هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ٢

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٩

واما الصغرى اى العالم متغير فلا بد من احرازه خارجا سواء كان هذا الاحراز علما ام ظنا فعلم مما ذكر ان الصغرى لا يصحّ بالكبرى اى بسبب كبرى صغرى درست نمى شود مثلا اكرم العلماء يبيّن الحكم أى يقول انّ اكرام العالم واجب ولا يعلم منه ان فلانا عالم فلا بد احراز الصغرى من الخارج لا من اكرم العلماء اذا ظهر مما ذكر انّ الصغرى لا يصح بالكبرى فلم يتمسك بالعام في اثبات كون فلان شخص عالم لان المولى يبيّن الحكم أى يقول اكرم العلماء لكن اثبات الموضوع يحتاج الى السبب الخارجى مثلا يقول الامام عليه‌السلام أو الفقيه الخمر نجس أى يبين الحكم واما كون هذا خمرا أم لا لم يكن هذا وظيفة للمولى ان سئل عنه من نفس الخمر فيقول انا لم اكن صانع الخمر.

الحاصل انه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان العام لا يصير سببا لاثبات المصداق مثلا اكرم العلماء لا يصح به اثبات العالم بل لا بد من احراز كون الشخص عالما ثم الحكم باكرامه فباعث الاشتباه في الشبهة المصداقية هى الامور الخارجية لان الشبهة المصداقية ما شك فيها في دخول فرد من الافراد فى المخصص مع كون المخصص لا اجمال فيه وانما الاجمال بالمصداق فلا يدرى ان هذا الفرد متصف بعنوان الخاص فخرج عن حكم العام أو لم يتصف فهو مشمول لحكم العام كالشك في اليد على مال انها يد عادية أو يد امانية فيشك في شمول العام وهو قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) على اليد ما اخذت حتى تؤدى لانها يد عادية أو خروجها منه لانها يد امانية لما دل على عدم ضمان يد الامانية المخصص لذلك العموم فلا يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية

٤٠١

أى لا يشمل قوله (ص) على اليد ما اخذت اليد المشكوكة في كونها يدا امانية أو يدا عادية لانه لا يرجع في الموضوعات الخارجية الى المولى واما في شبهة الحكمية فيرجع فيها الى المولى وقال المصنف اذا كان المخصص متصلا فلم يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية وأما اذا كان المخصص منفصلا فهذا محل النزاع وقال بعض يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان المصداق المشتبه داخل تحت العام وجوابه انا سلمنا ظهور العام فى الجميع لكن حجية العام لا تشمل المصداق المشكوك لان المخصص موجد العنوان للعام مثلا اكرم العلماء الا الفساق فيوجد الا لفساق عنوانا أى ان المراد من العلماء من لم يكن فاسقا وثبت عنوان غير الفاسق لهم فلا يثبت في المصداق المشتبه هذا العنوان وقال بعض ان المخصص لا يوجد العنوان للعام فكان العام باقيا على عمومه الى هنا كان البحث على طبق تقرير شيخنا الاستاد الان نرجع الى ما بيّن في عبارة الكفاية.

فنقول انه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولم يكن الفرد المشتبه داخلا تحت العام ولا تحت الخاص كما قال صاحب الكفاية ان المصداق المشتبه لم يكن داخلا تحت الحجتين فالمراد منهما العام والخاص وان كان الظهور للعام في المصداق المشتبه اذا كان المخصص منفصلا ولكن لم يكن العام حجة في هذا الفرد المشتبه لان الحجية ثابتة للعام في العنوان الذى هو غير عنوان الخاص والفرد المشتبه لم يعلم كونه غير عنوان الخاص بعبارة اخرى ان المصداق المشتبه لم يكن فيه عنوان عالم غير الفاسق.

٤٠٢

وقد بين الى هنا انه اذا كان المخصص لفظيا في الشبهة المصداقية فلم يجز التمسك بالعام وقد علم ان المراد من الشبهة المصداقية ما كان سبب الشبهة فيه الامور الخارجية مثلا اذا كان الحيوان في المكان المظلم فلم يعلم انه الكلب أو الخنزير فالسبب الشبهة فيه هو الظلمة واذا كان المخصص لفظيا ومتصلا فلم يجز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لان العام يسقط عن الظهور والمراد من المخصص اللفظى كاستثناء والوصف والمراد من المخصص اللبى كالاجماع والعقل والمراد من الدليل اللفظى كالعمومات والاطلاقات.

الكلام في المخصص اللبى

قوله واما اذا كان لبيا فان كان مما يصح ان يتكل عليه المتكلم اذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب الخ.

