء الذى هو موجود في الخارج اى لم يتحد مع اسم الجنس واعلم انه قد ذكر الفرق بين العرض والعرضي اى المراد من العرض المبدء والمراد من العرضى المشتق مثل البياض والابيض بعبارة اخرى المراد من العرض والعرضى المبدء وذو المبدء اى المبدء عرض وذو المبدء اى المشتق عرضي.

قال شيخنا الاستاد ليس الاساس لهذا الفرق المذكور بين العرض والعرضى قد ذكر الفرق بينهما في باب المشتق حاصله ان العرض ما اخذ في مقام الذات وهو محمول بالضميمة واما العرضى فهو الخارج المحمول اى شىء اعتبارى محمول على الشيء الاخر كالزوجية والملكية هكذا.

قوله : ومنها علم الجنس كاسامة والمشهور بين اهل العربية انه موضوع للطبيعة الخ.

قد ذكر ان اسم الجنس من الالفاظ المطلقة ويذكر هنا ان علم الجنس من الالفاظ المطلقة فعلم الجنس كاسامة مقابل لعلم

٤٦٢

الشخص ولا يخفى انه لم يوضع العلم لكل الاجناس كما قال ابن مالك وضعوا لبعض الاجناس علم كعلم الاشخاص لفظا وهو اعم : من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب : ومثله برة للمبرة : كذا فجار علم للفجرة وهذه المذكورات الاعلام الجنسية واما ليث واسد وغضنفر فهى من اسماء الاجناس.

الفرق بين علم الجنس واسم الجنس ان علم الجنس وضع للطبيعة اى ان التعيين جعل جزء الموضوع له في علم الجنس ولا يخفى ان كل الطبيعة معينة في الواقع لكن قد يلاحظ هذا التعيين الواقعى فيها فتسمى علم الجنس وقد لا يلاحظ هذا التعيين فى الطبيعة فتسمى اسم الجنس فثبت ان لحاظ التعيين سبب الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس.

قال صاحب الكفاية لكن انه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شىء معه اصلا الخ.

اى لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس من حيث المعنى اى لم يلاحظ التعيين في علم الجنس كاسم الجنس اما وجه التسمية بالعلم فالتعريف فيه لفظي كما هو الحال في التّأنيث اللفظى قد سمعت كثيرا ان التأنيث لفظى وحقيقى فالتّأنيث اللفظى لم يكن تأنيثا في المعنى وكذا اسامة لم تلاحظ فيها التعيين في المعنى اى اسامة واسد واحدان معنى لكن يعامل في الاسامة معاملة العلم لفظا والدليل على عدم لحاظ التعيين ان اسامة تحمل على الافراد كاسد مثلا يقال هذا اسامة وكذا هذا اسد فيكون الحمل دليلا على عدم الفرق بين اسامة واسد بعبارة اخرى ان صحة الحمل في

٤٦٣

اسامة برهان انّي على عدم لحاظ التعيين في المعنى.

توضيحه ان اسامة حملت على الشىء الخارجى اى ما اشير اليه هذا فان لوحظ التعيين في اسامة في الذهن فتصير اسامة موجودا ذهنيا والظاهر ان موضوعه اى ما اشير اليه هذا موجود خارجي فلا يحمل الموجود الذهنى على الموجود الخارجى اصلا اى ليس اتحاد بين موجود الذهنى والخارجى اصلا ولا شك ان الاتحاد شرط بين الموضوع والمحمول.

الحاصل ان المعقولات الثانوية كلى عقلى اى مقيد في الوجود الذهنى فلا تحمل على الموجود الخارجي فالنتيجة ان التعيين الذهنى لم تؤخذ في علم الجنس وان اخذ هذا التعيين في علم الجنس فيحتاج الى التجريد منه عند الحمل على الخارجيات مع انه قابل للحمل عليها من دون التجريد عن التعيين الذهنى.

قوله : لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة عليه الخ.

اى التصرف في المحمول بان يحمل على موضوعه بارادة نفس المعنى بدون قيده والمراد من القيد هنا

التعيين الذهنى هذا تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة على التعسف اى الحمل فى القضايا المتعارفة ثابت بالحمل الشايع من دون هذا التعسف.

والدليل الاخر على عدم اخذ التعين في علم الجنس ان الواضع الحكيم لا يقدم على امر لغو مثل اعتبر التعيين في علم الجنس فتجرده عن التعيين في مقام الحمل هذا لغو اى ان اعتبر الواضع الحكيم التعيين فيحتاج في مقام الحمل على الخارجيات الى التجريد وهذا لغو لا يكاد يصدر عن الجاهل فضلا عن الواضع الحكيم.

٤٦٤

قوله : ومنها الفرد المعرف باللام والمشهور انه على اقسام المعرف بلام الجنس الخ.

اى كان من مصاديق المطلق المعرف باللام والمشهور انه على اقسام المعرف بلام الجنس او الاستغراق أو العهد باقسامه اى العهد الذكرى والخارجى والحضورى وقد تزاد ال نحو الحسين والحسن ان قلت لم ... تزاد ال فيما ذكر قلت تزاد للتزيين اى تزاد ال على الاعلام للتزيين وقد تكون موصولة فتدخل على المشتقات كاسمي الفاعل والمفعول لانها تقتضى الصلّة وشرط الصلة ان تكون جملة فالاسم الفاعل والمفعول بمعنى الفعل يصلحان ان يقعا صلة الان يشرع في توضيح اقسام المعرف باللام واعلم ان المعرف بلام الجنس والاستغراق كانا للتعريف امثلتهما واضحة واما المعرف بلام العهد فهو على ثلاثة اقسام الاول العهد الذكرى كقوله تعالى (أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً) فعصى فرعون الرسول اى هو المشار به الى فرد مذكور سابقا والثانى العهد الخارجى وهو المشار به الى فرد متعين حاضر عند المخاطب خارجا وذهنا نحو اغلق الباب اى هذا الباب الخارجي الثالث العهد الذهنى نحو اذ هما في الغار هو المشار به الى فرد ما معين ذهنا عند المتكلم لا المخاطب لذا حكم بتنكره الرابع العهد الحضورى نحو اليوم اكملت لكم دينكم وهل وضعت ال لهذه الاقسام المذكورة بنحو الاشتراك اللفظى اى وضع لكل قسم من هذه الاقسام بوضع مستقل او وضعت لكل هذه الاقسام بنحو المشترك المعنوى اى وضعت لفظة ال لنفس التعريف هذا كلي فالجنس والاستغراق والعهد الخارجى والحضورى افراد هذا الكلى الا العهد الذهنى لعدم اعتبار

٤٦٥

لحضور فيه.

واعلم ان الخصوصية في كل واحد من هذه الاقسام انما تكون من قبل اللام او من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال والمدلول فظهر ان اللام على اقسام واما المدخول فهو بمعناه واريد من المدخول نفس الطبيعة الحاصل ان هذه الاقسام المذكورة من باب تعدد الدال والمدلول اى اللام دال على التعريف والعهد والمدخول دال على نفس الطبيعة واذا لوحظ اللام والمدخول معافهم تعريف الجنس والاستغراق والعهد الخارجي والعهد الحضورى.

قد ذكر المصنف كلام الاعلام اى ذكر اقسام اللام من الجنس والاستغراق والعهد الخارجي توجيها لكلام الاعلام ليس ما ذكر من مذهب المصنف ولا يخفى ان كون المعرف باللام للعهد الخارجى او الحضورى يعلم بالقرينة ولم تكن الخصوصية من جانب المدخول لانه ان كانت الخصوصية باعتبار المدخول فيحتاج عند الحمل على الافراد الى ارتكاب المجاز بان يحمل على الافراد مجازا ومجردا عن الخصوصية وايضا ان كانت الخصوصية باعتبار المدخول فيلزم عند الحمل على الافراد ان يكون المدخول مشتركا معنويا اى موضوعا للمفهوم الكلى فيحمل على افراده ولكن يحمل ما ذكر من غير ارتكاب التجريد والتجوز ومن غير ان يقال ان المدخول مشترك معنوى والحاصل ان استعمال مدخول اللام لا يفرق في حال كونه مدخولا مع حال عدم كونه مدخولا.

قوله : والمعروف ان اللام تكون موضوعة للتعريف ومفيدة للتعيين في غير العهد الذهنى الخ.