المقصود من المخصص اللبى ما يقابل اللفظى كالاجماع والدليل العقلى الذين هما دليلان ليسا من نوع الالفاظ بحيث لا يكون في الكلام الا العام لكن علم من الخارج ان المتكلم لا يرد بعض افراد العام ولا يخفى ان المراد من الدليل العقلى هو القدر المتيقن واما في الدليل اللفظى فيمكن ان يراد العموم والاطلاق وقد اختلف فى الشبهة المصداقية اذا كان المخصص لبيّا فذهب صاحب الكفاية (قدس‌سره) الى التفصيل بين ما اذا كان المخصص اللبّى مما يصح ان يتكل عليه المتكلم في بيان مراده بان كان عقليا ضروريا فانه يكون كالمتصل فلا ينعقد للعام الظهور في العموم

٤٠٣

فلا مجال هنا للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية أى فرق بين ما ذكر وبين ما اذا لم يكن كذلك كما اذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجه ان يتكل عليه المتكلم فانه لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في هذه الصورة لبقاء العام على ظهوره وهو حجة بلا مزاحم واستشهد على ذلك بالسيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء أى استشهد للتمسك بالعام في هذه الصورة بسيرة العقلاء مثلا اذا قال المولى اكرم جيرانى وحصل القطع للعبد بان المولى لا يريد اكرام من كان عدوا له من الجيران فان العبد ليس له ان لا يكرم من يشك في عداوته وللمولى ان يواخذه على عدم اكرامه ولا يصح منه الاعتذار بمجرد احتمال العداوة لان بناء العقلاء وسيرتهم هى ملاك حجية اصالة الظهور فيكون ظهور العام في هذا المقام حجة بمقتضى بناء العقلاء.

الحاصل انه اذا لم يكن المخصص اللبى بدهيا جاز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واما اذا كان المخصص اللبى بدهيا فلم يتمسك بالعام في الفرد المشكوك لان المخصص اللبى الضرورى كالمخصص اللفظى فيسقط ظهور العام به في الفرد المشكوك.

وان بيّن حكم المخصص اللبى البدهى لكن يذكر مكررا بعبارة اخرى وايضا يذكر بعض القواعد التي لم توضح لنا. واعلم انه اذا كان المخصص اللبى نظريا أى ما يحتاج الى النظر والفكر نحو لعن الله بنى امية قاطبة يدل هذا على لعن بنى امية عموما لكن المخصص اللبى موجود وهو ان المؤمن لا يجوز لعنه فيجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك في ايمانه لان المخصص اللبى نظرى ووجه التمسك بالعام. انه اذا كان المخصص لبيا نظريا

٤٠٤

يتعلق الحكم على الافراد لكن العنوان حيثية تعليلية لا التقييدية أى عنوان الايمان في المثال المذكور علة لعدم جواز اللعن هذا يسمى حيثية تعليلية ولا يخفى انه لم يثبت في الفرد المشكوك هذا العنوان فلا يثبت الحكم له اى لا يثبت عدم جواز اللعن بل يتمسك بالعام في هذا الفرد المشكوك والمراد من العام في المثال المذكور هو لعن الله بنى امية قاطبة فيجوز لعن الفرد المشكوك بالتمسك في هذا العام كان الكلام الى هنا في المخصص اللبى وأما اذا كان المخصص لفظيا فيتعلق الحكم في العنوان لا الافراد ويتعلق الحكم على الافراد ثانيا وبالمجاز لان الملقى اليه هو العنوان بعبارة اخرى العنوان واسطة بالعروض للافراد مثلا اكرم العلماء الا لفساق يتعلق الحكم أى عدم وجوب الاكرام في عنوان الفسق توضيح ما ذكر بعبارة اخرى وانه قد علم حكم المخصص اللفظى واللبى أى لا يجوز التمسك بالعام اذا كان المخصص لفظيا وكذا اذا كان لبيا بدهيا فانه كالمخصص اللفظى واما اذا كان المخصص اللبى نظريا أى ما يحتاج الى النظر والفكر جاز التمسك في الفرد المشكوك لكن شيخنا الاستاد بيّن توضيح ما نحن فيه بعبارة اخرى وهذا التوضيح مفيد لما نحن فيه ولبعض القواعد الاخرى قال انه اذا كان المخصص لبيا نظريا جاز التمسك فى الفرد المشكوك بدليلين الاول ان العنوان في المخصص اللبى حيثية تعليلية لا التقدية والفرق بينهما ان الحيثية التعليلية علة للحكم والتقدية صارت موجبة لتعدد الموضوع ففيما نحن فيه كان العنوان علة للحكم ولا شك ان وجود المعلول متوقف على وجود العلة مثلا

٤٠٥

عنوان الايمان علة لعدم جواز اللعن فاذا قطع بوجود العلة ثبت المعلول لكن اذا لا يقطع بوجود الايمان مثلا شك في مؤمنية فرد جاز التمسك بالعام في الفرد المشكوك اى جواز اللعن ولا يثبت الحكم اى عدم جواز اللعن لهذا الفرد المشكوك بل يجوز التمسك بالعام في صورة كون المخصص اللبى نظريا هذا الدليل الاول لجواز تمسك بالعام اذا كان المخصّص لبيّا نظريا والدليل الثانى لجواز تمسك بالعام في الصورة المذكورة وتوضيحه ان الاصول لفظيّة وعملية والاصول اللفظية مثبتاتها حجه والعملية لم تكن مثبتاتها حجة والاستصحاب من الاصول العملية لم تكن مثبتاته حجة مثلا استصحاب انبات اللحية لزيد لم تكن مثبتاته حجة المراد منها اى كان للمستصحب اللازم الذى له حكم شرعى ففى المثال المذكور كان لانبات اللحية لازم كالبلوغ الذى له حكم شرعى فيسمى هذا الاستصحاب اصلا مثبتا اى اذا كان للمستصحب اللازم العقلى او العادى فلم تكن مثبتات اللوازم العقلى او العادى حجة لان الشرط في المستصحب ان يكون حكما شرعيا او موضوعا للحكم الشرعى اى استصحاب في الفرض المذكور كان حجة من باب التعبدى الشرعى فيكون طريقا الى الاحكام الشرعية ولا يكون مثبتا لشىء العقلى او العادى وان كان موضع ذكر مثبتات الاصول العملية في المجلد الثانى في مبحث الاستصحاب ذكرت هنا من باب الكلام يجر الكلام الحاصل انه اذا استصحب الشىء الذى كان له لازم وكان لهذا اللازم حكم شرعى يسمى هذا اصلا مثبتا.

واما مثبتات الاصول اللفظية فهى حجة فلا يخفى ان حجية مثبتات الاصول اللفظية جعلت الدليل الثانى لحجية العام المخصص

٤٠٦

اذا كان المخصص لبيا نظريا حاصله ان مثبتات الاصول الفظية حجة مثلا لعن الله بني امية قاطبة اصول اللفظية ولازم هذه الاصول عدم الايمان لهم فيثبت عدم حرمة اللعن لهم اى اذا ثبت عدم الايمان فمثبتات هذا الاصل كلها حجة من اللعن والشتم وعدم الاحترام والمراد من مثبتات الاصول اللفظية مثلا يقال هذا لازم كلام فلان ويفهم من هذا اللازم الحكم المعين فيثبت بهذا العام جواز اللعن في الفرد المشكوك لعدم العلم في مؤمنيّة هذا الدليل الثانى لحجية العام في الفرد المشكوك اذا كان المخصص لبيا نظريا.

فائدة قد علم انه اذا كان المخصص لفظيا يتعلق الحكم على العنوان مثلا اكرم العلماء الا الفساق يتعلق الحكم على العنوان الفاسقية ويجعل العنوان واسطة بالعروض للافراد ولا يشترط وجود هذا العنوان في الخارج واما اذا كان المخصص لبيا فيتعلق الحكم على الافراد فلا بد من وجودها في الخارج لان حكم يتعلق على الافراد الخارجية والعقل مدرك لاشياء الخارجية واذا كان الدليل عقليا كان الحكم تابعا للعلة فلا بدّ من العلم بالعلة في العقليات لكن كان الملاك والعلة في الشرعيات عند الشارع فلا يشترط العلم به.

قوله ايقاظ لا يخفى ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كان الاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان الخاص الخ.

قد ذكر سابقا ان الصغرى لا يصح بالكبرى بل لا بد من احراز الصغرى خارجا الان يقول ان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

٤٠٧

فى بعض الموارد جائز ان كان المخصص منفصلا قد ذكر في السابق ان التمسك بالعام لا يجوز.

الان يقال ان الفرد المشكوك بالاستصحاب يدخل تحت العام فيكون العام حجة بالنسبة الى هذا الفرد في الشبهة المصداقية مثلا على اليد ما اخذت فخرج اليد المجانى من تحت هذا العام لكن شك في الفرد الاخر أى هل كانت هذه اليد مجانية ام لا فيستصحب عدم المجانية ويدخل هذا الفرد المشكوك لاجل الاستصحاب تحت العام توضيح ما ذكر بمثال الاخر مثلا اذا لم يكن الماء قدر كر ينجس بملاقاة النجس هذا واضح واما اذا شك في الكرية وعدمها ولاقى شيء متنجس لهذا الماء المشكوك الكرية هل يدخل هذا المورد تحت العام أى يدخل تحت قوله اذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجس بملاقاة النجس أم لا فيقال يستصحب هنا عدم الكرية وكان هذا الاصل أى استصحاب منقحا للموضوع بان يجعل الفرد المشكوك موضوعا للحكم بتوسط الاستصحاب فثبت التمسك بالعام فى الفرد المشكوك في الشبهة المصداقية المثال الاخر لما ذكر نحو المؤمنون عند شروطهم وجاء المخصص بلفظ الاستثناء أى الا من عصى الله بعبارة اخرى الا الشرط الفاسد فيدخل فرد المشكوك تحت العام فيتمسك ببركة الاصل بالعام وهو المؤمنون عند شروطهم ولا يخفى ان هذا اذا كان المخصص منفصلا أو كالمنفصل واعلم ان المخصص على قسمين أى المنفصل والمتصل. والمتصل أيضا على قسمين أى الفرد والجملة واذا كان المخصص المتصل جملة شبه بالمنفصل لان الجملة في الحكم المنفصل يسرى اجمالها الى العام وعبّر صاحب الكفاية عن المخصص المتصل الذى هو مثل