قد ذكرنا سابقا ان المصنف ذكر اقوال الاعلام اولا وليس

٤٦٦

ما ذكر من الاقسام مذهب المصنف اى ان المعروف بين الاعلام كون اللام موضوعة للتعريف والتعيين هذا في غير العهد الذهنى لان العهد الذهنى هو ما يشار به الى فرد ما بقيد حضوره في الذهن ولا تعيين لفرد ما فاللام لا تفيد التعيين في العهد الذهنى هذا بيان لما هو معروف عند الاعلام فليس ما ذكر مذهب المصنف وبيّن مذهبه.

بقوله : وانت خبير بانه لا تعيين في تعريف الجنس الخ.

هذا رد لما هو معروف من ان اللام موضوعة للتعريف توضيحه ان المراد من تعريف الجنس هو الاشارة الى المعنى المتميّز من بين المعانى ذهنا اى يلاحظ هذا المعنى في الذهن فلا يصح حمل المعرف باللام الجنس على الافراد الخارجية لان المعهود الذهنى لا يتحد مع الافراد الخارجية من غير التجريد والتجوز قد سبق وجه عدم جواز الحمل من دون التجريد.

قوله : مضافا الى ان الوضع لما لا حاجة اليه بل لا بد من التجريد عنه والغائه في الاستعمالات المتعارفة الخ.

هذا ايضا اشكال على من يقول ان اللام موضوعة للتعريف توضيحه انه اذا كان المعرف باللام للتعريف الذهنى احتاج عند الحمل على الافراد الخارجية الى التجريد عنه فهذا دال على عدم الحاجة على هذا الوضع لانه مستلزم اللغو لان الاستعمالات المتعارفة تقتضي عدم اعتبار العهد الذهنى فكان وضع اللام له لغوا قد سبق ان اللغو لا يجوز للحكيم ولا يخفى ان المراد من الاستعمالات المتعارفة هى الحمل الشايع اذا حمل المعرف باللام

٤٦٧

على الافراد الخارجية فهذا الحمل محتاج الى التجريد عن التعريف الذهنى هذا دليل على لغوية الوضع.

قوله : واما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه الخ.

قد علم ان اللام لم تكن للتعريف بل كانت للتزيين مثل الحسن والحسين لان اللام ان كانت للتعريف يلزم الاشكال والمراد منه عدم جواز الحمل على الخارجيات اى التعريف شىء ذهنى ليس الاتحاد بين الشيء الذهني والخارجي وايضا وضع المعرف باللام للتعين لغو لان بعد الحمل يحتاج الى التجريد واما دلالة جمع معرف باللام على العموم فلا يدلّ نفس الجمع على العموم مثلا رجال يدلّ على اقل الجمع وعلى الاكثر واما الجمع بتوسط اللام دال على العموم مثلا رجال يدل على اقل الجمع وعلى الاكثر واما الجمع بتوسّط اللام دال على العموم والاستغراق فيقول المتوهم اذا دخلت اللام على الجمع فالجمع المعرف باللام مفيد العموم والاستغراق ولا شك ان اللام هنا مفيدة لتعيين المرتبة العليا اى الاستغراق فيقال في دفع هذا التوهم اما دلالة جمع معرف باللام على العموم فهى لا تفيد التعيين توضيحه ان هنا قولين في دلالة الجمع المعرف باللام على العموم قال صاحب الفصول ان اللام دالة على عموم المرتبة العليا هي عبارة عن مرتبة اخيرة الجمع قال صاحب القوانين ان اللام والجمع معا دالان على العموم والاستغراق بعبارة اخرى ان اللام والجمع وضعا معا بالوضع النوعى للعموم والاستغراق والمرتبة العليا الحاصل ان صاحب

٤٦٨

الفصول وصاحب القوانين اتفقا في عدم دلالة الجمع المعرف على التعيين بل يدل على المرتبة العليا.

الفرق بين صاحب القوانين والفصول قال صاحب القوانين ان اللام والجمع وضعا معا للعموم وقال صاحب الفصول ان اللام وضعت بالانفراد للعموم قال صاحب الكفاية سلمنا قول صاحب الفصول من ان اللام دال على العموم والاستغراق لكن لا يلزم منه دلالة اللام على التعيين أى تعيين المرتبة العليا لان الجمع المعرف باللام يدل تعيين المرتبة الاخرى وهى اقل مراتب الجمع ولا يخفى ان هذا التعيين كان مستندا الى الوضع لا الى دلالة على الاشارة الى المعين فثبت الى هنا ان اللام لا تدل على التعيين فان قلت ان لم تدل اللام على التعيين اى تعيين المرتبة العليا لم .. قيل ان اللام وضعت للتعريف قلت ان المراد هو التعريف اللفظى كتعريف علم الجنس.