٤٠٨

المنفصل بقوله كالاستثناء أى مما يكون التخصص فيه بلسان الاخراج عن العام كالغاية والشرط مثلا اكرم العلماء الا ان يقبلوا على الدنيا هذا مثال الاستثناء ومثال الشرط نحو اكرم العلماء ان لم يقبلوا على الدنيا ومثال الغاية نحو اكرم العلماء الى ان يقبلوا على الدنيا قد شبهت هذا لامثلة المذكورة بالمخصص المنفصل فى عدم سراية اجمال الخاص الى العام لان الفرد المشكوك لا يعنون بعنوان الخاص.

توضيح ما ذكر ان الخاص هل يعطى العنوان للعام ام لا قال صاحب الكفاية ان المخصص المنفصل لا يعطى العنوان للعام وكذا اذا كان شبها بالمنفصل كالاستثناء لا يعطى العنوان للعام مثلا اكرم العلماء الا الفساق فلا يعطى الاستثناء عنوان الفسق للعام لكن يعلم من تقريرات الشيخ قدس‌سره انه يعطى العام ضد العنوان المخرج مثلا عنوان مخرج هو الفسق ويعطى العام ضده أى العدل وقيل يعطى العام كل العنوان غير ما خرج بالمخصص أى كان فعل المخصص اخراج الشيء عن تحت العام واما الفرد المشتبه فهو باق تحت العام بالاصل الموضوعى وان لم يجز التمسك بالعام من دون هذا الاصل لكن ببركته صار الفرد المشكوك موضوعا للحكم فيسمى هذا اصلا موضوعيا اى ينقح الموضوع بالاصل ويصير الفرد المشتبه موضوعا للحكم ويتمسك بالعام في هذا الفرد المشتبه.

فان قلت هل يوجد المورد الذى كان العام معنوا في كل عنوان ولا يدخل فيه الفرد المشكوك تحت العام بتوسط الاصول مع ان الخاص لا يعطى عنوانا للعام وكان الشبهة المصداقية.

قلت يوجد مثل هذا في مورد واحد مثلا اذا وجد لشخص تبادل

٤٠٩

حالين أى في زمان عادل وفي زمان آخر فاسق فلا يثبت بالاصل عدله ولا فسقه فان الاصل لا يجرى في شيء من الحالين ولا يحكم هنا بحكم العام لانه لا يعلم في هذا المورد المتقدم منهما ولا يخفى ان تعاقب الحالين في غاية الندرة ففى غالب الموارد يمكن احراز المشتبه بالاصل الموضوعى.

قوله مثلا اذا شك ان امرأة تكون قرشية الخ.

هذا مثال فقهى لادخال الفرد المشكوك تحت العام بالاصل توضيحه انه اذا كانت المرأة قرشية ترى حمرة الى الستين وكل امرأة كانت غير قرشية ترى الحمرة الى الخمسين واما اذا شك ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فيثبت حكم العام لهذا الفرد المشكوك باصل والمراد من العام أى كل امرأة ترى الحمرة الى الخمسين الا ان تكون الامرأة من القريش فيخرج الفرد المشكوك من القرشية بالاصل ويدخل تحت العام ولا يخفى انه لا تجرى في هذا المورد اصالة العدم النعتى والمراد من اصالة العدم النعتى أى عدم كون المرأة قرشية والمراد من الاصالة النعتى أى كون المرأة قرشية فلا تجرى في الفرد المشكوك اصالة القرشية ولا اصالة عدم القرشية لعدم الحالة السابقة فيهما فظهر من هذا البيان ان اصالة العدم القرشية لا تجرى في الفرد المشكوك لعدم الحالة السابقة لهذا المستصحب الا اذا قلنا باستصحاب العدم الازلى فيكون هذا الاستصحاب من الاصول المثبة قد ذكر ان المثبتات الاصول العملية لم تكن حجة لكن مثبتات الاصول اللفظية حجة مثلا اذا ثبت عدم المؤمنية لشخص فلا يجوز الاقتداء في الصلاة ولا يجوز ان يجرى

٤١٠

عنده صيغة الطلاق فثبت انه لا تجرى اصالة العدم النعتى في الفرد المشكوك المذكور ولكن تجرى اصالة العدم المحمولى في الفرد المشكوك مثلا اذا شك ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فتجرى هنا اصالة عدم انتسابها الى القريش وهى مرادة من اصالة العدم المحمولى وكان لهذا المستصحب الحالة السابقة وثبت كون هذه المرأة موضوعا للحكم العام.

قوله وهم وازاحة ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعام فيما اذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص الخ.

أى قد ذكر انه لا يجوز التمسك بالعام في موارد : والاول ان يكون المخصص متصلا. والثانى ان يكون المخصص لبيان ضروريات الثالث اذا كانت الشبهة مصداقية. الرابع اذا كانت الشبهة في الفرد المشكوك من الخارج لا من ناحية المخصص : لكن المتوهم يقول ان التمسك بالعام جائز في المورد الرابع بحيلة مثلا نذرت الفرد المشكوك فيجب اكرام بعد تعلق النذر به فيجب اكرام الفرد المشكوك بهذه الحيلة ذكر مثال لصحة الفرد المشكوك بالوضوء مثلا اذا شك صحة الوضوء أو الغسل بمايع مضاف صح هذا الوضوء أو الغسل بعد النذر بعموم اوفوا بالنذر ويؤيد ذلك باحرام قبل الميقات أى لا يصح احرام الحج قبل الميقات الا بالنذر والعهد واليمين فصح الاحرام قبل الميقات وكذا الصيام فانه لا يجوز الصوم للمسافر لكن اذا نذر الشخص الصوم في السفر فيصح.

الحاصل انه يجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك في الشبهة المصداقية اذا كان الشك من الخارج لا من ناحية المخصص قد تم

٤١١

الى هنا توضيح الوهم الان يذكر ازاحة هذا الوهم.

قوله والتحقيق ان يقال انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات الخ.

حاصل الازاحة قال المتوهم ان النذر عناوين الثانوية مثلا صلاة الليل مستحبة ان تعلق فيها النذر وجبت فلا ينفع هذا الدليل للمتوهم لان العنوان الثانوى لا يعرض لهذا الفرد المشكوك توضيحه ان العنوان الثانوى ثابة للشيء بشرط ثبوت حكم خاص لهذا الشيء بعنوانه الاولى كالصوم في السفر فان الوجوب قد ثبت له بالعنوان الثانوى كالنذر خارج عن ذاته ولكن هذا الوجوب انما يثبت له بعنوانه الثانوى اذا كان بعنوانه الاولى راجحا أى ثبت له الرجحان بما هو صوم وكذا صلاة الليل أو التصدق على الفقراء انما يثبت الوجوب لهذه المذكورات بعد كونها راجحة بعناوينها الاولية أى تجب هذا الافعال بطر والعناوين الثانوية بشرط وجود الرجحان فيها بالعناوين الاولية واما ما نحن فيه فلا يصح بالعناوين الثانوية لان الفرد المشكوك لم يثبت رجحانه بالعنوان الاولى.

توضيح ما ذكر من تقرير شيخنا الاستاد ان العناوين الثانوية على قسمين احدهما ما اخذ في متعلقه احد الاحكام الخمسة فلا يمكن في مثل هذا المورد اثبات الحكم الثانوى من دون احراز الحكم الاولى مثلا اطاعة الوالدين من العنوان الثانوى اذا كانت العبادة مستحبة وامر الوالد بها فتجب بالعنوان الثانوى أى امر الوالد وقد كان في هذا المتعلق احد الاحكام الخمسة أى الاستحباب وكذا قاعدة لا ضرر ولا ضرار فهى من العناوين الثانوية قد اخذ

٤١٢

فى متعلقها احد الاحكام الخمسة. واما في ما نحن فيه أى الفرد المشكوك لم يثبت فيه احد الاحكام الخمسة بعبارة اخرى لم يثبت فيه الرجحان فلم يتعلق فيه الحكم الثانوى اى النذر لان الرجحان اخذ في متعلق النذر لكن في متعلق العهد لم يؤخذ الرجحان والشرط فى متعلق العهد عدم كونه مرجوحا.

قوله نعم لا بأس بالتمسك به في جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه الخ.