قوله ومنها النكرة مثل رجل في جاء رجل من اقصى المدينة الخ.

والمراد من النكرة اسم الجنس مع تنوين الوحدة فالمراد منها نفس الطبيعة مع قيد الوحدة من باب تعدد الدال والمدلول مثلا رجل اسم الجنس وتنوينه دال على الوحدة والمراد من الوحدة هو المفهومى لا المصداقى لان الرجل لا وحدة له مصداقا بل رجل من حيث المصداق متعدد واعلم ان النكرة قد تكون معلومة عند المتكلم لا المخاطب نحو رئيت رجلا وقد تكون مجهولة عند المتكلم لا المخاطب بل تكون معلومة عند المخاطب نحو جاء رجل من عندك وقد تكون مجهولة صرفا أى عند المتكلم والمخاطب اعنى اذا وقعت

٤٦٩

النكرة تلو الامر نحو جئنى برجل هذا مجهول عند المتكلم والمخاطب وعلم الى هنا ان المطلق على اربعة اقسام وان ذكر من باب المناسبة بعض ما لم يكن من مصاديق المطلق كالمعرف باللام العهد الخارجى وكذا الجمع المعرف باللام ويبحث من قسم رابع المطلق فيقال ان النكرة كلى بالحمل الشايع اى حصة كلية أو فرد معين في الواقع وغير معين عند المخاطب مثلا مورد القرعة غير معين عندنا وان كان في الواقع معين وقد يكون الشىء مجهولا عندنا وفي الواقع معا مثلا احدى الزوجتى طالق.

الحاصل ان النكر اما حصة كلية واما فرد غير معين عندنا وليس المراد من النكرة الفرد المردد لعدم تصور المعنى في الفرد المردد لان الفرد جزئى لا يمكن ان يتردد بين نفسه وغيره مثلا اذا كان الفرد الجزئى زيدا فلم يتردد كونه زيدا أو بكرا لان الجزئيات مصداقا متبائنة فظهر ان المراد من النكرة كلى صادق على الكثيرين وأيضا ظهر ان صحة اطلاق المطلق عندهم حقيقة على اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثانى أى الماهية الكلية المقيدة بالوحدة والظاهر ان المراد من الاول هو المثال الاول اى جاء رجل والمراد من الثانى هو المثال الثانى أى جئنى برجل فتكون الماهية الكلية مقيدة بالوحدة في هذا المثال.

ولا يخفى ان اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة المذكورة موافق للمعنى اللغوى من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح جديد.

قوله نعم لو صح ما نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلى الخ.

أى نسب الى المشهور ان المطلق عندهم موضوع للمعنى

٤٧٠

الجديد أى المقيد بالارسال والشمول البدلى فلا يصح اطلاق المطلق عندهم بما اريد منه الجنس والحصة لانهما لم يقيدا بالارسال والشمول.

قال صاحب الكفاية الا ان الكلام في صدق النسبة أى لو صح ما نسب الى المشهور لكان المطلق موضوعا للمعنى الجديد الا انه ما استند الى المشهور غير ثابت عندنا أى لم يثبت صدق ما نسب الى المشهور عندنا.

قوله ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى غير قابل لطرو التقييد الخ.

أى اذا كان المطلق للعموم والسريان على ما نسب الى المشهور فلم يكن قابلا لطروء التقييد وكان استعماله بعد التقييد مجازا واما على مذهب المصنف فيصح اطلاق المطلق بعد التقييد حقيقة من باب التعدد الدال والمدلول لان المطلق عنده ما وضع لنفس الطبيعة فالمطلق على هذا المعنى قابل للتقييد وأما على القول المشهور فلا يصح اطلاق المطلق بعد التقييد حقيقة لانهم قالوا ان الارسال والشمول جزء لما وضع له المطلق والظاهر ان ارسال والعموم مرفوعان بعد قيد الوحدة فيكون استعمال المطلق في غير الموضوع له على القول المشهور.