حاصل الكلام ان العنوان الثانوى على قسمين : احدهما ما لم يؤخذ العنوان الاولى في موضوعه مثلا كون الحرمة للحيوان الموطوءة حكما ثانويا لم يوخذ في موضوعه العنوان الاولى بعبارة اخرى لم يؤخذ في موضوعه احد الاحكام الخمسة فصح في هذا المورد العنوان الثانوى من دون الاخذ في موضوعه العنوان الاولى ثانيهما ما يؤخذ في موضوعه العنوان الاولى فيأتى العنوان الثانوى بعده ويشترط في هذا القسم اخذ العنوان الاولى في موضوع العنوان الثانوى ففى ما نحن اخذ في متعلق النذر العنوان الاولى أى اخذ في متعلقه احد الاحكام الخمسة أى الرجحان هو عبارة عن الاستحباب فلم يكن الرجحان في الفرد المشكوك حتى يثبت بالعنوان الثانوية الحكم للفرد المشكوك قد ظهر من البيان المذكور ان الحكم لا يثبت للفرد المشكوك بالعنوان الثانوى ولا يصح استدلال المتوهم.

فائدة اذا كان العنوان الاولى علة سقط العنون الثانوى واما اذا كان العنوان الاولى مقتضيا فلم يسقط العنوان الثانوى واذا

٤١٣

كان العنوان الاولى مستحبا والعنوان الثانوى واجبا قدم العنوان الثانوى على الاولي.

واما اذا كان العنوان الاولي الوجوب والعنوان الثانوى الحرمة مثلا العنوان الاولي للوضوء هو الوجوب لكن اذا طرء عليه عنوان الضرر صار ضريريا وعرض عليه عنوان الحرمة فلا محالة يقع التزاحم بين مقتضى الوجوب ومقتضى الحرمة ويقدم اقوى المقتضين لو كان احدهما اقوى من الاخر ولو كانا متساويين تساقط لقبح الترجيح بلا مرجح فيحكم بحكم الاخر كالاباحة فيما اذا كان احدهما مقتضيا للوجوب والاخر مقتضيا للحرمة واشار الى ما ذكر صاحب الكفاية بقوله اذا كانت محكومة بعناوينها الاولية بغير حكمها بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين الخ.

قال شيخنا الاستاد اذا كان العنوان الاولي الوجوب والثانوى الحرمة أو بالعكس فيقع الدعوى بينهما ويؤثر الاقوى منهما.

قوله اما صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه الخ.

كان البحث في جواز التمسك بالعام في الفرد المشكوك أى يصح المقصود بالنذر ويدخل الفرد المشكوك تحت النذر بعبارة اخرى اذا صح المطلوب بالحيلة الشرعية فلا اشكال فيه وان اخذ فى متعلق النذر الرجحان قد اجيب ان المطلوب لا يصح بالنذر بعبارة شيخنا الاستاد بنذر كار درست نمى شود ... وقال المجيب قد اخذ في متعلق النذر الرجحان واذا اخذ في موضوع العنوان الثانوى الحكم الاولى لا بد من احراز الحكم الاولى ولا يخفى ان

٤١٤

الحكم الاولى لم يحرز في المصداق المشكوك فلا يعرض له الحكم الثانوى أى وجوب النذر في المثال المذكور.

قد ذكر المؤيد لوجوب الفرد المشكوك بالنذر وهو ان الصوم فى السفر حرام لكن اذا نذر الصوم في السفر وجب اتيانه والظاهر انه اذا صح الحرام اليقينى بالنذر فيصح الفرد المشكوك بالنذر بطريق الاولى فيحتاج صحة الصوم في السفر الى مناص لان مرتبة الثبوت مقدمة على الاثبات لان صحة مرتبة الاثبات متوقف على صحة مرتبة الثبوت والفرق بين مرتبة الثبوت والاثبات والمراد من مرتبة الثبوت في المقام هو اعتبار الرجحان في متعلق النذر والمراد من مرتبة الاثبات هو صحة الصوم في السفر توسط النذر فاستدل لصحة مرتبة الثبوت بوجوه الثلاثة الاول قد ثبت للصوم في السفر وجود المقتضى هو عبارة عن الرجحان وكذا المانع لكن وجوده عند الله لا نعلم منه واما هذا المانع فيرفع بالنذر فيصح الصوم في السفر بوجود المقتضى وعدم المانع لانه مرتفع بالنذر فالصوم مستحب ذاتا والرجحان ثابت له في السفر لعدم النهى عنه لكن لم يؤمر به لوجود المانع فيه عند الله ويرفع هذا المانع بالنذر فثبت مقام الثبوت لان الصوم راجح ذاتا ووصل الى مقام الفعلية بعد رفع المانع. والوجه الثانى ان الصوم في السفر واحرام قبل الميقات لم يكونا راجحين ذاتا وانما يصير ان راجحين بتعلق النذر بهما بعبارة شيخنا الاستاد يوجد العنوان الملازم بالنذر اما القول بمجيىء الرجحان بالنذر فلا يصح لان الرجحان مؤخر عن المتعلق أى الصوم فلا يؤخذ الشيء المؤخر في المقدم أى لا يؤخذ الرجحان في الصوم لانه مؤخر عنه لكن اذا قلنا ان

٤١٥

عنوان الراجح على الصوم واحرام قبل الميقات ملازم لتعلق النذر بهما والمراد من العنوان الملازم كل ما قال المولى به انّا لم اعرف فيحصل من هذا العنوان الامر التوصلى ويصح الرجحان بالامر.