فائدة قال شيخنا الاستاد ان استعمال المطلق بعد التقييد يحتمل ان يكون حقيقة وان يكون مجازا مثلا اذا قلنا بعد التقييد هذا مطلق فهو محتمل للحقيقة والمجاز وتوضيحه ان المطلق مشتق قد ذكر في بابه ان اطلاق المشتق فيما مضى عنه المبدء يحتمل ان

٤٧١

يكون حقيقة باعتبار جعل زمان النسبة والتلبس كلاهما فيما مضى ويحتمل ان يكون مجازا باعتبار جعل زمان التلبس في ما مضى وزمان جرى النسبة في الحال قد سبق هذا البحث في باب العام والخاص ايضا.

الحاصل اذا كان المطلق بالمعنى اللغوى امكن ان يكون بعد التقييد حقيقة وان يكون مجازا واما على القول المشهور فالمطلق بعد التقييد مجاز قطعا لاستعماله في غير ما وضع له وأيضا اذا استعمل المطلق في المعنى الجديد أى ارسال والشمول فالتقييد متضاد له لان ما وضع له المطلق هو الارسال والشمول والتقييد ضد لهما لكن يمكن دفع التضاد اذا قلنا بالمجازية بان نجرد المطلق من العموم والشمول فنقيد بعده.

ولا يخفى انه اذا كان المطلق بالمعنى اللغوى لزم ارتكاب المجاز ايضا في صورة أى في صورة كون الاطلاق قيدا للطبيعة بان يقال ان المطلق هى الطبيعة المطلقة فتقييده يحتاج الى تجريد الطبيعة عن الاطلاق واستعمال المطلق في نفس الطبيعة مجازا فيصح التقييد بعد هذه التحولات وقد علم نظير ما ذكر في باب العام والخاص حاصله انه ان كان المراد من العام مطلق العموم أى مجردا عن جميع القيود حتى قيد الاطلاق فلا يلزم ارتكاب المجازية بالتقييد واما اذا كان مراد من العام العموم مطلقا فهو مستلزم لارتكاب المجازية بالتقييد أى يحتاج تجريد العام من الاطلاق اولا ويراد منه نفس العموم مجازا ثم يصح تقييد هذا المعنى المجازى.

واعلم ان الفرق بين مطلق العموم وعموم المطلق كالفرق بين

٤٧٢

مطلق المفعول ومفعول المطلق.

قوله فصل قد ظهر لك انه لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة وضعا الخ.

قد علم ان اسم الجنس وضع لنفسى الطبيعة ونسب الى المشهور ان اسم الجنس وضع للعموم وسريان وقال صاحب الكفاية ان نسبة هذا القول الى المشهور لم يثبت عندنا والظاهر ان مثل رجل دال على الماهية المبهمة وضعا وان الشياع والسريان يكون خارجا عمّا وضع له بل كان بدال آخر أى بالقرينة الخاصة أو العامة والمراد من القرينة العامة هى مقدمات الحكمة وهذه القرينة العامة انما تحصل اذا تمت المقدمات الثلاثة ولا يخفى ان مقدمات الحكمة عند الشيخ اثنتان واما عند صاحب الكفاية فهى ثلاثة الاول امكان الاطلاق والتقييد. الثانية عدم نصب القرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة. الثالثة ان المتكلم في مقام البيان لا الاجمال والاهمال وقال الشيخ الاعظم في الرسائل وكذا صاحب الكفاية ان العمومات وردت في مقام الاجمال أى في مقام اصل التشريع بعبارة اخرى ان العمومات وردت في مقام جعل القانون فلا يتمسك بالاطلاق بمقدمات الحكمة لعدم تمامية المقدمة الثالثة أى لم يكن المولى في مقام البيان بل كان في مقام الاجمال والاهمال بعبارة اخرى كان المولى في مقام التشريع أى مقام جعل القانون والفرق بين الاجمال والاهمال المراد من الاجمال ان المتكلم كان في بيان شرح الاسم لكن اخفاه عمدا والمراد من الاهمال ان المتكلم لم يكن في مقام بيان شرح الاسم بعبارة اخرى ان الاجمال من المتكلم والاهمال من اللفظ.

٤٧٣

واعلم انه لا يتمسك بالاطلاق في نحو اقيموا الصلاة لان المولى لم يكن في مقام البيان بل كان في مقام جعل القانون مثلا قال المولى اقيموا الصلاة ولو شك بعده ان السورة جزء الصلاة أم لا فلا يتمسك بالاطلاق لان المولى لم يكن في مقام بيان تمام احكام الصلاة وذكر صاحب الكفاية المقدمة الاولى وهى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الاهمال والاجمال ولا يخفى ان مراد المولى على قسمين أى جدى وغير جدى بعبارة اخرى ان مراد المولى أما واقعى وأما قانونى.

ولا يخفى ان ما ذكر من ترتيب مقدمات الحكمة مطابق لتقرير شيخنا الاستاد لكن صاحب كفاية ترتب مقدمات الحكمة بهذا الترتيب احدها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد ثانيتها انتفاء ما يوجب التعيين ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب اذا تمت هذا المقدمات ظهر ان مراد المولى هو العموم أو الاطلاق وان جائت القرينة بعد عشر سنوات على خلافه فلا يسقط العام عن عمومه على قول المصنف الا ان يأخذ المقيد أو المخصص من باب الاظهرية واما على قول الشيخ اذا جائت مقيد أو مخصص بعد عشر سنوات سقط المطلق عن اطلاقه وكذا العام قال الشيخ الشرط في التمسك بالعام عدم وجود القيد الى الابد الحاصل انه اذا جاء القيد بعد السنوات وحصل الشك في العمل بالمطلق فلا يضر هذا في عموم العام واطلاق المطلق على قول المصنف وذكر سابقا ان مقدمات عند الشيخ اثنتان وزاد صاحب الكفاية المقدمة الثالثة وهى انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب أى لا يعلم القدر المتيقن في مقام التخاطب بقرينة الحال

٤٧٤

أو المقال وأما اذا كان القدر المتيقن في مقام الامتثال فلم يضر فى اطلاق المطلق مثلا اذا قال المولى جئنى بالماء هذا مطلق في مقام التخاطب ولم يكن القدر المتيقن فيه واما في مقام الامتثال فالقدر المتيقن ثابت مثلا جاء العبد من ماء العين أو الحوض فهذا لا يضر في الاطلاق اشار الى هذا صاحب الكفاية بقوله ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فانه غير مؤثر فى رفع الاخلال بالغرض لو كان بصدد البيان.

أى اذا كان المولى في مقام البيان واتى بلفظ المطلق مع عدم كونه مطلوبا له فهذا اخلال بغرضه لكن القدر المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الاخلال بالغرض واما اذا كان القدر المتيقن فى مقام الامتثال فانه غير مؤثر في رفع الاخلال بالغرض لان المفروض كون المولى بصدد البيان فلم يكن القدر المتيقن في مقام الامتثال بيانا قد عبر صاحب الكفاية عن هذا بالمتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام أى القدر المتيقن في الخارج لم يكن مؤثرا في رفع الاخلال بالغرض.

الحاصل انه اذا لم يكن العموم والسريان مراد المولى لزم الاخلال بالغرض فالمتيقن بملاحظة الخارج لم يكن مؤثرا في رفع الاخلال بالغرض لكن قدر المتيقن في مقام التخاطب مؤثر في رفع الاخلال بالغرض فانه فيما تحققت لو لم يرد الشارع لاخل بغرضه الخ.

أى الضمير في قوله فانه للشأن والضمير في قوله تحققت يرجع الى المقدمات حاصل المعنى اذا ثبتت المقدمات الحكمة ولم

٤٧٥

يرد العموم والسريان فهذا اخلال بالغرض واما اذا انتفت المقدمات فلم يلزم الاخلال بالغرض حيث انه لم يكن مع انتفاء المقدمة الاولى في مقام البيان بل كان في مقام الاجمال والاهمال واذا انتفيت المقدمة الثانية حصل البيان واذا انتفيت المقدمة الثالثة فلم يكن الاخلال بالغرض لان الغرض هو القدر المتيقن.

قوله لو كان المتيقن تمام مراده فان الفرض انه بصدد بيان تمام مراده الخ.