واشكل على هذا الوجه بانه اذا حصل الامر من ناحية النذر فهو توصلى لا يثبت به الرجحان والعبادية والفرق بين التوصلى والتعبدى ان التعبدى لا يصح بدون قصد الامر فيكون بداعى الامر واما التوصلى فيصح باى داع أتيته لكن اذا قصد تحصيل الثواب فيؤتى بداعى الامر واما الواجب التعبدى فيلزم فيه قصد الامر ولا يصح بدونه فظهر ان الرجحان لا يصح بالامر التوصلى والجواب عن الاشكال اولا انه يصح قصد الامر التوصلى لتحصل الثواب ويثبت الرجحان بقصد الامر والجواب عن الاشكال ثانيا ان عبادية الصوم في السفر وكذا احرام قبل الميقات انما تكون لاجل كشف عنوان العبادية فيهما لاجل العنوان الملازم ولا يسقط الا ان يأتى بداعى الامر بعبارة اخرى لم يكن عنوان الملازم ملونا الا مع قصد القربة بعبارة شيخنا الاستاد عنوان ملازم با رنگ نمى شود مگر با قصد قربت.

الوجه الثالث لتصحيح الرجحانية ان النذر تابع لقصد الناذر ان قصد مع قصد قربة فلا يصح بدونه وان قصد اتيان المنذور من ودن قصد القربة فيصح من دونه مثلا اذا نذر شخص الصوم فى السفر مع قصد القربة فيجب اتيانه فيه مع قصد القربة وكذا الاحرام فانه في محله أى الميقات يجب مع قصد القربة وكذا اذا نذر قبل الميقات وجب اتيانه مع قصد القربة فيحصل من البيان المذكور الرجحان لمتعلق النذر أى يحصل رجحان للصوم في السفر

٤١٦

بالنذر وكذا الاحرام قبل الميقات كما يقال اعتبر الرجحان لمتعلق النذر عند العمل.

قوله انه يقال عباديتهما انما تكون لاجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان الراجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما.

هذا اشارة الى تقرير شيخنا الاستاد حاصله انه بعد النذر يجيىء عنوان الملازم والمراد منه ما قال المولى وانا لم اعرف مثلا يجب اتيان الصوم للرجحان الذى يحصل بالعنوان الملازم أى هذا العنوان ملازم لتعلق النذر في الصوم. الحاصل انه يجب اتيان ما قاله المولى قد اشكل ان هذا الامر أى الامر بالصوم توصلى فلا يصح الرجحان به وسبق وجه الاشكال مع جوابه آنفا.

قوله بقى هنا شىء وهو انه لا يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص الخ.

اذا دار الامر بين التخصيص والتخصص احتمل تقديم التخصص مثلا قال المولى اكرم العلماء ولا نعلم ان زيدا عالم ام لا فهل يخرج زيد من وجوب الاكرام تخصيصا او تخصصا واحتمل ان يكون خروج تخصصا فيقال ان زيدا جاهل ويجرى عليه احكام الجاهل قال المصنف لا تجرى اصالة العموم في هذا المورد وهى عبارة عن اصالة عدم التخصيص لكن يبحث هل تكونان واحدا مصداقا واعلم ان اصالة العموم من الاصول اللفظية مثبتاتها حجة لان الظواهر حجة من باب الظن اى خرجت من تحت اصالة عدم حجية الظن لان الشارع جعل هذا الظن حجة بعبارة اخرى انّ الظواهر حجة من باب الظن الشخصي لكن حجية

٤١٧

هذا الظن ثابت من باب بناء العقلاء فيراد قدر المتيقن لا الفرد المشكوك ولا يخفى ان السيرة من باب البناء العقلاء فيراد بها القدر المتيقن فظهر ان اصالة العموم لا تجرى في الفرد المشكوك ولا يخفى ان اصالة عدم التخصيص عبارة اخرى لاصالة العموم.