حاصل هذه العبارة اذا كان المولى في مقام بيان تمام المراد فان كان هذا القدر متيقن تمام مراد المولى فلا اشكال هنا في ارادة القدر المتيقن ولا يلزم في ارادة هذا القدر المتيقن الاخلال بالغرض لكن اذا كان المولى في مقام بيان تمام المراد وفي مقام بيان كون هذا القدر المتيقن تمام مراده ولم ينصب القرنة على ان القدر المتيقن تمام مراده فهذا اخلال بغرضه لعدم العلم ان القدر المتيقن تمام مراده فيحتاج هذا الى القرينة الاخرى بان ينصب المولى القرنة على كون هذا القدر متيقن تمام مراده ومع عدم نصب هذه القرينة يلزم الاخلال بغرضه وكانت هنا الحاشية منه ويعلم منها انه اذا ثبت القدر المتيقن علم منه التزاما ان القدر المتيقن تمام مراد المولى فلم يلزم الاخلال بغرضه.

بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية يك مرتبة مولى در مقام بيان تمام مراد است اگر همان قدر متيقن تمام مراد باشد اينجا اخلال بغرض مولى نمى شود واشكال ندارد ويك مرتبه مولى در مقام بيان تمام مراد است ودر مقام بيان اين نيز است كه قدر متيقن

٤٧٦

تمام مراد است پس در اين مورد بايد يك قرينه ديگر هم باشد كه قدر متيقن تمام مراد است اگر قرينه ديگر نباشد ثابت مى شود خلل بغرض مولى.

قوله ثم لا يخفى عليك ان المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك الخ.

واعلم ان البيان أما واقعى وأما ظاهرى بعبارة اخرى ان البيان أما جدى وأما قانونى وحجتى مثلا اقيموا الصلاة بيان قانونى أى جعل القانون دال على العموم فيتمسك بالعام اذا كان البيان قانونيا أى في مورد الشك يتمسك بالعام واما اذا كان المراد البيان الواقعى فلم يتمسك بالعام في مورد الشك واعلم ان ظهور العام فى العموم على قول الشيخ متوقف على عدم القرينة الى الابد فان وجدت القرينة على الخلاف بعد عشر سنوات فيسقط العام عن الظهور واما على قول صاحب الكفاية فلا يسقط العام عن ظهوره وان ظهرت القرينة على خلافه بعد عشر سنوات ولكن يقدم المخصص والمقيد من باب تقديم الاظهر على الظاهر فالنتيجة بين كلام الشيخ وكلام صاحب الكفاية ان صاحب الكفاية قائل بظهور العام للحكم الظاهرى وان جاء التقييد بعد مدة ويتمسك بالعام في مورد الشك واما على قول الشيخ فلا يتمسك بالعام في مورد الشك ويسقط العام عن الظهور بعد مجيىء التقييد.

قوله لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة الخ.

أى البيان الذى يلزم من عدمه القبح هو البيان الواقعى لا الظاهرى أى لا يلزم من عدم البيان الظاهرى قبح العقاب بلا بيان

٤٧٧

اذا كان المراد البيان الظاهرى فلا يكون الظفر بالمقيد كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان أى اذا كان المتكلم في بيان الحكم الظاهرى فلا يكون الظفر بالمقيد مستلزما لعدم كون المتكلم فى مقام البيان بل كان في مقام بيان الحكم الظاهرى ولا يضر المقيد الذى وجد بعد مدة في هذا العنوان أى كون المتكلم في مقام البيان ولا ينثلم بهذا القيد اطلاق الحكم وصحة التمسك به.

قوله قد انقدح بما ذكرنا ان النكرة في دلالتها على الشياع والسريان الخ.

قد ذكر ان اسم الجنس اذا لم يكن فيه القرينة الخاصة علم العموم والسريان من المقدمة العامة أى مقدمات الحكمة قد ظهر من بيان اسم الجنس حكم النكرة والجمع المعرف باللام في دلالة على العموم والسريان بمقدمات الحكمة.

قوله بقى شىء وهو انه لا يبعد ان يكون الاصل فيما اذا شك فى كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الخ.