واما وجه عدم جريان اصالة عدم التخصيص فهو ان الدليل لاعتبار اصالة عدم التخصيص بناء العقلاء فيراد من العام القدر المتيقن لان بناء العقلاء دليل لبّي فلا بد من الاقتضار على قدر المتيقن الحاصل ان اصالة العموم واصالة الحقيقة اصول لفظية وان كان مثبتاتها حجة لكن لا تجرى في المقام اصالة العموم ولا اصالة الحقيقة واما عدم جريان اصالة العموم فانها انما تكون في المورد الذى تعرف فيه الافراد ولكن لم تعلم الحكم واما في المقام فشك في كون الشيء من الافراد ام لا فيراد القدر متيقن وكذا لا تجرى في المقام اصالة الحقيقة لان موردها فيما يعلم المعنى الحقيقى والمجازى لكن لم يعلم مراد المتكلم بعبارة اخرى انما تجرى اصالة عدم التخصيص في المورد الذى كانت الافراد فيه معلومة واما في المقام فلم تكن معلومة لان زيد مثلا لم تعلم انه من افراد العام ام لا.

الحاصل انّه لا تجرى في هذا المقام اصالة عدم التخصيص بعبارة اخرى لا تجرى اصالة العموم قد ذكر وجه عدم جريانهما مفصلا.

ولا يخفى ان البحث المذكور يذكر تكرارا من تقرير شيخنا الاستاد اى كان البحث في قوله بقى شىء الخ توضيح البحث انه

٤١٨

اذا جاء العام مثلا اكرم العلماء ونعلم ان اكرام زيد حرام لكن شككنا انه خرج تخصيصا اى كان من افراد العام خرج بعده من تحت العام او خرج زيد عن تحت العام تخصّصا اى لم يكن من افراد العام اولا بل كان جاهلا فيقال هل يثبت باصالة عدم التخصيص كون زيد خارجا تخصّصا حتى يثبت كونه جاهلا ويجرى عليه كل احكام الجاهل اى ان قلنا باصالة عدم التخصيص فيكون اخراج زيد تخصصا ويجرى عليه كل احكام الجاهل واما ان قلنا انه لا يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص بعبارة اخرى لا تجرى في هذا المقام اصالة عدم التخصيص فيكون زيد داخلا تحت العام اى كان زيد من افراد العلماء لكن خرج بالمخصص من تحت وجوب الاكرام ويجرى له باقى احكام العالم مثلا ان وقف شيء للعلماء فيعطى لزيد ايضا لانه من افراد العلماء وقد ظهر آنفا انه لا يجوز التمسك باصالة عدم التخصيص وان كانت من الاصول اللفظية وكان مثبتاتها حجة واما حجية هذه الاصول فانما تكون في المورد الذى لا نعلم الحكم فيه ونعلم الافراد ففى الفرض المذكور نشك في افراد العام فلا تجرى اصالة عدم التخصيص.

قوله : فصل هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الخ.

قال صاحب الكفاية لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فلا بد من بيان لم وعلة عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص وقد ذكرت العلل المتعددة للفحص عن المخصص فقال بعض ان العلم الاجمالى لنا في وجود المخصص فبعد الفحص يبدل هذا

٤١٩

العلم الاجمالى بالشك البدوى بعبارة اخرى يزول العلم الاجمالى بالفحص وقال بعض ان الخطابات الشفاهية حجة للموجودين لا الغائبين فيكون الظواهر حجة للموجودين لا الغائبين فنحتاج الى الفحص حتى يحصل لنا الظن الشخصى لحجّية الظواهر ورد هذا الدليل حاصله ان المتكلم على قسمين احدهما ان المتكلم هو النبى او الامام فيمكن في هذا القسم ان يكون العام في مكان والخاص في مكان آخر لان ديدنهم جار كذلك اى يذكر النبى (ص) والامام (ع) العام في باب ويذكرون الخاص في باب آخر فلا بد الفحص عن المخصص مثلا قال الشارع احل الله البيع وحرم البيع الربوى فليفحص ان البيع الربوى يجرى بين الوالد والولد وكذا هل يجرى البيع الربوى بين الزوج والزوجة وكذا في باب الارث يتفحص من ارث ولد الزنا فيثبت بعد الفحص عدم الارث وتقطع العلاقه بالنسبة الى الارث لكن لا تقطع العلاقة بالنسبة الى الازدواج أى لا يصح ازدواج بينهما فلا بد من الفحص في كل هذه المورد ولا يخفى ان ذكر هذه الموارد المذكورة كان من باب الكلام يجر الكلام وايضا ذكرت تبعا لشيخنا الاستاد اى اذا كان المتكلم النبى (ص) والامام عليه‌السلام فيجب الفحص في كلامهم حتى يحصل اليائس عن المخصّص واما اذا كان المتكلم غير النبى والامام فيبيّن هذا المتكلم تمام مراده ولا احتياج في كلامه الى الفحص : فرد وجوب الفحص في تمام الموارد بل يجب في كلام النبى والامام فقط.

قوله : والذى ينبغى ان يكون محل الكلام في المقام الخ.

قال صاحب الكفاية لا بدّ اولا من بيان محل النزاع فقال ان محل النزاع فيما كان الظاهر مفيدا للظن النوعي وايضا يكون محل

٤٢٠