ذكر في مقدمة الاولى كون المولى في مقام البيان لا في مقام الاجمال والاهمال يقال هنا لا يبعد ان يتمسك بالاصل في مورد الشك اى الاصل والقاعدة الاولية هو كون المولى في مقام بيان تمام مراده وهذا اصل عقلائى جرت عليه سيرة ابناء المحاورة حيث انهم يتمسكون بالاطلاق مع عدم علمهم في كون المتكلم في مقام البيان ان قلت ان الاطلاقات موضوعة للعموم وسريان فالدلالة عليه كانت بالوضع فلا يكون تمسك المشهور بالاطلاقات لاجل الاصل قلت ان العموم والسريان لم يكن بالوضع وان نسب ذلك

٤٧٨

الى المشهور ولعل الوجه والسبب لهذه النسبة أنه لا يتمسك بالعموم والاطلاق من دون احراز الوضع اى اذا ثبت الوضع للعموم والاطلاق صح التمسك بالاطلاق.

وقال صاحب الكفاية والغفلة عن وجهه فتأمل جيدا.

اى من نسب الى المشهور ان اللفظ دال على العموم والاطلاق بالوضع فقد غفل عن وجه لتمسك المشهور اى ليس الوجه لتمسكهم الوضع لانه اذا كان الوجه للتمسك الوضع فهذا مستلزم للمجازية في مورد التقييد مع ان المشهور لم يقبلوا المجازية في صورة التقييد بل يقول المشهور وغيرهم ان العموم وسريان كان بالقرينة الخارجية.

قوله : ثم انه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الاطلاق فيما لم يكن هناك القرينة الحالية او المقالية الخ.

قد سبق الكلام في القرينة العامة اى ثبت العموم والسريان بمقدمات الحكمة ولم يوضع لفظ المطلق للعموم والسريان وعلم ان مقدمات الحكمة ثلاثة الاولى وجودية اى كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد والثانية عدمية اى انتفاء القرينة الخاصة والثالثة أيضا عدمية اى انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب قال المصنف اذا تمت هذه المقدمات ثبت العموم والسريان وأما اذا صارت المقدمة الوجودية عدمية اى لم يكن المتكلم في مقام بيان تمام المراد فلم يثبت العموم والسريان وكذا اذا صارت المقدمة العدمية وجودية اى ثبت القرينة الخاصة او ثبت القدر المتيقن في مقام التخاطب فلم يثبت العموم والسريان وقال المصنف وكذا

٤٧٩

لا يثبت العموم والسريان مع وجود الانصراف اى الانصراف الى بعض الافراد فزاد هنا المقدمة الرابعة أى عدم الانصراف فالمقدمة الاولى وجودية وثلاثة اخرى عدمية.

توضيح الانصراف هو الرجوع الى بعض الافراد فيتوقف وجوده الى منصرف اليه ومنصرف عنه مثلا اكرم العلماء منصرف الى الفقهاء عن فيلسوف وغيره اى الفقهاء منصرف اليه وغيرها المنصرف عنه وقد سبق في باب الاوامر ان الامر ينصرف الى الوجوب ذكر المصنف هنا خمسة أقسام منه وذكر في التقريرات عشرة اقسام منه والاقسام المذكورة هنا الاول الانصراف الخطورى الناشي عن غلبة وجود الشىء كخطور ماء الفرات في الذهن من في سواحله الثاني الانصراف البدوى منشأ هذا الانصراف غلبة استعمال المطلق في المنصرف اليه الموجبة لانس الذهن به الثالث الانصراف الناشى عن التشكيك في الماهية في متفاهم العرف اى يحكم العرف بخروج الفرد المنصرف عنه عن مصاديق المطلق كانصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الانسان وصيرورة لفظ ما لا يؤكل ظاهرا في غير الانسان هذا اذا كان الكلى على نحو التشكيك في الدلالة على افراده واما اذا كان بنحو المتواطي في الدلالة على افراده فلم يكن هنا الانصراف الى بعض الافراد والرابع الانصراف الناشيء عن بلوغ غلبة الاستعمال في فرد خاص على حد المجاز المشهور عند تعارضه مع الحقيقة الخامس الانصراف الناشيء عن بلوغ شيوع المطلق وغلبة استعماله في المنصرف اليه على حدّ الاشتراك اللفظى بين المعنى الحقيقى والمنصرف اليه واعلم ان الانصراف في القسم الرابع والخامس قد يكون موجبا للاشتراك وقد يكون موجبا للنقل.

٤٨٠